⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.
🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام
للأعضاء — التسجيل مجاني
الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.
١/١ تكون للمسميات والعبارات أدناه - عند تطبيق بنود هذه اللائحة الفنية الدلالات والمعاني المبينة أمامها، مالم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
المملكة: المملكة العربية السعودية المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
الجهات الرقابية: هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها والمسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواء في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.
سلطات مسح السوق: هي الجهة/الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ عمليات مسح السوق.
اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.
المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرق الاختبار وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعلامات.
المتطلبات الأساسية: المتطلبات الخاصة بالمنتجات، التي قد تؤثر على السلامة والصحة والبيئة، التي يجب الالتزام بها.
الخطر (أخطار)(s) Hazard: مصدر محتمل للضرر المخاطر (Risk)s: احتمال ظهور خطر مسبب للضرر؛ مرتبطا بدرجة شدة الضرر.
المورد: ويقصد به ما يلي:
الصفحة ٤ من
/ صانع المنتج، في حالة إقامته في المملكة، أو كل شخص يقدم هويته على أنه صانع للمنتج وذلك من خلال تسميته المنتج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدم على تجديد المنتج.
وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج المملكة، أو المستورد في حالة عدم وجود وكيل للصانع في المملكة.
كل شخص في سلسلة التوريد ممن قد يكون لنشاطه أثر على خصائص المنتج.
مسح السوق: الأنشطة والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من أن المنتجات تستوفي المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وأنها لا تشكل خطرا على الصحة والسلامة والبيئة، أو أي جانب آخر يتعلق بحماية المصلحة العامة.
إجراء ات تقويم المطابقة: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة توضح الإجراء المستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتقويم المطابقة.
الجهات المقبولة: هي جهات تقويم مطابقة تم قبولها من الهيئة وفق لائحة قبول جهات تقويم المطابقة.
شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدى الجهات المقبولة التي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العلاقة.
نظام شهادات المطابقة الخليجية: نظام تقوم هيئة التقييس الخليجية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلاله بإجراءات المصادقة على شهادات المطابقة الخليجية التي تفيد بمطابقة المنتج للوائح الفنية والمواصفات الخليجية والوطنية ذات العلاقة، حيث يطبق على السيارات والدراجات النارية الجديدة وإطاراتهما المستوردة، والالتزام بتطبيقها لفسحها للدول الأعضاء.
إقرار المورد بالمطابقة: إقرار من المورد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث - لا في مرحلة التصميم ولا في مرحلة الإنتاج الخاصة بعملية التصنيع
- وقد يعتمد الإقرار على اختبارات على المنتج وفقا للتشريعات ذات العلاقة.
علامة الجودة السعودية: هي علامة اعتمدتها الهيئة تدل على أن المنشأة لديها نظام إدارة فعال يضمن إنتاج سلعة مطابقة للائحة وإجراء المنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.
الوضع في السوق: هو وضع المنتج لأول مرة في سوق المملكة، والمسؤول عنه إما الصانع أو المستورد.
العرض في السوق: تعني أي إمداد بالمنتج بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام في المملكة في إطار نشاط تجاري سواء كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.
السحب: هو أي إجراء يهدف إلى منع المنتجات من العرض في السوق وفي سلسلة التوريد.
الاستدعاء: هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي قد تم توفيرها للمستخدم النهائي.
أخري.
الدراجات النارية/ الكهربائية: مركبات مدفوعة بمحرك احتراق داخلي أو كهربائي أو مصدر طاقة أخرى، ثنائية، أو ثلاثية أو رياعية العجلات، مصنفة وفقا للتصنيفات المعتمدة.
الدراجات الآلية: كل مركبة ذات عجلتين أو أكثر مجهزة بمحرك آلي ومعدة لنقل الأشخاص، أو الأشياء، وقد يلحق بها عرية، وليست مصممة على شكل سيارة، وتشمل الدراجات النارية والكهربائية.
المنتج: الدراجات الآلية.
٢/١ يكون للكلمات والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة الفنية المعاني الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في الهيئة.
المادة الثانية: المجال
١/٢ تطبق هذه على الدراجات النارية، المستخدمة في الطرقات العامة والطرقات الصحراوية للفئات التالية:
لا ٦ LleB ( L5eA فقط الدراجة النارية ذات ثلاث عجلات وتتسع كحد اقصى لراكبين مع السائق) L2ep الصفحة ٦ م ٢٦
٥) » المبينة أعلاه، والدراجات الكهربائية المكافئة لها، وذلك وفقا للتصنيفات المعتمدة في المواصفات القياسية الخليجية ذات العلاقة.
٢/٢ يمنع استيراد أدناه أو وضعها وعرضها في السوق:
أ) الدراجات الآلية ثلاثية العجلات من فئة L5e—B التي تستخدم لنقل البضائع (التوكتك).
ب) المركبات ثلاثية العجلات المجهزة بمقود (slingshot) التي لا تعد ضمن فئة الدراجات الآلية.
ج) الدراجات الآلية المستعملة، التي تكون سعة أسطوانة محركها أقل من (١٢٥) مل أو ما يكافئها من الدراجات الكهربائية التي يكون الحد الأقصى للطاقة الصافية لقوة المحرك أقل من (١١) كيلو وات، ويكون ووزنها أقل من ،٣٥/كغ.
