⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.
🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام
للأعضاء — التسجيل مجاني
الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.
ُ اعتمدت هذه اللائحة الفنية في اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم )
194) المنعقد بتاريخ 1445/03/13ه
)2023/09/28م(
ُ نشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 1445/05/03ه )2023/11/17م(
الإصدار الأول
المحتويات
تمهيد
ً
ً
تماشيا مع انضمام العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 244وبتاريخ
1426/9/21ه بشأن الموافقة على وثائق انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وما يتطلب الأمر من التزام المملكة بمواءمة
أنظمتها ذات العلاقة بما يتماش ى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة، خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة ) )TBT التي تقض ي بعدم
وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول الأعضاء، وعدم التمييز بين المنتجات ذات المنشأ المختلف من
حيث الاشتراطات الفنية وطرائق تقويم المطابقة، وذلك من خلال إصدار لوائح فنية تشمل المشروعة وتوحيد
إجراءات العمل.
وبناءً على المادة )فقرة -
1) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدارمواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة الجودة وتقديم المطابقة، تتو افق مع المواصفات القياسية والأدلة الدولية، وتحقق متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية
في هذا المجال، وتكون متو افقة مع الشريعة الإسلامية ومحققة لمصالح المملكة".
واستنادا إلى المادة )فقرة -
2) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدارلوائح للسلع
والمنتجات والخدمات طبقا للمواصفات القياسية التي تعتمدها".
وبناءً على المادة )فقرة -
14) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة "مراجعة الأنظمة واللوائح الرقابية ذات العلاقة بمجالات عمل الهيئة، وتطويرها، و اقتراح التعديلات اللازمة عليها، لتواكب متطلبات الجودة والسلامة، وإحالتها إلى الجهات
ً المختصة، لدراستها وإصدارها وفقا للطرق النظامية".
وبناءً على المادة )فقرة )1-من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، التي تنص على " مع مراعاة ما ورد في المادة )الرابعة( من هذا التنظيم، تعد الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات القياسية، وإجراءات تقويم المطابقة، ومنح علامة الجودة والقياس والمعايرة. وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها
وأعمالها". وحيث إن المواصفات القياسية للمنتجات المشمولة في إحدى اللوائح تعتبر أساسًالمطابقة تلك المنتجات للمتطلبات الأساسية
للسلامة في اللائحة المحددة، أعدت الهيئة هذه اللائحة الفنية.
ملحوظة: هذا التمهيد وجميع الملاحق لهذه اللائحة جزء لا يتجزأ منها.
المادة 1: المصطلحات والتعاريف
1/1تكون للمسميات والعبارات أدناه - عند تطبيق بنود هذه اللاَّئحة - الدلالات والمعاني المبينة أمامها، مالم يقتضِّ سياق النص خلاف ذلك:
الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
المملكة: المملكة العربية السعودية.
الجهات الرقابية: هي الجهة / الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها والمسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواء في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.
اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات
والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.
المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرق الاختبار
وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعلامات.
المتطلبات الأساسية: المتطلبات الخاصة بالمنتجات، التي قد تؤثر في السلامة والصحة والبيئة، التي يجب الالتزام بها.
سلطات مسح السوق: هي الجهة / الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ عمليات مسح السوق.
مسح السوق: الأنشطة والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من أن المنتجات تستوفي المتطلبات المنصوص ً
عليها في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وأنها لا تشكل خطرا على الصحة والسلامة والبيئة، أو أي جانب آخر يتعلق بحماية المصلحة العامة.
المورد: ويُقصد به ما يلي: - صانع المنتَج، في حالة إقامته في المملكة، أو كل شخص يقدم هُويته على أنه صانع للمنتَج وذلك من خلال تسميته
المنتَج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدم على تجديد المنتَج.
وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج المملكة، أو المستورد في حالة عدم وجود وكيل للصانع في المملكة.- الممثل القانوني للصانع وهو كل شخص بصفته الفردية او الاعتبارية مقيم في المملكة، تلقى تفويضا كتابيًا من
الصانع يقض ي بتمثيله لدى السلطات التنظيمية والقضائية في المملكة. - كل شخص في سلسلة التوريد ممن قد يكون لنشاطه أثر في خصائص المنتَج.
إقرارالمورد بالمطابقة: إقرار من المورد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث - لا في مرحلة التصميم ولا في مرحلة الإنتاج الخاصة بعملية التصنيع - وقد يعتمد الإقرار على
اختبارات على المنتج وفقا للتشريعات ذات العلاقة.
إجراءات تقويم المطابقة: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة توضح الإجراء المستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتقويم المطابقة.
الوضع في السوق: هو وضع المنتَج لأول مرة في سوق المملكة، والمسؤول عنه إما الصانع أو المستورد.
المعدات ) :(Equipment يقصد بها الأجهزة أو التركيبات الثابتة.
