هي مادة من محتويات موحدة بمجملها، أو مادة تتكون من مزيج من مواد لا يمنكن تفكيكها أو فصلها إلى مواد مختلفة عن طريق أفعال ميكانيكية مثل التفكيك، القطع، السحق، الطحن، أو عمليات الكشط.
أدوات التحكم والمر اقبة الصناعية: أدوات التحكم والمراقبة المصممة للأغراض الصناعية أو المهنية فقط.
خطر)أخطار() : (Hazard مصدر محتمل للضرر. ً مخاطر) :)RISK احتمال ظهور خطر مسبب للضرر مرتبط ا بدرجة شدة الضرر.
1/2يكون للكلمات والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة المعاني الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في الهيئة.
المادة )
2) المجال
تُطبَّق هذه اللائحة على جميع الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية وقطع غيارها للفئات التالية:
1) الأجهزة المنزلية.
2) معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
3) معدات الإضاءة.
4) الأدوات والمعدات الكهربائية والإلكترونية.
5) الألعاب وأجهزة وأدوات الترفيه والمعدات الرياضية.
6) أدوات المراقبة والتحكم.
للتعريفات
وفقا
وذلك
الخارج،
من
مستوَردة
أو
المملكة
داخل
مصنَّعة
كانت
سواءً
المملكة،
أسواق
في
ُ وتعرض
توضع
التي
والمصطلحات ذات العلاقة الواردة في المادة ).)1
ويستثنى من مجال هذه اللائحة:
- جميع المواد المستثناة من تطبيق حدود المواد الخطرة المشمولة في ملحق )-1أ.)
- الأجهزة الطبية.
- الأسلحة والمعدات العسكرية.
- المعدات المزمع إرسالها إلى الفضاء.
- الأدوات الصناعية الثابتة واسعة النطاق.
التجهيزات الثابتة واسعة النطاق.- بعض أدوات التحكم والمراقبة المبُينة في الملحق )-1ب.)
المادة )
3) الأهداف
تهدف هذه اللائحة إلى تحديد نسب المواد الخطرة المبينة في الملحق )-1ج( في الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية وقطع غيارها، المشمولة في مجال هذه اللائحة، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة؛ التي يجب على المورِّدين الالتزام بها، وذلك لضمان المحافظة
على البيئة وصحة وسلامة المستهلك.
المادة )
4) التزامات المورِد
يجب على المورِّد، الالتزام بالمتطلبات التالية: 1/4المتطلبات الفنية
لتحقيق متطلبات هذه اللائحة، فيجب على المورِّد استيفاء الخصائص الأساسية للأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية، وذلك على النحو التالي:
1/1/4أن تستوفي الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية وقطع غيارها - التي يورِّدها - المتطلبات الفنية المحددة في المواصفات القياسية المبنيَّة في الملحق )-2أ( من هذه اللائحة، وفي حال عدم توفر المواصفات القياسية السعودية أو
الخليجية، فيجب أن تكون مستوفية للمواصفات القياسية الدولية. 2/1/4أن تجتاز الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية- التي يورِّدها -إجراءات تقويم المطابقة المبينة في هذه اللائحة، وأن
تكون مصحوبة بملف فني يتضمن كل الوثائق والمعلومات التي تُثبِّتُ مطابقة المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة. 3/1/4أن يتوفر لدى المصنع نظام إدارة جودة فعال )يُعتبر المصنع الحاصٍل على شهادة نظام إدارة وفقا للمتطلبات الخاصة
ً لتطبيق ISO 9001ذات العلاقة - أو ما يكافئها - مستوفيا لمتطلبات هذا البند.)
2/4المتطلبات الأساسية لتحقيق متطلبات هذه اللائحة، يجب على المورِّد استيفاء المتطلبات الأساسية والتقيد بالنسب المسموح باستخدامها من المواد
الخطرة للأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية وقطع غيارها المبينة في الملحق )-1ج( من هذه اللائحة. 3/4المتطلبات المترولوجية )القياسية(
يجب استخدام وحدات النظام الدولي ) )SI Units أو مضاعفاتها أو أجزائها أثناء التصميم أو التصنيع أو التداول.
المادة )
5) إجراءات تقويم المطابقة
1/5يجب على المورِّد المسؤول عن وضع الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية – في السوق – الحصول على شهادة المطابقة ً
)Type 1a)وفقا للمواصفة ISO/IEC 17067من جهة مقبولة وفقا للنموذج الموضح في الملحق ).)3 2/5في حال كانت المنتجات المشمولة في مجال هذه اللائحة موردة إلى السوق السعودي من قبل الصانع أو ممثله القانوني،
فيكتفى بإصدار إقرار المورد بالمطابقة.
3/5يجب أن يُرفق مع المنتَج ملفٌ فني يتضمن ما يلي: أ- إقرار المورِّد )الصانع/المستورد( بالمطابقة وفقا للنموذج المرفق في الملحق ))4
ب- وثيقة تقييم المخاطر. ج- التحذيرات والتنبيهات الضرورية وأدلة تشغيل واستخدام المنتج بشكل آمن وسليم.
المادة )
6) مسؤوليات الجهات الرقابية
تقوم الجهات الرقابية كجزء من مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:
1/6تقوم الجهات الرقابية بالتحقق من استيفاء الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية وقطع غيارها؛ الخاضعة لهذه
ُ
ُّ
َّ
اللائحة لإجراءات تقويم المطابقة المحددة ومدى توفر الوثائق الفنية المرفقة مع الإرساليات.
2/6يحق للجهات الرقابية – عشوائيا - سحب عينات من الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية وقطع غيارها الخاضعة لهذه اللائحة، وإحالتها إلى المختبرات المختصة )داخل المملكة أو خارجها( للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في
هذه اللائحة.
3/6يحق للجهات الرقابية تحميل المورِّدين )صانعين ومستوردين( تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك. 4/6عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج، فإن الجهة الرقابية تقوم بسحب المنتجات المعنية من المستودعات واتخاذ
الإجراءات النظامية في حقها.
المادة )
7) مسؤوليات سلطات مسح السوق
تقوم سلطات مسح السوق كجزء من مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:
1/7تطبيق إجراءات مسح السوق على المنتجات المعروضة في الأسواق، وكذلك المنتجات المخزَّنة في مستودعات التجار والمصنعين للتحقق من سلامة المنتجات ومدى استيفائها للمتطلبات الأساسية المبيَّنة في هذه اللائحة والمواصفات
القياسية ذات العلاقة. 2/7سحب عينات من المنتَج، سواءً من السوق أو مستودعات المورِّدين )صانعين ومستوردين ،)وذلك لإجراء الاختبارات
اللازمة والتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة. 3/7عند ضبط حالة عدم مطابقة لمنتَج - معروض أو مخزَّن - لمتطلبات هذه اللائحة، فإن سلطات مسح السوق تتخذ جميع
ُ الإجراءات الإدارية المتبعة للمنتج المعني، وتطبِّق الإجراءات والعقوبات المشار إليها في المادة ) ،)8وذلك بعد اتخاذ
الإجراءات اللازمة.