د) الدراجات والسيارات النارية ذات العجلتين والثلاث والأربع عجلات المخصصة لاستخدام الأطفال التي لا يتجاوز ارتفاعها عن محور عجلاتها (٥٠) سم، المزودة بمحرك يعمل بالبنزين أو الغاز أو أي مادة أخرى مشتعلة، مهما كانت سرعتها، وكذلك التي تسير بالبطاريات إذا تجاوزت سرعتها ١٠ كم/س.
المادة الثالثة: الأهداف
تهدف هذه إلى تحديد للدراجات الآلية المشمولة في مجال هذه اللائحة الفنية، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على الموردين الالتزام بها، وذلك لضمان سلامة هذه المنتجات واستخدامها، للمحافظة على صحة وسلامة المستهلك، ومستعملي الطرق والمساهمة في حماية البيئة.
المادة الرابعة: التزامات المورد
يجب على ، الالتزام بالمتطلبات التالية:
١/٤ المتطلبات الفنية الأساسية للسلامة يجب أن تستوفي -حسب فئاتها المتطلبات الفنية الأساسية المتعلقة بسلامة الدراجات الآنية واستخدامها الواردة في المواصفات القياسية السعودية المذكورة بالملحق (١) وبخاصة منها،:
أداء المكابح (نظام المكابح).
ب) الضوضاء.
ج انبعاثات العادم.
الصفحة ٧ م
٥/ ) الثبات/ التوازن.
ه) السرعة القصوى.
و) ضغط خزان الوقود.
) مقبض اليد للراكب.
ج القفل ضد السرقة.
ط) حماية الجسم والأطراف من الأجزاء المتحركة (الجنزير) والأجزاء الساخنة (العادم).
ي) الإطارات.
ك) الأضواء (الأمامية والخلفية).
ن) رقم الهيكل (VIN). (Number البطاريات (الدرجات الكهربائية).
ن) مرايا الرؤية الخلفية ٢/٤ المتطلبات الإدارية ١٢٤ يجب إصدار بطاقة جمركية للدراجات الآلية المشمولة في مجال - المسموح باستخدامها على الطرق وخارج الطرق - ومن ثم تسجيلها في الحاسب الآلي، وإصدار رخصة سير ولوحة أرقام، شأنها شأن بقية المركبات.
١٦٤ تخضع جميع أنواع الدراجات الآلية، المشمولة في مجال هذه اللائحة الفنية - المسموح باستخدامها على الطرق وخارج الطرق - إلى نظام المرور ولائحته التنفيذية ويطبق عليها المخالفات السارية.
١٦٤ تخضع الدراجات الآلية للفحص الفني الدوري وفقا لما ورد في نظام المرور ولائحته التنفيذية.
٤١٢٤ تخضع الدراجات الآلية التي تسير على الطرق إلى تأمين وفقا للأنظمة المعمول بها في .
١٦٤. يخضع سائقو الدراجات الآلية إلى نظام رخص السياقة المعمول به في المملكة.
٦٢٤ يجب على سائقي الدراجات الآلية الالتزام بارتداء ملابس وأجهزة الوقاية من حوادث الطرق، بناء على درجة المخاطر التي تمثلها كل فئة من الدراجات الآلية، وذلك وفقا للأنظمة المعمول بها في المملكة.
٧/٢/٤ الدراجات الآلية المعدة للاستخدام خارج الطرق عند ضبطها تسير على الطرق، فإنه يطبق عليها المخالفات الواردة في نظام المرور ولائحته التنفيذية.
٨/٢/٤ يطبق على محلات ومعارض بيع الدراجات الآلية النصوص النظامية المنظمة لنشاط بيع المركبات وفقا لنظام المرور ولائحته التنفيذية.
المادة الخامسة: البيانات الإيضاحية
يجب أن تكون البيانات الإيضاحية الخاصة ب، المعدة لوضعها وعرضها في السوق كما يلي:
٥/١ أن تكون البيانات الإيضاحية على مطابقة للمتطلبات الفنية الواردة في هذه والمواصفات القياسية ذات العلاقة؛ المبينة في الملحق (١).
٥/٢ ن تتضمن البيانات الإيضاحية تحذيرات وإرشادات الاستعمال، والفئات العمرية للمستخدمين، وأن تكون مكتوبة بخط واضح وبطريقة يصعب إزالتها.
٥/٣ أن تكون البيانات الإيضاحية مكتوبة باللغة العربية أو اللغة العربية والإنجليزية.
٥/٤ أن تتضمن البيانات الإيضاحية العلامات الكافية لضمان إمكانية تتبع الدراجات الخاضعة لهذه اللائحة الفنية.
٥/٥ أن تكون جميع المعلومات المستخدمة في البيانات الإيضاحية صحيحة ومثبتة علميا ومخبريا.
٥/٦ ألأ تكون الصور والعبارات المستخدمة على المنتج، مخالفة للنظام العام والآداب العامة والقيم الإسلامية السائدة في .
