آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← اللائحة الفنية للألعاب النارية

اللائحة الفنية للألعاب النارية

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة التجارة والاقتصاد والاستثمار
13 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (8) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المادة الأولى: المصطلحات والتعاريف

١/١ يكون للكلمات والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة المعاني الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في الهيئة.

المملكة: المملكة العربية السعودية الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الجهات الرقابية: هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها والمسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية مواء في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.

الجهة المختصة: هي الجهة / الجهات الحكومية المعنية بإصدار التراخيص الخاصة بمنتجات الألعاب النارية.

مسح السوق: الأنشطة والإجراءات التي تتخذها ملطات مسح السوق للتحقق من أن المنتجات مستوفية المتطلبات المنصوص ليها في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وأنها لا تشكل خطرأ لى الصحة والسلامة والبيئة، أو أي جانب آخر يتطق بحماية المصلحة العامة.

سلطات مسح السوق: هي الجهة/الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ عمليات مسح السوق.

اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع الخصائص الفنية للمنتجات والمسلع، والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في نلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها.

وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.

المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والتعاريف والرموز وطرق الاختبار وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعلامات.

المتطلبات الأساسية: المتطلبات الخاصة بالمنتجات، التي قد تؤثر على السلامة والصحة والبيئة، التي يجب الالتزام بها.

الخطر (أخطار) (Hazard)s: مصدر محتمل للضرر المخاطر (Risk)s: احتمال ظهور خطر مسبب للضرر؛ مرتبطا بدرجة شدة الضرر.

٥ ٠٢ المورد : ويقصد به ما يلي :

صانع المنتج، في حالة إقامته في المملكة، أو كل شخص يقدم هويته على أنه صانع للمنتج وذلك من خلال تسميته المنتج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدم عى تجديد وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج المملكة، أو المستورد في حالة عدم وجود وكيل للصانع في المملكة.

كل شخص في سلسلة التوريد ممن قد يكون لنشاطه أثر على خصائص المنتج.

إجراءات تقويم المطابقة: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة توضح الإجراء المستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتقويم المطابقة.

الجهات المقبولة: هي جهات تقويم مطابقة تم قبولها من الهيئة وفق لائحة قبول جهات تقويم المطابقة.

شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدى الجهات المقبولة، التي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه في أي مرحلة للتصميم أو سلسلة الإنتاج الخاصة بعملية التصنيع لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العلاقة.

إقرار المورد بالمطابقة: إقرار من المورد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث - لا في مرحلة التصميم ولا في مرحلة الإنتاج الخاصة بعملية التصنيع - وقد يعتمد الإقرار على اختبارات على المنتج وفقا للتشريعات ذات العلاقة.

علامة الجودة السعودية: هي علامة تمنحها الهيئة تدل لى أن المنشأة لديها نظام إدارة فعال يضمن إنتاج سلعة منتجات مطابقة للائحة وإجراء المنح ومستوفية لمتطلبات المواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.

العرض في السوق: تعني أي إمداد بالمنتج بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام في المملكة في إطار نشاط تجاري سواء كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.

السحب: هو أي إجراء يهدف إلى منع وإيقاف المنتجات من العرض في السوق وفي سلسلة التوريد.

الاستدعاء: هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتج المعروضة التي قد تم توفيرها للمستهلك النهائي.

المنتج: الألعاب النارية.

الضجيج: هو الصوت الناتج عند استخدام الألعاب النارية ويقاس بوحدة الديسيبل (dB).

م.إ- ٠ -١٠٢ -١٩ ١٧ ٢ الألعاب النارية: أي مادة أو مركب أو مخلوط كيميائي، بحالته الغازية أو السائلة أو الصلبة، يعد لإحداث فرقعة صوتية مصحوبة بهالات، أو أشكال ضوئية أو دخانية، أو مزيج منها.

٢/١ يكون للكلمات والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة الفنية المعاني الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في الهيئة.

