⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.
🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام
للأعضاء — التسجيل مجاني
الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.
ُ اعتمدت ذه اللائحة اجتماع مجلس إدارة ال يئة رقم (١٦٦)بتار خ ١٤٤٣/١/٣، المو افق ٢٠١٨/٠٩/١٣م
ُ شرت اللائحة ا ر دة الرسمية بتار خ ١٤٤٠/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٢١مشُر التعديل ا ر دة الرسمية بتار خ ١٤٤٤/٠٤/١٧ ٢٠٢٢/١١/١١)م) الإصدار الأول – التعديل (١)
تمهيد
ً
ً
تماشيا مع انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 244وبتاريخ
1426/9/21ه بشأن الموافقة على وثائق انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وما يتطلب الأمر من التزام المملكة بمواءمة
أنظمتها ذات العلاقة بما يتماش ى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة، خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة ) )TBT التي تقض ي بعدم
وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول الأعضاء، وعدم التمييز بين المنتجات ذات المنشأ المختلف من
حيث الاشتراطات الفنية وطرائق تقويم المطابقة، وذلك من خلال إصدار لوائح فنية تشمل المتطلبات الأساسية المشروعة وتوحيد
إجراءات العمل . وبناءً على المادة )فقرة )1-من تنظيم السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم
216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدارمواصفات قياسية سعودية وأنظمة
وأدلة الجودة وتقديم المطابقة، تتو افق مع المواصفات القياسية والأدلة الدولية، وتحقق متطلبات اتفاقية منظمة
التجارة العالمية في هذا المجال، وتكون متو افقة مع الشريعة الإسلامية ومحققة لمصالح المملكة"
واستنادا إلى المادة )فقرة )2-من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء
رقم 216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدارلوائح للسلع
والمنتجات والخدمات طبقا للمواصفات القياسية التي تعتمدها". وبناءً على المادة )فقرة )1-من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم
216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة "مع مراعاة ما ورد في المادة )الرابعة( من هذا
التنظيم، تعد الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات القياسية، وإجراءات تقويم المطابقة، ومنح علامة
الجودة والقياس والمعايرة. وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع
مشترياتها وأعمالها". وحيث إن المواصفات القياسية للمنتجات المشمولة في إحدى اللوائح تعتبر أساسًالمطابقة تلك المنتجات للمتطلبات الأساسية
للسلامة في اللائحة الفنية المحددة.
فقد قامت الهيئة بإعداد هذه اللائحة الفنية.
ملحوظة: هذا التمهيد وجميع الملاحق لهذه اللائحة الفنية جزء لا يتجزأ منها.
المادة 1: المصطلحات والتعاريف
1/1التعاريف العامة تكون للمسميات والعبارات أدناه -عند تطبيق بنود هذه اللاَّئحة -الدلالات والمعاني المبينة أمامها، مالم يقتضِّ سياق
النص خلاف ذلك: المملكة: المملكة العربية السعودية
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
الجهات الرقابية: هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها؛ المسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية؛ سواء في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.
اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة التي يجب الالتزام بها، وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات
والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج. المواصفة القياسية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة؛ تضع - للاستخدام الاعتيادي والمتكرر- القواعدَ والتعليمات أو الخصائص للمنتجات أو العمليات وطرائق الإنتاج ذات العلاقة؛ التي يكون تطبيقها اختياريا، وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص المصطلحات، والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات التي تنطبق على المنتجات أو الخدمات أو
العمليات أو طرائق الإنتاج.
المنتج: البطاريات الكهربائية
سلطات مسح السوق: هي الجهة/الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ عمليات مسح السوق.
مسح السوق: الأنشطة والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من أن المنتجات تستوفي المتطلبات المنصوص ً
عليها في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وأنها لا تشكل خطرا على الصحة والسلامة والبيئة، أو أي جانب آخر يتعلق بحماية المصلحة العامة.
المورِّد: ويُقصد به كل من: - صانع المنتَج أكان باسمه الشخص ي او الاعتباري او التجاري،
وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج المملكة، أو المستورد في حالة عدم وجود وكيل للصانع في المملكة.- كل شخص في سلسلة التوريد للمنتَج.
إجراءات تقويم المطابقة: عملية موثقة معتمدة من مجلس الإدارة توضح الإجراء المستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتقويم المطابقة.
الجهات المقبولة: هي جهات تقويم المطابقة "طرف ثالث"، المقبولة من الهيئة وفقا للائحة قبول جهات تقويم المطابقة.
شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدى الجهات المقبولة، التي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العلاقة.
إقرارالمورِّد بالمطابقة: إقرار من المورد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات هذه اللائحة والتشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث - سواء في مرحلة التصميم أو في مرحلة الإنتاج الخاصة بعملية التصنيع - وقد يعتمد
ً الإقرار على إجراء اختبارات على المنتج وفقا للتشريعات ذات العلاقة. الوضع في السوق: هو وضع المنتَج لأول مرة في سوق المملكة، والمسؤول عنه إما الصانع أو المستورد. العرض في السوق: تعني أي إمداد بالمنتَج بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام في المملكة، في إطار نشاط تجاري؛ سواء
كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.
السحب: هو أي إجراء يهدف إلى منع المنتجات من العرض في السوق وفي سلسلة التوريد.
الاستدعاء: هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي قد تم توفيرها للمستخدم النهائي.
2/1التعاريف الخاصة بالبطاريات
المصطلحات والتعاريف الفنية الخاصة بالبطاريات الكهربائية محددة بالمواصفة القياسية الخاصة بالمفردات الدولية الكهروتقنية المتعلقة بالخلايا الأولية والثانوية والبطاريات، ومن أهمها ما يلي:
البطارية: هي خلية أو أكثر موصَّلة كهربائيا ومعبأة في حاوية بعلامات للنهايات ) )Terminals حيث يتم الحصول على الطاقة الكهربائية فيها عن طريق التحويل المباشر للطاقة الكيميائية فيها إلى تيار كهربائي مستمر ) ،)DC ويتم ترميز البطاريات وفقا
لجهدها المرموز له ) )U ووحدة قياسه الفولت )V(؛ وسعتها المرموز لها ب ) )C ووحدة قياسها الأمبير ساعة ).)Ah
الخلية: وهي الوحدة الوظيفية الأساسية، التي تتكون من تجميع الأقطاب والحاوية، والنهايات والفواصل، والتي هي مصدر للطاقة الكهربائية التي يتم الحصول عليها عن طريق التحويل المباشر للطاقة الكيميائية.
الموصل الكهربائي: هو أي مادة تسمح بمرور التيار الكهربائي عبرها. القطب: هو أحد طرفي الخلية. يمكن للمادة الفعالة أن تكون جزءً من القطب.
الحاوية: وعاء يتكون من مواد خاملة كهربائيًّا وتضم جميع عناصر البطارية.
