اللائحة الفنية للغراء والمواد اللاصقة
🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام
للأعضاء — التسجيل مجانيالجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.
الجزء الأول
المجال.
التزامات المورد.
البيانات الإيضاحية. ...
مسؤوليات سلطات مسج السوق.
المخالفات والعقوبات..
أحكام عامة.
الملحق (١-أ) قائمة منتجات الغراء والمواد اللاصقة والمواصفات القياسية ذات ٣
الملحق (١ -ب) قائمة الترميز الجمركي.
الملحق (٢) نموذج تقويم المطابقة Type) (3 وفقا للمواصفة ISO/IEC. 17067 ١ ٧ .
الملحق (٣) نموذج تقويم المطابقة Type) (la وفقا للمواصفة ISO/IEC 17067
الملحق (٤) نموذج إقرار المورد بالمطابقة. ٢٤
تماشيا مع انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم ٢٤٤ وبتاريخ /١٤٢٦ ٩/٢١ ه بشأن الموافقة على وثائق انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وما يتطلب الأمر من التزام المملكة بمواءمة أنظمتها ذات العلاقة بما يتماشى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة، خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة (TBT) التي تقضي بعدم وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول الأعضاء، وعدم التمييز بين المنتجات ذات المنشأ المختلف من حيث الاشتراطات الفنية وطرائق تقويم المطابقة، وذلك من خلال إصدار لوائح فنية تشمل المتطلبات الأساسية المشروعة وتوحيد إجراءات العمل وبناء على المادة (فقرة -١) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٤٣١/٦/١٧ ه، الموافق ٢٠١٠/٥/٣١ م، وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدار مواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة الجودة وتقديم المطابقة، تتو افق مع المواصفات القياسية والأدلة الدولية، وتحقق متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية في هذا المجال، وتكون متو افقة مع الشريعة الإسلامية ومحققة لمصالح المملكة" واستنادا إلى المادة (فقرة -٢) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٤٣١/٦/١٧ ه، الموافق ٢٠١٠/٥/٣١ م، وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدارلوائح إجراءات تقويم المطابقة للسلع والمنتجات والخدمات طبقا للمواصفات القياسية التي تعتمدها" وبناء على المادة (فقرة ١) - من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٤٣١/٦/١٧ ه، الموافق ٢٠١٠/٥/٣١ م، وذلك بأن تتولى الهيئة "مع مراعاة ما ورد في المادة من هذا التنظيم، تعد الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات القياسية، وإجراءات تقويم المطابقة، ومنح علامة الجودة والقياس والمعايرة. وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها وأعمالها".
وحيث إن المواصفات القياسية للمنتجات المشمولة في إحدى اللوائح تعتبر أساسا لمطابقة تلك المنتجات للمتطلبات الأساسية للسلامة في اللائحة الفنية المحددة.
فقد قامت الهيئة بإعداد هذه اللائحة الفنية.
ملحوظة: هذا التمهيد وجميع الملاحق لهذه اللائحة الفنية جزء لا يتجزأ منها.
١/١ تكون للمسميات والعبارات أدناه - عند تطبيق بنود هذه اللائحة الفنية -الدلالات والمعاني المبينة أمامها، مالم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
المملكة: المملكة العربية السعودية.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
الجهات الرقابية: هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها والمسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية، سواء في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.
الجهة المختصة: الجهات المختصة بتطبيق احكام هذه اللائحة وترخيص المنشأة ونشاطها.
سلطات مسج السوق: هي الجهة/الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ عمليات مسج السوق مسح السوق: الأنشطة والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من أن المنتجات تستوفي المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وأنها لا تشكل خطرا على الصحة والسلامة والبيئة، أو أي جانب آخر يتعلق بحماية المصلحة العامة.
اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة مها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.
المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، وتشمل كذلك المصطلحات والرموز وطرائق الاختبار وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعلامات.
المتطلبات الأساسية: المتطلبات الخاصة بالمنتجات، التي قد تؤثر على السلامة والصحة والبيئة، التي يجب الالتزام مها.
الخطر (أخطار) (Hazard)s :مصدر محتمل للضرر.
المخاطر (Risk)s: احتمال ظهور خطر مسبب للضرر؛ مرتبطا بدرجة شدة الضرر.
المورد: ويقصد به ما يلي:
الصفحة ؛ من ٢٤
صانع المنتج، في حالة إقامته في المملكة، أو كل شخص يقدم هويته على أنه صانع للمنتج وذلك من خلال تسميته المنتج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدم على تجديد المنتج.
وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج المملكة، أو المستورد في حالة عدم وجود وكيل للصانع في المملكة.
كل شخص في سلسلة التوريد ممن قد يكون لنشاطه أثر على خصائص المنتج إجراءات تقويم المطابقة: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة توضج الإجراء المستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتقويم المطابقة.
الجهات المقبولة: هي جهات تقويم مطابقة تم قبولها من الهيئة وفق لائحة قبول جهات تقويم المطابقة.
شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدى الجهات المقبولة، التي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العلاقة.
إقرار المورد بالمطابقة: إقرار من المورد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث - في كافة المراحل الخاصة بعملية التصنيع- وقد يعتمد الإقرار على اختبارات على المنتج وفقا للتشريعات ذات العلاقة.
علامة الجودة السعودية: هي علامة اعتمدتها الهيئة تدل على ان المنشأة لديها نظام إدارة فعال يضمن إنتاج سلعة مطابقة للائحة وإجراء المنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة مها.
الوضع في السوق: هو وضع المنتج لأول مرة في سوق المملكة، والمسؤول عنه إما الصانع أو المستورد.
العرض في السوق: تعني أي إمداد بالمنتج بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام في المملكة في إطار نشاط تجاري سواء كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.
السحب: هو أي إجراء يهدف إلى منع المنتجات من العرض في السوق وفي سلسلة التوريد.
الاستدعاء: هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي قد تم توفيرها للمستخدم النهائي.
المنتج: الغراء والمواد اللاصقة على كل اشكالها ومهامها.
