آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← اللائحة الفنية للمركبات الهيدروجينية

اللائحة الفنية للمركبات الهيدروجينية

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة التجارة والاقتصاد والاستثمار
12 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (8) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

ديباجة ديباجة — لا تُعدّ مادة

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة SASO

ُ اعتمدت هذه اللائحة في اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم ))183

بتاريخ 1443/06/10ه، المو افق 2022/01/13م

ُ نشرت اللائحة في الجريدة الرسمية بتاريخ 1443/08/15ه الموافق 2022/03/18م

المحتويات

6) إجراءات الاختبار لمكونات الهيدروجين، بخلاف الخزانات، المصممة لاستخدام الهيدروجين المضغوط )الغازي24 ...) الملحق )

تمهيد

ً

ً

تماشيا مع انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 244وبتاريخ

1426/9/21ه بشأن الموافقة على وثائق انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وما يتطلب الأمر من التزام المملكة بمواءمة

أنظمتها ذات العلاقة بما يتماش ى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة، خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة ) )TBT التي تقض ي بعدم

وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول الأعضاء، وعدم التمييز بين المنتجات ذات المنشأ المختلف من

حيث الاشتراطات الفنية وطرائق تقويم المطابقة، وذلك من خلال إصدار لوائح فنية تشمل المتطلبات الأساسية المشروعة وتوحيد

إجراءات العمل . وبناءً على المادة )فقرة )1-من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم

216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدار مواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة

الجودة وتقديم المطابقة، تتوافق مع المواصفات القياسية والأدلة الدولية، وتحقق متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية

في هذا المجال، وتكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية ومحققة لمصالح المملكة"

واستنادا إلى المادة )فقرة )2-من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم

216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدار لوائح إجراءات تقويم المطابقة للسلع

والمنتجات والخدمات طبقا للمواصفات القياسية التي تعتمدها". وبناءً على المادة )فقرة )1-من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم

216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة "مع مراعاة ما ورد في المادة )الرابعة( من هذا

التنظيم، تعد الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات القياسية، وإجراءات تقويم المطابقة، ومنح علامة

الجودة والقياس والمعايرة. وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع

مشترياتها وأعمالها". وحيث إن المواصفات القياسية للمنتجات المشمولة في إحدى اللوائح تعتبر أساسًالمطابقة تلك المنتجات للمتطلبات الأساسية

للسلامة في اللائحة الفنية المحددة.

فقد قامت الهيئة بإعداد هذه اللائحة الفنية.

ملحوظة: هذا التمهيد وجميع الملاحق لهذه اللائحة الفنية جزء لا يتجزأ منها.

المادة 1: المصطلحات والتعاريف

1/1تكون للمسميات والعبارات أدناه والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة الفنية -عند تطبيق بنودها -الدلالات والمعاني

المبينة أمامها، أو الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في الهيئة مالم يقتضِّ سياق النص خلاف ذلك. المملكة: المملكة العربية السعودية

الجهات الرقابية: هي الجهة / الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها والمسؤولة عن تنفيذ أو متابعة

تنفيذ اللوائح الفنية سواء في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.

الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرق إنتاجها، بما في

ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات

والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.

المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو

مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرق الاختبار

وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعلامات.

المتطلبات الأساسية: المتطلبات الخاصة بالمنتجات، التي قد تؤثر على السلامة والصحة والبيئة، التي يجب الالتزام بها.

الخطر)أخطار) : Hazard(s)مصدر محتمل للضرر.

ضرب

كحاصل

العادة

في

ويُحسب

الضرر،

شدة

بدرجة

ً مرتبطا

للضرر؛

مسبب

خطر

ظهور

احتمال

:Risk(s)

المخاطر

احتمال حدوث الخطر بدرجة شدة الضرر. المورِّد: ويُقصد به كل من:

صانع المنتَج، في حالة إقامته في المملكة، أو كل شخص يقدم هُويته على أنه صانع للمنتَج وذلك من خلال تسميتهالمنتَج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدم على تجديد المنتَج.

وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج المملكة، أو المستورد في حالة عدم وجود وكيل للصانع فيالمملكة.

كل شخص في سلسلة التوريد، ممن قد يكون لنشاطه أثر على خصائص المنتَج.الجهات المقبولة: هي جهات تقويم مطابقة تم قبولها من الهيئة وفق لائحة قبول جهات تقويم المطابقة. الجهة المختصة: الجهات المختصة نظاميا بالمملكة بإصدار التراخيص الخاصة بالمنتج، وتطبيق أحكام هذه اللائحة الفنية

والأنظمة المتعلقة بها.

شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدى الجهات المقبولة، التي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه أو المرافق أو المصانع أو المعدات أو العمليات أو الخدمات لمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية ذات العلاقة.

إقرارالمورِّد بالمطابقة: إقرار من المورد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث - لا في مرحلة التصميم ولا في مرحلة الإنتاج الخاصة بعملية التصنيع - وقد يعتمد الإقرار على

اختبارات على المنتج وفقا للتشريعات ذات العلاقة. الوضع في السوق: هو وضع المنتج لأول مرة في سوق المملكة، والمسؤول عنه إما المورد أو المستورد. العرض في السوق: تعني أي إمداد بالمنتج بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام في المملكة في إطار نشاط تجاري سواء

كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل. السحب: هو أي إجراء يهدف إلى منع المنتجات من العرض في السوق وفي سلسلة التوريد. الاستدعاء: هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي قد تم توفيرها للمستخدم النهائي.

المنتج: المركبات الهيدروجينية والأنظمة المرتبطة بها. ً المركبة الهيدروجينية : hydrogen-powered vehicle أي مركبة تستخدم الهيدروجين وقدوا لدفع المركبة.

نظام الدفعُ : propulsion system يقصد به نظام خلايا الوقود المستخدم لدفع المركبة. مكونات نظام لهيدروجين : hydrogen component خزان الهيدروجين وجميع الأجزاء الأخرى للمركبة التي تعمل

بالهيدروجين والتي تكون على اتصال مباشر بالهيدروجين أو التي تشكل جزءًا من نظام الهيدروجين. نظام الهيدروجين : system of hydrogen منظومة التحكم في مسار الهيدروجين بين المكونات وأجزاء التوصيل المجهزة

للمركبات التي تعمل بالهيدروجين، باستثناء أنظمة الدفع أو وحدات الطاقة المساعدة. وتشمل على وجه الخصوص: )أ( أنظمة التحكم في استخدام الهيدروجين ومراقبته.

ب) أنظمة التركيب لمكونات الهيدروجين في المركبة.

ج) أنظمة تحديد تدفق الهيدروجين.

د) أنظمة الحماية من الضغط الزائد.

ه) أنظمة الكشف عن فشل المبادل الحراري.

أقص ى ضغط تشغيلي مسموح به :maximum allowable working pressure (MAWP)أقص ى ضغط يمكن أن يتعرض له أحد المكونات وفقًا لتصميمه والذي يعمل أساساً لتحديد مقاومة المكون المعني ضغط التشغيل الاسمي:nominal working pressure (NWP)

في حالة الخزانات، يستقر الضغط عند درجة حرارة موحدة تبلغ 288كلفن ) 15درجة مئوية( لخزان ممتلئ.- في حالة المكونات الأخرى، مستوى الضغط الذي يعمل عنده المكون في ظل الظروف العادية.

الخزان الداخلي :inner tank جزء من خزان الهيدروجين المخصص لاستقبال الهيدروجين السائل الذي يحتوي على الهيدروجين المبرد.

الفئة :M المركبات ذات المحركات التي تحتوي على أربع عجلات على الأقل، مصممة ومُصنعة لنقل الركاب. ويشمل الفئات التالية:

الفئة :M1المركبات المصممة والمبنية لنقل الركاب والتي لا يزيد عدد ركابها عن ثمانية مقاعد بالإضافة إلى مقعد السائق.

الفئة :M2مركبات مصممة ومصنعة لنقل الركاب، وتتألف من أكثر من ثمانية مقاعد بالإضافة إلى مقعد السائق، البضائع والتي تزيد كتلها القصوى عن 3.5طن لكن لا تزيد عن 5طن.

الفئة :M3مركبات مصممة ومصنعة لنقل الركاب، وتتألف من أكثر من ثمانية مقاعد بالإضافة إلى مقعد السائق، وتتجاوز كتلتها القصوى 5أطنان.

الفئة :N المركبات ذات المحركات التي تحتوي على أربع عجلات على الأقل، مصممة ومصنعة لنقل البضائع. الفئة :N1المركبات المصممة والمصنعة لنقل البضائع والتي لا تزيد كتلتها القصوى عن 3.5طن. الفئة :N2المركبات المصممة والمصنعة لنقل البضائع والتي تزيد كتلها القصوى عن 3.5طن لكن لا تزيد عن

ً 12طنا. الفئة :N3المركبات المصممة والمصنعة لنقل البضائع والتي تزيد كتلتها القصوى عن 12طن. 2/1يكون للكلمات والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة الفنية المعاني الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها

في الهيئة.

المادة 2

المجالتُطبَّق هذه اللائحة الفنية على المركبات التي تعمل بالهيدرجين وقوداً لحركتها وتشمل الفئات التالية:

1) المركبات التي تعمل بالهيدروجين من الفئتين M و N على النحو المحدد في المادة رقم )

1) المصطلحات والتعاريف.

.(2مكونات الهيدروجين المعدة للسيارات من الفئتين M و N والمدرجة في الملحق رقم )

2) من هذه اللائحة. .(3أنظمة الهيدروجين للمركبات ذات المحركات من الفئتين M و ، N بما في ذلك الأشكال الجديدة لتخزين أو استخدام

الهيدروجين. كما تحدد هذه اللائحة متطلبات اعتماد الطراز على نوع المركبات الهيدروجينية ومكوناتها وأنظمتها.