البيانات: عبارة عن بيانات ملصقة أو مكتوبة على البطارية أو على غلافها تضم معلومات خاصة بالمنتج. بطارية الملح المنصهر: خلية تضم الإلكتروليت مركبًا من واحد أو عدة أملاح منصهرة وغير مائية. يمكن أن يكون في الحالة
الصلبة )ساكن كيميائيًّا( ويتم تنشيطه تحت تأثير الحرارة. بطارية ثابتة بمكانها: البطاريات الثابتة في موقع ثابت، ولا يقصد عمومًا نقلها من مكان إلى آخر. وهي متصلة بشكل دائم ومصدر طاقة مستمر، وتدمج في معدات ثابتة أو مثبتة في غرف البطاريات لتطبيقات، مثل الاتصالات السلكية
واللاسلكية، وإمدادات الطاقة، والتحويل، وإمدادات الطاقة في حالات الطوارئ.
بطارية الجر: البطارية التي تم تصميمها لتوفير الطاقة للدفع بالسيارات والمركبات الكهربائية.
البطارية الجافة: تتكون من وعاء صغير من الزنك )القطب السالب( بداخلها قضيب من الكربون )القطب الموجب ،)بينهما عجينة من الكربون وثاني أكسيد المنجنيز مشبعة بمحلول كلوريد الأمونيوم.
بطارية الرصاص: هي بطارية يستخدم فيها الأقطاب في هيئة ألواح من الرصاص وأكسيد الرصاص منغمسة في الإلكتروليت من حامض الكبريتيك المخفف بتركيز يتراوح بين 33و 37بالمئة.
بطارية ليثيوم: هي نوع من البطاريات التي يمكن إعادة شحنها، ويتكون القطب الموجب فيها من عنصر الليثيوم والقطب السالب عادة من الكربون المسامي.
بطارية النيكل كادميوم: هي بطارية تستخدم هيدروكسيد أكسيد النيكل ومعدن الكادميوم.
المادة 2: المجال
1/2تطبق هذه اللائحة على جميع أنواع البطاريات الكهربائية، بغض النظر عن الشكل والزجم، والوزن، والمواد المكونة أو طرق الاستخدام. وهي تغطي فئتين رئيسيتين من البطاريات:
أ) بطاريات السيارات: بطاريات لتزويد بدء نظام الاشتغال أو الإضاءة في السيارات.
ب) البطاريات المحمولة: على شكل أزرار ) Button Cell)وهي ليست بطاريات السيارات ولا بطاريات صناعية، والتي لا يزيد وزنها على 1كلغ وتستخدم في الأجهزة الكهربائية العادية كا،لات الحاسبة، والمصابيح، وأجهزة
القياس، والهواتف المحمولة. 2/2لا تطبق هذه اللائحة على البطاريات المستخدمة للأغراض التالية:
أ) البطاريات الكهربائية المستخدمة في القطاعات/الصناعات العسكرية.
ب) البطاريات الكهربائية المستخدمة في المعدات الطبية.
ج) المعدات المزمع إطلاقها في الفضاء.
المادة 3: الأهداف
تهدف هذه إلى تحديد متطلبات الصحة والسلامة في البطاريات وخاصة تجاه المواد الكيميائية المستعملة في التصنيع، والامتثال للضوابط العالمية بشأنها، ومتطلبات الإيضاحية الواجب توفرها في جميع البطاريات قبل عرضها أو وضعها في أسواق المملكة، بما في ذلك التوصيات والإعلانات التي يجب توفرها في البيانات حول إعادة التدوير أو تدبير نفايات
البطاريات. كما تهدف الى تحديد التي يجب على الموردين الالتزام بها.
المادة 4: التزامات المورِّد
1/4المتطلبات العامة:
أ) يجب على المورد استيفاء جميع المتطلبات العامة والفنية في هذه اللائحة.
ب) يجب على المورد توفير بيانات السلامة مع كل دفعة إنتاج البطاريات، بناء على القوانين الدولية المتعلقة بالسلامة في إنتاج وتسويق وإعادة التدوير للبطاريات، والمشار الى أحد نماذجها بالملحق رقم ).)2
ج) يجب على المورد التعريف إرشاد بوسائل التجميع وإعادة تدوير البطاريات المستعملة أو الفاسدة. ويكون المورد
ً مسؤولا عن تجميع واستلام البطاريات المنتهية صلاحيتها
د) يجب على المورد الإدلاء بالإثباتات عما تم تنفيذه من إجراءات للتأكد من سلامة الخلايا والبطاريات عند طل ها من وجهات تقويم المطابقة ذات العلاقة وفق اللوائح الفنية المعتمدة.
2/4المتطلبات الفنية لتحقيق متطلبات هذه اللائحة، فإنه يجب على استيفاء المتطلبات الفنية للبطاريات التي تغطيها المواصفات القياسية ذات
العلاقة، المبينة في الملحق ) ،)1وهي:
أ) التعريف ب: يجب تعريف المنتج ) و( بجميع خصائصه ومحتوياته وكذلك المواد المستخدمة في تصنيعه.
ب) تص يف البطاريات: يجب تصنيف البطاريات، سواءً كانت قابلة لإعادة الشحن، أو ذات الاستعمال الواحد، حيث تتنوع - من حيث تكوينها أو استعمالها - إلى عدة أنواع، وهي حسب انتشارها في الأسواق: بطارية مستقلة؛ وهذا يعني أنه يمكن إزالتها بسهولة من الجهاز )استبدالها.)
بطارية سهل الوصول إليها، وهذا يعني أنه يمكن إزالتها ضمن إجراءات الصيانة من قبل الفنيين ذوي العلاقة.
بطارية متكاملة، وهذا يعني أنه لا يمكن إزالتها عند تفكيك الوحدة.
ج) الخصائل التقنية للبطارية: يجب ترميز خصائص البطارية حسب: طبيعتها )قابلة او غير قابلة لإعادة الشحن ،)نوع التيار ) ،)DC قيمة التيار ) ،)A الجهد) ،)V والسعة ))Ah
3/4المتطلبات الكهربائية:
أ) يجب توضيح عدم قابلية البطارية للشحن، بكتابة عبارة "لا تشحن" على غلاف البطارية.
ب) يجب تحديد الأقطاب بطرق واضحة ودائمة في البطاريات والخلايا:
القطب الموجب: استعمال اللون الأحمر في أدوات التحديد او علامة )+.) القطب السالب: استعمال اللون الأزرق )أو الأسود( في أدوات التحديد او علامة )-.)
تثبيت حلقة بلاستيكية حول القطب ذات اللون المناسب. نقش العلامة )موجب أو سالب( بمحاذاة القطب المناسب.
4/4المتطلبات الميكانيكية:
أ) يجب مراعاة الخصائص المتعلقة بحفظ قدرة البطارية واجتناب آثار التآكل حسب توصيات الشركة الصانعة أثناء فترة تخزين العناصر أو البطاريات في ظل ظروف مناخية مختلفة.
ب) يجب مراعاة المواصفات الخاصة بنقل المواد الخطيرة أثناء نقل المنتجات سواء برًّا أو بحرًّا أو جوًّا.
ج) يجب مراعاة مقاومة الاهتزاز وهو قدرة البطارية لمقاومة قوى التسارع مع الحفاظ على قدراتها الكهربائية وجميع
خصائصها وفقا للمواصفة القياسية ذات العلاقة.