هي مواد قادرة على ضم المواد مع بعضها البعض بشكل مفيد عن طريق وصل سطوح
هذه القطع الشريط اللاصق الحساس للضغط: والمعروف أيضا في العديد من الدول باسم شر نط PSA' أو الشريط اللاصق، أو الشريط ذاتي اللصق أو الشريط اللزج، هو شريط لاصق ذاتي اللصق يلتصق الموه ه من ٢٤
بالضغط وفي درجة حرارة عادية، دون الحاجة إلى مذيب (مثل الماء) أو الحرارة للتفعيل. ويمكن استخدامه في المنزل، والمكاتب، والصناعة، والمؤسسات لمجموعة واسعة من الأغراض.
الغراء: أحد أنواع المواد اللاصقة والمستخدمة للمساعدة في ربط سطحين وتثبيتهما معا، ويعتمد في آلية عمله على الانسياب إلى مسامات الأسطح والتغلغل بداخلها، وعند جفافه يصبح جسما صلبا يربط السطحين المتقابلين، وله استخدامات مثل تجليد الكتب، وتثبيت الخشب، ولصق المعادن والزجاج، وعمل ورق الصنفرة، وإلصاق اللوحات على الجدران، ولصق الانابيب البلاستيكية وغيرها بطاقة البيانات: المعلومات المبينة على المنتج، وفقا لما هو محدد في المواصفة القياسية ذات العلاقة.
٢/١ يكون للكلمات والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة الفنية المعاني الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في الهيئة.
الجزء الثاني
تطبق هذه اللائحة على جميع منتجات المواد اللاصقة والغراء سواء كانت عبارة عن أشرطة او سوائل او مسجوق او عجين.
وتستثنى من هذه اللائحة ما يلي:
الغراء والمواد اللاصقة لأغراض البناء التي تخضع لأحكام اللوائح الفنية الخاصة بمواد البناء.
المواد اللاصقة التي تكون لأغراض الطبية والغذائية الخاضعة للهيئة العامة للغذاء والدواء.
تهدف هذه اللائحة الفنية إلى تحديد المتطلبات الأساسية للمواد اللاصقة والغراء، المشمولة في مجال هذه اللائحة الفنية، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على الموردين الالتزام بها أثناء عرض ووضع هذه المنتجات في أسواق المملكة، وذلك لضمان مطابقة هذه المنتجات للمتطلبات الأساسية التي تهدف إلى المحافظة على البيئة وصحة وسلامة المستهلك، وتسهيل إجراءات مسح الأسواق.
يجب على المورد، الالتزام بالمتطلبات التالية ١/٤ المتطلبات الأساسية /١ ١/٤ استيفاء المنتج للمتطلبات الواردة في المواصفات القياسية المبينة في الملحق (١) من هذه اللائحة.
٢/١/٤ أن تصمم وتصنع المنتجات، نحنث لا تمثل خطرا على الصحة العامة أو صحة وسلامة المستخدمين، وألا تؤثر في البيئة والمناخ أثناء استخدامها، وبعد التخلص منها.
المواصفات السعودية .ر ١٨٣ .- ٥ - ٢١ ٣ / ١/٤ أن تكون المواد والاشرطة اللاصقة والغراء، ملائمة للغرض الذي صممت من أجله، مع الأخذ في الحسبان بصفة خاصة صحة وسلامة الأشخاص المعنيين في جميع مراحل الاستخدام ٤/١/٤ ألا تؤدي المواد اللاصقة إلى حدوث أي مخاطر صحية، ناتجة عن ملامستها او شم المواد المتطايرة فيها.
/٥ ١/٤ أن تصنف منتجات المواد اللاصقة والغراء حسب حالتها ومهمتها.
/٦ ١/٤ في حالة احتواء المنتج على مادة التولوين، يجب ألا تتجاوز نسبة المادة بحد أقصى ٠١ من الوزن الكلي للمنتج ٧/١/٤ يجب توفير واثبات سلامة المنتج سواء كان بوثيقة مرفقة او في البيانات الإيضاحية والتي تضم المعلومات التالية:
المسؤول عن طرح المنتج في السوق تحديد المادة أو المستحضر مكونات المنتج / معلومات عن المكونات تحديد المخاطر الحالية والمتوقعة من المنتج طرق الإسعافات الأولية في حالة حدوث خطر ناتج عن المنتج بيانات تحذيرية لمكافحة الحرائق تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة المخاطر الحالية والمتوقعة من المنتج طرق المناولة والتخزين معلومات عن سمية المنتج (ان وجدت) طرق التخلص من عبوات المنتج او اعادة التدوير ٨/١/٤ الالتزام بإجراءت تقويم المطابقة المطلوبة.
٢/٤ المتطلبات البيئية ١/٢/٤ أن يكون المنتج خاليا من المواد السامة أو الخطرة على البيئة.
٢/٢/٤ الالتزام بنظام البيئة وأنظمته التنفيذية الصادرة من الجهات ذات العلاقة.
٣/٢/٤ توفر نظام إدارة بيتي فعال لدى المصنع وفقا لمتطلبات الجهة المختصة.
٤/٢/٤ أن تصمم وتصنع المنتجات، بطريقة تحقق استدامة استخدام المواد الطبيعية، مع الأخذ في الحسبان إعادة استخدام، أو إعادة تدوير هذه المواد، وأجزائها، وعدم استخدام المواد الخام الأولية أو الثانوية التي لا تتوافق مع البيئة.
٣/٤ المتطلبات المترولوجية يجب استخدام وحدات النظام الدولي (Units ا 5) أو مضاعفاتها أو أجزائها أثناء التصميم أو التصنيع أو التداول الصفحة ٧ من ٢٤
٤/٤ المتطلبات المتعلقة بالتعبئة والتغليف على المورد، الالتزام بالمتطلبات المتعلقة بالتعبئة والتغليف التالية:
١/٤/٤ أن تعبأ المنتجات في تغليف يناسب حالة المنتج ٢/٤/٤ أن تعبأ المنتجات في عبوات مناسبة محكمة الغلق وغير خطرة عند الاستعمال ولا يحدث تسريب للمواد التي بداخلها. ولا يحدث لها تشقق أو تلف ٣/٤/٤ التأكد من خلو مواد تغليف المنتج من المواد الضارة بصحة وسلامة الإنسان أو البيئة.
