⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.
🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام
للأعضاء — التسجيل مجاني
الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.
اجتماع مجلس إدارة ال يئة رقم (١٧٩)المنعقد بتار خ ١٤٤٢/٠٦/١٥ه ٢٠٢١/٠١/٢٨)م)
ُ اعتمدت ذه
شُرت ا ر دة الرسمية بتار خ ١٤٤٢/١١/٢٩ ٢٠٢١ /٠٧/٠٩)م)
شُر التعديل ا ر دة الرسمية بتار خ ١٤٤٤/١١/٢٠ ٢٠٢٣/٠٦/٠٩)م) الإصدار الأول – التعديل (١)
المحتويات
تمهيد
ً
ً
تماشيا مع انضمام العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 244وبتاريخ
1426/9/21ه بشأن الموافقة على وثائق انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وما يتطلب الأمر من التزام المملكة بمواءمة
أنظمتها ذات العلاقة بما يتماش ى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة، خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة ) )TBT التي تقض ي بعدم
وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول الأعضاء، وعدم التمييز بين المنتجات ذات المنشأ المختلف من
حيث الاشتراطات الفنية وطرائق تقويم المطابقة، وذلك من خلال إصدار لوائح فنية تشمل المشروعة وتوحيد
إجراءات العمل.
وبناءً على المادة )فقرة -
1) من تنظيم السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدار مواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة الجودة وتقديم المطابقة، تتوافق مع المواصفات القياسية والأدلة الدولية، وتحقق متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية في
هذا المجال، وتكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية ومحققة لمصالح المملكة".
واستنادا إلى المادة )فقرة -
2) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدار لوائح إجراءات تقويم المطابقة للسلع
والمنتجات والخدمات طبقا للمواصفات القياسية التي تعتمدها".
وبناءً على المادة )فقرة -
14) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة "مراجعة الأنظمة واللوائح الرقابية ذات العلاقة بمجالات عمل الهيئة، وتطويرها، واقتراح التعديلات اللازمة عليها، لتواكب متطلبات الجودة والسلامة، وإحالتها إلى الجهات
ً المختصة، لدراستها وإصدارها وفقا للطرق النظامية".
وبناءً على المادة )فقرة )1-من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، التي تنص على " مع مراعاة ما ورد في المادة )الرابعة( من هذا التنظيم، تعد الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات القياسية، وإجراءات تقويم المطابقة، ومنح علامة الجودة والقياس
والمعايرة. وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها وأعمالها".
وحيث إن المواصفات القياسية للمنتجات المشمولة في إحدى اللوائح تعتبر أساسًالمطابقة تلك المنتجات للمتطلبات الأساسية للسلامة في اللائحة المحددة، فقد قامت الهيئة بإعداد هذه اللائحة الفنية. ملحوظة: هذا التمهيد وجميع الملاحق لهذه اللائحة جزء لا يتجزأ منها.
المادة 1: المصطلحات والتعاريف
1/1تكون للمسميات والعبارات أدناه والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة -عند تطبيق بنودها -الدلالات والمعاني المبينة أمامها، أو الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في الهيئة مالم يقتضِّ سياق النص خلاف ذلك.
المملكة: المملكة العربية السعودية.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
الجهات الرقابية: هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها، المسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواءً في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.
اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات
والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.
المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرق الاختبار
وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعلامات.
المتطلبات الأساسية: المتطلبات الخاصة بالمنتجات، التي قد تؤثر على السلامة والصحة والبيئة، التي يجب الالتزام بها.
الخطر)أخطار :)Hazards مصدر محتمل للضرر.
ضرب
كحاصل
العادة
في
ويُحسب
الضرر،
شدة
بدرجة
ً مرتبطا
للضرر؛
مسبب
خطر
ظهور
احتمال
المخاطر:Risk(s)
احتمال حدوث الخطر بدرجة شدة الضرر.
المستورد: ويُقصد به كل من:
صانع المنتَج، في حالة إقامته في المملكة، أو كل شخص يقدم هُويته على أنه صانع للمنتَج وذلك من خلال تسميته المنتَج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدم على تجديد المنتَج.
وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج المملكة، أو المستورد. كل شخص في سلسلة التوريد، ممن قد يكون لنشاطه أثر على خصائص المنتَج.
إجراءات التفتيش: إجراءات تقوم بها جهة تفتيش مقبولة لدى الهيئة، وفقا للمواصفة الدولية ذات العلاقة، أو على النماذج التي تعتمدها الهيئة حسب المنتَج، وتوضح هذه الإجراءات الخطوات التي تتبعها جهة التفتيش المقبولة بطريقة مباشرة، وذلك لمراجعة منتجات أو مرافق أو مصانع أو معدات أو عمليات أو خدمات، وذلك لتحديد مدى استيفاء
المتطلبات المحددة في اللوائح الفنية أو المواصفات القياسية، ويُعد التفتيش خطوة أساسية لضمان سلامة المستهلك.
ً جهات التفتيش المقبولة: جهة تقويم مطابقة مقبولة من الهيئة وفقا للائحة قبول جهات تقويم المطابقة، للقيام بإجراءات
ً التفتيش على المركبات المستعملة وإصدار شهادة تفتيش وفقا للمتطلبات المحددة في هذه اللائحة الفنية.
شهادة التفتيش: الشهادة الصادرة عن جهة التفتيش المقبولة، التي تؤكد استيفاء المنتج أو المرافق أو المصانع أو المعدات أو العمليات أو الخدمات لمتطلبات لائحة فنية أو مواصفات قياسية محددة.
الجهة المختصة: الجهات المختصة بتطبيق أحكام هذه اللائحة الفنية وإصدار التراخيص الخاصة بالمنتج، أو بالمنشأة ونشاطها.
العرض في السوق: تعني أي إمداد بالمنتج بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام في المملكة في إطار نشاط تجاري سواء كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.
السحب: هو أي إجراء يهدف إلى منع المنتجات من العرض في السوق وفي سلسلة التوريد.
الاستدعاء: هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي قد تم توفيرها للمستخدم النهائي.
المركبة: هي مركبة تعمل بواسطة محرك ومزودة بأربع عجلات ولا تسير على قضبان/سكك حديدية أو كابلات أو ما شابه ذلك، وتشمل المركبات ذات الخدمة الخفيفة والشاقة، ومركبات الركوب ومركبات الركوب متعددة الأغراض والحافلات والشاحنات المستخدمة لنقل البضائع أو لجر المقطورات ونصف المقطورات، ويستثنى منها الدراجات النارية والمقطورات. المركبات ذات الخدمة الخفيفة: هي مركبات لا يتجاوز وزنها الإجمالي 3500كجم واستخدامها الأساس ي لنقل الركاب أو
البضائع.
المركبات ذات الخدمة الشاقة: هي مركبات يتجاوز وزنها الإجمالي 3500كجم واستخدامها الأساس ي لنقل البضائع/المعدات.
مركبة الركوب: هي مركبة تعمل بمحرك ومصممة لنقل 10أشخاص أو أقل )بما فيهم السائق( بالإضافة إلى أمتعتهم.
مركبات الركوب متعددة الأغراض: هي مركبة تعمل بمحرك ومصممة لنقل 10أشخاص أو أقل أو ما يعادلها في الوزن من نقل البضائع، وتكون مشيدة إما على هيكل شاحنة أو لها بعض الخواص التي تمكنها من السير على الطرق الوعرة.
الحافلة: هي مركبة تعمل بمحرك ومصممة لنقل أكثر من 10أشخاص بالإضافة إلى أمتعتهم.
الشاحنة: هي مركبة تعمل بمحرك ومصممة بشكل أساس ي لنقل الممتلكات أو المعدات ذات الأغراض الخاصة أو لجر مقطورة.
القاطرة: هي مركبة تعمل بمحرك )رأس شاحنة مزودة بصينية جر( مصممة لجر نصف مقطورة وغير مهيأة لحمل أوزان عدا الجزء الواقع عليها من نصف المقطورة.
المركبات السالفج :)SALVAGE)هي المركبات التي تعرضت لأضرار خطيرة، كالغرق أو الحريق أو تعرضت لحادث أو انقلاب ً يجعلها غير مؤهلة للاستخدام ويكون إصلاحها مكلفا.
الانبعاثات: المواد المحمولة في الغلاف الجوي، الصادرة من احتراق الوقود عند تشغيل محرك المركبة.
