آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← نظام سلامة المنتجات

نظام سلامة المنتجات

تاريخ الإصدار: 1446/01/29 هـ الموافق : 04/08/2024 مـ تاريخ النشر: 1446/02/12 هـ الموافق : 16/08/2024 مـ أدوات إصدار النظام: مرسوم ملكي رقم (م/36) وتاريخ 1446/1/29هـ.، قرار مجلس الوزراء رقم (93) وتاريخ 1446/1/24هـ
37 مادة في 9 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية منشورة لدى هيئة الخبراء لا تعاميم مسجلة بعد
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (0) التعاميم (0)

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — مرسوم ملكي رقم (م/36) وتاريخ 1446/1/29هـ.الجهة المعتمدة: صدر بمرسوم ملكي (مرسوم ملكي رقم (م/36) وتاريخ 1446/1/29هـ.)

مرسوم ملكي رقم (م/36) وتاريخ 1446/1/29هـ.

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هــ.

وبناء على المادة من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هــ.

وبناء على المادة من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هــ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (313 / 43) بتاريخ 22 / 12 / 1444هـ، ورقم (180 / 19) بتاريخ 2 / 8 / 1445هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (93) بتاريخ 24 / 1 / 1446هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام سلامة المنتجات، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: الموافقة على نظام المواصفات والجودة، بالصيغة المرافقة.

ثالثاً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الباب الأول التعريفات

المادة الأولى

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

النظام: نظام سلامة المنتجات.

اللوائح: اللائحة التنفيذية للنظام، وغيرها من اللوائح التي تصدر بموجب أحكامه.

الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

المحافظ: محافظ الهيئة.

اللجنة: لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام واللوائح.

مراقبة الأسواق: أي مهمة تباشرها الجهات المختصة؛ للتحقق من توافق المنتجات مع أحكام النظام واللوائح.

الجهات المختصة: الجهات المسؤولة عن مراقبة الأسواق وفقاً لأحكام النظام واللوائح.

المنتج: أي منتج يُوضع أو يُعرض في الأسواق.

فئة المنتج: مجموعة من المنتجات التي تشترك معاً في صفات وخصائص محددة.

الوضع في الأسواق: وضع المُنتَج في الأسواق.

العرض في الأسواق: أي إمداد أو إعلان لمُنتَج بهدف التوزيع أو الاستهلاك في إطار نشاط تجاري سواء كان ذلك بمقابل مادي أو بدون مقابل.

المستهلك: شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم منتجًا.

سلسلة الإمداد: جميع المراحل التي يمر بها المنتج؛ وصولاً للاستخدام النهائي.

الصانع: شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بتصنيع مُنتَج، أو يوكل تصنيعه إلى شخص طبيعي أو اعتباري آخر ثم يقوم بتسويقه تحت اسمه أو تحت علامته التجارية.

الممثل المعتمد: شخص طبيعي، أو شخص اعتباري تم تأسيسه في المملكة؛ حصل على تفويض من الصانع خارج المملكة للتصرف نيابة عنه وفق الإجراءات النظامية.

المستورد: شخص طبيعي أو اعتباري يستورد منتجاً من خارج المملكة العربية السعودية إلى أحد أسواقها.

الموزع: شخص طبيعي أو اعتباري في سلسلة الإمداد -غير الصانع والمستورد- يعرض المنتج في الأسواق، أو يقدم في مجال النشاط التجاري ما لا يقل عن خدمتين من الخدمات الآتية: (التخزين في المستودع، والتغليف، وتحديد العنوان، وتجهيز الإرسالية) دون أن يكون مالكاً للمنتج. ولا يشمل الموزع من يقدم أيّاً من الخدمات الآتية: )الخدمات البريدية، وخدمات توصيل الطرود، وخدمات نقل البضائع).

المشغل الاقتصادي: الصانع، والممثل المعتمد، والمستورد، والموزع.

اللوائح الفنية: اللوائح المعتمدة من المجلس، التي تضع المتطلبات والمتطلبات الأساسية التي تطبق على منتج محدد أو فئة منتج بصفة إلزامية وفقاً لأحكام النظام.

