آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← اللائحة الفنية للسلامة الغذائية في الأدوات والأجهزة المستخدمة في المطبخ

اللائحة الفنية للسلامة الغذائية في الأدوات والأجهزة المستخدمة في المطبخ

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة التجارة والاقتصاد والاستثمار
12 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (7) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المادة الأولى: المصطلحات والتعاريف

١/١ تكون للمسميات والعبارات أدناه - عند تطبيق بنود هذه اللائحة الدلالات والمعاني المبينة أمامها، مالم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

المملكة: المملكة العربية السعودية المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

الجهات الرقابية: هي الجهة / الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها والمسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواء في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.

سلطات مسح السوق: هي الجهة/الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ عمليات مسح السوق.

اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبهث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.

المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرق الاختبار وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعلامات.

المتطلبات الأساسية: المتطلبات الخاصة بالمنتجات، التي قد تؤثر على السلامة والصحة والبيئة، التي يجب الالتزام بها.

الخطر (أخطار)(s) Hazard: مصدر محتمل للضرر المخاطر (Risk)s: احتمال ظهور خطر مسبب للضرر؛ مرتبطا بدرجة شدة الضرر.

المورد: ويقصد به ما يلي:

صانع المنتج، في حالة إقامته في المملكة، أو كل شخص يقدم هويته على أنه صانع للمنتج وذلك من خلال تسميته المنتج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدم على تجديد المنتج.

وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج المملكة، أو المستورد في حالة عدم وجود وكيل للصانع في المملكة.

كل شخص في سلسلة التوريد ممن قد يكون لنشاطه أثر على خصائص المنتج.

مسح السوق: الأنشطة والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من أن المنتجات تستوفي المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وأنها لا تشكل خطرا على الصحة والسلامة والبيئة، أو أي جانب آخر يتعلق بحماية المصلحة العامة.

إجراء ات تقويم المطابقة: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة توضح الإجراء المستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتقويم المطابقة.

الجهات المقبولة: هي جهات تقويم مطابقة تم قبولها من الهيئة وفق لائحة قبول جهات تقويم المطابقة.

شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدى الجهات المقبولة (المفوضة)، التي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العلاقة.

إقرار المورد بالمطابقة: إقرار من المورد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث - لا في مرحلة التصميم ولا في مرحلة الإنتاج الخاصة بعملية التصنيع وقد يعتمد الإقرار على اختبارات على المنتج وفقا للتشريعات ذات العلاقة.

علامة الجودة السعودية: هي علامة اعتمدتها الهيئة تدل على أن المنشأة لديها نظام إدارة فعال يضمن إنتاج سلعة مطابقة للائحة وإجراء المنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.

الوضع في السوق: هو وضع المنتج لأول مرة في سوق المملكة، والمسؤول عنه إما الصانع أو المستورد.

العرض في السوق: تعني أي إمداد بالمنتج بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام في المملكة في إطار نشاط تجاري سواء كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.

السحب: هو أي إجراء يهدف إلى منع المنتجات من العرض في السوق وفي سلسلة التوريد.

الاستدعاء: هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي قد تم توفيرها للمستخدم النهائي.

المواد الملامسة للغذاء: المواد المصممة لتكون ملائمة لملامسة المواد الغذائية عند استخدامها بشكل اعتيادي، وتصنع من مواد مختلفة، كالبلاستيك أو المطاط أو الخشب أو الزجاج أو السراميك أو المعادن و أي مواد أخرى.

التتبع: القدرة على تتبع ومتابعة مادة أو أداة خلال جميع مراحل التصنيع والتجهيز والتوزيع.

الممارسات الجيدة للتصنيع: هي تلك الجوانب من توكيد الجودة التي تضمن إنتاج المواد والأدوات بصورة ملائمة، ومراقبتها لضمان توافقها مع الاشتراطات المطبقة عليها، بما في ذلك معايير الجودة المناسبة وفقا للغرض من استخدام هذه المنتجات، وذلك من خلال تطبيق نظام سلامة الغذاء أو نظام إدارة الجودة وفقا للمواصفات الدولية ذات العلاقة.

٢/١ يكون للكلمات والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة المعاني الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في الهيئة.

المادة الثانية: المجال

تطبق هذه اللائحة على الأدوات والأجهزة الملامسة للغذاء مباشرة أو تلك التي من الممكن أن تلامس الغذاء في ظروف الاستخدام العادية أو المتوقعة، المستخدمة لتحضير وتقديم وحفظ الغذاء في المطبخ، المبينة في الملحق (٢) من هذه .

المادة الثالثة: الأهداف

تهدف هذه اللائحة إلى تحديد للأدوات والأجهزة الملامسة للغذاء في المطبخ، وذلك لضمان عدم نقل مكوناتها إلى الغذاء، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على الموردين الالتزام بها، وذلك لضمان مطابقة هذه المنتجات، للمحافظة على صحة وسلامة المستهلك والمساهمة في حماية البيئة.

المادة الرابعة: التزامات المورد

يجب على ، الالتزام بالمتطلبات التالية:

١/٤ ١/١/٤ المتطلبات الفنية للأدوات والأجهزة الملامسة للغذاء يجب أن تصنع الأدوات والأجهزة، وفقا لممارسات الجيدة للتصنيع، بهيث لا تنقل في ظروف الاستخدام العادية أو المتوقعة أي من مكوناتها إلى الأغذية بكميات يمكن أن تعرض صحة الإنسان للخطر، وذلك من خلال إحداث تغيير أو تدهور غير مقبول في مكونات وخصائص الطعام.

يجب أن تستوفي الأدوات والأجهزة الملامسة للغذاء المتطلبات الفنية المحددة في المواصفات القياسية ذات العلاقة، المبينة في الملحق (٢) من هذه .