المادة )
8) المخالفات والعقوبات
ُ 1/8يحظَر صناعة واستيراد ووضع وعرض المنتجات غير المطابقة لبنود هذه اللائحة، أو حتى الإعلان عنها. ُ 2/8يعتبر عدم استيفاء المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة سببا كافيا لسلطات مسح السوق والجهات الرقابية للحكم بأن هذا
المنتَج غير مطابق، حيث إنه قد يشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك وعلى البيئة، وذلك في الحالات التالية :
أ) عدم إصدار شهادة المطابقة أو إقرار المورِّد بالمطابقة، أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة.
ب) عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية )الملف الفني للمنتج، إقرار المطابقة ... ،)أو احتوائهما على معلومات
غير مكتملة أو غير صحيحة.
3/8عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة، تقوم سلطات مسح السوق - حسب الحالة - باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما يلي:
أ) تكليف الجهة المخالفة - المسؤولة عن وضع وعرض المنتج المخالف - بسحبه من المستودعات أو السوق بهدف تصحيح المخالفة، إن كان ذلك ممكنا، أو تصديره، وذلك خلال المدة الزمنية التي تحددها سلطات
مسح السوق.
ب) القيام بسحب المنتجات أو حجزها، أو اتخاذ أي إجراء آخر لاستدعائها من الأسواق، ولسلطات مسح السوق - حسب الحالة - الإعلان عن استدعاء المنتَج من الأسواق، مع تحميل الجهة المخالفة جميع التكاليف
المترتبة على ذلك.
ج) التعامل مع المنتجات المخالفة المشمولة في هذه اللائحة وفقا لما تُحدده الأنظمة واللوائح المطبَّقة لدى
الجهات الرقابية لسلطات مسح السوق.
4/8عند ضبط مخالفة للأجهزة والمعدات الكهربائية والالكترونية، فإن الهيئة تتخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المنتجات المخالفة لمتطلبات هذه اللائحة، بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة.
5/8دون الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة السارية، فإنه يُعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بالعقوبات والغرامات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري ساري المفعول، أو أي نظام آخر يحل محله، أو التشريعات
الخاصة بحماية المستهلك.
المادة )
9) أحكام عامة
1/9يتحمل المورِّد كامل المسئولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه اللائحة، وتُطبَّق عليه العقوبات التي ينص عليها نظام مكافحة الغش التجاري و/ أو أي أنظمة أخرى ذات علاقة، وذلك إذا ثبت مخالفتها لأي مادة من مواد هذه اللائحة.
2/9لا تحول هذه اللائحة دون التزام المورِّد بتطبيق جميع الأنظمة/اللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة؛ المتعلقة بتداول الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية وقطع غيارها ونقلها وتخزينها، وكذلك الأنظمة/اللوائح ذات العلاقة بالبيئة
والأمن والصحة والسلامة.
3/9يجب على جميع مورِّدي الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية وقطع غيارها - الخاضعة لأحكام هذه اللائحة - أن يقدموا لمفتش ي الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق جميع التسهيلات والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام الموكلة
لهم. 4/9إذا نشأت أية حالة لا يمكن معالجتها بمقتض ى أحكام هذه اللائحة، أو نشأ أي خلافٍ في تطبيقها، فيُرفع الأمر إلى لجنة
مختصة في الهيئة للنظر في هذه الحالة وإصدار القرار المناسب بشأن الخلاف حولها، وبما يحقق المصلحة العامة. 5/9يجوز للمورِّد تقديم طلب جديد بعد زوال أسباب رفض طلب الحصول على إجراءات تقويم المطابقة الأول، ورعد إجراء
ُ التصحيحات اللازمة للأسباب التي أدت إلى الرفض، ودفع أي تكاليف إضافية تستدعي ذلك تحدد من الهيئة. 6/9تقوم الهيئة بدراسة الشكاوى التي ترد إليها بشأن المنتجات الحاصلة على شهادة المطابقة، والتحقق من صحة هذه
الشكاوى، واتخاذ الإجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات. 7/9يحق للهيئة إلغاء شهادة المطابقة إذا خالف المورِّد بنود هذه اللائحة، واتخاذ الإجراءات النظامية التي تكفل الحفا
على حقوق الهيئة. 8/9عند حصول أي تعديلات على المنتج )ما عدا التعديلات الشكلية( فإن الشهادة أو إقرار المورِّد يصبح مُل ى لهذا المنتج،
ولابد من التقدم بطلب جديد، وأن يقوم المورِّد بإشعار الهيئة 9/9للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه اللائحة، وعلى جميع المستفيدين من تطبيق هذه اللائحة الالتزام بما يصدر عن
الهيئة من تفسيرات.
المادة )
10) أحكام انتقالية
ً 1/10تطبق أحكام هذه اللائحة خلال مدة لا تزيد عن 180يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. 2/10مع مراعاة أحكام الفقرة )
1) من هذه المادة،يُعطى مهلة للمورِّدين لتصحيح أوضاعهم في السوق، وفقا لمتطلبات هذه
ً اللائحة الفنية خلال مدة لا تزيد عن 365يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
3/10تل ي هذه اللائحة الفنية -بعد اعتمادها -كل اللوائح السابقة في مجال هذه اللائحة الفنية.
المادة )
11) النشر
ُ تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية.