المادة السادسة: إجراءات تقويم المطابقة
٦/١ يجب على المسؤول عن وضع هذه الدراجات النارية في السوق الحصول على شهادة مطابقة خليجية لكل طراز وفقا للإجراءات والأدلة الخليجية الصادرة في الغرض.
٦/٢ يجب على المورد المسؤول عن وضع الدراجات الكهربائية في السوق الحصول على شهادة مطابقة من لكل طراز حسب ما تحدده الهيئة، ما لم تكن خاضعة لبرنامج الخليجية.
٦/٣ يجب على المورد المسؤول عن وضع المستعملة الحصول على شهادة تفتيش من ، وذلك وفقا لمتطلبات ذات العلاقة.
٦/٤ يجب أن يرفق مع ملف فني يتضمن ما يلي:
الصفحة ٩ م ٢٦
٠٥/ إقرار المورد (الصانع/المستورد) بالمطابقة وفقا للنموذج المرفق في الملحق (٢) من هذه .
وثيقة تقييم المخاطر.
ج بطاقة المواصفات الفنية لفسح المركبات والدراجات النارية (من الهيئة الخليجية).
د) بطاقة تسجيل المركبات والدراجات النارية (من الهيئة الخليجية).
٦/٥ يجب على المورد التعاون مع الجهات الرقابية و، مثل تقديم وثائق الملف الفني وشهادات المطابقة وأي معلومات أخرى موثقة تثبت مطابقة المنتج لمتطلبات هذه اللائحة، متى ما طلب منه ذلك.
٦/٦ يعتبر المنتج الحاصل على أو ما يكافئها مطابق للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة الفنية.
المادة السابعة: مسؤوليات الجهات الرقابية (المنافذ والمصانع)
تقوم ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:
٧/١ تقوم الجهات الرقابية بالتحقق من استيفاء لإجراءات تقويم المطابقة المحددة والوثائق الفنية المرفقة مع الإرساليات.
٧/٢ يحق للجهات الرقابية - عشوائيا - سحب عينات من الدراجات الآلية، وإحالتها إلى المختبرات المختصة للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه .
٧/٣ يحق للجهات الرقابية تحميل الموردين (مصنعين ومستوردين) تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك.
٧/٤ عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتج، فإن الجهة الرقابية تقوم بسحب المنتجات المعنية من المستودعات واتخاذ الإجراءات النظامية في حقها.
المادة الثامنة: مسؤوليات سلطات مسح السوق
تقوم ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:
٨/١ تطبيق إجراءات على المنتجات المعروضة في الأسواق، وكذلك المنتجات المخزنة في مستودعات التجار والمصنعين للتحقق من سلامة المنتجات ومدى استيفائها للمتطلبات المبينة في هذه والمواصفات القياسية ذات العلاقة.
م ٨/٢ سحب عينات من ، سواء من السوق أو مستودعات الموردين (صانعين ومستوردين)، وذلك لإجراء الاختبارات اللازمة والتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة الفنية.
٨/٣ عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتج - المعروض والمخزن - لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، فإن سلطات السوق تتخذ جميع الإجراءات الإدارية من سحب واستدعاء للمنتج المعني، وتطبق الإجراءات والعقوبات المشار إليها في المادة ، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.
المادة التاسعة: المخالفات والعقوبات
٩/١ يحظر صناعة واستيراد ووضع وعرض منتجات غير المشمولة في مجال و /أو غير المطابقة لبنود هذه اللائحة الفنية، أو حتى الإعلان عنها.
٩/٢ يعتبر عدم استيفاء لمتطلبات هذه اللائحة الفنية سببا كافيا لسلطات و للحكم بأن هذا المنتج غير مطابق؛ مما قد يشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك وعلى البيئة، وذلك في الحالات التالية:
أ) عدم تثبيت أو التثبيت غير الصحيح لشارات المطابقة أو أو ما يكافئها.
ب) عدم إصدار أو ، أو إصدارهما بطريقة غير صحيهة.
ج) عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية.
عدم توفر أو عدم اكتمال البيانات الإيضاحية أو إرشادات الاستخدام.
٣/ عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة الفنية، فعلى - حسب الحالة - اتخاذ .
الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك:
أ) تكليف الجهة المخالفة - المسؤولة عن وضع وعرض المنتج المخالف - بسحبه من المستودعات أو السوق بهدف تصحيح المخالفة، إن كان ذلك ممكنا، أو تصديره، أو إتلافه وذلك خلال المدة الزمنية التي تحددها سلطات مسح السوق.
ب) القيام بسحب المنتجات أو حجزها أو إتلافها، أو اتخاذ أي إجراء آخر لاستدعائها من الأسواق، ولسلطات مسح السوق - حسب الحالة - الإعلان عن استدعاء المنتج من الأسواق، مع تحمل الجهة المخالفة التكاليف المترتبة على ذلك.
الصفحة ١١ م ٢٦
٩/٤ عند ضبط مخالفة على الدراجات الآلية، فإن تتخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المنتجات المخالفة لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة، وذلك بعد التنسيق مع الهيئة الخليجية.
٩/٥ دون الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة السارية، فإنه يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري ساري المفعول، أو أي نظام آخر يهل محله.