الأجهزة ) :)Apparatus أي جهاز أو أداة مكتملة أو مجموعة منها، مخصصة للاستخدام ومعروضة في السوق كوحدة واحدة، ، وتتسبب في إحداث تشويش كهرومغناطيس ي، أو يمكن أن يتأثر أداؤها بمثل هذا التشويش. وتشمل المكونات
الفرعية والتركيبات المتحركة التالية:
المكونات الفرعية أو التجميعات التي يقوم المستخدم النهائي بتجميعها داخل الجهاز، والتي يمكن أن تسبب فيإحداث تشويش كهرومغناطيس ي، أو يمكن أن يتأثر أداء الجهاز بتشويش كهرومغناطيس ي بسبب هذه المكونات.
- التركيبات المتحركة التي تشمل مجموعة من الأجهزة التي يمكن نقلها بحيث تعمل في عدد من المواقع المختلفة.
التركيبات الثابتة ) :(Fixed installation هي مجموعة محددة من الأجهزة والأدوات المختلفة التي يتم تجميعها وتثبيتها ً
بشكل دائم في موقع محدد مسبقا، بحيث تصبح قادرة على العمل والاستخدام في الموقع نفسه.
التردد المقنن ) :)Rated frequency التردد المُحدد للمُعدة الكهربائية من قبل الصانع.
الأدنى
بالحد
ً معرفا
الصانع،
قبل
من
الكهربائية
للمُعدة
ُ المحدد
التردد
:)Rated
rang)
المقنن
التردد
مدى
والأقص ى.
التشغيل العادي ) :)Normal operation الظروف التي يتم عندها تشغيل المُعدة الكهربائية في الاستخدام العادي عندما
يتم توصيله بمصدر الطاقة.
التو افق الكهرومغناطيس ي ) :)Compatibility Electromagnetic مقدرة مُعِّدَّة كهربائية أو وحدة منها أو نظام على أداء
وظيفته بشكل ملائم في محيطه الكهرومغناطيس ي دون أن يؤثر ذلك في أي من مكونات ذلك المحيط بتشويشات
كهرومغناطيسية غير محتملة.
تشويش كهرومغناطيس ي ) :(Electromagnetic disturbance أي ظاهرة كهرومغناطيسية قد تحد/تقلل من كفاءة أداء ً
المعدات، وقد يكون التشويش الكهرومغناطيس ي عبارة عن ضوضاء كهرومغناطيسية أو إشارة غير مرغوب بها، أو تغييرا في وسط الانتشار ذاته.
المناعة )حصانة( :(Immunity)نظام أو مُعِّدَّة كهربائية أو وحدة منها أو نظام على أداء عمله دون التأثر بأي تشويش كهرومغناطيس ي.
البيئة الكهرومغناطيسية ) :(Electromagnetic environment جميع الظواهر الكهرومغناطيسية التي يمكن ادراكها في موقع معين.
الوضع في السوق: هو وضع المنتَج لأول مرة في سوق المملكة، والمسؤول عنه المورد. العرض في السوق: تعني أي إمداد بالمنتَج بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام في المملكة في إطار نشاط تجاري سواء
كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.
السحب: هو أي إجراء يهدف إلى منع المنتجات من العرض في السوق وفي سلسلة التوريد.
الاستدعاء: هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي قد تم توفيرها للمستخدم النهائي.
2/1يكون للكلمات والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة المعاني الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في الهيئة.
المادة 2: المجال
ً
َُّ
تطبق هذه على المعِّدات، وفقا للتعريفات والمصطلحات ذات العلاقة الواردة في المادة )
1) والمواصفات القياسية
الواردة في الملحق ).)1
ملاحظة: أينما ترد عبارة "الم ُِّعدَّات" فتشمل و.
ويستثنى من مجال هذه اللائحة:
أ) أجهزة للاتصالات اللاسلكية )الراديو( والاتصالات عن بُعد، المتعارف على اختصارها )( R&TTE
ب) منتجات الملاحة الجوية والطيران وقطع غيارها.
ج) معدات الاتصالات المستخدمة من قبل الهواة.
د) المعدات الطبية.
ه) المعدات ذات الخصائص الفيزيائية التالية:
.1معدات غير قادرة على التوليد أو المساهمة في انبعاثات كهرومغناطيسية تتجاوز مستوى يسمح لمعدات الراديو والاتصالات السلكية واللاسلكية وغيرها من المعدات بالعمل على النحو المقصود. ً
.2معدات لا تتأثر بوجود التشويش الكهرومغناطيس ي الذي ينتج عادة عن الاستخدام العادي. ً
و) اللوحات الإلكترونية المصممة للخبراء التي تستخدم مباشرة لأغراض البحث وتطوير الأبحاث.
المادة 3: الأهداف
تهدف هذه إلى تحديد للتوافق الكهرومغناطيس ي الخاصة بالم ُِّعدَّات، وتحديد إجراء تقويم المطابقة التي يجب على الموردين الالتزام بها، وذلك لضمان مطابقة هذه المنتجات للمتطلبات الأساسية التي تهدف إلى المحافظة
على البيئة وصحة وسلامة مستخدميها وتسهيل إجراءات مسح الأسواق.