٤/٤/٤ التأكد من أن مواد التغليف للمنتج تحمل رمز إعادة التدوير عند استخدام مود تغليف قابلة للتدوير.
يجب أن تكون البيانات الإيضاحية الخاصة بالغراء والمواد اللاصقة، المعدة لوضعها في السوق كما يلي:
ه/X أن تكون مستوفية للمتطلبات الفنية الواردة في هذه اللائحة الفنية والمواصفات القياسية ذات العلاقة؛ الواردة في الملحق (١).
ه ؟ أن تحتوي المنتجات على بيانات إيضاحية مكتوبة بطريقة مقروءة وغير قابلة للمسح، وللصانع تقدير احجام النص والخط المتوافقة مع احجام المنتج ه بأن تكون البيانات باللغة العربية ويجوز كتابتها بلغة أخرى إضافة إلى اللغة العربية، وتكون العبرة بما دون باللغة العربية.
ه إ؟ أن تكون جميع المعلومات الواردة في البيانات الإيضاحية صحيحة ومثبتة، وقابلة للتحقق.
وإه آلا تكون الصور والعبارات المستخدمة على عبوات المنتج أو على المنتج نفسه، مخالفة للنظام العام والآداب العامة والقيم الإسلامية السائدة في المملكة.
ه أن تستوفي البيانات الإيضاحية الخاصة بالمنتج؛ المعد لوضعه وعرضه في السوق الشروط التالية:
اسم ونوع المنتج اسم المورد اسم الشركة الصانعة أو العلامة التجارية لها
• بلد المنشا تصنيف المنتج والغرض من الاستخدام المكونات (المواد الرئيسية المكونة للمنتج) الخصائص الفيزيائية للمنتج (الحالة، الابعاد، الكمية، الحجم، اللون) طرق الاستخدام والتخزين الصفحة ٨ من ٢٤
• المخاطر المحتملة من المنتج بيانات تحذيرات السلامة عند الاستخدا
٦/ا يجب على المورد -المسؤول عن وضع المنتجات الخاضعة لهذه اللائحة الفنية في السوق -الحصول على شهادة مطابقة صادرة من جهة مقبولة من الهيئة، وذلك وفق التالي:
نموذج تقويم المطابقة (Type3) وفقا للمواصفة ISO/IEC) (17067 الموضح في الملحق (٢)، لمنتجات الغراء السائل والغراء الشمعي.
نموذج تقويم المطابقة (Type1a) وفقا للمواصفة ISO/IEC) (17067 الموضج في الملحق (٣)، لبقية المنتجات المشمولة بمجال اللائحة.
٢/٦ يجب أن تنفذ الجهة المقبولة إجراءات تقويم مطابقة وفقا للنموذج المحدد، بما يضمن الوفاء بمتطلبات هذه اللائحة الفنية والمواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة، المبينة في الملحق (١).
٦ ب يجب أن يرفق مع المنتج ملف فني يتضمن ما يلي:
إقرار المورد (الصانع/ المستورد) بالمطابقة وفقا للنموذج المرفق في الملحق (٤).
وثيقة تقييم المخاطر.
شهادة المنشأ.
تقارير الاختبارات المطلوبة في اللائحة الفنية.
قائمة المواصفات التي استوفاها المنتج كتيب البيانات الإيضاحية للمنتج في حالة عدم إمكان تثبيت البطاقة على المنتج.
٦ أ ٤ تعتبر المنتجات الحاصلة على علامة الجودة السعودية أو ما يكافئها مطابقة للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة الفنية.
تقوم الجهات الرقابية ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:
/ تقوم الجهات الرقابية بالتحقق من استيفاء المنتجات لإجراءات تقويم المطابقة المحددة والوثائق الفنية المرفقة مع الإرساليات.
يحق للجهات الرقابية - عشوائيا -سحب عينات من المنتجات، وإحالتها إلى المختبرات المختصة للتأكد من مدى مطابقتا للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة الفنية.
٣/٧ يحق للجهات الرقابية تحميل الموردين (صانعين ومستوردين) تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك.
٤/٧ عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتج، فإن الجهة الرقابية تقوم بسحب المنتجات المعنية من المستودعات واتخاذ الإجراءات النظامية في حقها.
تقوم سلطات مسج السوق ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:
٨ تطبيق إجراءات مسج السوق على المنتجات المعروضة في الأسواق، وكذلك المنتجات المخزنة في مستودعات التجار والمصنعين للتحقق من سلامة المنتجات ومدى استيفائها للمتطلبات الأساسية المبينة في هذه اللائحة الفنية والمواصفات القياسية ذات العلاقة.
٨ لهمحب عينات من المنتج، سواء من السوق أو مستودعات الموردين (صانعين ومستوردين)، وذلك لإجراء الاختبارات اللازمة والتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة الفنية.
عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتج -المعروض والمخزن -لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، فإن سلطات مسح السوق تتخذ جميع الإجراءات الإدارية من سحب واستدعاء للمنتج المعني، وتطبق الإجراءات والعقوبات المشار إليها في المادة ، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.
٩/ا يحظر صناعة واستيراد ووضع وعرض المنتجات غير المطابقة لبنود هذه اللائحة الفنية، أو حتى الإعلان عنها ٢/٩ يعتبر عدم استيفاء المنتج لمتطلبات هذه اللائحة الفنية سببا كافيا لسلطات مسج السوق والجهات الرقابية للحكم بأن هذا المنتج غير مطابق؛ مما قد يشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك وعلى البيئة، وذلك في الحالات التالية:
عدم تثبيت أو التثبيت غير الصحيح لشارات المطابقة أو علامة الجودة السعودية أو ما يكافئها
- عدم إصدار شهادة المطابقة أو إقرار المورد بالمطابقة، أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة.
ج عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية.