ُ 2/1يعتد بمعاني التعريفات الواردة في هذه اللائحة الفنية والمواصفات القياسية بما يتوائم مع التعريفات الواردة في نظام المرور الساري ولائحته التنفيذية.
3/1يكون للكلمات والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة الفنية المعاني الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في المملكة.
المادة 2: المجال
ُ 1/2تطبَّق هذه على المركبات المستوردة المستعملة المبينة في التعريفات أعلاه، وتحدِّد هذه اللائحة الفنية وإجراءات تقويم المطابقة التي يجب على المستوردين الالتزام بها قبل توريدها أو عرضها بأسواق
. ُ 2/2يستثنَى من تطبيق هذه اللائحة المركبات الكهربائية والمركبات المخصَّصة للأغراض العسكرية والأمنية. ُ 3/2يحظر استيراد المركبات المستعملة المنصوص عليها في القرارات والتعاميم الصادرة من الجهات المعنية وتشمل التالي: 1/3/2المركبات التالفة التي تعرضت لحوادث غرق أو حريق أو تصادم أو انقلاب أو خلافة وكل ما يختم على استمارتها عبارة " "SALVAGE أو ما يرادفها من عبارات ) Scrap – Junk – Unrebuildable – Frame
.)Damage – Structural Damage – Unibody Damage – Crash Test
2/3/2المركبات التي كانت تستعمل مركبات للأجرة أو مركبات للشرطة.
3/3/2المركبات التي تحمل شعارات تتعلق بالنقل المدرس ي أو ما شابه. 4/3/2المركبات ذات المقود الأيمن أو المعدَّل مقودها من اليمين إلى اليسار.
5/3/2المركبات التي تعرَّض رقم هيكلها للتغيير/الطمس/التزييف. 6/3/2المركبات المصفَّحة عدا المركبات المخصصة للأغراض العسكرية والأمنية.
7/3/2المركبات ذات المحرك معدَّل النظام من الغاز إلى جازولين/ديزل.
المادة 3: الأهداف
تهدف هذه اللائحة إلى تحديد التي يجب أن تستوفيها المركبات المستعملة المستوردة إلى المشمولة في مجال هذه ، وذلك لضمان مطابقتها لمتطلبات الأنظمة والمواصفات القياسية السعودية المعتمدة في المملكة، وضمان
شروط السلامة للحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المستهلك ومستخدمي الطرق.
المادة 4: التزامات المورِّد
يجب على مستوردي المركبات المستعملة استيفاء المتطلبات التالية:
1/4الالتزام بالمتطلبات العامة الواردة في هذه والمواصفات القياسية الواردة في الملحق ).)1
2/4الالتزام بمتطلبات أنظمة ولوائح الجهات المختصة في كل ما يتعلق باستيراد المركبات المستعملة. ً
3/4الالتزام بمتطلبات و الفني وفقا للنموذج الوارد في الملحق )
2) في هذه اللائحة الفنية. 4/4استيفاء متطلبات كفاءة الطاقة واقتصاد الوقود.
5/4الالتزام بسداد المقابل المالي المقرر على الفئات التالية من المركبات:
أ) المركبات الخفيفة المستعملة غير المطابقة لكفاءة الطاقة أو العمر المسموح به.
ب) المركبات النادرة. 6/4يجب على مستوردي المركبات المستعملة إلى أسواق أن يُرِّفق الوثائق التالية:
أ) شهادة التسجيل )رخصة السير.)
ب) إثبات الهوية للمستورِّد، وإثبات الملكية.
ج) بيانات بلد التصدير.
المادة 5: بيانات للمركبات المستوردة المستعملة المطلوب تضمينها في شهادة التفتيش
ها
كتابت
جوز
وي
العربية
باللغة
البيانات
ُ تكتب
وأن
بَتة.
ومُثْ
ة
ح
حي
ص
ات
ان
ي
ب
ال
ق
ائ
وث
في
مة
خد
ت
المس
ات
المعلوم
يع
جم
كون
ت
ن
أ
ب
ج
ي
بلغة أخرى إضافة إلى اللغة العربية، وتكون العبرة بما دُون باللغة العربية؛ على أن تشمل هذه البيانات – التي يجب تضمينها في
- البيانات التالية:
1/5طراز وسنة الطراز.
2/5عدد الكيلومترات المقطوعة.
ً
ُ
ُ
3/5التعديلات التي أجريت على المركبة - إن وجدت - وفقا للائحة الفنية الخاصة بالمركبات المعدلة والطرازات ذات الإنتاج
1/6يجب على المورِّد - المسؤول عن استيراد المركبات المستعملة - ما يلي:
أ) الحصول على شهادة تفتيش صادرة من جهة تفتيش مقبولة لدى تثبت مطابقة لمتطلبات هذه
و قبل استيرادها إلى .
ب) التعاون مع وجهات التفتيش، بتقديم الوثائق ذات العلاقةُ وأي معلومات أخرى موثقة تُثبِّتُ استيفاء المركبة المستوردة المستعملة لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، متى ما طِّلب منه ذلك.
ً
ُ
2/6أن تنفِّذ جهة التفتيش المقبولة إجراءات التفتيش وفقا للنموذج الوارد في الملحق ) ،)2بما يضمن استيفاء متطلبات هذه
اللائحة الفنية، والمواصفات القياسية ذات العلاقة.
3/6يجب أن تتضمن وثائق المركبة المستوردة المستعملة الوثائق التالية:
أ) من جهة مقبولة لدى الهيئة.
ب) وثيقة إثبات الملكية.
ً
ُ
4/6يسمح بتفتيش المركبة المستوردة بعد إحالتها من قبل الجمارك لإحدى جهات التفتيش المقبولة لدى الهيئة محليا، إذا لم
يتوافر جهات تفتيش مقبولة من الهيئة في بلد التصدير، على أن يتحمل جميع تكاليف التفتيش وتكاليف إعادة
التصدير أو الإتلاف وما يتعلق بذلك إذا لم تطابق المركبة متطلبات هذه اللائحة الفنية والأنظمة/اللوائح الأخرى المعمول
بها في المملكة.
المادة 7: مسؤوليات الجهات الرقابية
1/7التحقق من استيفاء المركبات المستوردة المستعملة لهذه ، بما في ذلك الوثائق ذات العلاقة. 2/7تعيين إحدى جهات التفتيش المقبولة لدى - إذا استدعى الأمر - للتحقق من مدى صحة ، وذلك للتأكد من مدى مطابقة المستوردة المستعملة للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة الفنية والأنظمة ذات العلاقة.
3/7يحق للجهات الرقابية تحميل المورِّدين تكاليف إجراء التفتيش وما يتعلق بذلك من إجراءات.
المادة 8: المخالفات والعقوبات
ُ 1/8يحظر استيراد المركبات المستوردة المستعملة غير المطابقة لبنود هذه .
ًً
ُ
2/8يعتبر عدم استيفاء المركبات المستوردة المستعملة لمتطلبات هذه اللائحة الفنية سببا كافيا للجهات الرقابية والتنفيذية
لعدم فسح هذه المركبات لكونها قد تُشكِّل خطرًا على صحة وسلامة المستهلك ومستخدمي الطرق وعلى البيئة، وذلك في
الحالات التالية:
أ) إذا لم تتوافر أو لم تكتمل الوثائق المذكورة في المادة )
6) أعلاه عند الطلب، أو الإرشادات المنصوص عليها في الإجراءات والنماذج ذات العلاقة.
ب) عدم إصدار ، أو إصدارها بطريقة غير صحيحة.
3/8عند ضبط مخالفة على المركبات المستوردة المستعملة - فيما يتعلق بشهادة التفتيش - فإن تتَّخذ الإجراءات اللازمة
بحق هذه المركبات المخالفة لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، بما في ذلك إلغاء شهادة التفتيش ذات العلاقة، واتخاذ التدابير اللازمة مع جهة التفتيش المقبولة مُصدِّرة الشهادة، وفقا للائحة قبول جهات تقويم المطابقة.
4/8دون الإخلال بأي عقوبة أشد في الأنظمة المعمول بها، فإنه يُعاقب كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة للمنتجات المشمولة بمجال هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري.
المادة 9: الأحكام عامة
1/9لا تحول هذه دون التزام مستورِّدي المركبات المستعملة - بعد فسحها ودخولها أسواق - بجميع الأنظمة/اللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة؛ المتعلقة باستخدام المركبات ونقلها وتخزينها، وكذلك الأنظمة/اللوائح ذات
العلاقة بالبيئة والأمن والسلامة.