المادة 4: التزامات المورد
يجب على المورِّد، الالتزام بالمتطلبات التالية: 1/4
لتحقيق متطلبات هذه اللائحة، يجب على المورِّد استيفاء المتطلبات التالية:
1/1/4المتطلبات العامة:
معدات
أو
الراديو
أجهزة
عمل
في
يُؤثر
الذي
المستوى
عن
الناتج
ي
الكهرومغناطيس
التشويش
يتجاوز
َّ ألا
أ (
الاتصالات السلكية واللاسلكية أو غيرها من المعدات على النحو المطلوب. َُّ
ب) أن يتوافر في المعدات تجهيزاتٍ للحماية من خطر التشويش الكهرومغناطيس ي المتوقع عند الاستخدام، بما يجعلها تعمل بشكل جيد دون حدوث مخاطر غير مقبولة عند استخدامها للأغراض المخصصة لها.
2/1/4المتطلبات المحددة للتركيبات الثابتة: ً يجب أن يتم تجميع وفقا لأفضل الممارسات الهندسية مع مراعاة المعلومات المتعلقة بالاستخدام، وذلك بهدف تلبية المتطلبات الأساسية الواردة في البند 1/4من هذه المادة.
2/4متطلبات معلومات استخدام الجهاز
1/2/4يجب على توفير المعلومات المتعلقة بأي تنبيهات محددة يجب اتخاذها عند تجميع الجهاز أو تركيبه أو صيانته أو ً استخدامه، وذلك لضمان أن الجهاز - عند وضعه في الخدمة- متوافق مع المتطلبات الأساسية الواردة في البند 1/4وفقا
لمتطلبات البيانات الإيضاحية المبينة في المادة ).)5 2/2/4يجب على المورد في حال عدم استيفاء للمتطلبات الأساسية الواردة في البند 1/4في المناطق السكنية، التأكد من وضع تنبيهات واضحة على الأجهزة وعبواتها تفيد بتقييد الاستخدام في تلك المناطق، وذلك وفق المتطلبات الإيضاحية
المبينة في المادة ).)5 ً 3/2/4يجب على المورد تضمين المعلومات المطلوبة لاستخدام الأجهزة وفقا للغرض المقصود، في تعليمات الاستخدام المرفقة مع
الجهاز.
3/4المتطلبات العامة للتركيبات الثابتة
1/3/4يجب أن يخضع الجهاز الذي قد يتم تضمينه في تركيبة ثابتة كهربائية، لجميع المتطلبات ذات العلاقة بالجهاز الكهربائي الواردة في هذه قبل عرضة في السوق مع مراعاة التالي:
أ) المتطلبات الأساسية الواردة في البند 1/4من هذه المادة و المبينة في المادة ) ،)6لا تكون إلزامية إذا كان الجهاز مصمم للاندماج في تركيبة ثابتة محددة وغير موجه للعرض في السوق بصورة منفصلة.
ب) يجب توافر الوثائق المرفقة بالتركيبات الثابتة وخصائص التوافق الكهرومغناطيس ي الخاصة بالتركيبات الثابتة، ويجب أن تشير هذه الوثائق إلى الاحتياطات الواجب اتخاذها لضمان توافق الجهاز مع التركيبات
الثابتة بما يحقق المتطلبات المذكورة في المادة ).)5
ج) يجب توثيق الممارسات الهندسية المذكورة في المتطلبات الأساسية الواردة في البند 1/4حيث يتعين على الشخص أو الأشخاص المسؤولين حفظ الوثائق وإتاحتها للجهات ذات العلاقة طالما ما زالت التركيبات الثابتة
قيد التشغيل.
2/3/4في حال عدم مطابقة التركيبات الثابتة، ولا سيما في حال ورود شكاوى بشأن الاضطراب )التشويش( والتداخل الكهرومغناطيس ي، يجوز للجهات الرقابية أن تطلب أدلة على مطابقة التركيبات الثابتة، واتخاذ ما يلزم للتأكد من
استيفاء المتطلبات الواردة في هذه اللائحة الفنية. 3/3/4تحدد الأحكام اللازمة لتحديد الشخص أو الأشخاص المسؤولين عن استيفاء التركيبات الثابتة
للمتطلبات الأساسية ذات الصلة. 4/4متطلبات التغليف
التأكد من تجميع وترتيب المعدات بشكل آمن وسليم أثناء عمليات التخزين والنقل، وذلك وفقا لمتطلبات التعبئة المنصوص عليها في المواصفات القياسية ذات العلاقة. 5/4المتطلبات المترولوجية )القياسية(
يجب استخدام وحدات النظام الدولي ) )SI Units أو مضاعفاتها أو أجزائها أثناء التصميم أو التصنيع أو التداول.
المادة 5: البيانات الإيضاحية
يجب أن تستوفي البيانات الإيضاحية الخاصة ب ما يلي: 1/5استيفاء متطلبات المواصفات القياسية السعودية الموضحة في الملحق )
1) والمتعلقة بالبيانات الإيضاحية. 2/5أن تكون البيانات باللغة العربية ويجوز كتابتها بلغة أخرى إضافة إلى اللغة العربية، وتكون العبرة بما دون باللغة العربية. 3/5ألا تكون الصور والعبارات المستخدمة، مخالفة للنظام العام والآداب العامة والقيم الإسلامية السائدة في .
4/5أن تحمل المنتجات في مكان ظاهر وبطريقة تظهر بوضوح المعلومات التالية: الاسم وبيانات . العلامة التجارية.- بلد المنشأ.