المادة 3: الأهداف

تهدف هذه اللائحة الفنية إلى تحديد المتطلبات الأساسية لسلامة المركبات التي تعمل بالهيدروجين، المشمولة في مجال هذه اللائحة الفنية، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب الالتزام بها قبل وضع وعرض هذه المركبات في أسواق المملكة، وذلك لضمان

مطابقتها لمتطلبات الأنظمة والمواصفات القياسية السعودية المعتمدة في المملكة، وضمان شروط السلامة للحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المستهلك ومستخدمي الطرق.

المادة 4: التزامات المورِّد

1/4يجب على مستوردي المركبات الهيدروجينية استيفاء المتطلبات التالية: 1/1/4تخضع المركبات الهيدروجينية إلى نظام المرور ولائحته التنفيذية المعمول به في المملكة بعد استيفائها لشروط هذه

اللائحة الفنية. 2/1/4إصدار شهادة مطابقة وفقا لمتطلبات هذه اللائحة الفنية والمواصفات القياسية المشمولة بها، المبينة في الملحق ).)1 3/1/4يجب إثبات أن المركبات التي تعمل بالطاقة الهيدروجينية وجميع مكونات الهيدروجين وأنظمة الهيدروجين قد حصلت

على اعتماد الطراز وفقًا لهذه اللائحة الفنية وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بمطابقتها. 4/1/4يجب أن تكون المركبات التي تعمل بالهيدروجين مطابقة كذلك لمتطلبات اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية.

2/4المتطلبات الفنية 1/2/4المتطلبات العامة لمكونات الهيدروجين وأنظمة الهيدروجين

يجب على المورد إثبات المتطلبات التالية:

أ) أن تكون مكونات الهيدروجين وأنظمة الهيدروجين تعمل بشكل صحيح وآمن وموثوق لتحمل ظروف التشغيل

الكهربائية والميكانيكية والحرارية والكيميائية، دون تسرب أو تشوه مرئي.

ب) أن تكون أنظمة الهيدروجين محمية ضد الضغط الزائد.

ج) أن تكون المواد المستخدمة لأجزاء من مكونات الهيدروجين وأنظمة الهيدروجين التي تتلامس مباشرة مع الهيدروجين متوافقة مع الهيدروجين.

د) أن تتحمل مكونات الهيدروجين وأنظمة الهيدروجين درجات الحرارة والضغوط المناخية بشكل موثوق خلال فترة خدمتها المتوقعة.

ه) أن تتحمل مكونات الهيدروجين وأنظمة الهيدروجين نطاق درجة حرارة التشغيل المحدد في إجراءات التنفيذ.

و) أن تتميز مكونات الهيدروجين بعلامات وفقًالإجراءات التنفيذ. ً

ز) أن يكون اتجاه التدفق محددا بوضوح لمكونات الهيدروجين ذات التدفق الاتجاهي.

ح) أن تكون مكونات الهيدروجين وأنظمة الهيدروجين مصممة بحيث يمكن تركيبها وفقًالمتطلبات الملحق رقم ).)7

2/2/4متطلبات خزانات الهيدروجين المصممة لاستخدام الهيدروجين السائل يجب توفير اختبار خزانات الهيدروجين المصممة لاستخدام الهيدروجين السائل وفقًالإجراءات الاختبار المو حة

في الملحق رقم ).)3 3/2/4متطلبات مكونات الهيدروجين، المصممة لاستخدام الهيدروجين السائل

أ) يجب توفير اختبار مكونات الهيدروجين، بخلاف الخزانات، المصممة لاستخدام الهيدروجين السائل وفقًالإجراءات الاختبار المو حة في الملحق رقم )

4) اعتمادًا على نوعها.

ب) يجب أن تكون أجهزة تخفيف الضغط مصممة لضمان أن الضغط في الخزان الداخلي أو مكونات الهيدروجين الأخرى لا يتجاوز القيمة المسموح بها وينبغي تعيين القيم بما يتناسب مع الحد الأقص ى لضغط التشغيل المسموح به ‘ )MAWP( ’maximum allowable working pressure لنظام الهيدروجين حيث إن المبادلات

الحرارية مزودة بنظام أمان يكتشف فشلها. 4/2/4متطلبات خزانات الهيدروجين المصممة لاستخدام الهيدروجين المضغوط )الغازي(

أ) يجب تصنيف خزانات الهيدروجين المصممة لاستخدام الهيدروجين المضغوط )الغازي( وفقًا للبند 1من الملحق

رقم ).)5

ب) يجب توفير اختبار الخزانات المشار إليها في الفقرة 1وفقًالإجراءات الاختبار المنصوص عليها في الملحق رقم ))5

بناءً على نوعها.

ج) يجب توفير وصف تفصيلي لجميع خصائص المواد الرئيسية والتفاوتات المستخدمة في تصميم الخزان، بما في

ذلك نتائج الاختبارات التي خضعت لها المادة. 5/2/4متطلبات مكونات الهيدروجين، المصممة لاستخدام الهيدروجين المضغوط )الغازي( اختبار مكونات الهيدروجين، المصممة لاستخدام الهيدروجين المضغوط )الغازي( يجب أن يوافق إجراءات الاختبار المو حة في

الملحق رقم )

6) بناءً على نوعها. 6/2/4المتطلبات العامة لتركيب مكونات الهيدروجين وأنظمة الهيدروجين يجب تثبيت مكونات الهيدروجين وأنظمة الهيدروجين وفقًا للمتطلبات المو حة في الملحق رقم ).)7

7/2/4متطلبات الاستخدام 1/7/2/4فوهة التزويد

أ) يجب أن تكون فوهة تزويد المركبة مصممة بطريقة تضمن توافق ضغط التعبئة مع نظام تخزين الوقود في

المركبة.

د) يجب وضع ملصق بالقرب من الفوهة لإبلاغ المزود / السائق / مالك المركبة بنوع الوقود )الهيدروجين المسال أو

الغازي( وقيمة الضغط المناسب.

ه) يجب توافر الحماية من الضغط الزائد في نظام الضغط المنخفض

و) يجب حماية نظام إمداد الهيدروجين الموجود في اتجاه مجرى صمام تخفيض الضغط من الضغوط الزائدة

بسبب احتمال فشل صمام تقليل الضغط. 2/7/2/4نظام إخلاء الهيدروجين

نظام تخفيف الضغط

يجب حماية أنبوب تصريف الغاز من أنظمة تخفيف الضغط في نظام التخزين )أجهزة تخفيف الضغط التي يكون التحكم فيها بالحرارة والمنظمين( بغطاء لمنع انسداده بأجسام غريبة مثل الرمل والحص ى. نظام عادم المركبة

يجب إجراء اختبارات لإثبات أن غازات العادم غير قابلة للاشتعال والتأكد من أن غازات العادم من المركبة ليست خطرة. 3/7/2/4الحماية من مخاطرالاشتعال

أ) يجب ألا يتسبب العطل الفردي الذي يحدث في اتجاه مجرى صمام إغلاق الهيدروجين الرئيس يفي وجود أي تركيز للهيدروجين في الهواء في أي مكان في مقصورة الركاب؛

ب) تعتبر الحماية من وجود الهيدروجين في الهواء في الأماكن المغلقة أو شبه المغلقة داخل السيارة التي تحتوي على مصادر اشتعال غير محمية إجراءً ضروريًا. 4/7/2/4تسرب الوقود يجب ضمان عدم وجود أي تسربات للهيدروجين 5/7/2/4نظام إنذارمرئي

أ) يجب أن يكون هناك نظام إنذار بالإشارة المرئية لتنبيه السائق في حالة حدوث تسرب للهيدروجين.

ب) يجب أن يحذر نظام التحذير المرئي السائق أيضًا في حالة حدوث خلل في نظام الكشف عن الهيدروجين.

ج) يجب أن يستجيب نظام الفصل لأي من الحالتين أعلاه وينبه السائق على الفور.

د) يجب وضع ضوء انقطاع دائرة الهيدروجين في مقصورة الركاب أمام السائق وفي وضع مرئي بوضوح للسائق.

ه) يجب أن يكون ضوء مؤشر الإنذار أصفر إذا فشل نظام الكشف

و) يجب أن يكون ضوء المؤشر أحمر في حالة الإغلاق الطارئ للصمام.

3/4المتطلبات المترولوجية يجب استخدام وحدات النظام الدولي ) )SI Units أو مضاعفاتها أو أجزائها أثناء التصميم أو التصنيع أو التداول.

المادة 5: بيانات للمركبات الهيدروجينية المطلوب تضمينها في شهادة المطابقة )اعتماد الطراز:)

1/5يجب أن تتضمن البيانات الإيضاحية للمركبات الهيدروجينية الخاضعة لهذه اللائحة الفنية ما يلي: 2/5أن تكون هذه البيانات مطابقة للمتطلبات الواردة في المواصفات القياسية الواردة في الملحق ).)1 3/5أن يُكتَب في البيانات الإيضاحية اسم المورِّد وسجله التجاري. 4/5طراز المركبة وسنة الطراز. 5/5نوع الوقود. 6/5بلد التصدير )البلد المستوَرد منه.) 7/5بلد المنشأ.

8/5أن تكون البيانات باللغة العربية ويجوز كتابتها بلغة أخرى إضافة إلى اللغة العربية، وتكون العبرة بما دون باللغة العربية.

المادة 6: إجراءات تقويم المطابقة

1/6يجب الالتزام بمتطلبات إجراءات تقويم المطابقة الواردة في هذه اللائحة الفنية. 2/6يجب على المورِّد - المسؤول عن وضع وعرض المركبات الهيدروجينية في السوق - الحصول على شهادة اعتماد الطراز

)Type Approval)من الهيئة. 3/6يجب أن يُرفق مع المركبات التي تعمل بالهيدروجين ملفٌ فني يتضمن ما يلي:

أ) إقرار المورِّد)الصانع/المستورد( بالمطابقة وفقا للنموذج المرفق في الملحق ).)9

ب) وثيقة تقييم المخاطر.

ج) شهادة المنشأ.

د) تقارير الاختبارات المطلوبة في اللائحة الفنية.

ه) قائمة المواصفات المطبقة على المركبة والمكونات والأنظمة التي تعمل بالهيدروجين.