الملحق رقم ))1
ملحق )-1أ( قائمة المواد المستثناة من تطبيق حدود المواد الخطرة
الزئبق في مصابيح الفلورسنت ذات الغطاء الفردي )المدمجة( مع أو بدون الكابح المدمج لا تتجاوز )لكل موقد:) لأغراض الإضاءة العامة ≤ 30وات و < 150وات: 5 mg لأغراض الإضاءة العامة < 30وات : 2.5 mg
لأغراض الإضاءة العامة < 30وات مع عمر طويل )> 15000ساعة3.5 mg :) لأغراض الإضاءة العامة ذات الشكل الإنشائي الدائري أو المررع وقطر الأنبوب ≤ 7 mg : 17 mm الزئبق الموجود في مصابيح الفلورسنت الخطية ذات الغطاء المزدوج بدون الكابح المدمج لأغراض الإضاءة العامة
لا يتجاوز )لكل مصباح:) فوسفور ثلاثي النطاق بعمر طبيعي وقطر أنبوب > ( 9 mm مثل 5 mg : )T2 فوسفور ثلاثي النطاق بعمر طبيعي وقطر أنبوب ≥ 9 mm و ≤ ( 17 mm مثل 5 mg : )T5 فوسفور ثلاثي النطاق بعمر طبيعي وقطر أنبوب < 17 mm و ≤ ( 28 mm مثل 8 mg : )T8 فوسفور ثلاثي النطاق بعمر طبيعي وقطر أنبوب < ( 28 mm مثل 5 mg : )T12 فوسفور ثلاثي النطاق بعمر طويل )≥ 15000ساعة( و T8هالوفوسفات : 8 mg الزئبق في مصابيح الفلورسنت الأخرى بدون الكابح المدمج لا يتجاوز )لكل مصباح(
مصابيح هالوفوسفات غير خطية )جميع الأقطار15 mg :) مصابيح فوسفورية غير خطية ثلاثية النطاق بقطر أنبوب > ( 17 mm مثل 15 mg: )T9
مصابيح للإضاءة العامة والأغراض الخاصة الأخرى )مثل المصابيح الحثية( : 15 mg T12مصابيح هالوفوسفات الخطية: 10 mg
الزئبق في مصابيح التفريغ الأخرى ذات الضغط المنخفض )لكل مصباح( : 15 mg الزئبق في مصابيح الصوديوم عالية الضغط )البخار( لأغراض الإضاءة العامة لا يتجاوز )لكل موقد( في المصابيح
ذات مؤشر تجسيد اللون المحسن :Ra> 60 القدرة ) 155 ≤ )P وات : 30 mg
150وات > القدرة ) 405 ≤ )P وات : 40 mg القدرة ) 405 < )P وات : 40 mg
الزئبق في مصابيح الصوديوم عالية الضغط الأخرى )البخار( لأغراض الإضاءة العامة بما لا يتجاوز )لكل موقد:) القدرة ) 155 ≤ )P وات : 25 mg
150وات > القدرة ) 405 ≤ )P وات : 30 mg القدرة ) 405 < )P وات : 40 mg
1- أ
1- ب
1- ج
1- د 2
2- أ
2- ب
2- ج
2- د
2- ه
3- أ
3- ب
3- ج
3- د 4 5
5- أ
5- ب
5- ج
6- أ
6- ب
6- ج
الزئبق في مصابيح الزئبق )البخار( عالية الضغط )) HPMV الزئبق في مصابيح الهاليد المعدنية ))MH
الزئبق الموجود في مصابيح التفريغ الأخرى لأغراض خاصة غير مذكورة على وجه التحديد في هذا الملحق الرصاص في زجاج أنابيب أشعة الكاثود
الرصاص في زجاج أنابيب الفلورسنت لا يزيد عن ٪0.2من الوزن الرصاص كعنصر في صناعة السبائك في الفولاذ لأغراض المعالجة وفي الفولاذ المجلفن الذي يحتوي على ما يصل
إلى ٪0.35من الرصاص بالوزن الرصاص كعنصر في صناعة السبائك في الألومنيوم يحتوي على ما يصل إلى ٪0.4من الرصاص بالوزن
سبيكة نحاسية تحتوي حتى ٪4رصاص بالوزن الرصاص في اللحام من النوع ذي درجة حرارة الانصهار العالية )أي السبائك القائمة على الرصاص التي تحتوي
على ٪85من الوزن أو أكثر من الرصاص( الرصاص في اللحام للخوادم وأنظمة مصفوفة التخزين والتخزين ومعدات البنية التحتية للشبكات للتبديل
والتشوير والإرسال وإدارة الشبكة للاتصالات السلكية واللاسلكية المكونات الكهربائية والإلكترونية المحتوية على الرصاص في زجاج أو سيراميك بخلاف السيراميك العازل في المكثفات ، على سبيل المثال الأجهزة الإلكترونية الانضغاطية ، أو في مركب مصفوفة من الزجاج أو السيراميك الرصاص في السيراميك العازل في المكثفات لجهد مقدر 125فولت تيار متردد أو 250فولت تيار مستمر أو أعلى
الكادميوم ومركباته في التلامس الكهربائي الكروم سداس ي التكافؤ كعامل مضاد للتآكل لنظام التبريد الكربوني الفولاذي في ثلاجات الامتصاص حتى ٪0.75
بالوزن في محلول التبريد الرصاص في غلاف المحمل وشجيرات الضواغط المحتوية على مادة التبريد لتطبيقات التدفئة والتهوية وتكييف
الهواء والتبريد ))HVACR الرصاص في النظارات البيضاء المستخدمة للتطبيقات البصرية الكادميوم والرصاص في زجاج المرشح والنظارات المستخدمة لمعايير الانعكاس الرصاص في اللحام لإكمال اتصال كهربائي قابل للتطبيق بين قالب أشباه الموصلات والحامل داخل حزم رقائق
الدائرة المتكاملة هاليد الرصاص كعامل مشع في مصابيح التفريغ عالية الكثافة ) )HID المستخدمة في تطبيقات إعادة التصوير
الاحترافية رصاص منشط في مسحوق الفلورسنت ) ٪1رصاص بالوزن أو أقل( لمصابيح التفريغ عند استخدامها كمصابيح
دباغة الشمس تحتوي على الفوسفور مثل BSP (BaSi2O5:Pb) الرصاص والكادميوم في حبر الطباعة لتطبيق المينا على الزجاج ، مثل زجاج البورسليكات وزجاج الصودا الجير
7- أ
7- ب
7- د
8- أ
8- ب
9- أ
9- ب
9- د
10- أ
10- ب
10- ج
10- د 11 12
14- أ
14- ب
الرصاص في اللحام من أجل تشكيله من خلال مكثفات متعددة الطبقات من السيراميك القرص ي والمصفوف المستوي
أكسيد الرصاص في بواعث الإلكترون للتوصيل السطحي ) )SED المستخدم في العناصر الهيكلية ، وفي حلقة التزجيج
سبائك الكادميوم كمفاصل لحام كهربائية / ميكانيكية للموصلات الكهربائية الموجودة مباشرة على الملف الصوتي في محولات الطاقة المستخدمة في مكبرات الصوت عالية الطاقة بمستويات ضغط صوت تبلغ 100 dB
(A)وأكثر الرصاص في مواد اللحام في مصابيح الفلورسنت المسطحة الخالية من الزئبق )والتي تستخدم ، على سبيل المثال
، في شاشات الكريستال السائل أو التصميم أو الإضاءة الصناعية( أكسيد الرصاص في حلقة التزجيج المستخدم في صنع تركيبات النوافذ لأنابيب ليزر الأرجون والكريبتون
الرصاص في لحام الأسلاك النحاسية الرقيقة بقطر 100 μm وأقل في محولات الطاقة الرصاص في عناصر مقياس الجهد القائمة على السيرمت
الرصاص في طبقة الطلاء لثنائيات الجهد العالي على أساس جسم زجاجي بورات الزنك الكادميوم وأكسيد الكادميوم في المعاجين ذات الأغشية السميكة المستخدمة في أكسيد البريليوم المرتبط
بالألمنيوم الرصاص المرتبط بالزجاج البلوري
23 24 25 26 27
ملحق )-1ب( قائمة التجهيزات المعفاة من تطبيق حدود المواد الخطرة الخاصة بأدوات المر اقبة والتحكم
أ) المعدات التي تستخدم أوتكشف عن الإشعاع المؤين:
1- الرصاص والكادميوم والزئبق في أجهزة الكشف عن الإشعاع المؤين.