دا عدم توفر أو عدم اكتمال البيانات الإيضاحية أو إرشادات الاستخدام ٩ ب. عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة الفنية، فعلى سلطات مسح السوق -حسب الحالة -اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك:
أ) تكليف الجهة المخالفة -المسؤولة عن وضع وعرض المنتج المخالف -بسحبه من المستودعات أو السوق بهدف تصحيح المخالفة، إن كان ذلك ممكنا، أو تصديره، أو إتلافه (حسب طبيعة المنتج) وذلك خلال المدة الزمنية التي تحددها سلطات مسج السوق.
) القيام بسحب المنتجات أو حجزها أو إتلافها، أو اتخاذ أي إجراء آخر لاستدعائها من الأسواق.
ولسلطات مسح السوق -حسب الحالة -الإعلان عن استدعاء المنتج من الأسواق، مع تحمل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك.
٩ أ ٤ عند ضبط مخالفة، فإن الهيئة تتخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المنتجات المخالفة لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة، واتخاذ التدابير اللازمة مع الجهة المقبولة مصدرة الشهادة وفقا للائحة قبول جهات تقويم المطابقة.
٥ ٩ دون الإخلال بأي عقوبة أشد في الأنظمة المعمول بها، فإنه يعاقب كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة للمنتجات المشمولة بمجال هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري.
١/١٠ يتحمل المورد كامل المسئولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه اللائحة الفنية، ويطبق عليه العقوبات التي ينص عليها نظام مكافحة الغش التجاري و/ أي أنظمة ذات علاقة، متى ما ثبت مخالفته لأي مادة من مواد هذه اللائحة الفنية.
٢/١٠ لا تحول هذه اللائحة الفنية دون التزام المورد بجميع الأنظمة/ اللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة؛
المتعلقة بتداول المنتج ونقله وتخزينه، وكذلك الأنظمة/ اللوائح ذات العلاقة بالبيئة والأمن والسلامة.
٣/١٠ على جميع موردي المنتجات المشمولة بمجال اللائحة الفنية؛ الخاضعة لأحكام هذه اللائحة الفنية، أن يقدموا لمفتشي الجهات الرقابية وسلطات مسج السوق جميع التسهيلات والمعلومات التي يطلبونا لتنفيذ المهام الموكلة لهم ٤/١٠ إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذه اللائحة الفنية، أو نشأ أي خلافي في تطبيقها، فيرفع الأمر إلى لجنة مختصة في الهيئة لإصدار القرار المناسب بشأن هذه الحالة أو هذا الخلاف، وبما يحقق المصلحة العامة.
٥/١٠ يجوز للمورد تقديم طلب جديد بعد زوال أسباب رفض الطلب، وبعد إجراء التصحيحات اللازمة للأسباب التي أدت إلى الرفض، ودفع أي تكاليف إضافية تحددها الهيئة.
٦/١٠ تقوم الهيئة بدراسة الشكاوى التي ترد إليها بشأن المنتجات الحاصلة على شهادة المطابقة أو علامة الجودة، والتحقق من صحة هذه الشكاوى، واتخاذ الإجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات.
٧/١٠ يحق للهيئة إلغاء شهادة المطابقة إذا خالف المورد بنود هذه اللائحة الفنية، أو إلغاء الترخيص باستعمال علامة الجودة وفقا للائحة الفنية العامة لعلامة الجودة السعودية، واتخاذ الإجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة ٨/١٠ عند حصول أي تعديلات على المنتج خلال فترة صلاحية شهادة المطابقة أو الترخيص باستعمال علامة الجودة (ما عدا التعديلات الشكلية) فإن الشهادة أو الترخيص يصبح ملغيا لهذا المنتج، ولابد من التقدم بطلب جديد.
٩/١٠ للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه اللائحة الفنية، وعلى جميع المستفيدين من تطبيق هذه اللائحة الفنية الالتزام بما يصدر عن الهيئة من تفسيرات
١/١١ يجب على المورد الالتزام بالمتطلبات وفقا لأحكام هذه اللائحة، خلال مدة لا تزيد عن ١٨٠ يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
٢/١١ مع مراعاة أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، يعطى مهلة للموردين لتصحيح أوضاعهم في السوق، وفقا لمتطلبات هذه اللائحة الفنية خلال مدة لا تزيد عن ٣٦٥ يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
٣/١١ تلغي هذه اللائحة الفنية - بعد اعتمادها -كل اللوائح السابقة في مجال هذه اللائحة الفنية.
تنشر هذه اللائحة الفنية في الجريدة الرسمية.
