نتشر هذه اللائحة في الجريدة الرممية.
الصفحة ١١ من
الملحق (١)
أ) قائمة المواصفات القياسية لمنتجات الألعاب النارية الرقم المنتج عنوان المواصفة القياسية رقم المواصفة القياسية الألعاب النارية كود التصنيع، والنقل، والتخزين ومبيعات التجزئة 1124—NFPA للألعاب النارية والمواد المتفجرة الألعاب النارية كود عرض الألعاب النارية NFPA—ll23 الألعاب النارية مواصفة استخدام الألعاب النارية مباشرة امام الجماهير NFPA—l126 ٤ الألعاب النارية الألعاب النارية - الفئة
٤- الجزء ٢: المتطلبات ISO 2:2017—26261
- متطلبات التركيب والأداء والتعبئة والتغليف للفئة ٤ الألعاب النارية.
الألعاب النارية إعداد إصدارات السلامة واستخدام اصدارات السلامة 104—SASO—lEC—GUlDE الأساسية ومجموعة اصدارات السلامة الألعاب النارية السلامة من الحريق - المفردات SASO—lSO—l3943 الألعاب النارية لوائح السلامة والصحة الصناعية - المواد الخطرة 349—SASO السوائل القابلة للاشتعال - الجزء ٤: محطات الخدمة والمصانع والمصافي والمعامل الكيميائية ملحوظة: تعد قائمة المواصفات القياسية المذكورة في هذا الملحق خاضعة للمراجعة، ويتولى الموردون مسؤولية التأكد من أنهم يستخدمون أحدث المواصفات والنسخ من تلك المذكورة في القوائم.
ب) قائمة الترميز الجمركي للمنتجات الخاضعة للائحة الألعاب النارية الترميز الجمركي HS) (Code 3604 الألعاب المخصصة للاحتفالات والمهرجانات 9505 ملحوظة: تعد المنتجات والترميزات الجمركية الموجودة في منصة سابر الإلكترونية هي النسخة المحدثة والمعتمدة.
الصفحة ١٢ من
٥!
الملحق (٢)
نموذج تقويم المطابقة Type) (3 وفقا للمواصفة ISO/IEC 17067 (المطابقة للطراز المبنية غى تقويم عملية الإنتاج) المطابقة للطراز المبنية غى تقويم عملية الإنتاج هو نموذج إجراء لتقويم المطابقة الذي ينفذ المورد - من خلاله - الالتزامات الواردة في البنود المبينة أدناه، ثم يؤكد و يقر - تحت كامل مسؤوليته - بأن المنتجات المعنية متطابقة مع الطراز المحدد في شهادة اعتماد الطراز Type) Approval ( و تتقيد بمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.
لنى يجب على المورد تشغيل نظام إدارة سلامة المنتج؛ مصادق عيه لضمان سلامة المنتج، شاملا خط الإنتاج والفحص النهائي، واختبار المنتجات المعنية وفقا للبند (٣)، ويجب أن يخضع النظام إلى مراقبة دورية (Surveillance) وفقا لما ورد في البند (٤).
٣ نظام إدارة سلامة المنتج ١/٣ يجب على الموزد تقديم طلب إلى الجهة المقبولة التي يختارها، من أجل تقويم نظام إدارة سلامة المنتجات المعنية.
ويجب أن يشمل الطلب:
اسم وعنوان المورد، واسم و عنوان الممل الرسمي للصانع - عند تقديم الطلب من الممثل الرسمي.
يجب أن يكون الصانع مرخصا رسميا من الملطات المعنية في بلد الصنع.
ج إقرارا مكتوبا بعدم تقديم نفس الطلب إلى أي جهة مقبولة أخرى.
كل المعلومات ذات العلاقة بشأن فئة المنتجات المقصودة.
ه الوثائق الخاصة بنظام إدارة سلامة المنتج.