2- محامل الرصاص في أنابيب الأشعة السينية.
3- الرصاص في أجهزة تضخيم الإشعاع الكهرومغناطيس ي: لوحة القناة الدقيقة ولوحة الشعيرات الدموية.
4- الرصاص في مزيج الزجاج لأنابيب الأشعة السينية ومكثفات الصورة والرصاص في مادة التزجيج الزجاجية لتجميع
الليزر الغازي ولأنابيب المفرغة التي تحول الإشعاع الكهرومغناطيس ي إلى إلكترونات.
5- الرصاص في التدريع للإشعاع المؤين.
6- الرصاص في اختبارات الأجسام بالأشعة السينية.
7- بلورات حيود الأشعة السينية لستيرات الرصاص.
8- مصدر نظائر الكادميوم المشع لمقاييس طيف التألق للأشعة السينية المحمولة.
ب) مجسات وكاشفات و أقطاب كهربائية:
1- الرصاص والكادميوم في الأقطاب الكهربائية الانتقائية للأيونات بما في ذلك زجاج أقطاب الرقم الهيدروجيني ).(HP
2- أنودات الرصاص في مجسات الأكسجين الكهروكيميائية.
3- الرصاص والكادميوم والزئبق في أجهزة الكشف عن الضوء بالأشعة تحت الحمراء.
4- الزئبق في الأقطاب الكهربائية المرجعية: كلوريد الزئبق المنخفض الكلوريد ، كبريتات الزئبق وأكسيد الزئبق.
ج) غيرها:
1- الكادميوم في ليزر الهيليوم والكادميوم.
2- الرصاص والكادميوم في مصابيح مطيافية الامتصاص الذري.
3- الرصاص في الأثقال الموازنة.
4- الرصاص في المواد الكهروضغطية بلورية واحدة لمحولات الطاقة فوق الصوتية.
5- الرصاص في لحام الربط لمحولات الطاقة فوق الصوتية.
6- الزئبق في جسور قياس السعة والفقد عالية الدقة وفي مفاتيح الترددات الراديوية عالية التردد والمرحلات في أدوات
المراقبة والتحكم لا تتجاوز 20ملغ من الزئبق لكل مفتاح أو مرحل.
7- الرصاص في لحام ربط وحدات التصوير بالأشعة تحت الحمراء عالية الأداء للكشف في نطاق 14-8ميكرومتر.
8- الرصاص في شاشات الكريستال السائل على السيليكون ).)LCoS
9- الكادميوم في مرشحات قياس الأشعة السينية
10- الرصاص في التطبيقات التالية التي يتم استخدامها بشكل دائم عند درجة حرارة أقل من - 20درجة مئوية في ظل ظروف التشغيل والتخزين العادية:
أ) اللحام على لوحات الدوائر المطبوعة
ب) الطلاءات النهائية للمكونات الكهربائية والإلكترونية وطلاءات لوحات الدوائر المطبوعة
ج) اللحام لتوصيل الأسلاك والكابلات
د) اللحام الرابط في محولات الطاقة وأجهزة الاستشعار الرصاص في اللحام المستخدم في التوصيلات الكهربائية المدمجة في مستشعرات قياس درجة الحرارة في
الأجهزة المصممة للاستخدام بشكل دوري في درجات حرارة أقل من ) - 150درجة مئوية.)
11- الزئبق في مصابيح الفلورسنت ذات الكاثود البارد، لا يتجاوز 5مليجرام لكل مصباح، لإضاءة شاشات الكريستال
السائل المستخدمة في أدوات التحكم والمراقبة الصناعية والمطروحة في السوق قبل دخول اللائحة حيز التنفيذ.
12- الرصاص في أقطاب البلاتين المستخدمة في قياسات التوصيل، عند استيفاء شرط واحد على الأقل من الشروط
التالية:
أ) قياسات الموصلية على نطاق واسع، تغطي أكثر من ترتيب من حيث الحجم )على سبيل المثال بين 0.1ميلي
ثانية / متر و 5ميلي ثانية / متر ،)في التطبيقات المختبرية لتركيزات غير معروفة.
ب) قياس المحاليل التي تتطلب دقة ± ٪1من نطاق العينة ومقاومة عالية للقطب الكهرري للتآكل، في الحالات التالية:
1- المحاليل الحمضية ذات الرقم الهيدروجيني <1
2- الحلول الأساسية مع الرقم الهيدروجيني> 13
3- المحاليل المسببة للتآكل المحتوية على الهالوجين
ج) قياسات الموصلية أعلى من 100ميلي ثانية / متر يتم إجراؤها باستخدام أدوات محمولة.
13- الرصاص في كعكات القناة الصغيرة ) )GMC المستخدمة في المعدات التي تحتوي على الأقل واحدة من الخصائص
التالية:
أ) كاشف إلكترون أو أيون صغير الحجم، حيث تكون مساحة الكاشف محدودة بحد أقص ى 3مم / GMC
توفير
وتقنيًا
علميًا
المستحيل
من
أنه
و
ً إجمالا،
مم
ى
أقص
وبحد
)GMC
لتركيب
مساحة
+
الكاشف
)سمك
ترتيب آخر يوفر مساحة أكبر للكاشف.
ب) دقة مكانية ثنائية الأبعاد للكشف عن الإلكترونات أو الأيونات، مع واحدة على الأقل من الخصائص التالية:
1- وقت استجابة أقل من 25نانوثانية
2- مساحة للكشف عن العينة أكبر من 149مم 2
3- عامل الضرب أكبر من 103 × 1.3
ج) زمن استجابة أقل من 5نانوثانية للكشف عن الإلكترونات أو الأيونات
د) مساحة كشف عينة أكبر من 314مم 2للكشف عن الإلكترونات أو الأيونات
ه) عامل الضرب أكبر من 107 × 4.0
14- أنودات الكادميوم لبطاريات هيرش ) )Hersch الموجودة في مستشعرات الأكسجين المستخدمة في أدوات التحكم والمراقبة الصناعية، عندما تكون الحساسية أقل من 10جزء في المليون.