د) يجب ان تكون عبوات الخلايا والبطاريات مصممة لتجنب الأضرار الميكانيكية أثناء النقل والمناولة والتخزين.
ه) يجب ان تكون مواد التعبئة والتغليف مصممة لتمنع الاتصالات الكهربائية والتآكلات غير المقصودة، وتوفير
حماية ضد تسربات من الخلايا والبطاريات.
5/4المتطلبات الكيميائية:
يمنع منعا باتا تسويق أو استيراد ما يلي:
أ) جميع البطاريات، سواءً كانت مستقلة أو مدمجة في جهاز أو مركبة، وتحتوي على أكثر من ٪0.0005من الزئبق
بالنسبة إلى الوزن الإجمالي للبطارية.
ب) جميع البطاريات، سواءً كانت مستقلة أو مدمجة في جهاز أو مركبة، وتحتوي على أكثر من ٪0.002من
الكادميوم بالنسبة إلى الوزن الإجمالي للبطارية.
ج) يستثنى من هذا الحظر، الأزرار ) )Button Cell التي يقل محتوى الزئبق فيها عن 2بالمائة بالنسبة إلى الوزن
الإجمالي للبطارية، والبطاريات المحمولة المعدة للاستخدام فيما يلي: أنظمة الطوارئ والإنذار، بما في ذلك إضاءة علامات السلامة )كعلامات المخارج.)
المعدات الطبية. أدوات الطاقة اللاسلكية. 6/4المتطلبات المتعلقة بالتعبئة والتغليف
أ) يجب التأكد من تغليف البطاريات حسب طبيعتها وفقا لمتطلبات التعبئة المنصوص عليها في المواصفة
القياسية ذات العلاقة.
ب) يجب تحذير المستهلك والمستخدم للبطاريات بخطورة المواد المستخدمة في البطاريات بحيث يمكن أن تسبب التهابات العين والجلد أو الحروق، وأن استنشاقها أو ابتلاعها خطير على سلامة المستهلك.
ج) يجب ان تكون مستودعات تخزين الخلايا والبطاريات معززة بتهوية، ولا تحتوي على مصادر الاشتعال.
المادة 5: البيانات الإيضاحية
1/5يجب أن تحمل جميع البطاريات التي تحتوي على مواد نشطة كهربائيًّا )الزئبق والكادميوم والرصاص( علامة تدل على كيفية التجميع بعد الانتهاء من استخدامها وإعادة التدوير وفقا للمواصفات ذات العلاقة.
2/5يجب أن تتضمن الإيضاحية الخاصة بالبطاريات؛ المُعدَّة لوضعها وعرضها في السوق المعلومات التالية:
أ) اسم وعنوان او المسؤول على طرح في الأسواق )البيانات الخاصة بتسجيل المورد(
ب) العلامة التجارية للبطاريات
ج) تعريف المنتج بجميع خصائصه: طبيعته قابل او غير قابل لإعادة الشحن، نوع التيار، قيمة التيار )،)A الجهد) ،)V والسعة ).)Ah
و) أن تكون البيانات الإيضاحية على المنتَج مطابقة للمتطلبات الفنية الواردة في هذه اللائحة والمواصفات
القياسية ذات العلاقة؛ المبينة في الملحق )
1) من هذه اللائحة.
ز) أن تكون جميع المعلومات المستخدمة في البيانات الإيضاحية صحيحة ومُثْبَتة، وقابلة للتحقق.
ح) ألا تكون الصور والعبارات المستخدمة على عبوات المنتَج، مخالفة للنظام العام وا،داب العامة والقيم
الإسلامية السائدة في المملكة.
المادة 6: إجراءات تقويم المطابقة
1/6يجب على المورد الالتزام بمتطلبات الواردة في هذه .
2/6يجب على - المسؤول عن وضع البطاريات الخاضعة لهذه اللائحة في السوق – الحصول على شهادة مطابقة صادرة ً
من إحدى ، وذلك وفقا لنموذج تقويم المطابقة ) ،)Type 3الوارد في المواصفة ،ISO/IEC 17067كما هو موضح في الملحق ).)3
3/6يجب أن تُنفِّذ الجهة المقبولة إجراءات تقويم مطابقة وفقا للنموذج المحدَّد، بما يضمن الوفاء بمتطلبات هذه اللائحة والمواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة؛ المبينة في الملحق ).)1 4/6يجب أن يُرفق مع البطاريات ملفٌ فني يتضمن ما يلي:
أ) إقرار المورِّد)الصانع/المستورد( بالمطابقة وفقا للنموذج المرفق في الملحق ).)5
ب) وصف ومجال استخداماته المحتملة.
ج) شهادة المنشأ.
د) وصف المتطلبات الأساسية للصحة والسلامة لكل دفعة للبطاريات على المنتج حسب ما في الملحق ).)2
ه) قائمة الاختبارات المنجزة على المنتج والمواصفات المطبقة.
5/6يجب على المورِّد التعاون مع و بتقديم وثائق الملف الفني وشهادات المطابقة وأي معلومات أخرى موثقة تُثبِّتُ مطابقة المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة والمواصفات القياسية ذات العلاقة، متى ما طُِّلب منه
ذلك. 6/6تعتبر المنتجات الخاضعة لهذه اللائحة الحاصلة على علامة الجودة السعودية أو العلامات المقبولة المكافئة لها مطابقة
للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
المادة 7: مسؤوليات الجهات الرقابية
تقوم ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي: 1/7التحقق من استيفاء البطاريات الكهربائية، الخاضعة لهذه اللائحة لإجراءات تقويم المطابقة المحدَّدة والوثائق الفنية
المُرفقة مع الإرساليات، في المنافذ والمصانع. 2/7يحق للجهات الرقابية – عشوائيا - سحب عينات من المنتَج من نقطة الإنتاج، ومن المنافذ وإحالتها إلى المختبرات المختصة
للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة. 3/7يحق للجهات الرقابية تحميل المورِّدين )صانعين ومستوردين( تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك. 4/7عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج، فإن الجهة الرقابية تقوم بسحب المنتجات المعنية من المستودعات واتخاذ
الإجراءات النظامية في حقها.
المادة 8: مسؤوليات سلطات مسح السوق
تقوم ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:
1/8تطبيق إجراءات على المنتجات المعروضة في الأسواق، وكذلك المنتجات المخزَّنة في مستودعات التجار والمصنعين للتحقق من سلامة المنتجات، ومن مدى استيفائها للمتطلبات الأساسية المبيَّنة في هذه اللائحة والمواصفات
القياسية ذات العلاقة. 2/8سحب عينات من المنتَج، سواءً من السوق أو مستودعات المورِّدين )صانعين ومستوردين ،)وذلك لإجراء الاختبارات
اللازمة والتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
3/8عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج - المعروض والمخزَّن - لمتطلبات هذه اللائحة، فإن سلطات مسح السوق تتخذ جميع الإجراءات الإدارية من سحبٍ واستدعاء للمنتَج المعني، وتُطبِّق الإجراءات والعقوبات المشار إليها في المادة ) ،)9وذلك بعد
اتخاذ الإجراءات اللازمة.
