آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← اللائحة الفنية للدهانات (الأصباغ) والورنيشات

اللائحة الفنية للدهانات (الأصباغ) والورنيشات

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة التجارة والاقتصاد والاستثمار
13 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (7) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

ديباجة ديباجة — لا تُعدّ مادة

م.إ٠٣-٠٣-١٦-١٥٥-

ال يئة السعودية للمواصفات والمقاي س وا ودة SASO

للد انات(الأصباغ) والورن شات

ُ اعتمد تحديث ذه اللائحة اجتماع مجلس إدارة ال يئة رقم (١٦٢)المنعقد بتار خ ١٤٣٩/٠٢/٢٠ه

المو افق ٢٠١٧/١١/٠٩مشُر التحديث ا ر دة الرسمية بتار خ ١٤٣٩/٠٤/١٨ه ٢٠١٨/٠١/٠٥)م)شُر التعديل ا ر دة الرسمية بتار خ ١٤٤٤/٠٤/١٠ ٢٠٢٢/١١/٠٤)م) الإصدار الثا ي – التعديل (٢)

المحتويات

تمهيد

ً تمشيا مع انضمام العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 244وتاريخ 1426/9/21 ه، بشأن الموافقة على وثائق انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وما يتطلبه الأمر من التزام المملكة بمواءمة أنظمتها ذات العلاقة بما يتماش ى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة؛ خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة ) )TBT التي تقض ي بعدم وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول الأعضاء، وعدم التمييز بين المنتجات ذات المنشأ المختلف من حيث الاشتراطات الفنية وطرائق تقويم المطابقة، وذلك من خلال إصدار لوائح فنية تشمل المشروعة وتوحيد إجراءات العمل. وبناءً على المادة )فقرة )1-من تنظيم السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة " إصدارمواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة جودة وتقويم مطابقة، تتو افق مع المواصفات القياسية والأدلة الدولية، وتحقق متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية

ومتو افقة مع الشريعة الإسلامية ومحققة لمصالح المملكة".

واستنادا إلى المادة )فقرة )2-من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدارلوائح إجراءات تقويم المطابقة للسلع

والمنتجات والخدمات طبقا للمواصفات القياسية التي تعتمدها". وبناءً على المادة )فقرة )14-من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة "مراجعة الأنظمة واللوائح الرقابية ذات العلاقة بمجالات عمل الهيئة، وتطويرها، و اقتراح التعديلات اللازمة عليها، لتواكب متطلبات الجودة والسلامة، وإحالتها إلى الجهات

ً المختصة، لدراستها وإصدارها وفقا للطرق النظامية". وبناءً على المادة )فقرة )1-من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216بتاريخ 1431/6/17ه الموافق 2010/5/31م وذلك بأن تتولى الهيئة "مع مراعاة ما ورد في المادة من هذا التنظيم تعد الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات القياسية، وإجراءات تقويم المطابقة، ومنح علامة الجودة والقياس والمعايرة. وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها". وحيث أن المواصفات القياسية للمنتجات المشمولة في إحد اللوائح تعتلمر أساسا لمطابقة تلك المنتجات للمتطلبات الأساسية

للسلامة في اللائحة المحددة. فقد قامت الهيئة بإعداد هذه اللائحة الفنية. ملاحظة: هذا التمهيد وجميع الملاحق لهذه اللائحة جزء لا يتجزأ منها.

المادة 1: المصطلحات والتعاريف

1/1تكون للمسميات والعبارات أدناه - عند تطبيق بنود هذه اللائحة - الدلالات والمعاني المبينة أمامها، مالم يقتضِّ سياق النص خلاف ذلك

المملكة: المملكة العربية السعودية.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

الجهات الرقابية: هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها والمسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية، سواءً في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.

سلطات مسح السوق: هي الجهة/الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ عمليات مسح السوق.

اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات

والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج. َ

المنتج: الأنابيب وملحقاتها.

المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستو جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، وتشمل كذلك المصطلحات والرموز وطرائق

الاختبار وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعلامات.

المتطلبات الأساسية: المتطلبات الخاصة بالمنتجات، التي قد تؤثر على السلامة والصحة والبيئة، التي يجب الالتزام بها.

الخطر)أخطار) :Hazard(s)مصدر محتمل للضرر ً المخاطر :Risk(s)احتمال ظهور خطر مسبب للضرر؛ مرتبطا بدرجة شدة الضرر.

مسح السوق: الأنشطة والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من أن المنتجات تستوفي المتطلبات المنصوص ً

عليها في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وأنها لا تشكل خطرا على الصحة والسلامة والبيئة، أو أي جانب آخر يتعلق بحماية

المصلحة العامة.

المورِّد: ويُقصد به ما يلي:

صانع المنتَج، في حالة إقامته في المملكة، أو كل شخص يقدم هُويته على أنه صانع للمنتَج وذلك من خلال

-

تسميته المنتَج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدم على تجديد المنتَج.

وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج المملكة، أو المستورد في حالة عدم وجود وكيل للصانع فيالمملكة.

كل شخص في سلسلة التوريد ممن قد يكون لنشاطه أثر على خصائص المنتَج.إجراءات تقويم المطابقة: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة توضح الإجراء المستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتقويم

المطابقة.

الجهات المقبولة: هي جهات تقويم مطابقة تم قبولها من الهيئة وفق لائحة قبول جهات تقويم المطابقة.

شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحد الجهات المقبولة، التي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العلاقة.

إقرارالمورِّد بالمطابقة: إقرار من المورد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث - لا في مرحلة التصميم ولا في مرحلة الإنتاج الخاصة بعملية التصنيع - وقد يعتمد الإقرار على

اختبارات على المنتج وفقا للتشريعات ذات العلاقة.

علامة الجودة السعودية: هي علامة اعتمدتها الهيئة تدل على ان المنشأة لديها نظام إدارة فعال يضمن إنتاج سلعة مطابقة للائحة وإجراء المنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.

الوضع في السوق: هو وضع المنتَج لأول مرة في سوق المملكة، والمسؤول عنه إما الصانع أو المستورد. العرض في السوق: تعني أي إمداد بالمنتَج بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام في المملكة في إطار نشاط تجاري سواء

كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.