15- الكادميوم في أنابيب محلل كاميرات الفيديو المقاومة للإشعاع، مصمم للكاميرات ذات دقة الصورة التي تزيد عن ً
450خطا من خطوط التلفزيون المستخدمة في البيئات التي يتجاوز فيها التعرض للإشعاع المؤين / Gy 100ساعة ويكون إجمالي الجرعة أكبر من .kGy 100
ملحوظة: سيتم مراجعة وتحديث قائمة الاستثناءات بشكل دوري.
ملحق )-1ج( قيم التركيزالقصوى المسموح بها بالوزن في المواد المتجانسة للمواد الخطرة في الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية
الحد الأعلى للنسب المسموح بها
Hazardous Substances categories in English
أنواع المواد الخطرة في المنتجات الكهربائية والإلكترونية باللغة العربية
(0.1%) (0.1%) (0.01%) (0.1%) (0.1%) (0.1%)
Lead Mercury Cadmium Hexavalent chromium Polybrominated biphenyls Polybrominated biphenyls ethers
الرصاص (Pb) الزئبق (Hg) الكادميوم (Cd) الكروم سداس ي التكافؤ (6+Cr) ثنائي الفينيل متعدد البروم (PBB) إيثرات ثنائي الفينيل متعدد البروم (PBDE)
01-09-21-179-م.إ
)2( الملحق
عنوان المواصفة القياسية باللغة الانجليزية
Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances
أ) قائمة المواصفات القياسية ذات العلاقة-2( ملحق
رقم الرقم المواصفة عنوان المواصفة القياسية باللغة العربية
القياسية التوثيق الفني لتقييم المنتجات الكهربائية والإلكترونية فيما يتعلق بتقييد استخدام
SASO IEC 1 . المواد الخطرة63000
Determination of certain substances in electrotechnical products - Part 1: Introduction and overview
مقدمة ونظرة عامة:1 - الجزء
SASO
IEC 62321-1
electrotechnical products - Part 2:
تفكيك، فصل وإعداد العينات:2 الجزء SASO IEC 3
Disassembly, disjointment and mechanical
الميكانيكية62321-2
sample preparation
electrotechnical products - Part 3-1:
فحص - الرصاص والزئبق:1-3 - الجزء
Screening - Lead, mercury, cadmium, total والكادميوم والكروم الكلي والبروم الكلي عن SASO IEC 4
chromium and total bromine by X-ray
طريق قياس طيف الأشعة السينية الضوئية62321-3-1
fluorescence spectrometry
(X-ray fluorescence spectrometry)
electrotechnical products - Part 3-2:
فحص - الفلور والبروم والكلور:2-3 - الجزء
Screening - Fluorine, bromine and chlorine in
في البوليمرات والالكترونيات عن طريق SASO IEC
polymer and electronics by combustion-ion
) C-IC ( الاحتراق - ايون اللوني62321-3-2
chromatography (C-IC)
01-09-21-179-م.إ
رقم
الرقم المواصفة عنوان المواصفة القياسية باللغة العربية عنوان المواصفة القياسية باللغة الانجليزية
القياسية
electrotechnical products - Part 4: Mercury in الزئبق في البوليمرات والمعادن:4 الجزء SASO IEC 6
polymers, metals and electronics by CV-AAS, بواسطة
والإلكترونيات62321-4
CV-AFS, ICP-OES and ICP-MS
ICP-MS و ICP-OES و CV-AFS و CV-AAS
electrotechnical products - Part 5: Cadmium, الكادميوم والرصاص والكروم في:5 - الجزء
lead and chromium in polymers and
البوليمرات والإلكترونيات والكادميوم SASO IEC 7
electronics and cadmium and lead in metals AFS و AAS والرصاص في المعادن بواسطة62321-5
by AAS, AFS, ICP-OES and ICP-MS
ICP-MS و ICP-OES و
- تحديد مواد معينة في المنتجات الكهرتقنية
electrotechnical products - Part 6:
: ثنائي الفينيل عديد البروم , اثيرات6 الجزء
Polybrominated biphenyls and
ثنائية الفينيل عديد البروم في البوليمرات SASO IEC 8
polybrominated diphenyl ethers in polymers بواسطة الاستشراب الغازى - قياس الكتلة62321-6
by gas chromatograhy -mass spectometry
. الطيفى
(GC-MS)
تحديد مواد معينة في المنتجات الكهرتقنية
electrotechnical products - Part 7-1:
– الكروم سداس ي التكافؤ:1-7 – الجزء
Hexavalent chromium - Presence of
( في Cr(VI(( وجود الكروم سداس ي التكافؤ SASO IEC 9
hexavalent chromium (Cr(VI)) in colourless الطلاء الملون وغير الملون للحماية ضد الصدأ62321-7-1
and coloured corrosion-protected coatings والتآكل للمعادن باستخدام الطرق التلوينية
on metals by the colorimetric method
.))الكلرميتريك
electrotechnical products - Part 7-2: Hexavalent chromium - Determination of hexavalent chromium (Cr(VI)) in polymers
- الكروم سداس ي التكافؤ:2-7 الجزء في(Cr (VI)) تقدير الكروم سداس ي التكافؤ SASO IEC 10 البوليمرات والإلكترونيات بطريقة القياس62321-7-2
and electronics by the colorimetric method
اللوني
عنوان المواصفة القياسية باللغة الانجليزية
Material declaration for products of and for the electrotechnical industry
عنوان المواصفة القياسية باللغة العربية
بيان المواد لمنتجات الصناعات الكهروتقنية والمنتجات المخصصة لها.
رقم الرقم المواصفة القياسية
SASO IEC 11 62474
بيان المواد لمنتجات الصناعات الكهرو تقنية Material declaration for products of and for
the electrotechnical industry - Part 1: Guidance for the implementation of IEC
SASO IEC والمنتجات المخصصة لها - الجزء :1إرشادات TR 62474-1 12لتنفيذ المواصفة القياسية الدولية IEC
62474
62474
Guidance for evaluation of product with respect to substance-use restrictions in electrical and electronic products
دليل لتقييم منتج بالنسبة لقيود الاستخدام SASO IEC الفعلي في المنتجات الكهربائية والإلكترونية TR 62476 13
ملحوظة:تُعد قائمة المواصفات القياسية المذكورة في هذا الملحق خاضعة للمراجعة، ويتولى المورِّدون مسؤولية التأكد من موقع الهيئة بأنهم يستخدمون أحدث المواصفات القياسية.