# الملحق (1)
## قائمة منتجات الغراء والمواد اللاصقة والمواصفات القياسية ذات العلاقة
| الرقم | عنوان المواصفة القياسية باللغة العربية | عنوان المواصفة القياسية باللغة الإنجليزية | رقم المواصفة القياسية |
| ١ | مواد لاصقة ذات طبيعة فينولية وأمينوبلاسيكية، للهياكل الخشبية الحاملة - متطلبات التصنيف والأداء | Adhesives, phenolic and aminoplastic, for load-bearing timber structures. Classification and performance requirements | EN 301 | | ٢ | المواصفة القياسية للأسمنت المذيب لأنابيب ووصلات البلاسيك المكورة (CPVC) (كلوريد الفينيل) | Standard Specification for Solvent Cements for Chlorinated Poly(Vinyl Chloride) (CPVC) Plastic Pipe and Fittings | SASO-ASTM-F493 | | ٣ | المواصفات القياسية للطلاءات الأولية المستخدمة منديات غراء الوصلات لأنابيب والوصلات البلاسيكية من (CPVC) (كلوريد الفينيل) | Standard Specification for Primers for Use in Solvent Cement Joints of Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Plastic Pipe and Fittings | SASO-ASTM-F656 | | ٤ | لاصق مستحلب خلالت عديد الفينيل | Polyvinyl acetate emulsion adhesive | SASO-798 | | ٥ | المواد اللاصقة - المصطلحات والتعاريف | Adhesives. Terms and definitions | EN 923 | | ٦ | الغراء للأغراض العامة | Adhesives for general purposes | SASO-2070 | | ٧ | المواصفات القياسية لمذيب غراء الأنابيب البلاسيكية ووصلاتها (ABS) | Standard Specification for Solvent Cement for Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS) Plastic Pipe and Fittings | SASO-ASTM-D2235 | | ٨ | أنشطة اللصق الحساسة بالضغط للغلق والاحكام | Pressure sensitive adhesive closing and sealing tapes | SASO-2272 | | ٩ | التصنيف القياسي لتحديد مواد السيليكون اللاصقة ومانعات التسرب لتطبيقات النقل | Standard Classification for Specifying Silicone Adhesives and Sealants for Transportation Applications | SASO-ASTM-F2468 |
| الرقم | عنوان المواصفة القياسية باللغة العربية | عنوان المواصفة القياسية باللغة الإنجليزية |
| ١٠ | المواصفة القياسية للمذيب الأصلي لأنظمة الأنابيب البلاستيكية من عديد (كوريد الفينيل) (PVC) | Standard Specification for Solvent Cements for Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Plastic Piping Systems | | ١١ | المواصفة القياسية للوصلات لأنابيب PVC باستخدام الأصلي المذيب | Standard Specification for Joints for IPS PVC Pipe Using Solvent Cement | | ١٢ | الرقائق اللاصقة لنوافذ المركبات | Adhesive Film of vehicles Windows | | ١٣ | المواصفة القياسية للاصق قار الفحم | Standard Specification for Coal Tar Adhesive | | ١٤ | المواد اللاصقة للبلاط -- المتطلبات وتقييم المطابقة والتصنيف والتمييز | Adhesives for tiles – Requirements, evaluation of conformity, classification and designation | | ١٥ | الأشرفة اللاصقة - المصطلحات | Self adhesive tapes. Terminology | | ١٦ | تصنيف المواد اللاصقة الصلبة للخشب للاستخدامات غير الهيكلية | Tracked Changes. Classification of thermosetting wood adhesives for non-structural applications | | ١٧ | المواد اللاصقة لأنظمة الأنابيب البلاستيكية الحرارية غير المضغوطة - المواصفات | Tracked Changes. Adhesives for non-pressure thermoplastics piping systems. Specifications | | ١٨ | المواد اللاصقة لأنظمة الأنابيب البلاستيكية الحرارية للسوائل تحت الضغط - المواصفات | Tracked Changes. Adhesives for thermoplastic piping systems for fluids under pressure. Specifications |
الرقم عنوان المواصفة القياسية باللغة عنوان المواصفة القياسية باللغة رقم المواصفة العربية الإنجليزية القياسية ١٩ مواد لاصقة إنشائية للتطبيقات العامة - Tracked .hanges. General EN 15274 المتطلبات وطرق الاختبار purpose adhesives for structural المواد اللاصقة -مواد لاصقة من مادة Tracked .hanges. .dhesives. One EN 15425 البولي يوريثين (PUR) أحادية المكون component polyurethane (PUR) للياكل الخشبية الحاملة -متطلبات for load-bearing timber التصنيف والأداء .structures Classification and ٢ مواصفات المواد اللاصقة المستخدمة Specifications for adhesives used 17087-SASO-lSO لمفاصل الإصبع في منتجات الخشب غير for finger joints in non-structural الإنشائية lumber products ٢٢ مواصفات الأشرطة اللاصقة الحساسة Specifications for -pressure -60454-SASO-lEC للضغط للأغراض الكهربائية -الجزء ١: sensitive adhesive tapes for المتطلبات العامة electrical purposes Part— :1 ٢٣ المواصفة القياسية للمواد اللاصقة Standard Specification for Epoxy -SASO-ASTM الإبوكسية (المرنة) للمواد الرابطة المعدنية (Flexible) Adhesive For Bonding D6412 وغير المعدنية Metallic And Nonmetallic ملحوظة: تعد قائمة المواصفات القياسية المذكورة في هذا الملحق خاضعة للمراجعة، ويتولى الموردون مسؤولية التأكد من موقع الهيئة بأنهم يستخدمون أحدث المواصفات القياسية.
المواصفات السعودية .ر ١٨٣ .- ٥ - ٢١
ب) قائمة الترميز الجمركي الرقم فئات المنتجات البند الجمركي غراء أساسه نشاء أو ديكسترين أو غيره من أنوع النشاء المعدل 3505 غراء محضر وغيره من المواد اللاصقة المحضرة، منتجات صالحة للاستعمال كغراء أو مواد 3506 لاصقة.
ألواح وصفائح وقدد وأوراق وأشكال مسطحة اخر من اللدائن، لاصقة ذاتيا، وإن كانت 3919 بشكل لفات ٤ لاصق ذاتي 4811 أشرطة لاصقة 5906 ا غراء الجبنين 3501 غيرها من أنواع الغراء 3503 ملحوظة: تعد المنتجات والترميز الجمركية الموجودة في منصة سابر الإلكترونية هي النسخة المحدثة والمعتمدة.
الملحق (٢)
نموذج تقويم المطابقة (Type3) وفقا للمواصفة ISO/IEC 17067 (المطابقة للطراز المبنية على تقويم عملية الإنتاج) المطابقة للطراز المبنية على تقويم عملية الإنتاج هو نموذج إجراء لتقويم المطابقة الذي ينفذ المورد -من خلاله - الالتزامات الواردة في البنود المبينة أدناه، ثم يؤكد ويمر -تحت كامل مسؤوليته - بأن المنتجات المعنية متطابقة مع الطراز المحدد في شهادة اعتماد الطراز Type ( Approval) وتتقيد بمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.
ا يجب على المورد تشغيل نظام إدارة سلامة المنتج؛ مصادق عليه لضمان سلامة المنتج، شاملا خط الإنتاج والفحص النهائي، واختبار المنتجات المعنية وفقا للبند (٣)، ويجب أن يخضع النظام إلى مراقبة دورية (Surveillance) وفقا لما ورد في البند (٤).