ج يجب ألا تحدث المواد المستخدمة في تصنيع الأدوات والأجهزة الملامسة للغذاء أي تغييرات في تركيبة الطعام، وذلك من خلال إحداث تلف في الطعام أو نقل أي مواد ضارة قد تؤثر على صحة وسلامة المستهلك.

) يجب توفير وصف واضح يشير إلى جميع المواد والتركيبات سواء المستخدمة أو الداخلة في التصنيع، والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية ذات العلاقة.

ه يجب أن تكون المواد المستخدمة في تصنيع الأدوات والأجهزة الملامسة للغذاء ذات جودة فنية، ونقاوة مناسبة لتكون مناسبة لاستخدامها كأدوات وأجهزة ملامسة للغذاء.

و) يجب أن تكون الخامات المستخدمة معروفة المصدر والتركيب، وذلك لتلافى استخدام مواد ضارة وفقا لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العلاقة لكل منتج.

ز) يجب أن تكون الجهة مصنعة المادة الخام معروفة، وأن تكون بياناتها متاحة للجهات الرقابية عند الطلب.

ج) عند استخدام الأدوات والأجهزة الملامسة للغذاء، فإنه يجب ألا تنقل مكوناتها إلى الأغذية بكميات تتجاوز حدود الهجرة المحددة المنصوص عليها في المواصفات القياسية ذات العلاقة.

٢/١/٤ متطلبات الطلاء المستخدم في الأدوات والأجهزة الملامسة للغذاء يجب أن يكون الطلاء والحبر المستخدم للزينة أو للطباعة من المواد المسموح بها غذائيا ومطابقة للمواصفات القياسية الخاصة بهما.

يجب إبعاد مكان الطباعة قدر الإمكان عن الجانب والسطح الملامس للغذاء.

ج يجب أن تستوفي الطلاءات المستخدمة في الأدوات والأجهزة الملامسة للغذاء في ظل ظروف الاستخدام العادية أو المتوقعة الشروط التالية:

١) ألأ تنقل مكوناتها إلى المواد الغذائية بكميات يمكن أن تعرض صحة الإنسان للخطر أو تحدث تغييرا غير مقبول في (تركيبة/مكونات) المواد الغذائية أو تدهورا في الخصائص الحسية (المذاق، اللون، الرائحة..) لهذه المنتجات.

) أن تصتع وفقا للممارسات الجيدة للتصنيع فيما يتعلق بالطلاءات التي تلامس المواد الغذائية.

د) توفير تقييم للمخاطر لقائمة المواد التي يتم استخدامها في صناعة الطلاءات التي تهدف إلى التلامس مع المواد الغذائية مع مراعاة اعتبارات النشاط السمي للمواد المستخدمة.

٢/٤ الإجراءات الخاصة بمواد تصنيع أدوات وأجهزة تحضير الطعام المستخدمة في المطبخ عند الحاجة إلى إنتاج مزيج منها يجب أن تكون المواد المدرجة في الملحق (١) وذلك عند الحاجة إلى إنتاج مزيج من تلك المواد أو المواد والأدوات المعاد تدويرها والمواد المستخدمة في صناعة الأدوات والأجهزة - مستوفية لمتطلبات المواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة أو المواصفات الدولية والإقليمية أو الوطنية - عند عدم وجود مواصفة قياسية سعودية، مع الأخذ في الحسبان الاختلافات الوطنية للمملكة) على أن تشمل المتطلبات التالية:

قائمة (قوائم) العناصر المسموح بها لتكون أساسا في تصنيع وطلاء وتزيين الأدوات والأجهزة الملامسة للغذاء.

ب) معايير النقاوة للمواد المشار إليها في الفقرة (أ) أعلاه.

ج الشروط الخاصة لاستخدام المواد الواردة في القوائم المشار إليها في الفقرة (أ) و/ أو المواد التي تستخدم فيها.

) الحدود المسموح بها لانتقال بعض المكونات أو مجموعة من المكونات إلى الغذاء، مع مراعاة إمكانية تعرض هذه المكونات لمصادر أخرى.

الأحكام التي تهدف إلى حماية صحة الإنسان من الأخطار الناجمة عن الاتصال الفموي للمواد والأدوات والأجهزة.

و) أي متطلبات أخرى تتعلق بضمان استيفاء هذه المتطلبات العامة.

ز) المتطلبات الأساسية للتأكد من استيفاء متطلبات الفقرات من (أ) إلى (و).

ج) المتطلبات المتعلقة العينات وطرق التحليل للتحقق من استيفاء متطلبات الفقرات من (أ) إلى (و).

ط) أحكام محددة لضمان إمكانية تتبع المواد والأدوات والأجهزة الملامسة للغذاء، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بفترة الاحتفاظ بالسجلات والتقارير الخاصة بعملية التصنيع والتخزين والتوزيع.

٤ بالمتطلبات المترولوجية يجب استخدام وحدات النظام الدولي SI) (Units أو مضاعفاتها أو أجزائها أثناء التصميم أو التصنيع أو التداول.

٤/٤ المتطلبات المتعلقة بالتعبئة والتغليف التأكد من تغليف المواد والأدوات والأجهزة الملامسة للغذاء وفقا لمتطلبات التعبئة المنصوص عليها في ذات العلاقة.

ب) التأكد من عدم تجاوز مادة الرصاص أو أي من المعادن الثقيلة النسب المسموح بها في المواصفات القياسية ذات العلاقة في مواد تغليف المشمولة في هذه اللائحة.

ج في حال استخدام العبوات البلاستيكية، يجب التأكد من أنها تحمل رمز إعادة التدوير.

التأكد من أن تغليف الأدوات والأجهزة الملامسة للغذاء يحمل شعار البلاستيك القابل للتحلل وفقا للائحة الفنية ذات العلاقة.

المادة الخامسة: البيانات الإيضاحية

يجب أن تكون البيانات الإيضاحية الخاصة بالمواد والأدوات والأجهزة الملامسة للغذاء، المعدة لوضعها وعرضها في السوق كالتالي:

١s أن تكون البيانات الإيضاحية على عبوة المنتج مطابقة للمتطلبات الفنية الواردة في هذه اللائحة والمواصفات القياسية ذات العلاقة؛ المبينة في الملحق (٢).