السحب: هو أي إجراء يهدف إلى منع المنتجات من العرض في السوق وفي سلسلة التوريد.

الاستدعاء: هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي قد تم توفيرها للمستخدم النهائي.

الدهانات)الأصباغ :)مزيج من مواد غير قابلة للذوبان؛ تكون معلقة في وسط سائل يتألف من مجموعة مواد عضوية أو غير عضوية، حيث يعطي - بتعرُّضه للهواء ومن خلال تفاعلات البلمرة أو الأكسدة أو الجفاف - طبقةً متماسكةً تتمتع بقوة

التصاق بالسطح المطلي بها.

الورنيش: مركبات كيميائية شفافة لا تحتوي على ملونات، تتألف من مزيج من الزيوت والمذيبات والبوليمرات، وتعطي الأسطح التي تطلى بها حماية ولمعان.

الدهانات المستحلبة: طلاء يتألف من مادة راتينجية وغروية، مدمَجة مع بوليمير شره للماء أو مجموعة شوارد أو مستحلبات، والروابط قد تكون مستحلبات عضوية أو غير عضوية.

الدهانات السطحية: دهانات الطبقة الخارجية، المصممة للاستعمال كطبقة واحدة أو عدة طبقات أساس، وذلك لإعطاء اللمعان والتحمُّل.

َ الدهانات ذات الأساس المائي: دهانات تحوي مذيبات مائية تستخدم الرابط الغروي.

الدهانات الزيتية: دهانات تحوي مذيبات بترولية أو غير بترولية ذات روابط راتنجية.

المركبات العضوية المتطايرة: مركبات هيدروكربونية درجة غليانها أقل من ° 250س تحت الضغط الجوي القياس ي. محتوى المركبات العضوية المتطايرة: كتلة المركبات العضوية مقيسة بالغرام/ليتر في المنتَج الجاهز للاستخدام، ولا يدخل

في محتو الكتلة التي تتفاعل كيميائيا أثناء جفافها لتكوين طبقة الدهان والورنيش.

2/1يكون للكلمات والعبارات الأخر الواردة في هذه اللائحة المعاني الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في المملكة.

المادة 2: المجال

ُ تطبق هذه اللائحة على الدهانات و المستخدمة في المباني السكنية والتجارية والمرافق العامة؛ المبينة في الملحق رقم ))1

من هذه اللائحة، وذلك في أي مرحلة من مراحل سلسلة التوريد داخل .

وذلك وفقا للتعريفات والمصطلحات ذات العلاقة الواردة في المادة )

1) والمواصفات ذات العلاقة الواردة في الملحق ))2

المادة 3: الأهداف

تهدف هذه اللائحة إلى تحديد الخاصة بالدهانات و المذكورة أعلاه؛ المشمولة في مجال هذه اللائحة، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على الموردين الالتزام بها، وذلك لضمان مطابقة هذا ، والمحافظة على البيئة

وصحة وسلامة المستهلك.

المادة 4: التزامات المورِّد

يجب على ، الالتزام بالمتطلبات التالية: 1/4المتطلبات الفنية

أ) استيفاء الدهانات و المتطلبات الواردة في المواصفات القياسية المبينة في الملحق )

ب) استيفاء المتطلبات الفنية للدهانات والورنيش وفقا لتصنيف الأداء البيئي؛ المبينة في الملحق))1

َ

َُّ

ج) توفر نظام إدارة بيئي فعال لد المصنع مصدر ، )يعتلمر المصنع الحاص لل على شهادة نظام إدارة البيئة

ً

وفقا ل ISO 14001مستوفيا لمتطلبات هذا البند.)

2/4المتطلبات المتعلقة بالتعبئة

أ) التأكد من خلو عبوات ومواد تغليف الدهانات والورنيش من مادة الرصاص أو أي من المعادن الثقيلة.

ب) التأكد من أن عبوة ومواد تغليف الدهانات والورنيش تحمل رمز إعادة التدوير في حال استخدام العبوات البلاستيكية.

ج) تعبئة الدهانات والورنيش في عبوات محكمة الغلق ومانعة للتسرب ولا تؤثر في المنتج ولا تتأثر به، مع الالتزام بمتطلبات التعبئة وفقا لمواصفة المنتَج.

3/4المتطلبات المترولوجية ُ

أ) أن تقاس كمية العبوات بوحدات النظام الدولي ) )SI Units أو مضاعفاتها أو أجزائها.

ب) أن تحقق عبوات الدهانات والورنيش بأنواعها الشروط الواردة في ).)GSO OIML R 87

المادة 5: البيانات الإيضاحية

1/5يجب أن تكون البيانات الإيضاحية الخاصة للدهانات و؛ المُعدة لوضعها وعرضها في السوق كما يلي:

أن تكون البيانات الإيضاحية على عبوة المنتَج مطابقة للمتطلبات الفنية الواردة في هذه اللائحة والمواصفات

أ (

القياسية ذات العلاقة؛ المبينة في الملحق )

ب) أن تكون البيانات الإيضاحية للدهانات والورنيش مستوفية لمتطلبات SASO GSO 1810 " بطاقة البيان للمنتجات الكيميائية" المبينة في الملحق رقم )

ج) أن تكون جميع المعلومات المستخدمة في البيانات الإيضاحية صحيحة ومُثْبَتة.

2/5يجب أن تتضمن البيانات الإيضاحية الخاصة للدهانات والورنيش المعلومات والبيانات التالية:

أ) اسم وسجله التجاري.

ب) الحد الأقص ى من ، ونسب المعادن الثقيلة في النهائي الجاهز للاستخدام.

ج) تحديد تصنيف كفاءة الأداء البيئي؛ المبين في الملحق )

1) وجودة المنتَج فيما يتعلق بالتدفق )الانسياب(

والتغطية.

د) نوع المنتَج حسب التصنيفات والتعريفات الواردة في هذه اللائحة، وأي معلومات ضرورية أخر تتعلق

باستعمالاته وبالأسطح التي يصلح لطلائها.

ً

َ

ه) تاريخ انتهاء صلاحية المنتج أو عبارة "يستخدم قبل" موضحة بالشهر والسنة.

