آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← اللائحة الفنية للصهاريج - الجزء الثالث: صهاريج نقل الغاز الجاف

اللائحة الفنية للصهاريج - الجزء الثالث: صهاريج نقل الغاز الجاف

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة التجارة والاقتصاد والاستثمار
11 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (8) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

ديباجة ديباجة — لا تُعدّ مادة

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة SASO

اللائحة الفنية للصهاريج – الجزء :3 صهاريج نقل الغازالجاف

ُ اعتمدت هذه اللائحة في اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم ))202

بتاريخ 2024/10/03م

ُ نشرت اللائحة في الجريدة الرسمية بتاريخ

الموافق 2024/12/06م

الإصدار الأول

المحتويات

1-

تمهيد

ً

ً

تماشيا مع انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 244وبتاريخ

1426/9/21ه بشأن الموافقة على وثائق انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وما يتطلب الأمر من التزام المملكة بمواءمة

أنظمتها ذات العلاقة بما يتماش ى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة، خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة ) )TBT التي تقض ي بعدم

وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول الأعضاء، وعدم التمييز بين المنتجات ذات المنشأ المختلف من

حيث الاشتراطات الفنية وطرائق تقويم المطابقة، وذلك من خلال إصدار لوائح فنية تشمل المتطلبات الأساسية المشروعة وتوحيد

إجراءات العمل . وبناءً على المادة )فقرة )1-من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم

216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدارمواصفات قياسية سعودية وأنظمة

وأدلة الجودة وتقديم المطابقة، تتو افق مع المواصفات القياسية والأدلة الدولية، وتحقق متطلبات اتفاقية منظمة

التجارة العالمية في هذا المجال، وتكون متو افقة مع الشريعة الإسلامية ومحققة لمصالح المملكة"

واستنادا إلى المادة )فقرة )2-من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء

رقم 216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدارلوائح إجراءات تقويم المطابقة للسلع

والمنتجات والخدمات طبقا للمواصفات القياسية التي تعتمدها". وبناءً على المادة )فقرة )1-من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم

216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة "مع مراعاة ما ورد في المادة )الرابعة( من هذا

التنظيم، تعد الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات القياسية، وإجراءات تقويم المطابقة، ومنح علامة

الجودة والقياس والمعايرة. وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع

مشترياتها وأعمالها". وحيث إن المواصفات القياسية للمنتجات المشمولة في إحدى اللوائح تعتبر أساسًالمطابقة تلك المنتجات للمتطلبات الأساسية

للسلامة في اللائحة الفنية المحددة.

فقد قامت الهيئة بإعداد هذه اللائحة الفنية.

ملحوظة: هذا التمهيد وجميع الملاحق لهذه اللائحة الفنية جزء لا يتجزأ منها.

المادة 1: المصطلحات والتعاريف

تكون للمسميات والعبارات أدناه - عند تطبيق بنود هذه اللاَّئحة - الدلالات والمعانم المبينة أمامها، مالم يقت سياق النص خلاف ذلك.

المملكة: المملكة العربية السعودية. المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. الجهات الرقابية: هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها؛ المسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح

الفنية، سواءً في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع. الجهات المختصة: الجهات المخولة نظاميا بالمملكة بإصدار التراخيص الخاصة بتصنيع المنتج ومزاولة النشاط، وتطبيق أحكام

هذه اللائحة. سلطات مسح السوق: الجهات الحكومية المختصة بمراقبة الأسواق والإجراءات المتخذة للتأكد من مطابقة المنتجات لمتطلبات

اللوائح الصادرة من مجلس الإدارة. اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة؛ التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف

والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج. المواصفة القياسية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة؛ تضع - للاستخدام الاعتيادي والمتكرر- القواعدَ والتعليمات أو الخصائص للمنتجات أو العمليات وطرائق الإنتاج ذات العلاقة؛ التي يكون تطبيقها اختياريا، وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص المصطلحات، والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات التي تنطبق على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.

المتطلبات الأساسية: المتطلبات الخاصة بالمنتجات التي قد تؤثر على السلامة والصحة والبيئة؛ التي يجب الالتزام بها. الخطر)أخطار) : Hazard(s)مصدر محتمل للضرر.

ً المخاطر :Risk(s)احتمال ظهور خطر مسبب للضرر؛ مرتبطا بدرجة شدة الضرر.

المورِّد: ويُقصد به ما يلي: - صانع المنتَج، في حالة إقامته في المملكة، أو كل شخص يُقدم هُويته على أنه صانع للمنتَج وذلك من خلال تسميته

المنتَج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يُقدم على تجديد المنتَج.

وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج المملكة.- كل شخص في سلسلة التوريد ممن يكون لنشاطه أثر على خصائص المنتَج.

المُشغل: الجهة صاحبة ترخيص النشاط.

إجراءات تقويم المطابقة: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة توضح الإجراء المستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتقويم المطابقة.

الجهات المقبولة: هي جهات تقويم مطابقة تم قبولها من الهيئة وفق لائحة قبول جهات تقويم المطابقة. شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدى الجهات المقبولة؛ التي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات

المواصفات القياسية ذات العلاقة. إقرارالمورِّد بالمطابقة: إقرار من المورد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامم من طرف ثالث - لا في مرحلة التصميم ولا في مرحلة الإنتاج الخاصة بعملية التصنيع - وقد يعتمد الإقرار على إجراء اختبارات على

المنتج وفقا للتشريعات ذات العلاقة. علامة الجودة السعودية: هي علامة اعتمدتها الهيئة تدل على أن المنشأة لديها نظام إدارة فعال يضمن إنتاج سلعة مطابقة للائحة

وإجراء المنح والمواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة. مسح السوق: الأنشطة والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من أن المنتجات تستوفي المتطلبات المنصوص عليها

ً في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وأنها لا تشكل خطرا على الصحة والسلامة والبيئة، أو أي جانب آخر يتعلق بحماية المصلحة العامة.

الوضع في السوق: هو وضع المنتَج لأول مرة في سوق المملكة، والمسؤول عنه إما الصانع أو المستورد. العرض في السوق: تعني أي إمداد بالمنتَج بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام في المملكة في إطار نشاط تجاري، سواءً كان

ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل. السحب: أي إجراء يهدف إلى منع المنتجات من العرض في السوق وفي سلسلة التوريد. الاستدعاء: أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي قد تم توفيرها للمستخدم النهائم. الصهريج: وعاء لنقل الغاز الجاف يمكن تركيبه على الشاحنة الصهريجية/المقطورة أو نصف المقطورة. الغازالجاف: يتكون بصفة رئيسية من الميثان، وقد يشمل بع من الايثان وكميات قليلة من المركبات الهيدروكربونية الأثقل

وغيرها. المقطورة:مَركبة يراعي في تصميمها ألا يعتمد أي جزء أساس ي منها على السيارة القاطرة )الشاحنة ،)ويعتبر نصف المقطورة ذات

المسطح الصغير بمنزلة مقطورة. نصف المقطورة:مَركبة مصممة لتقرن مع قاطرة عن طريق صينية الجر، ويَستند جزء من وزنها على القاطرة.

مقطورة الصهريج: صهريج مركب على مقطورة،تُجَر بواسطة سيارة بمحرك. الشاحنة: مركبة بمحرك لجر مقطورة الصهريج.

الشاحنة الصهريجية: مركبة بمحرك مزودة بمقطورة صهريجية. رقم الهيكل: الرقم المميز ) )VIN لقاعدة الصهريج )الشاسيه.)

ً الوزن الأقص ى الإجمالي: وزن الشاحنة الصهريجية بما في ذلك محتويات صهريج الشحن المعبأ تماما.

المادة 2: المجال

تطبق هذه اللائحة على صهاريج نقل الغاز الجاف بنوعيه المضغوط والمسال ،(LNG,CNG)حيث تحدد متطلبات تصميم وتصنيع ومعاينة واختبار الصهاريج وفقًا للمواصفات القياسية المذكورة في الملحق ).)1

المادة 3: الأهداف

تهدف هذه اللائحة إلى تحديد المتطلبات الأساسية الخاصة بصهاريج نقل الغاز الجاف؛ المشمولة في مجال هذه اللائحة، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على الموردين الالتزام بها، وذلك لضمان مطابقة هذا المنتج، والمحافظة على صحة وسلامة

مستعملي الطرق.

المادة 4: التزامات المورِّد

يجب على المورد و/ أو المشغل، عند تصنيع أو استيراد صهاريج نقل الغاز الجاف، الالتزام بالمتطلبات التالية: 1/4المتطلبات العامة

1/1/4الاشتراطات الفنية والإدارية المذكورة في اللوائح والمواصفات القياسية ذات العلاقة بالمنتج. 2/1/4الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط من الجهات المختصة.

3/1/4أن يكون لدى المصنع نظام إدارة جودة فعال، حيث يُعد المصنع الحاصل على شهادة نظام إدارة الجودة وفقًالمتطلبات ISO 9001مستوفيًالمتطلبات هذا البند.

