آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← اللائحة الفنية للمراكب المائية

اللائحة الفنية للمراكب المائية

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة التجارة والاقتصاد والاستثمار
12 مادة في 2 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (7) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

ديباجة ديباجة — لا تُعدّ مادة

السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة SASO

ُ اعتمدت هذه في اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم )

191) المنعقد بتاريخ 1444/09/ 15ه )2023/04/06م(

ُ نشرت اللائحة في الجريدة الرسمية بتاريخ

1444/10/29ه )2023/05/19م(

الإصدارالأول

المحتويات

ً الملحق )

تمهيد

ً

ً

تماشيا مع انضمام العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 244وبتاريخ

1426/9/21ه بشأن الموافقة على وثائق انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وما يتطلب الأمر من التزام المملكة بمواءمة

أنظمتها ذات العلاقة بما يتماش ى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة، خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة ) )TBT التي تقض ي بعدم

وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول الأعضاء، وعدم التمييز بين المنتجات ذات المنشأ المختلف من

حيث الاشتراطات الفنية وطرائق تقويم المطابقة، وذلك من خلال إصدار لوائح فنية تشمل المشروعة وتوحيد

إجراءات العمل.

وبناءً على المادة )فقرة -

1) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدارمواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة الجودة وتقويم المطابقة، تتو افق مع المواصفات القياسية والأدلة الدولية، وتحقق متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية

في هذا المجال، وتكون متو افقة مع الشريعة الإسلامية ومحققة لمصالح المملكة".

واستنادا إلى المادة )فقرة -

2) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدارلوائح للسلع

والمنتجات والخدمات طبقا للمواصفات القياسية التي تعتمدها".

وبناءً على المادة )فقرة -

14) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة "مراجعة الأنظمة واللوائح الرقابية ذات العلاقة بمجالات عمل الهيئة، وتطويرها، و اقتراح التعديلات اللازمة عليها، لتواكب متطلبات الجودة والسلامة، وإحالتها إلى الجهات

ً المختصة، لدراستها وإصدارها وفقا للطرق النظامية".

وبناءً على المادة )فقرة )1-من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، التي تنص على " مع مراعاة ما ورد في المادة )الرابعة( من هذا التنظيم، تعد الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات القياسية، وإجراءات تقويم المطابقة، ومنح علامة الجودة والقياس والمعايرة. وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها

وأعمالها". وحيث إن المواصفات القياسية للمنتجات المشمولة في إحدى اللوائح تعتبر أساسًالمطابقة تلك المنتجات للمتطلبات الأساسية

للسلامة في اللائحة المحددة، أعدت الهيئة هذه اللائحة الفنية.

ملحوظة: هذا التمهيد وجميع الملاحق لهذه اللائحة جزء لا يتجزأ منها.

المادة 1: المصطلحات والتعاريف

1/1تكون للمسميات والعبارات أدناه والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة -عند تطبيق بنودها -الدلالات والمعاني المبينة أمامها، أو الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في الهيئة مالم يقتضِّ سياق النص خلاف ذلك.

المملكة: المملكة العربية السعودية.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

الجهات الرقابية: هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها، المسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواءً في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.

سلطات مسح السوق: الجهات الحكومية المختصة بمراقبة الأسواق والإجراءات المتخذة للتأكد من مطابقة المنتجات لمتطلبات اللوائح الصادرة من مجلس الإدارة.

اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات

والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.

المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرائق

الاختبار وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعلامات.

المتطلبات الأساسية: المتطلبات الخاصة بالمنتجات، التي قد تؤثر في السلامة والصحة والبيئة، التي يجب الالتزام بها.

الخطر)أخطار :)Hazards مصدر محتمل للضرر. ً المخاطر :Risk(s)احتمال ظهور خطر مسبب للضرر؛ مرتبطا بدرجة شدة الضرر.

مسح السوق: الأنشطة والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من أن المنتجات تستوفي المتطلبات ً

المنصوص عليها في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وأنها لا تشكل خطرا على الصحة والسلامة والبيئة، أو أي جانب آخر يتعلق بحماية المصلحة العامة. المورِّد: ويُقصد به ما يلي:

أ) صانع المنتَج، في حالة إقامته في المملكة، أو كل شخص يقدم هُويته على أنه صانع للمنتَج وذلك من خلال تسميته المنتَج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدم على تجديد المنتَج.

ب) وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج المملكة، أو المستورد في حالة عدم وجود وكيل للصانع في المملكة.

ج) كل شخص في سلسلة التوريد ممن قد يكون لنشاطه أثر في خصائص المنتَج.

إجراءات تقويم المطابقة: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة توضح الإجراء المستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتقويم المطابقة.

ً الجهات المقبولة: هي جهات تقويم مطابقة تقبلها الهيئة وفقا للائحة قبول جهات تقويم المطابقة.

شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدى الجهات المقبولة، التي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العلاقة.

إقرارالمورِّد بالمطابقة: إقرار من المورد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث - في جميع المراحل الخاصة بعملية التصنيع- وقد يعتمد الإقرار على اختبارات على المنتج وفقا

للتشريعات ذات العلاقة.

علامة الجودة السعودية: هي علامة اعتمدتها الهيئة تدل على أن المنشأة ذات نظام إدارة فعال يضمن إنتاج سلعة مطابقة للائحة وإجراء المنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.

الوضع في السوق: هو وضع المنتَج لأول مرة في سوق المملكة، والمسؤول عنه إما الصانع أو المستورد.

العرض في السوق: تعني أي إمداد بالمنتج بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام في المملكة في إطار نشاط تجاري سواء كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.

السحب: هو أي إجراء يهدف إلى منع عرض المنتجات في السوق وفي سلسلة التوريد.

الاستدعاء: هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي سبق توفيرها للمستخدم النهائي.

الجهة المختصة: الجهات المختصة بتطبيق أحكام هذه اللائحة الفنية وترخيص المنشأة ونشاطها.

ترخيص: إجازة بتشغيل المراكب المائية تصدرها الجهة المختصة بعد موافقة أو تفتيش ناجح.

المراكب المائية: جميع المراكب المائية الترفيهية والدراجات المائية.

المراكب المائية الترفيهية: أي مركب مائي معد للاستخدام للغراض الرياضية او الترفيهية بطول هيكل يتراوح من 2.5إلى 24مترًا بغض النظر عن وسيلة الدفع.

الدراجات المائية: مراكب مائية مخصصة للغراض الرياضية أو الترفيهية يقل طول هيكلها عن 4أمتار ويستخدم محرك ًً

دفع به مضخة نفاثة مائية ) )Jet pump مصدرا أساسيا للدفع ومصممة بحيث يشغلها شخص أو أشخاص في حالة الجلوس أو الوقوف او الانحناء على جزء من بدن المركبة.

الحوامات المائية ) :)Air cushion vehicles / Hovercraft مراكب مائية تطفو على وسادة هوائية أسفل جسمها وتتحكم محركات دفع الهواء المركبة في خلفها بسرعتها الأفقية )دفعها للمام.)

ً الاجنحة المائية ) :)Hydrofoils مراكب مائية مزودة بزعانف معدنية أو صفائح لرفع هيكلها جزئيا عن سطح الماء عند

زيادة السرعة.

المراكب المائية المخصصة لأغراض الصيد: مراكب مائية مخصصة لأغراض الصيد بكميات تجارية وتحتوي في الغالب على ثلاجات للتبريد ورافعات.

محرك الدفع: أي محرك يستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر لأغراض الدفع.

التعديل الجوهري للمحرك: تعديل محرك الدفع الذي يمكن أن يتسبب في تجاوز المحرك لحدود الانبعاثات المنصوص عليها في الملحق )

2) أو زيادة قدرة المحرك بأكثر من .٪15

التحويل الجوهري للمركبة: أي تحويل في المركب المائي يؤدي إلى تغيير وسيلة دفع المركب بما في ذلك التعديل الجوهري على المحرك او التعديل على المركب المائي للحد الذي قد يؤثر في استيفائه لمتطلبات السلامة والبيئة المنصوص عليها في

هذه اللائحة.

وسائل الدفع: طريقة دفع المركب المائي.

فئة المحرك: مجموعة المحركات التي تنتجها الشركة المصنعة التي لها نفس خصائص انبعاث العادم أو الضوضاء.

الدخول في الخدمة: الاستخدام الأول لمنتج مشمول بهذه اللائحة الفنية من قبل المستخدم النهائي له.

2/1يكون للكلمات والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة الفنية المعاني الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في المملكة.

المادة 2: المجال

1/2تطبق أحكام هذه اللائحة على المنتجات التالية: 1/1/2. 2/1/2.

3/1/2مكونات التالية عند وضعها في السوق:

أ) معدات الحماية من الاشتعال لمحركات البنزين ذات الدفع الداخلي والخلفي والمساحات الخاصة بخزانات الوقود .

ً

ب) أجهزة حماية تشغيل المحرك في وضع التعشيق مباشرة للمحركات الخارجية.

ج) عجلات التوجيه )المقود( وآليات التوجيه وتجميعات الكيابل.

د) خزانات الوقود المخصصة للتركيبات الثابتة وخراطيم الوقود.

ه) بوابات المراكب المائية ) )Hatches وأضواء الملاحة. 4/1/2محركات الدفع المركبة أو المهيأة خصيصًا للتركيب على المراكب المائية أو بداخلها. 5/1/2محركات الدفع المركبة على المراكب المائية أو داخلها التي تخضع لتعديل جوهري في المحرك.

6/1/2المراكب المائية التي تخضع لعمليات تعديل جوهرية.

2/2تستثنى من أحكام هذه اللائحة المنتجات التالية: 1/2/2المراكب المائية التي صنفتها الشركة المصنعة على أنها معدة للسباقات ومحركات الدفع المثبتة أو المعدة خصيصًا للتثبيت

عليها بما في ذلك قوارب التجديف المخصصة للسباقات والتدريبية. 2/2/2المراكب المائية المصممة بحيث تدفعها القوة البشرية بشكل منفرد. 3/2/2ألواح التزلج على الماء، وإن كانت مصممة بحيث تدفعها الرياح ويشغلها شخص أو أشخاص واقفون. 4/2/2المراكب المائية التاريخية الأصلية والنسخ المقلدة لها ) )Replicas ومحركات الدفع المثبتة أو المعدة خصيصًا للتثبيت عليها، التي تستند إلى تصميم ما قبل عام 1950م، التي كان بناؤها في الغالب بالمواد الأصلية وصنفتها الشركة المصنعة. 5/2/2المراكب المائية التجريبية ومحركات الدفع المثبتة أو المعدة خصيصًا للتثبيت عليها، شريطة ألا تكون مطروحة في السوق. 6/2/2المراكب المائية المزودة بطاقم والمعدة خصيصًا للغراض التجارية بغض النظر عن عدد الركاب ومحركات الدفع المثبتة

أو المعدة خصيصًا للتثبيت عليها، مثل: نقل الأشخاص. نقل البضائع. أغراض الصيد.

7/2/2الغواصات ومحركات الدفع المثبتة أو المعدة خصيصًا للتثبيت عليها. 8/2/2 ) )Air cushion vehicles / Hovercraft ومحركات الدفع المثبتة أو المعدة خصيصًا للتثبيت عليها.

9/2/2الأجنحة المائية ) )Hydrofoils ومحركات الدفع المثبتة أو المعدة خصيصًا للتثبيت عليها. 10/2/2المراكب البرمائية ذات العجلات أو الجنازير ومحركات الدفع المثبتة أو المعدة خصيصًا للتثبيت عليها التي تكون مهيأة

للعمل فوق سطح الماء وعلى الأرض الصلبة. 11/2/2المراكب المائية التي تستخدم للغراض العسكرية والأمنية ومحركات الدفع المثبتة أو المعدة خصيصًا للتثبيت عليها. 12/2/2المراكب المائية التي تعمل ببخار الاحتراق الخارجي الذي يغذيه الفحم، الخشب، منتجات النفط أو الغاز ومحركات الدفع

المثبتة أو المعدة خصيصًا للتثبيت عليها.