المادة الثانية: المجال

الألعاب النارية المستخدمة في الاحتفالات والمهرجانات والتي لا يتم استخدامها إلا من قبل الأشخاص نوي المعرفة المتخصصة والمعروفة باسم (الألعاب النارية للاستخدام المهني) والموضحة منتجاتها في الملحق (١).

المادة الثالثة: الأهداف

تهدف هذه اللائحة إلى تحديد المتطلبات الأساسية للألعاب النارية المشمولة في مجال هذه اللائحة، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على الموردين الالتزام بها، وذلك لضمان المحافظة لى البيئة وصحة وسلامة المستهلك.

المادة الرابعة: التزامات المورد

يجب لى المورد، الالتزام بالمتطلبات التالية:

١/٤ المتطلبات الأساسية

أ) يجب الحصول لى التصاريح اللازمة من الجهة المختصة لتصنيع واستيراد ونقل وتخزين الألعاب النارية.

يجب أن تكون للألعاب النارية ملائمة للغرض الذي صممت من أجله، مع الأخذ في الاعتبار وبصفة خاصة صحة وسلامة جميع العاملين والمعنيين في صناعة ونقل وتداول وتخزين وعرض الألعاب النارية.

ج يجب أن يكون الجسم أو الغلاف الخارجي في الألعاب النارية مصنوع من الورق والكرتون أو البلاستيك.

٢/٤ المتطلبات الفنية يجب أن تستوفي منتجات الألعاب النارية جميع المتطلبات الفنية المحددة في المواصفات القياسية، المبينة في الملحق (١) من هذه اللائحة: (متطلبات التصنيع - متطلبات التعبئة والتغليف - متطلبات التخزين والتداول - المتطلبات المترولوجية).

ب) توثر نظام إدارة بيئي فعال لدى المصنع، ويعتبر المصنع الحاصل عى شهادة نظام إدارة البيئة وفقا للمواصفة القياسية الدولية ISO 14001 مستوفيا لمتطلبات هذا البند.

المادة الخامسة: البيانات الإيضاحية

يجب أن تتضمن البيانات الإيضاحية الخاصة بالألعاب النارية المتطلبات التالية:

١s أن تكون البيانات الإيضاحية لى عبوة المنتج مطابقة لمتطلبات البيانات الإيضاحية الواردة في هذه اللائحة والمواصفات القياسية ذات العلاقة؛ المبينة في الملحق (١) من هذه اللائحة.

٢٥ أن تتضمن البيانات الإيضاحية تحذيرات وإرشادات الاستعمال وتاريخ الصلاحية، وأن تكون بخط واضح وطريقة يصعب إزالتها.

s؟ أن تكون البيانات الإيضاحية مكتوبة باللغة العربية أو اللغة العربية والإنجليزية.

f/o أن تكون جميع المعلومات المستخدمة في البيانات الإيضاحية صحيحة ومثبتة.

هه أا تكون الصور والعبارات المستخدمة على عبوات المنتج، مخالفة للنظام العام والآداب العامة والقيم الإسلامية المطبقة في المملكة.

المادة السادسة: إجراءات توريد الألعاب النارية

١٦ يجب على المورد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

٢٦ يجب توفير بيان احتياطات الاستخدام الآمن.

٣٦ يجب تحديد نوع الألعاب النارية والفئة، وذلك حصب المواصفات ذات العلاقة ورقم التسجيل لدى الجهة ٤٦ يجب على المورد إعداد سجل بجميع أسماء وعناوين الوكلاء المحليين الحاصلين على تراخيص ممارسة نشاط استخدام الألعاب النارية، وتزويدهم بنسخ عن شهادات المطابقة وأي معلومات أخرى موبقة ثثبت مطابقة المنتج لمتطلبات هذه اللائحة، متى ما طلب منهم ذلك.

٥٦ على المورد تزويد المستفيدين بنسخ من التعطيمات والمنشورات الدورية الصادرة من الجهات المختصة والمتضمنة كيفية استخدام الألعاب النارية والأوقات المسموح فيها.