المتطلبات: جميع القواعد والوسائل والإجراءات التي يجب الالتزام بها وفقاً لأحكام النظام، وتشمل المتطلبات الأساسية.

المتطلبات الأساسية: المتطلبات والنتائج ذات الصلة بالسلامة والصحة والبيئة التي يجب تحقيقها، أو ذات الصلة بالخطر والمخاطر التي يجب التعامل معها.

المواصفة: وثيقة معتمدة تضع القواعد والتعليمات أو الخصائص للمُنتجَات أو العمليات وطرق الإنتاج ذات العلاقة، ولا يكون التقيد بها إلزاميًّا.

المواصفة السعودية: المواصفة المعتمدة من المجلس، والتي تعتبر المواصفة الوطنية للمملكة.

المواصفة الوطنية: المواصفة التي تبناها جهاز تقييس في إحدى الدول.

المواصفة الإقليمية: المواصفة التي تبناها جهاز تقييس إقليمي.

المواصفة الدولية: المواصفة التي تبناها جهاز تقييس دولي.

تقويم المطابقة: التأكد من أن المنتج أو الخدمة أو العملية أو الإجراء متوافق مع المتطلبات والمتطلبات الأساسية.

إجراءات تقويم المطابقة: الإجراءات المستخدمة لتقويم المطابقة، والتي تشمل أنشطة المعايرة والاختبار ومنح الشهادات والتفتيش.

الجهات المقبولة: هي جهات تقويم المطابقة التي تم قبولها من الهيئة وفقاً لأحكام النظام واللوائح.

إقرار المطابقة: وثيقة تصدر من المسؤول عن وضع المنتج في السوق قبل وضعه، يشهد فيها تحت مسؤوليته أن المنتج مستوفٍ للمتطلبات.

مؤشر المطابقة: إجراء يحدد نسبة المنتجات المطابقة في الأسواق مع جميع الالتزامات المعمول بها والمتطلبات الأساسية.

الخطر: أي خاصية أو عمل أو إغفال يشكل أو يحتمل أن يشكل خطراً على سلامة المستهلك في الأسواق أو على الممتلكات أو على البيئة.

المخاطر: الجمع بين احتمال حدوث الخطر وشدته، بما في ذلك الحالات التي قد لا تكون فيها الآثار ظاهرة أو فورية.

تقييم المخاطر: عملية تحديد أي خطر يمثله منتج ما والخطوات التي يجب اتخاذها لمنع هذا الخطر أو إزالته أو الحد منه أو التحكم فيه.

المخالفة الجسيمة: المخالفة التي من شأنها أن تؤدي إلى وقوع ضرر جسيم على صحة المستهلك أو سلامته أو الممتلكات أو البيئة.

المفتش: من يعين بقرار من المجلس لضبط أي مخالفات لأحكام النظام واللوائح.

نظام التتبع: نظام يتيح تحديد وتتبع المنتج، والمشغل الاقتصادي المشارك في سلسلة الإمداد الخاصة به. ويشمل ذلك تطوير حلول إلكترونية ووضع ملصق على المنتج أو عبوته أو مستندات مصاحبة في حال تعذر وضعه على المنتج.

الإجراءات التصحيحية: الإجراءات المتخذة لمنع أو تقليل أو إزالة الخطر المؤثر في السلامة.

استدعاء المنتج: إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات التي سبق وضعها أو عرضها للمستخدم النهائي.

الباب الثاني أحكام عامة

المادة الثانية

يهدف إلى حماية من خلال منع المرتبط بالمنتجات التي توضع أو تعرض في أسواق المملكة، وبيان أسلوب التعامل مع الخطر و المرتبطة بتلك المنتجات.

المادة الثالثة

تطبق أحكام على جميع المنتجات، وتشمل المنتجات المتداولة من خلال الوسائل الإلكترونية؛ عدا المنتجات المسند اختصاصها إلى العامة للغذاء والدواء.