2/9يجب على جميع مستورِّدي المركبات المستعملة، أن يقدموا للجهات الرقابية والجهات التنفيذية وجهات التفتيش جميع التسهيلات والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام الموكلة لهم.
3/9تقوم - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - بتحديث نماذج التفتيش وجميع الإجراءات اللازمة )إذا اقتض ى الأمر ذلك( لتطبيق أحكام هذه اللائحة الفنية.
4/9إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتض ى أحكام هذه اللائحة الفنية، أو نشأ أي خلاف في تطبيقها، فيُرفع الأمر إلى لجنة مختصة في الهيئة لإصدار القرار المناسب بشأن هذه الحالة أو هذا الخلاف، وبما يحقق المصلحة العامة.
5/9تقوم الهيئة بدراسة الشكاوى التي تَرِّد إليها بشأن المركبات المستوردة المستعملة الحاصلة على ، والتحقق من صحة هذه الشكاوى، واتخاذ الإجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات.
6/9يحق للهيئة إلغاء شهادة التفتيش إذا خالف المستورِّد أو صاحب المستوردة المستعملة بنود هذه اللائحة الفنية، واتخاذ الإجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة.
7/9للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه اللائحة الفنية، وعلى جميع المستفيدين من تطبيق هذه اللائحة الفنية الالتزام بما يصدر عن الهيئة من تفسيرات.
المادة 10: الأحكام انتقالية
ً 1/10تطبق أحكام هذه اللائحة خلال مدة لا تزيد عن 180يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
ُ 2/10تلغي هذه - بعد اعتمادها - كل اللوائح السابقة في مجال هذه اللائحة الفنية.
المادة 11: النشر
ُ تنشر هذه في الجريدة الرسمية.
الملحق ))1ملحق — لا يُعدّ مادة
أ) قائمة المواصفات القياسية ذات العلاقة
اسم المواصفة باللغة الإنجليزية
اسم المواصفة باللغة العربية
م رقم المواصفة القاسية
Lead-acid starter batteries- Part 1: General requirements and methods of test
بطاريات الرصاص الحمضية لبدء
SASO-IEC-60095-1التشغيل–الجزء :1المتطلبات العامة
وطرائق الاختبار
بطاريات الرصاص الحمضية لبدء الحركة Lead-acid starter batteries used for motor vehicles and
internal combustion engines
SASO GSO 34المستخدمة لمحركات السيارات وماكينات
الاحتراق الداخلي
طرق اختبار بطاريات الرصاص الحمضية Methods of test for lead-acid starter batteries used for
motor vehicles and internal combustion engines
SASO GSO 35لبدء الحركة المستخدمة لمحركات السيارات
وماكينات الاحتراق الداخلي
المركبات – أداة الوقاية الخارجية الأمامية Motor vehicles – Front and rear exterior protection
SASO GSO 41والخلفية لمركبات الركوب )الصدامات devices for passengers' cars (Bumpers etc.) and its
.methods of test
وغيرها( وطرائق اختبارها.
Motor vehicles – General requirements
SASO GSO 42المركبات – المتطلبات العامة
المعيار السعودي لاقتصاد الوقود ) Saudi Arabia corporate average fuel economy standard
( SAUDI CAFÉللمركبات الخفيفة المضافة – (SAUDI CAFE) for incoming light duty vehicles (2016
SASO 2864
2020)
إلى العربية السعودية ))2020-2016
Motor vehicles – Periodic technical inspection manual
المركبات – دليل الفحص الفني الدوري
SASO 1284
Motor vehicles – Dimensions and weights
المركبات – الأبعاد والأوزان
SASO 469
السيارات - حواجز الحماية الأمامية Motor Vehicles-Front Underrun Protective Devices for
SASO 2955
Trucks
للشاحنات
السيارات - حواجز الحماية الجانبية Motor Vehicles-Lateral Underrun Protective Devices for
SASO 2956
Trucks and Trailers
للشاحنات والمقطورات
السيارات - حواجز الحماية الخلفية Motor vehicles-Rear Under Run Protective Devices for
SASO 2957
Trucks and Trailers
للشاحنات والمقطورات
إطارات مركبات الركوب – الجزء الأول: ,Passenger car tyres – Part 1: Nomenclature, designation
إطارات المركبات – التجلات والإطارات Motor vehicles tyers – Temporary use spare wheels
/tyers and there methods test
SASO GSO 1052 16الاحتياطية المؤقتة وطرق اختبارها.
Motor vehicles – Laminated safety glass
SASO GSO 1677المركبات – زجاج الأمان متعدد الطبقات
المركبات – الرقم المميز للمركبة –المتطلبات – Motor vehicles – Vehicle Identification Number (VIN)
SASO GSO 1780
Requirements
المركبات – الرقم المميز للمركبة – وضعه – Motor vehicles – Vehicle Identification Number (VIN)
SASO GSO 1782
Location and attachment
وتثبيته
إطارات مركبات الركوب – درجة مقاومة Passenger car tyres – Tread wear, traction and
SASO GSO 1783
temperature resistance grading
تآكل الموطئ و والحرارة.
ملحوظة:تُعد قائمة المواصفات القياسية المذكورة في هذا الملحق خاضعة للمراجعة، ويتولى المورِّدون مسؤولية التأكد من موقع بأنهم يستخدمون أحدث المواصفات القياسية.
ب) قائمة المنتجات والترميزالجمركي
الترميز الجمركي 8700
المنتج
الرقم
المركبات الخفيفة والثقيلة المستعملة الداخلة في البند
ُ ملحوظة: تعتبر المنتجات والتراميز الجمركية الموجودة في منصة سابر الإلكترونية هي النسخة المحدثة والمعتمدة.
الملحق ))2ملحق — لا يُعدّ مادة
نموذج التفتيش على المركبات المستوردة المستعملة USED IMPORTED VEHICLE INSPECTION CHECKLIST
عداد المسافات /Odometer )بالكيلو متر/)km
نوع Vehicle Type
سنة الطراز Model Year نوع الوقود Fuel Type
بيانات المركبة Vehicle Information
التاريخ/Date الرقم المميز للمركبة
(VIN)
اسم الصانع Manufacturer
الطراز Model اللون Color اقتصاد الوقود Fuel Economy
القبول والرفض Acceptance & Reject N/A Fail Pass
المتطلبات الفنية
الرقم
Technical Requirements
.No
الفحص الخارجي/Inspection Exterior
أبعاد وأوزان المركبة / Vehicle dimensions and weights
1.1
1.1.1الطول الكلي )حسب الأبعاد المحددة من الصانع( )أ( )التأكد من ألا يزيد الطول الكلي للشاحنة المنفردة أو عن 12.5متر(
)ب( )التأكد من ألا يزيد الطول الكلي للقاطرة ونصف المقطورة عن 23متر( )ج( )التأكد من ألا يزيد الطول الكلي للشاحنة والمقطورة عن 20متر(
2.1.1العرض الكلي )حسب الأبعاد المحددة من الصانع(
)أ( )التأكد من ألا يزيد العرض الكلي للمركبة عن 2.6متر(
3.1.1الارتفاع الكلي )حسب الأبعاد المحددة من الصانع(
)أ( )التأكد من ألا يزيد الارتفاع الكلي للمركبة عن 4.5متر(
الوزن الإجمالي للمركبة )يكون التحقق من خلال لوحة تعريف بيانات المركبة(
)التأكد من ألا يزيد الوزن الإجمالي للشاحنة المنفردة أو الحافلة أو مع المقطورة أو ً مع نصف المقطورة أو أي تكوينه أخرى مسموح بها عن 45طنا(
الأوزان القصوى على المحاور)يكون التحقق من خلال لوحة تعريف بيانات المركبة(
)التأكد من ألا يزيد الوزن الأقص ى على المحور المنفرد الموجه أحادي التجلات عن 8أطنان ومزدوج ً التجلات عن 10أطنان والمحور المنفرد غير الموجه عن 13طنا(