٦ يجب على المورد التعاون مع الجهات المختصة والرقابية وملطات مسح السوق وتزويدها بجميع أسماء وعناوين الوكلاء المحليين لأغراض التفتيش والمتابعة.

٧/٦ يجب الالتزام بجدول العلاقة بين التركيب والأثر اللوني للمواد الكيميائية المستخدمة في تركيب الألعاب النارية الموضح في الملحق (٤) وفي حال استخدام مواد أخرى يجب تحديدها وتوثيقها في سجلات المصنع.

المادة السابعة: إجراءات تقويم المطابقة

يجب على المورد الحصول على شهادة مطابقة صادرة من جهة مقبولة من الهيئة، وفقا لنموذج تقويم المطابقة Type) (3 وفقا للمواصفة ISO/IEC 17067 كما هو موضح في الملحق (٢).

٧ يجب أن تنفد الجهة المقبولة إجراءات تقويم مطابقة وفقا للنموذج المحدد، بما يضمن الوفاء بمتطلبات هذه اللائحة والمواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة؛ المبينة في الملحق (١).

يجب أن يرفق مع المنتج ملف فني يتضمن ما يلي:

أ) إقرار المورد(الصانع/المستورد) بالمطابقة وفقا للنموذج المرفق في الملحق (٣).

) وثيقة تقييم المخاطر.

٤ ٦ يجب لى المورد التعاون مع الجهات المختصة والرقابية وسلطات مسح السوق، مثل تقديم وثائق الملف الفني وشهادات المطابقة وأي معلومات أخرى موثقة تثبت مطابقة المنتج لمتطلبات هذه اللائحة، متى ما طلب منه ذلك.

" ه تعتبر الألعاب النارية الحاصلة على علامة الجودة السعودية أو ما يكافئها مطابقة للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

المادة الثامنة: مسؤوليات الجهات الرقابية

تقوم الجهات الرقابية كجزء من مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:

١٨ التحقق من استيفاء للألعاب النارية لإجراءات تقويم المطابقة المحددة والوثائق الفنية المرفقة مع الإرساليات.

٢٨ السحب العشوائي للعينات من اللعاب النارية، وإحالتها إلى المختبرات المختصة للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة.

٢٨ تحميل الموردين تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك.

٤٨ في حالة ضبط حالة عدم مطابقة للمنتج يتم التنسيق مع الجهة المختصة بسحب المنتجات المعنية من المستودعات واتخاذ الإجراءات النظامية في حقها.

٨ إه إصدار التعليمات والمنشورات الدورية في حال وجود مناسبات عامة أو خاصة عن الأماكن والأوقات المسموح فيها استخدام الألعاب النارية.

المادة التاسعة: مسؤوليات سلطات مسح السوق

تقوم سلطات مسح السوق كجزء من مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:

١/٩ تطبيق إجراءات مسح السوق على المنتجات المخزنة - بموجب ترخيص من الجهة المختصة - في المستودعات للتحقق من سلامة المنتجات ومدى استيفائها للمتطلبات الأساسية المبينة في هذه اللائحة والمواصفات القياسية ذات العلاقة.

٢/٩ سحب عينات من المنتج، الموجودة في مستودعات الموردين، وذلك لإجراء الاختبارات اللازمة والتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

٣/٩ عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتج لمتطلبات هذه اللائحة، فإن ملطات مسح السوق تتخذ جميع الإجراءات الإدارية من سحب واستدعاء للمنتج المعني، وتطبق الإجراءات والعقوبات المشار إليها في المادة ، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

المادة العاشرة: المخالفات والعقوبات

١/١٠ يحظر صناعة واستيراد واستخدام المنتجات غير المرخص لها وغير المطابقة لبنود هذه اللائحة، أو حتى الإعلان عنها.

٢/١٠ يعتبر عدم استيفاء المنتج لمتطلبات أحد بنود هذه اللائحة سببا كافيا لملطات مسح السوق والجهات المختصة والرقابية للحكم بأن هذا المنتج غير مطابق؛ مما قد يشكل خطرا لى صحة وسلامة المستهلك وعلى البيئة.