المادة الرابعة

تراعى المبادئ الآتية عند تطبيق أحكام :

عدم التمييز بين المنتجات المحلية والمستوردة، التي توضع أو تعرض في الأسواق، فيما يتصل بالإلزام ب.

تناسب و والعقوبات التي تقرر وفقًا للنظام مع شدة وخطورة المخالفة.

التنسيق الفعال والتعاون بين جميع الجهات ذات العلاقة بتطبيق النظام.

الشفافية في تطبيق أحكام النظام، وإشراك جميع أصحاب المصالح.

الباب الثالث التزامات السلامة العامة

المادة الخامسة

تحظر صناعة المنتجات غير الآمنة أو استيرادها أو تسويقها أو تداولها أو الإعلان عنها.

المادة السادسة

يكون آمنًا إذا كان استخدامه -في ظل ظروف الاستخدام العادية- لا يمثل خطرًا، أو يمكن أن تنشأ عنه مخاطر مقبولة ومتوافقة مع مستويات السلامة المحددة -التي تضمن المحافظة على سلامة والممتلكات والبيئة- وتوافر فيه جميع وكان متوافقاً مع .

في حال عدم وجود متطلبات أساسية أو لوائح فنية ذات صلة، فإن المنتج يُعد آمنًا إذا كان مطابقًا للمواصفات السعودية -في حال توافرها- أو للمواصفات الإقليمية أو الدولية ذات الصلة.

المادة السابعة

عند تقييم ما إذا كان في الأسواق آمنًا، يجب أن يراعى الآتي:

خصائص المنتج -بما في ذلك تكوينه- وتعليمات استخدامه وتركيبه وإصلاحه.

تأثير المنتج في المنتجات الأخرى في حال استخدامه معها.

طريقة عرض المنتج، وبيان معلوماته، وتعليمات وتحذيرات استخدامه، وتعليمات التخلص منه، وغيرها من المؤشرات والمعلومات المتعلقة به.

الذي قد يتعرض لخطر عند استخدام المنتج.

توقعات المستهلك المشروعة -المتعلقة بالسلامة- لاستخدام المنتج.

المادة الثامنة

لا تعد إمكانية تحقيق مستويات أعلى من السلامة للمنتج، أو إمكانية الحصول على منتج آخر أقل خطرًا؛ سببًا كافيًا لاعتبار غير آمن.

المادة التاسعة

يجب على كل من و و -المسؤول عن وضع في الأسواق- ما يأتي:

التأكد من أن المنتج آمن أو يفترض أنه آمن.

التأكد من أن المنتج يتوافق تمامًا مع أحكام و التي تنطبق على المنتج، بما في ذلك .

المحتملة في المنتج تقييمًا كافيًا لتمكين نفسه من اتخاذ المناسبة. وتحدد إجراءات عمليات تقييم المخاطر وفقًا للوثائق الإرشادية الصادرة من .

تقديم ما يثبت أن المنتج آمن عند طلب ، بما في ذلك مطابقته -عند الاقتضاء- للوائح الفنية أو المواصفات ذات الصلة، والإجراءات التصحيحية التي اتُّخذت لضمان سلامة المنتج.

وتحدد مسؤوليات وواجبات كل من الصانع والممثل المعتمد والمستورد وفقًا لما جاء في حكم هذه المادة.

المادة العاشرة

يجب على و و تزويد بجميع المعلومات حول المرتبط ب، والتي لا تكون واضحة له، وذلك بما يمكن من اتخاذ الاحتياطات اللازمة لدرء ذلك الخطر.

المادة الحادية عشرة

يجب على و و أن يضع على : اسمه الشخصي أو اسمه التجاري أو علاماته التجارية، وتفاصيل الاتصال به. وتحدد شروط وكيفية وضع هذه البيانات.

المادة الثانية عشرة

يجب على و و اتخاذ الترتيبات اللازمة للبقاء على اطلاع ب التي قد يسببها الذي يوضع من قبلهم في الأسواق، واتخاذ المناسبة التي تتضمن تحذير و.

المادة الثالثة عشرة

يجب على -في حدود نشاطه- ما يأتي:

العمل بعناية تامة للمساعدة في ضمان الالتزام ب.