المادة 3: الأهداف

تهدف هذه إلى تحديد لمنتجات المشمولة في مجال هذه اللائحة الفنية، وتحديد التي يجب على المورِّدين الالتزام بها، وذلك لضمان مطابقة هذه المنتجات للمتطلبات الأساسية

التي تهدف إلى المحافظة على البيئة وصحة وسلامة مستخدميها وتسهيل إجراءات مسح الأسواق.

المادة 4: التزامات المورِّد

يجب على المورِّد، الالتزام بالمتطلبات التالية:

1/4 المنصوص عليها في الملحق ).)2 2/4 المطلوب وتوفير الوثائق الفنية المشار إليها في المادة ).)6

3/4استيفاء المنتجات للمتطلبات الفنية الواردة في المواصفات القياسية ذات العلاقة المبينة في الملحق ).)1 4/4استخدام وحدات النظام الدولي ) )SI Units أو مضاعفاتها أو أجزائها، للمنتجات المشمولة في مجال هذه اللائحة أثناء

ً التصميم، التصنيع، أو التداول وذلك وفقا لنظام القياس والمعايير السعودي.

المادة 5: البيانات الإيضاحية

يجب أن تستوفي البيانات الإيضاحية الخاصة ب، المُعدَّة لوضعها وعرضها في السوق ما يلي:

1/5تمييز كل مركب مائي برقم التعريف للمركب المائي ) )Watercraft Identification كما هو موضح في البند 1/2من الملحق ). )2

2/5تثبيت لوحة صانع المركب المائي كما هو موضح في البند 2/2من الملحق ).)2

3/5المعلومات والتحذيرات وإرشادات التشغيل. 4/5أن تكون البيانات باللغة العربية بخط واضح وطريقة يَصعُب إزالتها، ويجوز كتابتها بلغة أخرى إضافة إلى اللغة العربية،

وتكون العبرة بما دُون باللغة العربية. 5/5ألا تكون الصور والعبارات المستخدمة على المنتج، مخالفة للنظام العام والآداب العامة والقيم الإسلامية السائدة في

.

المادة 6: إجراءات تقويم المطابقة

ً 1/6يجب على المورِّد الحصول على شهادة مطابقة وفقا لمتطلبات هذه اللائحة والمواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة؛ صادرة من إحدى الجهات المقبولة، بناءً على فئات المنتج الموضحة في الملحق ) ،)3ووفقاً لنماذج تقويم المطابقة الموضحة

في الملحق )

4) والملحق ).)5

ً

ُ

2/6يجب أن تنفِّذ الجهة المقبولة إجراءات تقويم مطابقة وفقا للنموذج المحدد، بما يضمن الوفاء بمتطلبات هذه اللائحة

الفنية والمواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة: المبينة في الملحق ).)1

3/6يجب أن تضمن للمنتجات الخاضعة لعمليات تعديل جوهرية استيفاء متطلبات هذه اللائحة ومتطلبات إجراءات تقويم المطابقة الإضافية المتعلقة بعمليات التعديل. 4/6يجب أن يُرفق مع المنتَج ملف فني يحتوي على:

أ) إقرار المورِّد )الصانع/المورد( بالمطابقة وفقا للنموذج المرفق في الملحق ).)6

ب) وثيقة تقييم المخاطر.

ج) نماذج تقويم المطابقة في الملاحق )

4) و).)5

5/6 الحاصلة على تعد مستوفية لمتطلبات هذه اللائحة.

المادة 7: مسؤوليات الجهات الرقابية

تقوم ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي: 1/7التحقق من استيفاء المنتجات ذات العلاقة لإجراءات تقويم المطابقة المحدَّدة، والوثائق الفنية المُرفقة مع الإرساليات.

2/7يحق للجهات الرقابية – عشوائيا – سحب عينات من المنتجات ذات العلاقة، وإحالتها إلى المختبرات المختصة للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه .

3/7يحق للجهات الرقابية القيام بفحص والتفتيش عليها للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة.

4/7يحق للجهات الرقابية تحميل المورِّدين تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك. 5/7عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج، فإن الجهة الرقابية تسحب المنتجات المعنيَّة من المستودعات وتتخذ الإجراءات

النظامية في حقها.

المادة 8: مسؤوليات سلطات مسح السوق

تقوم ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي: 1/8تطبيق إجراءات على المنتجات المعروضة في الأسواق، وكذلك المنتجات المخزَّنة في مستودعات التجار والمصنعين للتحقق من سلامة المنتجات ومدى استيفائها للمتطلبات الأساسية المبيَّنة في هذه والمواصفات

القياسية ذات العلاقة. 2/8سحب عينات من المنتَج، سواءً من السوق أو مستودعات المورِّدين )صانعين ومستوردين ،)وذلك لإجراء الاختبارات اللازمة

والتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة الفنية. 3/8عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج - المعروض والمخزَّن - لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، فإن سلطات مسح السوق تتخذ جميع الإجراءات الإدارية من سحبٍ واستدعاء للمنتج المعني، وتُطبَّق الإجراءات والعقوبات الواردة في المادة ) ،

9) وذلك

بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

المادة 9: المخالفات والعقوبات

ُ 1/9يحظَر صناعة واستيراد المنتجات غير المطابقة لبنود هذه ، وكذلك وضعها وعرضها في السوق، أو حتى الإعلان عنها.

ُ 2/9يعتبر عدم استيفاء المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة الفنية سببا كافيا لسلطات و للحكم بأن هذا المنتَج غير مطابق؛ مما قد يشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك وعلى البيئة، وذلك في الحالات التالية :

أ) عدم تثبيت أو التثبيت غير الصحيح لشارات المطابقة أو أو ما يكافئها.

ب) عدم إصدار أو إقرار المورِّد بالمطابقة، أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة.

ج) عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية.

د) عدم توفر أو عدم اكتمال البيانات الإيضاحية أو إرشادات الاستخدام.

3/9عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة الفنية، فعلى - حسب الحالة - اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك:

أ) تكليف الجهة المخالفة - المسؤولة عن وضع وعرض المنتج المخالف -بسحبه من المستودعات أو السوق بهدف تصحيح المخالفة، إن كان ذلك ممكنا، أو تصديره، أو إتلافه )حسب طبيعة المنتج( وذلك خلال المدة الزمنية التي

تحددها سلطات مسح السوق.

ب) القيام بسحب المنتجات أو حجزها أو إتلافها، أو اتخاذ أي إجراء آخر لاستدعائها من الأسواق. ولسلطات مسح السوق - حسب الحالة -الإعلان عن استدعاء المنتَج من الأسواق، مع تحمل الجهة المخالفة جميع التكاليف

المترتبة على ذلك.

4/9عند ضبط مخالفة، فإن تتخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المنتجات المخالفة لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة، واتخاذ التدابير اللازمة مع الجهة المقبولة مُصدِّرة الشهادة وفقا للائحة قبول

جهات تقويم المطابقة. 5/9دون الإخلال بأي عقوبة أشد في الأنظمة المعمول بها، فإنه يُعاقب كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة

للمنتجات المشمولة بمجال هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري.

المادة 10: أحكام عامة

1/10يتحمَّل المورِّد كامل المسؤولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه ، ويُطبَّق عليه العقوبات التي ينص عليها نظام مكافحة الغش التجاري و/ أي أنظمة ذات علاقة، متى ما ثبت مخالفته لأي مادة من مواد هذه اللائحة الفنية.

2/10لا تحول هذه اللائحة الفنية دون التزام المورِّد بجميع الأنظمة/اللوائح الأخرى المعمول بها في ؛ المتعلقة بتداول المنتَج ونقله وتخزينه، وكذلك الأنظمة/اللوائح ذات العلاقة بالبيئة والأمن والسلامة.

3/10يجب على جميع مورِّدي المنتجات الخاضعة لأحكام هذه اللائحة الفنية، أن يُقدموا لمفتش ي و جميع التسهيلات والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام الموكلة لهم.

4/10إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتض ى أحكام هذه اللائحة الفنية، أو نشأ أي خلاف في تطبيقها، فيُرفع الأمر إلى لجنة مختصة في لإصدار القرار المناسب بشأن هذه الحالة أو هذا الخلاف، وبما يحقق المصلحة العامة.

5/10يجوز للمورِّد تقديم طلب جديد بعد زوال أسباب رفض الطلب، وبعد إجراء التصحيحات اللازمة للسباب التي أدت إلى ُ

الرفض، ودفع أي تكاليف إضافية تحدِّدها الهيئة.

6/10تقوم الهيئة بدراسة الشكاوى التي ترد إليها بشأن المنتجات الحاصلة على أو علامة الجودة، والتحقق من صحة هذه الشكاوى، واتخاذ الإجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات.

7/10يحق للهيئة إلغاء شهادة المطابقة إذا خالف المورِّد بنود هذه اللائحة الفنية، أو إلغاء الترخيص باستعمال علامة الجودة وفقا للائحة الفنية العامة لعلامة الجودة السعودية، واتخاذ الإجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة. 8/10عند حصول أي تعديلات على المنتج خلال فترة صلاحية شهادة المطابقة أو الترخيص باستعمال علامة الجودة )ما عدا

التعديلات الشكلية( فإن الشهادة أو الترخيص يصبح ملغيا لهذا المنتج، ولابد من التقدُّم بطلب جديد. 9/10للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه اللائحة الفنية، وعلى جميع المستفيدين من تطبيق هذه اللائحة الفنية الالتزام بما

يصدر عن الهيئة من تفسيرات.

المادة 11: أحكام انتقالية

ً 1/11تطبق أحكام هذه اللائحة خلال مدة لا تزيد عن 180يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. 2/11مع مراعاة أحكام الفقرة )

1) من هذه المادة، ًُيعطى مهلة للمورِّدين لتصحيح أوضاعهم في السوق، وفقا لمتطلبات هذه

خلال مدة لا تزيد عن 365يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. 3/11تلغي هذه اللائحة الفنية -بعد اعتمادها -كل اللوائح السابقة في مجال هذه اللائحة الفنية.

المادة 12: النشر

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية.