٣ ١٠/ عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة، فعطى ملطات مسح السوق - حسب الحالة - اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها، ولها في مبيل ذلك:

تكليف الجهة المخالفة - المسؤولة عن المنتج المخالف - بمحبه من المستودعات بهدف تصحيح المخالفة، إن كان ذلك ممكنا، أو إتلافه (حسب طبيعة المنتج) وذلك خلال المدة الزمنية التي تحددها الجهة المختصة وسلطات مسح السوق، ويجب الالتزام بنظام المتفجرات والمفرقعات الذي أقرته الجهة المختصة، في حال الإتلاف.

ب) القيام بسحب المنتجات أو حجزها أو إتلافها، أو اتخاذ أي إجراء آخر لاستدعائها، ولسلطات مسح السوق - حسب الحالة - الإعلان عن استدعاء المنتج، مع تحمل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك.

٤/١٠ عند ضبط مخالفة للألعاب النارية، فإن الهيئة تتخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المنتجات المخالفة لمتطلبات هذه اللائحة، بما في ذلك لغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة، واتخاذ التدابير اللازمة مع الجهة المقبولة مصدرة الشهادة وفقا للائحة قبول جهات تقويم المطابقة.

٥/١٠ دون الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة السارية، فإنه يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بالعقوبات المنصوص ليها في نظام مكافحة الغش التجاري ساري المفعول، أو أي نظام آخر يحل

المادة 11: أحكام عامة

١/١١ يتحمل المورد كامل المسئولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه اللائحة، ويطبق عيه العقوبات التي ينص عليها نظام مكافحة الغش التجاري و/ أي أنظمه ذات علاقة، إذا ثبت مخالفتها لأي مادة من مواد هذه اللائحة.

٢/١١ لا تحول هذه اللائحة دون التزام المورد بجميع الأنظمة/اللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة؛ المتعلقة بتداول المنتج ونظه وتخزينه واتلافه، وكذلك الأنظمة/اللوائح ذات العلاقة بالبيئة والأمن والسلامة.

٣ ١١/ يجب عى جميع موردي الألعاب النارية؛ الخاضعة لأحكام هذه اللائحة، أن يقدموا لمفتشي الجهات المختصة والرقابية وسلطات مسح السوق جميع التسهيلات والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام الموكلة لهم.

٤/١١ إذا نشات أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذه اللائحة، أو نشا أي خلاف في تطبيقها، فيرفع الأمر إلى الهيئة لإصدار القرار المناسب بشأن هذه الحالة أو هذا الخلاف، وبما يحقق المصلحة العامة.

٥/١١ تقوم الهيئة بدراسة الشكاوى التي ترد إليها بشأن المنتجات الحاصلة على شهادة المطابقة أو علامة الجودة، والتحقق من صحة هذه الشكاوى، واتخاذ الإجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات.

٦/١١ يحق للهيئة إلغاء شهادة المطابقة أو الترخيص باستعمال علامة الجودة إذا خالف المورد بنود هذه اللائحة، واتخاذ الإجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة.

٧ ١١/ عند حصول أي تعديلات عى المنتج خلال فترة صلاحية شهادة المطابقة أو الترخيص باستعمال علامة الجودة (ما عدا التعديلات الشكلية) فإن الشهادة أو الترخيص يصبح ملغيا لهذا المنتج، ولابد من التقدم بطلب جديد.

٨/١١ للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه اللائحة، وعلى جميع المستفيدين من تطبيق هذه اللائحة الالتزام بما يصدر عن الهيئة من تفسيرات.

المادة 12: أحكام انتقالية

الصفحة ١٠ م ١

م.إ- ٠ -١٠٢ -١٩ ١٧٢ ١١٦ يجب عى المورد الالتزام بأحكام هذه اللائحة خلال ٩٠ تسعون يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

٢١٢ يمنع تداول المنتجات المخالفة بعد ٦ سته أشهر من تاريخ نشر هذه اللائحة.