4/1/4استيفاء الأحكام الإدارية السارية وأحكام هذه اللائحة الفنية لتجديد تراخيص مزاولة النشاط. 5/1/4أن يتوافر في المصنع الكفاءات الفنية والإدارية القادرة على صنع الصهاريج وفقا لمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات

القياسية المشمولة بها ذات العلاقة. ً

6/1/4أن يكون مصنع الصهاريج مسجلا لدى الهيئة. 7/1/4إصدار شهادة مطابقة وفقا لمتطلبات هذه اللائحة الفنية والمواصفات القياسية المبينة في الملحق ).)1

2/4المتطلبات الإدارية 1/2/4الالتزام بتسجيل صهاريج نقل الغاز الجاف وفقًا لنظام المرور ولائحته التنفيذية. 2/2/4يجب على سائقم صهاريج نقل الغاز الجاف الحصول على التراخيص اللازمة وفقًا لما تقرره الجهة المختصة. 3/2/4يجب إصدار شهادة مطابقة وفقا لمتطلبات هذه اللائحة الفنية والمواصفات القياسية المشمولة بها، المبينة في الملحق رقم

).)1 3/4متطلبات السلامة 1/3/4يجب أن تزود الصهاريج بمعدات السلامة اللازمة للحد من خطر اندلاع الحريق. 2/3/4يجب أن تزود الصهاريج بمعدات الإطفاء اللازمة للحد من انتشار الحريق.

المادة 5: البيانات الإيضاحية

يجب أن تتضمن البيانات الإيضاحية على الصهريج الاشتراطات التالية: 1/5أن يُكتَب اسم المورد باللغة العربية وسجله التجاري. 2/5رقم الهيكل الخاص بالمقطورة.

3/5أن تُكتب البيانات على الصهريج من الجهة اليمنى أو اليسرى. 4/5أن تُكتب البيانات في مكان يمكن رؤيته بشكل واضح ويسهل الوصول إليه.

ُ 5/5أن تكتب بطريقة الحفر )الدمغ - النقش( أو الختم أو أي طريقة يصعب طمسها أو إتلافها. 6/5أن تحمل العلامات التحذيرية المناسبة للصهريج او الحاوية، وفقًا للمواصفات القياسية. 7/5اسم الجهة المقبولة وشعارها، تاريخ المعاينة، تاريخ انتهاء شهادة التفتيش، ورقم هيكل المقطورة.

المادة 6: إجراءات تقويم المطابقة

1/6يجب على المورد - المسؤول عن صناعة صهاريج نقل الغاز الجاف - الحصول على شهادة مطابقة صادرة من إحدى الجهات المقبولة من الهيئة، وفقا لنموذج تقويم المطابقة ) )Type 1-a الوارد في المواصفة ،ISO/IEC 17067وفقًاللائحة العامة

لنماذج المطابقة الصادرة من الهيئة. 2/6يجب أن تُنفذ الجهة المقبولة إجراءات تقويم مطابقة وفقا للنموذج المحدَّد، بما يضمن الوفاء بمتطلبات هذه اللائحة

والمواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة؛ المبينة في الملحق ).)1 3/6تخضع صهاريج نقل الغاز الجاف لعملية تفتيش قبل دخولها الخدمة، وبشكل دوري كل سنة بعد دخولها الخدمة من

إحدى الجهات المقبولة لدى الهيئة وذلك وفقا للمواصفات القياسية والممارسات الدولية المتبعة في المجال. 4/6يجب على جهة التفتيش المقبولة أن تضع ملصق التفتيش على الصهريج، موضحًا فيه اسم الجهة المقبولة وشعارها، وتاريخ التفتيش الدوري ورقم هيكل المقطورة، على أن يكون الملصق مزودًا برمز الاستجابة السريع (QR Code)وذلك

للتحقق من صحة بياناته. 5/6يجب على المورد التعاون مع الجهات الرقابية وجهات تقويم المطابقة، مثل تقديم وثائق الملف الفني وشهادات المطابقة

وتقارير التفتيش وأي معلومات أخرى موثقة تُثبتُ مطابقة المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة، متى ما طُلب منه ذلك. ُ

6/6تعد المصانع الحاصلة على علامة الجودة السعودية أو ما يكافئها مستوفية للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

المادة 7: مسؤوليات الجهات الرقابية والجهات المختصة

تقوم الجهات الرقابية كجزء من مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:

1/7تقوم الجهات الرقابية بالتحقق من استيفاء الصهاريج لإجراءات تقويم المطابقة المحدَّدة، والوثائق الفنية المرفقة مع الإرساليات في المنافذ والمصانع.