رقم المواصفة SASO GSO ISO 6185-1 SASO GSO ISO 6185-2

SASO GSO ISO 6185-3

SASO GSO ISO 6185-4

SASO GSO ISO 7840 EN ISO 8099-1

EN ISO 8099-2

SASO ISO 8469

الملحق ))1 ملحق — لا يُعدّ مادة

أ) قائمة المواصفات القياسية الخاضعة لهذه اللائحة

عنوان المواصفة باللغة الإنجليزية Inflatable boats -- Part 1: Boats with a maximum motor power rating of 4,5 kW

Inflatable boats -- Part 2: Boats with a maximum motor power rating of 4,5 kW to 15 kW inclusive

Inflatable boats -- Part 3: Boats with a maximum motor power rating of 15 kW and greater

Inflatable boats -- Part 4: Boats with a hull length of between 8 m and 24 m with a motor power rating of 15 kW and greater Small craft -- Fire-resistant fuel hoses

Small craft – Waste systems – Part 1: Waste water retention

Small craft – Waste systems – Part 2: Sewage treatment systems

Small craft -- Non-fire-resistant fuel hoses

# عنوان المواصفة باللغة العربية القوارب القابلة للنفخ -- الجزء

1الأول : الزوارق بمعدل قدرة المحرك القصوى 4,5كيلو واط القوارب القابلة للنفخ -- الجزء

2الثاني : الزوارق بمعدل قدرة المحرك القصوى 4,5كيلو واط

إلى 15كليو واط القوارب القابلة للنفخ – الجزء

3الثالث : الزوارق بمعدل قدرة المحرك القصوى 15كيلو واط و

اعلى القوارب القابلة للنفخ -- الجزء 4الرابع : الزوارق بطول بدن يتراوح بين 8متر و 24متر ومعدل قدرة

المحرك 15كيلو واط و اعلى 5القوارب )المراكب ( الصغيرة -- خراطيم الوقود المقاومة للحريق القوارب )المراكب( الصغيرة –

6أنظمة النفايات – الجزء :1 أنظمة احتجاز مياه الصرف

الصحي القوارب )المراكب( الصغيرة –

7أنظمة النفايات – الجزء :2 أنظمة معالجة مياه الصرف

الصحي القوارب )المراكب ( الصغيرة – 8خراطيم الوقود الغير مقاومة

للحريق

رقم المواصفة SASO GSO ISO 8665

SASO GSO ISO 8666 SASO GSO ISO 8846

SASO GSO ISO 8847 SASO GSO ISO 8848 SASO GSO ISO 8849 SASO-ISO-9093-1

SASO-ISO-9093-2

SASO GSO ISO 9094 SASO GSO ISO 10087

عنوان المواصفة باللغة الإنجليزية Small craft -- Marine propulsion reciprocating internal combustion engines -- Power measurements and declarations Small craft -- Principal data

- Small craft -- Electrical devicesProtection against ignition of surrounding flammable gases

Small craft -- Steering gear -- Cable and pulley systems

Small craft – Remote steering systems

Small craft -- Electrically operated directcurrent bilge pumps

Small craft - Seacocks and through-hull fittings – Part 1: Metallic

Small craft - Seacocks and through-hull fittings – Part 2: Non-metallic

Small craft — Fire protection

- Small craft -- Craft identificationCoding system

# عنوان المواصفة باللغة العربية القوارب )المراكب ( الصغيرة --

9الدفع البحري بمحركات الاحتراق الداخلي الترددية -- قياسات القدرة والإعلان

10القوارب )المراكب ( الصغيرة – البيانات الأساسية

القوارب )المراكب ( الصغيرة -- 11الأجهزة الكهربائية -- الحماية من

الاشتعال من الغازات المحيطة القابلة للاشتعال

القوارب )المراكب ( الصغيرة -- 12تروس التوجيه – أنظمة الكابلات والبكرات

13القوارب )المراكب ( الصغيرة – أنظمة التوجيه عن بعد

القوارب )المراكب ( الصغيرة -- 14مضخات النزح الكهربائية المشغلة بالتيار المستمر

القوارب )المراكب ( الصغيرة – 15محابس البحر - التركيبات الملحقة بالهيكل – الجزء :1 المعدنية

القوارب )المراكب ( الصغيرة – 16محابس البحر - التركيبات

الملحقة بالهيكل – الجزء :2غير المعدنية

17القوارب )المراكب( الصغيرة – الحماية من الحريق

18القوارب )المراكب ( الصغيرة -- تمييز القارب -- نظام الترميز

رقم المواصفة SASO ISO 10088

عنوان المواصفة باللغة الإنجليزية Small craft -- Permanently installed fuel systems

# عنوان المواصفة باللغة العربية القوارب )المراكب ( الصغيرة – 19أنظمة الوقود المثبتة بشكل دائم

SASO ISO 10133

SASO ISO 10239 SASO GSO ISO 10592 SASO GSO ISO 11105 SASO GSO ISO 11192 SASO GSO ISO 11547 SASO GSO ISO 11591

GSO ISO 11592-1

GSO ISO 11592-2

-Small craft - Electrical systems - Extra

القوارب )المراكب ( الصغيرة -

low-voltage d.c. installations

20الأنظمة الكهربائية – تركيبات التيار المستمر ذات الجهد شديد

الانخفاض

Small craft -- Liquefied petroleum gas (LPG) systems

21القوارب )المراكب( الصغيرة - أنظمة الغاز البترولي المسال

Small craft -- Hydraulic steering systems

22القوارب )المراكب( الصغيرة - أنظمة التوجيه الهيدروليكي

القوارب )المراكب ( الصغيرة -- Small craft -- Ventilation of petrol engine

and/or petrol tank compartments

23تهوية محركات البنزين و/ أو

حجرات خزان البنزين

Small craft -- Graphical symbols

24القوارب )المراكب ( الصغيرة -- الرموز التخطيطية

Small craft -- Start-in-gear protection

25القوارب )المراكب ( الصغيرة -- حماية معدات البدء

Small craft, engine-driven -- Field of

القوارب )المراكب ( الصغيرة --

vision from helm position

26مجال الرؤية من موضع دفة

القيادة

Small craft — Determination of

القوارب )المراكب ( الصغيرة —

تحديد الحد الأقص ى لقدرة maximum propulsion power rating using

27الدفع باستخدام سرعة المناورة - manoeuvring speed — Part 1: Craft with

a length of hull less than 8 m

- الجزء :1الزورق البالغ طول

جسمه أقل من 8أمتار

Small craft — Determination of

تحديد الحد الأقص ى لقدرة maximum propulsion power rating using

28الدفع باستخدام سرعة المناورة manoeuvring speed — Part 2: Craft with

– الجزء :2الزورق البالغ طول a length of hull between 8 m and 24 m

جسمه بين 8أمتار و 24متر

رقم المواصفة SASO GSO ISO 11812 SASO GSO ISO 12215-1

SASO GSO ISO 12215-2

SASO GSO ISO 12215-3 SASO GSO ISO 12215-4 SASO GSO ISO 12215-5

عنوان المواصفة باللغة الإنجليزية Small craft -- Watertight cockpits and quick-draining cockpits

Small craft -- Hull construction and :scantlings -- Part 1: Materials Thermosetting resins, glass-fibre reinforcement, reference laminate

Small craft -- Hull construction and scantlings -- Part 2: Materials: Core ,materials for sandwich construction embedded materials

Small craft -- Hull construction and ,scantlings -- Part 3: Materials: Steel aluminium alloys, wood, other materials

Small craft -- Hull construction and scantlings -- Part 4: Workshop and manufacturing

Small craft -- Hull construction and scantlings -- Part 5: Design pressures for mono hulls, design stresses, scantlings determination

# عنوان المواصفة باللغة العربية القوارب )المراكب ( الصغيرة --

29قمرات القيادة المحكمة وسريعة التجفيف

القوارب )المراكب( الصغيرة -- تشييد الهيكل وأبعاد قطع

30الخشب المستعملة -- الجزء الأول : المواد : راتينجات تصلد بالتسخين والألياف الزجاجية المدعمة وصفائح رقيقة الإسناد القوارب )المراكب( الصغيرة --

تشييد الهيكل وأبعاد قطع 31الخشب المستعملة -- الجزء الثاني : المواد : المواد الأساسية لتشييد الطبقة البينية و المواد

المضمنة القوارب )المراكب( الصغيرة --

تشييد الهيكل وأبعاد قطع 32الخشب المستعملة -- الجزء الثالث : المواد :الفولاذ وسبائك الألومنيوم والخشب ومواد أخرى القوارب )المراكب( الصغيرة --

33تشييد الهيكل وأبعاد قطع الخشب المستعملة -- الجزء الرابع : ورشة العمل والتصنيع القوارب )المراكب( الصغيرة – تشييد هيكل وقطع الخشب 34المستعملة – الجزء :5ضغوط

التصميم للهيكل الأحادي وإجهادات التصميم وتحديد أبعاد قطع الخشب المستعملة

رقم المواصفة SASO GSO ISO 12215-6

SASO GSO ISO 12215-8 SASO-ISO-12215-9 SASO ISO 12216

SASO ISO 12217-1

SASO ISO 12217-2

scantlings -- Part 6: Structural

تشييد الهيكل وأبعاد قطع

arrangements and details

35الخشب المستعملة -- الجزء

السادس : الترتيبات الهيكلية

والتفاصيل

scantlings -- Part 8: Rudders

36تشييد الهيكل وأبعاد قطع الخشب المستعملة -- الجزء

الثامن : الدفات

scantlings -- Part 9: Sailing craft appendages

37بناء أجسام السفن وأبعاد مواد بنائها – الجزء :9ملحقات

الزوارق المبحرة

,Small craft -- Windows, portlights

القوارب )المراكب ( الصغيرة--

hatches, deadlights and doors -- Strength

النوافذ و فتحات الإضاءة

and watertightness requirements

38وفتحات السقف والمناور

والأبواب -- متطلبات المتانة

وإحكام الغلق

assessment and categorization -- Part 1:

تقييم وتصنيف أنظمة

39الاستقرار والطفو – الجزء الاول Non-sailing boats of hull length greater

than or equal to 6 m

: القوارب الغير الشراعية بطول

بدن أكبر من أو تساوي 6م

assessment and categorization -- Part 2:

تقييم و تصنيف أنظمة

Sailing boats of hull length greater than or equal to 6 m

الاستقرار والطفو --الجزء الثاني : 40القوارب الشراعية بطول بدن

أكبر من أو تساوي 6م

رقم المواصفة SASO ISO 12217-3

SASO ISO 13297 SASO GSO ISO 13590 SASO GSO ISO 13929 SASO GSO ISO 14509-1

SASO GSO ISO 14509-3

SASO ISO 14895 SASO GSO ISO 14945

assessment and categorization -- Part 3:

تقييم و تصنيف أنظمة

Boats of hull length less than 6 m

41الاستقرار والطفو – الجزء

الثالث : قوارب بطول بدن أقل

من 6م

-- Small craft -- Electrical systems

القوارب )المراكب( الصغيرة –

Alternating current installations

42الأنظمة الكهربائية – تركيبات

التيار المتردد

-- Small craft -- Personal watercraft

Construction and system installation requirements

43قوارب الماء الشخصية -- التشييد ومتطلبات تثبيت

النظام

القوارب )المراكب( الصغيرة -- Small craft -- Steering gear -- Geared link

systems

44ترس التوجيه -- أنظمة الربط

الموجهة

القوارب )المراكب( الصغيرة -- Small craft -- Airborne sound emitted by ً

الصوت المنقول جوا المنبعث من -powered recreational craft -- Part 1: Pass

by measurement procedures

45المركب الترفيهي الآلي -- الجزء

الأول: إجراءات القياس بواسطة

التمرير

Small craft -- Airborne sound emitted by powered recreational craft -- Part 3:

القوارب )المراكب( الصغيرة - ً

الصوت المنقول جوا المنبعث من

46المركب الترفيهي الآلي - الجزء Sound assessment using calculation and :3

measurement procedures

تقييم الصوت باستخدام

إجراءات الحساب والقياس

القوارب )المراكب( الصغيرة -- Small craft -- Liquid-fuelled galley stoves

47مواقد مطبخ السفينة التي تعمل

بالوقود السائل

Small craft -- Builder's plate

48القوارب )المراكب ( الصغيرة -- لوحة الإنشاء

رقم المواصفة SASO GSO ISO 14946

SASO ISO 15083 SASO GSO ISO 15084

SASO GSO ISO 15085

عنوان المواصفة باللغة الإنجليزية Small craft -- Maximum load capacity

Small craft - Bilge-pumping systems

Small craft -- Anchoring, mooring and towing -- Strong points

Small craft -- Man-overboard prevention and recovery

# عنوان المواصفة باللغة العربية 49القوارب )المراكب ( الصغيرة -- سعة الحمولة القصوى 50القوارب )المراكب( الصغيرة - أنظمة الضخ لنزح الماء القوارب )المراكب( الصغيرة -- 51الإرساء والربط و -- نقاط القوة القوارب )المراكب( الصغيرة --

52وقاية الأشخاص من السقوط في البحر وإنقاذهم

SASO GSO ISO 15584 EN 15609

SASO GSO ISO 16147 SASO GSO ISO 16180

GSO ISO 16315 SASO ISO 18854

- Small craft -- Inboard petrol enginesEngine-mounted fuel and electrical components

LPG equipment and accessories –LPG propulsion systems for boats, yachts and other watercraft – Installation requirements

- Small craft -- Inboard diesel enginesEngine-mounted fuel and electrical components