و) كتيِّب البيانات الإيضاحية المتعلقة باستخدام الهيدروجين في المركبة. 4/6يجب على المورِّد التعاون مع الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق، مثل تقديم وثائق الملف الفني وشهادات المطابقة،

وأي معلومات أخرى موثقة تُثبِّتُ مطابقة المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، متى ما طُِّلب منه ذلك. ُ

5/6تعتبر المنتجات الخاضعة لهذه اللائحة الفنية الحاصلة على علامة الجودة السعودية مطابقة للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة الفنية.

المادة 7: مسؤوليات الجهات الرقابية

تقوم الجهات الرقابية ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي: 1/7التحقق من استيفاء المنتجات، الخاضعة لهذه اللائحة الفنية لإجراءات تقويم المطابقة المحدَّدة والوثائق الفنية المُرفقة

مع الإرساليات، في المنافذ والمصانع. 2/7يحق للجهات الرقابية تحميل المورِّدين )صانعين ومستوردين( تكاليف إجراء الاختبارات الإضافية )إذا لزم الامر في اثبات

السلامة( وما يتعلق بذلك. 3/7عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج، فإن الجهة الرقابية تسحب المنتجات المعنية من المستودعات، وتتخذ الإجراءات

النظامية في حقها وتطبق الإجراءات والعقوبات المشار إليها في المادة ) ،)10وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

المادة 8: مسؤوليات سلطات مسح السوق

تقوم سلطات مسح السوق ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي: 1/8تطبيق إجراءات مسح السوق على المنتجات المعروضة في الأسواق، وكذلك المنتجات المخزَّنة في مستودعات التجار والصانعين للتحقق من سلامة المنتجات، ومن مدى استيفائها للمتطلبات الأساسية المبيَّنة في هذه اللائحة الفنية

والمواصفات القياسية ذات العلاقة.

2/8عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج - المعروض والمخزَّن - لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، فإن سلطات مسح السوق

المادة

في

إليها

المشار

والعقوبات

الإجراءات

ُ وتطبِّق

المعني،

للمنتَج

واستدعاء

سحبٍ

من

الإدارية

الإجراءات

جميع

تتخذ

) ،)10وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

المادة 9: المخالفات والعقوبات

ُ 1/9يحظَر صناعة المنتجات غير المطابقة لبنود هذه اللائحة الفنية، واستيرادها، ووضعها أو عرضها في السوق، أو حتى

الإعلان عنها. 2/9عدم استيفاء المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة الفنية يعد سببا كافيا لسلطات مسح السوق والجهات الرقابية للحكم بأن

هذا المنتَج غير مطابق، حيث إنه قد يشكِّل خطرا على صحة وسلامة المستهلك وعلى البيئة، وذلك في الحالات التالية: عدم تثبيت شارات المطابقة أو علامة الجودة السعودية أو ما يكافئها، أو تثبيتها بطريقة غير صحيحة.

عدم إصدار شهادة المطابقة أو إقرار المورِّد بالمطابقة، أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة، أو احتواؤهما على معلومات غير مكتملة أو غير صحيحة.

عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية. عدم توفر أو عدم اكتمال البيانات الإيضاحية أو إرشادات الاستخدام، أو عدم توفر بيانات المنتَج أو المعلومات المتعلقة

بتقييم المخاطر. 3/9عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة الفنية، فعلى الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق - حسب الحالة - اتخاذ

جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما يلي:

أ) تكليف الجهة المخالفة - المسؤولة عن وضع أو عرض المنتج المخالف - بسحبه من المستودعات أو من السوق

بهدف تصحيح المخالفة - إن كان ذلك ممكنا، أو تصديره، وذلك خلال المدة الزمنية التي تحددها السلطات.

ب) القيام بسحب المنتجات أو حجزها، أو اتخاذ أي إجراء آخر لاستدعائها من السوق. ولسلطات مسح السوق - حسب الحالة - الإعلان عن استدعاء المنتَج من السوق، مع تحمل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على

ذلك.

لدى

المطبَّقة

واللوائح

الأنظمة

ُ تحدِّده

لما

وفقا

الفنية

اللائحة

هذه

في

المشمولة

المخالفة

المنتجات

مع

التعامل

ج (

الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق.

4/9عند ضبط مخالفة للمنتجات الخاضعة لهذه اللائحة الفنية، فإن الهيئة تتخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المنتجات

المخالفة لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة، واتخاذ التدابير اللازمة مع الجهة

المقبولة -مُصدِّرة الشهادة - وفقا للائحة قبول جهات تقويم المطابقة. 5/9دون الإخلال بأي عقوبة أشد في الأنظمة المعمول بها، فإنه يُعاقب كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة

للمنتجات المشمولة بمجال هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري.

المادة 10: أحكام عامة

1/10يتحمَّل المورِّد كامل المسئولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه اللائحة الفنية، وتُطبَّق عليه العقوبات التي ينص عليها نظام مكافحة الغش التجاري و/أي أنظمة أخرى تتعلق بذلك، إذا ثبت مخالفتها لأي مادة من مواد هذه اللائحة الفنية. 2/10لا تحول هذه اللائحة الفنية دون التزام المورِّد بجميع الأنظمة/اللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة؛ المتعلقة بتداول المنتَج ونقله وتخزينه، الأنظمة/اللوائح ذات العلاقة بالبيئة والأمن والسلامة، وأيضا الالتزام بمتطلبات اللائحة الفنية

لحواجز الشاحنات. 3/10يجب على جميع مورِّدي المركبات الهيدروجينية؛ الخاضعة لأحكام هذه اللائحة الفنية، أن يُقدِّموا لمفتش ي الجهات

الرقابية وسلطات مسح السوق جميع التسهيلات والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام الموكلة لهم. 4/10إذا نشأت أية حالة لا يمكن معالجتها بمقتض ى أحكام هذه اللائحة الفنية، أو نشأ أي خلافٍ في تطبيقها، فيُرفع الأمر إلى

لجنة مختصة في الهيئة لإصدار القرار المناسب بشأن هذه الحالة أو هذا الخلاف، وبما يحقق المصلحة العامة. 5/10يجوز للمورِّد تقديم طلب جديد للحصول على شهادة المطابقة وذلك بعد زوال أسباب رفض الطلب السابق، وبعد إجراء

ُ التصحيحات اللازمة للأسباب التي أدت إلى الرفض، ودفع جميع التكاليف الإضافية التي تحدِّدها الهيئة. 6/10تقوم الهيئة بدراسة الشكاوى التي ترد إليها بشأن المنتجات الحاصلة على شهادة المطابقة، والتحقق من صحة هذه

الشكاوى، واتخاذ الإجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات.

7/10يحق للهيئة إلغاء شهادة المطابقة إذا خالف المورِّد بنود هذه اللائحة الفنية، واتخاذ الإجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة.

8/10عند حصول أي تعديلات على المنتج خلال فترة صلاحية شهادة المطابقة )ما عدا التعديلات الشكلية( فإن الشهادة أو الترخيص يصبح مُلغَى، ولابد من التقدُّم بطلب جديد.

9/10للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه اللائحة الفنية، وعلى جميع الموردين تطبيق هذه اللائحة الفنية والالتزام بما يصدر

عن الهيئة من تفسيرات.

المادة 11: أحكام انتقالية

ً 1/10تطبق أحكام هذه ال لائحة خلال مدة لا تزيد عن 180يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. 2/10مع مراعاة أحكام الفقرة )

1) من هذه المادة،يُعطى مهلة للمورِّدين لتصحيح أوضاعهم في السوق، وفقا لمتطلبات هذه

ً اللائحة الفنية خلال مدة لا تزيد عن 365يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 3/10تلغي هذه اللائحة الفنية -بعد اعتمادها -كل اللوائح السابقة في مجال هذه اللائحة الفنية.

المادة 12: النشر

ُ تنشر هذه اللائحة الفنية في الجريدة الرسمية.

)1( الملحق ملحق — لا يُعدّ مادة

أ) قائمة المواصفات القياسية ذات العلاقة بالمركبات التي تعمل بالهيدروجين

عنوان المواصفة القياسية باللغة الإنجليزية

عنوان المواصفة القياسية باللغة العربية

م رقم المواصفة

Gaseous hydrogen — Fuelling stations

الهيدروجين الغازي - محطات الوقود

ISO/TS 20100 1

Fueling Protocols For Light Duty Gaseous Hydrogen Surface Vehicles

تأجيج بروتوكولات لمركبات سطح الهيدروجين الغازي الخفيف

SAE J 2601 2

Gaseous hydrogen land vehicle refuelling connection أجهزة توصيل التزود بالوقود للمركبة الأرضية بالهيدروجين ISO 17268 3

devices

الغازي

Hydrogen detection apparatus — Stationary applications

جهاز كشف الهيدروجين - تطبيقات ثابتة

ISO 26142 4

Safety of pressure swing adsorption systems for hydrogen separation and purification

سلامة أنظمة امتصاص الضغط المتأرجح لفصل الهيدروجين وتنقيته

ISO/TS 19883 5

Gaseous hydrogen — Thermally activated pressure relief devices for compressed hydrogen vehicle fuel

الهيدروجين الغازي - أجهزة تخفيف الضغط التي يتم ً

تنشيطها حراريا لحاويات وقود مركبات الهيدروجين

ISO 19882 6

containers

المضغوط

Gaseous hydrogen — Land vehicle fuel containers

الهيدروجين الغازي - حاويات وقود المركبات البرية

ISO 19881 7

Gaseous hydrogen land vehicle refuelling connection أجهزة توصيل التزود بالوقود للمركبة الأرضية بالهيدروجين ISO 17268 8

devices

الغازي

Hydrogen generators using fuel processing technologies — Part 1: Safety

- مولدات الهيدروجين باستخدام تقنيات معالجة الوقود ISO 16110-1 9 السلامة:1 الجزء

Hydrogen generators using fuel processing technologies — Part 2: Test methods for performance

- مولدات الهيدروجين باستخدام تقنيات معالجة الوقود طرق اختبار الأداء:2 الجزء

ISO 16110-2 10

Basic considerations for the safety of hydrogen systems

اعتبارات أساسية لسلامة أنظمة الهيدروجين

ISO/TR 15916 11

Liquid hydrogen — Land vehicle fuel tanks

الهيدروجين السائل - خزانات وقود المركبات البرية

ISO 13985 12

Liquid hydrogen — Land vehicle fuelling system interface

الهيدروجين السائل - واجهة نظام تزويد المركبات الأرضية بالوقود

ISO 13984 13

Road vehicles -- Fuse-links -- Part 1: Definitions and general test requirements

:1 مركبات الطرق الوعرة - أسلاك المصاهر - الجزء تعاريف ومتطلبات اختبار عامة

SASO-ISO- 14 8820-1

Road vehicles -- Fuse-links -- Part 6: Single-bolt fuselinks

أسلاك:6 مركبات الطرق الوعرة - أسلاك المصاهر - الجزء مصاهر بمسمار مفرد

SASO-ISO- 15 8820-6

Motor Vehicles: front and rear exterior protection devices for passenger's cars (Bumpers etc.) and its

methods of test.