١٥ أن تتضمن البيانات الإيضاحية الشارة المبينة في الملحق (٣) للدلالة على سلامة المنتجات الملامسة للغذاء، أو أي شارة أخرى تعتمدها لهذا الغرض.

١٥ أن تتضمن البيانات الإيضاحية تحذيرات وإرشادات الاستعمال، وأن تكون مكتوبة بخط واضح وبطريقة يصعب إزالتها.

o/: أن تكون البيانات الإيضاحية مكتوبة باللغة العربية أو اللغة العربية والإنجليزية.

ا. وضع العلامات الكافية لضمان إمكانية تتبع المنتجات (رمز الاستجابة السريع).

l/o أن تكون جميع المعلومات المستخدمة في البيانات الإيضاحية صحيحة ومثبتة علميا ومخبريا.

١٥ ألا تكون الصور والعبارات المستخدمة على عبوات المنتج، مخالفة للنظام العام والآداب العامة والقيم الإسلامية السائدة في .

المادة السادسة: إجراءات تقويم المطابقة

٦١ يجب على المسؤول عن الحصول على شهادة مطابقة صادرة من جهة مقبولة من ، وفقا لنموذج تقويم المطابقة Type) (3 وفقا للمواصفة ، lSO/lEC17067 كما هو موضح في

الملحق (٤) من هذه .

٦ يجب أن تنفذ الجهة المقبولة إجراءات تقويم مطابقة وفقا للنموذج المحدد، بما يضمن الوفاء بمتطلبات هذه اللائحة والمواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة؛ المبينة في الملحق (٢) من هذه اللائحة الفنية.

٦٣ يجب أن يرفق مع المنتج ملف فني يتضمن ما يلي:

إقرار المورد(الصانع/المستورد) بالمطابقة وفقا للنموذج المرفق في الملحق (٥) من هذه اللائحة الفنية.

وثيقة تقييم المخاطر.

٦٤ يجب على المورد التعاون مع و، مثل تقديم وثائق الملف الفني وشهادات المطابقة وأي معلومات أخرى موثقة تثبت مطابقة المنتج لمتطلبات هذه اللائحة، متى ما طلب منه ذلك.

s/ يعتبر المنتج الحاصل على أو ما يكافئها مطابق للمتطلبات المنصوص عليها

المادة السابعة: مسؤوليات الجهات الرقابية (المنافذ والمصانع)

تقوم ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:

١/٧ تقوم الجهات الرقابية بالتحقق من استيفاء الأدوات والأجهزة الملامسة للغذاء لإجراءات تقويم المطابقة المحددة والوثائق الفنية المرفقة مع الإرساليات.

٢/٧ يحق للجهات الرقابية عشوائيا سحب عينات من الأدوات والأجهزة الملامسة للغذاء، وإحالتها إلى المختبرات المختصة للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة.

٣ ٧/ يحق للجهات الرقابية تحميل الموردين (مصنعين ومستوردين) تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك.

٤/٧ عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتج، فإن الجهة الرقابية تقوم بسحب المنتجات المعنية من المستودعات واتخاذ الإجراءات النظامية في حقها.

المادة الثامنة: مسؤوليات سلطات مسح السوق

تقوم ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:

٨/١ تطبيق إجراءات على المنتجات المعروضة في الأسواق، وكذلك المنتجات المخزنة في مستودعات التجار والمصنعين للتحقق من سلامة المنتجات ومدى استيفائها للمتطلبات المبينة في هذه اللائحة والمواصفات القياسية ذات العلاقة.

٨/٢ سحب عينات من المنتج، سواء من السوق أو مستودعات الموردين (صانعين ومستوردين)، وذلك لإجراء الاختبارات اللازمة والتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

٨/٣ عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتج المعروض والمخزن لمتطلبات هذه اللائحة، فإن سلطات مسح السوق جميع الإجراءات الإدارية من سحب واستدعاء للمنتج المعني، وتطبق الإجراءات والعقوبات المشار إليها في المادة ، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

المادة التاسعة: المخالفات والعقوبات

٩/١ يحظر صناعة واستيراد ووضع وعرض المنتجات غير المطابقة لبنود هذه اللائحة، أو حتى الإعلان عنها.

٩/٢ يعتبر عدم استيفاء المنتج لمتطلبات هذه اللائحة سببا كافيا لسلطات و للحكم بأن هذا المنتج غير مطابق؛ مما قد يشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك وعلى البيئة، وذلك في الحالات التالية:

أ) عدم تثبيت أو التثبيت غير الصحيح لشارات المطابقة أو أو ما يكافئها.

ب) عدم إصدار أو ، أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة.

ج) عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية.

) عدم توفر أو عدم اكتمال البيانات الإيضاحية أو إرشادات الاستخدام.

٩/٣ عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة، فعلى حسب الحالة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك:

أ) تكليف الجهة المخالفة المسؤولة عن وضع وعرض المنتج المخالف بسحبه من المستودعات أو السوق بهدف تصحيح المخالفة، إن كان ذلك ممكنا، أو تصديره، أو إتلافه (حسب طبيعة المنتج) وذلك خلال المدة الزمنية التي تحددها سلطات مسح السوق.

ب) القيام بسحب المنتجات أو حجزها أو إتلافها، أو اتخاذ أي إجراء آخر لاستدعائها من الأسواق.

ولسلطات مسح السوق حسب الحالة الإعلان عن استدعاء المنتج من الأسواق، مع تحمل الجهة المخالفة . التكاليف المترتبة على ذلك.