و) المعلومات والعبارات والرموز التحذيرية المتعلقة بالمنتَج، والإجراءات الواجب اتباعها في حالة الاستنشاق

والتلامس.

ز) المعلومات الضرورية عن شروط التخزين المناسبة التي تضمن جودة وسلامة المنتَج.

ح) رمز )كود( خاص على كل عبوة، يوضح دفعة الإنتاج لغرض تَتبُّع المنتَج.

3/5ألا تكون الصور والعبارات المستخدمة على عبوات المنتَج مخالفة للنظام العام وا داب العامة والقيم الإسلامية السائدة في .

المادة 6: إجراءات تقويم المطابقة

1/6يجب على - المسؤول عن - الحصول على شهادة مطابقة صادرة من جهة مقبولة من ، وفقا لنموذج تقويم المطابقة ) )Type 3وفقا للمواصفة ISO/IEC 17067كما هو موضح في الملحق ).)3

2/6يجب أن تنفذ الجهة المقبولة إجراءات تقويم مطابقة وفقا للنموذج المحدد بما يضمن الوفاء بمتطلبات هذه اللائحة والمواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة؛ المبينة في الملحق )

2) والمتطلبات البيئية؛ المبينة في الملحق )

1) من هذه

اللائحة. 3/6يجب أن على المورد - المسؤول عن الوضع في السوق – الحصول على ترخيص باستخدام بطاقة كفاءة الأداء البيئي من

الهيئة وفقا لبنود المادة )

7) من هذه اللائحة. 4/6يجب أن يُرَفق مع المنتَج ملفٌ فني يتضمن ما يلي:

أ) إقرار المورِّد)الصانع/المستورد( بالمطابقة وفقا للنموذج المرفق في الملحق ))4

ب) وثيقة تقييم المخاطر.

ج) بلد المنشأ. 5/6يجب على المورِّد التعاون مع و، مثل تقديم وثائق الملف الفني وشهادات المطابقة

وأي معلومات أخر موثقة تُثبِّتُ مطابقة المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة، عند الطلب.

المادة 7: الترخيص باستخدام بطاقة كفاءة الأداء البيئي للدهانات والورنيش

1/7متطلبات الترخيص باستخدام البطاقة

تمنح ترخيصا باستخدام بطاقة كفاءة الأداء البيئي للدهانات و للمورِّد، عند توفر الشروط التالية:

أ) أن يكون المنتَج حاصلا على شهادة مطابقة من جهة مقبولة وفقا لما هو موضح في المادة ).)6

ب) التقدُّم للهيئة بطلب مستقل لكل طراز من المنتجات المراد الحصول على ترخيص باستخدام البطاقة.

ج) تعبئة النماذج المطلوبة، وتزويد الهيئة بأي وثائق إضافية أخر عند الطلب.

د) أن يلتزم بشروط تثبيت البطاقة على المنتجات بالطريقة الصحيحة المحددة في هذه اللائحة والمواصفات القياسية ذات العلاقة.

ه) أن يدفع للهيئة التكاليف المترتبة عن عملية الترخيص باستخدام البطاقة. 2/7منح الترخيص باستخدام البطاقة

أ) تقوم الهيئة بالتحقُّق من حصول على ، ومن صحة كل الوثائق والمعلومات المقدمة من المورِّد.

ب) تحدِّد الهيئة تكاليف استخدام الترخيص باستخدام البطاقة بشكل تفضيلي، بحيث يكون الترخيص باستخدام البطاقة مجانيا لطراز المنتج الأفضل على مستو الأداء البيئي، وتتصاعد التكلفة بانخفاض مستو الأداء البيئي للمنتَج المعني.

ج) بعد استيفاء المورد لمتطلبات الترخيص، تمنح الهيئة المورِّد ترخيصا باستخدام البطاقة.

د) مدة صلاحية الترخيص باستخدام البطاقة سنة قابلة للتجديد؛ على أن يُقدِّم المورِّد طلب تجديد الترخيص قبل شهر

على الأقل من تاريخ انتهاء صلاحيته.

3/7شروط تثبيت البطاقة

ُ

ُ

أ) يجب أن تثبت البطاقة على المنتجات الحاصلة على الترخيص فقط، وأن تثبت في مكان واضح بطريقة يصعب إزالتها،

وفقا للمتطلبات المحددة في متطلبات هذه اللائحة والمواصفات القياسية ذات العلاقة.

ب) أن تكون مصنوعة من مادة تضمن بقاء البطاقة على المنتَج أو عبوته، وذلك من مرحلة تصنيعه حتى وصوله إلى المستهلك، ما لم تُزَل أو تُتلَف بشكل مُتعمد.

ج) أن تكون مطابقة تماما للتصميم المبين في الملحق رقم )

5) المرفق بهذه اللائحة.

د) أن تُثبت على كل منتَج في مكان واضح أثناء تعبئته أو تغليفه، وذلك على النحو المبين في الملحق رقم )

5) المرفق بهذه

اللائحة.

ه) أن تُثبت البطاقة على المنتَج/عبوته كما حددتها الهيئة من حيث النوع والدرجة، وذلك وفقا للملحق رقم )

1) من هذه

اللائحة.

و) أن تكون البطاقة المُثبِّتة على المنتَج مطابقة تماما للبطاقة التي أقرتها الهيئة، وأن تُثبت بالطريقة المُحددة وفقا لهذه

اللائحة.

ز) يُسمح للمورِّد الإعلان عن الترخيص باستخدام البطاقة في معاملاته التجارية لإثبات أن المنتجات مرخصة وتخضع للمتابعة من الهيئة.

ح) يجب ألا يُستخدَم الترخيص والبطاقة إلا للمنتجات المرخص لها فقط، ويُحظَر على المورِّد استخدام البطاقة بشكلمُضِّلل أو خاطئ أو بأي طريقة أخر تعتلمرها الهيئة و تضليلا.

ط) التأكد من أن عبوة ومواد تغليف المنتجات تحمل البطاقة.

4/7التكاليف المالية للترخيص باستخدام البطاقة

تحدد تكاليف الترخيص باستخدام العلامة وفقا للجدول المدرج في الملحق )

5) التكاليف المالية، من هذه اللائحة.