المادة العاشرة: أحكام عامة
١٠/١ يتحمل كامل المسئولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه ، ويطبق عليه العقوبات التي ينص عليها نظام مكافحة الغش التجاري و/ أي أنظمه ذات علاقة، متى ما ثبت مخالفتها لأي مادة من مواد هذه اللائحة الفنية.
١٠ ٢/ لا تحول هذه اللائحة الفنية دون التزام المورد بجميع الأنظمة/اللوائح الأخرى المعمول بها في ؛ المتعلقة بتداول ونقله وتخزينه، وكذلك الأنظمة/اللوائح ذات العلاقة بالبيئة والأمن والسلامة.
١٠/٣ يجب على جميع موردي ؛ الخاضعة لأحكام هذه اللائحة الفنية، أن يقدموا لمفتشي و جميع التسهيلات والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام الموكلة لهم.
١٠/٤ إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذه اللائحة الفنية، أو نشأ أي خلافي في تطبيقها، فيرفع الأمر إلى لجنة مختصة في لإصدار القرار المناسب بشأن هذه الحالة أو هذا الخلاف، وبما يحقق المصلحة العامة.
١٠/٥ تقوم الهيئة بدراسة الشكاوى التي ترد إليها بشأن المنتجات الحاصلة على الخليجية، أو شهادة المطابقة الصادرة عن الهيئة أو علامة الجودة، والتحقق من صحة هذه الشكاوى، واتخاذ الإجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات.
١٠/٦ يحق للهيئة التنسيق مع الهيئة الخليجية لإلغاء شهادة المطابقة الخليجية، أو شهادة المطابقة للدراجات الكهربائية الصادرة من الهيئة أو إلغاء الترخيص باستعمال علامة الجودة إذا خالف المورد بنود هذه اللائحة الفنية، واتخاذ الإجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة ١٠ ٧/ عند حصول أي تعديلات على المنتج خلا فترة صلاحية شهادة المطابقة أو الترخيص باستعمال علامة الجودة (ما عدا التعديلات الشكلية) فإن الشهادة أو الترخيص يصبح ملغيا لهذا المنتج، ولابد من التقدم بطلب الصفحة ١٢ م
١٠/٨ للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه اللائحة الفنية، وعلى جميع المستفيدين من تطبيق هذه اللائحة الفنية الالتزام بما يصدر عن الهيئة من تفسيرات.
المادة 11: أحكام انتقالية
١١/١ يجب على الالتزام بأحكام هذه خلال ستة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
١١/٢ يمنع تداول المنتجات المخالفة بعد سنة واحدة من تاريخ نشر هذه اللائحة الفنية في الجريدة الرسمية.
١١/٣ تلغي هذه اللائحة الفنية - بعد اعتمادها - كل اللوائح السابقة في مجال مطابقة لمتطلبات السلامة قبل وضعها وبعد عرضها بالأسواق.
المادة 12: النشر
تنشر هذه في الجريدة الرسمية.
الملحق (١)
أ) قائمة والمواصفات القياسية ذات العلاقة الرقم عنوان بالعريي عنوان المواصفة القياسية بالإنجليزي رقم المواصفة القياسية الدراجات النارية - متطلبات السلامة Motorcycles General— Safety SASO—GSO العامة. Requirements 1798 الدبابات الصحراوية ذات الأريع عجلات All—terrain vehicles —ATVs) SASO EN
- متطلبات السلامة وطرق الاختبار. (Quads Safety— requirements 15997 السيارات - الرقم المميز للمركبة Motor vehicle—vehicle SASO المتطلبات. identification number vin) GSOl780 ٤ السيارات - الرمز العالمي لصانع Motor Vehicle World— SASO GSO المركبة. Manufacturer ldentifier 1781 السيارات . الرقم المميز للمركبة - وضعة motor vehicle—vehicle SASO GSO وتثبيته. identification number (vin): 1782 مركبات الطرق - المنبهات الصوتية ROAD VEHICLES SOUND— SASO GSO 99 المواصفات الفنية. SIGNALLING —DEVICES الدراجات النارية نظم فحص المحرك Motorcycles Engine— test —code SASO—ISO صافي القدرة. Net power 4106 مركبات الطريق - الدراجات النارية Road vehicles Mopeds— ,Type— —SASO—GSO الصغيرة - نوع الفئة ووظائف التحكم. location and functions of controls ISO 4151
٥ ة ٠ مركبات الطرق - الدراجات النارية ذات Road vehicles Mopeds— SASO—ISO المحركات الصغيرة - دليل اختبار Engine test code Net— power 4164 المحرك - القدرة الصافية.
مركبات الطرق - أبعاد الدراجات ذات Road vehicles Dimensions— of SASO—ISO المحركات الصغيرة (موييد) والدراجات two—wheeled mopeds and 6725 النارية ذات العجلتين - المصطلحات motorcycles Terms— and والتعاريف. definitions ١١ الدراجات ذات المحركات الصغيرة (موبيد) Mopeds and motorcycles with two SASO—ISO والدراجات النارية ذات العجلتين الأوزان wheels Masses— Vocabulary— 6726 والتعاريف.