٢ ١٢/ تلغي هذه اللائحة اعتبارا من تاريخ دخولها حيز التنفيذ جميع اللوائح السابقة في مجال مطابقة منتجات الألعاب النارية لمتطلبات السلامة قبل تداولها وأثناء استخدامها.

المادة 13: النشر

نتشر هذه اللائحة في الجريدة الرممية.

الصفحة ١١ من

الملحق (١)

أ) قائمة المواصفات القياسية لمنتجات الألعاب النارية الرقم المنتج عنوان المواصفة القياسية رقم المواصفة القياسية الألعاب النارية كود التصنيع، والنقل، والتخزين ومبيعات التجزئة 1124—NFPA للألعاب النارية والمواد المتفجرة الألعاب النارية كود عرض الألعاب النارية NFPA—ll23 الألعاب النارية مواصفة استخدام الألعاب النارية مباشرة امام الجماهير NFPA—l126 ٤ الألعاب النارية الألعاب النارية - الفئة

٤- الجزء ٢: المتطلبات ISO 2:2017—26261

- متطلبات التركيب والأداء والتعبئة والتغليف للفئة ٤ الألعاب النارية.

الألعاب النارية إعداد إصدارات السلامة واستخدام اصدارات السلامة 104—SASO—lEC—GUlDE الأساسية ومجموعة اصدارات السلامة الألعاب النارية السلامة من الحريق - المفردات SASO—lSO—l3943 الألعاب النارية لوائح السلامة والصحة الصناعية - المواد الخطرة 349—SASO السوائل القابلة للاشتعال - الجزء ٤: محطات الخدمة والمصانع والمصافي والمعامل الكيميائية ملحوظة: تعد قائمة المواصفات القياسية المذكورة في هذا الملحق خاضعة للمراجعة، ويتولى الموردون مسؤولية التأكد من أنهم يستخدمون أحدث المواصفات والنسخ من تلك المذكورة في القوائم.

ب) قائمة الترميز الجمركي للمنتجات الخاضعة للائحة الألعاب النارية الترميز الجمركي HS) (Code 3604 الألعاب المخصصة للاحتفالات والمهرجانات 9505 ملحوظة: تعد المنتجات والترميزات الجمركية الموجودة في منصة سابر الإلكترونية هي النسخة المحدثة والمعتمدة.

الصفحة ١٢ من

٥!

الملحق (٢)

نموذج تقويم المطابقة Type) (3 وفقا للمواصفة ISO/IEC 17067 (المطابقة للطراز المبنية غى تقويم عملية الإنتاج) المطابقة للطراز المبنية غى تقويم عملية الإنتاج هو نموذج إجراء لتقويم المطابقة الذي ينفذ المورد - من خلاله - الالتزامات الواردة في البنود المبينة أدناه، ثم يؤكد و يقر - تحت كامل مسؤوليته - بأن المنتجات المعنية متطابقة مع الطراز المحدد في شهادة اعتماد الطراز Type) Approval ( و تتقيد بمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.

لنى يجب على المورد تشغيل نظام إدارة سلامة المنتج؛ مصادق عيه لضمان سلامة المنتج، شاملا خط الإنتاج والفحص النهائي، واختبار المنتجات المعنية وفقا للبند (٣)، ويجب أن يخضع النظام إلى مراقبة دورية (Surveillance) وفقا لما ورد في البند (٤).

٣ نظام إدارة سلامة المنتج ١/٣ يجب على الموزد تقديم طلب إلى الجهة المقبولة التي يختارها، من أجل تقويم نظام إدارة سلامة المنتجات المعنية.

ويجب أن يشمل الطلب:

اسم وعنوان المورد، واسم و عنوان الممل الرسمي للصانع - عند تقديم الطلب من الممثل الرسمي.

يجب أن يكون الصانع مرخصا رسميا من الملطات المعنية في بلد الصنع.

ج إقرارا مكتوبا بعدم تقديم نفس الطلب إلى أي جهة مقبولة أخرى.