المادة 8: مسؤوليات الجهات الرقابية )المنافذ – المصانع(

تقوم كجزء من مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:

1/8تقوم الجهات الرقابية بالتحقق من استيفاء المنتجات لإجراءات تقويم المطابقة المحددة والوثائق الفنية المرفقة مع

الإرسالية.

2/8التأكد من إجراءات تثبيت البطاقة على المنتَجات الخاضعة لهذه اللائحة والتحقق من صحة البيانات.

َ

ً

3/8تقوم الجهات الرقابية – عشوائيا - بسحب عينات من ، ثم إحالتها إلى المختلمرات المختصة للتأكد من مد

مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة.

4/8تقوم الجهات الرقابية بتحميل المستوردين تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك. 5/8عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج، فإن الجهة الرقابية تقوم بسحب المنتجات المعنية من المستودعات واتخاذ

الإجراءات النظامية في حقها.

المادة 9: مسؤوليات سلطات مسح السوق

تقوم كجزء من مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:

1/9تطبيق إجراءات على المنتجات المعروضة في الأسواق، وكذلك المنتجات المخزنة في مستودعات التجار والمصنعين، للتحقق من سلامة المنتجات ومد استيفائها للمتطلبات الأساسية المبينة في هذه اللائحة والمواصفات

القياسية ذات العلاقة. 2/9سحب عينات من المنتَج – عند الحاجة - سواءً من السوق أو مستودعات المورِّدين )صانعين ومستوردين ،)وذلك لإجراء

الاختبارات اللازمة والتأكد من مد مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة. 3/9عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج - المعروض والمخزن - لمتطلبات هذه اللائحة، فإن سلطات مسح السوق تتخذ جميع

ُ الإجراءات الإدارية من سح لب واستدعاء للمنتج المعني، وتطبق الإجراءات والعقوبات المشار إليها في المادة ) ،)10وذلك

بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

المادة 10: المخالفات والعقوبات

ُ 1/10يحظر صناعة واستيراد ووضع وعرض المنتجات غير المطابقة لبنود هذه اللائحة، أو حتى الإعلان عنها. ُ 2/10يعتلمر عدم استيفاء المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة سببا كافيا لسلطات و للحكم بأن هذا

المنتَج غير مطابق؛ مما قد يشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك وعلى البيئة، وذلك في الحالات التالية:

أ) عدم تثبيت أو التثبيت غير الصحيح لشارات المطابقة أو أو ما يكافئها.

ب) عدم إصدار أو إقرار بالمطابقة، أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة.

ج) عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية، أو احتوائهما على معلومات غير مكتملة أو غير صحيحة.

د) عدم توفر أو عدم اكتمال البيانات الإيضاحية أو إرشادات السلامة والاستخدام.

3/10عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة، فعلى - حسب الحالة - اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك:

أ) تكليف الجهة المخالفة - المسؤولة عن وضع وعرض المنتَج المخالف - بسحبه من المستودعات أو السوق بهدف تصحيح المخالفة، إن كان ذلك ممكنا، أو إعادة تصديره، أو إتلافه )حسب طبيعة ( وذلك خلال المدة

الزمنية التي تحددها سلطات مسح السوق.

ب) القيام بسحب المنتجات أو جزها أو إتلافها، أو اتخاذ أي إجراء آخر لاستدعائها من الأسواق، ولسلطات مسح السوق - حسب الحالة - الإعلان عن استدعاء المنتَج من الأسواق، مع تحمُّل الجهة المخالفة جميع التكاليف

المترتبة على ذلك.

4/10عند ضبط مخالفة للدهانات و، فإن تتخذ الإجراءات اللازمة لإلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة، واتخاذ التدابير اللازمة مع الجهة المقبولة مُصدِّرة الشهادة.

5/10دون الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة السارية، فإنه يُعاقَب كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة للمنتجات المشمولة بمجال هذه بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري .

المادة 11: أحكام عامة

ً 1/11تعتلمر الملاحق المرفقة بهذه اللائحة، بما في ذلك المصطلحات والتعاريف المبينة في المواصفات القياسية جزءا لا يتجزأ من

أحكامها، وللهيئة تعديل أي من هذه الملاحق كلما اقتض ى الأمر ذلك. 2/11لا تحول هذه اللائحة دون التزام بجميع الأنظمة/اللوائح الأخر المعمول بها في ؛ المتعلقة بتداول المنتَج ونقله

وتخزينه، وكذلك الأنظمة/اللوائح ذات العلاقة بالبيئة والأمن والسلامة. 3/11يجب على جميع المورِّدين للدهانات والورنيشات الخاضعة لأحكام هذه اللائحة، أن يُقدموا لمفتش ي )مراقبي( الجهات

الرقابية و جميع التسهيلات والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام الموكلة لهم. 4/11إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتض ى أحكام هذه اللائحة، أو نشأ أي خلاف في تطبيقها، فيُرفع الأمر إلى اللجنة

المختصة في لإصدار القرار المناسب بشأن هذه الحالة أو هذا الخلاف، وبما يحقق المصلحة العامة.

المادة 12: أحكام انتقالية

ً 1/12تطبق أحكام هذه اللائحة خلال مدة لا تزيد عن 180يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. 2/12مع مراعاة أحكام الفقرة )

1) من هذه المادة،يُعًطى مهلة للمورِّدين لتصحيح أوضاعهم في السوق، وفقا لمتطلبات هذه

خلال مدة لا تزيد عن 365يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. 3/12يستثنى تطبيق متطلبات تصنيف كفاءة الأداء البيئي لمدة سنتين من تاريخ اعتماد هذه اللائحة.

4/12تلغي هذه اللائحة الفنية -بعد اعتمادها -كل اللوائح السابقة في مجال هذه اللائحة الفنية.

المادة 13: النشر

ُ تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية.