الوثائق الفنية الخاصة بالطراز المصانق غيه، ونسخة من شهادة اعتماد الطراز.
٢/٣ يجب أن يضمن نظام إدارة سلامة المنتج تطابق المنتجات المصنعة مع الطراز المحدد في شهادة اعتماد الطراز، ومع متطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.
الصفحة ١٣ من
٣/٣ يجب توثيق جميع عناصر النظام ومتطلباته - المعتمدة من المورد بطريقة منهجية ومنظمة، على شكل سياسات مكتوبة وإجراءات وتعليمات، ويجب ن سيح وبانى نظام إدارة سلامة المنتج فهما مسقا لبرامج l ه ٠.- وخطط وأدلة وسجلات السلامة، ويجب أن تشمل وثائق النظام - على وجه الخصوص - وصفا كافيا لما بلي:
أهداف الجودة، والهيكل التنظيمي والمسؤوليات وصلاحيات الإدارة، وذلك فيما يتعلق بسلامة
ب) تقنيات التصنيع، وإجراءات مراقبة جودة وسلامة المنتج، والعمليات والإجراءات المثبعة؛
ج) الفحوصات والاختبارات المنفذة؛ قبل وأثناء وبعد التصنيع، وتكرارها؛
السجلات: مثل تقارير الفحص والاختبار والمعايرة، ووثائق تأهيل الموظفين المعنيين ... إلخ.
وسائل ضبط تحقيق السلامة المطلوبة في المنتج والتشغيل الفعال لنظام إدارة سلامة المنتج.
٤/٣ يجب على الجهة المقبولة - المصادقة على نظام إدارة سلامة المنتج - تقويم النظام لتحديد ما إذا كان مستوفيا للمتطلبات المشار إليها في البند ، ٣/٣ خلال فترة سريان المصاتقة على النظام، وذلك لمدة ثلاث سنوات.
٥/٣ يجب افتراض مطابقة المنتج لمتطلبات اللوائح الفنية فيما يتعلق بعناصر نظام إدارة سلامة المنتج كلما كان مطابقا للمواصفات القياسية.
٦/٣ يجب أن يكون فريق التدقيق ذا خبرة في سلامة المنتج المعني، وأن يضم الفريق عضوا واحدا - على الأكل - ذا خبرة في تقويم مجال وتقنيات صناعة المنتج، وإلماما بالمتطلبات الفنية الواردة في اللوائح الفنية ذات العلاقة.
٧/٣ يجب أن يشمل التدقيق زيارة تقويم للمصنع، ويجب أن يقوم فريق التدقيق بمراجعة الوثائق الفنية المشار إليها في البند ٣ ٣/ للتأكد من قدرة الصانع على تحديد المتطلبات الواردة في اللوائح الفنية، وإجراء الفحوصات والاختبارات اللازمة لضمان مطابقة المنتج للك المتطلبات.
٨/٣ يجب إشعار الصانع بالقرار بعد انتهاء التقويم، على أن يتضمن الإشعار نتائج التتقيق و قرار التقويم مع مسوغات ذلك.
٩/٣ يتعهد الصانع بالوفاء بالتزامات نظام إدارة سلامة المنتج ، كما هو مصانق عليه، والحفاظ عليه بحس يظل ملائما وفعالا.
١٠/٣ يجب على الصانع إشعار جهة تقويم المطابقة - التي صادقت على نظام إدارة سلامة المنتج - بأي تعديل مقترح في نظام إدارة سلامة المنتج.
م.إ- -٠١٠٢١٩ ١٧٢ ١١/٣ يجب لى الجهة المقبولة تقويم أي تعديلات مقترحة، ثم تقرير ما إذا كان نظام إدارة سلامة المنتج المعدل مستمرا في مطابقته للمتطلبات المشار إليها في البند ٣، ٣/ أو يحتاج إلى إعادة التقويم، ويجب على الجهة المقبولة إشعار الصانع بقرارها، على أن يتضمن الإشعار نتائج الفحص والاختبار وقرار التقويم مع مسوغات ذلك.