التحذيرات والتخلص الآمن بعد الاستخدام.- تحذيرات الاستخدام.
المادة 6: إجراءات تقويم المطابقة
ً 1/6يجب على المورِّد المسؤول عن وضع وعرض الخاضعة لهذه اللائحة في السوق -إصدار إقرار المورِّد بالمطابقة وفقا
للنموذج المبين في الملحق )
2) بما يتوافق مع إجراءات نموذج المراقبة الداخلية على الإنتاج المبينة في ملحق ).)3 2/6يجب أن يُرفق مع المنتَج الملف الفني الموضح في الملحق ).)3
3/6يجب أن ينفذ المورِّد بما يضمن الوفاء بمتطلبات هذه . 4/6الأجهزة الحاصلة على علامة الجودة السعودية تعد مستوفية لمتطلبات هذه اللائحة الفنية.
المادة 7: مسؤوليات الجهات الرقابية
تقوم ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي: 1/7التحقق من استيفاء المنتجات الخاضعة ذات العلاقة لإجراءات تقويم المطابقة المحدَّدة، والوثائق الفنية المُرفقة مع
الإرساليات. 2/7يحق للجهات الرقابية – عشوائيا - سحب عينات من المنتجات ذات العلاقة وإحالتها إلى المختبرات المختصة للتأكد من
مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه . 3/7يحق للجهات الرقابية تحميل المورِّدين )صانعين ومستوردين( تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك. 4/7عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج، فإن الجهة الرقابية تقوم بسحب المنتجات المعنيَّة من المستودعات واتخاذ
الإجراءات النظامية في حقها.
المادة 8: مسؤوليات سلطات مسح السوق
تقوم كجزء من مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي: 1/8تطبيق إجراءات على المنتجات المعروضة في الأسواق، وكذلك المنتجات المخزَّنة في مستودعات التجار والمصنعين للتحقق من سلامة المنتجات ومدى استيفائها للمتطلبات الأساسية المبيَّنة في هذه اللائحة والمواصفات
القياسية ذات العلاقة. 2/8سحب عينات من المنتَج، سواءً من السوق أو مستودعات المورِّدين )صانعين ومستوردين ،)وذلك لإجراء الاختبارات
اللازمة والتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة. 3/8عند ضبط حالة عدم مطابقة لمنتَج - معروض أو مخزَّن - لمتطلبات هذه اللائحة، فإن سلطات مسح السوق تتخذ جميع
ُ الإجراءات الإدارية المتبعة للمنتج المعني، وتطبِّق الإجراءات والعقوبات المشار إليها في المادة ) ،)9وذلك بعد اتخاذ
الإجراءات اللازمة.
المادة 9: المخالفات والعقوبات
ُ 1/9يحظَر صناعة واستيراد ووضع وعرض المنتجات غير المطابقة لبنود هذه اللائحة، أو حتى الإعلان عنها. ُ 2/9يعتبر عدم استيفاء المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة سببا كافيا لسلطات و للحكم بأن هذا
المنتَج غير مطابق، حيث إنه قد يشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك وعلى البيئة، وذلك في الحالات التالية :
أ) عدم إصدار شهادة المطابقة أو إقرار المورِّد بالمطابقة، أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة.
ب) عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية )الملف الفني للمنتج، إقرار المطابقة ... ،)أو احتوائهما على معلومات غير مكتملة أو غير صحيحة.
3/9عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه ، تقوم - حسب الحالة - باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما يلي:
أ) تكليف الجهة المخالفة - المسؤولة عن وضع وعرض المنتج المخالف - بسحبه من المستودعات أو السوق بهدف تصحيح المخالفة، إن كان ذلك ممكنا، أو تصديره، وذلك خلال المدة الزمنية التي تحددها سلطات مسح
السوق.
ب) القيام بسحب المنتجات أو حجزها، أو اتخاذ أي إجراء آخر لاستدعائها من الأسواق، ولسلطات مسح السوق - حسب الحالة - الإعلان عن استدعاء المنتَج من الأسواق، مع تحميل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة
على ذلك.
ج) التعامل مع المنتجات المخالفة المشمولة في هذه اللائحة وفقا لما تُحدده الأنظمة واللوائح المطبَّقة لدى الجهات
الرقابية لسلطات مسح السوق.
4/9عند ضبط مخالفة المنتجات، فإن تتخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المنتجات المخالفة لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة.
5/9دون الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة السارية، فإنه يُعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة الفنية بالعقوبات والغرامات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري ساري المفعول، أو أي نظام آخر يحل محله، أو
التشريعات الخاصة بحماية المستهلك.
المادة 10: أحكام عامة
1/10يتحمل المورِّد كامل المسئولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه ، وتُطبَّق عليه العقوبات التي ينص عليها نظام مكافحة الغش التجاري و/ أو أي أنظمة أخرى ذات علاقة، وذلك إذا ثبت مخالفتها لأي مادة من مواد هذه اللائحة.