المادة 9: المخالفات والعقوبات
ُ 1/1/9يحظر صناعة واستيراد ووضع وعرض المنتجات غير المطابقة لبنود هذه اللائحة، أو حتى الإعلان عنها. ُ 2/1/9يعتبر عدم استيفاء المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة سببا كافيا لسلطات و للحكم بأن هذا
المنتَج غير مطابق، وذلك في الحالات التالية :
أ) عدم تثبيت أو التثبيت غير الصحيح لشارات المطابقة أو علامة الجودة السعودية أو ما يكافئها.
ب) عدم إصدار أو إقرار بالمطابقة، أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة.
ج) عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية.
د) عدم توفر أو عدم اكتمال الإيضاحية أو إرشادات الاستخدام.
3/1/9عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة، فعلى - حسب الحالة - اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك:
أ) تكليف الجهة المخالفة - المسؤولة عن وضع وعرض المخالف - بسحبه من المستودعات أو من السوق بهدف تصحيح المخالفة، إن كان ذلك ممكنا، أو تصديره، أو إتلافه )حسب طبيعة المنتج( وذلك خلال المدة
الزمنية التي تحددها سلطات مسح السوق.
ب) القيام بسحب المنتجات أو لاجزها أو إتلافها، أو اتخاذ أي إجراء آخر لاستدعائها من الأسواق. ولسلطات مسح السوق - حسب الحالة - الإعلان عن استدعاء المنتَج من الأسواق، مع تحمل الجهة المخالفة جميع
التكاليف المترتبة على ذلك.
ج) التعامل مع المنتجات المخالفة المشمولة في هذه اللائحة وفقا لما تحدده الأنظمة واللوائح المطبقة لدى الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق.
4/1/9عند ضبط مخالفة، فإن تتخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المنتجات المخالفة لمتطلبات هذه اللائحة، بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة، واتخاذ التدابير اللازمة مع الجهة المقبولة مُصدِّرة الشهادة وفقا للائحة قبول جهات
تقويم المطابقة. 5/1/9دون الإخلال بأي عقوبة أشد في الأنظمة المعمول بها، فأنه يُعاقب كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية
المعتمدة للمنتجات المشمولة بمجال هذه بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري.
المادة 10: أحكام عامة
1/10يتحمَّل كامل المسئولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه اللائحة، وتُطبَّق عليه العقوبات التي ينص عليها نظام مكافحة الغش التجاري و/أي أنظمة أخرى تتعلق بذلك، إذا ثبت مخالفتها لأي مادة من مواد هذه اللائحة.
2/10لا تحول هذه اللائحة دون التزام المورِّد بجميع الأنظمة/اللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة؛ المتعلقة بتداول المنتَج ونقله وتخزينه، وكذلك الأنظمة/اللوائح ذات العلاقة بالبيئة والأمن والسلامة.
3/10يجب على جميع مورِّدي البطاريات الكهربائية؛ الخاضعة لأحكام هذه اللائحة، أن يقدموا لمفت ي و جميع التسهيلات والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام الموكلة لهم.
4/10إذا نشأت أية حالة لا يمكن معالجتها بمقتض ى أحكام هذه اللائحة، أو نشأ أي خلافٍ في تطبيقها، فيُرفع الأمر إلى لجنة مختصة في لإصدار القرار المناسب بشأن هذه الحالة أو هذا الخلاف، وبما يحقق المصلحة العامة.
5/10يجوز للمورِّد تقديم طلب جديد بعد زوال أسباب رفض الطلب، و عد إجراء التصحيحات اللازمة للأسباب التي أدت إلى ُ
الرفض، ودفع كل التكاليف الإضافية التي تحدِّدها الهيئة. 6/10تقوم الهيئة بدراسة الشكاوى التي ترد إليها بشأن المنتجات الحاصلة على ، بما في ذلك علامة الجودة،
والتحقق من صحة هذه الشكاوى، واتخاذ الإجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات.
7/10يحق للهيئة إلغاء شهادة المطابقة أو الترخيص باستعمال علامة الجودة إذا خالف المورِّد بنود هذه اللائحة، واتخاذ الإجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة
8/10عند حصول أي تعديلات على خلال فترة صلاحية شهادة المطابقة أو الترخيص باستعمال علامة الجودة )ما عدا التعديلات الشكلية( فإن الشهادة أو الترخيص يصبح مُلغَى، ولابد من التقدم بطلب جديد.
9/10للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه اللائحة، وعلى جميع المستفيدين من تطبيق هذه اللائحة الالتزام بما يصدر عن الهيئة من تفسيرات.
المادة 11: أحكام انتقالية
ً 1/11تطبق أحكام هذه اللائحة، خلال مدة لا تزيد عن 180يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
2/11مع مراعاة أحكام الفقرة )
1) من هذه المادة،يُعطى مهلة للمورِّدين لتصحيح أوضاعهم في السوق، وفقاً لمتطلبات هذه ً
خلال مدة لا تزيد عن 365يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. 3/11تلغي هذه اللائحة الفنية -بعد اعتمادها -كل اللوائح السابقة في مجال هذه اللائحة الفنية.
المادة 12: ال شر
ُ تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية.
الملحق ))1ملحق — لا يُعدّ مادة
رقم المواصفة القياسية
SASO-GSO-IEC-60335-2-29
SASO-IEC-62509 SASO-IEC-62637-2
SASO-IEC-62680-1-1
SASO-IEC-62637-1
SASO-IEC-TR-61044 SASO-269
SASO-IEC-60086-1 SASO IEC 62984-2
SASO IEC 62281 SASO-IEC-60086-2 SASO-IEC-60086-3
أ) قائمة منتجات البطاريات الكهربائية والمواصفات القياسية ذات العلاقة
عنوان المواصفة القياسية باللغة الإنجليزية
الرقم عنوان المواصفة القياسية باللغة العربية
المواصفات القياسية الخاصة بالبطاريات الكهربائية
- Household and similar electrical appliances
الأجهزة الكهربائية المنزلية والأجهزة
المماثلة لها -السلامة - الجزء Safety Part 2-29 : Particular requirements for :29-2
battery chargers
المتطلبات الخاصة لشواحن البطاريات
2وحدات التحكم لشحن البطاريات Battery charge controllers for photovoltaic systems
- Performance and functioning
للنظم الكهروضوئية - الأداء والتشغيل
السطح البينى لشحن البطاريات للأجهزة Battery charging interface for small handheld
3متعددة الوسائط المحمولة الصغيرة - multimedia devices – Part 2: 2 mm barrel type
interface conformance testing
الجزء :2إختبار المطابقة للسطح البينى
الجزء :2إختبار المطابقة للسطح البينىنصّ قسم — لا يُعدّ مادة
من النوع البرميلى 2مم
أوجه توصيلات متعددة عالمية للبيانات - Universal serial bus interfaces for data and power
4والقدرة ) – )USB الجزء :1-1مركبات Part 1-1: Common components - USB Battery
Charging Specification, Revision 1.2
عامة – مواصفات شحن بطارية خاصة
بمتطلبات ال .USB
السطح البينى لشحن البطاريات للأجهزة Battery charging interface for small handheld
متعددة الوسائط المحمولة الصغيرة - multimedia devices – Part 1: 2 mm barrel interface
الجزء :1السطح البينى البرميلى 2مم
الجزء :1السطح البينى البرميلى 2ممنصّ قسم — لا يُعدّ مادة
6ملائمة - شحن بطاريات الجر الحمضية Opportunity-charging of lead-acid traction
batteries
الرصاصية
Dry primary batteries
البطاريات الابتدائية الجافة
Primary batteries – Part 1: General
البطاريات الابتدائية- الجزء :1عام
البطاريات الثانوية ذات درجة الحرارة High-temperature secondary batteries – Part 2:
Safety requirements and tests
العالية- الجزء :2متطلبات السلامة
والاختبارات
10سلامة بطاريات وخلايا الليثيوم الأولية Safety of primary and secondary lithium cells and
batteries during transport
والثانوية أثناء النقل.