٩/٤ عند ضبط مخالفة على الأدوات والأجهزة الملامسة للغذاء، فإن تتخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المنتجات المخالفة لمتطلبات هذه اللائحة، بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة، واتخاذ التدابير اللازمة مع الجهة المقبولة مصدرة الشهادة وفقا للائحة قبول جهات تقويم المطابقة.

٩/٥ دون الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة السارية، فإنه يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بالعقوبات المنصوص عليها في نظام الغش التجاري ساري المفعول، أو أي نظام آخر يهل محله.

المادة العاشرة: أحكام عامة

١٠/١ يتحمل كامل المسئولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه اللائحة، ويطبق عليه العقوبات التي ينص عليها نظام مكافحة الغش التجاري و/ أي أنظمه ذات علاقة، متى ما ثبت مخالفتها لأي مادة من مواد هذه اللائحة.

١٠/٢ لا تحول هذه اللائحة دون التزام المورد بجميع الأنظمة/اللوائح الأخرى المعمول بها في ؛ المتعلقة بتداول المنتج ونقله وتخزينه، وكذلك الأنظمة/ اللوائح ذات العلاقة بالبيئة والأمن والسلامة.

١٠/٣ يجب على جميع موردي الأدوات والأجهزة الملامسة للغذاء؛ الخاضعة لأحكام هذه اللائحة، أن يقدموا لمفتشي و جميع التسهيلات والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام الموكلة لهم.

١٠/٤ إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذه اللائحة، أو نشأ أي خلافي في تطبيقها، فيرفع الأمر إلى لجنة مختصة في لإصدار القرار المناسب بشأن هذه الحالة أو هذا الخلاف، وبما يحقق المصلحة العامة.

١٠/٥ يجوز للمورد تقديم طلب جديد بعد زوال أسباب رفض الطلب، وبعد إجراء التصحيحات اللازمة للأسباب التي أدت إلى الرفض، ودفع أي تكاليف إضافية تحددها الهيئة.

١٠/٦ تقوم الهيئة بدراسة الشكاوى التي ترد إليها بشأن المنتجات الحاصلة على أو علامة الجودة، والتحقق من صحة هذه الشكاوى، واتخاذ الإجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات.

١٠ ٧/ يحق للهيئة إلغاء شهادة المطابقة أو الترخيص باستعمال علامة الجودة إذا خالف المورد بنود هذه اللائحة، واتخاذ الإجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة ١٠/٨ عند حصول أي تعديلات على المنتج خلال فترة صلاحية شهادة المطابقة أو الترخيص باستعمال علامة الجودة (ما عدا التعديلات الشكلية) فإن الشهادة أو الترخيص يصبح ملغيا لهذا المنتج، ولابد من التقدم بطلب جديد.

١٠/٩ للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه اللائحة، وعلى جميع المستفيدين من تطبيق هذه اللائحة الالتزام بما يصدر عن الهيئة من تفسيرات.

المادة 11: أحكام انتقالية

١١/١ يجب على الالتزام بأحكام هذه اللائحة خلال ستة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

١١/٢ يمنع تداول المنتجات المخالفة بعد سنة واحدة من تاريخ نشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية.

١١/٣ تلغي هذه اللائحة - بعد اعتمادها - كل اللوائح السابقة في مجال مطابقة منتجات الأدوات والأجهزة الملامسة للغذاء المستخدمة في المطبخ لمتطلبات السلامة قبل وضعها وبعد عرضها بالأسواق.

المادة 12: النشر

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية.

الملحق (١)

قائمة المواد المستخدمة في صناعة الأدوات والأجهزة المستخدمة في المطبخ لإعداد وتحضير الطعام المواد والأدوات النشطة المواد اللاصقة.

السيراميك.

الفلين.

٤ المطاط.

) الزجاج.

١ راتنجات التبائل الأيوني.

المعادن والسبائك.

الورق والكرتون.

البلاستيك.

أحبار الطباعة.

السليلوز المجدد.

السيليكون.

١٣ المنسوجات.

٤ الورنيش والطلاء.

) ١٥ الشموع.

٦ الخشن.

الملحق (٢)

أ) قائمة منتجات الأدوات والأجهزة الملامسة للغذاء والمواصفات القياسية ذات العلاقة الرقم عنوان رقم المواصفة القياسية 1 الاشتراطات العامة لمواصفات المواد الملامسة للأغذية. SFDA.FD GSO 2231 2 أدوات المائدة المصنوعة من الميلامين. SASO 671 3 عبوات المواد الغذائية الجزء الأول: اشتراطات عامة. SFDA.FD 839 4 المواصفات القياسية لرقائق عديد الإيثلين منخفض الكثافة المخصصة 2845-SASO للاستخدام في تغليف الغذاء 5 عبوات المواد الغذائية الجزء الثاني: العبوات البلاستيكية اشتراطات عامة.

6 عبوات الشاي والأعشاب SFDA.FD GSO 2138 القفازات المطاطية والبلاستيكية للخدمات الغذائية - حدود للمواد القابلة للاستخراج الطلاء الزجاجي والبورسلاني - إنبعاث الرصاص والكادميوم من السلع المطلية الملامسة للغذاء - الجزء ٢: حدود السماحية ك أدوات المائدة الجزء الأول: متطلبات أدوات القطع المستخدمة في إعداد الطعام.

10 المواد والأدوات التي تستعمل مع المواد الغذائية - أدوات المائدة الجزء الثالث: متطلبات أدوات المائدة المطلية بطبقة من الفضة.

11 المواد والأدوات التي تستعمل مع المواد الغذائية - أدوات المائدة الجزء السادس: متطلبات أدوات المائدة المطلية بطبقة خفيفة من الفضة ومغطاة 8442-6-SASO-ISO بمادة البوليمر 12 المواد والأدوات التي تستعمل مع المواد الغذائية - أدوات المائدة الجز الثامن: متطلبات أدوات المائدة المصنوعة من الفضة.

13 أدوات المائدة الجزء الثاني : متطلبات أدوات المائدة المصنعة م الصلب المقاوم للصدأ والأدوات المطلية بالفضة.