٤ المراقبة الدورية تحت مسؤولية الجهة المقبوبة ١/٤ الغرض من المراقبة الدورية هو التحقق من مدى استيفاء المورد لالتزامات نظام إدارة سلامة المنتج المصاتق عليه.
٢/٤ يجب على المورد السماح للجهة المقبولة - خلال فترة سريان المصادقة - بدخول مواقع التصنيع والتفتيش والاختبار والتخزين ، وأن يوفر جميع المعلومات اللازمة للتقويم؛ خاصة وثائق نظام إدارة سلامة المنتج، وسجلات السلامة، مثل: تقارير الفحص والاختبار والمعايرة، ووثائق تأهيل الموظفين المعنيين ... إلخ.
٣/٤ يجب ععى الجهة المقبولة القيام بزيارات تدقيق دورية للتأكد من أن الصانع يطبق نظام إدارة سلامة المنتج ويحافظ عيه، على أن تقدم الجهة المقبولة تقرير التقويم للمورد.
٤/٤ يحق للجهة المقبولة القيام بزيارات فجائية للمصنع لإجراء اختبارات على المنتج - إذا اقتضى الأمر ذلك أو توكيلها لجهة أخرى للتأكد من أن نظام إدارة سلامة المنتج يعمل بشكل صحيح، على أن تقدم الجهة المقبولة تقرير التقويم للمورد، وتقارير الاختبارات - في حالة إجراء الاختبارات.
شهادة المطابقة والإقرار بالمطابقة ١/٥ يجب على الجهة المقبولة إصدار شهادة مطابقة للمنتج إذا كان المورد حاصلا على نظام إدارة ملامة المنتج مصانق طيه وساري المفعول، وذلك كلما قدم المورد طلبا لذلك، خلال فترة سريان مفعول المصادقة.
٢/٥ يجب لى الجهة المقبولة تحديد بيانات المنتج في كل طلب، وتوضيحها في شهادة المطابقة الصادرة، وتسجيلها في البوابة الإلكترونية للمطابقة (في الهيئة).
٣ ٥/ يجب لى المورد أن يصدر إقرارا مكتوبا بالمطابقة لكل طراز معتمد من المنتج (اعتماد الطراز)، وأن يجعله متاحا للجهات المختصة والرقابية وسلطات مسح السوق لمدة لا تقل عن عشر (١٠) منوات، على أن يحدد الطراز المعتمد للمنتج في إقرار المورد بالمطابقة، ويجب توفير نسخة من شهادة المطابقة والإقرار بالمطابقة للجهات المختصة والرقابية وسلطات مسح السوق عند الطلب.
٤/٥ يجب لى المورد أن يجعل الوثائق أدناه متاحة للجهات المختصة والرقابية وسلطات مسح السوق لمدة لا تقل عن عشر (١٠) سنوات.
■ الوثائق المشار إليها في البند ٣/٣.
■ التعديلات المشار إليها في البند ٩/٣، كما هو مصانق عليه.
■ قرارات وتقارير الجهة المقبولة المشار إليها في البند ٧/٣.
٥/٥ يجب على كل جهة مقبولة إبلاغ الجهات المختصة والرقابية وسلطات ممح السوق عن أنظمة إدارة سلامة المنتج التي صادقت عليها أو سحبتها، ويجب عليها وضع قوائم لأنظمة إدارة سلامة المنتج التي صادقت طيها، أو التي قامت برفضها أو تطيقها أو تقييدها أو سحبها، وذلك بأي وسيلة؛ إما بشكل دوري أو عند الطلب، وعلى كل جهة مقبولة إشعار الجهات المقبولة الأخرى عن المصادقات الخاصة بأنظمة إدارة سلامة المنتج التي قامت برفضها أو تعليقها أو سحبها أو تقييدها، وإشعار تلك الجهات - عند الطلب - عن مصادقات الأنظمة التي أصدرتها.