11البطاريات الابتدائية - الجزء Primary batteries – Part 2: Physical and electrical :2
specifications
المواصفات الفيزيائية والكهربائية
Primary batteries - Part 3: Watch batteries
البطاريات الأساسية- الجزء :3بطاريات
الساعات
SASO-IEC-60130-17
Connectors for frequencies below 3 MHz – Part ميجا3 الوصلات للترددات أقل من
17: Detailspecification for interconnection devices مواصفة تفصيلية:17 هرتز - الجزء
which permit multi-directional mating, for use
لأدوات الإتصال البينى التى تسمح
with rechargeable batteries
بالتقارن متعدد الاتجاه للإستخدام مع
البطاريات القابلة لإعادة الشحن
SASO-IEC-60622
or other non-acid electrolytes - Sealed nickel- علي مواد قلوية أواليكتروليتات غير
cadmium prismatic rechargeable single cells
حمضية أخرى - الخلايا المنشورية
الأحادية القابلة لاعادة الشحن المحكمة
والمصنعة من النيكل كادميوم
SASO-IEC-60623
or other non-acid electrolytes - Vented nickel- على إليكتروليتات قلوية أو أخرى غير
cadmium prismatic rechargeable single cells
حمضية - خلايا النيكل والكادميوم
الأحادية المنشورية المفتوحة القابلة
لإعادة الشحن
SASO-ISO-13064-1
Battery-electric mopeds and motorcycles -
الكهربائية للدراجات النارية
Performance – Part 1: Reference energy consumption and range
ذات المحركات الصغيرة والدراجات16 الطاقة:1 النارية – الأداء – الجزء
المستهلكة المرجعية والمدى
SASO-ISO-13064-2
Battery-electric mopeds and motorcycles -
البطارية الكهربائية للدراجات النارية
Performance – Part 2: Road operating characteristics
ذات المحركات الصغيرة والدراجات17 خصائص:2 النارية – الأداء – الجزء
التشغيل على الطرق
SASO-IEC-60050-482 International Electrotechnical Vocabulary – Part المفردات الدولية الكهروتقنية -- الفصل
482: Primary and secondary cells and batteries
الخلايا الأولية والثانوية:482
)والبطاريات )النضائد
SASO-IEC-60086-5
Primary batteries – Part 5: Safety of batteries with سلامة:5 البطاريات الأساسية - الجزء19
aqueous electrolyte
البطاريات ذات الالكتروليت المائي
SASO-IEC-60092-305
Electrical installations in ships. Part 305:
التركيبات الكهربائية في السفن - الجزء20
Equipment - Accumulator (storage) batteries
) بطاريات المراكم )التخزين:305
SASO-IEC-62133-2
or other non-acid electrolytes - Safety
على مواد قلوية أو اليكتروليتات غير
requirements for portable sealed secondary
حمضية أخرى - متطلبات الأمان
lithium cells, and for batteries made from them, for للبطاريات والخلايا الثانوية المحكمة
use in portable applications - Part 2: Lithium ، والمحمولة والبطاريات المصنعة منهم
systems
– للاستخدام في التطبيقات المحمولة
الجزء الثاني
الجزء الثاني – أنظمة الليثيومنصّ قسم — لا يُعدّ مادة
or other non-acid electrolytes - Portable sealed على مواد قلوية أواليكتروليتات غير
rechargeable single cells – Part 1: Nickel-cadmium حمضية أخرى - الخلايا الأحادية القابلة34
- لاعادة للشحن المحكمة المحمولة
نيكل كادميوم:1 الجزء
Secondary cells and batteries containing alkaline الخلايا والبطاريات الثانوية المحتوية
or other non-acid electrolytes - Portable sealed - على إلكتروليت قلوي أو غير حمض ي
rechargeable single cells – Part 2: Nickel-metal الخلايا الأحادية المحمولة والمختومة
hydride
هادرايد:2 القابلة للشحن - الجزء
النيكل والمعدن
or other non-acid electrolytes - Safety
على مواد قلوية أو اليكتروليتات غير
requirements for portable sealed secondary cells, حمضية أخرى - متطلبات الأمان
and for batteries made from them, for use in
للبطاريات والخلايا الثانوية المحكمة
portable applications - Part 1: Nickel systems ، والمحمولة والبطاريات المصنعة منهم
– للاستخدام في التطبيقات المحمولة
الجزء الأول
الجزء الأول – أنظمة النيكلنصّ قسم — لا يُعدّ مادة
Secondary batteries and cells contacting alkaline البطاريات والخلايا الثانوية التي تحتوي
substances or other non-acid electrolytes-
على مواد قلوية أو غيرها من
Secondary lithium batteries and cells for portable الإلكترونيات غير الحمضية – بطاريات37 application-Part4: Secondary lithium cells and وخلايا الليثيوم الثانوية للتطبيقات
batteries made from them.