السيارات - أداة الوقاية الخارجية الأمامية والخلفية .لسيارات الركوب )الصدامات وغيرها( وطرق اختبارها

SASO 273 16

Motor vehicles - General requirements

السيارات - المتطلبات العامة

SASO GSO 42 17

Motor vehicles conformity certificates

السيارات - شهادات المطابقة

SASO 400 18

Passenger car tyres - Part 1: Nomenclature, designation, marking, dimensions, load capacities and inflation pressure

إطارات سيارات الركوب - الجزء الأول: المسميات والتمييز .والبيانات الإيضاحية والأبعاد والأحمال وضغوط النفخ

SASO 445 19

Passenger car tyres - part 2: general requirement

إطارات سيارات الركوب - الجزء الثاني : المتطلبات العامة SASO 447 20

Passenger car tyres - part 3: methods of test Motor vehicles - Methods of testing safety belts.

إطارات سيارات الركوب - الجزء الثالث : طرق الاختبار السيارات - طرق اختبار أحزمة الأمان

SASO 448 21 SASO 525 22

Motor vehicles - safety belts Motor vehicles-flammability of interior materials and

testing methods

السيارات - أحزمة الأمان السيارات - قابلية الأجزاء الداخلية للاشتعال وطرق

.اختبارها

SASO 526 23 SASO 449 24

Road vehicles - Sound signalling devices - Technical specification

مركبات الطرق - المنبهات الصوتية - المواصفات الفنية

SASO 442 25

Motor Vehicles – Dimensions and weights

السيارات – الأبعاد والأوزان

SASO 469 26

Car Upholstery – Testing Methods of Fabric for Car طرق اختبار فرش السيارات – قماش تنجيد مقاعد السيارة SASO GSO 27

Seats

Car Upholstery – Fabric for Car Seats

Road vehicles retro - reflective number plates and its methods of test

فرش السيارات – قماش تنجيد مقاعد السيارة

مركبات الطرق – لوحات الأرقام ذات الخلفية العاكسة وطرق اختبارها

SASO GSO 28 280

SASO 572 29

Instruction Manual for Appliances and Equipment

كتيب إرشادات الأجهزة والمعدات

SASO 573 30

Motor vehicles - methods of test for door locks and door hinges

السيارات - طرق اختبار أقفال الأبواب ومفصلاتها

SASO 768 31

Motor vehicles - door locks and door hinges

السيارات - أقفال الأبواب ومفصلاتها

SASO 769 32

Motor vehicles - Methods of testing of rear view mirrors.

Motor Vehicles: Rear-view mirrors

السيارات - طرق اختبار مرايا الرؤية الخلفية .السيارات - مرايا الرؤية الخلفية

SASO 770 33 SASO 771 34

Requirements for storage of motor vehicle tyres

اشتراطات تخزين إطارات السيارات

SASO 1066 35

Multi-Purpose Vehicles, Trucks, Buses and Trailers Tyres إطارات السيارات متعددة الأغراض والشاحنات والحافلات

- Truck and Bus - Part 1: Nomenclature, Designation والمقطورات - الجزء الأول: المسميات والتمييز والبيانات SASO 1134 36

Marking, Dimensions, Load Capacities and Inflation

.الإيضاحية والأبعاد والأحمال وضغوط النفخ

Pressures

Multi-Purpose Vehicles, Trucks, Buses and Trailers Tyres إطارات السيارات المتعددة الأغراض والشاحنات والحافلات SASO 1135 37

- Part 2: Methods of Test

.والمقطورات - الجزء الثاني : طرق الاختبار

Multi-Purpose Vehicles, Trucks, Buses and Trailers Tyres إطارات السيارات متعددة الأغراض والشاحنات والحافلات SASO 1136 38

- Part 3: General Requirements

والمقطورات - الجزء الثالث: المتطلبات العامة

Motor vehicles tyers - temporary use spare wheels /tyers and there methods test

إطارات السيارات - العجلات والإطارات الاحتياطية المؤقتة GSO 1052 39 .وطرق اختبارها

Motor vehicles tyres - temporary use spare wheels /tyres and there methods test

إطارات السيارات - العجلات والإطارات الاحتياطية المؤقتة SASO 1771 40 .وطرق اختبارها

Motor Vehicles - Protection against theft

السيارات الحماية من السرقة

SASO 1437 41

Motor Vehicle - Head Lamps Safety Requirements.

.أنوار المصابيح الأمامية للسيارات - متطلبات الأمان

SASO 1490 42

Motor Vehicles - Head restraints and method of testing.

.السيارات - مساند الرأس وطرق اختبارها

SASO 1315 43

Motor vehicles – laminated safety glass

السيارات - زجاج الأمان متعدد الطبقات

SASO GSO 44 1677

Motor vehicles – child restraint system

السيارات – وسائل تثبيت الطفل

SASO 2209 45

Motor vehicles methods of testing of child restraint system

السيارات - طرق اختبار وسائل الطفل

SASO 2210 46

Motor vehicles – Speed limits – Part 1 : General السيارات محددات السرعة - الجزء الأول: المتطلبات العامة

requirements , Equipment inspection , Certification and

.، فحص الجهاز ، شهادات المطابقة، اعتماد الطراز

SASO 1444 47

type approval

Motor Vehicle – Identification Number (Vin) Requirements

السيارات – الرقم المميز للمركبة – المتطلبات

SASO 2249 48

Motor Vehicles – World manufacturer identifier code

السيارات – الرمز العالمي لصانع المركبة

SASO 2250 49

Motor Vehicles – VIN-Location and attachment

السيارات – الرقم المميز للمركبة – وضعة وتثبيته

SASO 2251 50

Motor Vehicles Tyres – Treadwear, Traction and Temperature Resistance Grading

إطارات سيارات الركوب درجة مقامة تآكل الموطئ والسحب SASO 2252 51 .والحرارة

Motor Vehicles Tyres – Method of Testing of Tire Temperature Resistance Grading.

إطارات سيارات الركوب – طرق اختبار درجة مقاومة الإطار SASO 2253 52 .للحرارة

Road vehicles - Safety glazing materials - Mechanical السيارات - مواد زجاج الأمان - طرق الاختبارات الميكانيكية SASO ISO 53

tests Road vehicles -

3537

Road Vehicles - Safety Glasses - Test Methods for Optical Properties

السيارات - زجاج الأمان - طرق اختبار الخصائص البصرية SASO ISO 54 3538

Motor vehicles – methods of testing for broke lining – part 1: internal shear strength of lining material.

:السيارات – طرق اختبار بطانات المكابح – الجزء الأول إجهاد القص الداخلي لمادة البطانة

SASO GSO 55 ISO 6311

Motor Vehicles - Braking system of Passenger Car and السيارات - نظام مكابح سيارات الركوب والسيارات متعددة SASO GSO 56

Multi-Purpose Vehicles

الأغراض

ECE 13H

Motor Vehicles: Methods of Test for Braking System Part 1: Braking Performance

السيارات- طرق الاختبار لنظاِّم المكابح - الجزء الأول: أداء المكابح

SASO GSO 57 ECE 13H-1

Motor Vehicles: Methods of Test for Braking System - Part 2: Determination of Capacity of Energy Storage السيارات- طرق الاختبار لنظاِّم المكابح - الجزء الثاني: تعيين SASO GSO 58

Devices

سعة أجهزة خزِّن الطاقة

ECE 13H-2

Motor Vehicles: Methods of Test for Braking System Part 3: Determination of Distribution of Braking among

the Axles of Vehicles

:السيارات- طرق الاختبار لنظاِّم المكابح - الجزء الثالث تعيين توزيع المكابح بين محاور المركبات

SASO GSO 59 ECE 13H-3

َ Motor Vehicles: Methods of Test for Braking System - السيارات- طرق الاختبار لنظاِّم المكابح - الجزء الرابع: تعيين SASO GSO 60

Part 4: Determination of Function of Anti-Lock Systems

وظيفة الأنظمة ضد القفل

ECE 13H-4

Motor Vehicles: Methods of Test for Braking System Part 5: Determination of Performance of Brake Lining

Using Inertia Dynamometer

:السيارات: طرق الاختبار لنظاِّم المكابح - الجزء الخامس

تعيين أداِّء بطانةِّ الكبِّح باستخدام دينامومتر القصور الذاتي

SASO GSO 61 ECE 13H-5

Motor Vehicles: Methods of Test for Braking System Part 6: Determination of Coefficient of Adhesion

:السيارات: طرق الاختبار لمكابح النظام - الجزء السادس تعيين معامل الالتصاق

SASO GSO 62 ECE 13H-6

Road vehicles - Safety glazing materials -- Test methods مركبات الطرق – مواد زجاج الأمان – طرق اختبار مقاومة SASO ISO

for resistance to radiation, high temperature, humidity, الإشعاع وارتفاع درجة الحرارة والرطوبة والحريق ومحاكاة

3917 63

fire and simulated weathering

العوامل الجوية

road vehicle - brake linings - compressive strain test method

السيارات – بطانات المكابح )الفرامل( – طريقة اختبار انفعال الانضغاط

SASO ISO 64 6310

Road vehicles - Brake linings - Shear test procedure for مركبات الطرق – بطانات المكابح )الفرامل( – إجراء اختبار SASO ISO 65

disc brake pad and drum brake shoe assemblies

القص للمكابح القرصية و الأسطوانية

6312

Road vehicles - brake linings - effects of heat on dimensions and form of disc brake pads - test procedure

السيارات – بطانات المكابح )الفرامل( – تأثير الحرارة على أبعاد وشكل لقم المكابح القرصية – طريقة الاختبار

SASO ISO 66 6313

Passenger car tyres and rims - Part 2: rims

إطارات وجنوط سيارات الركوب – الجزء الثاني الجنوط

SASO GSO 67 ISO 4000-2

Truck and bus tyres and rims (metric series) - Part 2: Rims

– )إطارات وأطواق الشاحنات والحافلات )التسلسل المتري الجزء الثاني: الأطواق

SASO GSO 68 ISO 4209-2

Fuel cell road vehicles — Safety specifications —

مركبات الطرق التي تعمل بخلايا الوقود - مواصفات

Protection against hydrogen hazards for vehicles fueled السلامة - الحماية من مخاطر الهيدروجين للمركبات التي ISO 23273 69

with compressed hydrogen

تعمل بالهيدروجين المضغوط

The safety requirements specific to the electric power متطلبات السلامة الخاصة بمجموعة الطاقة الكهربائية

train of road vehicles including rechargeable battery لمركبات الطرق بما في ذلك أنظمة البطاريات القابلة لإعادة ECE R 100 70

systems.