١٢ الدراجات النارية ذات المحركات الصغيرة Mopeds Measurement— method SASO—ISO
- طريقة قياس لانبعاثات غازات العادم و for gaseous exhaust emissions 1—6855 استهلاك الوقود - الجزع الأول: متطلبات and fuel consumption Part— 1:
الاختبار العام. General test requirements ١٣ الدراجات النارية ذات المحركات الصغيرة Mopeds Measurement— method SASO—ISO
- طريقة قياس لانبعاثات غازات العادم و for gaseous exhaust emissions 2—6855 استهلاك الوقود - الجز الثاني: دورات and fuel consumption Part— :2:
الاختبار و شروط الاختبار المحدد. Test cycles and specific test ١٤ الدراجات النارية ذات المحركات الصغيرة Mopeds Measurement— method SASO—ISO
- طريقة قياس لانبعاثات غازات العادم و for gaseous exhaust emissions 6855-3 استهلاك الوقود - الجزء الثالث: قياس and fuel consumption Part— 3:
استهلاك الوقود عند السرعة الثابتة. Fuel consumption measurement ١٥ الدراجات النارية ذات المحرك الصغيرة Mopeds Measurement— method —SASO—ISO طريقة قياس تحديد السرعة القصوى. for determining maximum speed 7116
٩) ١٦ الدراجات النارية - قياس السرعة Motorcycles Measurement— —SASO—ISO القصوى. method for determining maximum 7117 حمو ١٧ الدراجات النارية - وحدات تحذيرية على Motorcycles Direct— current —SASO—GSO التيار المباشر. flasher units 7398—lSO ٨ الدراجات النارية - وحدات تحذيرية على Motorcycles Alternating— current —SASO—GSO التيار المتردد. flasher units 7399—lSO ١٩ الدراجات النارية ذات محرك صغير MotorcycIes Measurement— SASO ISO وحدات تحذيرية على التيار المتردد. method for determining maximum 7400 speed ا الدراجات النارية ذات محرك صغير Motorcycles Direct— current SASO—ISO وحدات تحذيرية على التيار المباشر. flasher units 8052 ٢١ الدراجات النارية - العجلات المصنوعة Motorcycles Light—alloy— wheels SASO—ISO من السبائك الخفيفة - طريقة الاختبار. Test— method 8644 ٢٢ الدراجات النارية ذات المحركات الصغيرة Mopeds Light—alloy— wheels - SASO—ISO
- العجلات المصنوعة من السبائك Test method 8645 الخفيفة - طريقة الاختبار.
٢٣ الدراجات النارية ذات محركات صغيرة Mopeds Measurement— method SASO—ISO طرق قياس موقع مركز الثقل. for location of center of gravity 8705 ٢ ٤ الدراجات النارية ذات محرك صغير Two—wheeled mopeds Parking— SASO—ISO بعجلتين - ثبات الوقوف لحاملي الوسط stability of —side and —center 8706 ٢٥ الدراجات النارية ذات المحرك الصغير Mopeds Brakes— and brake SASO—ISO المكابح و ونظام الكبح - الاختبارات systems Tests— and 8709 وطرق القياس. measurement methods
- طرق القياس والاختبارات. systems Tests— and 8710 ٢٧ الدراجات النارية - أجهزة التحكم Motorcycles Controls— ,Types— SASO—ISO الأنواع والأوضاع والوظائف. positions and functions 9021 ٢٨ الدراجات النارية ذات المحرك الصغير Mopeds Measurement— method SASO—ISO طرق قياس عزم القصور الذاتي. for moments of inertia 9043 ٢٩ الدراجات النارية - طرق قياس عزم Motorcycles—Measurement SASO—ISO القصور الذاتي. method for moments of inertia 9129 ٣ الدراجات النارية - طرق قياس موقع Motorcycles Measurement— SASO—ISO مركز الثقل. method for location of center of 9130 ٣ الدراجات النارية ذات محرك صغيرة Three—wheeled mopeds and SASO—ISO بثلاث عجلات والدراجات النارية motorcycles Dimensions— - 9131 الأبعاد والمفردات. Vocabulary ٣٢ الدراجات النارية ذات محرك صغيرة Three—wheeled mopeds and SASO—ISO بثلاث عجلات والدراجات النارية motorcycles —Masses— 9132 الأوزان والمفردات. Vocabulary ٣٣ الدراجات النارية ذات العجلتين - ثبات Two—wheeled motorcycles - SASO—ISO الوقوف لحاملي الوسط والجانب. Parking stability of —side and 9565 ٣٤ الدراجات النارية - قياس تغير ميل Motorcycles Measurement— of SASO—ISO الشعاع المنخفض كدالة للحمل. variation of dipped beam 9987 ٣٥ الدراجات النارية ذات العجلتين - قياسات Motorcycles Methods— for setting SASO—ISO استهلاك الوقود- معايرة مقياس قوة running resistance on a chassis 11486 الهيكل بطريقة مسار الساحل. dynamometer
٣٦ علم الحركة للدراجة النارية وراكب الدراجة Motorcycle and motorcycle—rider SASO—ISO النارية - المفردات. kinematics Vocabulary— 11838 ٧ الدراجات النارية ذات العجلتين - نظام Two—wheeled motorcycles SASO—ISO طرق (ABS) كبح الفرامل المانع للغلق Antilock braking systems (ABS) - 12364 القياس والاختبارات. Tests and measurement methods ٣٨ الدرجات النارية ذات المحرك الصغير Two—wheeled mopeds Antilock— SASO—ISO بعجلتين - نظام كبح الفرامل المانع للغلق braking systems (ABS) Tests— 12366 طرق القياس والاختبارات (ABS). and measurement methods ٩ الدراجات النارية ذات المحركات الصغيرة Electrically propelled mopeds and SASO ISO (موبيد) والدراجات النارية ذات دفع motorcycles - Safety 13063 كهربائي - مواصفات السلامة. specifications .É البطارية الكهربائية للدراجات النارية ذات Battery—electric mopeds and SASO ISO المحركات الصغيرة (موبيد) والدراجات motorcycles Performance— Part— 1—13064 النارية - الأداء - الجز الأول: الطاقة :l Reference energy consumption المستهلكة المرجعية و المدى. and range ٤ البطارية الكهربائية للدراجات النارية ذات Battery—electric mopeds and SASO ISO المحركات الصغيرة (موبيد) والدراجات motorcycles Performance— Part— 13064-2 النارية - الأداء - الجزه الثاني: 2- Road operating characteristics خصائص التشغيل على الطرق.