البند الجمركي
8402
8403 8404 8414 8415 8418 8421 8422 8423 8435 8443 8443 8450 8451 8452
8456
8459
8460
ملحق )-2ب( قائمة التراميزالجمركية
فئة المنتجات
الرقم
مراجل توليد البخار المائي وغيره من الأبخرة )باستثناء مراجل الماء الساخن ً
1للتدفئة المركزية والقادرة ايضا على إنتاج بخار ذي ضغط منخفض(؛
مراجل المياه المسعرة
2مراجل للتدفئة المركزية
3أجهزة مساعدة للمراجل )مثل، الموفرات والمسعرات ومزيلات الهباب ومسترجعات الغاز(ومكثفات للبخار
4مضخات هواء وتفريغ الهواء
5أجهزة تكييف الهواء
6ثلاجات )برادات( ومجمدات)فريزرات(
7أجهزة لغسل وتنظيف وتجفيف الأواني
8أجهزة لغسل وتنظيف وتجفيف القناني
9أجهزة وزن وأجهزة ضبط واحتساب وحدات قياس أخرى مرتبطة بالوزن
10معاصر ومهارس
11أجهزة تستخدم للطباعة أو لتصوير المستندات وأجهزة النسخ الهاتفية )الفاكس(
12أجهزة تستخدم للطباعة بواسطة الألواح أو الاسطوانات
13أجهزة غسل منزلية "الغسل والتجفيف"
14أجهزة لغسل أو تنظيف أو عصر أو تجفيف أوكي أو كبس )بما فيها مكابس التثبيت الحراري(
15أجهزة خياطة
عدد آلية لشغل جميع المواد تعمل باقتطاع أو إزالة المادة، باستخدام حزم 16الليزر أو غيرها من الحزم الضوئية أو الفوتونية، أو فوق الصوتية أو بطريقة التفريغ الكهربائي أو بالطريقة الكيماوية الكهربائية، أو بحزم
الإليكترونات، أو بالحزم الأيونية
17عدد آلية )بما فيها وحدات تشغيل بمزالق( للتثقيب أو لتعديل وضبط الثقوب
عدد آلية لتشذيب أوسن أو شحذ أو تنعيم أو صقل أو لإجراء عمليات
ُ
تجهيز أخر لشغل المعادن أو الخلائط المعدنية الخزفية )سيرميت(
البند الجمركي 8461
8467 8468 8470 8471 8472
8473 8475 8476 8479
8481
8504 8505 8506 8507 8508 8509 8510
8512 8513
فئة المنتجات
الرقم
19عدد آلية للمسح أو للتسوية أو تشقيق أو تفريض ) بروش ( أو قطع أو شحذ أو تجهيز أسنان التروس أو نشر او فصل وغيرها من العدد الآلية ً
عدد تعمل باليد، تدار بالهواء المضغوط أو هيدروليكيا أوبمحرك كهربائي 20مندمج بها أو بمحرك غير كهربائي
21آلات وأجهزة لحام، وإن كانت قادرة على القطع
22آلات حاسبة ذات وظائف حسابية وختم الطوابع وآلات اصدار التذاكر
23آلات للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها؛ قارئات مغناطيسية أو بصرية ُ
آلات وأجهزة أخر للمكاتب )مثل، آلات الهيكتوغراف أو الآت الاستنساخ 24بالاستنسل، أجهزة لطبع العناوين، وأجهزة الصرف الآلي للأوراق النقدية
25أجزاء ولوازم )عدا الأغطية وصناديق النقل وما يماثلها( معدة للاستعمال أجهزة المكاتب
26أجهزة تجميع المصابيح أو الأنابيب أو الصمامات الكهربائية أو الإلكترونية
27أجهزة البيع الذاتي )الآلي( للبضائع )مثل، أجهزة بيع الطوابع البريدية أو السجائر أو المأكولات أو المشروبات ،)بما فيها آلات تبديل العملة
28أجهزة آلية ذات وظيفة قائمة بذاتها
ادوات للمواسير والمراجل والخزانات والأوعية المماثلة، بما فيها صمامات
29تخفيض الضغط والصمامات التي يتحكم فيها بواسطة منظمات الحرارة
)تيرموستاتية(
30محولات كهربائية ومغيرات كهربائية ساكنة )إليكتروستاتيكية(
31مغناطيسيات كهربائية
32خلايا ابتدائية ومجموعات خلايا ابتدائية )بطاريات(
33مدخرات )جماعات( كهربائية، بما في ذلك فواصلها، وإن كانت مستطيلة )بما فيها المررعة(
34مكانس كهربائية
35أجهزة آلية كهربائية للاستعمال المنزلي ذات محرك كهربائي مندمج بها
36أجهزة حلاقة وأجهزة قص الشعر وأجهزة إزالة الشعر، ذات محرك كهربائي مندمج بها
37أجهزة كهربائية للإنارة أو الإشارة وأجهزة كهربائية لمسح الزجاج وإذابة الصقيع وإزالة البخار المتكثف
38مصابيح كهربائية قابلة للنقل،
البند الجمركي 8514
8516
8517 8518 8519 8521 8523 8525 8526 8527 8530 8531 8532 8533 8535
8536
8539 8540 8541 8542 8544 8548 9010
فئة المنتجات
الرقم
39أفران كهربائية
مسخنات فورية للمياه وأجهزة كهربائية حرارية لتدفئة الأماكن أو التربة أو 40لاستعمالات مماثلة؛ أجهزة حرارية كهربائية لتصفيف
الشعر)مثل،المجففات والمجعدات الملاقط المسخنة للتجعيد( ومجففات الأيدي؛ مكاوي كهربائية
41أجهزة هاتف
42مذيعات للصوت )ميكروفونات(
43أجهزة تسجيل أو إذاعة الصوت
44أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة )فيديو(
45أقراص، أشرطة، أجهزة تخزين صلبة مستديمة
46أجهزة إرسال للإذاعة )راديو( أو الإذاعة المصورة )تلفزة(
47أجهزة رادار وأجهزة إرشاد ملاحي بالراديو وأجهزة توجيه عن بعد بالراديو
48أجهزة استقبال للإذاعة
49أجهزة كهربائية للإشارة أو الأمان والتحكم
50أجهزة كهربائية للتنبيه بالصوت أو بالرؤية
51مكثفات كهربائية، ثابتة أو متغيرة أو قابلة للتعديل
52مقاومات كهربائية غير حرارية
53أجهزة كهربائية لوصل أو قطع أو وقاية أو لتقسيم الدوائر الكهربائية
أجهزة كهربائية لوصل أو قطع أو لوقاية أو لتقسيم الدوائر الكهربائية 54وأجهزة امتصاص الصدمات الكهربائية ووصلات المآخذ الكهربائية و
مقابس )قوابس( وقواعد اللمبات
55لمبات كهربائية
56صمامات وأنابيب إلكترونية