.الشحن

Uniform provisions concerning the approval of motor أحكام موحدة تتعلق بالموافقة على المركبات ذات المحركات

vehicles and the components with regard to the safety ومكوناتها فيما يتعلق بأداء سلامة المركبات التي تعمل UN/ECE134 71

performance of hydrogen fuelled vehicles

بالوقود الهيدروجين

Road vehicles - Wheels/rims for commercial vehicles Test methods

السيارات – عجلات وأطواق المركبات التجارية – طرق الاختبار

SASO ISO 72 3894

Lead-acid batteries for starters - Part : 1

– بطاريات الرصاص الحمضية المستخدمة لبدء الحركة 1 : الجزء

SASO IEC 73 60095-1

Lead-acid batteries for starters - Part : 2

– بطاريات الرصاص الحمضية المستخدمة لبدء الحركة 2 : الجزء

SASO IEC 74 60095-2

Electrically propelled road vehicles — Safety specifications — Part 1: Rechargeable energy storage

system (RESS)

:1 مركبات الطرق الكهربائية - مواصفات السلامة - الجزء )RESS( نظام تخزين الطاقة القابلة لإعادة الشحن

SASO ISO 75 6469-1

Electrically propelled road vehicles — Safety specifications— Part 2: Vehicle operational safety

:2 مركبات الطرق الكهربائية - مواصفات السلامة - الجزء السلامة التشغيلية للمركبة

SASO ISO 76 6469-2

Electrically propelled road vehicles — Safety specifications— Part 3: Protection of persons against

electric shock

مركبات الطرق الكهربائية - مواصفات السلامة - الجزء :3 حماية الأشخاص من الصدمات الكهربائية

SASO ISO 77 6469-3

Electrically propelled road vehicles — Safety specifications— Part 4: Post crash electrical safety

requirements

مركبات الطرق الكهربائية - مواصفات السلامة - الجزء :3 متطلبات السلامة الكهربائية

SASO ISO 78 6469-4

SASO GSO 79السيارات – عجلات سيارات الركوب المستخدمة على الطرق Road vehicles - Passenger car wheels for road use - Test

methods

– طرق الاختبار

ISO 3006

ُ

ملحوظة: تعد قائمة المواصفات القياسية المذكورة في هذا الملحق خاضعة للمراجعة، ويتولى الموردون مسؤولية التأكد من أنهم

يستخدمون أحدث المواصفات القياسية.

ب) قائمة الترميزالجمركي لفئات المنتجات ذات العلاقة

البند الجمركي

الرقم فئات المنتجات

8702

1سيارات معدة لنقل عشرة أشخاص أو أكثر، بما فيهم السائق

ُ ملحوظة: تعد المنتجات والترميزات الجمركية الموجودة في منصة سابر الإلكترونية هي النسخة المحدثة والمعتمدة.

الملحق ))2 ملحق — لا يُعدّ مادة

قائمة مكونات الهيدروجين

أ) المكونات المصممة لاستخدام الهيدروجين السائل: .1خزان.

.2صمام الإغلاق التلقائي. ً .3صمام عدم الرجوع )إذا كان استخدامه جهازا للأمان(؛ .4خرطوم الوقود )إذا كان المنبع من أول صمام إغلاق تلقائي أو أجهزة أمان أخرى(؛

.5مبادل حراري. .6صمام يدوي أو تلقائي.

.7منظم. .8صمام تخفيف الضغط. ً .9مسبار الضغط ودرجة الحرارة والتدفق )إذا كان استخدامه جهازا للأمان(؛ .10موصل أو وعاء للتزود بالوقود. .11مجسات كشف تسرب الهيدروجين.

ب) المكونات المصممة لاستخدام الهيدروجين )الغازي( المضغوط إلى ضغط تشغيل اسمي أكبر من 3.0ميجا باسكال:

.1خزان. .2صمام الإغلاق التلقائي.

.3خزان كامل. .4السحابات. .5خرطوم الوقود. .6مبادل حراري. .7مرشح الهيدروجين. .8صمام يدوي أو تلقائي. .9صمام عدم الرجوع.

.10منظم. .11جهاز تخفيف الضغط. .12صمام تنفيس الضغط. .13موصل أو وعاء للتزود بالوقود. .14اتصال نظام التخزين القابل للإزالة. .15مجسات الضغط ودرجة الحرارة والهيدروجين والتدفق )إذا استخدمت كأداة أمان(؛ .16مجسات كشف تسرب الهيدروجين.

الملحق ))3 ملحق — لا يُعدّ مادة

إجراءات الاختبارلخزانات الهيدروجين المصممة لاستخدام الهيدروجين السائل

نوع الاختبار .1اختبار الانفجار .2اختبار التعرض للحريق .3اختبار مستوى التعبئة القصوى .4اختبار مقاومة الضغط

.5اختبار العزل تشمل إجراءات الاختبار التي ينبغي تطبيقها للحصول على اعتماد الطراز لخزانات الهيدروجين المصممة لاستخدام الهيدروجين

السائل الاختبارات التالية:

أ) اختبارالاندفاع: إثبات أن خزان الهيدروجين لا ينتج قبل مستوى ضغط مرتفع محدد، دون تجاوز ضغط الانفجار )عامل الأمان مضروبًا في .)PSMA للحصول على الموافقة على النوع، يجب أن تتجاوز قيمة ضغط الانفجار الفعلي

أثناء الاختبار الحد الأدنى المطلوب لضغط الانفجار.

ب) اختبارالتعرض للحريق: إثبات أن الخزان، بنظام الحماية من الحرائق الخاص به، لن ينفجر عند اختباره في ظل

ظروف الحريق المحددة.

ج) اختبارمستوى الملء الأقص ى: إثبات أن النظام الذي يمنع الملء الزائد للخزان يعمل بشكل صحيح وأن مستوى

الهيدروجين لا يتسبب أبدًا في فتح أجهزة إزالة الضغط أثناء عملية التعبئة.

د) اختبارمقاومة الضغط: إثبات أن خزان الهيدروجين يتحمل مستوى ضغط مرتفع محدد. للقيام بذلك، يتم ضغط الخزان إلى قيمة معينة لفترة زمنية محددة، بعد الاختبار، يجب ألا تظهر على الخزان علامات التشوه الدائم المرئي أو

التسريبات المرئية.

ه) اختبارالتسرب: إثبات أن خزان الهيدروجين لا يظهر أي علامة للتسرب في ظل الظروف المحددة وللقيام بذلك،يٌضغط الخزان وفقًالضغط التشغيل الاسمي يجب عدم الكشف عن أي علامة على وجود تسرب من خلال الشقوق

أو المسام أو ما شابه ذلك.

الملحق ))4 ملحق — لا يُعدّ مادة

إجراءات الاختبارلمكونات الهيدروجين بخلاف الخزانات المصممة لاستخدام الهيدروجين السائل

نوع الاختبار

اختبار اختبار اختبار اختبار اختبار اختبار اختبار اختبار اختبار اختبار توافق اختبار

مقاومة التسرب التحمل الموثوقية مقاومة مقاومة شيخوخة دورة دورة الهيدروجين ضيق

المنتج

المدى

التآكل الحرارة الأوزون درجة الضغط

الضغط الخارجي

الحرارة

الجافة

✔

✔

✔

✔

✔

✔

أجهزة تخفيف

الضغط

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

الصمامات

وصمامات الفحص

✔

✔

✔

✔

✔

✔

المبادلات الحرارية ✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

وصلات التزود

بالوقود أو أوعية

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

المنظمين

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

المجسات

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

خراطيم الوقود

مع مراعاة المتطلبات المحددة لمكونات الهيدروجين المختلفة، تشمل إجراءات الاختبار التي يجب تطبيقها للحصول على اعتماد الطراز لمكونات الهيدروجين، بخلاف الخزانات، المصممة لاستخدام الهيدروجين السائل، الاختبارات التالية:

ً

أ) اختبارمقاومة الضغط: إثبات أن مكونات الهيدروجين يمكن أن تتحمل ضغطا أكبر من ضغط تشغيل المكون قد لا يظهر مكون

الهيدروجين أي علامة مرئية للتسرب أو التشوه أو التمزق أو التصدع عند زيادة الضغط إلى قيمة محددة.

ب) اختبارالتسرب الخارجي: إثبات أن مكونات الهيدروجين لا تتسرب إلى الخارج لا يمكن لمكونات الهيدروجين أن تظهر علامات المسام.

ج) اختبارالتحمل: إثبات أن مكونات الهيدروجين تعمل بشكل مستمر وموثوق يتضمن الاختبار إخضاع مكون الهيدروجين لعدد محدد

من دورات الاختبار في ظل ظروف محددة لدرجة الحرارة والضغط.

د) اختبارالموثوقية: إثبات أن مكونات الهيدروجين تعمل بشكل موثوق.