الملحق رقم ))1 متطلبات تصنيف كفاءة الأداء البيئي للدهانات والورنيش ملحق — لا يُعدّ مادة

المواصفات القياسية

SASO GSO ISO 11890-1 SASO GSO ISO 11890-2

تصنيف كفاءة الأداء البيئي

الحدود القصوى

)غرام / ليترأو%(

)ب(

)أ(

َ

المعايير البيئية

أ) الدهانات الداخلية المطفأة وأصباغ الأسقف

ب) دهانات الطبقة السطحية والمصممة للاستعمال كطبقة واحدة أو عدة طبقات أساس

ج) أنواع أخر من الدهانات المائية

)1

بالنسبة للرصاص يجب ألا يزيد عن 0.009%

على ألا يزيد المجموع الكلي للمعادن الثقيلة عن 0.01%

خلو المنتَج من المعادن الثقيلة

SASO GSO ISO 3856-7 SASO GSO ISO 3856-1 SASO GSO ISO 3856-4 SASO GSO ISO 3856-5 SASO GSO ISO 2590 SASO GSO ISO 3856-3

0.1%

1.0% ASTM D 3257

عدم احتواء المنتَج على الهيدروكربونات العطرية

5.0%

ASTM D 4457

تقارير الاختبار وفقا للمواصفة القياسية: ASTM D6191

250 ppm

عدم احتواء المنتج على الفورمالدهايد

عدم احتواء المنتج على

الهيدروكربونات الهالوجينية

عدم احتواء المنتج على الفورمالدهايد

الهيدروكربونات العطرية

الزئبق الرصاص الكادميوم كروم سداس ي التكافؤ

الزرنيخ أنتيموان ثلاثي فينيل القصدير ثلاثي بيوتيل القصدير

الهيدروكربونات الهالوجينية

أ) الدهانات الداخلية المطفأة وأصباغ الأسقف

ب) الدهانات الطبقة السطحية والمصممة للاستعمال كطبقة واحدة أو عدة طبقات أساس

ج) أنواع أخر من الدهانات المائية

)1 الدهانات المستحلبة

الفورمالدهايد

2) والورنيشات

الملحق ))2 ملحق — لا يُعدّ مادة

رقم المواصفة SASO GSO ISO 11890-1 SASO GSO ISO 11890-2 SASO GSO ISO 3856-1

SASO GSO ISO 3856-2

SASO GSO ISO 3856-3 SASO GSO ISO 3856-4 SASO GSO ISO 3856-5

SASO GSO ISO 3856-6

SASO GSO ISO 3856-7

ASTM D3257

أ) قائمة بالمواصفات القياسية للدهانات و

َ

اسم /المواصفة

م

1الدهانات والورنيشات - تعيين محتو المركب العضوي المتطاير - الجزء :1 طريقة التمييز

2الدهانات والورنيشات - تعيين محتو المركب العضوي المتطاير - الجزء :2 طريقة الكروماتوجرافيا الغازية

3الدهانات والورنيشات - تعيين المواد المعدنية الذائبة - الجزء :1تعيين محتو الرصاص طريقة قياس الطيف من الامتصاص الذري باللهب وطريقة قياس

الطيف الضوئي داي ثايزون. 4الدهانات والورنيشات - تقدير المحتو المعدني "القابل للذوبان" - الجزء :2 تقدير محتو الأنتيمون - طريقة قياس طيف الامتصاص الذري باللهب

وطريقة قياس الطيف الضوئي بواسطة رودامين B 5أنواع الدهانات والورنيش - تقدير المحتو المعدني "القابل للذوبان" - الجزء :3

تقدير محتو الباريوم - طريقة قياس طيف الامتصاص الذري باللهب 6الدهانات والورنيشات - تعيين المواد المعدنية الذائبة - الجزء الرابع: تعيين

محتو الكادميوم: طريقة قياس الطيف من الامتصاص الذري باللهب. 7الدهانات والورنيشات - تعيين المواد المعدنية الذائبة - الجزء الخامس: تعيين

ً محتو الكروم سداس ي التكافؤ في الصباغ الذي يعتلمر جزءا من الدهان السائل الدهان على شكل مسحوق - طريقة قياس الطيف الضوئي ثنائي فنيل كربازيد. 8الدهانات والورنيشات - تقدير محتو المعدن "القابل للذوبان"- الجزء :6 تقدير محتو الكلى للكروم للجزء السائل من الدهان- طريقة قياس طيف

الامتصاص الذري باللهب 9الدهانات والورنيشات - تعيين المواد المعدنية الذائبة - الجزء السابع: تعيين

ً محتو الزئبق في الصباغ الذي يعتلمر جزءا من الدهان السائل أو الماء المستعمل في تمديد الدهانات – طريقة القياس بالمطياف الذري عديم اللهب. 10طريقة قياسية لاختبار المركبات العطرية في محاليل كحولية معدنية بطريقة

كرموتوغرافيا الغاز.

ASTM D6191

11طريقة الاختبار لقياس الفورمالدهايد من الماء المختزل من الطلاء المجفف بالهواء.

ASTM D4457

12الطريقة القياسية لتحديد ثنائي كلور الإيتان ومركب 1,1,1ثلاثي كلورو الايتان

في الدهان والطلاء بطريقة كروموتوغرافيا الغاز بالحقن المباشر.

13الطريقة العامة لتقدير الزرنيخ - طريقة قياس الشدة الضوئية باستخدام إيثيل SASO GSO ISO 2590

ثنائي ثيوكاربامات الفضة

SASO GSO 1810

" 14بطاقة البيان- بطاقة البيان للمنتجات الكيميائية"

15الدهانات والورنيشات والمواد الخام للدهانات والورنيشات -- أخذ العينات. SASO-GSO-ISO-15528

SASO 470

16الدهانات والورنيشات –

SASO 2881

17دهانات الألكيد الزيتية )اللماعة وشبة اللماعة والمطفأة(

SASO 2060

18الدهانات والورنيشات – دهانات الأساس المستحلبة

SASO-ISO-4619

مجففات الدهانات والورنيشات

SASO 2626

20الدهانات والورنيشات – دهانات التكتشر المائية

SASO 2628

21الدهانات والورنيشات – دهانات أكسيد الحديد الأحمر المعدني

SASO 2629

22الدهانات والورنيشات – دهانات أساس مقاومة القلوية مرتكزة على المذيب

SASO 2627 SASO 2705 SASO 2702 SASO 2703 SASO 2704 SASO 2701 SASO 2831 SASO 2832 SASO 2833 SASO 2834 SASO ASTM D962 SASO-ISO-4629-1