ً 2/7يحق للجهات الرقابية – عشوائيا – سحب عينة من الصهاريج وإحالتها إلى المختبرات المختصة للتأكد من مدى مطابقتها

للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة. 3/7يحق للجهات الرقابية تحميل الموردين تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك. 4/7عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج، فإن الجهة الرقابية تقوم بسحب المنتجات المعنية من المستودعات واتخاذ

الإجراءات النظامية في حقها. 5/7تقوم الجهة المختصة بمنح وتجديد رخص مزاولة نشاط النقل للشاحنات الصهريجية – المشمولة في مجال هذه اللائحة

ً - وذلك بعد التأكد من مطابقتها لمتطلبات هذه اللائحة الفنية وفقا لشهادة المطابقة، والأنظمة والإجراءات المعمول بها في

المملكة. 6/7تقوم الجهة المختصة بالتحقق من وثائق تسجيل الشاحنات الصهريجية، والتأكد من مطابقتها للائحة، وذلك حسب

الأنظمة والإجراءات المعمول بها في المملكة. 7/7عند ضبط حالة عدم مطابقة للصهريج المعروض أو المخزَّن - لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، فإن سلطات مسح السوق تتخذ جميع الإجراءات الإدارية من سحبٍ واستدعاء للمنتج المعني، وتُطبَّق الإجراءات والعقوبات الواردة في المادة )،)8

وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

المادة 8: المخالفات والعقوبات

ُ 1/8يحظَر صناعة واستيراد وعرض الصهاريج غير المطابقة لبنود هذه اللائحة، أو حتى الإعلان عنها. ُ 2/8يعتبر عدم استيفاء الصهاريج لمتطلبات هذه اللائحة سببا كافيا لسلطات مسح السوق والجهات الرقابية للحكم بأن هذا

المنتَج غير مطابق؛ مما قد يشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك وعلى البيئة، وذلك في الحالات التالية :

أ) عدم تثبيت شارات المطابقة أو علامة الجودة السعودية أو ما يكافئها، أو تثبيتها بطريقة غير صحيحة.

ب) عدم إصدار شهادة المطابقة أو شهادة التفتيش او إقرار المورد بالمطابقة، أو إصدارها بطريقة غير صحيحة، أو

احتوائهما على معلومات غير مكتملة أو غير صحيحة.

ج) عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية عند الطلب.

د) عدم توفر أو عدم اكتمال البيانات الإيضاحية بما في ذلك رقم الهيكل وفقا لأحكام هذه اللائحة. 3/8عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة، فعلى الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق – حسب الحالة - اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك:

أ) تكليف الجهة المخالفة - المسؤولة عن وضع أو عرض الصهريج المخالف - بسحبها من المستودعات أو السوق بهدف تصحيح المخالفة كلما كان ذلك ممكنا، أو إعادة تصديرها، أو إتلافها )حسب طبيعة المنتج( وذلك خلال

المدة الزمنية التي تحددها تلك الجهات.

ب) القيام بسحب المنتجات أو حجزها أو إتلافها، أو اتخاذ أي إجراء آخر لاستدعائها من الأسواق. ولسلطات مسح السوق - حسب الحالة - الإعلان عن استدعاء المنتَج من الأسواق، مع تحمُّل الجهة المخالفة جميع التكاليف

المترتبة على ذلك. 4/8عند ضبط مخالفة، فإن الهيئة تتخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المنتجات المخالفة لمتطلبات هذه اللائحة، بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة والإعلان عن المخالفات، واتخاذ التدابير اللازمة مع الجهة المقبولة مُصدرة الشهادة. 5/8دون الإخلال بأي عقوبة أشد في الأنظمة المعمول بها، فإنه يُعاقب كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة

للمنتجات المشمولة بمجال هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري.

المادة 9: أحكام عامة

1/9تعتبر الملاحق المرفقة بهذه اللائحة، بما في ذلك المصطلحات والتعاريف المبينة في المواصفات القياسية جزءً لا يتجزأ من أحكامها، وللهيئة تعديل أي من هذه الملاحق كلما اقتض ى الأمر ذلك.

2/9لا تحول هذه اللائحة دون التزام المورد بجميع الأنظمة/اللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة؛ المتعلقة بتداول واستخدام الصهاريج، وكذلك الأنظمة/اللوائح ذات العلاقة بالبيئة والأمن والسلامة ونظام المرور ولوائحه التنفيذية.

3/9يجب على جميع موردي الصهاريج الخاضعة لأحكام هذه اللائحة، أن يقدموا لمفتش ي الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق والجهات المختصة جميع التسهيلات والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام الموكلة لهم.