ه) اختبارمقاومة التآكل: إثبات أن مكونات الهيدروجين تقاوم التآكل. للقيام بذلك، تتلامس مكونات الهيدروجين مع مواد كيميائية

محددة.

و) اختبارمقاومة الحرارة الجافة: إثبات أن مكونات الهيدروجين غير المعدنية تتحمل درجات الحرارة العالية. لإثبات ذلك، تتعرض

المكونات للهواء المسخن إلى أقص ى درجة حرارة تشغيل.

ز) اختبارتقادم الأوزون : Ozone ageing test إثبات أن مكونات الهيدروجين غير المعدنية تقاوم الشيخوخة بسبب الأوزون. إثبات

ذلك، تتعرض المكونات للهواء مع تركيز عاٍل من الأوزون.

ح) اختباردورة درجة الحرارة: إثبات أن مكونات الهيدروجين قادرة على تحمل التغيرات الكبيرة في درجة الحرارة. إثبات ذلك ، تخضع

مكونات الهيدروجين لدورة درجة حرارة لمدة محددة من أدنى درجة حرارة تشغيل إلى أعلى درجة حرارة تشغيل.

ط) اختباردورة الضغط: إثبات أن مكونات الهيدروجين تتحمل التغيرات الكبيرة في الضغط، للقيام بذلك، تخضع مكونات الهيدروجين لتغير في الضغط من الضغط الجوي إلى أقص ى ضغط عمل مسموح به ) )MAWP ثم تعود إلى الضغط الجوي في فترة زمنية قصيرة.

ي) اختبارالتو افق مع الهيدروجين: إثبات أن مكونات الهيدروجين المعدنية )أي الصمامات.. إلخ( ليست عرضة لتقصف الهيدروجين. - وفي مكونات الهيدروجين التي تخضع لدورات شحن متكررة، يجب تجنب الظروف التي يمكن أن تؤدي إلى التآكل

المحلي وظهور وانتشار تشققات التآكل في الهيكل.

ك) اختبارعزل الامتداد: إثبات أن مكونات الهيدروجين خالية من التسرب عند تركيبها في نظام الهيدروجين.

الملحق ))5 ملحق — لا يُعدّ مادة

إجراءات الاختبارلخزانات الهيدروجين المصممة لاستخدام الهيدروجين المضغوط )الغازي(

1) تصنيف صهاريج الهيدروجين المصممة لاستخدام الهيدروجين المضغوط )الغازي:)

النوع 1خزان معدني غير ملحوم.

النوع 2خزان ملفوف منكمش مع سترة معدنية غير ملحومة.

النوع 3خزان ملفوف بالكامل مع سترة معدنية ملحومة أو غير ملحومة.

النوع 4خزان ملفوف بالكامل مع سترة غير معدنية.

ينطبق على نوع الخزان

الاختبار

✔

✔

✔

✔

اختبار الانفجار

✔

✔

✔

✔

اختبار تدوير الضغط في درجة حرارة الغرفة

✔

✔

✔

✔

اختبار التسرب ))LBB

✔

✔

✔

✔

اختبار التعرض للحريق

✔

✔

✔

✔

اختبار الاختراق

✔

✔

✔

اختبار التعرض للعامل الكيميائي

✔

✔

✔

اختبار تحمل الخلل المركب

✔

✔

✔

اختبار تمزق الإجهاد المعجل

✔

✔

✔

اختبار ركوب الدراجات في درجات الحرارة القصوى

✔

✔

اختبار الصدمة

✔

اختبار ضيق

✔

اختبار النفاذية

✔

اختبار عزم الدوران على الرئيس

✔

اختبار الدورة بغاز الهيدروجين

2) تشمل إجراءات الاختبار التي يتعين تطبيقها للحصول على اعتماد الطراز لخزانات الهيدروجين المصممة لاستخدام الهيدروجين المضغوط )الغازي( الاختبارات التالية:

أ) اختبارالاندفاع: تحديد قيمة الضغط الذي ينفجر عنده الخزان للقيام بذلك، يجب ضغط الخزان إلى قيمة معينة، والتي يجب أن تكون أكبر من ضغط العمل الاسمي للخزان كما يجب أن يتجاوز ضغط الانفجار للخزان الضغط المحدد. يجب تسجيل ضغط

الانفجار للخزان والمحافظة عليه من قبل الشركة المصنعة طوال العمر الإنتاجي للخزان.

ب) اختبارتدويرالضغط في درجة الحرارة المحيطة: إثبات أن خزان الهيدروجين يتحمل التغيرات الكبيرة في الضغط لإثبات ذلك، ينبغي تطبيق دورات الضغط على الخزان حتى يحدث فشل أو حتى الوصول إلى عدد محدد من الدورات بزيادة الضغط وخفضه إلى قيمة محددة ويجب ألا تفسح الخزانات الطريق حتى تصل إلى عدد محدد من الدورات. يجب تسجيل عدد دورات الفشل، جنبًا إلى

جنب مع موقع ووصف الفشل. يجب أن يحتفظ المنش ئ بالنتائج طوال العمر الإنتاجي للخزان.

ج) اختبارسلوك "التسرب قبل التمزق" ) : Leak before break)LBB إثبات أن خزان الهيدروجين يتسرب قبل التمزق لإثبات ذلك، ينبغي تطبيق دورات الضغط على الخزان بزيادة وتقليل الضغط إلى قيمة محددة. يجب أن تفشل الخزانات المختبرة إما بالتسرب أو تتجاوز

عددًا محددًا من دورات الاختبار دون فشل. يجب تسجيل عدد الدورات التي يتم إجراؤها حتى فشل الخزان، جنبًا إلى جنب مع موقع ووصف الفشل.

د) اختبارالتعرض للحريق: إثبات أن الخزان، مع نظام الحماية من الحرائق الخاص به، لن ينفجر عند اختباره في ظل ظروف الحريق المحددة، ويمكن للخزان، الذي يضغط وفقًالضغط التشغيل الخاص به، السماح لمحتوياته بالخروج فقط من خلال جهاز تخفيف

الضغط ولا يمكنه التمزق.

ه) اختبارالاختراق: إثبات أن الخزان لا يتمزق عند اختراقه.

و) اختبارالتعرض للعامل الكيميائي: إثبات قدرة الخزان على تحمل التعرض لعوامل كيميائية محددة. لإثبات ذلك، يتعرض الخزان لمحاليل كيميائية مختلفة. يتم زيادة ضغط الخزان إلى قيمة معينة وينبغي إجراء اختبار الانفجار المشار إليه في النقطة )أ( ويجب أن

يصل الخزان إلى ضغط انفجار محدد ويجب تسجيله.

ز) اختبارتحمل الخلل المركب: إثبات أن خزان الهيدروجين يتحمل الضغوط العالية لإثبات ذلك، يتم عمل شقوق هندسية محددة في جدار الخزان ويتم تطبيق عدد محدد من دورات الضغط. قد لا يتسرب الخزان أو يتمزق لعدد من الدورات، ولكن قد يتسرب أثناء

دورات الاختبار المتبقية، ويجب تسجيل عدد الدورات حتى فشل الخزان، بالإضافة إلى موقع ووصف الفشل.

ح) اختبارتمزق الإجهاد المتسارع: إثبات أن خزان الهيدروجين قادر على تحمل الضغط العالي ودرجات الحرارة المرتفعة في حدود نطاق التشغيل المسموح به لفترة ممتدة، ولإثبات ذلك، يتعرض الخزان لفترة زمنية محددة لظروف ضغط ودرجة حرارة محددة ثم يخضع

لاختبار الانفجار المشار إليه في النقطة )أ( ويجب أن يصل الخزان إلى ضغط الانفجار المحدد.

ط) اختباردورة ضغط درجة الحرارة القصوى: إثبات أن خزان الهيدروجين يمكنه تحمل تغيرات الضغط في ظل ظروف درجات الحرارة المختلفة، ولإثبات ذلك، يخضع الخزان، الخالي من أي غلاف واقي، لاختبار دورة هيدروستاتيكي من خلال تعريضه لظروف محيطة قاسية قبل الخضوع لاختبار الاندفاع واختبار عدم التسرب المشار إليه في البند )أ .)و )ك .)قد لا تظهر الخزانات المعرضة لهذه

الدورات علامات تمزق أو تسرب أو تفكك الألياف. لا يمكن أن تنفجر الدبابات عند ضغط معين.

ي) اختبارالتأثير: الغرض من هذا الاختبار هو إثبات أن خزان الهيدروجين يظل قيد التشغيل بعد تعرضه للتأثيرات الميكانيكية المحددة. ولإثبات ذلك، يخضع الخزان لاختبار السقوط وعدد محدد من دورات الضغط. يجب للخزان ألا يتسرب أو يتمزق لعدد محدد من

الدورات، ولكن قد يفشل بسبب التسرب أثناء دورات الاختبار المتبقية.

ك) اختبارالتسرب: إثبات أن خزان الهيدروجين لا يظهر أي علامة للتسرب في ظل الظروف المحددة، ولإثبات ذلك، ينبغي ضغط الخزان

وفقًالضغط التشغيل الاسمي ولا يمكن الكشف عن أي علامة للتسرب من خلال الشقوق أو المسام أو عيوب مماثلة.

ل) اختبار النفاذية: إثبات أن معدل النفاذية لخزان الهيدروجين لا يتجاوز قيمة محددة، وللقيام بذلك، يتم ضغط الخزان بغاز الهيدروجين إلى ضغط التشغيل الاسمي الخاص به ويوضع لفترة زمنية محددة وتحت ظروف درجة حرارة محددة في غرفة محكمة

الإغلاق .

م) اختبارعزم الدوران للزعيم: إثبات أن خزان الهيدروجين يتحمل عزم الدوران المحدد ولإثبات ذلك، ينبغي تطبيق عزم الدوران على الخزان من اتجاهات مختلفة. وبعد ذلك، يتم إجراء اختبار الانفجار واختبار منع التسرب المشار إليهما في البند )أ( و )ك .)يجب أن

يفي الخزان بمتطلبات اختبار الانفجار والتسرب، ويجب تسجيل عزم الدوران المطبق والتسريبات وضغط الانفجار.