2/10لا تحول هذه اللائحة دون التزام المورِّد بتطبيق جميع الأنظمة/اللوائح الأخرى المعمول بها في ؛ المتعلقة بتداول ونقلها وتخزينها، وكذلك الأنظمة/اللوائح ذات العلاقة بالبيئة والأمن والصحة والسلامة.
3/10يجب على جميع مورِّدي الم ُِّعدَّات - الخاضعة لأحكام هذه اللائحة - أن يقدموا لمفتش ي و جميع التسهيلات والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام الموكلة لهم.
4/10إذا نشأت أية حالة لا يمكن معالجتها بمقتض ى أحكام هذه اللائحة، أو نشأ أي خلافٍ في تطبيقها، فيُرفع الأمر إلى لجنة مختصة في للنظر في هذه الحالة وإصدار القرار المناسب بشأن الخلاف حولها، وبما يحقق المصلحة العامة.
5/10يجوز للمورِّد تقديم طلب جديد بعد زوال أسباب رفض طلب الحصول على الأول، وبعد إجراء ُ
التصحيحات اللازمة للأسباب التي أدت إلى الرفض، ودفع أي تكاليف إضافية تستدعي ذلك تحدد من الهيئة.
6/10تقوم الهيئة بدراسة الشكاوى التي ترد إليها بشأن المنتجات الحاصلة على شهادة المطابقة، والتحقق من صحة هذه الشكاوى، واتخاذ الإجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات.
7/10يحق للهيئة إلغاء شهادة المطابقة إذا خالف المورِّد بنود هذه اللائحة، واتخاذ الإجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة.
8/10عند حصول أي تعديلات على المنتج )ما عدا التعديلات الشكلية( فإن الشهادة أو إقرار المورِّد يصبح مُلغى لهذا المنتج، ولابد من التقدم بطلب جديد، وأن يقوم المورِّد بإشعار الهيئة.
9/10للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه اللائحة، وعلى جميع المستفيدين من تطبيق هذه اللائحة الالتزام بما يصدر عن الهيئة من تفسيرات.
المادة 11: أحكام انتقالية
ً 1/11تطبق أحكام هذه اللائحة خلال مدة لا تزيد على 180يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. 2/11مراعاة أحكام الفقرة )
1) من هذه المادة،يُعطى مهلة للمورِّدين لتصحيح أوضاعهم في السوق، وفقا لمتطلبات هذه اللائحة
ً الفنية خلال مدة لا تزيد على 365يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
3/11تلغي هذه -بعد اعتمادها -كل اللوائح السابقة في مجال هذه اللائحة الفنية.
عنوان المواصفة باللغة الإنجليزية Rotating electrical machinesPart 1: Rating and performance Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 31: Particular safety and EMC requirements for sewing machines, units and systems Measuring relays and protection equipment - Part 26: Electromagnetic compatibility requirement Switches for household and similar fixed electrical installations - Part 2-1: Particular requirements - Electronic switches
أ) قائمة المواصفات القياسية ذات العلاقة:
م عنوان المواصفة باللغة العربية 1الآلات الكهربائية الدوارة - الجزء :1
المقننات والأداء
سلامة الآلات - الكهربائية للآلات - 2الجزء :31السلامة الخاصة ومتطلبات التوافق الكهرومغناطيس ي لآلات الخياطة
والوحدات والأنظمة
مرحلات القياس ومعدات الحماية -
الجزء :26متطلبات التوافق
الجزء :26متطلبات التوافقنصّ قسم — لا يُعدّ مادة
الكهرمغناطيس ي
مفاتيح التركيبات الكهربائية المنزلية 4والثابتة المشابهة - الجزء :1-2المتطلبات الخاصة - أجهزة التحكم الإلكترونية
أجهزة التحكم الكهربائية التلقائية 5للإستخدام المنزلي وما يشابهها - الجزء : 1
المتطلبات العامة
أجهزة التحكم الكهربائية التلقائية - 6الجزء : 5-2متطلبات خاصة لأنظمة التحكم التلقائية للمواقد الكهربائية
أجهزة التحكم الكهربائية التلقائية للاستخدامات المنزلية وما يشابهها - الجزء :6- 2 7المتطلبات الخاصة بأدوات التحكم
الكهربائي التلقائي الحساسة للضغط ً
شاملا المتطلبات الميكانيكية أجهزة التحكم الكهربائية التلقائية - 8الجزء : 7-2متطلبات خاصة للمؤقتات
ومفاتيح التوقيت
للاستخدامات المنزلية وما يشابهها - الجزء Part 2-8: Particular requirements
SASO IEC 60730-2-8
:8- 2 9المتطلبات الخاصة بالصمامات ً
المائية المشغلة بالكهرباء شاملا المتطلبات
الميكانيكية
أجهزة التحكم الكهربائي الآلي - Automatic electrical controls 10للاستخدامات المنزلية وما يشابهها - الجزء SASO GSO IEC 60730-2-9 Part 2-9: Particular requirements
:9- 2المتطلبات الخاصة بأدوات التحكم for temperature sensing control بالتحسس الحراري
11للاستخدامات المنزلية وما يشابهها - الجزء :14- 2المتطلبات الخاصة بالأدوات
المتحركة الكهربائية
للاستخدامات المنزلية وما يشابهها - الجزء