)التأكد من ألا يزيد الوزن الأقص ى على أي محورين متجاورين )مترادفين( عن القيم الموضحة في البند ً
رقم 2/2/2/4طبقا للمواصفة القياسية السعودية رقم )SASO 469/2008 )التأكد من ألا يزيد الوزن الأقص ى المسموح به لثلاثة محاور متجاورة )مترادفة( عن القيم الموضحة في
ً البند رقم 3/2/2/4طبقا للمواصفة القياسية السعودية رقم )SASO 469/2008
لون المركبة / Vehicle Color ً
الفحص ظاهريا للتأكد من أن اللون الأساس ي للمركبة غير باهت بسبب العوامل الجوية مما يؤثر في
المظهر العام للمركبة
الرقم المميزللمركبة / Vehicle Identification Number
)التأكد من مطابقة الرقم المميز للمركبة المحفور على الهيكل مع بيانات هيكل المركبة( ً
)التأكد من مكان وتثبيت الرقم المميز للمركبة طبقا للمواصفة القياسية السعودية رقم )SASO GSO 1782
)التأكد من أن الرقم المميز للمركبة المحفور على جسم المركبة مرئي بوضوح وقابل للقراءة بسهولة(
معلومات لوحة بيانات المركبة / Information of Vehicle
(اسم الصانع وبلد الصنع أو بلد التجميع)
)تاريخ الإنتاج بالشهر والسنة( )الوزن الإجمالي الأقص ى للمركبة ) )GVW بالكيلو غرام بالنسبة للشاحنات(
)الوزن الإجمالي الأقص ى على كل محور ) )GAW بالكيلو غرام بالنسبة للشاحنات(
سلامة الهيكل الخارجي )الشاسيه( والجسوروالقواطع
)النظر إلى جسم المركبة من الخارج للتأكد من ثباتها وتوازنها على كلا الجانبين وعدم وجود ميلان لأحد جواناها(
)التأكد من عدم فقدان أحد البراغي أو الصواميل أو عوارض التثبيت( )التأكد من عدم وجود تشققات أو كسور في الهيكل الداخلي للمركبة حول مناطق تثبيت الجسور
والقواطع(
4.1.1 )أ(
5.1.1 )أ(
)ب(
)ج (
2.1 )أ(
3.1 )أ( )ب(*
)ج( 4.1 )أ(* )ب(* )ج( )د( 5.1
)أ( )ب( )ج (
)التأكد من أن الهيكل الداخلي والخارجي خاٍل من الصدأ والتآكل أو الصدمات أو التعديل أو القص
)د (
ً
أو التلحيم أو أي أجزاء بارزة حادة أو دوارة يمكن أن تسبب خطرا لحركة المرور على الطريق(
)التأكد من أن أرضية المركبة خالية من أي فتحات أو ثقوب نتيجة الصدأ وأن تمنع تسرب غازات
)ه (
العادم إلى حيز الركاب أو البضائع(
)التأكد من وجود الصدام الأمامي أو الخلفي أو كليهما عندما تكون المركبة مزودة أصلاً بالصدامات(
)و (
)التأكد من عدم فقدان أو إزالة أحد الرفارف بالمركبة(
)ز(
)التأكد من عدم تعديل في جسم المركبة مما يؤدي إلى عدم تماسكها وثباتها(
)ح (
مثل: قص سقف المركبة لعمل فتحة سقف علوية أو تعديل جسم المركبة من سيدان 4أبواب إلى
مركبة رياضية ذات بابين أو إضافة صدامات
)ط( )التأكد من السلامة من الصدمات التي تؤثر في عمل أجزاء معينة من جسم المركبة(
مثل: الصدمات التي تعيق فتح وقفل الأبواب أو غطاء الماكينة أو غطاء الصندوق أو الصدمات التي ً
تجعل توجيه الأنوار باتجاه معاكس أو خاطئ أو الصدمات التي تترك الصدام مرتخيا ويفقد عمله في
امتصاص الصدمات
)التأكد من السلامة من الصدمات ينشأ عنها بروز أجزاء معدنية تؤثر في المشاة بغض النظر عن
)ي(
أبعادها(
مجموعة التوصيلات الكهربائية / Electrical System
6.1
)أ( )التأكد من سلامة عزل جميع الأسلاك الكهربائية وعدم وجود قطع في أجزا ها وكذلك عدم وجود
تماس في الأسلاك(
)ب( )التأكد من كون جميع نقاط توصيل بطارية المركبة آمنة و محكمة(
مجموعة المكابح / Brake System
7.1
1.7.1الاسطوانات الرئيسية لنظام المكابح
)أ( )التأكد من تثبيت اسطوانة المكابح الرئيسية وعدم وجود ارتخاء نتيجة فقدان إحدى صواميل
التثبيت(
)ب( )التأكد من استجابة الأسطوانة الرئيسية للفرامل/المكابح لفعل الكبح بالضغط على دواسة
الفرامل/المكابح(
2.7.1خزان سائل المكابح
)أ( )التأكد من عدم وجود تسريب لزيت الفرامل/المكابح من الاسطوانة الرئيسية(
)ب( )التأكد من عدم فقدان غطاء علبة سائل الفرامل/المكابح أو مستبدل بغطاء غير مناسب(
3.7.1خراطيم/ أنابيب / وصلات / وصلات فرملة اليد )الجلنط(
)أ( )التأكد من عدم استبدال الأنابيب الأصلية لأسطوانة الفرامل/المكابح بأنابيب نحاسية(
)ب( )التأكد من عدم عمل تعديل في التصميم الأصلي لخطوط الفرامل أو وصلاتها(
مثل: إلغاء عمل صمام الحمولة الأتوماتيكي )للمركبات المزودة بذلك( أو تفعيل عمل صمام الحمولة
للمركبات غير المحملة لتحفيز حمولة الفرامل من أجل تمرير اختبار الفرامل
)ج( )التأكد من عدم وجود التواء في أنابيب الفرامل/المكابح مما يعيق حركة السائل بداخلها( )د( )التأكد من أن تكون أنابيب أو وصلات الفرامل/المكابح خالية من الصدأ أو اللحام(
)ه( )التأكد من عدم فقدان أجزاء ميكانيكية( مثل: فقدان القفيز الذي يثبت خراطيم الفرامل ويمنعها من الاحتكاك مع الأجزاء المتحركة أو فقدان
نابض )زنبرك( إرجاع سلك فرملة اليد )و( )التأكد من عدم وجود خراطيم متشققة أو منتفخة أو مكشوطة أو مقطوعة( )ز( )التأكد من عدم وجود قطع في شعيرات سلك الفرامل أو إصلاح باللحام في سلك الفرامل(
4.7.1دواسة المكابح )أ( )التأكد من عدم وجود ليونة في الدعسة )الدعسة الإسفنجية( مما يدل على اهتراء في الجلب أو تهريب
زيت من النظام( )ب( )التأكد من أن تكون المسافة المتبقية عند الضغط على دواسة المكابح أقل من 1⁄4 الارتفاع الكلي
للدواسة( )ج( )التأكد من عدم وجود التواء أو ضربة بدواسة المكابح مما يعيق حركتها أو وجود ارتخاء بأجزاء
ومكونات الدواسة) 5.7.1خزان الهواء ومكونات نظام المكابح/الفرامل الهوائية
)جميع المركبات المزودة بنظام الفرامل الهوائية( )أ( )التأكد من عدم وجود تعديل على نظام الفرامل الهوائية(
مثل: إزالة صمام التخفيف/التنفيس )ب( )التأكد من عدم وجود أعمال إصلاح باللحام على اسطوانات الفرامل أو أجزا ها الأخرى(
)ج( )التأكد من عدم وجود ضربات على سطح الخزان تؤثر في حجم الهواء بداخله( )د( )التأكد من عدم وجود تسريب للهواء من الخزان أو الوصلات أو الصمامات أو أي أجزاء أخرى
للنظام( )ه( )التأكد من أن صمام الإعتاق السريع يُغلق بإحكام(
6.7.1أقراص المكابح والهوبات واللقم )الفحمات( )أ( )التأكد من عدم وجود تعديل في التصميم الأصلي لأقراص أو هوبات الفرامل( مثل: عمل خرط لقرص الفرامل ليتوافق في التركيب مع عجلة أصغر أو وجود اختلاف بين أقراص
الفرامل المثبتة على الجهة اليمنى مقارنة بما هو مثبت على الجهة اليسرى )ب( )التأكد من عدم وجود كسور أو شقوق في أقراص أو هوبات الفرامل( )ج( )التأكد من عدم وجود لحام في ذراع دفع أحذية الفرامل )القماشات(( )د( )التأكد من عدم تآكل فحمات الفرامل بشكل ظاهر(
)ه( )التأكد من عدم وجود تأكل أو ثقوب واضحة في أقراص الفرامل )الهوبات(
)التأكد من أن صمام الاعتاق السريع يغلق بإحكام( الفحص الآلي لكفاءة المكابح )باستخدام جهاز الفحص الاستاتيكي أو الديناميكي(
الفحص الاستاتيكي )يحدد نوع دائرة المكبح كما موضج في الجدول رقم )
1) المنصوص عليه في