خلايا الليثيوم:4 المحمولة - الجزء
الثانوية والبطاريات المصنوعة منها
High-temperature secondary batteries - Part 1: البطاريات الثانوية ذات درجة الحرارة38
General requirements
المتطلبات العامة:1العالية- الجزء
Electric vehicle battery swap system - Part 1: – نظام مبادلة بطارية المركبة الكهربية39
General and guidance
عام واسترشادي:1 الجزء
The approval of vehicles with regard to specific 40 requirements for the electric power train
Electrically propelled road vehicles — Safety مركبات الطرق الكهربائية - مواصفات
specifications — Part 1: Rechargeable energy نظام تخزين الطاقة:1 السلامة - الجزء41
storage system (RESS)
(RESS) القابلة لإعادة الشحن
or other non-acid electrolytes - Nickel-cadmium على مواد قلوية أواليكتروليتات غير
prismatic secondary single cells with partial gas حمضية أخرى - خلايا النيكل كادميوم42
recombination
المنشورية الأحادية الثانوية مع إعادة
تجميع جزئ للغاز
SASO-IEC-60086-4 SASO-IEC-61960-3
SASO-IEC-61427-2 SASO-IEC-TS-62393 SASO-IEC-61959
SASO-IEC-61982 SASO-286
SASO-ISO-12819 SASO-268 SASO-795
SASO-IEC-60896-11
Primary batteries – Part 4: Safety of lithium سلامة:4 البطاريات الابتدائية- الجزء
batteries
بطاريات الليثيوم
or other non-acid electrolytes - Secondary lithium على مواد قلوية أو اليكتروليتات غير
cells and batteries for portable applications - Part حمضية أخرى - بطاريات وخلايا
3: Prismatic and cylindrical lithium secondary cells – الليثيوم الثانوية للتطبيقات المحمولة44
and batteries made from them
– الخلايا وبطاريات3 الجزء رقم
الليثيوم المنشورية والأسطوانية
والمصنوعة منهم
مواصفات طرق اختبارالبطاريات الرقم
Secondary cells and batteries for renewable energy خلايا ثانوية وبطاريات لخزن الطاقة
storage - General requirements and methods of المتجددة – متطلبات عامة وطرق45
test - Part 2: On-grid applications
تطبيقات على:2 اختبار – الجزء
Portable and hand-held multimedia equipment -
.الشبكة ً المعدات متعددة الوسائط المحولة يدويا
Mobile computers - Battery run-time
والمتنقلة - الحاسبات المتنقلة - قياس46
measurement
زمن تشغيل
or other non-acid electrolytes - Mechanical tests على مواد قلوية أواليكتروليتات غير
for sealed portable secondary cells and batteries حمضية أخرى - الإختبارات الميكانيكية47
للخلايا والبطاريات الثانوية المحكمة
المحمولة
Secondary batteries (except lithium) for the البطاريات الثانوية )باستثناء بطاريات
propulsion of electric road vehicles - Performance
regulated types) – Part 1: General requirements, - ) الحمضية )أنواع ذات الصمام المنظم55 functional characteristics - Methods of test المتطلبات العامة، الخصائص:1 الجزء
الوظيفية - طرق الإختبار
Secondary cells and batteries - Test methods for البطاريات والخلايا الثانوية - طرق
checking the performance of devices designed for الإختبار لفحص الأداء للأجهزة المصممة56 reducing explosion hazards - Lead-acid starter لتقليل مخاطر الانفجار - بطاريات
batteries
البدء الرصاص الحمضية
electric road vehicles - Part 1: Performance testing :1 مركبات الطرق الكهربائية - الجزء57
اختبار الأداء
electric road vehicles - Part 2: Reliability and abuse :2 مركبات الطرق الكهربائية - الجزء58
testing
اختبار الموثوقية والاستعمال الخاطئ
electric road vehicles - Part 4: Candidate
:4مركبات الطرق الكهربائية - الجزء
alternative test methods for the internal short طرق الاختبار البديلة للمرشح لاختبار59
circuit test of IEC62660-3
الدائرة القصيرة الداخلية في المواصفة
IEC 62660-3 القياسية الدولية
Lead-acid batteries for propulsion power of
بطاريات الرصاص الحمضية لقوة
lightweight vehicles - General requirements and - الدفع للمركبات خفيفة الوزن
methods of test
المتطلبات العامة وطرق الاختبار
المواصفات الاستدلالية لمتطلبات السلامة في البطاريات
Safety requirements for secondary batteries and متطلبات السلامة للبطاريات الثانوية
battery installations – Part 1: General safety
:1 وتركيبات البطاريات - الجزء
information
معلومات السلامة العامة
Safety requirements for secondary batteries and متطلبات السلامة للبطاريات الثانوية
battery installations – Part 2: Stationary batteries
:2 وتركيبات البطارية - الجزء
البطاريات الثابتة
Marking of secondary cells and batteries with the وسم البطاريات والخلايا الثانوية برمز63 international recycling symbol ISO 7000-1135 ISO 7000-1135 إعادة التدوير الدولي
Guide for the use of monitor systems for lead-acid دليل استخدام أنظمة المراقبة64
traction batteries
لبطاريات الجر الرصاص الحمضية
SASO-IEC-TR-61438
مخاطر السلامة والصحة المحتملة عند Possible safety and health hazards in the use of
65إستخدام البطاريات والخلايا الثانوية alkaline secondary cells and batteries - Guide to
equipment manufacturers and users
القلوية - دليل الصناع والمستخدمين
مراقبة البطاريات والخلايا الثانوية SASO-IEC-TR-62060 Secondary cells and batteries - Monitoring of lead
acid stationary batteries - User guide
66لبطاريات الرصاص الحمضية الثابتة -
دليل المستخدم
SASO-IEC-TR-62188
البطاريات والخلايا الثانوية المحتوية Secondary cells and batteries containing alkaline
or other non-acid electrolytes - Design and
على مواد قلوية أواليكتروليتات غير
حمضية أخرى - توصيات التصميم manufacturing recommendations for portable
والتصنيع للبطاريات المحمولة المصنعة batteries made from sealed secondary cells
من الخلايا الثانوية المحكمة
توصيات لأنظمة الطاقة المتجددة SASO-IEC-TS-62257-8-1 Recommendations for small renewable energy and
الصغيرة والمختلطة الخاصة بكهربة hybrid systems for rural electrification - Part 8-1:
القرى - الجزء :1-8إختيار البطاريات Selection of batteries and battery management
68وأنظمة إدارة البطاريات الخاصة - systems for stand-alone electrification systems بأنظمة الكهرباء القائمة بذاتها - حالة Specific case of automotive flooded lead-acid
batteries available in developing countries
خاصة ببطاريات الرصاص الحمضية
المغمورة للسيارات ذاتية الحركة - حالة
محددة لبطاريات السيارا
SASO IEC 62281
69سلامة بطاريات وخلايا الليثيوم الأولية Safety of primary and secondary lithium cells and
batteries during transport
والثانوية أثناء النقل
SASO IEC 62840-2
70نظام مبادلة بطارية المركبة الكهربية – Electric vehicle battery swap system - Part 2: Safety
requirements
الجزء :2متطلبات السلامة
الجزء :2متطلبات السلامةنصّ قسم — لا يُعدّ مادة
SASO IEC 62660-3
خلايا الليثيوم أيون الثانوية لدفع Secondary lithium-ion cells for the propulsion of
مركبات الطرق الكهربائية- الجزء electric road vehicles - Part 3: Safety requirements :3
متطلبات السلامة
ملاحظة/ تعد قائمة المواصفات القياسية المذكورة في هذا الملحق خاضعة للمراجعة، ويتولى الموردون مسؤولية التأكد من موقع بأنهم يستخدمون أحدث المواصفات والنُسخ من تلك المذكورة في القوائم.
الترميزالجمركي 8506
ب) قائمة المنتجات والترميزالجمركي
الرقم
خلايا ابتدائية ومجموعات خلايا ابتدائية )بطاريات(
. 1
8507
البطاريات والخلايا الأولية والثانوية
. 2
ملحوظة:تُعدُّ المنتجات والترميز الجمركية الموجودة في منصة سابر الإلكترونية هي النسخة المحدَّثة والمعتمدة.