:15- 2 12المتطلبات الخاصة بالتحكم
الكهربائي التلقائي بأدوات تدفق الهواء electrical air flow, water flow and
وتدفق الماء والحساسة لمستوى الماء
معدات التحكم عن بعد والنظم - الجزء
:2 13ظروف التشغيل القسم :1الإمداد
بالقدرة والتوافق الكهرمغناطيس ى
SASO IEC 60947-1
14معدات القطع والوصل والتحكم ذات
الجهد المنخفض- الجزء :1قواعد عامة controlgear - Part 1: General rules
SASO IEC 60947-2
15معدات القطع والوصل والتحكم ذات الجهد المنخفض - الجزء :2قواطع التيار
SASO IEC 60947-3
معدات الوصل والفصل ومعدات التحكم 16للجهد المنخفض - الجزء :3المفاتيح وأجهزة الفصل ومفاتيح الفصل والوحدات المزودة بمصهر
controlgear - Part 4-1: Contactors ملامسات وبادئات:1-4 المنخفض - الجزء
حركة محركات - ملامسات وبادئات حركة17
محركات كهروميكانيكية
معدات قطع ووصل وتحكم للجهد
controlgear - Part 4-2: Contactors ملامسات وبادئات:2-4 المنخفض - الجزء
حركة محركات - بادئات حركة ومفاتيح18
semiconductor motor controllers تحكم في المحرك مصنعة من مواد شبه
موصلة وتعمل بالتيار المتردد
مجموعة المفاتيح الكهربائية وأجهزة
controlgear - Part 4-3: Contactors -4 التحكم ذات الجهد المنخفض - الجزء
- الموصلات وبادئات تشغيل المحرك:3 19
أجهزة التحكم في أشباه الموصلات
contactors for non-motor loads وموصلات أشباه الموصلات للأحمال غير
الحركية
معدات القطع والوصل والتحكم للجهد أجهزة دارة:1-5 المنخفض- الجزء20
التحكم وعناصر الوصل والفصل- أجهزة دارة التحكم الكهرو ميكانيكية
أجهزة دارة:2-5 المنخفض- الجزء21 -التحكم وعناصر الوصل والفصل
مفاتيح التشغيل التقاربية
controlgear - Part 5-3: Control معدات القطع والوصل والتحكم للجهد
أدوات دارة:3-5 المنخفض- الجزء
- التحكم وعناصر الوصل والفصل22
proximity devices with defined متطلبات للأدوات التقاربية ذات سلوك
behaviour under fault conditions (PDDB)معرف تحت ظروف العطل
(PDDB)
SASO IEC 60947-5-6
IEC 60947-9-1
معدات قطع ووصل وتحكم للجهد
أدوات دائرة:6-5 المنخفض - الجزء
- التحكم وعناصر الوصل والفصل23 السطح البيني ذوالتيار المستمر لأجهزة
proximity sensors and switching الإحساس التقاربية ومكبرات الوصل
(NAMUR)والفصل
معدات قطع ووصل وتحكم للجهد أدوات دائرة:7-5 المنخفض - الجزء - التحكم وعناصر الوصل والفصل24 متطلبات للأدوات التقاربية المزودة
بوسيلة بيان مناظر للخرج
أدوات دائرة:9-5 المنخفض - الجزء25 - التحكم وعناصر الوصل والفصل
controlgear - Part 6-2: Multiple المعدات متعددة:2-6 المنخفض- الجزء
function equipment - Control and الوظائف- أجهزة )أو معدات( التحكم27
(CPS)والوصل والفصل الوقائية
controlgear - Part 8: Control units وحدات تحكم:8 المنخفض- الجزء
ً
(PTC) للحماية الحرارية المدمجة داخليا
للماكينات الكهربائية الدوارة
الكهربائية ذات الجهد المنخفض
controlgear - Part 9-1: Active arc- أنظمة:1-9 وأجهزة التحكم - الجزء29
تخفيف الشرارة النشطة - أجهزة إطفاء
الشرارة
Arc welding equipment - Part 10: :10 أجهزة اللحام بالقوس - الجزء
متطلبات التوافق الكهرومغناطيس ي30
(EMC)
الجزء(EMC) التوافق الكهرومغناطيس ي : الحدود – حدود انبعاث التيار)2 –3( 31 أمبير16≤ التوافقي )تيار دخل المعدات
)لكل طور
SASO IEC 61000-3-3
:3-3 التوافق الكهرومغناطيس ي - الجزء
Limitation of voltage changes, الحدود - تحديد تغيرات الجهد وتقلباته
voltage fluctuations and flicker in والوميض في أنظمة الجهد المنخفض
العامة لمعدة ذات تيار مقنن أصغر من أو32
أمبير لكل طور والغير خاضع16 يساوي
لشروط التوصيل
(EMC) - Part 3-11: Limits - :11-3 التوافق الكهرومغناطيس ي - الجزء
Limitation of voltage changes, حدود - تحديد تغيرات الجهد وتقلباته
SASO IEC 61000-3-11
voltage fluctuations and flicker in والوميض في نظم القدرة المنخفضة33 public low-voltage supply للأغراض العامة لمعدات ذات تيار مقنن
systems - Equipment with rated أمبير والخاضع75 أصغر من أو يساوي
لشروط التوصيل
SASO IEC 61000-3-12
:12-3 التوافق الكهرومغناطيس ي - الجزء الحدود - حدود التيارات التوافقية التي تنتج من أجهزة موصلة بأنظمة جهد34 منخفض للأغراض العامة وتيار دخل أمبير وأصغر من أو يساوي16 أكبر من
أمبير لكل طور75
SASO IEC 61008-1
Electromagnetic compatibility :1-6 التوافق الكهرومغناطيس ي - الجزء
المواصفات القياسية العامة - المناعة
الخاصة بالبيئات السكنية والتجارية35