SASO-ISO-3233-3

SASO-ISO-6270-1

23الدهانات والورنيشات – دهانات الأسقف ) أساس مائي ( 24الدهانات والورنيشات – دهانات الأكريليك ذات أساس مذيب 25الدهانات والورنيشات – دهانات النيتروسليلوز – سيلر شفاف 26الدهانات والورنيشات – دهانات النيتروسليلوز- أساس ملون 27الدهانات والورنيشات – دهانات النيتروسليلوز) ناري -)طلاء نهائي ملون

28معجون النيتروسليلوز 29الدهانات والورنيشات – دهانات بولي يوريثين سيلر صنفرة شفاف

30الدهانات والورنيشات – بولي يوريثين أساس سطحي 31الدهانات والورنيشات – دهانات بولي يوريثين ذات أساس مذيب 32الدهانات والورنيشات – دهانات بولي يوريثين شفاف ذات أساس مذيب 33 لمسحوق الألمنيوم ومعجون اخضاب الدهانات

34مواد رابطة الدهانات والورنيشات -تقدير قيمة الهيدروكسيل -الجزء الأول: طريقة القياس بالمعايرة دون

استخدام محفز 35الدهانات والورنيشات -تحديد النسبة المئوية لحجم المادة غير المتطايرة -الجزء :3التحديد بالحساب من محتو المادة غير المتطايرة المحدد وفقًا لمعيار ISO

، 3251وكثافة مادة الطلاء وكثافة المذيب في مواد الطلاء 36الدهانات والورنيشات -تقدير مقاومة الرطوبة -الجزء :1التكثيف )التعرض

أحادي الجانب(

37الدهانات والورنيشات -تقدير مقاومة الرطوبة -الجزء :2التكثيف )التعرض SASO-ISO-6270-2

داخل جيرات باستخدام خزان الماء الساخن(

38الدهانات والورنيشات -تقدير مقاومة الرطوبة -الجزء :3التكثيف )التعرض SASO-ISO-6270-3

داخل الخزانة بخزان ماء ساخن متدفق(

SASO-2947

39الطلاء الإسمنتي المقاوم للماء )أساس مائي(

SASO-2834

40الدهانات والورنيشات -دهانات بولي يوريثان شفاف ذو أساس مذيب

SASO-2832

41الدهانات والورنيشات – دهان أساس بولي يوريثان للأسطح

SASO-2839

42الدهانات والورنيشات -مزيل الدهان

SASO-2904

43الدهانات والورنيشات - الطلاء العاكس للحرارة

SASO-2852

44الدهانات والورنيشات - أساس الايبوكس ي

SASO-2853

45الدهانات والورنيشات - أساس الابيوكس ي الشفاف

SASO-2837

46الدهانات والورنيشات - دهانات الالكيد المجففة بالإحماء

SASO-2869

47الدهانات والورنيشات - دهانات تخطيط ذات الأساس المائي

SASO-2878

48الدهانات والورنيشات - دهانات التكتشر المائية المحتوية علي جزيئات الا جار

SASO-944

49الدهانات والورنيشات - الحبيبات الزجاجية لدهانات تخطيط الطرق

SASO-819

50الدهانات والورنيشات - اصباغ دهانات علامات الطرق

SASO-2876

51الدهانات والورنيشات - الدهانات المستحلبة المضادة للبكتيريا والمقاومة للعفن

والفطريات

SASO-2873

52الدهانات والورنيشات - طلاء الايبوكس ي الخالي من المذيبات للأرضيات

SASO-2107

53الدهانات والورنيشات - المعجون ذات الأساس المائي للاستخدام الداخلي

SASO-2935

54الدهانات والورنيشات – الدهانات ذات الاساس المائي المضادة للكربنة

SASO 1884

الدهانات والورنيشات – معجون عديد الإستر غير المشبع

SASO 2837

56الدهانات والورنيشات - دهانات الألكيد/أمين المجففة بالإحماء ذات الأساس

المذيب

SASO 2838

الدهانات والورنيشات – ورنيشات الأخشاب

SASO 2981

الدهانات والورنيشات - الدهانات المعوقة للحريق ذو أساس مذيب

SASO 2982

الدهانات والورنيشات – الدهانات المعوقة للحريق ذو أساس مائي

أنهم

من

التأكد

مسؤولية

المورِّدون

ويتولى

للمراجعة،

خاضعة

الملحق

هذا

في

المذكورة

القياسية

المواصفات

قائمة

ُ تعد

ملحوظة/

يستخدمون أحدث المواصفات القياسية.

الترميز الجمركي

ب) قائمة المنتجات والترميزالجمركي للدهانات والورنيش

َ

اسم المنتج/المواصفة

م

32071000 32062000 32062000 32073000 32071000 32073000

1الدهانات والورنيشات – الدهانات المستحلبة 2الدهانات والورنيشات – دهانات الألكيد )الزيتية( المطفأة. 3الدهانات والورنيشات – دهانات الألكيد الزيتية اللماعة وشبه اللماعة.

4الدهانات والورنيشات – دهانات الأساس المستحلبة 5مجففات الدهانات السائلة

38140090 32062000 32064900 32073000

6الدهانات والورنيشات – دهانات التكتشر المائية 7الدهانات والورنيشات – دهانات أكسيد الحديد الأحمر المعدني 8الدهانات والورنيشات – دهانات أساس مقاومة القلوية مرتكزة على المذيب

32071000 32071000 32082090 32073000 32073000 32091090 32089090 39095000 32089090 39095000 39095000

9الدهانات والورنيشات – دهانات الأسقف )أساس مائي (

10الدهانات والورنيشات – دهانات الأكريليك ذات أساس مذيب 11الدهانات والورنيشات – دهانات النيتروسليلوز – سيلر شفاف

12الدهانات والورنيشات – دهانات النيتروسليلوز- أساس ملون 13الدهانات والورنيشات – دهانات النيتروسليلوز) ناري -)طلاء نهائي ملون

14معجون النيتروسليلوز 15الدهانات والورنيشات – دهانات بولي يوريثين سيلر صنفرة شفاف

16الدهانات والورنيشات – بولي يوريثين أساس سطحي 17الدهانات والورنيشات – دهانات بولي يوريثين ذات أساس مذيب 18الدهانات والورنيشات – دهانات بولي يوريثين شفاف ذات أساس مذيب

ُ ملحوظة: تعد المنتجات والترميزات الجمركية الموجودة في منصة سابر الإلكترونية هي النسخة المحدثة والمعتمدة.