السعودية رقم (SASO 1284/2017 )التأكد من نسبة قوة المكبح الرئيس ي للتجلتين على نفس المحور( )التأكد من نسبة قوة مكبح التوقف للتجلتين على نفس المحور( )التأكد من نسبة الفرق في قوة المكبح الرئيس ي بين التجلتين على نفس المحور(
)التأكد من نسبة قوة الاحتكاك لكل عجلة( الفحص الديناميكي
)التأكد من أن المركبة لا تخرج عن مسار الاختبار الذي يبلغ عرضه 3.7متر أو تحقق المركبة عجلة تناقصية قدرها 6.4م/ث 2على الأقل( ً
)طريقة الفحص تكون طبقا للمواصفة القياسية السعودية رقم SASO 1284/2017البند رقم )1/1/1/3/6أو
)التأكد من أن المركبة لا تخرج عن مسار الاختبار الذي يبلغ عرضه 3.7متر أو تتوقف المركبة لمسافة لا تتجاوز 6.1متر(
ً )طريقة الفحص تكون طبقا للمواصفة القياسية السعودية رقم SASO 1284/2017البند رقم
)2/1/1/3/6 الأنوار/ Lamps
الأنوارالأمامية الرئيسية / Headlamps (التأكد من أن كل مركبة مزودة بأنوار أمامية رئيسية في المقدمة واحد أو اثنين في كل جانب( )أن يكون لون إضاءة الأنوار الأمامية الرئيسية أبيض بخلاف الموص ى بها من الشركة الصانعة(
ً )التأكد من عدم فقدان أحد أطراف الأنوار الأمامية كليا نتيجة لحادث ما أو للكسر(
)التأكد من عدم وجود ضعف في الأنوار الأمامية المنبعثة( بسبب وجود الأتربة أو الغبار داخل الأنوار أو بسبب نتيجة التوصيل الخاطئ أو بسبب دهان يدوي للزجاجة الخارجية أو
يكون غطاء الأنوار الخارجي باهت اللون نتيجة تعرضه للعوامل الجوية )التأكد من أن الأنوار الأمامية الرئيسية تعمل على كلا الجانبين بنفس اللون والشدة(
)التأكد من السلامة من الكسر أو ثقب في الزجاجة الخارجية للنور الأمامي( )التأكد من أن الأنوار الأمامية ذات الشعاع العالي والمنخفض تعمل على كلا الجانبين بنفس اللون
والشدة( أنوارالسيرالخلفية / Rear Position Lamps
)و( 7.7.1 1.7.7.1
)أ( )ب( )ج( )د( 2.7.7.1 )أ(
8.1 1.8.1
(أ) (ب) (ج) (د)
(ه) (و) (ز) 2.8.1
)أ( )التأكد من أن كل مركبة مزودة بأنوار سير خلفية واحد على الأقل في كل جانب ومثبتة بشكل جيد( )ب( )أن يكون لون إضاءة أنوار السير الخلفية أحمر(
ً )ج( )التأكد من أن تكون أسلاك أنوار السير الخلفية موصلة بشكل جيد بحيث تض يء معا على كل جانب
مع أنوار الانتظار الأمامية( ً )د( )التأكد من عدم فقدان أحد أطراف أنوار السير الخلفية كليا نتيجة لحادث ما أو للكسر( )ه( )التأكد من عدم وجود ضعف في أنوار السير الخلفية المنبعثة(
بسبب وجود الأتربة أو الغبار داخل الأنوار أو بسبب استخدام شمعات إضاءة ذات جهد أقل أو
بسبب دهان يدوي للزجاجة الخارجية أو يكون غطاء الانوار الخارجي باهت اللون نتيجة تعرضه للعوامل الجوية
)و( )التأكد من أن أنوار السير الخلفية تعمل على كلا الجانبين( )ز( )التأكد من السلامة من الكسر أو ثقب في الزجاجة الخارجية للنور الخلفي بما يزيد عن مساحة 10
سم) 2 3.8.1أنوارالضباب الخلفية/ Rear-fog Lamps )أ( )التأكد من أن كل مركبة مزودة بنور ضباب خلفي واحد على الأقل( )ب( )يتم تشغيل أنوار الضباب ويتم الكشف على حالتها، أن يكون لون إضاءة أنوار الضباب الخلفية
أحمر في حال كانت المركبة مزودة بها( 4.8.1أنوارالسيرالأمامية / Front Position Lamps )أ( )التأكد من أن كل مركبة مزودة بأنوار انتظار أمامية واحدة على كل جانب وكلاهما تعمل بشكل جيد( ً )ب( )أن يكون لون إضاءة أنوار الانتظار الأمامية أبيض أو قرمزيا( )ج( )التأكد من أن أنوار الانتظار الأمامية يمكن إضاءتها في حالة تشغيل أو توقف المحرك( )د( )التأكد من عدم فقدان أنوار الانتظار الأمامية نتيجة الكسر أو وجود ارتخاء( القياس: زجاجة نور الانتظار مكسورة بمساحة لا تقل عن 6سم 2بما يؤدي إلى رؤية اللمبة الداخلية
بشكل واضح 5.8.1أنوارإشارات الدوران )الانعطاف( الأمامية والجانبية والخلفية / Turn Signal Lamps )أ( )التأكد من أن كل مركبة مزودة بأنوار إشارات للدوران على طرفي مقدمتها ومؤخرتها ويعد نور الإشارة
ً المثبت على جانب المركبة اختياريا ومثبتة بشكل جيد( ً )ب( )أن يكون لون إضاءة أنوار إشارات الدوران أحمر أو قرمزيا( ً )ج( )التأكد من عدم فقدان أحد أطراف أنوار الإشارات الأمامية أو الجانبية أو الخلفية كليا نتيجة
لحادث ما( )د( )التأكد من أن معدل ومضة أنوار الإشارة بطيء )أقل من 30ومضة بالدقيقة(( )ه( )التأكد من عدم وجود غطاء خارجي أو دعامات تعيق رؤية أنوار الإشارات بوضوح(
القياس: )أكثر من % 50من مساحة الإشارة مغطاة(
)و( )التأكد من عدم فقدان أنوار الإشارات نتيجة الكسر بما يزيد عن 6سم 2من مساحة الإشارة( )ز( )التأكد من عدم وجود ضعف في نور الإشارة المنبعث( بسبب وجود الأتربة أو الغبار داخل أنوار الإشارات أو بسبب دهان يدوي لزجاجة الإشارة أو
يكون غطاء الإشارات الخارجي باهت اللون نتيجة تعرضه للعوامل الجوية )ح( )التأكد من أن أنوار الإشارات تعمل على كلا الجانبين( 6.8.1أنوارالتحذير/ Hazard Warning Flashing Lamps
)أ( )التأكد من أن كل مركبة مزودة بأنوار التحذير من وجود خطر على طرفي مقدمتها ومؤخرتها وتكون مثبتة بشكل جيد(
ً )ب( )أن يكون لون إضاءة أنوار إشارات الدوران أحمر أو قرمزيا( ً )ج( )التأكد من عدم فقدان أحد أطراف أنوار التحذير من وجود خطر كليا نتيجة لحادث ما أو للكسر( )د( )التأكد من أن معدل ومضة أنوار التحذير من وجود خطر بطيء )أقل من 30ومضة بالدقيقة(( )ه( )التأكد من عدم وجود غطاء خارجي أو دعامات تعيق رؤية أنوار التحذير من وجود خطر بوضوح(
القياس: )أكثر من % 50من مساحة الإشارة مغطاة( )و( )التأكد من عدم وجود ضعف في أنوار التحذير من وجود خطر المنبعثة(
بسبب وجود الأتربة أو الغبار داخل أنوار الإشارات أو بسبب دهان يدوي لزجاجة الإشارة أو
يكون غطاء الإشارات الخارجي باهت اللون نتيجة تعرضه للعوامل الجوية )ز( )التأكد من عدم فقدان أنوار التحذير من وجود خطر الأمامية نتيجة الكسر بما يزيد عن 6سم2
وبما يزيد عن 10سم 2للإشارة الخلفية م من مساحة الإشارة( )ح( )التأكد من أن أنوار التحذير من وجود خطر تعمل على كلا الجانبين(
7.8.1أنوارالسيرإلى الخلف/ Reversing Lamps (أ) )التأكد من أن كل مركبة مزودة بما لا يزيد على وحدتي إنارة السير للخلف وتكون مثبتة بشكل جيد(
يسمح بضوء واحد لطرازات 2018وأعلى (ب) )أن يكون لون إضاءة أنوار السير إلى الخلف أبيض( ً (ج) )التأكد من عدم فقدان أحد أطراف أنوار السير إلى الخلف كليا نتيجة لحادث ما أو للكسر( (د) )التأكد من أن أنوار السير إلى الخلف تعمل بشكل سليم( (ه) )التأكد من عدم بقاء أنوار السير إلى الخلف مضاءة عند تحرك المركبة إلى الأمام( 8.8.1أنوارلوحة الأرقام الخلفية /Rear Plate Lamps )أ( )التأكد من أن كل مركبة مزودة بأنوار لوحة الأرقام الخلفية وتكون مثبتة بشكل جيد( )ب( )أن يكون لون إضاءة أنوار لوحة الأرقام الخلفية بيضاء(
ً )ج( )أن تكون واضحة للرؤية من مسافة 20مترا للخلف(
)التأكد من أن ترتبط إضاءة أنوار لوحة الأرقام الخلفية بإضاءة الأنوار الانتظار الأمامية وأنوار السير الخلفية(
ً )التأكد من عدم فقدان أحد أطراف أنوار لوحة الأرقام الخلفية كليا نتيجة لحادث ما أو للكسر(