٤٢ الدراجات النارية - إجراءات التحليل Motorcycles Test— and analysis SASO—ISO والاختبار لغرض تقييم الأبحاث الخاصة procedures for research 1—13232 الأول: التعاريف والرموز والاعتبارات motorcycles Part— 1: ,Deflnitions العامة. symbols and general الصفحة ١٨ م
٤٣ الدراجات النارية - إجراءات التحليل Motorcycles Test— and analysis SASO—ISO والاختبار لغرض تقييم الأبحاث الخاصة procedures for research 13232-2 الثاني: تعريف أوضاع الصدم المتعلقة motorcycles Part— 2: Definition of ببيانات الحادث. impact conditions in relation to ٤٤ الدراجات النارية - إجراءات التحليل Motorcycles Test— and analysis SASO—ISO والاختبار لغرض تقييم الأبحاث الخاصة procedures for research 13232-3 الثالث: دمية اختبار الصدم. motorcycles Part— 3: MotorcycIist ٤٥ الدراجات النارية - إجراءات التحليل Motorcycles Test— and analysis SASO—ISO والاختبار لغرض تقييم الأبحاث الخاصة procedures for research 13232-4 الرابع: المتغيرات المقاسة ومجموعة motorcycles Part— 4: Variables to الأجهزة وإجراءات القياس. be ,measured instrumentation and ٤٦ الدراجات النارية - إجراءات التحليل Motorcycles Test— and analysis SASO—ISO والاختبار لغرض تقييم الأبحاث الخاصة procedures for research 13232-5 الخامس: تحليل أدلة الضرر motorcycles Part— 5: lnjury والفائدة/المخاطرة. indices and risk/benefit analysis
٤٧ الدراجات النارية - إجراءات التحليل Motorcycles Test— and analysis SASO—ISO والاختبار لغرض تقييم الأبحاث الخاصة procedures for research 13232-6 السادس: إجراءات اختبار الصدم الشامل. motorcycles Part— 6: Full—scale ٤ الدراجات النارية - إجراءات التحليل Motorcycles Test— and analysis SASO—ISO والاختبار لغرض تقييم الأبحاث الخاصة procedures for research 7—13232 السابع: الإجراءات القياسية لإجراء أعمال motorcycles Part— 7:
المحاكاة بالحاسب الآلي لاختبارات Standardized procedures for الصدم على الدراجة النارية. performing computer simulations ٤٩ الدراجات النارية - إجراءات التحليل Motorcycles Test— and analysis SASO—ISO والاختبار لغرض تقييم الأبحاث الخاصة procedures for research 8—13232 الثامن: الوثائق والتقارير. motorcycles Part— 8:
علم الحركة للدراجة النارية ذات المحرك Moped and moped—rider SASO—ISO الصغير وراكب الدراجة النارية kinematics Vocabulary— 14722 المفردات.
١ د الدراجات النارية - طرق قياس انبعاثات Motorcycles Measurement— SASO ISO الملوثات الغازية أثناء الفحص و methods for gaseous exhaust 17479 الصيانة. emissions during inspection or الصفحة ٢٠ من
/ ال.
٥٣ الدراجات النارية ذات المحركات الصغيرة Mopeds Methods— for setting the SASO—ISO
- أساليب تحديد تشغيل المقاومة لقياس running resistance on a chassis 28981 قوة الهيكل. dynamometer إطارات وأطواق الدراجات النارية ( سلسلة Motorcycle tires and rims —code) SASO —GSO الرموز المميزة) - الجزء الثالث: designated (series Part— 3: Rims ISO 3—4249 الأطواق.