14 المواد والأدوات التي تستعمل مع المواد الغذائية -- لوازم الطهي ومعدات SASO GSO ISO 8442-4 المائدة - الجزء ٤: متطلبات أدوات المائدة المطلية بالذهب 15 المواد والأدوات التي تستعمل مع المواد الغذائية - لوازم الطهي ومعدات المائدة - الجزء ٥: تعيين الحدة واختبار ثبات شفرات أدوات المائدة

16 المواد والأدوات التي تستعمل مع المواد الغذائية -- لوازم الطهي ومعدات المائدة - الجزء ٧: متطلبات أدوات المائدة المصنوعة من الفضة SASO GSO ISO 8442-7 والمعادن النفيسة الأخرى وسبائكها ورق اللف وأكياس الورق. SASO 825:1994 18 الأكواب والعبوات المصنوعة من البلاستيك الجاسئ ونصف الجاسئ المستخدمة مرة واحدة لتعبئة المشروبات ومنتجات الحليب والأغراض SASO 829:1994 المماثلة.

19 المواد والمنتجات المتصلة مع المواد الغذائية الحاويات المعزولة للاستخدام المنزلي الجزء الثاني: مواصفات الأكياس والحافظات المعزولة.

20 الطلاء الزجاجي والبورسلاني - إنبعاث الرصاص والكادميوم من السلع المطلية الملامسة للغذاء - الجزء ١: طريقة الإختبار مواصفة عامة للملوثات والسموم في الأغذية. SFDA.FD CAC 193 22 أنظمة إدارة سلامة الأغذية - متطلبات للجهات التي تقدم التدقيق والشهادات لأنظمة إدارة سلامة الغذاء.

أجهزة إعداد الطعام التي تعمل بالكهرباء طرق قياس الأداء 60619-SASO-IEC 24 الأجهزة الكهربائية المنزلية والأجهزة المشابهة - شفرة اختبار لتحديد الضوضاء السمعية المحمولة جوا الجز ٢-١٤: متطلبات خاصة 60704-2-14-SASO-IEC لثلاجات وكبائن تخزين الأطعمة المبردة وفريزرات الأطعمة.

العبوات الزجاجية الصانع المفردات 7348-SASO-ISO 26 الغلايات وأوعية الضغط - الجزء الثاني: إجراءات استيفاء المتطلبات ل ISO. 16528-1 27 التعبئة والتغليف - الأكياس - الوصف وطريقة القياس - الجزء ٢: 6591-2-SASO-ISO الأكياس الفارغة المصنوعة من رقائق البلاستيك الحراري المرن 28 أجهزة الطهو المنزلي التي تعمل بحرق الغاز - الجزء -٣: ١ السلامة الأجهزة ذات موقد تسخين من الزجاج والسيراميك.

29 التعبئة والتغليف - طريقة تحديد مواصفات الأكياس الجزء ١: أكياس 8351-1-SASO-ISO الورق مواد طلاء أواني الطهي المنزلية 2014-SASO-GSO البلاستيك تحديد هجرة الملدنات 177-SASO-ISO 32 الطلاء الزجاجي والبورسلاني - إنبعاث الرصاص والكادميوم من السلع المطلية الملامسة للغذاء -- الجزي ٢: حدود السماحية الصفحة وا من ٢٥

33 ادوات الطبخ من السيراميك التي تلامس الغذاء - تحرر الرصاص والكادميوم - الجزء الثاني: الحدود المسموح بها 34 أدوات الطهي - أدوات الطهي المنزلية للاستخدام فوق الموقد أو فوق موقد الفرن - متطلبات عامة إضافية ومتطلبات خاصة لأدوات الطهي GSO EN TS 12983-2 المصنوعة من الزجاج والسيراميك.

35 أوعية تقديم الطعام الزجاجية المخصصة لتناول الطعام - تحرير الرصاص والكادميوم الجزء ٢: الحدود المسموح بها 36 أدوات من السيراميك ، أدوات من سيراميك - زجاج و أواني طعام في تلامس مع الطعام - تحرر الرصاص والكادميوم من الأدوات المطلية GSO ISO 6486-2 بالمينا الملامسة للغذاء الجزء الثاني: الحدود المسموح بها.

أواني الألومنيوم المنزلية المشكلة على البارد 369-SASO EN 602 ()4 المرشحات الرملية لمعالجة مياه الشرب المنزلية SASO 2769 4l المرشحات الدقيقة لتنقية مياه الشرب المنزلية SASO 2770 42 علب الصفيح المستديرة ذات القطعتين المستخدمة في تعبئة المواد SASO 2043 الغذائية 43 علب الصفيح المستديرة ذات القطع الثلاث المستخدمة في تعبئة المواد SASO 75 الغذائية 44 الأواني المنزلية للطهو بالضغط SASO 173 45 الاكواب الورقية 2911-SASO 46 أدوات المائدة البلاستيكية للاستخدام المرة الواحدة 2888-SASO عبوات حفظ الطعام المصنوعة من عديد البروبلين او عديد الايثيلين SASO 2939 للاستخدامات المتعددة 48 العبوات البلاستيكية المستخدمة لتعبئة وحفظ المياه (الزمزمية البلاستيكية) SASO 2940 49 أدوات المائدة المصنوعة من البورسلان 2933-SASO

50 أدوات المائدة من الخزف (الصيني) SASO GSO 2179 51 طرق اختبار أدوات المائدة من الخزف (الصيني) SASO GSO 2173 52 أدوات الطهي المصنوعة من الزجاج الحراري SASO GSO 2075 53 سكاكين ولوازم المائدة - المسميات SASO GSO ISO 4481 54 سفر المائدة المصنوعة من عديد الاثيلين المستخدمة لمرة واحدة 2887-SASO 55 مزيل بقع المائدة 2332-SASO ملحوظة: تعد قائمة المواصفات القياسية المذكورة في هذا الملحق خاضعة للمراجعة، ويتولى الموردون مسؤولية التأكد من أنهم يستخدمون أحدث المواصفات القياسية.