57صمامات ثنائية وترانزستورات وأدوات مماثلة شبه موصلة للكهرباء؛ أدوات شبه موصلة حساسة للضوء
58دوائر اليكترونية متكاملة
59أسلاك وكابلات معزولة
( 60البطاريات( والمدخرات الكهربائية
61أجهزة ومعدات التصوير الفوتوغرافي
البند الجمركي
فئة المنتجات
الرقم
9013
62أجهزة ليزر، عدا الصمامات الثنائية لليزر؛ أدوات وأجهزة بصرية
9015
63أجهزة وأدوات للمساحة
9016
64موازين حساسة
9017
65أدوات لقياس الطول الالكترونية
66مقاييس كثافة وأدوات مقاييس حرارة )ترمومتر وبيرومتر( ومقاييس ضغط 9025 جوي )بارومتر( مقاييس رطوبة الجو )هيجرومتر وسيكرومتر(
أجهزة وأدوات لقياس أو لفحص ومراقبة الجريان أو الإرتفاع أو الضغط أو
9026
ُ
المتغيرات الأخر في السوائل أو الغازات
9027
68أجهزة وأدوات لقياس أو اختبار درجة اللزوجة أو المسامية أو التمدد
69عدادات تزويد أو انتاج للغازات أو السوائل أو الكهرباء، بما فيها أجهزة 9028 معايرتها
70عدادات،عدادات دوران، عدادات إنتاج، عدادات سيارات الأجرة 9029 ""تاكسيميتر"" وعدادات المسافات وعدادات المسافات بالخطي وما يماثلها
أجهزة قياس التغيرات السريعة للمقادير الكهربائية أو ""الأسيلوسكوب""،
ُ
9030
71وأجهزة تحليل الطيف وأجهزة وأدوات أخر لقياس أو مراقبة المقادير
الكهربائية
9031
72أجهزة وأدوات وآلات للقياس أو الفحص
9032
73أجهزة وأدوات للتنظيم الذاتي أو للمراقبة والتحكم الذاتي
74ساعات يد وساعات جيب وساعات مماثلة بما فيها ساعات قياس للفترات 9102 الزمنية،
9103
75ساعات ومنبهات تعمل، بعدة حركة ساعة
76مفاتيح توقيت وغيرها من الأجهزة المزودة بعدة حركة أصناف صناعة 9107 الساعات، أو بمحرك تزامني"
9108
77عدة حركة ساعات، كاملة ومجمعة
78ساعات يد وساعات جيب وساعات مماثلة بما فيها ساعات قياس للفترات 9109 الزمنية،
9405
79أجهزة إنارة ولوازم إنارة
ملحوظة:تُعدُّ المنتجات والتراميز الجمركية الموجودة في منصة سابر الإلكترونية هي النسخة المحدَّثة والمعتمدة.
الملحق ))3
نموذج تقويم المطابقة ) )Type 1a وفقا للمواصفة ISO/IEC 17067 اعتماد الطراز))Type Approval
1اعتماد الطرازيُعرَّف اعتماد الطراز بأنه أحد إجراءات تقويم المطابقة، حيث تقوم الجهة المقبولة بمقتضاه بمراجعة التصميم الفني للمنتَج، والتأكد من صحته ثم الإقرار بأن التصميم الفني للمنتَج يستوفي متطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات العلاقة.
ويمكن إجراء اعتماد الطراز بإحدى الطريقتين التاليتين:
1) فحص عينة نموذجية من المنتَج كاملا، بحيث يكون مُمثِّلا للإنتاج المرتقب، )نموذج الإنتاج(
2) تقويم مدى مطابقة التصميم الفني للمنتَج من خلال مراجعة الوثائق الفنية والأدلة )نموذج التصميم ،)مع فحص عينة مُمثِّلة للإنتاج المُزمع، لواحدة أو أكثر من الأجزاء ذات المخاطر للمنتَج )جمع بين نموذج الإنتاج ونموذج التصميم(
2إجراءات اعتماد الطراز
1/2تقديم طلب لاعتماد الطرازعند إحدى الجهات المقبولة
يجب على الصانع أن يقدم طلبا لاعتماد الطراز عند جهة مقبولة يختارها؛ على أن يحتوي الطلب على ما يلي:
1) اسم وعنوان الصانع
2) إقرار مكتوب بعدم تقديم الطلب نفسه إلى أي جهة مقبولة أخرى.
3) وثائق فنية تُمكِّن من تقويم مدى مطابقة المنتج لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية، وأن تحتوي على تحليل وتقييم
مناسبين للمخاطر.
4) يجب أن تحدِّد الوثائق الفنية المتطلبات التي تنطبق على المنتَج؛ على أن تشمل - حسب ما يقتضيه التقويم - التصميم
و التصنيع و تشغيل )استخدام( المنتَج.
5) يجب أن تشمل الوثائق الفنية - على الأقل - العناصر التالية :
وصف عام للمنتَج
أ (
ب) رسومات التصميم والتصنيع والمساقط الأفقية )الرسوم البيانية( العناصر والوحدات والتقسيمات الجزئية، إلخ...
ج) التوصيف والشروح اللازمة لفهم الرسومات والرسوم البيانية وتشغيل)استخدام( المنتَج المشار إليها.
د) قائمة بالمواصفات القياسية السعودية أو أي مواصفات فنية أخرى ملائمة تعتمدها الهيئة، سواءً كانت مطبقة كليا أو جزئيا، ووصفا للحلول المتبنَّاة لاستيفاء المتطلبات الأساسية للوائح الفنية السعودية، وذلك في حالة عدم تطبيق المواصفات القياسية المشار إليها، وفي حالة الاستعمال الجزئي للمواصفات القياسية
السعودية، فيجب أن يُوضَّح في الوثائق الفنية البنود المطبقة. ُ
ه) نتائج التقارير )الحسابات البيانية( الخاصة بالتصميم، وعمليات المراقبة والاختبارات المجراة، إلخ...
و) تقارير الاختبارات.
ز) عينات مُمثِّلة عن الإنتاج المُزمع، ويمكن أن تطلب الجهة المقبولة المزيد من العينات إذا دعت الحاجة لذلك.
ح) الأدلة )البراهين( التي تدعم ملائمة الحلول الفنية المتخذة في التصميم، حيث يجب أن تشير هذه الأدلة إلى كل الوثائق المُتبَعة، خاصة في حالة عدم تطبيق المواصفات القياسية السعودية و/أو المواصفات الفنية
ُ الملائمة المشار إليها، ويجب أن تشمل الأدلة الداعمة - متى ما اقتض ى الأمر ذلك - نتائج الاختبارات المجراة في
المختبر المناسب لدى الصانع، أو في مختبر آخر تحت مسؤوليته.