4/9يجب أن تخضع الشاحنات الصهريجية -المشمولة بهذه اللائحة – لعملية تفتيش دورية، والتأكد من وجود رقم هيكل خاص للمقطورة وأنها توفر جميع متطلبات السلامة للسير على الطرق، وذلك وفقا للأنظمة المعمول بها في المملكة.

5/9إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتض ى أحكام هذه اللائحة، أو نشأ أي خلاف في تطبيقها، فيُرفع الأمر إلى لجنة مختصة في الهيئة لإصدار القرار المناسب بشأن هذه الحالة أو هذا الخلاف، وبما يحقق المصلحة العامة.

6/9للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه اللائحة، وعلى جميع المستفيدين من تطبيق هذه اللائحة الالتزام بما يصدر عن الهيئة من تفسيرات.

المادة 10: أحكام انتقالية

ً 1/10تطبق أحكام هذه اللائحة خلال مدة لا تزيد عن 180يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. 2/10مع مراعاة أحكام الفقرة )

1) من مادة الأحكام الانتقالية،يُعطى للصهاريج التي داخل الخدمة وللموردين مهلة لتصحيح

ً أوضاعهم في السوق، وفقا لمتطلبات اللائحة الفنية خلال مدة لا تزيد عن 365يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

3/10تلغي هذه اللائحة الفنية -بعد اعتمادها -كل اللوائح السابقة في مجال هذه اللائحة الفنية.

المادة 11: النشر

ُ تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية.

الملحق ))1 ملحق — لا يُعدّ مادة

أ) المواصفات القياسية لصهاريج نقل الغازالجاف

رقم المواصفة القياسية

عنوان المواصفة القياسية

الرقم المنتج

1نقل المواد الخطرة على الطرق - الجزء :1المتطلبات SASO GSO 972 العامة للسلامة

أسطوانات الغاز – الأنابيب الفولاذية غير الملحومة

SASO ISO 11120

القابلة لإعادة التعبئة ذات السعة المائية بين 150لتر

و 3000لتر – التصميم والتصنيع والاختبار

3حاويات الشحن ذات السلسلة رقم – 1التصنيف SASO GSO ISO 668 والأبعاد والمعدلات

الأوعية المبردة – الأوعية الكبيرة القابلة للنقل المعزولة

ISO 20421-1

بالتفريغ – الجزء :1التصميم والتصنيع والفحص

والاختبار

5الأوعية المبردة – الأوعية الكبيرة القابلة للنقل المعزولة SASO GSO ISO 20421-2 بالتفريغ – الجزء :2المتطلبات التشغيلية

SASO GSO ISO 4126-2

6صهاريج نقل الغاز الجاف الجزء :2أجهزة السلامة في الأقراص للحماية من أجهزة السلامة والحماية من الضغوط المرتفعة –

الانفجار

SASO GSO ISO 21010

الأوعية المبردة – توافق الغاز/المواد

SASO GSO ISO 21011

الأوعية المبردة – صمامات الخدمة المبردة

الأوعية المبردة – تنظيف اللازم للحاويات عالية التبريد SASO GSO ISO 23208

10المواصفة الفنية للمركبات الصهريجية المعزولة )-49 CFR - Part 178.-338 MC ) 338

11المواصفة الفنية للمركبات الصهريجية المخصصة 49 CFR - Part 178.-337 لنقل الغازات المضغوطة ))MC-331

ISO 21014 Cryogenic insulation Cryogenic vessels – 12 performance

ISO 23826 Gas cylinders - Ball valves - Specifications and 13 tests

01 -02-05-24-202-م.إ

Tanks intended for the transport of dangerous

EN 12972

substances − Testing, inspection and marking of

metal tanks

Transportable gas cylinders - Battery vehicles

EN 13807

and multiple-element gas containers (MEGCs) -

Design, manufacture, identification and testing

ملاحظة/ تعد قائمة المواصفات القياسية المذكورة في هذا الملحق خاضعة للمراجعة، ويتولى الموردون مسؤولية التأكد من موقع .الهيئة بأنهم يستخدمون أحدث المواصفات والنُسخ من تلك المذكورة في القوائم

ب) قائمة المنتجات والترميزالجمركي

الترميز الجمركي

المنتج

الرقم

8704

1سيارات لنقل البضائع

8716

2مقطورات ومقطورات نصفية )صهاريج(

ُ ملحوظة: تعد المنتجات والتراميز الجمركية الموجودة في منصة سابر الإلكترونية هي النسخة المحدثة والمعتمدة.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام المرور النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام مكافحة الغش التجاري النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
​نظام الشركات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التخصيص النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة قواعد برامج التعليم المهني المستمر
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الاستثمار النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

اللائحة الفنية للصهاريج - الجزء الثالث: صهاريج نقل الغاز الجاف لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.