ب) قائمة المنتجات والترميز الجمركي التسلسل الفئة المنتجات البند الجمركي أوعية لحفظ الثلج من لدائن أوعية لحفظ المأكولات من لدائن شوك من لدائن ملاعق من لدائن سكاكين من لدائن صحون من لدائن خلوية (فوم) صحون وأطباق وأكواب من لدائن أطباق من لدائن خلوية (فوم) أكواب من لدائن خلوية (فوم) 3924 صحون من لدائن غير خلوية أطباق من لدائن غير خلوية أكواب من لدائن غير خلوية ألواح من بلاستيك لتقطيع الخضار عليها صناديق بلاستيك بغطاء لحفظ عجائن البيتزا علب لحفظ الشاي والسكر من بلاستيك ألواح الخبز وألواح تقطيع والواح مماثلة الواح تقطيع الخبز عيدان تتاول الطعام عيدان تتاول الطعام ٤ صحون قدور وأوعية لحفظ الطعام ملاعق كبيرة (للطبخ وتقليب الطعام) ملاعق صغيرة (للأكل) 4419 شوكات نجر لطحن الخضار (الثوم والفلفل) أكواب وأقداح للشرب نشابات للعجين عصا فرد العجين 4419 أدوات مائدة ومطبخ قوالب لتشكيل العجين علب لحفظ البن علب لحفظ الشاي علب لحفظ الملح علب لحفظ السكر علب لحفظ البهارات

ورق وورق مقوى وحشو السليلوز وطبقات ورق وورق مقوى وحشو السليلوز وطبقات من من ألياف سلولوزية، أخر ألياف سلولوزية، لصناعة المواد الاستهلاكية الياف سلولوزية، أخر لصناعة عبوات المشروبات الياف سلولوزية، أخر لصناعة عبوات المشروبات مبطنة برقيقة معدنية 48ll الياف سلولوزية، أخر لصناعة عبوات المواد الغذائية الياف سلولوزية، أخر لصناعة عبوات المواد الغذائية مبطنة برقيقة معدنية ب ورق وورق مقوى للتصفية (الترشيح) ورق وورق مقوى للتصفية (الترشيح) له صواني وأطباق من بوص هندي (بامبو) صواني من بوص هندي (بامبو) أطباق من بوص هندي (بامبو) 4823 صحون من بوص هندي (بامبو) أكواب من بوص هندي (بامبو) صواني وأطباق من ورق مقوى صواني من ورف مقوى أطباق من ورف مقوى 4823 صحون من ورى مقوى أكواب من ورق مقوى أطقم الشاي والقهوة أوعية الحساء طاسات السلطة الأطباق والصواني من جميع الأنواع أباريق القهوة والشاي أواني البيض أواني السكر والتوابل والملح سلاطين الفاكهة أباريق الخل آنية الخردل فناجين القهوة كاسات الشاي

الطواجن والقدور والبرام من جميع الأشكال 6911 أدوات للمائدة أو المطبخ والأحجام آنية الخبز والتحميص والأجران القوالب الخاصة بالفطائر والهلام (الجيلي) أباريق المطبخ الأقماع والمغارف.

العلب لحفظ المأكولات (علب صغيرة للشاي، علب للخبز .. إلخ) الأوعية المطبخية المدرجة النشابات (الشوابك) البرطمانات والجرار قناني الماء الساخن أطقم الشاي والقهوة أوعية الحساء طاسات السلطة الأطباق والصواني من جميع الأنواع أباريق القهوة والشاي 6912 أواني البيض أواني السكر والتوابل والملح سلاطين الفاكهة أواني وأدوات للمائدة أو المطبخ، وأدوات أباريق الخل منزلية آنية الخردل فناجين القهوة كاسات الشاي أقراص المائدة للأطباق الساخنة 6912 سنادات السكاكين والملاعق الطواجن والقدور والبرام من جميع الأشكال والأحجام.

آنية الخبز والتحميص والأجران القوالب الخاصة بالفطائر والهلام (الجيلي) أباريق المطبخ الأقماع والمغارف البرطمانات والجرار والعلب لحفظ المأكولات (علب صغيرة للشاي، علب للخبز. إلخ)

الأوعية المطبخية المدرجة النشابات (الشوابك) قناني الماء الساخن هاون دله قهوة صواني قوالب كيك كاس للشرب براد شاي 7508 أدوات منزلية ومطبخ قدور طاسه كاس شاي كاس للقهوة ١٢ أطباق من رقائق الألمونيوم صواني من رقائق الألمونيوم 7615 هاون من الألمونيوم دلة قهوة من الألمونيوم قوالب كيك من الألمونيوم كاس من الألمونيوم أطباق وصواني أدوات منزلية من رقائق براد شاي من الألمونيوم 7615 الألومنيوم غيرها قدور من الألمونيوم طاسه من الألمونيوم كاس شاي من الألمونيوم كاس قهوة من الألمونيوم ٣ الأدوات المنزلية والمطبخ وأدوات المائدة أباريق وصواني (أباريق وصواني وصحون الخ) 8007 ١٤ عدد يدوية أخر (بما فيها قواطع ماسية مفتاح علب معدني للزجاج) للاستعمال المنزلي فتاحات القناني الفتاحات البريمية للسدادات الفلينية خافقات البيض أو القشدة أدوات تشكيل زخارف للزيدة كاشطات الزيدة كسارة البندق