- Small craft -- Navigation lightsInstallation, placement and visibility

Small craft — Electric propulsion system

Small craft -- Reciprocating internal combustion engines exhaust emission

القوارب )المراكب( الصغيرة -- 53محركات البنزين الداخلية -- وقود المحرك المحمول والمكونات

الكهربائية معدات وملحقات غاز البترول المسال - أنظمة دفع غاز البترول

54المسال للقوارب واليخوت والمراكب الأخرى - متطلبات

التركيب القوارب )المراكب( الصغيرة -- 55محركات الديزل الداخلية -- وقود المحرك المحمول والمكونات

الكهربائية القوارب )المراكب( الصغيرة – 56أنوار الملاحة – التركيب و تعيين

المكان الملائم و الوضوح 57القوارب )المراكب ( الصغيرة -

نظام الدفع الكهربائي 58القوارب )المراكب( الصغيرة – قياس انبعاثات العادم لمحركات

رقم المواصفة SASO GSO ISO 19009 SASO GSO ISO 21487

EN ISO 23411 SASO ISO 25197 SASO IEC 60092-507 SASO ISO 8178-4

SASO GSO ISO 4566 SASO GSO ISO 8845

measurement -- Test-bed measurement

الاحتراق الداخلي الترددي –

of gaseous and particulate exhaust

اختبار قياس انبعاثات الغازات و

emissions

الجسيمات من العادم

القوارب )المراكب ( الصغيرة -- Small craft — Electric navigation lights

— Performance of LED lights

59مصابيح الملاحة الكهربائية -- أداء مصابيح الصمامات الثنائية

الباعثة للضوء ))LED

Small craft -- Permanently installed

petrol and diesel fuel tanks

60خزانات وقود الديزل والبنزين

المثبتة بشكل دائم

Small craft – Steering wheels

61القوارب )المراكب( الصغيرة – عجلات القيادة

القوارب )المراكب( الصغيرة – Small craft -- Electrical/electronic control

systems for steering, shift and throttle

62أنظمة التحكم الكهربائية/الإلكترونية للتوجيه

والناقل والصمام الخانق

63التركيبات الكهربائية في السفن Electrical installations in ships - Part 507:

Small vessels

– الجزء : 507الزوارق الصغيرة.

Reciprocating internal combustion

مبادلة محركات الاحتراق

engines - Exhaust emission measurement

الداخلي -- قياس انبعاثات

– Part 4: Steady-state test cycles for

64العادم -- الجزء :4دراسة اختبار

different engine applications

حالة الدورة للتطبيقات المختلفة

للمحرك

-- Small craft with inboard engine

القوارب )المراكب( الصغيرة مع

Propeller shaft ends and bosses with 1:10 taper

محرك داخلي - نهايات عمود 65المروحة والصُرًّة مع استدقاق

10:1

-- Small craft with inboard engine

القوارب )المراكب( الصغيرة مع

Propeller shaft ends and bosses with 1:16 taper

محرك داخلي- نهايات عمود 66المروحة والصُرًّة مع استدقاق

16:1

رقم المواصفة

القوارب )المراكب ( الصغيرة -- SASO GSO ISO 9650-1 Small craft -- Inflatable liferafts -- Part 1:

(Type I)

67قوارب النجاة القابلة للنفخ --

الجزء الأول : )النوع

الجزء الأول : )النوع نصّ قسم — لا يُعدّ مادة

أ) القوارب )المراكب ( الصغيرة - SASO GSO ISO 9650-3 Small craft -- Inflatable liferafts -- Part 3:

Materials

68قوارب النجاة القابلة للنفخ --

الجزء الثالث: المواد

الجزء الثالث: المواد نصّ قسم — لا يُعدّ مادة

-- SASO GSO ISO 10134 Small craft -- Electrical devices

القوارب )المراكب( الصغيرة -

Lightning-protection systems

69الأجهزة الكهربائية – أنظمة

الحماية من الصواعق

GSO ISO 10240

Small craft -- Owner's manual

70القوارب )المراكب( الصغيرة -- دليل )كتيب( المالك

SASO GSO ISO 12133 Small craft -- Carbon monoxide (CO)

القوارب )المراكب ( الصغيرة --

detection systems

71أنظمة الكشف عن أول أوكسيد

الكربون

القوارب )المراكب( الصغيرة -- SASO GSO ISO 13342 Small craft -- Static thrust measurement

for outboard motors

72قياس قوة الدفع الساكن

للمحركات الداخلية

SASO GSO ISO 13591 Small craft -- Portable fuel systems for

outboard motors

73أنظمة الوقود المحمولة

للمركبات الخارجية

SASO GSO ISO 13592 Small craft -- Backfire flame control for

petrol engines

74ضبط لهب النار الخلفية

لمحركات البنزين

SASO ISO 14227 Small craft -- Magnetic compasses

75القوارب )المراكب ( الصغيرة -- الوصلات المغناطيسية

ملحوظة: قائمة المواصفات القياسية المذكورة في هذا الملحق خاضعة للمراجعة، ويتولى المورِّدون مسؤولية التأكد من موقع بأنهم يستخدمون أحدث المواصفات القياسية.

الملحق ))1 ملحق — لا يُعدّ مادة

ب) قائمة التراميزالجمركية ))HS Codes

البند الجمركي (HS Code) 8406 8407

8408 8901

8903

فئة المنتج عنفات لتسيير

محركات ذات مكابس متناوبة أو دوارة يتم الإحتراق الداخلي فيها بالشرر )محركات إنفجارية(

محركات احتراق داخلي ذات مكابس تعمل بالضغط )محركات ديزل او نصف ديزل( سفن رحلات قوارب نزهه وسفن مماثلة معدة بصفة رئيسية لنقل الأشخاص؛ معديات

)فيري بوت( من جميع الأنواع ُ

يخوت وزوارق أخر للمتعة أو الرياضة - مزودة أو معدة لتزويدها بمحرك؛ غيرها

ملحوظة: المنتجات والرموز الجمركية الموجودة في منصة سابر الإلكترونية هي النسخة المحدثة والمعتمدة.

الملحق ))2 المتطلبات الأساسية ملحق — لا يُعدّ مادة

أ) لتصميم وبناء منتجات

1) فئات تصميم المراكب المائية

الفئة قوة الرياح، مقياس بوفرت ) )Beaufort scale ارتفاع الموج الأعلى، متر ))Significant wave height, meters

> 4

> 8

أ

≤ 4

≤ 8

ب

≤ 2

≤ 6

ج

≤ 0،3

≤ 4

د

ملاحظات توضيحية:

تعتبر من فئة التصميم )أ( مصممة لمقاومة قوة الرياح > 8مقياس بوفرت وارتفاع موج > 4متر، وذلك باستثناء الظروف غير الطبيعية مثل العواصف والأعاصير الشديدة، الظروف القاسية للبحر والأمواج العاتية.

تعتبر المراكب المائية الترفيهية من فئة التصميم )ب( مصممة لمقاومة قوة الرياح ≤ 8مقياس بوفرت وارتفاع موج أعلى ≤ 4متر.

تعتبر المراكب المائية الترفيهية من فئة التصميم )ج( مصممة لمقاومة قوة الرياح ≤ 6مقياس بوفرت وارتفاع موج أعلى ≤ 2متر.

تعتبر المراكب المائية الترفيهية من فئة التصميم )د( مصممة لمقاومة قوة الرياح ≤ 4مقياس بوفرت وارتفاع موج أعلى ≤ 0.3متر وموجات عرضية يبلغ ارتفاعها 0.5متر بحد اقص ى.

يجب تصميم وبناء المراكب المائية الترفيهية لكل فئة بحيث تتحمل معايير الاستقرار والطفو والمتطلبات الأساسية الأخرى المدرجة في هذا الملحق، مع الاخذ في الحسبان تهيئة المراكب المائية بخصائص مناولة الجيدة.

2) المتطلبات العامة

1/2رقم تعريف المركب المائي ))Watercraft Identification

يجب أن يحمل كل مركب مائي برقم تعريف مميز للمركب المائي ) )Watercraft Identification مثبت بشكل دائم ومنفصل عن "لوحة صانع المركبة المائية" بما يتوافق مع ذات العلاقة، على أن يتضمن المعلومات التالية:

أ) رمز التعريف لبلد الشركة المصنعة للمركب المائي.

ب) رمز تعريف للشركة المصنعة.

ج) رقم تسلسلي.

د) شهر وسنة التصنيع.

ه) سنة الطراز.

2/2لوحة صانع المركبة المائية

يجب أن يحمل كل مركب مائي لوحة مثبتة بشكل دائم ومنفصل عن "رقم تعريف المركب المائي" يحتوي بحد أدنى على المعلومات التالية:

أ) اسم الشركة المصنعة، الاسم التجاري المسجل أو العلامة التجارية المسجلة، وعنوان الاتصال.

ب) فئة تصميم المركب المائي بالرجوع للنقطة )

1) من البند )أ( من الملحق ).)2

ج) الوزن الأقص ى المصرح به من الشركة المصنعة باستثناء وزن محتويات الخزانات الثابتة عند ملئها.

د) الحمولة القصوى لعدد الأشخاص المصرح بها من قبل الشركة المصنعة للمركب المائي.

3/2الحماية من السقوط في البحر ووسائل إعادة الصعود للمركب المائي

يجب أن يصمم المركب المائي بشكل يقلل مخاطر السقوط في البحر ويسهل إعادة الصعود على متنه في حال السقوط في البحر.

يجب أن تكون وسائل إعادة الصعود على متن المركب المائي متاحة وقابلة للاستخدام من قبل أي شخص في الماء دون مساعدة.

4/2الرؤية من موقع المقود )قائد المركب المائي.)

يجب أن يمنح قائد المركب المائي الترفيهي رؤية جيدة من جميع الزوايا في ظل ظروف الاستخدام العادية .

5/2دليل المالك

يجب تزويد كل منتج بدليل المالك، حيث يحتوي على جميع المعلومات اللازمة للاستخدام الآمن للمنتج مع التركيز على الإعداد، الصيانة، التشغيل المنتظم، الوقاية من المخاطر، وإدارة المخاطر.

3) متطلبات السلامة للهيكل

1/3الهيكل يجب أن يكون اختيار وتركيب المواد وبنائها للمراكب المائية قويًا بدرجة كافية، ويؤخذ في الحسبان فئة

التصميم المذكورة في الملحق )

2) والوزن الأقص ى المصرح به من الشركة المصنعة.

2/3الاستقرار

يجب أن يكون المركب المائي ثابتاً بشكل كافٍ ويؤخذ في الحسبان فئة التصميم الخاصة به وفقًا الملحق )

2) والحمل الأقص ى المصرح به من الشركة المصنعة.

3/3الطفو والتعويم يجب بناء المركب المائي بشكل يضمن توافر خصائص طفو مناسبة لفئة التصميم الخاصة به وفقًا

الملحق )

2) والحمل الأقص ى المصرح به من الشركة المصنعة.

يجب تهيئة جميع المراكب الترفيهية الصالحة للسكن )متعددة الغرف( بقدرة كافية لمقاومة الانقلاب والبقاء طافية حال انقلابها.

يجب أن تزود المراكب المائية الترفيهية التي يقل طولها عن 6متر بوسائل التعويم المناسبة في حال الغرق.

4/3الفتحات الموجودة في الهيكل والسطح والهيكل الفوقي للمراكب المائية يجب ألا تُضعِّف الفتحات - الموجودة في الهيكل، السطح )الأسطح ،)أو الهيكل العلوي من المركب المائي- سلامة الهيكل للمركب المائي، كما يجب أن لا تضعف هيكل المركب المائي أو السلامة ضد عوامل

الطقس عند إغلاقها.

يجب أن تتحمل النوافذ، أضواء الملاحة، الأبواب، وأغطية الفتحات ضغط الماء المحتمل مواجهته في جميع المواضع، وكذلك الأحمال والإجهادات الناشئة من أوزان الأشخاص المتواجدون على سطح المركب المائي.