كل المعلومات ذات العلاقة بشأن فئة المنتجات المقصودة.

ه الوثائق الخاصة بنظام إدارة سلامة المنتج.

الوثائق الفنية الخاصة بالطراز المصانق غيه، ونسخة من شهادة اعتماد الطراز.

٢/٣ يجب أن يضمن نظام إدارة سلامة المنتج تطابق المنتجات المصنعة مع الطراز المحدد في شهادة اعتماد الطراز، ومع متطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.

الصفحة ١٣ من

٣/٣ يجب توثيق جميع عناصر النظام ومتطلباته - المعتمدة من المورد بطريقة منهجية ومنظمة، على شكل سياسات مكتوبة وإجراءات وتعليمات، ويجب ن سيح وبانى نظام إدارة سلامة المنتج فهما مسقا لبرامج l ه ٠.- وخطط وأدلة وسجلات السلامة، ويجب أن تشمل وثائق النظام - على وجه الخصوص - وصفا كافيا لما بلي:

أهداف الجودة، والهيكل التنظيمي والمسؤوليات وصلاحيات الإدارة، وذلك فيما يتعلق بسلامة

ب) تقنيات التصنيع، وإجراءات مراقبة جودة وسلامة المنتج، والعمليات والإجراءات المثبعة؛

ج) الفحوصات والاختبارات المنفذة؛ قبل وأثناء وبعد التصنيع، وتكرارها؛

السجلات: مثل تقارير الفحص والاختبار والمعايرة، ووثائق تأهيل الموظفين المعنيين ... إلخ.

وسائل ضبط تحقيق السلامة المطلوبة في المنتج والتشغيل الفعال لنظام إدارة سلامة المنتج.

٤/٣ يجب على الجهة المقبولة - المصادقة على نظام إدارة سلامة المنتج - تقويم النظام لتحديد ما إذا كان مستوفيا للمتطلبات المشار إليها في البند ، ٣/٣ خلال فترة سريان المصاتقة على النظام، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

٥/٣ يجب افتراض مطابقة المنتج لمتطلبات اللوائح الفنية فيما يتعلق بعناصر نظام إدارة سلامة المنتج كلما كان مطابقا للمواصفات القياسية.

٦/٣ يجب أن يكون فريق التدقيق ذا خبرة في سلامة المنتج المعني، وأن يضم الفريق عضوا واحدا - على الأكل - ذا خبرة في تقويم مجال وتقنيات صناعة المنتج، وإلماما بالمتطلبات الفنية الواردة في اللوائح الفنية ذات العلاقة.

٧/٣ يجب أن يشمل التدقيق زيارة تقويم للمصنع، ويجب أن يقوم فريق التدقيق بمراجعة الوثائق الفنية المشار إليها في البند ٣ ٣/ للتأكد من قدرة الصانع على تحديد المتطلبات الواردة في اللوائح الفنية، وإجراء الفحوصات والاختبارات اللازمة لضمان مطابقة المنتج للك المتطلبات.

٨/٣ يجب إشعار الصانع بالقرار بعد انتهاء التقويم، على أن يتضمن الإشعار نتائج التتقيق و قرار التقويم مع مسوغات ذلك.

٩/٣ يتعهد الصانع بالوفاء بالتزامات نظام إدارة سلامة المنتج ، كما هو مصانق عليه، والحفاظ عليه بحس يظل ملائما وفعالا.

١٠/٣ يجب على الصانع إشعار جهة تقويم المطابقة - التي صادقت على نظام إدارة سلامة المنتج - بأي تعديل مقترح في نظام إدارة سلامة المنتج.

م.إ- -٠١٠٢١٩ ١٧٢ ١١/٣ يجب لى الجهة المقبولة تقويم أي تعديلات مقترحة، ثم تقرير ما إذا كان نظام إدارة سلامة المنتج المعدل مستمرا في مطابقته للمتطلبات المشار إليها في البند ٣، ٣/ أو يحتاج إلى إعادة التقويم، ويجب على الجهة المقبولة إشعار الصانع بقرارها، على أن يتضمن الإشعار نتائج الفحص والاختبار وقرار التقويم مع مسوغات ذلك.