عدم عرض المنتجات -في الأسواق- التي يعلم أو يفترض أن يعلم بناء على المعلومات التي في حوزته أو بصفته المهنية أنها لا تتوافق مع المتطلبات.

المشاركة في نقل المعلومات المتعلقة بمخاطر ، وحفظ وتقديم الوثائق اللازمة لتعقب منشأ المنتج، والتعاون في تنفيذ التي تتخذها و.

المادة الرابعة عشرة

إذا علم المشغّل الاقتصادي -بناءً على ما لديه من معلومات- أو كان من المفترض أن يعلم -بناءً على معلوماته المهنية- بأن يمثل خطرًا، فعليه إبلاغ بذلك على الفور، وأن يقدم لهم معلومات عن التي اتخذها.

المادة الخامسة عشرة

يجب على أن يحدد للجهات المختصة أي مشغل اقتصادي آخر قدم له وأي مشغل اقتصادي آخر سلم له المنتج؛ في حال طلبت منه ذلك.

الباب الرابع التزامات السلامة الخاصة

المادة السادسة عشرة

في حال كان للمشغل الاقتصادي نظام تتبع خاص به فيجب ربطه ب. ويجوز للهيئة أن تطلب منه -في حال لم يكن لديه نظام تتبع خاص به- الالتزام ب الخاص بالهيئة نظير مقابل مالي يصدر بقرار من وفقاً لما تحدده .

المادة السابعة عشرة

يجب أن تتضمن جميع المعلومات و التي يتحقق من خلالها من سلامة للاستخدام أو الاستهلاك، وأن يكون من بينها ما يأتي:

والمتطلبات الأخرى التي تنطبق على المنتج أو .

الإحالة للمواصفات السعودية أو الوطنية أو الإقليمية أو الدولية.

طريقة التي تنطبق على المنتج أو فئة المنتج.

على المنتج أو فئة المنتج.

نوع وطبيعة المعلومات المقدمة إلى .

تحديد المحتويات وشكل الوثائق الفنية لإعدادها وتوفيرها.

المتطلبات المتعلقة بالمصطلحات والرموز المستخدمة والتعبئة؛ ووضع علامات أو شارات على المنتج.

المادة الثامنة عشرة

يلتزم و و، الذي يضع في الأسواق منتجًا يخضع للائحة فنية، بما يأتي:

تقييم مدى مطابقة للمتطلبات من خلال تطبيق إجراء ؛ وفقًا للوائح أو .

تكليف إحدى إذا لزم تدخل جهة تقويم المطابقة في إجراء تقويم المطابقة.

أن يعد ملفًّا فنيًّا كاملًا يشتمل على جميع الوثائق اللازمة لإثبات أن المنتج يتوافق مع المنصوص عليها في اللوائح الفنية.

إصدار إقرار مطابقة يؤكد فيه -تحت مسؤوليته الخاصة -أن المنتج يتوافق مع جميع المتطلبات، بما في ذلك تلك المنصوص عليها في اللوائح الفنية.

وضع شارة المطابقة الوطنية أو الإقليمية على المنتج؛ وفقاً للإجراءات والشروط المنصوص عليها في .

تحدد اللوائح مسؤوليات وواجبات كل من الصانع والممثل المعتمد والمستورد وفقاً لما جاء في حكم هذه المادة.

الباب الخامس جهات تقويم المطابقة

المادة التاسعة عشرة

في حال فرضت ذات الصلة ب تدخل جهة لإجراء تقويم مطابقة محدد؛ فيجب على المسؤول عن وضع المنتج في السوق أن يسند مهمة إجراء تقويم المطابقة إلى إحدى .

المادة العشرون

يحق للجهات المختصة الاستعانة بخدمات جهات على أن تكون مقبولة من للقيام بإجراء تقويم المطابقة لمنتَج محدد وفقًا لأحكام و.

المادة الحادية والعشرون

تلتزم بالمحافظة على السرية المهنية في كل ما يتعلق بالوقائع والممارسات والمعلومات التي تطلع عليها من خلال المهمات الموكولة إليها في إطار القبول.