يجب تزويد تركيبات تصريف المياه من الهيكل ) - )Hull fittings المصممة للسماح بمرور المياه من وإلى الهيكل والواقعة تحت مستوى المياه بوسائل إغلاق يمكن الوصول إليها بسهولة.

5/3الانغمار

يجب تصميم جميع المراكب المائية بحيث تقلل مخاطر الغرق، ويؤخذ في الحسبان ما يلي:

أ) أن تكون حجرة القيادة وغرف التخزين ذاتية التصريف أو بها وسائل أخرى لإخراج المياه منها.

ب) تجهيزات التهوية.

ج) إزالة المياه بالمضخات أو بوسائل أخرى.

6/3الحد الأقص ى للحمل المصرح به من الشركة المصنعة

يجب تحديد الحمولة القصوى المصرح بها والتي صمم على أساسها المركب المائي من قبل الشركة الصانعة بما في ذلك: الوقود، الماء، الإمدادات، المعدات المتنوعة، والأشخاص )بالكيلوغرام ،)وفقًا

لفئة التصميم ومتطلبات الاستقرار والطفو والتعويم المشار إليها في الملحق ).)2

7/3مكان قوارب النجاة

يجب تزويد جميع المراكب المائية الترفيهية من فئتي التصميم )أ( و)ب ،)والمراكب المائية الترفيهية التي يزيد طولها عن 6أمتار من فئتي التصميم )ج( و )د ،)بمنطقة واحدة على الأقل مخصصة لقارب نجاة واحد على الأقل بحيث يتسع لاستيعاب عدد الأشخاص في المركب المائي الترفيهي بما يتوافق مع تصميم المركب المصرح به من قبل الشركة المصنعة، على أن تكون منطقة قارب النجاة سهلة الوصول في جميع

الأوقات.

8/3الإخلاء

يجب تزويد جميع المراكب المائية الترفيهية التي تحتوي على غرف والمعرضة للانقلاب بوسائل مناسبة للإخلاء.

يجب ألا تضر وسيلة الإخلاء المخصصة للاستخدام في الوضع المقلوب بالهيكل، أو الاستقرار، أو

ً

ً

الطفو والتعويم سواء كان المركب المائي الترفيهي مستويا أو مقلوبا.

يجب تزويد المراكب المائية الترفيهية التي تحتوي على غرف بوسائل مناسبة للإخلاء في حالة نشوب حريق.

9/3الإرساء، الرسو، و

يجب أن تكون المراكب المائية مزودة بنقطة قوة واحدة على الأقل بحيث تكون مهيأة لتحمل الإرساء، الرسو، والسحب بأمان مع مراعاة فئة تصميمها وخصائصها.

4) خصائص المناولة

يجب على الشركة المصنعة التأكد من أن خصائص المناولة للمركب المائي تتناسب مع أقوى محرك دفع كان تصميم وبناء المركب من أجله، كما يجب تحديد الحد الأقص ى لطاقة المحرك في دليل المالك لجميع محركات

الدفع.

5) متطلبات التركيب

1/5المحركات ومقصوراتها

1/1/5المحركات الداخلية

يجب أن توضع جميع المحركات الداخلية للمركب المائي بداخل حاوية منفصلة عن أماكن وجود الأشخاص وينبغي تركيبها بحيث تقلل مخاطر نشوب حرائق أو انتشارها وكذلك تقلل مخاطر الأبخرة

السامة، الحرارة، الضوضاء، والاهتزازات.

يجب تسهيل الوصول إلى أجزاء المحرك وملحقاته التي تتطلب فحصًا و/أو صيانة متكررة.

يجب أن تكون المواد العازلة داخل مقصورة المحرك غير قابلة للاحتراق أو الاشتعال.

2/1/5وسائل التهوية

يجب تهوية حجرة المحرك، وتقليل الماء الداخل من الفتحات إلى حجرة المحرك. 3/1/5الأجزاء المكشوفة

يجب حماية الأجزاء المتحركة المكشوفة أو الساخنة من المحرك التي قد تسبب إصابات شخصية في حال لم يكن المحرك محميًا بغطاء أو حاوية خاصة به. 4/1/5بدء تشغيل الخارجي

يجب أن يكون لكل محرك دفع خارجي مثبت على أي مركب مائي جهاز يمنع تشغيل المحرك في وضع ً

التعشيق مباشرة، باستثناء الحالات التالية:

أ) عندما ينتج المحرك أقل من 500نيوتن من الدفع الساكن.

ب) عندما يكون المحرك مزودًا بجهاز للحد من قوة الدفع عند 500نيوتن عند بدء تشغيل المحرك.

5/1/5متطلبات الأمان عند سقوط قائد الدراجة المائية

يجب تصمم إما بنظام تلقائي لإيقاف محرك الدفع أو بجهاز آلي يعمل على توفير سرعة منخفضة، أو حركة دائرية، أو أمامية في حال نزول قائد المركبة عن عمد أو عند سقوطه في

المياه. ً 6/1/5يجب أن تكون محركات الدفع الخارجية المتحكم بها يدويا )عن طريق دفة( مجهزة بجهاز إيقاف طارئ

يمكن ربطه بقائد المركب. 2/5نظام الوقود 1/2/5عام

يجب تصميم وتركيب معدات تعبئة وتخزين وإمداد وتهوية الوقود بشكل يقلل مخاطر نشوب الحريق والانفجار.

2/2/5خزانات الوقود

يجب تأمين وفصل خزانات الوقود والخطوط والخراطيم أو حمايتها من أي مصدر للحرارة الشديدة، كما يجب أن تتناسب المواد التي صنعت منها الخزانات وطريقة بنائها مع سعتها ونوع الوقود.

يجب تهوية المساحات الخاصة بخزانات الوقود. يجب أن لا تشكل خزانات وقود البنزين جزءًا من الهيكل ويجب أن تكون:

أ) محمية ضد الحريق من أي محرك ومن جميع مصادر الاشتعال الأخرى

ب) منفصلة عن اماكن وجود الأشخاص.

من الممكن أن تكون خزانات وقود الديزل جزءًا لا يتجزأ من الهيكل. 3/5الأنظمة الكهربائية

يجب تصميم وتركيب الأنظمة الكهربائية بشكل يضمن التشغيل السليم للمراكب المائية في ظل ظروف الاستخدام العادية، وأن تحد الأنظمة من مخاطر نشوب الحريق والصدمة الكهربائية.

يجب أن تظل جميع الدوائر الكهربائية آمنة عند تعرضها للحمل الزائد باستثناء دائرة بدء تشغيل المحرك الموصولة ببطاريات التشغيل.

يجب أن لا تتداخل الدوائر الكهربائية المخصصة للدفع مع الدوائر الكهربائية الأخرى بطريقة تعيق عمل أي من هذه الدوائر.

يجب توفير تهوية لمنع تراكم الغازات المتفجرة التي قد تنبعث من البطاريات.

يجب تأمين البطاريات بإحكام وحمايتها من دخول الماء. 4/5نظام التوجيه 1/4/5عام

يجب تصميم أنظمة التحكم في التوجيه والدفع وإنشائها وتركيبها بطريقة تسمح بنقل أحمال التوجيه في ظل ظروف التشغيل المتوقعة. 2/4/5تجهيزات الطوارئ

يجب تزويد المراكب المائية الترفيهية الشراعية والمراكب المائية الترفيهية ذات المحرك الواحد المزودة بأنظمة توجيه يكون التحكم فيها عن بعد بوسائل لتوجيه المركب الترفيهي عند السرعات المنخفضة.

5/5أنظمة الغاز المستخدمة داخل المراكب المائية

يجب أن تكون أسطوانات الغاز المستخدمة مجهزة بصمام علوي للإمداد بالغاز )-vapour .)withdrawal

يجب تصميمها وتركيبها بحيث تتجنب التسريب وخطر الانفجار وتكون قابلة للاختبار للتأكد من عدم وجود تسرب.

يجب أن تكون المواد ومكونات أنظمة الغاز مناسبة لطبيعة الغاز المستخدم وتتحمل ضغوط وظروف البيئة البحرية.

يجب تركيب كل جهاز يعمل بالغاز وفقًا لتعليمات الشركة المصنعة ويجب استخدامه للغرض الذي صمم من أجله.

يجب توفير خط إمداد خاص لكل جهاز يعمل بالغاز على حدة متفرع من نظام توزيع الغاز.

يجب التحكم في كل جهاز يعمل بالغاز بأداة إغلاق منفصلة خاصة به.

يجب توفير تهوية مناسبة للجهزة التي تعمل بالغاز لمنع أخطار التسربات ونواتج الاحتراق.

يجب أن تكون جميع المراكب المائية المزودة بنظام غاز ثابت، مجهزة بمقصورة تحتوي على جميع أسطوانات الغاز.

يجب فصل مقصورة أسطوانات الغاز عن أماكن وجود الأشخاص، بحيث لا يمكن الوصول إليها إلا من الخارج وتهويتها لتصريف أي غاز متسرب إلى خارج المركب.

يجب اختبار وفحص أي نظام غاز ثابت بعد تثبيته. 6/5الحماية من الحرائق 1/6/5عام

يجب أن تتناسب الأجهزة والمعدات المثبتة على المركب مع مخاطر انتشار الحريق ومع تصميم هيكل المركب المائي.

يجب التأكد من أن الأجهزة المحيطة بأجهزة اللهب المكشوفة، والمناطق الساخنة، والمحركات، والآلات المساعدة، وتدفقات وأنابيب الزيت والوقود غير المغطاة، ومسارات الأسلاك الكهربائية مصممة بطريقة تجعلها بعيدة عن مصادر الحرارة والمناطق الساخنة. 2/6/5معدات مكافحة الحريق

يجب أن تزود المراكب المائية الترفيهية بمعدات مكافحة الحريق المناسبة لأخطار الحريق، أو توضيح موقع وسعة معدات مكافحة الحرائق المناسبة لأخطار الحريق.

يجب عدم تشغيل المركب المائي الترفيهي إلا بعد توافر معدات مكافحة الحرائق المناسبة.

يجب حماية مقصورات محرك الوقود بنظام إطفاء حريق يمنع الحاجة إلى فتح المقصورة في حالة نشوب حريق.

يجب أن توضع طفايات الحريق المحمولة في منطقة يسهل الوصول إليها على أن تكون واحدة منها على الأقل في مكان يسهل الوصول إليه من مكان قائد المركب الترفيهي. 7/5أضواء الملاحة والأشكال والإشارات الصوتية

يجب الالتزام بجميع الأنظمة واللوائح الأخرى المعمول بها في المتعلقة بأنظمة أضواء الملاحة والأشكال والإشارات الصوتية عند تركيبها في المراكب المائية.

8/5تصريف النفايات يجب إنشاء المراكب المائية بطريقة تمنع التصريف غير المقصود للملوثات في البحر مثل الزيت والوقود

وما إلى ذلك. يجب أن يكون أي مرحاض مثبت في المركب المائي الترفيهي موصلاً بشكل مستقل بنظام تخزين لمياه

الصرف الصحي أو نظام معالجة المياه. يجب أن تجهز المراكب المائية الترفيهية المزودة بخزانات للصرف الصحي، بوصلة تفريغ لتوصيل أنابيب

المركب بمرافق التصريف. يجب تزويد أنابيب الصرف الصحي التي تمر عبر هيكل المركب بصمامات يمكن تأمينها في وضع الإغلاق.

الملحق ))2 ملحق — لا يُعدّ مادة

ب) لانبعاثات العادم من محركات الدفع

يجب أن تتوافق محركات الدفع مع المتطلبات الأساسية لانبعاثات العادم المنصوص عليها في هذا الجزء من الملحق.

1) تمييز

1/1يجب تمييز كل محرك بشكل واضح بالمعلومات التالية:

أ) اسم الشركة المصنعة للمحرك والاسم التجاري المسجل أو العلامة التجارية المسجلة وعنوان الاتصال.

ب) نوع المحرك و، إن أمكن.

ج) رقم تسلسلي مميز للمحرك.

د) شارات المطابقة )إن وجدت.)