الملحق ))2ملحق — لا يُعدّ مادة
نموذج بطاقة بيانات السلامة لدفعة البطاريات الكهربائية
نوع : ---------------------------------------------------------------------------
4) الإسعافات الأولية اللازمة حالة ملامسة العيون: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
حالة ملامسة الجلد: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
حالة الابتلاع: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
حالة الاستنشاق: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5) إجراءات مكافحة الحريق
مخاطر الحريق او الانفجار: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
)9/1المظهر: )الشكل الفيزيائي واللون--------------------------------------------------------------------------------------------------- :) )9/2نطاق درجة الحرارة: استعمال معتاد، استعمال عرض ي، في التخزين: ------------------------------------------------------------ )9/3كثافة الطاقة: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- )9/4الطاقة الفورية: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- )9/5المقاومة الميكانيكية: كما هو محدد في المعيار المطبق: ------------------------------------------------------------------------------
14) معلومات النقل: الأمم المتحدة، الاتفاقيات الدولية 🔗: -------------------------------------------------------------------------------
15) معلومات تنظيمية، تنظيم الأمم المتحدة الخاص بنقل البطاريات الموصوف في "النماذج التنظيمية لنقل البضائع الخطرة"
16) معلومات أخرى / إخلاء مسؤولية المسؤولية
التوقيع: -------------------------------------
التاريخ: -------------------------------------
الملحق ))3ملحق — لا يُعدّ مادة
نموذج تقويم المطابقة ) )Type 3وفقا للمواصفة ISO/IEC 17067
)المطابقة للطرازالمب ية على ضبط جودة عملية الإنتاج(
1المطابقة للطرازالمب يَّة على تأكيد جودة عملية الإنتاج هو نموذج إجراء لتقويم المطابقة الذي يُنفِّذ - من خلاله - الالتزامات الواردة في البنود المبينة أدناه، ثم يؤكد و
يقر - تحت كامل مسؤوليته - بأن المنتجات المعنية متطابقة مع الطراز المحدد في شهادة اعتماد الطراز ) Type )Approval و تتقيد بمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.
2التص يع
يجب على المورِّد تشغيل نظام إدارة سلامة المنتَج ؛ مصادق عليه لضمان سلامة ، شاملا خط الإنتاج و الفحص النهائي، واختبار المنتجات المعنية وفقا للبند ) ،)3ويجب أن يخضع النظام إلى مراقبة دورية ) )Surveillance وفقا لما
ورد في البند ) .)4
َ 3نظام إدارة سلامة المنتج
1/3يجب على المورِّد تقديم طلب إلى الجهة المقبولة التي يختارها، من أجل تقويم نظام إدارة سلامة المنتَجات المعنية.
ويجب أن يشمل الطلب:
أ) اسم وعنوان الموَّرد، واسم وعنوان الممثِّل الرسمي للصانع - عند تقديم الطلب من الممثل الرسمي.
ب) يجب أن يكون الصانع مرخصا رسميا من السلطات المعنية في بلد الصنع.
ج) إقرارا مكتوبا بعدم تقديم نفس الطلب إلى أي جهة مقبولة أخرى.
د) كل المعلومات ذات العلاقة بشأن فئة المنتجات المقصودة.
ه) الوثائق الخاصة بنظام إدارة سلامة المنتَج.
و) الوثائق الفنية الخاصة بالطراز المصادَق عليه، ونسخة من شهادة اعتماد الطراز. 2/3يجب أن يضمن نظام إدارة سلامة المنتَج تطابق المنتجات المصنعة مع الطراز المحدد في شهادة اعتماد الطراز، ومع
متطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.
3/3يجب توثيق جميع عناصر النظام ومتطلباته - المعتمدة من المورِّد – بطريقة منهجية ومنظمة، على شكل سياسات
َّ
َ
ُ
مكتوبة وإجراءات وتعليمات، ويجب أن تتيح وثائق نظام إدارة سلامة المنتج فهما متسِّقا لبرامج وخطط وأدلة وسجلات
السلامة، ويجب أن تشمل وثائق النظام - على وجه الخصوص - وصفا كافيا لما يلي:
أ) أهداف الجودة، والهيكل التنظيمي والمسؤوليات وصلاحيات الإدارة، وذلك فيما يتعلق بسلامة المنتَج.
ه) وسائل ضبط تحقيق السلامة المطلوبة في المنتَج والتشغيل الفعال لنظام إدارة سلامة المنتَج.
4/3يجب على الجهة المقبولة - المصاِّدقة على نظام إدارة سلامة المنتَج - تقويم النظام لتحديد ما إذا كان مستوفيا للمتطلبات المشار إليها في البند ، 3/3خلال فترة سريان المصادَقة على النظام، وذلك لمدة ثلاث سنوات.
5/3يجب افتراض مطابقة المنتَج لمتطلبات اللوائح الفنية - فيما يتعلق بعناصر نظام إدارة سلامة المنتَج -كلما كان مطابقا للمواصفات القياسية.
6/3يجب أن يكون فريق التدقيق ذا خبرة في سلامة المنتَج المعني، وأن يضم الفريق عضوا واحدا - على الأقل - ذا خبرة في تقويم مجال وتقنيات صناعة المنتَج، وإلماما بالمتطلبات الفنية الواردة في اللوائح الفنية ذات العلاقة.
7/3يجب أن يشمل التدقيق زيارة تقويٍم للمصنع، ويجب أن يقوم فريق التدقيق بمراجعة الوثائق الفنية المشار إليها في البند 3/3للتأكد من قدرة الصانع على تحديد المتطلبات الواردة في اللوائح الفنية، وإجراء الفحوصات والاختبارات
اللازمة لضمان مطابقة المنتَج لتلك المتطلبات. 8/3يجب إشعار الصانع بالقرار بعد انتهاء التقويم، على أن يتضمن الإشعار نتائج التدقيق و قرار التقويم مع مسوغات
ذلك. 9/3يتعهد الصانع بالوفاء بالتزامات نظام إدارة سلامة المنتَج ، كما هو مُصادَق عليه، والحفاظ عليه بحيث يظل ملائما
وفعالا. 10/3يجب على الصانع إشعار جهة تقويم المطابقة - التي صادقت على نظام إدارة سلامة المنتَج - بأي تعديل مُقترٍَح في نظام
إدارة سلامة المنتَج. 11/3يجب على الجهة المقبولة تقويم أي تعديلات مقترحة، ثم تقرير ما إذا كان نظام إدارة سلامة المنتَج المعدَّل مستمرًا في مطابقته للمتطلبات المشار إليها في البند ،3/3أو يحتاج إلى إعادة التقويم، ويجب على الجهة المقبولة إشعار الصانع
بقرارها، على أن يتضمن الإشعار نتائج الفحص والاختبار وقرار التقويم مع مسوغات ذلك.