٣. نظام إدارة سلامة المنتج ١ ٣/ يجب على المورد تقديم طلب إلى الجهة المقبولة التي يختارها، من أجل تقويم نظام إدارة سلامة المنتجات المعنية، ويجب أن يشمل الطلب ما يلي:
اسم وعنوان الموزد، واسم وعنوان الممثل الرسمي للصانع - عند تقديم الطلب من الممثل الرسمي.
يجب أن يكون الصانع مرخصا رسميا من السلطات المعنية في بلد الصنع.
ج إقرارا مكتوبا بعدم تقديم نفس الطلب إلى أي جهة مقبولة أخرى.
د) كل المعلومات ذات العلاقة بشأن فئة المنتجات المقصودة.
ه) الوثائق الخاصة بنظام إدارة سلامة المنتج.
و) الوثائق الفنية الخاصة بالطراز المصادق عليه، ونسخة من شهادة اعتماد الطراز.
ر يجب أن يضمن نظام إدارة سلامة المنتج تطابق المنتجات المصنعة مع الطراز المحدد في شهادة اعتماد الطراز، ومع متطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.
ي يجب توثيق جميع عناصر النظام ومتطلباته - المعتمدة من المورد - بطريقة منهجية ومنظمة، على شكل سياسات مكتوبة واجراءات وتعليمات، ويجب أن تتيح وثائق نظام إدارة سلامة المنتج فهما متسقا لبرامج وخطط وأدلة وسجلات السلامة، ويجب أن تشمل وثائق النظام -على وجه الخصوص وصفا كافيا لما يلي:
أهداف الجودة، والهيكل التنظيمي والمسؤوليات وصلاحيات الإدارة، وذلك فيما يتعلق بسلامة المنتج.
بأ تقنيات التصنيع، واجراءات مراقبة جودة وسلامة المنتج، والعمليات والإجراءات المتبعة؛
c) الفحوصات والاختبارات المنفذة؛ قبل وأثناء وبعد التصنيع، وتكرارها؛
د) السجلات: مثل تقارير الفحص والاختبار والمعايرة، ووثائق تأهيل الموظفين المعنيين ... إلخ.
ه) وسائل ضبط تحقيق السلامة المطلوبة في المنتج والتشغيل الفعال لنظام إدارة سلامة المنتج.
اخ يجب على الجهة المقبولة -المصادقة على نظام إدارة سلامة المنتج -تقويم النظام لتحديد ما إذا كان مستوفيا للمتطلبات المشار إليها في البند ٣/٣، خلال فترة سريان المصادقة على النظام، وذلك لمدة ثلاث سنوات.
ي ه يجب افتراض مطابقة المنتج لمتطلبات اللوائح الفنية -فيما يتعلق بعناصر نظام إدارة سلامة المنتج -كلما كان مطابقا للمواصفات القياسية.
/7 يجب أن يكون فريق التدقيق ذا خبرة في سلامة المنتج المعني، وأن يضم الفريق عضوا واحدا - على الأقل -ذا خبرة في تقويم مجال وتقنيات صناعة المنتج، وإلماما بالمتطلبات الفنية الواردة في اللوائح الفنية ذات العلاقة.
مورا يجب أن يشمل التدقيق زيارة تقويم للمصنع، ويجب أن يقوم فريق التدقيق بمراجعة الوثائق الفنية المشار إليها في البند ٣/٣ للتأكد من قدرة الصانع على تحديد المتطلبات الواردة في اللوائح الفنية، وإجراء الفحوصات والاختبارات اللازمة لضمان مطابقة المنتج لتلك المتطلبات ا/ يجب إشعار الصانع بالقرار بعد انتهاء التقويم، على أن يتضمن الإشعار نتائج التدقيق وقرار التقويم مع مسوغات ذلك.
ي يتعهد الصانع بالوفاء بالتزامات نظام إدارة سلامة المنتج، كما هو مصادق عليه، والحفاظ عليه بحيث يظل ملائما وفعالا.
٠ يجب على الصانع إشعار جهة تقويم المطابقة -التي صادقت على نظام إدارة سلامة المنتج -بأي تعديل مقترح في نظام إدارة سلامة المنتج.
١ /١ يجب على الجهة المقبولة تقويم أي تعديلات مقترحة، ثم تقرير ما إذا كان نظام إدارة سلامة المنتج المعدل مستمرا في مطابقته للمتطلبات المشار إليها في البند ٣/٣، أو يحتاج إلى إعادة التقويم، ويجب على الجهة المقبولة إشعار الصانع بقرارها، على أن يتضمن الإشعار نتائج الفحص والاختبار وقرار التقويم مع مسوغات ذلك.
٤. المر اقبة الدورية تحت مسؤولية الجهة المقبولة :/h الغرض من المراقبة الدورية هو التحقق من مدى استيفاء المورد لالتزامات نظام إدارة سلامة المنتج المصادق عليه.
٤/" يجب على المورد السماح للجهة المقبولة -خلال فترة سريان المصادقة - بدخول مواقع التصنيع والتفتيش والاختبار والتخزين، وأن يوفر جميع المعلومات اللازمة للتقويم؛ خاصة وثائق نظام إدارة سلامة المنتج، وسجلات السلامة، مثل: تقارير الفحص والاختبار والمعايرة، ووثائق تأهيل الموظفين المعنيين... إلخ.
٤ إي يجب على الجهة المقبولة القيام بزيارات تدقيق دورية للتأكد من أن الصانع يطبق نظام إدارة سلامة المنتج ويحافظ عليه، على أن تقدم الجهة المقبولة تقرير التقويم للمورد.
؟ إ؟ يحق للجهة المقبولة القيام بزيارات فجائية للمصنع لإجراء اختبارات على المنتج إذا اقتضى الأمر ذلك -أو توكيلها لجهة أخرى للتأكد من أن نظام إدارة سلامة المنتج يعمل بشكل صحيح، على أن تقدم الجهة المقبولة تقرير التقويم للمورد، وتقارير الاختبارات -في حالة إجراء الاختبارات شهادة المطابقة والإقرار بالمطابقة يجب على الجهة المقبولة إصدار شهادة مطابقة للمنتج إذا كان المورد حاصلا على نظام إدارة سلامة المنتج مصادق عليه وساري المفعول، وذلك كلما قدم المورد طلبا لذلك، خلال فترة سريان مفعول المصادقة.