2/1يجب أن تكون علامات تمييز المحرك متينة طوال العمر الافتراض ي للمحرك ويجب أن تكون مقروءة بوضوح وغير قابلة للإزالة.

3/1في حالة استخدامها، يجب إرفاق الملصقات أو اللوحات بطريقة تجعل التثبيت متينًا طوال العمر الافتراض ي للمحرك ولا يمكن إزالة الملصقات / اللوحات دون إتلافها أو تشويهها.

4/1يجب تثبيت علامات تمييز المحرك على جزء من المحرك بحيث لا يتطلب استبدال ذلك الجزء أثناء العمر الافتراض ي للمحرك.

5/1يجب وضع علامات تمييز المحرك بحيث يمكن رؤيتها بسهولة بعد تركيب المحرك مع جميع المكونات اللازمة لتشغيل ه.

2) متطلبات انبعاثات العادم

1/2يجب تصميم محركات الدفع وتركيبها وتجميعها بحيث لا تتجاوز الانبعاثات عند تركيبها بشكل صحيح وفي الاستخدام العادي، القيم المشار إليها في الجداول التالية:

الجدول ))1

حدود الانبعاثات لمحركات الدفع المصنعة قبل 2016م

الجسيمات ))PT

أكاسيد النيتروجين )Nitrogen

oxides ”)“NOx

الهيدروكربونات )”)Hydrocarbons “HC

HC = A + B/PNn

أول أكسيد الكربون ) Carbon ”)monoxide “CO CO = A + B/PNn

نوع المحرك

لا ينطبق لا ينطبق

1.0

n

B

A

n

B

A

اشتعال شراري 10.0 0.75 100.0 30.0 1.0 600.0 150.0

ثنائي الأشواط

) Two-stroke

)spark ignition

اشتعال شراري 15.0 0.75 50.0 6.0 1.0 600.0 150.0

رباعي الأشواط

) Four-stroke

)spark ignition

9.8 0.5 2.0 1.5

اشتعال بالضغط 5.0

) Compression

)ignition

حيث ) ،)B( ،)A و) )n ثوابت حسب الجدول، و ) )PN هي قدرة المحرك المقدرة بالكيلوواط ).)kW

الجدول ))2

حدود انبعاثات العادم لمحركات الاشتعال بالضغط ))**( )Compression ignition

الجسيمات ) ،)PT الهيدروكربونات + أكاسيد

قدرة المحرك المقدرة )،)PN

الحجم الإزاحي ) Swept

جرام/كيلوواط ساعة النيتروجين )،)HC + NOx

كيلوواط (kW)

،)volume

جرام/كيلوواط ساعة

(g/kWh)

لتر /اسطوانة ))L/cyl

(g/kWh)

القيم المشار إليها في الجدول ))1

> 37قدرة المحرك المقدرة

> 0.9الحجم الإزاحي

4.7

> 75قدرة المحرك المقدرة ≥ 0.30 )*( 37

5.8

> 3700قدرة المحرك المقدرة ≥ 0.15 75

5.8

0.14

> 1.2الحجم الإزاحي ≥ > 3700 0.9قدرة المحرك المقدرة

5.8

0.12

> 2.5الحجم الإزاحي ≥ 1.2

5.8

0.12

> 3.5الحجم الإزاحي ≥ 2.5

5.8

0.11

> 7.0الحجم الإزاحي ≥ 3.5

)*( إذا لم يتجاوز حد انبعاثات الجسيمات ) )PT قيمة 0،20جرام/كيلوواط ساعة، ومركب الهيدروكربونات + أكاسيد

النيتروجين ) )HC + NOx قيمة 5.8جرام لكل كيلوواط ساعة، للمحركات التي تقدر قدرتها بقيمة تتراوح بين 75 - 37

كيلوواط، وبحجم إزاحي أقل من 0.9لتر/أسطوانة.

)**( يجب أن لا تتجاوز حد انبعاثات أول أكسيد الكربون ) )CO قيمة 5،0جرام/كيلوواط ساعة، لجميع محركات الاشتعال

بالضغط .

الجدول ))3

حدود انبعاثات العادم لمحركات الاشتعال بالشرار ))Spark ignition

الهيدروكربونات + أكاسيد النيتروجين )،)HC + NOx

جرام/كيلوواط ساعة (g/kWh)

اول أكسيد الكربون )،)CO جرام/كيلوواط ساعة (g/kWh)

قدرة المحرك المقدرة )،)PN كيلوواط (kW)

نوع المحرك

5 16 22

50 + 15.7

0.9(المقدرة المحرك قدرة)

75 350

350 × 5.0( – 500قدرة المحرك

المقدرة( × 5.0( – 500قدرة المحرك

المقدرة(

≥ 373قدرة المحرك المقدرة ≥ 485قدرة المحرك المقدرة > 373

قدرة المحرك المقدرة > 485 ≥ 4.3قدرة المحرك المقدرة

≥ 40قدرة المحرك المقدرة > 4.3

المحركات الداخلية وشبة الداخلية ) Inboard and stern )drive engines

المحركات الخارجية ) Outboard engines )and PWC engines

0.9 + 15.7 300(المقدرة المحرك قدرة) 50

قدرة المحرك المقدرة > 40

2/2الاختبارات

يجب استخدام رقم ،(SASO-ISO-8178-4)مع مراعاة القيم الموضحة في الجدول الموجود في بند "دورات الاختبار للتطبيقات البحرية" المشار إليه في المواصفة.

3/2فئة محركات الدفع واختيار محرك الدفع الرئيس ي.

تتحمل الشركة المصنعة للمحرك مسؤولية تعريف المحركات وتصنيفها ضمن فئة المحركات.

يجب اختيار المحرك الرئيس ي لفئة المحركات بطريقة تجعل خصائص الانبعاثات لفئة ممثلة.

يجب اختيار المحرك الذي يحتوي على خصائص انبعاثات من المتوقع أن تكون لها القيمة العليا )معبرًا عنها ًً

بالجرام/كيلوواط ساعة ،)عند قياسه في الاختبار، محركا رئيسيا لفئة المحركات.

ساعة،)

)جرام/كيلوواط

بوحدة

عنها

معبرًا

انبعاثات،

خصائص

يشتمل

الذي

هو

ي

الرئيس

المحرك

يكون

ً عادة

من المتوقع أن تكون العليا عند قياسها في دورة الاختبار المعمول بها.

4/2اختبار الوقود

يجب أن تتوافق خصائص الوقود المستخدم لاختبار انبعاثات العادم مع الخصائص التالية:

RF-02-03 Unleaded الحد الأقص ى

– – 754

الحد الأدنى 95 85 740

–

–

–

–

RF-06-03 Unleaded الحد الأقص ى 54 837

الحد الأدنى 52 833

–

–

–

0.01

–

RF-02-99 Unleaded الحد الأقص ى

– – 762

الحد الأدنى 95 85 748

–

–

–

–

RF-06-99 Unleaded الحد الأقص ى

54 837

الحد الأدنى 52 833

–

–

)50( 300 0.01

To be reported

To be reported

وقود البنزين الخاصية

رقم الأوكتان البحثي )RON) رقم الأوكتان للمحرك ))MON الكثافة عند 15درجة مئوية،

كيلوجرام / متر مكعب نقطة الغليان الأولية، درجة مئوية

جزء الكتلة من الكبريت، مليجرام/كيلو جرام

محتوى الرصاص، مليجرام/لتر ضغط البخار بمقياس رايد ) Reid ،)vapour pressure كيلو باسكال مكافئ ضغط البخار الجاف، كيلو

باسكال وقود الديزل

الخاصية

الرقم السيتاني ))Cetane number الكثافة عند 15درجة مئوية، كيلوجرام / متر مكعب

نقطة الغليان النهائية، درجة مئوية نقطة الوميض ) ،)Flashpoint درجة

مئوية جزء الكتلة من الكبريت،

مليجرام/كيلو جرام جزء الكتلة من الرماد، ٪

5/2تستثنى محركات الدفع الكهربائية من متطلبات انبعاثات العادم.

3) الاستدامة ))Durability

يجب على الشركة المصنعة للمحرك توفير تعليمات التركيب والصيانة، التي تؤكد أن أداء المحرك سيستمر في الامتثال للحدود المنصوص عليها في النقطة ) )1/2من هذا الجزء من الملحق طوال العمر الافتراض ي للمحرك

وفي ظل ظروف الاستخدام العادية. يجب الحصول على معلومات التركيب والصيانة من قبل الشركة المصنعة للمحرك باستخدام اختبارات التحمل أثناء التشغيل بناءً على دورات التشغيل العادية وبحساب مكونات الإجهاد بحيث يمكن إعداد تعليمات الصيانة اللازمة من قبل الشركة المصنعة وإصدارها مع جميع المحركات الجديدة عند وضعها لأول مرة في

السوق. العمر الافتراض ي للمحرك كالتالي:

أ) بالنسبة لمحركات الاشتعال بالضغط ) 480:)Compression ignition ساعة من التشغيل أو 10 ً سنوات، أيهما يحدث أولا.

ب) بالنسبة لمحركات الاشتعال بالشرار ) )Spark ignition الداخلية وشبه الداخلية ) Inboard and stern )drive engines مع أو بدون عادم متكامل: لفئة المحرك التي لها قدرة محرك المقدرة أقل من أو يساوي ( 373كيلوواط 480 :)ساعة من ً التشغيل أو 10سنوات، أيهما يحدث أولا. لفئة المحرك التي لها قدرة محرك المقدرة أكبر من 373و )كيلوواط( وأقل من أو يساوي 480 ً )كيلوواط 150 :)ساعة من التشغيل أو 3سنوات، أيهما يحدث أولا. لفئة المحرك التي لها قدرة محرك المقدرة أكبر من 480و )كيلوواط 50 :)ساعة من التشغيل أو ً سنة واحدة، أيهما يحدث أولا. ً

ج) محركات : 350ساعة تشغيل أو خمس سنوات، أيهما يحدث أولا. ً

د) المحركات الخارجية ) 350 :)Outboard engines ساعة تشغيل أو 10سنوات، أيهما يحدث أولا.

4) دليل المالك يجب تزويد كل محرك بدليل المالك باللغة العربية، وبمفردات يمكن للمستهلكين والمستخدمين النهائيين في

فهمها بسهولة. يجب أن يحتوي على التالي:

أ) التعليمات الخاصة بالتركيب والاستخدام والصيانة اللازمة لضمان الأداء السليم للمحرك بحيث تلبي متطلبات الاستدامة ).)Durability

ب) تحديد قدرة المحرك عند القياس وفقًا للمواصفات القياسية ذات العلاقة.

الملحق ))2 ملحق — لا يُعدّ مادة

ج) لانبعاثات الضوضاء

يجب أن تمتثل ومحركات الدفع المشمولة في مجال هذه اللائحة للمتطلبات الأساسية لانبعاثات الضوضاء المنصوص عليها في هذا الجزء من الملحق.

1) مستويات انبعاث الضوضاء 1/1يجب تصميم وبناء وتجميع المراكب المائية ومحركات الدفع المشمولة في مجال اللائحة بحيث لا تتجاوز انبعاثات

الضوضاء حدود القيم المذكورة في الجدول التالي:

الحد الأقص ى لمستوى ضغط الصوت ) ،)LpASmax ديسيبل

قدرة المحرك المقدرة )محرك واحد ،)كيلوواط

≥ 10قدرة المحرك المقدرة

≥ 40قدرة المحرك المقدرة > 10

قدرة المحرك المقدرة > 40

بالنسبة للمراكب المائية ذات المحركين ومتعددة المحركات )جميع أنواع محركات الدفع ،)يمكن تطبيق زيادة للحد الأقص ى لمستوى ضغط الصوت بما قدره 3ديسيبل. ً

2/1بديلا لاختبارات قياس الصوت يجب احتساب ذات الداخلي وشبه الداخلي ) )Inboard and stern drive engines بدون عادم متكامل متوافقة مع متطلبات الضوضاء المنصوص عليها في النقطة 1/1إذا كانت ذات رقم فرود ) )Froude number أصغر من أو يساوي 1.1ونسبة قدرة المحرك

إلى الإزاحة أقل من أو يساوي .40بحيث يكون تركيب المحرك ونظام العادم وفقًالمواصفات الشركة المصنعة للمحرك.