أدوات تقطيع الجبن غير ميكانيكية نازعات نوى الكرز 8205 أدوات تقطيع الأناناس مسنات السكاكين شاطرات الفطائر مبشرات الجبن المفارم (بدواليب أو بعجلات قاطعة) قاطعات الجبن إلى شرائح أدوات لأخذ عينات الجبن قاطعات الخضر إلى شرائح مشرحات البيض مهارس الخضر ١٥ لأجهزة المطابخ أو للآلات المستعملة في سكاكين للمطبخ صناعة الأغذية 8208 ١٦ مجموعات من أصناف منوعة محتوية ملاعق وشوك ومغارف وكاشطات مطلية على صنف واحد على الأقل مطلي بمعادن ثمينة بمعدن ثمين 8215 ١٧ سدادات ذات حواف (أغطية تاجية) سدادات ذات حواف لعلب الزيت سدادات ذات حواف لعلب المواد الغذائية ء ١ سدادات الصب وسدادات المعاير أغطية ملولبة لبراميل المواد الغذائية 8309 والسدادات القطارة لقناني المشروبات سدادات القطارة لقناني المشروبات والزيوت والزيوت والأدوية. إلخ والأدوية ١٩ المعاصر آلات وأجهزة المهارس 8435 آلات عصر العنب يدويا أجزاء معاصر ومهارس وآلات العصير أسطوانات ٢ آلات وأجهزة لتحضير الفواكه أو الأثمار آلات التقشير 8438 القشرية أو الخضر ألات التفصيص آلات التقطيع آلات النزع ملحوظة/ تعتبر المنتجات والتراميز الجمركية الموجودة في منصة سابر الإلكترونية هي النسخة المحدثة والمعتمدة.

الملحق (")

الشارة الخاصة بالأدوات والأجهزة الملامسة للغذاء

الملحق (٤)

نموذج تقويم المطابقة Type) (3 وفقا للمواصفة ISO/IEC 17067 (المطابقة للطراز المبنية على تقويم عملية الإنتاج) المطابقة للطراز المبنية على تقويم عملية الإنتاج هو نموذج إجراء لتقويم المطابقة الذي ينفذ - من خلاله - الالتزامات الواردة في البنود المبينة أدناه، ثم يؤكد و يقر - تحت كامل مسؤوليته - بأن المنتجات المعنية متطابقة مع الطراز المحدد في شهادة اعتماد الطراز Type) Approval ( و تتقيد بمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.

امني يجب على المورد تشغيل نظام إدارة سلامة المنتج؛ مصادق عليه لضمان سلامة المنتج، شاملا خط الإنتاج والفحص النهائي، واختبار المنتجات المعنية وفقا للبند (٣)، ويجب أن يخضع النظام إلى مراقبة دورية (Surveillance) وفقا لما ورد في البند (٤).

نظام إدارة سلامة المنتج ١/٣ يجب على المورد تقديم طلب إلى الجهة المقبولة التي يختارها، من أجل تقويم نظام إدارة سلامة المنتجات المعنية.

ويجب أن يشمل الطلب:

اسم وعنوان المورد، واسم و عنوان الممثل الرسمي للصانع - عند تقديم الطلب من الممثل الرسمي.

يجب أن يكون الصانع مرخصا رسميا من السلطات المعنية في بلد الصنع.

ج) إقرارا مكتوبا بعدم تقديم نفس الطلب إلى أي جهة مقبولة أخرى.

كل المعلومات ذات العلاقة بشأن فئة المنتجات المقصودة.

الوثائق الخاصة بنظام إدارة سلامة المنتج.

و) الوثائق الفنية الخاصة بالطراز المصادق عليه، ونسخة من شهادة اعتماد الطراز.

٢/٣ يجب أن يضمن نظام إدارة سلامة المنتج تطابق المنتجات المصنعة مع الطراز المحدد في شهادة اعتماد الطراز، ومع متطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.

٣/٣ يجب توثيق جميع عناصر النظام ومتطلباته - المعتمدة من المورد بطريقة منهجية ومنظمة، على شكل سياسات مكتوبة وإجراءات وتعليمات، ويجب أن تتيح وثائق نظام إدارة سلامة المنتج فهما متسقا لبرامج وخطط وأدلة وسجلات السلامة، ويجب أن تشمل وثائق النظام على وجه الخصوص - وصفا كافيا لما يلي:

أهداف الجودة، والهيكل التنظيمي والمسؤوليات وصلاحيات الإدارة، وذلك فيما يتعلق بسلامة المنتج.

ب) تقنيات التصنيع، وإجراءات مراقبة جودة وسلامة المنتج، والعمليات والإجراءات المتبعة؛

ج الفحوصات والاختبارات المنفذة؛ قبل وأثناء وبعد التصنيع، وتكرارها؛

السجلات: مثل تقارير الفحص والاختبار والمعايرة، ووثائق تأهيل الموظفين المعنيين ... إلخ.

وسائل ضبط تحقيق السلامة المطلوبة في المنتج والتشغيل الفعال لنظام إدارة سلامة المنتج.

٤/٣ يجب على الجهة المقبولة المصادقة على نظام إدارة سلامة المنتج - تقويم النظام لتحديد ما إذا كان مستوفيا للمتطلبات المشار إليها في البند ، ٣/٣ خلال فترة سريان المصادقة على النظام، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

٥/٣ يجب افتراض مطابقة المنتج لمتطلبات اللوائح الفنية - فيما يتعلق بعناصر نظام إدارة سلامة المنتج كلما كان مطابقا للمواصفات القياسية.

٦/٣ يجب أن يكون فريق التدقيق ذا خبرة في سلامة المنتج المعني، وأن يضم الفريق عضوا واحدا - على الأقل - ذا خبرة في تقويم مجال وتقنيات صناعة المنتج، وإلماما بالمتطلبات الفنية الواردة في اللوائح الفنية ذات العلاقة.

٧/٣ يجب أن يشمل التدقيق زيارة تقويم للمصنع، ويجب أن يقوم فريق التدقيق بمراجعة الوثائق الفنية المشار إليها في البند ٣ ٣/ للتأكد من قدرة الصانع على تحديد المتطلبات الواردة في اللوائح الفنية، وإجراء الفحوصات والاختبارات اللازمة لضمان مطابقة المنتج لتلك المتطلبات.