ن) اختبارالدورة بغازالهيدروجين: إثبات أن خزان الهيدروجين يتحمل تغيرات الضغط الكبيرة عند استخدام غاز الهيدروجين، ولإثبات ذلك، يخضع الخزان لعدد من دورات الضغط باستخدام غاز الهيدروجين واختبار عدم التسرب المشار إليه في البند )ك.)

ينبغي فحص التلف، بما في ذلك تشققات التآكل أو التفريغ الكهروستاتيكي من الخزان. - ويجب أن يفي الخزان بمتطلبات اختبار منع التسرب ويجب أن يخلو الخزان من أي تلف، ولا سيما شقوق التآكل أو التفريغ

الكهروستاتيكي.

الملحق ))6 ملحق — لا يُعدّ مادة

إجراءات الاختبارلمكونات الهيدروجين، بخلاف الخزانات، المصممة لاستخدام الهيدروجين المضغوط )الغازي(

اختبار التسرب الخارجي

✔

اختبار التسرب الداخلي

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔ ✔ ✔ ✔

اختبار دورة الضغط

✔

اختبار التحمل

✔

اختبار مقاومة التآكل

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

الاختبار اختبارات على

المواد

✔

✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔

المنتج

أجهزة تخفيف الضغط

الصمامات الأوتوماتيكية الصمامات اليدوية صمامات عدم رجوع صمامات تخفيف

الضغط المبادلات الحرارية وصلات التزود بالوقود

أو أوعية المنظمين مجسات لأنظمة الهيدروجين خراطيم الوقود المثبتات مرشحات الهيدروجين اتصالات نظام التخزين القابل للإزالة

مع مراعاة المتطلبات المحددة لمكونات الهيدروجين المختلفة، فإن إجراءات الاختبار التي تُطبق للحصول على اعتماد الطراز النوعية لمكونات الهيدروجين،

المصممة لاستخدام الهيدروجين المضغوط )الغازي( تشمل الاختبارات التالية:

1) الاختبارات على المواد:

اختبار التوافق مع الهيدروجين المشار إليه في النقطة

ي) من الملحق رقم ).)4

أ (

ب) اختبار الشيخوخة: الغرض من هذا الاختبار هو التحقق مما إذا كانت المادة غير المعدنية المستخدمة في مكون الهيدروجين يمكن

أن تقاوم الشيخوخة. لا يسمح بوجود شقوق ظاهرة على العينات المختبرة.

ج) اختبار توافق الأوزون: الغرض من هذا الاختبار هو التحقق مما إذا كانت المادة المرنة لمكون الهيدروجين متوافقة مع التعرض

للأوزون، لا يسمح بوجود شقوق ظاهرة على العينات المختبرة.

2) اختبار مقاومة التآكل المشار إليه في النقطة )ه( من الملحق رقم ).)4

3) اختبار التحمل المشار إليه في النقطة

ج) من الملحق رقم ).)4

4) اختبار دورة الضغط المشار إليه في النقطة )

1) من الملحق ) :)3يجب ألا تظهر مكونات الهيدروجين علامات مرئية للتشوه أو البثق ويجب أن

تفي بمتطلبات اختبارات التسرب الداخلية والخارجية.

5) اختبار التسرب الداخلي: الغرض من هذا الاختبار هو إثبات أن مكونات الهيدروجين المحددة خالية من التسرب الداخلي. للقيام بذلك ، ينبغي ضغط مكونات الهيدروجين تحت ظروف درجات حرارة مختلفة مع ملاحظتها لاحتمال حدوث تسربات. يجب أن يظل مكون الهيدروجين

خاليًا من الفقاعات ولا يمكن أن يتسرب إلى الداخل بمعدل أكبر من ذلك المحدد.

6) اختبار مقاومة التسرب الخارجي المشار إليه في البند )

ب) من الملحق رقم ).)4

الملحق ))7 ملحق — لا يُعدّ مادة

المتطلبات المطبقة على تركيب مكونات الهيدروجين وأنظمة الهيدروجين

.1يجب تركيب نظام الهيدروجين بطريقة تحميه من التلف وعزله عن مصادر الحرارة في السيارة. .2لا يجوز إزالة خزان الهيدروجين إلا لاستبداله بخزان هيدروجين آخر للتزود بالوقود أو الصيانة.، وفي حالة وجود محرك احتراق داخلي، لا

يمكن تركيب الخزان في حجرة محرك السيارة، على أن تكون محمية بشكل كاف ضد أي شكل من أشكال التآكل. .3يجب اتخاذ تدابير لمنع الأخطاء وتسرب الهيدروجين أثناء إعادة تزويد السيارة بالوقود ولضمان إزالة نظام تخزين الهيدروجين القابل للإزالة

بأمان. .4يجب أن يمنع موصل التزود بالوقود أو الوعاء أي اختلال ويجب حمايته من الغبار والماء، ويجب أن يشتمل على صمام عدم رجوع أو صمام له نفس الوظيفة إذا لم تٌركب وصلة التزود بالوقود مباشرة على الخزان، فيجب تأمين خراطيم إعادة التزود بالوقود بصمام عدم رجوع أو

صمام بنفس الوظيفة، مثبت مباشرة على الخزان أو بداخله. .5يجب تثبيت خزان الهيدروجين وتأمينه بطريقة يمكن من خلالها امتصاص التسارع المحدد دون الإضرار بمكونات الأمان عند امتلاء خزانات

الهيدروجين. .6يجب تأمين أنابيب إمداد وقود الهيدروجين بصمام إغلاق أوتوماتيكي مركب مباشرة على الخزان أو بداخله.، ويجب أن يغلق الصمام إذا تطلب ذلك عطل في نظام الهيدروجين أو في حالة حدوث أي حدث آخر يتسبب في تسرب الهيدروجين عند إيقاف تشغيل نظام الدفع، يجب

إغلاق إمداد الوقود من الخزان إلى نظام الدفع ويظل مغلقًا حتى تشغيل النظام مرة أخرى. .7في حالة وقوع حادث، يجب أن يوقف صمام الإغلاق التلقائي المثبت مباشرة على الخزان أو بداخله تدفق الغاز من الخزان. .8يجب ألا يبرز أي مكون من مكونات الهيدروجين، بما في ذلك المواد الواقية التي تشكل جزءًا من هذا المكون، من ارتجاج السيارة أو هيكل

الحماية هذا لا ينطبق على مكون الهيدروجين المحمي بشكل كاف ولا يوجد جزء منه خارج هذا الهيكل الوقائي. .9يجب تركيب نظام الهيدروجين بطريقة تحميه، قدر الإمكان، من التلف الناتج عن حركة مكونات السيارة، والصدمات، والانبساط،

وتحميل السيارة وتفريغها أو نقل الأحمال. .10لا يمكن وضع مكون الهيدروجين بالقرب من عادم محرك الاحتراق الداخلي أو أي مصدر آخر للحرارة، ما لم يكن هذا المكون محميًا بشكل

كافٍ من الحرارة. .11يجب تصميم نظام التهوية أو التدفئة في مقصورة الركاب وفي الأماكن التي قد يتسرب فيها الهيدروجين أو يتراكم بحيث لا يمكن سحب

الهيدروجين إلى داخل السيارة. .12ينبغي التأكد قدر الإمكان، في حالة وقوع حادث، أن جهاز تخفيف الضغط ونظام التهوية المرتبط به يظلان في حالة عمل. يجب حماية نظام

التهوية لجهاز تخفيف الضغط بشكل كافٍ من الغبار والماء. .13يجب فصل مقصورة الركاب في السيارة عن نظام الهيدروجين لمنع تراكم الهيدروجين.، ويجب ضمان عدم تسرب الوقود المتسرب من

الخزان أو ملحقاته إلى مقصورة الركاب في السيارة. .14يجب وضع مكونات الهيدروجين التي يمكن أن يتسرب الهيدروجين من خلالها إلى مقصورة الركاب أو مقصورة الأمتعة أو أي مقصورة أخرى

غير مهواة في مبيت محكم الغلق أو جهاز مكافئ، كما هو محدد في إجراءات التنفيذ. .15يجب عزل الأجهزة التي تعمل بالكهرباء والتي تحتوي على الهيدروجين بطريقة لا يمر بها أي تيار من خلال الأجزاء المحتوية على الهيدروجين،

وذلك لتجنب الشرارات الكهربائية في حالة التمزق. يجب توصيل المكونات المعدنية لنظام الهيدروجين كهربائيًا بأرض السيارة. .16يجب استخدام الملصقات أو وسائل التعريف الأخرى للإشارة إلى خدمات الطوارئ أن السيارة تعمل بالهيدروجين وأن المستخدم هو

الهيدروجين السائل أو الهيدروجين المضغوط )الغازي.)

الملحق ))8 ملحق — لا يُعدّ مادة

نموذج تقويم المطابقة ) )Type 1a وفقا للمواصفة ISO/IEC 17067 اعتماد الطراز))Type Approval

1/1اعتماد الطراز

يُعرَّف اعتماد الطراز بأنه أحد إجراءات تقويم المطابقة، حيث تقوم الجهة المقبولة بمقتضاه بمراجعة التصميم الفني للمنتَج، والتأكد من صحته ثم الإقرار بأن التصميم الفني للمنتَج يستوفي متطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات العلاقة.

ويمكن إجراء اعتماد الطراز بإحدى الطريقتين التاليتين:

فحص عينة نموذجية من المنتَج كاملا، بحيث يكون مُمثِّلا للإنتاج المرتقب، )نموذج الإنتاج.)

أ (

ب) تقويم مدى مطابقة التصميم الفني للمنتَج من خلال مراجعة الوثائق الفنية والأدلة )نموذج التصميم ،)مع فحص عينة مُمثِّلة للإنتاج

َ

ُ

المزمع، لواحدة أو أكثر من الأجزاء ذات المخاطر للمنتج )جمع بين نموذج الإنتاج ونموذج التصميم.)

1/2إجراءات اعتماد الطراز

1/1/2تقديم طلب لاعتماد الطرازعند إحدى الجهات المقبولة يجب على الصانع أن يُقدم طلبا لاعتماد الطراز عند جهة مقبولة يختارها؛ على أن يحتوي الطلب على ما يلي:

اسم وعنوان الصانع.