ه» يجب على الجهة المقبولة تحديد بيانات المنتج في كل طلب، وتوضيحها في شهادة المطابقة الصادرة، وتسجيلها في البوابة الإلكترونية للمطابقة (في الهيئة).
ي يجب على المورد أن يصدر إقرارا مكتوبا بالمطابقة لكل طراز معتمد من المنتج (اعتماد الطراز)، وأن يجعله متاحا للجهات المختصة والرقابية وسلطات مسح السوق لمدة لا تقل عن عشر (١٠) سنوات، على أن يحدد الطراز المعتمد للمنتج في إقرار المورد بالمطابقة، ويجب توفير نسخة من شهادة المطابقة والإقرار بالمطابقة للجهات المختصة والرقابية وسلطات مسج السوق عند الطلب.
٥ إi يجب على المورد أن يجعل الوثائق أدناه متاحة للجهات المختصة والرقابية وسلطات مسح السوق لمدة لا تقل عن عشر (.١) سنوات.
أ) الوثائق المشار إليها في البند ٣/٣.
) التعديلات المشار إليها في البند ٩/٣، كما هو مصادق عليه.
ج) قرارات وتقارير الجهة المقبولة المشار إليها في البند ٧/٣.
ه إه على كل جهة مقبولة إبلاغ الجهات المختصة والرقابية وسلطات مسح السوق عن أنظمة إدارة سلامة المنتج التي صادقت عليها أو سحبتها، ويجب عليها وضع قوائم لأنظمة إدارة سلامة المنتج التي صادقت عليها، أو التي قام برفضها أو تعليقها أو تقييدها أو سحبها، وذلك بأي وسيلة؛ إما بشكل دوري أو عند الطلب، وعلى كل جهة مقبولة إشعار الجهات المقبولة الأخرى عن المصادقات الخاصة بأنظمة إدارة سلامة المنتج التي قامت برفضها أو تعليقها أو سحبها أو تقييدها، وإشعار تلك الجهات - عند الطلب -عن مصادقات الأنظمة التي أصدرتها.
الملحق (٣)
نموذج تقويم المطابقة Type) (la وفقا للمواصفة ISO/IEC 17067 اعتماد Type) ApprovaI(jlßJl ١/١ اعتماد الطراز يعرف اعتماد الطراز بأنه أحد إجراءات تقويم المطابقة، حيث تقوم الجهة المقبولة بمقتضاه بمراجعة التصميم الفني للمنتج، والتأكد من صحته ثم الإقرار بأن التصميم الفني للمنتج يستوفي متطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات العلاقة.
ويمكن إجراء اعتماد الطراز بإحدى الطريقتين التاليتين:
أ) فحص عينة نموذجية من المنتج كاملا، بحيث يكون ممثلا للإنتاج المرتقب، (نموذج الإنتاج).
ب) تقويم مدى مطابقة التصميم الفني للمنتج من خلال مراجعة الوثائق الفنية والأدلة (نموذج التصميم)، مع فحص عينة ممثلة للإنتاج المزمع، لواحدة أو أكثر من الأجزاء ذات المخاطر للمنتج (جمع بين نموذج الإنتاج ونموذج التصميم) ١/٢ إجراءات اعتماد الطراز ١/١/٢ تقديم طلب لاعتماد الطرازعند إحدى الجهات المقبولة يجب على الصانع أن يقدم طلبا لاعتماد الطراز عند جهة مقبولة يختارها؛ على أن يحتوي الطلب على ما يلي:
اسم وعنوان الصانع.
- إقرار مكتو م يم ب بعد تقد الطلب نفسه إلى أي جهة مقبولة أخرى.
z) وثائق فنية تمكن من تقويم مدى مطابقة المنتج لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية، وأن تحتوي على تحليل وتقييم مناسبين للمخاطر.
د يجب أن تحدد الوثائق الفنية المتطلبات التي تنطبق على المنتج؛ على أن تشمل - حسب ما يقتضيه التقويم -التصميم والتصنيع وتشغيل (استخدام) المنتج
ه) يجب أن تشمل الوثائق الفنية -على الأقل -العناصر التالية:
وصف عام للمنتج.
رسومات التصميم والتصنيع والمساقط الأفقية (الرسوم البيانية) العناصر والوحدات والتقسيمات الجزئية، إلخ " التوصيف والشروح اللازمة لفهم الرسومات والرسوم البيانية وتشغيل (استخدام) المنتج المشار إليا.
٤ قائمة بالمواصفات القياسية السعودية أو أي مواصفات فنية أخرى ملائمة تعتمدها الهيئة، سواء كانت مطبقة كليا أو جزئيا، ووصفا للحلول المتبناة لاستيفاء المتطلبات الأساسية للوائح الفنية السعودية، وذلك في حالة عدم تطبيق المواصفات القياسية المشار إليا، وفي حالة الاستعمال الجزئي للمواصفات القياسية السعودية، فيجب أن يوضح في الوثائق الفنية البنود المطبقة.
نتائج التقارير (الحسابات البيانية) الخاصة بالتصميم، وعمليات المراقبة والاختبارات المجراة.
تقارير الاختبارات.
عينات ممثلة عن الإنتاج المزمع، ويمكن أن تطلب الجهة المقبولة المزيد من العينات إذا دعت الحاجة لذلك.
الأدلة (البراهين) التي تدعم ملائمة الحلول الفنية المتخذة في التصميم، حيث يجب أن تشير هذه الأدلة إلى كل الوثائق المتبعة، خاصة في حالة عدم تطبيق المواصفات القياسية السعودية و/أو المواصفات الفنية الملائمة المشار إليها، ويجب أن تشمل الأدلة الداعمة -متى ما اقتضى الأمر ذلك -نتائج الاختبارات المجراة في المختبر المناسب لدى الصانع، أو في مختبر آخر تحت مسؤوليته.