أنوارالتوقف )المكابح( / Brake/Stop Lamps ً )التأكد من أن جميع أنوار التوقف مثبتة جيدا وتعمل بشكل صحيح(
)أن يكون لون إضاءة أنوار التوقف أحمر(
)التأكد من أن تض يء أنوار التوقف الخلفية في حالة كبح المركبة بالمكبح الرئيس
ي) ً
)التأكد من عدم فقدان أحد أطراف أنوار التوقف )المكابح( كليا نتيجة لحادث ما أو للكسر( )التأكد من عدم وجود غطاء خارجي أو دعامات تعيق رؤية أنوار التوقف )المكابح( بوضوح )التأكد من عدم وجود ضعف في أنوار التوقف )المكابح( المنبعثة( بسبب وجود الأتربة أو الغبار داخل الأنوار أو بسبب استخدام شمعات إضاءة ذات جهد أقل أو بسبب دهان يدوي للزجاجة الخارجية أو يكون غطاء الانوار الخارجي باهت اللون نتيجة تعرضه للعوامل الجوية )التأكد من عدم وجود كسر أو ثقب في الزجاجة الخارجية لأنوار التوقف( )التأكد من أن أنوار التوقف )المكابح( تعمل على كلا الجانبين(
زجاج المركبة )الزجاج الأمامي - الزجاج الخلفي - زجاج النو افذ( / Vehicle Glass )أن يكون الزجاج الأمامي من النوع الرقائقي وزجاج النوافذ لكل مركبة من نوع زجاج الأمان المقس ى أو
الرقائقي وتكون مثبتة بشكل جيد( َّ
)ألا تقل شفافية الزجاج الأمامي والنوافذ الجانبية الأمامية والخلفية والزجاج الخلفي لجميع المركبات عن )%70
)أن يكون الزجاج خاليا من العيوب مثل الفقاعات الحرارية والشقوق والخد وغيرها وألا يكون له أي لون/تظليل مما يحجب وضوح الرؤية للسائق(
)التأكد من عدم وجود كسور أو شقوق أو ثقوب أو ضربة حجر في الزجاج الخلفي )كسر أو شرخ ناتج عن ضربة حجر أمام السائق يزيد قطره عن 10سم أو يزيد عن 20سم أمام الراكب(
)التأكد من عدم وجود كسور أو شقوق أو ثقوب أو ضربة حجر في الزجاج الأمامي )كسر شعاعي يزيد طوله عن 30سم أو ضربة حجر يزيد قطرها عن 20سم((
)التأكد من عدم فقدان أي جزء من زجاج المركبة نتيجة الكسر أو الإزالة( مجموعة التوجيه / Steering System عجلة القيادة )المقود( وعمودها/ Steering Wheel
)التأكد من عدم وجود تعديل على التصميم الأصلي لتجلة القيادة(
)د(
)ه( 9.8.1
)أ( )ب( )ج( )د( )ه( )و(
)ز( )ح( 9.1 )أ(
)ب(
)ج( )د(
)ه(
)و(
)ز( 10.1 1.10.1
)أ(
مثل: استبدالها بتجلة صغيرة )مخصصة للمركبات الرياضية( أو باستبدالها بتجلة ليست مخصصة
للمركبات كالقوارب
)التأكد من عدم وجود كسور أو تشوه أو التواء بتجلة القيادة أو تآكل بغطاء عجلة القيادة(
)التأكد من عدم وجود حركة حرة )خلوص( نتيجة تآكل أو اهتراء بأجزاء عجلة القيادة سواء كان
ً
ً
الخلوص رأسيا بعمود التجلة أو أفقيا بالتجلة نفسها(
ًً )التأكد من عودة التجلة لمكانها الأصلي بعد التحريك يمينا أو يسارا(
ًً )التأكد من سهولة تحريك عجلة القيادة أو تدويرها يسارا ويمينا(
الوصلات الكروية )ركب أذرع الدركسيون(
)التأكد من عدم إصلاح وصلات الأذرع التالفة إما بالطرق أو الضغط بمكبس فوصلات الأذرع لا يتم
إجراء أي إصلاح عليها، فالتالف منها يستبدل(
)التأكد من ربط صامولة وصلات الأذرع بشكل جيد بحيث تمنع احتمالية انفصال الأذرع عن بعضها
أثناء حركة المركبة)
)التأكد من عدم وجود خلوص للوصلات المحملة على زنبركات )سست حلزونية( تزيد عن 1مم عند
تحريك مجموعة الأذرع(
)التأكد من عدم وجود خلوص للوصلات غير المحملة على زنبركات )سست حلزونية( تزيد عن 2.5مم
عند تحريك مجموعة الأذرع(
مجموعة أذرع التوجيه
)التأكد من عدم وجود تعديل على التصميم الأصلي في أي من أذرع التوجيه أو إضافة جزء أو مكون
لا صلة له(
)التأكد من خلو أذرع التوجيه من اللحام(
)التأكد من عدم فقدان خابور تأمين الصامولة التاجية مما يؤدى إلى انفصال أذرع التوجيه عن
بعضها البعض مما يتسبب في فقدان المركبة للتوجيه بالكلية(
قاعدة تركيب صندوق تروس عجلة القيادة )المقود(
)التأكد من عدم فقدان مسمار واحد أو أكثر من مسامير تثبيت قاعدة صندوق التروس(
)التأكد من عدم فقدان صامولة عمود القطاع أو خابور التأمين لصامولة صندوق تروس التوجيه(
)التأكد من عدم اهتراء أو تآكل الهيكل عند نقطة تثبيت صندوق تروس التوجيه نتيجة للأكسدة
الناجمة عن صدأ الحديد(
)التأكد من عدم وجود خلوص بالجريدة المسننة عند تحريك عجلة القيادة(
دائرة التوجيه الهيدروليكية
)التأكد من عدم تعديل دائرة التوجيه من توجيه يعمل بضغط الزيت الهيدروليكي المساعد إلى توجيه
عادي بدون ضغط الزيت(
)التأكد من عدم وجود تهريب زيت مستمر من توصيلات دائرة التوجيه الهيدروليكية(
مثل: الخراطيم أو الوصلات أو اللباد
)ب( )ج(
)د( )ه( 2.10.1 )أ(
)ب(
)ج(
)د(
3.10.1 )أ(
)ب( )ج(
4.10.1 )أ( )ب( )ج(
)د( 5.10.1
)أ(
)ب(
)التأكد من عدم احتكاك خراطيم التوصيلات الهيدروليكية ببعض الأجزاء المتحركة بالمركبة مما يتسبب في كشط أو تمزق مكوناتها(
)التأكد من أن المضخة الهيدروليكية لدائرة التوجيه تعمل بشكل جيد ولا يوجد أي تلف أو عطل بأي مكون من مكونات الدائرة( عمود التوازن وجلبه
)التأكد من عدم إزالة عمود التوازن من المركبات المجهزة بها( )التأكد من عدم وجود لحام أو تسخين في أي جزء من عمود التوازن(
)التأكد من سلامة جلب عمود التوازن من الاهتراء والتآكل والإزالة( )التأكد من عدم فقدان دعامة أو مسامير تثبيت عمود التوازن( أجزاء ناقل الحركة / عمود الكردان / عمود الدوران
)التأكد من عدم تآكل أو كسر الجزء المطاطي لقرص القدرة لعمود الدوران للمركبات المزودة بها( )التأكد من عدم اهتراء أو قطع الغطاء المطاطي لمفاصل عمود الدوران بمركبات الدفع الأمامي( )التأكد من عدم وجود تشوه ظاهري أو التواء بعمود الكردان( )التأكد من عدم اهتراء أو تآكل للوصلة المساندة لعمود الكردان( )التأكد من عدم فقدان عمود الكردان أو مثبتة بشكل غير جيد( مجموعة التعليق / Suspension System نظام التعليق الأمامي والخلفي )النوابض / السوست( )التأكد من عدم وجود تعديل في التصميم الأصلي لنظام التعليق الأمامي والخلفي( مثل: تعديل على قفيص تعليق السوست لاستيعاب عدد أكبر أو أقل من السوست تركيب كتلة أو وسادة لرفع أو تنزيل مستوى المركبة من سطح الارض تقليل عدد لفات الزنبرك (السوست( لتخفيض أو تنزيل مستوى المركبة وجود عدد مختلف من لفات الزنبرك (السوست( على أحد الجوانب مقارنة بالجانب الآخر- اختلاف حجم أو مقاس اليايات اللولبية ما بين المحورين
)التأكد من عدم تركيب حلقات تحت النابض الحلزوني )الياي( أو فوقه لترفيع المركبة أو تحت لفات الزنبرك )السوست( لإسناد السوست الضعيفة(
)التأكد من عدم وجود وود خلل في اتزان زاوية انحراف التجلات نتيجة التركيب غيرالجيد للسست( )التأكد من عدم وجود كسور أو تشوه أو ضربات في أذرع التحكم العلوية أو السفلية )المقصات(( )التأكد من عدم وجود تآكل أو اهتراء في جلود/جلب النوابض متعددة الأشرطة المنحنية مما يؤدي إلى
تلامس الأجزاء الحديدية مع بعضها( )التأكد من سلامة جميع المساعدات من العيوب(
النوابض الأمامية والخلفية )التأكد من عدم تقليل ارتفاع النابض بالقطع لإحدى اللفات(
)ج(
)د(
6.10.1 )أ( )ب( )ج( )د(