المادة الثانية والعشرون

يجب على ألا تفرض أي إجراءات لتقويم المطابقة خلاف تلك المنصوص عليها في .

يجب على الجهات المقبولة أن تلتزم بنطاق القبول عند تقديم خدماتها وفق اللوائح الفنية ذات الصلة.

المادة الثالثة والعشرون

تكون جهات مسؤولة عن الخدمات التي تقدمها أو تتعاقد من الباطن من أجل تقديمها.

الباب السادس مراقبة الأسواق

المادة الرابعة والعشرون

تقوم بالمراقبة على الأسواق وفقاً للقواعد والإجراءات والمهمات التي تحددها .

المادة الخامسة والعشرون

تتولى الآتي:

إعداد استراتيجية وطنية لسلامة المنتجات و، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، وتحديثها دوريًّا؛ وفقًا للإجراءات النظامية.

التأكد من الالتزام بجميع المفروضة على و المطبقة على المنتجات الموضوعة والمعروضة في الأسواق.

المحافظة على الحد الأدنى لمؤشر المطابقة للمنتجات المعروضة في الأسواق.

المادة السادسة والعشرون

يتولى مفتشون -يعينهم - مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام و وإثباتها، ولهم في سبيل ذلك الآتي:

الدخول -في أي وقت- لمنشآت وما يلحق بها من مستودعات وأماكن تخزين أو وسائل نقل أو غيرها، وتفتيشها.

تحرير محاضر الضبط لإثبات المخالفات.

استدعاء أطراف المخالفة، وسماع أقوالهم، وضبطها وإثباتها في محضر.

إغلاق مكان وقوع المخالفة -في الحالات الضرورية التي تستلزم ذلك بناءً على ما تحدده اللوائح- إلى حين استكمال إجراءات الضبط.

التحفظ على المنتجات المخالفة -أو المشتبه في مخالفتها- لأحكام النظام، وعلى الوثائق المتعلقة بها.

الاطلاع على جميع المستندات والسجلات والملفات والشكاوى والفواتير وغيرها من الوثائق، والحصول على نسخ منها. ولا يجوز -بأي حال من الأحوال- حجب أي من تلك الوثائق عنهم.

الاحتفاظ -عند الضرورة- بالوثائق وملف المعلومات التي جُمعت لإثبات المخالفة أو التحقيق مع المساهمين أو المشاركين في المخالفة نفسها.

سحب عينات من المنتجات من أجل اختبارها من قبل جهة .

المادة السابعة والعشرون

تمنح بقرار من بناء على اقتراح من مكافآت مالية للمفتشين المنصوص عليهم في المادة من ، وفقًا لما تحدده .

المادة الثامنة والعشرون

يحظر منع أو إعاقته عن تأدية أعماله المتعلقة بالتفتيش والضبط.

المادة التاسعة والعشرون

يجب على المحافظة على سرية المعلومات التي يحصل عليها بحكم عمله.

لا تحول المحافظة على سرية المعلومات دون إفصاح عن المعلومات اللازمة لضمان مراقبة فعالة للأسواق أو لمنع خطر يهدد سلامة والممتلكات والبيئة.

المادة الثلاثون

يجوز للهيئة -بالتنسيق مع - أن تأمر بإتلاف المخالف لأحكام بعد صدور حكم نهائي من المحكمة المختصة بمصادرة المنتج محل المخالفة، على أن تتم عملية الإتلاف من قبل لجنة أو أكثر تشكل لهذا الغرض. ويتحمل المخالف تكاليف عملية الإتلاف. وتحدد اللائحة كيفية تشكيل هذه وآلية عملها.

الباب السابع المسؤولية عن الخلل في المنتج

المادة الحادية والثلاثون

يُعد مسؤولًا عن كل ضرر ينتج عن خلل موجود في الذي قام بوضعه في السوق. وتحدد الخلل الموجب لقيام المسؤولية.