الملحق ))3 ملحق — لا يُعدّ مادة

نموذج تقويم المطابقة ) )Type 3وفقا للمواصفة ISO/IEC 17067

)المطابقة للطرازالمبنية على ضبط جودة عملية الإنتاج( 1المطابقة للطرازالمبنيَّة على تأكيد جودة عملية الإنتاج

هو نموذج إجراء لتقويم المطابقة الذي يُنفِّذ - من خلاله - الالتزامات الواردة في البنود المبينة أدناه، ثم يؤكد و يقر - تحت كامل مسؤوليته - بأن المنتجات المعنية متطابقة مع الطراز المحدد في شهادة اعتماد الطراز ) )Type Approval و

تتقيد بمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.

2التصنيع يجب على المورِّد تشغيل نظام إدارة سلامة المنتَج؛ مصادق عليه لضمان سلامة ، شاملا خط الإنتاج والفحص النهائي، واختبار المنتجات المعنية وفقا للبند ) ،)3ويجب أن يخضع النظام إلى مراقبة دورية ) )Surveillance وفقا لما ورد

في البند ).)4

َ 3نظام إدارة سلامة المنتج 1/3يجب على المورِّد تقديم طلب إلى الجهة المقبولة التي يختارها، من أجل تقويم نظام إدارة سلامة المنتَجات المعنية.

ويجب أن يشمل الطلب:

اسم وعنوان المورد، واسم وعنوان الممثِّل الرسمي للصانع - عند تقديم الطلب من الممثل الرسمي. يجب أن يكون الصانع مرخصا رسميا من السلطات المعنية في بلد الصنع. إقرارا مكتوبا بعدم تقديم نفس الطلب إلى أي جهة مقبولة أخر . كل المعلومات ذات العلاقة بشأن فئة المنتجات المقصودة. الوثائق الخاصة بنظام إدارة سلامة المنتَج.

الوثائق الفنية الخاصة بالطراز المصادَق عليه، ونسخة من شهادة اعتماد الطراز. 2/3يجب أن يضمن نظام إدارة سلامة المنتَج تطابق المنتجات المصنعة مع الطراز المحدد في شهادة اعتماد الطراز، و مع

متطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.

3/3يجب توثيق جميع عناصر النظام و متطلباته - المعتمدة من المورِّد – بطريقة منهجية و منظمة ، على شكل سياسات

و

أدلة

و

خطط

و

للمرامج

متسِّقا

فهما

المنتَج

سلامة

إدارة

نظام

وثائق

ُ تتيح

أن

يجب

و

،

تعليمات

و

إجراءات

و

مكتوبة

سجلات السلامة ، ويجب أن تشمل وثائق النظام - على وجه الخصوص - وصفا كافيا لما يلي :

أ) أهداف الجودة ، و الهيكل التنظيمي و المسؤوليات و صلاحيات الإدارة ، وذلك فيما يتعلق بسلامة المنتَج.

ب) تقنيات التصنيع ، و إجراءات مراقبة جودة وسلامة المنتَج ، و العمليات و الإجراءات المتبعة ؛

ج) الفحوصات و الاختبارات المنفِّذة ؛ قبل و أثناء و بعد التصنيع ، و تكرارها؛

د) السجلات : مثل تقارير الفحص و الاختبار و المعايرة ، و وثائق تأهيل الموظفين المعنيين ... إلخ .

ه) وسائل ضبط تحقيق السلامة المطلوبة في المنتَج و التشغيل الفعال لنظام إدارة سلامة المنتَج. 4/3يجب على الجهة المقبولة - المصاِّدقة على نظام إدارة سلامة المنتَج - تقويم النظام لتحديد ما إذا كان مستوفيا للمتطلبات

المشار إليها في البند ، 3/3خلال فترة سريان المصادَقة على النظام ، وذلك لمدة ثلاث سنوات. 5/3يجب افتراض مطابقة المنتَج لمتطلبات اللوائح الفنية - فيما يتعلق بعناصر نظام إدارة سلامة المنتَج -كلما كان مطابقا

للمواصفات القياسية. 6/3يجب أن يكون فريق التدقيق ذا خلمرة في سلامة المنتَج المعني ، وأن يضم الفريق عضوا واحدا - على الأقل - ذا خلمرة في

تقويم مجال و تقنيات صناعة المنتَج، و إلماما بالمتطلبات الفنية الواردة في اللوائح الفنية ذات العلاقة.

7/3يجب أن يشمل التدقيق زيارة تقوي لم للمصنع ، ويجب أن يقوم فريق التدقيق بمراجعة الوثائق الفنية المشار إليها في البند 3/3للتأكد من قدرة الصانع على تحديد المتطلبات الواردة في اللوائح الفنية ، و إجراء الفحوصات و الاختبارات

اللازمة لضمان مطابقة المنتَج لتلك المتطلبات.

8/3يجب إشعار الصانع بالقرار بعد انتهاء التقويم ، على أن يتضمن الإشعار نتائج التدقيق و قرار التقويم مع مسوغات ذلك

.

9/3يتعهد الصانع بالوفاء بالتزامات نظام إدارة سلامة المنتَج ، كما هو مُصادَق عليه ، و الحفاظ عليه بحيث يظل ملائما

وفعالا.

10/3يجب على الصانع إشعار جهة تقويم المطابقة - التي صادقت على نظام إدارة سلامة المنتَج - بأي تعديل مُقترَلح في نظام إدارة سلامة المنتَج.

ً

َ

11/3يجب على الجهة المقبولة تقويم أي تعديلات مقترحة ، ثم تقرير ما إذا كان نظام إدارة سلامة المنتج المعدل مستمرا في

مطابقته للمتطلبات المشار إليها في البند ، 3/3أو يحتاج إلى إعادة التقويم ، ويجب على الجهة المقبولة إشعار الصانع

بقرارها ، على أن يتضمن الإشعار نتائج الفحص و الاختبار و قرار التقويم مع مسوغات ذلك.