7.10.1 )أ( )ب( )ج( )د( )ه(
11.1 1.11.1
)أ(
)ب(
)ج( )د( )ه(
)و( 2.11.1
)أ(
)التأكد من عدم وجود لحام أو تسخين النابض )الياي( أو عمود الالتواء( )التأكد من عدم وجود نقص هواء أو ثقب في الوسادة الهوائية )البالون((
)التأكد من عدم هبوط النابض )الياي( بفعل الأحمال عليه( ممتص الصدمات )المساعدات(
)التأكد من عدم إزالة ممتص الصدمات من مكانه للمركبات المزودة بها( )التأكد من عدم اختلاف نوع ممتص الصدمات على كل جانب مقارنة بالجانب الآخر( )التأكد من عدم تهريب السائل الهيدروليكي من ممتص الصدمات مما يفقده عمله(
)التأكد من عدم وجود ضربات أو تشوه بسطح ممتص الصدمات مما يعيق أداءه( مجموعة العادم / Exhaust System محمد الأصوات / مواسيرالعادم ) الشكمان(
)التأكد من عدم تعديل نظام العادم بحيث يعيق أجزاء الفحص الأتوماتيكي لكثافة دخان العادم( مثل: عمل فتحة عادم إضافية في نهاية أنبوبة العادم
)التأكد من عدم إزالة كاتم الصوت أو تركيب كاتم صوت بديل غير مخصص للمركبة( )التأكد من عدم وجود قطع أو كسر أو صدأ بمواسير أو وصلات أو أسطوانة العادم يؤدي إلى تهريب
الغازات من النظام( )التأكد من تثبيت دعائم كاتم الصوت أو اسطوانات العادم بشكل جيد( مساحات ومغاسل الزجاج الأمامي / Windshield Wipers And Washers )التأكد من أن كل مركبة مزودة بمساحات ومغاسل للزجاج الأمامي وتعمل بشكل جيد(
)أن يكون لمساحات الزجاج الأمامي سرعتان( الأولى لا تقل عن 45دورة في الدقيقة والثانية لا تقل عن 20دورة في الدقيقة
)التأكد من عدم فقدان أو تلف أحد أجزاء المساحات( مثل: ذراع المساحة أو شفرة المساحة أو محرك المساحات )التأكد من عدم انحناء أو اعوجاج ذراع المساحة مما يؤدي إلى عدم تلامس الشفرات بشكل تام مع
سطح الزجاج( )التأكد من عدم وجود عائق يؤدي إلى عدم اكتمال شوط المساحة عند التشغيل مما يؤثر في رؤية
السائق( المرايا الجانبية الخارجية للرؤية الخلفية / Side View Mirrors )التأكد من أن كل مركبة مزودة بمرآتين خارجيتين مثبتة على الجزء الأمامي للأبواب الجانبية للمركبة(تُطبق ابتداء من موديلات 1982م وما فوق )ألاَّ تتجاوز حدود حواف المرايا الجانبية أو مثبتاتها الحدود القصوى لعرض المركبة إلا في الحالات التي
يتطلب معها وضوح للرؤية الضرورية – المحددة من قبل صانع المركبة( )التأكد من عدم فقدان إحدى المرايا الجانبية أو كليهما لأي نوع من المركبات(
(ل) أداة التحكم لمساحات ومغاسل الزجاج الأمامي والخلفي Windscreen washing and wiping Control
(م) أداة التنبيه للتذكير بحزام الأمان لمدة أربع ثوان على الأقل / Safety belt reminder Tell-tale (ن) أداة التحكم لنظام تكييف الهواء والتسخين / Air Conditioning and Heating System Control
(س) مؤشر مواقع ناقل الحركة الأتوماتيكي/ Automatic transmission control position Indicator
(ع) أداة التحكم لمفتاح بدء تشغيل المحرك / Engine start Control
(ف) أداة التنبيه لانخفاض ضغط الهواء بالإطار / Low tyre pressure Tell-tale )يٌطبق على المركبات ذات الخدمة الخفيفة وحافلات النقل العام ابتداء من موديلات 2018م وما
فوق(
(ص) أداة التنبيه لنظام الاتزان الإلكتروني/ Electronic stability control system (ECS) Tell-tall )يطبق على جميع المركبات ابتداء من موديلات 2018م وما فوق(
(ق) أداة التحكم لمفتاح الإضاءة الرئيسية / Master lighting switch Control
(ر) أداة التحكم والتنبيه للأنوار الأمامية ذات الشعاع المنخفض Low Beam headlamps Control and Telltale
( ) أداة التحكم والتنبيه للأنوار الأمامية ذات الشعاع العالي High Beam headlamps Control and Telltale
(ت) أداة التحكم لأنوار الخلوص الأمامية / Headlamp cleaning Control
(ث) أداة التحكم والتنبيه لأنوار إشارات الدوران )الانعطاف( Turn Signal Lamps Control and Telltale
(خ) أداة التحكم والتنبيه لأنوار التحذير من وجود خطر Hazard warning signal Lamps Control and Telltale
(ذ) أداة التحكم والتنبيه لأنوار السير والتمييز الجانبية Position and side marker lamps Control and Telltale
(ض) أداة التحكم والتنبيه لأنوار الضباب الخلفية / Rear-fog Lamps Control and Telltale )يطبق على جميع المركبات ابتداء من موديلات 2018م وما فوق(
(ظ) أداة التحكم والتنبيه لأنوار الانتظار/ Parking Lamps Control and Telltale (غ) أداة التنبيه للتحذير من تجاوز السرعة /**Speed Warning Telltale
(أأ) أداة التنبيه لعدم غلق الأبواب / Door(s) ajar Telltale
متطلبات السلامة / Safety Requirements
(أ) )التأكد من أن كل مركبة مزودة بمطفأة حريق بودرة جافة معبأة سعتها 1كجم وتكون بحالة جيدة
وصالحة للاستخدام(
(ب) )التأكد من أن كل مركبة مزودة بمثلث تحذيري عاكس ويكون بحالة جيدة وصالحة للاستخدام(
(ج) )التأكد من أن كل مركبة مزودة بحقيبة إسعافات أولية وتكون بحالة جيدة وصالحة للاستخدام(
(د) )التأكد من وجود عاكسات للحافلات والشاحنات التي يزيد عرضها على ) ) 2.1متر بعدد واحدة على
الأقل لكل جانب وعلى المؤخرة وتكون مرئية على مسافة 20متر(
الأنظمة الحديثة
(أ) )التأكد من أن كل مركبة مزودة بنظام تشخيص الأعطال على متن المركبة )))OBD يُطبق ابتداء من موديلات 2018م وما فوق
(ب) )التأكد من أن كل مركبة مزودة بنظام التوقف الذكي )))BOS يُطبق على مركبات الركوب ومركبات الركوب متعددة الأغراض والحافلات والشاحنات التي يقل وزنها
الإجمالي عن 3500كجم ابتداء من موديلات 2018م وما فوق
(ج) )التأكد من أن كل مركبة مزودة بنظام المكابح المانعة للانغلاق )))ABS يُطبق على المركبات ابتداء من موديلات 2018م وما فوق
(د) )التأكد من أن كل مركبة مزودة بنظام الاتزان الإلكتروني )))ESC يُطبق على مركبات الركوب ومركبات الركوب متعددة الأغراض والحافلات والشاحنات التي يقل وزنها
الإجمالي عن 3500كجم ابتداء من موديلات 2018م وما فوق
ً (ه) )التأكد من أن كل مركبة أو حافلة ذات سعة )
22) راكبا وأقل مزودة بوسائد هوائية أمامية للسائق
وراكب المقعد الأمامي(يُطبق على مركبات الركوب ومركبات الركوب متعددة الأغراض والحافلات والشاحنات التي يقل وزنها
الإجمالي عن 3500كجم ابتداء من موديلات 2018م وما فوق )إذا كانت المركبة مجهزة بوسائد هوائية – جانبية أو أمامية – من قبل الصانع، يجب التأكد من
تواجدها بالإضافة إلى عمل النظام الخاص بها(
(و) )التأكد من أن كل مركبة مزودة بنظام مراقبة ضغط الإطار )))TPMS )يطبق على المركبات ذات الخدمة الخفيفة وحافلات النقل العام ابتداء من موديلات 2018م وما
فوق(
معياراقتصاد الوقود للمركبات ذات الخدمة الخفيفة
ً )أ( )التأكد من ألا تتجاوز المركبة الحد الأدنى المسموح به لاقتصاد الوقود حسب فئة المركبة طبقا للبند
رقم 2/5المنصوص عليه في المواصفة القياسية السعودية رقم )SASO 2864
* في حال عدم مطابقة المواصفة أعلاه، يتم إرفاق ما يثبت دلالات الرقم المميز من الشركة الصانعة. **متطلب اختياري.