٨/٣ يجب إشعار الصانع بالقرار بعد انتهاء التقويم، على أن يتضمن الإشعار نتائج التدقيق و قرار التقويم مع مسوغات ذلك.

٩/٣ يتعهد الصانع بالوفاء بالتزامات نظام إدارة سلامة المنتج ، كما هو مصادق عليه، والحفاظ عليه بحيث يظل ملائما وفعالا.

١٠/٣ يجب على الصانع إشعار جهة تقويم المطابقة - التي صادقت على نظام إدارة سلامة المنتج - بأي تعديل مقترح في نظام إدارة سلامة المنتج.

١١/٣ يجب على الجهة المقبولة تقويم أي تعديلات مقترحة، ثم تقرير ما إذا كان نظام إدارة سلامة المنتج المعدل مستمرا في مطابقته للمتطلبات المشار إليها في البند ٣/٣، أو يحتاج إلى إعادة التقويم، ويجب على الجهة المقبولة إشعار الصانع بقرارها، على أن يتضمن الإشعار نتائج الفحص والاختبار وقرار التقويم مع مسوغات ذلك.

٤ المراقبة الدورية تحت مسؤولية الجهة المقبولة ١/٤ الغرض من المراقبة الدورية هو التحقق من مدى استيفاء المورد لالتزامات نظام إدارة سلامة المنتج المصاذق عليه.

٢/٤ يجب على المورد السماح للجهة المقبولة - خلال فترة سريان المصادقة - بدخول مواقع التصنيع والتفتيش والاختبار والتخزين ، وأن يوفر جميع المعلومات اللازمة للتقويم؛ خاصة وثائق نظام إدارة سلامة المنتج، وسجلات السلامة، مثل: تقارير الفحص والاختبار والمعايرة، ووثائق تأهيل الموظفين المعنيين ... إلخ.

٣ ٤/ يجب على الجهة المقبولة القيام بزيارات تدقيق دورية للتأكد من أن الصانع يطبق نظام إدارة سلامة المنتج وبحافظ عليه، على أن تقدم الجهة المقبولة تقرير التقويم للمورد.

٤/٤ يحق للجهة المقبولة القيام بزيارات فجائية للمصنع لإجراء اختبارات على المنتج - إذا اقتضى الأمر ذلك أو توكيلها لجهة أخرى للتأكد من أن نظام إدارة سلامة المنتج يعمل بشكل صحيح، على أن نقدم الجهة المقبولة تقرير التقويم للمورد، وتقارير الاختبارات - في حالة إجراء الاختبارات.

والإقرار بالمطابقة ١/٥ يجب على الجهة المقبولة إصدار شهادة مطابقة للمنتج إذا كان المورد حاصلا على نظام إدارة سلامة المنتج مصادق عليه وساري المفعول، وذلك كلما قدم المورد طلبا لذلك، خلال فترة سريان مفعول المصادقة.

٢/٥ يجب على الجهة المقبولة تحديد بيانات المنتج في كل طلب، وتوضيحها في شهادة المطابقة الصادرة، وتسجيلها في البوابة الإلكترونية للمطابقة (في ).

٣/٥ يجب على المورد أن يصدر إقرارا مكتوبا بالمطابقة لكل طراز معتمد من المنتج (اعتماد الطراز)، وأن يجعله متاحا للجهات المختصة والرقابية و لمدة لا تقل عن عشر (١٠) سنوات، على أن يحدد الطراز المعتمد للمنتج في ، ويجب توفير نسخة من شهادة المطابقة والإقرار بالمطابقة للجهات المختصة والرقابية وسلطات مسح السوق عند الطلب.

٤/٥ يجب على المورد أن يجعل الوثائق أدناه متاحة للجهات المختصة والرقابية وسلطات مسح السوق لمدة لا تقل عن عشر (١٠) سنوات.

■ الوثائق المشار إليها في البند ٣/٣.

■ التعديلات المشار إليها في البند ٩/٣، كما هو مصادق عليه.

■ قرارات وتقارير الجهة المقبولة المشار إليها في البند ٧/٣.

٥/٥ يجب على كل جهة مقبولة إبلاغ الجهات المختصة والرقابية وسلطات مسح السوق عن أنظمة إدارة سلامة المنتج التي صادقت عليها أو سحبتها، ويجب عليها وضع قوائم لأنظمة إدارة سلامة المنتج التي صادقت عليها، أو التي قامت برفضها أو تعليقها أو تقييدها أو سحبها، وذلك بأي وسيلة؛ إما بشكل دوري أو عند الطلب، وعلى كل جهة مقبولة إشعار الأخرى عن المصادقات الخاصة بأنظمة إدارة سلامة المنتج التي قامت برفضها أو تعليقها أو سحبها أو تقييدها، واشعار تلك الجهات - عند الطلب - عن مصادقات الأنظمة التي أصدرتها.

الملحق (٥)

نموذج إقرار المورد بالمطابقة SuppIier DecIaration of Conformity يعبا هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة

١) بيانات المورد الا العنوان: - الشخص الذي يمكن الاتصال به:

البريد الإلكتروني:

رقم الهاتف:

الفاكس:

٢) تفاصيل المنتج:

العلامة التجارية للمنتج:

الطراز :

وصف المنتج:

- الصنف (وفقا للمواصفات):

المواصفات القياسية المرجعية/المواصفات الفنية:

نقر بأن المنتج المذكور في هذا الإقرار هو منتج مطابق للائحة الفنية السعودية ( والمواصفات القياسية السعودية الملحقة بها.

الشخص المسؤول: سس اسم الشركة:

التوقيع: التاريخ: سر

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام مكافحة الغش التجاري النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
​نظام الشركات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التخصيص النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة قواعد برامج التعليم المهني المستمر
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الاستثمار النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

اللائحة الفنية للسلامة الغذائية في الأدوات والأجهزة المستخدمة في المطبخ لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.