٤ المراقبة الدورية تحت مسؤولية الجهة المقبوبة ١/٤ الغرض من المراقبة الدورية هو التحقق من مدى استيفاء المورد لالتزامات نظام إدارة سلامة المنتج المصاتق عليه.

٢/٤ يجب على المورد السماح للجهة المقبولة - خلال فترة سريان المصادقة - بدخول مواقع التصنيع والتفتيش والاختبار والتخزين ، وأن يوفر جميع المعلومات اللازمة للتقويم؛ خاصة وثائق نظام إدارة سلامة المنتج، وسجلات السلامة، مثل: تقارير الفحص والاختبار والمعايرة، ووثائق تأهيل الموظفين المعنيين ... إلخ.

٣/٤ يجب ععى الجهة المقبولة القيام بزيارات تدقيق دورية للتأكد من أن الصانع يطبق نظام إدارة سلامة المنتج ويحافظ عيه، على أن تقدم الجهة المقبولة تقرير التقويم للمورد.

٤/٤ يحق للجهة المقبولة القيام بزيارات فجائية للمصنع لإجراء اختبارات على المنتج - إذا اقتضى الأمر ذلك أو توكيلها لجهة أخرى للتأكد من أن نظام إدارة سلامة المنتج يعمل بشكل صحيح، على أن تقدم الجهة المقبولة تقرير التقويم للمورد، وتقارير الاختبارات - في حالة إجراء الاختبارات.

شهادة المطابقة والإقرار بالمطابقة ١/٥ يجب على الجهة المقبولة إصدار شهادة مطابقة للمنتج إذا كان المورد حاصلا على نظام إدارة ملامة المنتج مصانق طيه وساري المفعول، وذلك كلما قدم المورد طلبا لذلك، خلال فترة سريان مفعول المصادقة.

٢/٥ يجب لى الجهة المقبولة تحديد بيانات المنتج في كل طلب، وتوضيحها في شهادة المطابقة الصادرة، وتسجيلها في البوابة الإلكترونية للمطابقة (في الهيئة).

٣ ٥/ يجب لى المورد أن يصدر إقرارا مكتوبا بالمطابقة لكل طراز معتمد من المنتج (اعتماد الطراز)، وأن يجعله متاحا للجهات المختصة والرقابية وسلطات مسح السوق لمدة لا تقل عن عشر (١٠) منوات، على أن يحدد الطراز المعتمد للمنتج في إقرار المورد بالمطابقة، ويجب توفير نسخة من شهادة المطابقة والإقرار بالمطابقة للجهات المختصة والرقابية وسلطات مسح السوق عند الطلب.

٤/٥ يجب لى المورد أن يجعل الوثائق أدناه متاحة للجهات المختصة والرقابية وسلطات مسح السوق لمدة لا تقل عن عشر (١٠) سنوات.

■ الوثائق المشار إليها في البند ٣/٣.

■ التعديلات المشار إليها في البند ٩/٣، كما هو مصانق عليه.

■ قرارات وتقارير الجهة المقبولة المشار إليها في البند ٧/٣.

٥/٥ يجب على كل جهة مقبولة إبلاغ الجهات المختصة والرقابية وسلطات ممح السوق عن أنظمة إدارة سلامة المنتج التي صادقت عليها أو سحبتها، ويجب عليها وضع قوائم لأنظمة إدارة سلامة المنتج التي صادقت طيها، أو التي قامت برفضها أو تطيقها أو تقييدها أو سحبها، وذلك بأي وسيلة؛ إما بشكل دوري أو عند الطلب، وعلى كل جهة مقبولة إشعار الجهات المقبولة الأخرى عن المصادقات الخاصة بأنظمة إدارة سلامة المنتج التي قامت برفضها أو تعليقها أو سحبها أو تقييدها، وإشعار تلك الجهات - عند الطلب - عن مصادقات الأنظمة التي أصدرتها.