ملاحظة: يتم الاعتماد على المواصفة الفنية ) :SASO 1284السيارات – دليل الفحص الفني الدوري( فيما يتعلق بمعايير النجاح والفشل.
اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام
ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
اللائحة الفنية
وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات
وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات
وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات
وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات
إجراءات تقوم بها جهة تفتيش مقبولة لدى الهيئة، وفقا للمواصفة الدولية ذات العلاقة، أو على النماذج التي تعتمدها الهيئة حسب المنتَج، وتوضح هذه الإجراءات الخطوات التي تتبعها جهة التفتيش المقبولة بطريقة مباشرة، وذلك لمراجعة منتجات أو مرافق أو مصانع أو معدات أو عمليات أو خدمات، وذلك لتحديد مدى استيفاء
الشهادة الصادرة عن جهة التفتيش المقبولة، التي تؤكد استيفاء المنتج أو المرافق أو المصانع أو المعدات أو العمليات أو الخدمات لمتطلبات لائحة فنية أو مواصفات قياسية محددة.
هي مركبة تعمل بواسطة محرك ومزودة بأربع عجلات ولا تسير على قضبان/سكك حديدية أو كابلات أو ما شابه ذلك، وتشمل المركبات ذات الخدمة الخفيفة والشاقة، ومركبات الركوب ومركبات الركوب متعددة الأغراض والحافلات والشاحنات المستخدمة لنقل البضائع أو لجر المقطورات ونصف المقطورات، ويستثنى منها الدراجات النارية والمقطورات. المركبات ذات الخدمة الخفيفة: هي مركبات لا يتجاوز وزنها الإجمالي 3500كجم واستخدامها الأساس ي لنقل الركاب أو
هي مركبة تعمل بواسطة محرك ومزودة بأربع عجلات ولا تسير على قضبان/سكك حديدية أو كابلات أو ما شابه ذلك، وتشمل المركبات ذات الخدمة الخفيفة والشاقة، ومركبات الركوب ومركبات الركوب متعددة الأغراض والحافلات والشاحنات المستخدمة لنقل البضائع أو لجر المقطورات ونصف المقطورات، ويستثنى منها الدراجات النارية والمقطورات. المركبات ذات الخدمة الخفيفة: هي مركبات لا يتجاوز وزنها الإجمالي 3500كجم واستخدامها الأساس ي لنقل الركاب أو
وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات
إجراءات تقوم بها جهة تفتيش مقبولة لدى الهيئة، وفقا للمواصفة الدولية ذات العلاقة، أو على النماذج التي تعتمدها الهيئة حسب المنتَج، وتوضح هذه الإجراءات الخطوات التي تتبعها جهة التفتيش المقبولة بطريقة مباشرة، وذلك لمراجعة منتجات أو مرافق أو مصانع أو معدات أو عمليات أو خدمات، وذلك لتحديد مدى استيفاء
هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها، المسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواءً في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.
الشهادة الصادرة عن جهة التفتيش المقبولة، التي تؤكد استيفاء المنتج أو المرافق أو المصانع أو المعدات أو العمليات أو الخدمات لمتطلبات لائحة فنية أو مواصفات قياسية محددة.
وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات
الشهادة الصادرة عن جهة التفتيش المقبولة، التي تؤكد استيفاء المنتج أو المرافق أو المصانع أو المعدات أو العمليات أو الخدمات لمتطلبات لائحة فنية أو مواصفات قياسية محددة.
هي مركبة تعمل بواسطة محرك ومزودة بأربع عجلات ولا تسير على قضبان/سكك حديدية أو كابلات أو ما شابه ذلك، وتشمل المركبات ذات الخدمة الخفيفة والشاقة، ومركبات الركوب ومركبات الركوب متعددة الأغراض والحافلات والشاحنات المستخدمة لنقل البضائع أو لجر المقطورات ونصف المقطورات، ويستثنى منها الدراجات النارية والمقطورات. المركبات ذات الخدمة الخفيفة: هي مركبات لا يتجاوز وزنها الإجمالي 3500كجم واستخدامها الأساس ي لنقل الركاب أو
وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات
الشهادة الصادرة عن جهة التفتيش المقبولة، التي تؤكد استيفاء المنتج أو المرافق أو المصانع أو المعدات أو العمليات أو الخدمات لمتطلبات لائحة فنية أو مواصفات قياسية محددة.
وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات
الشهادة الصادرة عن جهة التفتيش المقبولة، التي تؤكد استيفاء المنتج أو المرافق أو المصانع أو المعدات أو العمليات أو الخدمات لمتطلبات لائحة فنية أو مواصفات قياسية محددة.
هي مركبة تعمل بواسطة محرك ومزودة بأربع عجلات ولا تسير على قضبان/سكك حديدية أو كابلات أو ما شابه ذلك، وتشمل المركبات ذات الخدمة الخفيفة والشاقة، ومركبات الركوب ومركبات الركوب متعددة الأغراض والحافلات والشاحنات المستخدمة لنقل البضائع أو لجر المقطورات ونصف المقطورات، ويستثنى منها الدراجات النارية والمقطورات. المركبات ذات الخدمة الخفيفة: هي مركبات لا يتجاوز وزنها الإجمالي 3500كجم واستخدامها الأساس ي لنقل الركاب أو
وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات
وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات
هي مركبة تعمل بواسطة محرك ومزودة بأربع عجلات ولا تسير على قضبان/سكك حديدية أو كابلات أو ما شابه ذلك، وتشمل المركبات ذات الخدمة الخفيفة والشاقة، ومركبات الركوب ومركبات الركوب متعددة الأغراض والحافلات والشاحنات المستخدمة لنقل البضائع أو لجر المقطورات ونصف المقطورات، ويستثنى منها الدراجات النارية والمقطورات. المركبات ذات الخدمة الخفيفة: هي مركبات لا يتجاوز وزنها الإجمالي 3500كجم واستخدامها الأساس ي لنقل الركاب أو
وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرق الاختبار
هي مركبة تعمل بمحرك ومصممة لنقل 10أشخاص أو أقل أو ما يعادلها في الوزن من نقل البضائع، وتكون مشيدة إما على هيكل شاحنة أو لها بعض الخواص التي تمكنها من السير على الطرق الوعرة.