٢/١/٢ مهام الجهة المقبولة ) بالنسبة للمنتج دراسة الوثائق الفنية والأدلة (البراهين) الداعمة بغرض تقويم ملائمة التصميم الفني للمنتج.
) بالنسبة للعينات التأكد من أن تصنيع العينات مطابق للوثائق الفنية، وتحديد العناصر المصممة وفقا للمواصفات القياسية السعودية، والعناصر المصممة وفقا للمواصفات الأخرى.
إجراء الفحوصات والاختبارات المناسبة، أو توكيل من يقوم بها بالنيابة، للتأكد من أن الحلول الفنية technical) (solution التي تبناها الصانع تفي بالمتطلبات الرئيسة المحددة في المواصفات القياسية، وذلك في حالة عدم تطبيق المواصفات ذات العلاقة.
" إجراء الاختبارات المناسبة، أو توكيل من يقوم بها بالنيابة، للتأكد -في حالة عدم تطبيق المواصفات القياسية السعودية و/ أو المواصفات الأخرى الملائمة -بأن الحلول الفنية التي تبناها الصانع تستوفي المتطلبات الأساسية للوائح الفنية السعودية.
٤) الاتفاق مع الصانع على مكان إجراء الاختبارات.
ج بالنسبة لقرارات الجهة المقبولة على الجهة المقبولة إصدار تقرير تقويم عن الإجراءات التي قامت مها ومخرجاتا، وعلى الجهة المقبولة ألأ تنشر هذا التقرير لا كليا ولا جزئيا إلا بعد موافقة الصانع إذا كان الطراز مطابقا لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المنتج المعني، فإن الجهة المقبولة تصدر شهادة اعتماد طراز للصانع، ويجب أن تحتوي الشهادة على اسم وعنوان الصانع، ونتائج الاختبارات، وشروط سريازها -إن وجدت، والمعلومات اللازمة لتحديد الطراز المصادق عليه، ويمكن أن تحتوي الشهادة كذلك على مرفقات.
يجب أن تحتوي الشهادة مع مرفقاتها على جميع المعلومات المناسبة لتقويم مدى مطابقة المنتجات المصنعة وفقا للطراز المختبر وللمراقبة أثناء التشغيل.
٤ إذا كان الطراز غير مطابق لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المنتج المعني، فيجب على الجهة المقبولة ألأ تصدر شهادة اعتماد الطراز، وأن تبلغ صاحب الطلب بقرارها، سج إعطائه مسوغات مفصلة حيال عدم إصدارها شهادة اعتماد الطراز.
6) يجب على الجهة المقبولة أن تنبع كل التطورات التقنية المعروفة، ومتى ما أشارت هذه التطورات إلى إمكانية ظهور عدم مطابقة الطراز المصادق عليه لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية، فيجب على الجهة المقبولة أن تحدد مدى الحاجة إلى إجراء اختبارات إضافية، وعليها في هذه الحالة إبلاغ الصانع بذلك.
يجب على الصانع إبلاغ الجهة المقبولة - التي تحتفظ بالوثائق الفنية الخاصة بشهادة اعتماد الطراز بكل التغييرات المدخلة على الطراز المصادق عليه؛ التي من شأنها أن تؤثر على مطابقة المنتج لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية، أو لشروط سريان شهادة اعتماد الطراز، حيث أن مثل هذه التغييرات تتطلب مصادقة إضافية على شهادة اعتماد الطراز الأولية.
على كل جهة مقبولة أن تبلغ الهيئة عن شهادات اعتماد الطراز وأي إضافة أصدرت أو سجبت، وعليها أن تقوم بشكل دوري -أو عند الطلب -بتقديم قائمة بشهادات اعتماد الطراز وأي إضافات قد رفض إصدارها أو تلك التي قد علقت أو قيدت بأي شكل.
على كل جهة مقبولة أن تبلغ الجهات المقبولة الأخرى عن شهادات اعتماد الطراز وأي إضافات قد رفض إصدارها أو تلك التي قد علقت أو قيدت بأي شكل، وأن تبلغ كذلك -عند الطلب -عن شهادات اعتماد الطراز وأي إضافة قد أصدرت.
5) يمكن للهيئة وللجهات المقبولة الأخرى - عند الطلب -أن تحصل على نسخ من شهادات اعتماد الطراز و/أو الإضافات المدخلة عليها، ويمكن للهيئة - عند الطلب -أن تحصل على الصفحة ٢٢ من ٢٤
نسخ من الوثائق الفنية، ومن نتائج الاختبارات التي قامت ما الجهة المقبولة، ويجب على الجهة المقبولة الاحتفاظ بنسخة من شهادة اعتماد الطراز ومرفقاتها والإضافات المدخلة عليها، فضلا عن الوثائق الفنية، بما في ذلك المستندات المرفقة من الصانع، وذلك حتى تاريخ انتهاء سريان الشهادة.
١٠ يجب على الصانع الاحتفاظ بنسخة من شهادة اعتماد الطراز ومرفقاتها والإضافات المدخلة عليها مع الوثائق الفنية، وإتاحتا للجهات الرقابية وسلطات مسج السوق لمدة عشر سنوات بعد وضع المنتج في السوق.
يمكن للمورد تقديم الطلب المشار إليه في البند (١/١/٢) أعلاه، والقيام بالواجبات المشار إليها سلفا باسم الصانع، بشرط أن يكون ذلك بموافقة الصانع.
الملحق (٤)
نموذج إقرار المورد بالمطابقة SuppIier Declaration of Conformity يعبأ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة
١) بيانات المورد الا العنوان:
الشخص الذي يمكن الاتصال به:
البريد الإلكتروني، رقم الهاتف:
٢) تفاصيل المنتج:
العلامة التجارية للمنتج:
الطراز: - وصف المنتج:
الصنف (وفقا للمواصفات):
المواصفات القياسية المرجعية/ المواصفات الفنية:
نقر بأن المنتج المذكور في هذا الإقرار هو منتج مطابق للائحة الفنية السعودية ( والمواصفات القياسية السعودية الملحقة ما.
الشخص اسم الشركة: - التوقيع: - - التاريح:
اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام
ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←