3/1ينبغي حساب رقم فرود )” )Froude number “Fn بقسمة الحد الأقص ى لسرعة المركب الترفيهي المائي )،)V متر/ثانية، على الجذر التربيعي لطول خط الماء )| ،)|w متر، مضروبًا في ثابت تسارع الجاذبية ) 9.8 )g متر/ثانية

تربيع.

V |w| ∙ g)√ = nF

4/1يجب حساب "نسبة القدرة إلى الإزاحة" بقسمة قدرة المحرك المقدرة ) ،)PN بالكيلوواط، على حجم إزاحة المحرك ) ،)D( )Engine displacement بالطن

نسبة القدرة إلى الازاحة = D NP

2) دليل المالك يجب أن يتضمن دليل المالك المعلومات اللازمة للحفاظ على المركب المائي ونظام العادم في حالة تضمن الامتثال لقيم حد من الضوضاء الموضحة في هذا الجزء من الملحق عند الاستخدام العادي للمراكب المائية المشمولة في مجال هذه

اللائحة.

3) الاستدامة ))Durability تطبق الأحكام الخاصة بالاستدامة ) )Durability المشار إليها في جزء "المتطلبات الأساسية لانبعاثات العادم من محركات الدفع" من هذا الملحق، مع مراعاة الامتثال لمتطلبات انبعاثات الضوضاء المنصوص عليها في هذا الجزء من الملحق.

الملحق ))3 ً إجراءات تقويم المطابقة وفقا لفئات المنتج ملحق — لا يُعدّ مادة

يجب الالتزام بإجراء تقويم المطابقة المطلوب حسب الفئة التصميمية والطول للمركبات المائية كما هو موضح بالجدول أدناه.

إجراء تقويم المطابقة المطلوب يجب على المورِّد الحصول على شهادة مطابقة

ً وفقا لمتطلبات هذه اللائحة والمواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة؛ صادرة من

ً إحدى الجهات المقبولة، وفقا لنماذج تقويم

المطابقة ))Type3

يجب على المورِّد الحصول على شهادة مطابقة ً

وفقا لمتطلبات هذه اللائحة والمواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة؛ صادرة من

ً إحدى الجهات المقبولة، وفقا لنماذج تقويم

المطابقة ))Type 1a

فئة التصميم من فئة التصميم )أ( و )ب :)طول بين 12و 24

متر

المراكب المائية الترفيهية من فئة التصميم )أ( و)ب :)طول بين 2.5و 12 متر

المراكب المائية الترفيهية من فئة التصميم )ج( و)د :)طول بين 2.5و 24 متر

جميع مكونات المشمولة بمجال اللائحة

محركات الدفع

ملاحظة: ينبغي حساب طول هيكل المركبة المائية بالرجوع للمواصفة القياسية رقم ).)SASO-GSO-ISO-8666

الملحق ))4 ملحق — لا يُعدّ مادة

نموذج تقويم المطابقة ) )Type 1a وفقا للمواصفة ISO/IEC 17067

اعتماد الطراز))Type Approval

1) اعتماد الطرازيُعرَّف اعتماد الطراز بأنه أحد ، حيث تقوم الجهة المقبولة بمقتضاه بمراجعة التصميم الفني للمنتَج،

والتأكد من صحته ثم الإقرار بأن التصميم الفني للمنتَج يستوفي متطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات العلاقة.

ويمكن إجراء اعتماد الطراز بإحدى الطريقتين التاليتين:

أ) فحص عينة نموذجية من المنتَج كاملا، بحيث يكون مُمثِّلا للإنتاج المرتقب، )نموذج الإنتاج.)

ب) تقويم مدى مطابقة التصميم الفني للمنتَج من خلال مراجعة الوثائق الفنية والأدلة )نموذج التصميم ،)مع فحص عينةمُمثِّلة للإنتاج المُزمع، لواحد أو أكثر من الأجزاء ذات المخاطر للمنتَج )جمع بين نموذج الإنتاج ونموذج التصميم.)

2) إجراءات اعتماد الطراز

1/2تقديم طلب لاعتماد الطرازعند إحدى الجهات المقبولة يجب على الصانع أن يُقدم طلبا لاعتماد الطراز عند جهة مقبولة يختارها؛ على أن يحتوي الطلب على ما يلي:

1/1/2اسم وعنوان الصانع.

2/1/2إقرار مكتوب بعدم تقديم الطلب نفسه إلى أي جهة مقبولة أخرى. 3/1/2وثائق فنية تُمكِّن من تقويم مدى مطابقة المنتج لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية، وأن تحتوي على تحليل وتقييم

مناسبين للمخاطر. 4/1/2يجب أن تحدِّد الوثائق الفنية المتطلبات التي تنطبق على المنتَج؛ على أن تشمل - حسب ما يقتضيه التقويم - التصميم

والتصنيع وتشغيل )استخدام( المنتَج.

5/1/2يجب أن تشمل الوثائق الفنية - على الأقل - العناصر التالية: ًًَ

أ) وصفا عاما للمنتج.

ب) رسومات التصميم والتصنيع والمساقط الأفقية )الرسوم البيانية( العناصر والوحدات والتقسيمات الجزئية،

إلخ...

ج) التوصيف والشروح اللازمة لفهم الرسومات والرسوم البيانية وتشغيل)استخدام( المنتَج المشار إليها.

د) قائمة بالمواصفات القياسية السعودية أو أي مواصفات فنية أخرى ملائمة تعتمدها ، سواءً كانت مطبقة كليا أو جزئيا، ووصفا للحلول المتبنَّاة لاستيفاء للوائح الفنية السعودية، وذلك في حالة عدم

تطبيق المواصفات القياسية المشار إليها، وفي حالة الاستعمال الجزئي للمواصفات القياسية السعودية، فيجب أن يُوضَّح في الوثائق الفنية البنود المطبقة.

ُ

ه) نتائج التقارير )الحسابات البيانية( الخاصة بالتصميم، وعمليات المراقبة والاختبارات المجراة، إلخ...

و) تقارير الاختبارات.

ز) عينات مُمثِّلة عن الإنتاج المُزمع، ويمكن أن تطلب الجهة المقبولة المزيد من العينات إذا دعت الحاجة لذلك.

ح) الأدلة )البراهين( التي تدعم ملاءمة الحلول الفنية المتخذة في التصميم، حيث يجب أن تشير هذه الأدلة إلى كل الوثائق المُتبَعة، خاصة في حالة عدم تطبيق المواصفات القياسية السعودية و/أو المواصفات الفنية الملائمة

ُ المشار إليها، ويجب أن تشمل الأدلة الداعمة - متى ما اقتض ى الأمر ذلك - نتائج الاختبارات المجراة في المختبر

المناسب لدى الصانع، أو في مختبر آخر تحت مسؤوليته.

2/2مهام الجهة المقبولة َ 1/2/2بالنسبة للمنتج دراسة الوثائق الفنية والأدلة )البراهين( الداعمة بغرض تقويم ملاءمة التصميم الفني للمنتَج.

2/2/2بالنسبة للعينات

أ) التأكد من أن تصنيع العينات مطابق للوثائق الفنية، وتحديد العناصر المُصمَّمة وفقاً للمواصفات القياسية

السعودية، والعناصر المُصمَّمة وفقاً للمواصفات الأخرى.

ب) إجراء الفحوصات والاختبارات المناسبة، أو توكيل من يقوم بها بالنيابة، للتأكد من أن الحلول الفنية ) )technical solution التي تبناها الصانع تفي بالمتطلبات الرئيسة المحددة في المواصفات القياسية، وذلك في

حالة عدم تطبيق المواصفات ذات العلاقة.

ج) إجراء الاختبارات المناسبة، أو توكيل من يقوم بها بالنيابة، للتأكد - في حالة عدم تطبيق المواصفات القياسية السعودية و/أو المواصفات الأخرى الملائمة - بأن الحلول الفنية التي تبناها الصانع تستوفي المتطلبات الأساسية

للوائح الفنية السعودية.

د) الاتفاق مع الصانع على مكان إجراء الاختبارات.

3/2/2بالنسبة لقرارات الجهة المقبولة َّ

أ) يجب على الجهة المقبولة إصدار تقرير تقويم عن الإجراءات التي قامت بها ومخرجاتها، وعلى الجهة المقبولة ألا

تنشر هذا التقرير لا كليا ولا جزئيا إلا بعد موافقة الصانع.

ب) إذا كان الطراز مطابقا لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المنتَج المعني، فإن الجهة المقبولة تُصدِّر شهادة اعتماد طراز للصانع، ويجب أن تحتوي الشهادة على اسم وعنوان الصانع، ونتائج الاختبارات، وشروط سريانها - إنُ وجِّدت، والمعلومات اللازمة لتحديد الطراز المصادَق عليه، ويمكن أن تحتوي الشهادة كذلك على

مرفقات.

ج) يجب أن تحتوي الشهادة مع مرفقاتها على جميع المعلومات المناسبة لتقويم مدى مطابقة المنتجات المصنَّعة

َُ

ً

وفقا للطراز المختبر وللمراقبة أثناء التشغيل.

د) إذا كان الطراز غير مطابق لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المنتَج المعني، فيجب على الجهة

المقبولة ألاَّ تُصدِّر شهادة اعتماد الطراز، وأن تُبِّلغ صاحب الطلب بقرارها، مع إعطائه مسوغات مفصَّلة حيال

عدم إصدارها شهادة اعتماد الطراز. َّ

ه) يجب على الجهة المقبولة أن تتبع كل التطورات التقنية المعروفة، ومتى ما أشارت هذه التطورات إلى إمكانية ظهور عدم مطابقة الطراز المصادَق عليه لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية، فيجب على الجهة المقبولة أن

تحدِّد مدى الحاجة إلى إجراء اختبارات إضافية، وعليها في هذه الحالة إبلاغ الصانع بذلك.

و) يجب على الصانع إبلاغ الجهة المقبولة - التي تحتفظ بالوثائق الفنية الخاصة بشهادة اعتماد الطراز - بكل

َ

ُ

ُ

التغييرات المدخلة على الطراز المصادق عليه؛ التي من شأنها أن تؤثِّر في مطابقة المنتج لمتطلبات اللوائح الفنية

السعودية، أو لشروط سريان شهادة اعتماد الطراز، حيث إن مثل هذه التغييرات تتطلب مصادقة إضافية على

شهادة اعتماد الطراز الأولية.

ُ

ُ

َُّ

ز) يجب على كل جهة مقبولة أن تبلغ الهيئة عن شهادات اعتماد الطراز وأي إضافة أصدِّرت أو سِّحبت، وعليها أن

تقوم بشكل دوري - أو عند الطلب - بتقديم قائمة بشهادات اعتماد الطراز وأي إضافات قدُ رفِّض إصدارها أو

تلك التي قد عُِّلقت أو قُيِّدت بأي شكل.

ح) يجب على كل جهة مقبولة أن تُبلَّغ الجهات المقبولة الأخرى عن شهادات اعتماد الطراز وأي إضافات قدُ رفِّض

َُّ

ُُ

إصدارها أو تلك التي قد عِّلقت أو قيِّدت بأي شكل، وأن تبلغ كذلك - عند الطلب - عن شهادات اعتماد الطراز

ُ

وأي إضافة قد أصدِّرت.

ط) يمكن للهيئة وللجهات المقبولة الأخرى – عند الطلب - أن تحصل على نسخ من شهادات اعتماد الطراز و/أو

الإضافات المدخلة عليها، ويمكن للهيئة – عند الطلب - أن تحصل على نسخ من الوثائق الفنية، ومن نتائج

الاختبارات التي قامت بها الجهة المقبولة، ويجب على الجهة المقبولة الاحتفاظ بنسخة من شهادة اعتماد الطراز

ومرفقاتها والإضافات المدخلة عليها، فضلا عن الوثائق الفنية، بما في ذلك المستندات المرفقة من الصانع، وذلك

حتى تاريخ انتهاء سريان الشهادة.