4المر اقبة الدورية تحت مسؤولية الجهة المقبولة 1/4الغرض من المراقبة الدورية هو التحقق من مد استيفاء المورِّد لالتزامات نظام إدارة سلامة المنتَج المصادَق عليه .

2/4يجب على المورِّد السماح للجهة المقبولة - خلال فترة سريان المصادقة - بدخول مواقع التصنيع و التفتيش و الاختبار و التخزين ، وأن يُوفِّر جميع المعلومات اللازمة للتقويم ؛ خاصة وثائق نظام إدارة سلامة المنتَج ، و سجلات السلامة ، مثل : تقارير الفحص و الاختبار و المعايرة ، و وثائق تأهيل الموظفين المعنيين ... إلخ . 3/4يجب على الجهة المقبولة القيام بزيارات تدقيق دورية للتأكد من أن الصانع يطبق نظام إدارة سلامة المنتَج و يحافظ ُ عليه ، على أن تقدم الجهة المقبولة تقرير التقويم للمورِّد.

4/4يحق للجهة المقبولة القيام بزيارات فجائية للمصنع لإجراء اختبارات على المنتَج – إذا اقتض ى الأمر ذلك - أو توكيلها لجهة أخر للتأكد من أن نظام إدارة سلامة المنتَج يعمل بشكل صحيح ، على أن تُقدم الجهة المقبولة تقرير التقويم

للمورِّد ، و تقارير الاختبارات - في حالة إجراء الاختبارات. 5 والإقراربالمطابقة

1/5يجب على الجهة المقبولة إصدار شهادة مطابقة للمنتَج إذا كان المورِّد حاصلا على نظام إدارة سلامة المنتَج مصادَق عليه وساري المفعول، وذلك كلما قدم المورِّد طلبا لذلك، خلال فترة سريان مفعول المصادقة.

2/5يجب على الجهة المقبولة تحديد بيانات المنتَج في كل طلب، وتوضيحها في شهادة المطابقة الصادرة، وتسجيلها في البوابة الإلكترونية للمطابقة )في .)

3/5يجب على المورِّد أن يصدر إقرارا مكتوبا بالمطابقة لكل طرا لز مُعتمد من المنتَج )اعتماد الطراز ،)وأن يجعله مُتاحا للجهات الرقابية و لمدة لا تقل عن عشر )

10) سنوات، وذلك بعد وضع المنتَج في السوق، على أن يُحدد الطراز المُعتمَد للمنتَج في إقرار المورِّد بالمطابقة، ويجب توفير نسخة من شهادة المطابقة و الإقرار بالمطابقة للجهات

الرقابية وسلطات مسح السوق عند الطلب. 4/5يجب على المورِّد أن يجعل الوثائق أدناه مُتاحةً للجهات الرقابية وسلطات مسح السوق لمدة لا تقل عن عشر ))10

سنوات، وذلك بعد وضع المنتَج في السوق. الوثائق المشار إليها في البند .3/3

التعديلات المشار إليها في البند ،9/3كما هو مصادَقٌ عليه. قرارات وتقارير الجهة المقبولة المشار إليها في البند .7/3

5/5يجب على كل جهة مقبولة إبلاغ وسلطات مسح السوق عن أنظمة إدارة سلامة المنتَج التي صادقت عليها أو سحبتها ، ويجب عليها وضع قوائم لأنظمة إدارة سلامة المنتَج التي صادقت عليها ، أو التي قامت برفضها أو تعليقها أو تقييدها أو سحبها ، وذلك بأي وسيلة ؛ إما بشكل دوري أو عند الطلب ، وعلى كل جهة مقبولة إشعار الأخر عن المصادقات الخاصة بأنظمة إدارة سلامة المنتَج التي قامت برفضها أو تعليقها أو سحبها أو تقييدها ، و إشعار

تلك الجهات - عند الطلب - عن مصادقات الأنظمة التي أصدرتها.

الملحق ))4 ملحق — لا يُعدّ مادة

نموذج Supplier Declaration of Conformity يُعبأ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة

1) بيانات - الاسم: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- العنوان: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- الشخص الذي يمكن الاتصال به:

- اللمريد الإلكتروني: ------------------------------------------------------------------------------------------------

- رقم الهاتف: ------------------------------------------------------------------------------------------------------

- الفاكس: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) تفاصيل :

- العلامة التجارية للمنتج: -----------------------------------------------------------------------------------------

- الطراز: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- وصف المنتج: -----------------------------------------------------------------------------------------------------

- الصنف )وفقا للمواصفات------------------------------------------------------------------------------------ :)

- المواصفات القياسية المرجعية/المواصفات الفنية: ------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ُنقرُّ بأن المنتج المذكور في هذا الإقرار هو منتَج مطابق للائحة الفنية السعودية/-------------------------------------

( والمواصفات القياسية السعودية/---------------------------------------------- الملحقة بها.

)

الشخص المسؤول: -----------------------------------------------------------------------------------------------

اسم الشركة: -----------------------------------------------------------------------------------------------------

الختم الرسمي:

التوقيع: -----------------------

التاريخ: --/--/----

الملحق )

5) التكاليف المالية

ُ )تحتسب جميع التكاليف بالريال السعودي( التكاليف

ُ تحتسب التكلفة لكل بطاقة لكل طراز من المنتج.

1- تكون تكلفة إصدار البطاقة للطراز الأكثر أداءً بيئيا )أ( من المنتج المعني مجاناً.

2- تكون تكلفة إصدار البطاقة لكل الطراز الأدنى أداءً بيئيا )ب( من المنتج المعني. 500 ريال

البند

م

تكاليف تقديم

الطلب

تكاليف دراسة

الوثائق الفنية

3تكاليف الترخيص

باستخدام البطاقة.

الملحق ))6 تصميم بطاقة كفاءة الأداء البيئي وتثبيتها على عبوات المنتج

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام مكافحة الغش التجاري النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
​نظام الشركات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التخصيص النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة قواعد برامج التعليم المهني المستمر
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الاستثمار النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

اللائحة الفنية للدهانات (الأصباغ) والورنيشات لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.