4المر اقبة الدورية تحت مسؤولية الجهة المقبولة 1/4الغرض من المراقبة الدورية هو التحقق من مدى استيفاء المورِّد لالتزامات نظام إدارة سلامة المنتَج المصادَق عليه . 2/4يجب على المورِّد السماح للجهة المقبولة - خلال فترة سريان المصادقة - بدخول مواقع التصنيع والتفتيش والاختبار والتخزين ، وأن يُوفِّر جميع المعلومات اللازمة للتقويم؛ خاصة وثائق نظام إدارة سلامة المنتَج، وسجلات السلامة، مثل:
تقارير الفحص والاختبار والمعايرة، ووثائق تأهيل الموظفين المعنيين ... إلخ . 3/4يجب على الجهة المقبولة القيام بزيارات تدقيق دورية للتأكد من أن الصانع يطبق نظام إدارة سلامة المنتَج ويحافظ
ُ عليه، على أن تقدم الجهة المقبولة تقرير التقويم للمورِّد. 4/4يحق للجهة المقبولة القيام بزيارات فجائية للمصنع لإجراء اختبارات على المنتَج – إذا اقتض ى الأمر ذلك - أو توكيلها لجهة أخرى للتأكد من أن نظام إدارة سلامة المنتَج يعمل بشكل صحيح، على أن تُقدم الجهة المقبولة تقرير التقويم
للمورِّد، وتقارير الاختبارات - في حالة إجراء الاختبارات.
5 والإقراربالمطابقة 1/5يجب على الجهة المقبولة إصدار شهادة مطابقة للمنتَج إذا كان المورِّد حاصلا على نظام إدارة سلامة المنتَج مصادَق
عليه وساري المفعول، وذلك كلما قدم المورِّد طلبا لذلك، خلال فترة سريان مفعول المصادقة.
2/5يجب على الجهة المقبولة تحديد بيانات المنتَج في كل طلب، وتوضيحها في شهادة المطابقة الصادرة، وتسجيلها في البوابة الإلكترونية للمطابقة )في .)
3/5يجب على المورِّد أن يصدر إقرارا مكتوبا بالمطابقة لكل طرازٍ مُعتمد من المنتَج )اعتماد الطراز ،)وأن يجعله مُتاحا للجهات الرقابية و لمدة لا تقل عن عشر )
10) سنوات، وذلك بعد وضع المنتَج في السوق، على أنيُحدَّد الطراز المُعتمَد للمنتَج في إقرار المورِّد بالمطابقة، ويجب توفير نسخة من شهادة المطابقة والإقرار بالمطابقة للجهات الرقابية وسلطات مسح السوق عند الطلب.
4/5يجب على المورِّد أن يجعل الوثائق أدناه مُتاحةً للجهات الرقابية وسلطات مسح السوق لمدة لا تقل عن عشر ))10 سنوات، وذلك بعد وضع المنتَج في السوق. الوثائق المشار إليها في البند .3/3
التعديلات المشار إليها في البند ،9/3كما هو مصادَقٌ عليه. قرارات وتقارير الجهة المقبولة المشار إليها في البند .7/3
5/5يجب على كل جهة مقبولة إبلاغ وسلطات مسح السوق عن أنظمة إدارة سلامة المنتَج التي صادقت عليها أو سحبتها، ويجب عليها وضع قوائم لأنظمة إدارة سلامة المنتَج التي صادقت عليها، أو التي قامت برفضها أو
تعليقها أو تقييدها أو سح ها، وذلك بأي وسيلة؛ إما بشكل دوري أو عند الطلب، وعلى كل جهة مقبولة إشعار الأخرى عن المصادقات الخاصة بأنظمة إدارة سلامة المنتَج التي قامت برفضها أو تعليقها أو سح ها أو تقييدها،
وإشعار تلك الجهات - عند الطلب - عن مصادقات الأنظمة التي أصدرتها.
الملحق ))4ملحق — لا يُعدّ مادة
نموذج Supplier Declaration of Conformity يُعَّبأ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة
1) بيانات - الاسم: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة التي يجب الالتزام بها، وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات
وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة التي يجب الالتزام بها، وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات
عبارة عن بيانات ملصقة أو مكتوبة على البطارية أو على غلافها تضم معلومات خاصة بالمنتج. بطارية الملح المنصهر: خلية تضم الإلكتروليت مركبًا من واحد أو عدة أملاح منصهرة وغير مائية. يمكن أن يكون في الحالة
هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها؛ المسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية؛ سواء في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.
هي خلية أو أكثر موصَّلة كهربائيا ومعبأة في حاوية بعلامات للنهايات ) )Terminals حيث يتم الحصول على الطاقة الكهربائية فيها عن طريق التحويل المباشر للطاقة الكيميائية فيها إلى تيار كهربائي مستمر ) ،)DC ويتم ترميز البطاريات وفقا
وهي الوحدة الوظيفية الأساسية، التي تتكون من تجميع الأقطاب والحاوية، والنهايات والفواصل، والتي هي مصدر للطاقة الكهربائية التي يتم الحصول عليها عن طريق التحويل المباشر للطاقة الكيميائية.
عبارة عن بيانات ملصقة أو مكتوبة على البطارية أو على غلافها تضم معلومات خاصة بالمنتج. بطارية الملح المنصهر: خلية تضم الإلكتروليت مركبًا من واحد أو عدة أملاح منصهرة وغير مائية. يمكن أن يكون في الحالة
وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة التي يجب الالتزام بها، وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات
هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها؛ المسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية؛ سواء في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.
هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها؛ المسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية؛ سواء في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.
هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها؛ المسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية؛ سواء في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.
عبارة عن بيانات ملصقة أو مكتوبة على البطارية أو على غلافها تضم معلومات خاصة بالمنتج. بطارية الملح المنصهر: خلية تضم الإلكتروليت مركبًا من واحد أو عدة أملاح منصهرة وغير مائية. يمكن أن يكون في الحالة
وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة التي يجب الالتزام بها، وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات
هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها؛ المسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية؛ سواء في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.
وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة التي يجب الالتزام بها، وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات
هي خلية أو أكثر موصَّلة كهربائيا ومعبأة في حاوية بعلامات للنهايات ) )Terminals حيث يتم الحصول على الطاقة الكهربائية فيها عن طريق التحويل المباشر للطاقة الكيميائية فيها إلى تيار كهربائي مستمر ) ،)DC ويتم ترميز البطاريات وفقا
هي خلية أو أكثر موصَّلة كهربائيا ومعبأة في حاوية بعلامات للنهايات ) )Terminals حيث يتم الحصول على الطاقة الكهربائية فيها عن طريق التحويل المباشر للطاقة الكيميائية فيها إلى تيار كهربائي مستمر ) ،)DC ويتم ترميز البطاريات وفقا
هي خلية أو أكثر موصَّلة كهربائيا ومعبأة في حاوية بعلامات للنهايات ) )Terminals حيث يتم الحصول على الطاقة الكهربائية فيها عن طريق التحويل المباشر للطاقة الكيميائية فيها إلى تيار كهربائي مستمر ) ،)DC ويتم ترميز البطاريات وفقا
هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها؛ المسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية؛ سواء في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.
إقرار من المورد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات هذه اللائحة والتشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث - سواء في مرحلة التصميم أو في مرحلة الإنتاج الخاصة بعملية التصنيع - وقد يعتمد