أ (

ب) إقرار مكتوب بعدم تقديم الطلب نفسه إلى أي جهة مقبولة أخرى.

ج) وثائق فنية تُمكِّن من تقويم مدى مطابقة المنتج لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية، وأن تحتوي على تحليل وتقييم مناسبين للمخاطر.

د) يجب أن تحدِّد الوثائق الفنية المتطلبات التي تنطبق على المنتَج؛ على أن تشمل -حسب ما يقتضيه التقويم -التصميم والتصنيع وتشغيل

)استخدام( المنتَج.

ه) يجب أن تشمل الوثائق الفنية -على الأقل -العناصر التالية:

1) وصف عام للمنتَج.

2) رسومات التصميم والتصنيع والمساقط الأفقية )الرسوم البيانية( العناصر والوحدات والتقسيمات الجزئية، إلخ...

3) التوصيف والشروح اللازمة لفهم الرسومات والرسوم البيانية وتشغيل)استخدام( المنتَج المشار إليها.

4) قائمة بالمواصفات القياسية السعودية أو أي مواصفات فنية أخرى ملائمة تعتمدها الهيئة، سواءً كانت مطبقة كليا أو جزئيا، ووصفا للحلول المتبنَّاة لاستيفاء المتطلبات الأساسية للوائح الفنية السعودية، وذلك في حالة عدم تطبيق المواصفات القياسية

المشار إليها، وفي حالة الاستعمال الجزئي للمواصفات القياسية السعودية، فيجب أن يُوَّ ح في الوثائق الفنية البنود المطبقة. ُ

5) نتائج التقارير )الحسابات البيانية( الخاصة بالتصميم، وعمليات المراقبة والاختبارات المجراة، إلخ...

6) تقارير الاختبارات.

7) عينات مُمثِّلة عن الإنتاج المُزمع، ويمكن أن تطلب الجهة المقبولة المزيد من العينات إذا دعت الحاجة لذلك.

8) الأدلة )البراهين( التي تدعم ملائمة الحلول الفنية المتخذة في التصميم، حيث يجب أن تشير هذه الأدلة إلى كل الوثائق المُتبَعة،

خاصة في حالة عدم تطبيق المواصفات القياسية السعودية و/أو المواصفات الفنية الملائمة المشار إليها، ويجب أن تشمل الأدلة ُ

الداعمة -متى ما اقتض ى الأمر ذلك -نتائج الاختبارات المجراة في المختبر المناسب لدى الصانع، أو في مختبر آخر تحت مسؤوليته.

2/1/2مهام الجهة المقبولة َ

أ) بالنسبة للمنتج دراسة الوثائق الفنية والأدلة )البراهين( الداعمة بغرض تقويم ملائمة التصميم الفني للمنتَج.

ب) بالنسبة للعينات

1) التأكد من أن تصنيع العينات مطابق للوثائق الفنية، وتحديد العناصر المُصمَّمة وفقا للمواصفات القياسية السعودية، والعناصر المُصمَّمة وفقا للمواصفات الأخرى.

2) إجراء الفحوصات والاختبارات المناسبة، أو توكيل من يقوم بها بالنيابة، للتأكد من أن الحلول الفنية ) )technical solution التي تبناها الصانع تفي بالمتطلبات الرئيسة المحددة في المواصفات القياسية، وذلك في حالة عدم تطبيق المواصفات ذات العلاقة.

3) إجراء الاختبارات المناسبة، أو توكيل من يقوم بها بالنيابة، للتأكد -في حالة عدم تطبيق المواصفات القياسية السعودية و/أو المواصفات الأخرى الملائمة -بأن الحلول الفنية التي تبناها الصانع تستوفي المتطلبات الأساسية للوائح الفنية السعودية.

4) الاتفاق مع الصانع على مكان إجراء الاختبارات.

ج) بالنسبة لقرارات الجهة المقبولة

َّ

1) يجب على الجهة المقبولة إصدار تقرير تقويم عن الإجراءات التي قامت بها ومخرجاتها، وعلى الجهة المقبولة ألا تنشر هذا التقرير

لا كليا ولا جزئيا إلا بعد موافقة الصانع.

2) إذا كان الطراز مطابقا لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المنتَج المعني، فإن الجهة المقبولة تُصدِّر شهادة اعتماد طراز للصانع، ويجب أن تحتوي الشهادة على اسم وعنوان الصانع، ونتائج الاختبارات، وشروط سريانها -إنُ وجِّدت، والمعلومات

اللازمة لتحديد الطراز المصادَق عليه، ويمكن أن تحتوي الشهادة كذلك على مرفقات.

3) يجب أن تحتوي الشهادة مع مرفقاتها على جميع المعلومات المناسبة لتقويم مدى مطابقة المنتجات المصنَّعة وفقا للطراز المُختبَر

وللمراقبة أثناء التشغيل.

َُّ

َ

4) إذا كان الطراز غير مطابق لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المنتج المعني، فيجب على الجهة المقبولة ألا تصدِّر

شهادة اعتماد الطراز، وأن تُبِّلغ صاحب الطلب بقرارها، مع إعطائه مسوغات مفصَّلة حيال عدم إصدارها شهادة اعتماد الطراز.

َّ

5) يجب على الجهة المقبولة أن تتبع كل التطورات التقنية المعروفة، ومتى ما أشارت هذه التطورات إلى إمكانية ظهور عدم مطابقة

الطراز المصادَق عليه لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية، فيجب على الجهة المقبولة أن تحدِّد مدى الحاجة إلى إجراء اختبارات

إضافية، وعليها في هذه الحالة إبلاغ الصانع بذلك.

6) يجب على الصانع إبلاغ الجهة المقبولة -التي تحتفظ بالوثائق الفنية الخاصة بشهادة اعتماد الطراز -بكل التغييرات المُدخلة على

ة

هاد

ش

سريان

شروط

ل

أو

ية،

عود

س

ل

ا

فنية

ل

ا

ئح

لوا

ل

ا

ت

لبا

لمتط

نتَج

الم

قة

ب

مطا

ى

عل

ُ تؤثِّر

أن

نها

شأ

من

تي

ل

ا

؛

ليه

ع

ق

المصاد

ز

لطرا

ا

اعتماد الطراز، حيث أن مثل هذه التغييرات تتطلب مصادقة إضافية على شهادة اعتماد الطراز الأولية.

ُ

ُ

َُّ

7) يجب على كل جهة مقبولة أن تبلغ الهيئة عن شهادات اعتماد الطراز وأي إضافة أصدِّرت أو سِّحبت، وعليها أن تقوم بشكل دوري

-أو عند الطلب -بتقديم قائمة بشهادات اعتماد الطراز وأي إضافات قدُ رفِّض إصدارها أو تلك التي قد عُِّلقت أو قُيِّدت بأي شكل.

8) يجب على كل جهة مقبولة أن تُبلَّغ الجهات المقبولة الأخرى عن شهادات اعتماد الطراز وأي إضافات قدُ رفِّض إصدارها أو تلك

ُ

َُّ

ُُ

التي قد عِّلقت أو قيِّدت بأي شكل، وأن تبلغ كذلك -عند الطلب -عن شهادات اعتماد الطراز وأي إضافة قد أصدِّرت.

9) يمكن للهيئة وللجهات المقبولة الأخرى – عند الطلب -أن تحصل على نسخ من شهادات اعتماد الطراز و/أو الإضافات المدخلة

عليها، ويمكن للهيئة – عند الطلب -أن تحصل على نسخ من الوثائق الفنية، ومن نتائج الاختبارات التي قامت بها الجهة المقبولة،

ويجب على الجهة المقبولة الاحتفاظ بنسخة من شهادة اعتماد الطراز ومرفقاتها والإضافات المدخلة عليها، فضلا عن الوثائق

الفنية، بما في ذلك المستندات المرفقة من الصانع، وذلك حتى تاريخ انتهاء سريان الشهادة.

10) يجب على الصانع الاحتفاظ بنسخة من شهادة اعتماد الطراز ومرفقاتها والإضافات المدخلة عليها مع الوثائق الفنية، وإتاحتها للجهات الرقابية وسلطات مسح السوق لمدة عشر سنوات بعد وضع المنتَج في السوق.

11) يمكن للمورِّد تقديم الطلب المشار إليه في البند ) )1/1/2أعلاه، والقيام بالواجبات المشار إليها سلفا باسم الصانع، بشرط أن يكون ذلك بموافقة الصانع.

الملحق ))9 ملحق — لا يُعدّ مادة

نموذج إقرارالمورِّد بالمطابقة ))Supplier Declaration of Conformity يُعَّبأ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة

1) بيانات المورِّد الاسم: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

العنوان: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

الشخص الذي يمكن الاتصال به:

البريد الإلكتروني: ------------------------------------------------------------------------------------------------

رقم الهاتف: ------------------------------------------------------------------------------------------------------

الفاكس: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) تفاصيل المنتج

- اسم الصانع: --------------------------------------------------------------------------------------------

- بلد التصنيع: --------------------------------------------------------------------------------------------

- شهر وسنة التصنيع: -----------------------------------------------------------------------------------

- نوع/ طراز السيارة: -------------------------------------------------------------------------------------

موديل السيارة: ----------------------------------------------------------------------------------------- بيانات المواصفات القياسية السعودية/الخليجية أو المواصفات الأخرى: --------------------------ُنقرُّ بأن المنتج المذكور في هذا الإقرار هو منتَج مطابق للائحة الفنية السعودية/-------------------------------------

( والمواصفات القياسية السعودية/---------------------------------------------- الملحقة بها.

)

الشخص المسؤول: -----------------------------------------------------------------------------------------------

اسم الشركة: -----------------------------------------------------------------------------------------------------

الختم الرسمي:

التوقيع: -----------------------

التاريخ: --/--/----

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام المرور النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام مكافحة الغش التجاري النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
​نظام الشركات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التخصيص النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة قواعد برامج التعليم المهني المستمر
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الاستثمار النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

اللائحة الفنية للمركبات الهيدروجينية لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.