والصناعات الخفيفة
:2-6 التوافق الكهرومغناطيس ي – الجزء المواصفات القياسية العامة - المناعة في36
البيئات الصناعية
( - الجزء EMC( التوافق الكهرومغناطيس ي
standards - Emission standard for المواصفات العامة - مواصفة:3-6 37
الانبعاث للمعدات في البيئات السكنية
:6 التوافق الكهرومغناطيس ي - الجزء
:4 المواصفات القياسية العامة - الجزء38
standards - Emission standard for معايير الإنبعاث للبيئات الصناعية
:2 أنظمة القدرة غير المتقطعة - الجزء63 متطلبات التوافق الكهرومغناطيس ي
Electricity metering equipment معدات قياس الطاقة الكهربائية ذات
التيار المتناوب - المتطلبات العامة64
tests and test conditions - Part 21: :21 والاختبارات وشروط الاختبار- الجزء
Tariff and load control equipment التعرفة ومعدات ضبط الحمل
معدات قياس الطاقة الكهربائية ذات – التيار المتناوب- المتطلبات الخاصة65 العدادات الكهروميكانيكة:11 الجزء ) 2 و1 و0.5 للطاقة الفعالة )الفئات
Electricity metering equipment - معدات القياس الكهربائية )للتيار
Particular requirements - Part 21: المتناوب( - المتطلبات الخاصة – الجزء66 Static meters for AC active energy عدادات الطاقة الفعالة الساكنة:21
)2 و1 و0.5 )الفئات
Electricity metering equipment - معدات قياس الكهرباء - المتطلبات
Particular requirements - Part 22: العدادات الساكنة:22 الخاصة- الجزء67 Static meters for AC active energy للطاقة الفعالة ذات التيار المتناوب
(0.1 الفئات S 0.2 و S 0.5 و S)
Electricity metering equipment - معدات قياس الكهرباء - المتطلبات
Particular requirements - Part 23: : العدادات الساكنة23 الخاصة- الجزء68 Static meters for reactive energy للطاقة غير الفعالة )الرد فعلية( ) الفئتان
3) و2
Electricity metering (a.c.) - Tariff - )القياسات الكهربائية )للتيار المتناوب
: 11 التحكم بالحمل والتُعرفة- الجزء69 المتطلبات الخاصة لمستقبِّلات التحكم
المويجي الإلكترونية
- )القياسات الكهربائية )التيار المتناوب : 21 ضبط الحمل والتعرفة- الجزء70 المتطلبات الخاصة للمفاتيح الزمنية
:2 معدات اللحام بالمقاومة - الجزء متطلبات التوافق الكهرومغناطيس ي71
(EMC)
Static transfer systems (STS) - Part :2 نظم الانتقال الاستاتيكية - الجزء 2: Electromagnetic compatibility متطلبات التوافق الكهرومغناطيس ي72 (EMC) requirements
قواطع دارة بتيار مستمر من النوع F والنوع B مع أو بدون حماية التيار الزائد73
المتكاملة للاستخدامات المنزلية وما شابهها
قياس جودة الطاقة في أنظمة الإمداد أجهزة قياس جودة:1 بالطاقة - الجزء74
الطاقة(PQI)
قياس جودة القدرة في أنظمة مصدر الاختبارات:2 التغذية بالقدرة - الجزء75
الوظيفية ومتطلبات الارتياب
General requirements for arc fault المتطلبات العامة لأجهزة الكشف عن
detection and protection devices أعطال القوس الكهربائي وحمايته76
(AFDDs)
)AFDDs(
متطلبات أجهزة إعادة الإغلاق الآلي (ARDs) ، لقواطع الدائرة الكهربائية77 RCBOs-RCCBs للاستخدامات المنزلية
وما شابهها
معدات التردد الراديوي الطبية والعلمية والصناعية - خصائص الاضطراب78
الكهرومغناطيس ي - الحدود وطرق القياس
المركبات والزوارق ومحركات الاحتراق
- الداخلي- خصائص التشويش الراديوي79 الحدود وطرائق القياس لحماية
المستقبلات التي ليست على متنها
التوافق الكهرومغناطيس ي - متطلبات الأجهزة المنزلية والعِّدَدْ الكهربائية والأجهزة80
الانبعاث:1 المشابهة - الجزء
التوافق الكهرومغناطيس ي - متطلبات الأجهزة المنزلية والعِّدَدْ الكهربائية والأجهزة81
:2 المشابهة - الجزء
لمجموعة المنتجات
حدود وطرق قياس خصائص التشويش الراديوي لأجهزة الإضاءة الكهربائية82
والأجهزة المشابهة
التوافق الكهرومغناطيس ي للمعدات83 متعددة الوسائط - متطلبات الانبعاث
Electromechanical elementary relays - Part 1: General and safety المرحلات الكهروميكانيكية الأولية - الجزء84
المتطلبات العامة ومتطلبات السلامة:1
ملحوظة: قائمة المواصفات القياسية المذكورة في هذا الملحق خاضعة للمراجعة، ويتولى المورِّدون مسؤولية التأكد من موقع . بأنهم يستخدمون أحدث المواصفات القياسية
2) التعريف هو نموذج ذاتي لتقويم المطابقة يُنفِّذ المورِّد بموجبه المراقبة الداخلية على الإنتاج والالتزام بالمتطلبات الواردة في البنود أدناه، ثم يؤكد ويقر تحت كامل مسؤوليته بأن المنتجات ذات العلاقة مستوفية لمتطلبات اللوائح الفنية/ المواصفات القياسية ذات
العلاقة .