المادة الثانية والثلاثون

يعد صانعًا للمنتج كلٌّ من: ، وصانع أي مادة أولية، وصانع المنتجات الجزئية، وكل شخص -بوصفه صانعًا- يوضع اسمه أو علامته التجارية أو أي علامة أخرى مميزة على المنتَج.

في حال كان مقر الصانع خارج المملكة، يتحمل أو جميع مسؤولياته وواجباته القانونية. وتحدد مسؤوليات وواجبات كل منهما وفقًا لأحكام .

في حال تعذر تحديد هوية الصانع أو المستورد المسؤول عن الوضع في السوق حيال الأضرار الناتجة عن خلل موجود في ، فإن جميع المشغلين الاقتصاديين يكونون مسؤولين بالتضامن عن تلك الأضرار ما لم يُكشف خلال أجل معقول عن هوية الصانع أو المستورِد في حال المنتج المستورَد حتى لو كانت هوية الصانع معلومة، وذلك دون إخلال بحق أي مشغل اقتصادي في الرجوع على الآخر.

الباب الثامن إيقاع العقوبات

المادة الثالثة والثلاثون

تشكل لجنة أو أكثر -بقرار من - من (خمسة) أعضاء، على أن يكون من بينهم (ثلاثة) مستشارين نظاميين -على الأقل- يكون أحدهم رئيسًا لها.

تتولى الآتي:

أ- فرض إجراءات تصحيحية على ، وذلك وفقًا لما تحدده .

ب- تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقرة (1) من المادة من .

ج- الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة محل المخالفة.

تصدر اللجنة قراراتها وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللوائح. ويجوز لمن صدر ضده القرار التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.

تحدد مكافآت أعضاء اللجنة بقرار من المجلس.

المادة الرابعة والثلاثون

دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أيًّا من أحكام و بعقوبة (أو أكثر) من العقوبات الآتية:

أ- الإنذار.

ب- غرامة لا تزيد على عشرة ملايين (10.000.000) ريال.

ج- إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على (سنة).

يجوز للجنة -المنصوص عليها في المادة من النظام- تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشره بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً أو كان الحكم الصادر في شأنه مكتسبًا الصفة القطعية.

يتولى -أو من ينيبه- توقيع عقوبة الإنذار المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة، وعقوبة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة التي لا يتجاوز مقدارها (عشرة) آلاف ريال؛ على من يخالف أحكام النظام واللوائح بناءً على توصية من . وفي حال إيقاع عقوبة الإنذار على مخالفة غير جسيمة فيمنح مهلة تصحيحية -وفقًا لما تحدده اللوائح- لمعالجتها قبل إيقاع الغرامة أو إغلاق المنشأة بحسب ما نصت عليه الفقرتان الفرعيتان (ب) و(ج) من الفقرة (1) من هذه المادة.

يصدر -ضمن اللوائح- جدولًا يتضمن الآتي:

أ- تصنيف المخالفات وما يقابلها من عقوبات -منصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة- ومقدارها ومدتها، ويراعى فيها التدرج في العقوبة.

ب- تصنيف المخالفات وما يقابلها من عقوبة -منصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة- ومقدارها ويراعى فيها التدرج في العقوبة.

المادة الخامسة والثلاثون

يعاقب كل من تسبب عمدًا في وضع أو عرض منتج غير آمن بما من شأنه إلحاق ضرر ب بالسجن مدة لا تزيد على (عشر) سنوات.

تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في المخالفات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.

الباب التاسع أحكام ختامية

المادة السادسة والثلاثون

يصدر خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.

المادة السابعة والثلاثون

يعمل ب بعد (تسعين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

لا توجد بيانات

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

نظام سلامة المنتجات لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الباب الأول التعريفاتالباب الثاني أحكام عامةالباب الثالث التزامات السلامة العامةالباب الرابع التزامات السلامة الخاصةالباب الخامس جهات تقويم المطابقةالباب السادس مراقبة الأسواقالباب السابع المسؤولية عن الخلل في المنتجالباب الثامن إيقاع العقوباتالباب التاسع أحكام ختامية