2/2مهام الجهة المقبولة َ
1/2/2بالنسبة للمنتج دراسة الوثائق الفنية والأدلة )البراهين( الداعمة بغرض تقويم ملائمة التصميم الفني للمنتَج.
2/2/2بالنسبة للعينات
1) التأكد من أن تصنيع العينات مطابق للوثائق الفنية، وتحديد العناصر المُصمَّمة وفقا للمواصفات القياسية
السعودية، والعناصر المُصمَّمة وفقا للمواصفات الأخرى.
2) إجراء الفحوصات والاختبارات المناسبة، أو توكيل من يقوم بها بالنيابة، للتأكد من أن الحلول الفنية ) )technical solution التي تبناها الصانع تفي بالمتطلبات الرئيسة المحددة في المواصفات القياسية، وذلك في
حالة عدم تطبيق المواصفات ذات العلاقة.
3) إجراء الاختبارات المناسبة، أو توكيل من يقوم بها بالنيابة، للتأكد - في حالة عدم تطبيق المواصفات القياسية السعودية و/أو المواصفات الأخرى الملائمة - بأن الحلول الفنية التي تبناها الصانع تستوفي
المتطلبات الأساسية للوائح الفنية السعودية.
4) الاتفاق مع الصانع على مكان إجراء الاختبارات. 3/2/2بالنسبة لقرارات الجهة المقبولة
1) يجب على الجهة المقبولة إصدار تقرير تقويم عن الإجراءات التي قامت بها ومخرجاتها، وعلى الجهة المقبولة َّ
ألا تنشر هذا التقرير لا كليا ولا جزئيا إلا بعد موافقة الصانع.
2) إذا كان الطراز مطابقا لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المنتَج المعني، فإن الجهة المقبولةتُصدِّر شهادة اعتماد طراز للصانع، ويجب أن تحتوي الشهادة على اسم وعنوان الصانع، ونتائج الاختبارات، وشروط سريانها - إنُ وجِّدت، والمعلومات اللازمة لتحديد الطراز المصادَق عليه، ويمكن أن تحتوي الشهادة
كذلك على مرفقات.
3) يجب أن تحتوي الشهادة مع مرفقاتها على جميع المعلومات المناسبة لتقويم مدى مطابقة المنتجات المصنَّعة
وفقا للطراز المُختبَر وللمراقبة أثناء التشغيل.
4) إذا كان الطراز غير مطابق لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المنتَج المعني، فيجب على الجهة المقبولة ألاَّ تُصدِّر شهادة اعتماد الطراز، وأن تُبِّلغ صاحب الطلب بقرارها، مع إعطائه مسوغات مفصَّلة
حيال عدم إصدارها شهادة اعتماد الطراز. َّ
5) يجب على الجهة المقبولة أن تتبع كل التطورات التقنية المعروفة، ومتى ما أشارت هذه التطورات إلى إمكانية ظهور عدم مطابقة الطراز المصادَق عليه لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية، فيجب على الجهة المقبولة أن
تحدِّد مدى الحاجة إلى إجراء اختبارات إضافية، وعليها في هذه الحالة إبلاغ الصانع بذلك.
6) يجب على الصانع إبلاغ الجهة المقبولة - التي تحتفظ بالوثائق الفنية الخاصة بشهادة اعتماد الطراز - بكل
َ
ُ
التغييرات المدخلة على الطراز المصادق عليه؛ التي من شأنها أن تؤثِّر على مطابقة المنتج لمتطلبات اللوائح
الفنية السعودية، أو لشروط سريان شهادة اعتماد الطراز، حيث أن مثل هذه التغييرات تتطلب مصادقة
إضافية على شهادة اعتماد الطراز الأولية.
ُ
ُ
َُّ
7) يجب على كل جهة مقبولة أن تبلغ الهيئة عن شهادات اعتماد الطراز وأي إضافة أصدِّرت أو سِّحبت، وعليها
أن تقوم بشكل دوري - أو عند الطلب - بتقديم قائمة بشهادات اعتماد الطراز وأي إضافات قدُ رفِّض
إصدارها أو تلك التي قد عُِّلقت أو قُيِّدت بأي شكل.
8) يجب على كل جهة مقبولة أن تُبلَّغ الجهات المقبولة الأخرى عن شهادات اعتماد الطراز وأي إضافات قدرُفِّض إصدارها أو تلك التي قُد عُِّلقت أو قُيِّدت بأي شكل، وأن تُبلَّغ كذلك - عند الطلب - عن شهادات
اعتماد الطراز وأي إضافة قد أصدِّرت.
9) يمكن للهيئة و للجهات المقبولة الأخرى – عند الطلب - أن تحصل على نسخ من شهادات اعتماد الطراز و/أو الإضافات المدخلة عليها، ويمكن للهيئة – عند الطلب - أن تحصل على نسخ من الوثائق الفنية، ومن نتائج الاختبارات التي قامت بها الجهة المقبولة، ويجب على الجهة المقبولة الاحتفا بنسخة من شهادة اعتماد الطراز ومرفقاتها والإضافات المدخلة عليها، فضلا عن الوثائق الفنية، بما في ذلك المستندات المرفقة من
الصانع، وذلك حتى تاريخ انتهاء سريان الشهادة.
10) يجب على الصانع الاحتفا بنسخة من شهادة اعتماد الطراز ومرفقاتها والإضافات المدخلة عليها مع الوثائق الفنية، وإتاحتها للجهات الرقابية وسلطات مسح السوق لمدة عشر سنوات بعد وضع المنتَج في السوق.
11) يمكن للمورِّد تقديم الطلب المشار إليه في البند ) )1/1/2أعلاه، والقيام بالواجبات المشار إليها سلفا باسم الصانع، بشرط أن يكون ذلك بموافقة الصانع.
الملحق ))4
نموذج إقرارالمورِد بالمطابقة Supplier Declaration of Conformity يُعَّبأ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة
1) بيانات المورِد - الاسم: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- العنوان: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- الشخص الذي يمكن الاتصال به: ----------------------------------------------------------------------------------------------
- البريد الإلكتروني: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- رقم الهاتف: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- الفاكس: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2) تفاصيل المنتج:
- العلامة التجارية للمنتج: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
- الطراز: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- الدفعة أو )الرقم التسلسلي--------------------------------------------------------------------------------------------------- :)
- المواصفات القياسية المرجعية/المواصفات الفنية: ---------------------------------------------------------------------------
- الجهة المقبولة /رقم تسجيل القبول: -------------------------------------------------------------------------------------------
(
نُقرُّ بأن المنتج المذكور في هذا الإقرار هو منتَج مطابق للائحة الفنية السعودية )
والمواصفات القياسية السعودية الملحقة بها.
الشخص المسؤول: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
اسم الشركة: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
التوقيع: ----------------------------------------------------------------------------- التاريخ: --/--/-----