ي) يجب على الصانع الاحتفاظ بنسخة من شهادة اعتماد الطراز ومرفقاتها والإضافات المدخلة عليها مع الوثائق الفنية، وإتاحتها للجهات الرقابية و لمدة عشر سنوات بعد وضع المنتَج في السوق.

ك) يمكن للمورِّد تقديم الطلب المشار إليه في البند ) )1/2أعلاه، والقيام بالواجبات المشار إليها سلفا باسم الصانع، بشرط أن يكون ذلك بموافقة الصانع.

الملحق ))5 ملحق — لا يُعدّ مادة

نموذج تقويم المطابقة ) )Type 3وفقا للمواصفة ISO/IEC 17067

المطابقة للطرازالمبنية على تقويم عملية الإنتاج

1) المطابقة للطرازالمبنيَّة على تقويم عملية الإنتاج هو نموذج إجراء لتقويم المطابقة الذي يُنفِّذ المورِّد -من خلاله -الالتزامات الواردة في البنود المبينة أدناه، ثم يؤكد ويقر -تحت كامل مسؤوليته - بأن المُنتجات المعنية متطابقة مع الطراز المحدد في شهادة اعتماد الطراز ) )Type Approval وتتقيد بمتطلبات اللوائح

الفنية ذات العلاقة.

2) التصنيع يجب على المورِّد تشغيل نظام إدارة سلامة المُنتج، مصادق عليه لضمان سلامة المُنتج، شاملا خط الإنتاج والفحص النهائي،

واختبار المُنتجات المعنية وفقا للبند ) ،)3ويجب أن يخضع النظام إلى مراقبة دورية ) )Surveillance وفقا لما ورد في البند ).)4

3) نظام إدارة سلامة المنتج 1/3يجب على المورِّد تقديم طلب إلى الجهة المقبولة التي يختارها، من أجل تقويم نظام إدارة سلامة المُنتجات المعنية، ويجب

أن يشمل الطلب ما يلي:

أ) اسم وعنوان الموَّرد، واسم وعنوان الممثِّل الرسمي للصانع - عند تقديم الطلب من الممثل الرسمي.

ب) يجب أن يكون الصانع مرخصا رسميا من السُلطات المعنية في بلد الصنع. ًً

ج) إقرارا مكتوبا بعدم تقديم نفس الطلب إلى أي جهة مقبولة أخرى.

د) كل المعلومات ذات العلاقة بشأن فئة المُنتجات المقصودة.

ه) الوثائق الخاصة بنظام إدارة سلامة المُنتج.

و) الوثائق الفنية الخاصة بالطراز المصادَق عليه، ونسخة من شهادة اعتماد الطراز. 2/3يجب أن يضمن نظام إدارة سلامة المُنتج تطابق المُنتجات المصنعة مع الطراز المحدد في شهادة اعتماد الطراز، ومع

متطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.

3/3يجب توثيق جميع عناصر النظام ومتطلباته - المعتمدة من المورِّد – بطريقة منهجية ومنظمة، على شكل سياسات مكتوبة

ًَّ

ُ

ُ

وإجراءات وتعليمات، ويجب أن تتيح وثائق نظام إدارة سلامة المنتج فهما متسِّقا لبرامج وخطط وأدلة وسجلات السلامة،

ويجب أن تشمل وثائق النظام - على وجه الخصوص - وصفا كافيا لما يلي:

أ) أهداف الجودة، والهيكل التنظيمي والمسؤوليات وصلاحيات الإدارة، وذلك فيما يتعلق بسلامة المُنتج.

ب) تقنيات التصنيع، وإجراءات مراقبة جودة وسلامة المُنتج، والعمليات والإجراءات المتَّبعة.

ج) الفحوصات والاختبارات المنفِّذة، قبل وأثناء وبعد التصنيع، وتكرارها.

د) السجلات: مثل تقارير الفحص والاختبار والمعايرة، ووثائق تأهيل الموظفين المعنيين..إلخ.

ه) وسائل ضبط تحقيق السلامة المطلوبة في المُنتج والتشغيل الفعال لنظام إدارة سلامة المُنتج.

ً

ُ

4/3يجب على الجهة المقبولة -المصاِّدقة على نظام إدارة سلامة المنتج -تقويم النظام لتحديد ما إذا كان مستوفيا للمتطلبات

المشار إليها في البند ) ،)3/3خلال فترة سريان المصادَقة على النظام، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

5/3يجب افتراض مطابقة المُنتج لمتطلبات اللوائح الفنية -فيما يتعلق بعناصر نظام إدارة سلامة المُنتج -كلما كان مطابقا

للمواصفات القياسية.

ًً

ُ

6/3يجب أن يكون فريق التدقيق ذا خبرة في سلامة المنتج المعني، وأن يضم الفريق عضوا واحدا -على الأقل - ذا خبرة في تقويم

ً

ُ

مجال وتقنيات صناعة المنتج، وإلماما بالمتطلبات الفنية الواردة في اللوائح الفنية ذات العلاقة.

7/3يجب أن يشمل التدقيق زيارة تقويٍم للمصنع، ويجب أن يقوم فريق التدقيق بمراجعة الوثائق الفنية المشار إليها في البند ) ،)3/3للتأكد من قدرة الصانع على تحديد المتطلبات الواردة في اللوائح الفنية، وإجراء الفحوصات والاختبارات اللازمة

لضمان مطابقة المُنتج لتلك المتطلبات.

8/3يجب إشعار الصانع بالقرار بعد انتهاء التقويم، على أن يتضمن الإشعار نتائج التدقيق وقرار التقويم مع مسوغات ذلك.

9/3يتعهد الصانع بالوفاء بالتزامات نظام إدارة سلامة المُنتج، كما هو مُصادَق عليه، والحفاظ عليه بحيث يظل ملائما وفعالا.

10/3يجب على الصانع إشعار جهة تقويم المطابقة - التي صادقت على نظام إدارة سلامة المُنتج - بأي تعديل مُقترٍَح في نظام إدارة ُ

سلامة المنتج.

ً

َُُّ

11/3يجب على الجهة المقبولة تقويم أي تعديلات مقترحة، ثم تقرير ما إذا كان نظام إدارة سلامة المنتج المعدل مستمرا في

مطابقته للمتطلبات المشار إليها في البند ) )3/3أو يحتاج إلى إعادة التقويم، ويجب على الجهة المقبولة إشعار الصانع

بقرارها، على أن يتضمن الإشعار نتائج الفحص والاختبار وقرار التقويم مع مسوغات ذلك.

4) المر اقبة الدورية تحت مسؤولية الجهة المقبولة 1/4الغرض من المراقبة الدورية هو التحقق من مدى استيفاء المورِّد لالتزامات نظام إدارة سلامة المُنتج المصادَق عليه.

2/4يجب على المورِّد السماح للجهة المقبولة - خلال فترة سريان المصادقة - بدخول مواقع التصنيع والتفتيش والاختبار والتخزين، وأن يُوفِّر جميع المعلومات اللازمة للتقويم، خاصة وثائق نظام إدارة سلامة المُنتج، وسجلات السلامة، مثل:

تقارير الفحص والاختبار والمعايرة، ووثائق تأهيل الموظفين المعنيين ... إلخ.

3/4يجب على الجهة المقبولة القيام بزيارات تدقيق دورية للتأكد من أن الصانع يُطبق نظام إدارة سلامة المُنتج ويحافظ عليه، ُ

على أن تقدم الجهة المقبولة تقرير التقويم للمورِّد.

4/4يحق للجهة المقبولة القيام بزيارات فجائية للمصنع لإجراء اختبارات على المُنتج – إذا اقتض ى الأمر ذلك - أو توكيلها لجهة

للمورِّد،

التقويم

تقرير

المقبولة

الجهة

ُ تقدم

أن

على

صحيح،

بشكل

يعمل

المُنتج

سلامة

إدارة

نظام

أن

من

للتأكد

أخرى

وتقارير الاختبارات - في حالة إجراء الاختبارات.

5) والإقراربالمطابقة

َ

ُ

ً

َ

1/5يجب على الجهة المقبولة إصدار شهادة مطابقة للمنتج إذا كان المورِّد حاصلا على نظام إدارة سلامة المنتج مصادق عليه

وساري المفعول، وذلك كلما قدم المورِّد طلبا لذلك، خلال فترة سريان مفعول المصادقة.

2/5يجب على الجهة المقبولة تحديد بيانات المُنتج في كل طلب، وتوضيحها في شهادة المطابقة الصادرة، وتسجيلها في البوابة

الإلكترونية للمطابقة )في .)

3/5يجب على المورِّد أن يُصدر إقرارًا مكتوباً بالمطابقة لكل طرازٍ مُعتمد من المُنتج )اعتماد الطراز ،)وأن يجعله مُتاحا للجهات المختصة والرقابية وسُلطات لمدة لا تقل عن عشر )

10) سنوات، على أن يُحدَّد الطراز المُعتمَد للمنتَج في إقرار المورِّد بالمطابقة، ويجب توفير نسخة من شهادة المطابقة والإقرار بالمطابقة للجهات المختصة والرقابية وسُلطات

مسح السوق عند الطلب.

4/5يجب على المورِّد أن يجعل الوثائق أدناه مُتاحةً للجهات المختصة والرقابية وسُلطات مسح السوق لمدة لا تقل عن عشر )

10) سنوات.

أ) الوثائق المشار إليها في البند ).)3/3

ب) التعديلات المشار إليها في البند ،9/3كما هو مصادَقٌ عليه.

ج) قرارات وتقارير الجهة المقبولة المشار إليها في البند ).)7/3 5/5يجب على كل جهة مقبولة إبلاغ الجهات المختصة والرقابية وسُلطات مسح السوق عن أنظمة إدارة سلامة المُنتج التي صادقت عليها أو سحبتها، ويجب عليها وضع قوائم لأنظمة إدارة سلامة المُنتج التي صادقت عليها، أو التي قامت برفضها أو تعليقها أو تقييدها أو سحبها، وذلك بأي وسيلة، إما بشكل دوري أو عند الطلب، وعلى كل جهة مقبولة إشعار الجهات المقبولة الأخرى عن المصادقات الخاصة بأنظمة إدارة سلامة المُنتج التي قامت برفضها أو تعليقها أو سحبها أو تقييدها، وإشعار تلك الجهات - عند الطلب - عن مصادقات الأنظمة التي أصدرتها.

الملحق ))6 ملحق — لا يُعدّ مادة

نموذج Supplier Declaration of Conformity يُعَّبأ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة

1) بيانات المورِّد - الاسم: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- العنوان: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- الشخص الذي يمكن الاتصال به: ----------------------------------------------------------------------------------------------

- البريد الإلكتروني: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- رقم الهاتف: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- الفاكس: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) تفاصيل المنتج:

- العلامة التجارية للمنتج: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

- الطراز: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- الدفعة أو )الرقم التسلسلي--------------------------------------------------------------------------------------------------- :)

- المواصفات القياسية المرجعية/المواصفات الفنية: ---------------------------------------------------------------------------

- الجهة المقبولة /رقم تسجيل القبول: -------------------------------------------------------------------------------------------

(

نُقرُّ بأن المنتج المذكور في هذا الإقرار هو منتَج مطابق للائحة الفنية السعودية )

والمواصفات القياسية السعودية الملحقة بها.

الشخص المسؤول: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اسم الشركة: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

التوقيع: ----------------------------------------------------------------------------- التاريخ: --/--/-----

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام مكافحة الغش التجاري النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
​نظام الشركات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التخصيص النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة قواعد برامج التعليم المهني المستمر
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الاستثمار النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

اللائحة الفنية للمراكب المائية لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الجزء الأول : )النوعالجزء الثالث: المواد