م.إ-٢ -٠١٠٢ -١٩ ١٧
الملحق (٢)
نموذج إقرار المورد بالمطابقة SuppIier DecIaration of Conformity يعبا هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة بيانات المورد الا العنوان: - الشخص الذي يمكن الاتصال به:
البريد الإلكتروني: "-.
رقم الهاتف: سس سس الفاكس: - تفاصيل المنتج:
العلامة التجارية للمنتج:
-الطراز: -- وصف الفئة:
المواصفات القياسية المرجعية/المواصفات الفنية: سس ذقو بأن المنتج المذكور في هذا الإقرار هو منتج مطابق للائحة الفنية السعودية ( والمواصفات القياسية السعودية الملحقة بها.
الشخص المسؤول: س اسم الشركة: سس التوقيع: سس الاريج/
م.إ- - ١ ٢ ١٩-ب ك.
الملحق (٤)
العلاقة بين التركيب والأثر اللوني للمواد الكيميائية المستخدمة التطبيقات في الألعاب النارية الاسم الرمز يضفي لونا فضيا وأبيض، بالإضافة إلى أثر الشرارات؛ فهو مكون رئيس في الشرر الومنيوم AI يعطي لونا أخضرا، ويفيد في تثبيت العناصر المتطايرة الأخرى. باريوم Ba مكون رئيسي في المسحوق الأسود، الذي يستخدم كمادة دافعة ووقود، وذلك على شكل كربون مسحوق فحم أو أسود الكربون.
تغميق ألوان المركبات الأخرى، كما تعطي أملاحه لونا برتقاليا في الألعاب النارية. كالسيوم a) مؤكسد؛ حيث تحوي العديد من أملاح الفظزات المصدرة للون على الكلور في تركيبتها. كلور يساعد في أكسدة مزائج تركيبات الألعاب النارية، كما يعطي لونا أزرقا داكنا. سيزيوم Cs يعطي لونا أزرقا. نحاس Cu إصدار الشرارات، ويتم التحكم بلون الوهج حب درجة الحرارة. م يساعد في أكسدة مزاتج تركيبات الألعاب النارية، حيث أن أملاح نترات وكلورات بوتاسيوم لب وبيركلورات البوتاسيوم مؤكسدات مهمة؛ كما يضفي لونا بنفسجيا إلى الشرارات.
من أجل إعطاء لون أحمر، وخاصة مركب كربونات الليثيوم. ليثيوم أا يحترق بلون أبيض متوهج، لذا يستخدم لتشكيل الشرارات، ولتحين ألق الألعاب النارية مغنسيوح Mg بشكل عام.
يعطي الصوديوم لونا أصفرا ذهبيا، ولكن الوهج القوي يطغى أحيانا عى الأوان صوديوح Na الأضعف.
يدخل في تركيب المؤكسدات، والتي غالبا هي من أملاح النترات أو الكلورات أو أكسجين البيركلورات.
يحترق بشكل تلقائي في الهواء على شكل وهج في التأثيرات الداكنة للألعاب النارية؛ كما فوسفور يمكن أن يكون مكونا من مكونات الوقود.
م.إ-١٧٢-١٩-١٠٢ ٠ يساعد في أكسدة مزائج الألعاب النارية، وتعطي أملاحه لون أحمربنفسجي. روييبيوم Rb يدخل كمكون في الوقود المسحوق الأسود كبريت S إضفاء أثر البريق إثمد Sb يعطي اللون الأحمر، كما أن أملاحه مهمة لتثبيت مزائج الألعاب النارية. سترونشيوم Sr يمكن حرقه كمسحوق أو قطع صغيرة لإعطاء شرارات فضية. تيتانيوم Ti إعطاء أثر الدخان في الألعاب النارية. زنك Zn الصنحة ١٩ من ١٩