٤ د إطارات وأطواق الدراجات النارية (التسلسل Motorcycle tires and rims metric) SASO ISO— المتري) - الجزء الأول: أدلة التصميم. (series Part— 1: Design guides 1—5751 إطارات وأطواق الدرجات النارية (السلسلة Motorcycle tires and rims metric) —SASO—GSO المترية) الجزء الثاني: سعة التحميل، (series Part— 2: Tire dimensions ISO 2—5751 الأنواع والأبعاد. and load—carrying capacities l د إطارات وأطواق الدرجات النارية (السلسلة Motorcycle tires and rims metric) —SASO—GSO المترية) الجزء الثالث: مدى ملائمة محيط (series Part— 3: Range of ISO 3—5751 الأطواق approved rim contours ٥ الإطارات والأطواق المستخدمة في All—terrain (AT) tires and rims - SASO—ISO تضاريس الطرق المختلفة - الرمز المدون Symbol marked pneumatic tires 29802 للإطارات الهوائية على (٥) درجات on 5 degree tapered rims للأطواق المستدقة - التمييز والأبعاد ,Designation ,dimension marking والبيانات الإيضاحية ومعدلات الحمل. and load ratings ٣ إطارات سيارات الركوب والشاحنات Passenger ,car ,truck bus and SASO—ISO والحافلات والدراجات النارية - طرق motorcycle tires Methods— of 18164 قياس مقاومة الدوران. measuring rolling resistance ٩ و سلاسل الدرجات النارية - الخصائص Motorcycle chains - SASO—ISO وطرق الاختبار. Characteristics and test methods 10190 الصفحة ٢١ من :٢
/ ٩.
ذ خوذات وأقنعة الحماية لسائقي وركاب Protective helmets and their SASO GSO الدراجات النارية visors for drivers and Passengers ECE 22 الملوثات الغازية للبيئة المنبعثة م Emission of gaseous pollutants of SASO GSO الدراجات النارية motor cycles ECE 40 ٦٢ الدراجات النارية - التلوث الضوضائي :Motorcycles Noise Emission SASO GSO ECE 1—41 ٦٣ الدراجات النارية - طرق اختبار التلوث :Motorcycles Methods of Test for SASO GSO الضوضائي Noise Emission ECE 2—41 ٦ ٤ أحكام موحدة بشأن الموافقة على Uniform provisions concerning the SASO—ECE 50 المصابيح الأمامية و الخلفية، و مصابيح front position ,lamps rear position التوقف، مؤشرات الاتجاه و لوحة الأرقام ,lamps stop ) (L الخلفية للمركبات من فئة ,lamps direction ,indicators and ٦٥ أحكام موحدة بشأن الموافقة على الأنوار Uniform provisions concerning the SASO—ECE 56 (المصابيح)الأمامية للدراجات النارية ذات approval of headlamps for المحركات الصغيرة mopeds and vehicles treated as such ٦٦ الدراجات النارية والمركبات - الإنارات Motorcycle and —Vehicles SASO GSO الرئيسية Headlamps ECE 57 أجهزة تحكم السائق بالدراجات ذات Motorcycles / Moped Driver SASO—ECE 60 المحركات الصغيرة والدراجات النارية operated Controls IA ضوضاء الدراجات النارية ذات المحركات Mopeds Noise— SASO—ECE 63 الصغيرة الصفحة ٢٢ م ٢٦
٦٩ الاشتراطات الموحدة الخاصة باعتماد Pneumatic— Motorcycles/Moped SASO GSO الإطارات المنفوخة بالهواء للدراجات ECE 75 النارية والدراجات ذات المحركات الصغيرة . اى إطارات الدراجات النارية والدراجات ( Motor Cycles —Tires Part 1: SASO GSO مويبيد) - الجزء الأول: الأسماء التعريفية Nomenclature ,Dimensions ECE 1—75 والأداء، والديناميكا والبيانات الإيضاحية ,Performance Dynamic Growth ٧ إطارات الدراجات النارية - الجز الثاني: Motor Cycles —Tires Part 2: SASO GSO طرق الاختبار Methods of Testing ECE 2—75 ٧٢ الأنوار (المصابيح) الأمامية للدراجات Mopeds Head— Lamps SASO—ECE 76 النارية ذات المحركات الصغيرة يسع منها شعاع القيادة والمرور ٧٣ أحكام موحدة تتعلق بالموافقة على Uniform provisions concerning the SASO GSO LI) L2، L3، L5، المركبات من الفئات approval of vehictes of ECE 78 فيما يتعلق بالمكابح (L4) categories ,LI ,L2 ,L3 L4 and L5 ٧٤ أحكام موحدة بخصوص قبول مرايا الرؤية Uniform prevision concerning the SASO —GSO الخلفية للمركبات ذات الدفع بعجلتين مع approval of real—view mirrors and ECE 81 أو بدون جانب عرية، فيما يتعلق تركيب of two-wheeled —power driven المرايا للرؤية الخلفية على المقود vehicles with or without sidecar ٧٥ فيما يتعلق باعتماد شروط موحدة للموافقة Uniform prevision concerning the SASO—ECE 82 أحكام موحدة بخصوص adoption of uniform condition of والاعتراف بالموافقة approval and reciprocal لمعدات السيارات وقطع غيارها recognition for motor vehicle
م/ ٧٦ أنظمة الإسكات لاستبدال العادم للدراجات Motorcycles Replacement— SASO—ECE النارية. Silencing System ) ٧٧ بطاريات بدء تشغيل حمض الرصاص Lead—acid starter batteries Part— IEC 7—60095 الجز ٧: المتطلبات العامة وطرق 7: General requirements and اختبار بطاريات دراجة نارية. methods of test for motorcycle ملحوظه: تعد قائمة المواصفات القياسية المذكورة في هذا الملحق خاضعة للمراجعة، ويتولى الموردون مسؤولية التأكد م موقع بأنهم يستخدمون أحدث المواصفات القياسية.