3) الملف الفني يجب على المورِّد إعداد الملف الفني الذي يساعد على تقويم مدى مطابقة المنتج للوائح الفنية والمواصفات القياسية. وأن يُحدَّد في الوثائق الفنية المتطلبات المنطبقة، على أن تشمل - وفقا لمتطلبات التقويم الذاتي - تصميم المنتَج وتصنيعه وتشغيله، وأن تشتمل
الوثائق الفنية على العناصر أدناه - على الأقل - متى ما لزم الأمر: 1/2وصفا عاما للمنتَج.
3/2الأوصاف والشروح اللازمة لفهم الرسوم المشار إليها والمخططات وتشغيل المنتَج. 4/2قائمة بالمواصفات القياسية أو أي معايير فنية أخرى ذات علاقة، سواءً المطبقة كليا أو جزئيا، ووصف للحلول المتخذة
ُ لاستيفائها، وعند التطبيق الجزئي للمواصفات القياسية، فيجب أن تحدِّد الوثائق الفنية البنود المراد تطبيقها.
ُ 5/2نتائج بيانات التصميم والفحوصات المجراة.
6/2تقارير الاختبارات.
4) التصنيع يجب على الصانع اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية الكفيلة بضمان أن عمليات تصنيع ومراقبة المنتجات المصنَّعة مطابقة للمتطلبات الواردة في الوثائق الفنية، ولمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية و/أو المواصفات الفنية الأخرى ذات العلاقة.
5) 1/4يجب على المورِّد أن يُصدر إقرارا مكتوبا بالمطابقة لعينة من المنتَج، وأن يجعله ضمن الوثائق الفنية للجهات الرقابية لمدة
عشر سنوات، وذلك بعد وضع المنتَج في السوق، وأن يُحدَّد في إقرار المورِّد بالمطابقة طراز المنتَج الذي أُصدِّر له. 2/4يجب توفير نسخة من الإقرار بالمطابقة والملف الفني للجهات الرقابية ذات العلاقة عند الطلب.
اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام
ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←
وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات
وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات
)Apparatus أي جهاز أو أداة مكتملة أو مجموعة منها، مخصصة للاستخدام ومعروضة في السوق كوحدة واحدة، ، وتتسبب في إحداث تشويش كهرومغناطيس ي، أو يمكن أن يتأثر أداؤها بمثل هذا التشويش. وتشمل المكونات
وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات
)Apparatus أي جهاز أو أداة مكتملة أو مجموعة منها، مخصصة للاستخدام ومعروضة في السوق كوحدة واحدة، ، وتتسبب في إحداث تشويش كهرومغناطيس ي، أو يمكن أن يتأثر أداؤها بمثل هذا التشويش. وتشمل المكونات
وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات
هي الجهة / الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها والمسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواء في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.
)Apparatus أي جهاز أو أداة مكتملة أو مجموعة منها، مخصصة للاستخدام ومعروضة في السوق كوحدة واحدة، ، وتتسبب في إحداث تشويش كهرومغناطيس ي، أو يمكن أن يتأثر أداؤها بمثل هذا التشويش. وتشمل المكونات
وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات
هي الجهة / الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها والمسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواء في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.
وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات
هي الجهة / الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها والمسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواء في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.
وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات
وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات
هي الجهة / الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها والمسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواء في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.
وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات
وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرق الاختبار
)Apparatus أي جهاز أو أداة مكتملة أو مجموعة منها، مخصصة للاستخدام ومعروضة في السوق كوحدة واحدة، ، وتتسبب في إحداث تشويش كهرومغناطيس ي، أو يمكن أن يتأثر أداؤها بمثل هذا التشويش. وتشمل المكونات
وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرق الاختبار
إقرار من المورد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث - لا في مرحلة التصميم ولا في مرحلة الإنتاج الخاصة بعملية التصنيع - وقد يعتمد الإقرار على
إقرار من المورد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث - لا في مرحلة التصميم ولا في مرحلة الإنتاج الخاصة بعملية التصنيع - وقد يعتمد الإقرار على