م.إ-٢ -٠١٠٢ -١٩ ١٧

الملحق (٢)

نموذج إقرار المورد بالمطابقة SuppIier DecIaration of Conformity يعبا هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة بيانات المورد الا العنوان: - الشخص الذي يمكن الاتصال به:

البريد الإلكتروني: "-.

رقم الهاتف: سس سس الفاكس: - تفاصيل المنتج:

العلامة التجارية للمنتج:

-الطراز: -- وصف الفئة:

المواصفات القياسية المرجعية/المواصفات الفنية: سس ذقو بأن المنتج المذكور في هذا الإقرار هو منتج مطابق للائحة الفنية السعودية ( والمواصفات القياسية السعودية الملحقة بها.

الشخص المسؤول: س اسم الشركة: سس التوقيع: سس الاريج/

م.إ- - ١ ٢ ١٩-ب ك.

الملحق (٤)

العلاقة بين التركيب والأثر اللوني للمواد الكيميائية المستخدمة التطبيقات في الألعاب النارية الاسم الرمز يضفي لونا فضيا وأبيض، بالإضافة إلى أثر الشرارات؛ فهو مكون رئيس في الشرر الومنيوم AI يعطي لونا أخضرا، ويفيد في تثبيت العناصر المتطايرة الأخرى. باريوم Ba مكون رئيسي في المسحوق الأسود، الذي يستخدم كمادة دافعة ووقود، وذلك على شكل كربون مسحوق فحم أو أسود الكربون.

تغميق ألوان المركبات الأخرى، كما تعطي أملاحه لونا برتقاليا في الألعاب النارية. كالسيوم a) مؤكسد؛ حيث تحوي العديد من أملاح الفظزات المصدرة للون على الكلور في تركيبتها. كلور يساعد في أكسدة مزائج تركيبات الألعاب النارية، كما يعطي لونا أزرقا داكنا. سيزيوم Cs يعطي لونا أزرقا. نحاس Cu إصدار الشرارات، ويتم التحكم بلون الوهج حب درجة الحرارة. م يساعد في أكسدة مزاتج تركيبات الألعاب النارية، حيث أن أملاح نترات وكلورات بوتاسيوم لب وبيركلورات البوتاسيوم مؤكسدات مهمة؛ كما يضفي لونا بنفسجيا إلى الشرارات.

من أجل إعطاء لون أحمر، وخاصة مركب كربونات الليثيوم. ليثيوم أا يحترق بلون أبيض متوهج، لذا يستخدم لتشكيل الشرارات، ولتحين ألق الألعاب النارية مغنسيوح Mg بشكل عام.

يعطي الصوديوم لونا أصفرا ذهبيا، ولكن الوهج القوي يطغى أحيانا عى الأوان صوديوح Na الأضعف.

يدخل في تركيب المؤكسدات، والتي غالبا هي من أملاح النترات أو الكلورات أو أكسجين البيركلورات.

يحترق بشكل تلقائي في الهواء على شكل وهج في التأثيرات الداكنة للألعاب النارية؛ كما فوسفور يمكن أن يكون مكونا من مكونات الوقود.

م.إ-١٧٢-١٩-١٠٢ ٠ يساعد في أكسدة مزائج الألعاب النارية، وتعطي أملاحه لون أحمربنفسجي. روييبيوم Rb يدخل كمكون في الوقود المسحوق الأسود كبريت S إضفاء أثر البريق إثمد Sb يعطي اللون الأحمر، كما أن أملاحه مهمة لتثبيت مزائج الألعاب النارية. سترونشيوم Sr يمكن حرقه كمسحوق أو قطع صغيرة لإعطاء شرارات فضية. تيتانيوم Ti إعطاء أثر الدخان في الألعاب النارية. زنك Zn الصنحة ١٩ من ١٩

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام المتفجرات والمفرقعات النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام مكافحة الغش التجاري النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
​نظام الشركات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التخصيص النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة قواعد برامج التعليم المهني المستمر
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الاستثمار النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

اللائحة الفنية للألعاب النارية لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.