الصفحة ٢٤ م ٢٦
٥/
ب) قائمة الترميز الجمركي لفئات المنتجات ذات العلاقة الرقم الفئة المنتجات الترميز الجمركي دراجات نارية مجهزة بمحركات ذات مكابس متناوبة للاشتعال (موتوسيكل) الداخلي لا تزيد سعة أسطواناتها عن ٥٠ سم".
مجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة غيرها من درجات نارية لا تزيد سعة أسطواناتها عن • الداخلي تزيد سعة أسطواناتها عن ٠ وسم، ولا تتجاوز الداخلي تزيد سعة أسطواناتها عن ٢٥٠ سم، ولا لسم 8711 الداخلي تزيد سعة أسطواناتها عن ٠٠ وسم ، ولا تتجاوز ٨٠٠ سم الداخلي تتجاوز سعة أسطواناتها ٨٠٠ سم مجهزه بمحركات ذات مكابس متناوبه تتجاوز سعة أسطوانتها ٨٠٠ سم".
دراجات كهربائية دراجات كهربائية.
ملحوظة: تعتبر المنتجات والتراميز الجمركية الموجودة في منصة سابر الإلكترونية هي النسخة المحدثة والمعتمدة.
الصفحة ٢٥ ب
الملحق (٢)
نموذج Supplier DecIaration of Conformity يعبا هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
اللائحة الفنية
وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.
كل مركبة ذات عجلتين أو أكثر مجهزة بمحرك آلي ومعدة لنقل الأشخاص، أو الأشياء، وقد يلحق بها عرية، وليست مصممة على شكل سيارة، وتشمل الدراجات النارية والكهربائية.
وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.
كل مركبة ذات عجلتين أو أكثر مجهزة بمحرك آلي ومعدة لنقل الأشخاص، أو الأشياء، وقد يلحق بها عرية، وليست مصممة على شكل سيارة، وتشمل الدراجات النارية والكهربائية.
وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.
كل مركبة ذات عجلتين أو أكثر مجهزة بمحرك آلي ومعدة لنقل الأشخاص، أو الأشياء، وقد يلحق بها عرية، وليست مصممة على شكل سيارة، وتشمل الدراجات النارية والكهربائية.
وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.
كل مركبة ذات عجلتين أو أكثر مجهزة بمحرك آلي ومعدة لنقل الأشخاص، أو الأشياء، وقد يلحق بها عرية، وليست مصممة على شكل سيارة، وتشمل الدراجات النارية والكهربائية.
هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها والمسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواء في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.
وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.
هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها والمسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواء في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.
كل مركبة ذات عجلتين أو أكثر مجهزة بمحرك آلي ومعدة لنقل الأشخاص، أو الأشياء، وقد يلحق بها عرية، وليست مصممة على شكل سيارة، وتشمل الدراجات النارية والكهربائية.
وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.
الأنشطة والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من أن المنتجات تستوفي المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وأنها لا تشكل خطرا على الصحة والسلامة والبيئة، أو أي جانب آخر يتعلق بحماية المصلحة العامة.
وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.
كل مركبة ذات عجلتين أو أكثر مجهزة بمحرك آلي ومعدة لنقل الأشخاص، أو الأشياء، وقد يلحق بها عرية، وليست مصممة على شكل سيارة، وتشمل الدراجات النارية والكهربائية.
وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.
الأنشطة والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من أن المنتجات تستوفي المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وأنها لا تشكل خطرا على الصحة والسلامة والبيئة، أو أي جانب آخر يتعلق بحماية المصلحة العامة.
هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها والمسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواء في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.
إقرار من المورد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث - لا في مرحلة التصميم ولا في مرحلة الإنتاج الخاصة بعملية التصنيع
وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.
كل مركبة ذات عجلتين أو أكثر مجهزة بمحرك آلي ومعدة لنقل الأشخاص، أو الأشياء، وقد يلحق بها عرية، وليست مصممة على شكل سيارة، وتشمل الدراجات النارية والكهربائية.
هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها والمسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواء في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.
وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.
كل مركبة ذات عجلتين أو أكثر مجهزة بمحرك آلي ومعدة لنقل الأشخاص، أو الأشياء، وقد يلحق بها عرية، وليست مصممة على شكل سيارة، وتشمل الدراجات النارية والكهربائية.
وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.
كل مركبة ذات عجلتين أو أكثر مجهزة بمحرك آلي ومعدة لنقل الأشخاص، أو الأشياء، وقد يلحق بها عرية، وليست مصممة على شكل سيارة، وتشمل الدراجات النارية والكهربائية.
وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرق الاختبار وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعلامات.
إقرار من المورد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث - لا في مرحلة التصميم ولا في مرحلة الإنتاج الخاصة بعملية التصنيع