آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← اللائحة الفنية للأحذية وملحقاتها

اللائحة الفنية للأحذية وملحقاتها

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة التجارة والاقتصاد والاستثمار
1 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (7) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

النص الكامل

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة SASO

اعتُمدت هذه اللائحة الفنية في اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم ))177 المنعقد بتاريخ 1442/02/28ه الموافق 2020/10/15م

ُ نشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 1442/04/12ه المو افق 2020/11/27م

الإصدار الأول

المحتويات

المادة )

المادة )

3) الأهداف 7

المادة )

المادة )

المادة )

المادة )

)

8) مسؤوليات )

9) المخالفات

المادة المادة

المادة )

المادة )

المادة ا المادة )

الملحق )

1-

الملحق )

الملحق )

الملحق )

تمهيد

تماشياً مع انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وفًقا لق ارر مجلس الوز ارء رقم )

244) وتاريخ1426/9/21ه، بشأن الموافقة على وثائق انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وما يتطلب الأمر من الت ازم المملكة بمواءمة أنظمتها ذات العلاقة بما يتماشى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة، خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة ) )TBT التي تقضي بعدم وضع اشت ارطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول الأعضاء، وعدم التمييز بين المُنتجات ذات المنشأ المختلف من حيث الاشت ارطات الفنية وط ارئق تقويم المطابقة، وذلك من خلال إصدار لوائح فنية تشمل المتطلبات الأساسية المشروعة

وتوحيد إج ارءات العمل . وبناءً على المادة الثالثة )فقرة )1-من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الصادر بق ارر مجلس الوز ارء رقم )

216) وتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدار مواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة جودة وتقويم مطابقة، تتوافق مع المواصفات القياسية والأدلة الدولية، وتحقق متطلبات ) )WTO ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية ومحققة لمصالح المملكة". واستنادا إلى المادة ال اربعة )فقرة )2-من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الصادر بق ارر مجلس الوز ارء رقم )

216) وتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدار لوائح إج ارءات تقويم المطابقة للسلع والمُنتجات والخدمات طبقا للمواصفات القياسية التي

تعتمدها". وبناءً على المادة السادسة )فقرة )1-من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الصادر بق ارر مجلس الوز ارء رقم )

216) وتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة "مع م ارعاة ما ورد في المادة ال اربعة من هذا التنظيم تعد الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات القياسية، وإج ارءات تقويم المطابقة، ومنح علامة الجودة والقياس والمعايرة، وعلى جميع

القطاعات الحكومية والخاصة الالت ازم بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها". وحيث إن المواصفات القياسية للمنتجات المشمولة في إحدى اللوائح تعتبر أساساً لمطابقة تلك المُنتجات

للمتطلبات الأساسية للسلامة في اللائحة الفنية المحددة. فقد قامت الهيئة بإعداد هذه اللائحة الفنية.

ملحوظة: هذا التمهيد وجميع الملاحق لهذه اللائحة الفنية جزء لا يتج أز منها.

المادة )

1) المصطلحات والتعاريف 1/1تكون للمسميات والعبا ارت أدناه والعبا ارت الأخرى الواردة في هذه اللائحة الفنية -عند تطبيق بنودها -الدلالات والمعاني المبينة أمامها، أو الواردة في الأنظمة واللوائح والق ار ارت المعمول بها

في الهيئة، مالم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك. المملكة: المملكة العربية السعودية. المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. الجهات الرقابية: هي الجهة / الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها والمسؤولة عن

تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواء في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.سُلطات مسح السوق :هي الجهة/الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ عمليات مسح السوق. اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المُنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالت ازم بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشا ارت أو العلامات على المُنتجات

أو الخدمات أو العمليات أو ط ارئق الإنتاج. المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل

المصطلحات والرموز وطرق الاختبار وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعلامات. المتطلبات الأساسية: المتطلبات الخاصة بالمُنتجات، التي قد تؤثر على السلامة والصحة والبيئة، التي

يجب الالت ازم بها. مسح السوق: الأنشطة والتدابير التي تتخذهاسُلطات مسح السوق للتحقق من أن المُنتجات تستوفي المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وأنها لا تشكل خط اًر على الصحة والسلامة

والبيئة، أو أي جانب آخر يتعلق بحماية المصلحة العامة. الخطر )أخطار) : Hazard(s)مصدر محتمل للضرر.

المخاطر :Risk(s)احتمال ظهور خطر مسبب للضرر، مرتبطاً بدرجة شدة الضرر.

الموِّرد: هو كل شخص طبيعي أو اعتباري في سلسلة التوريد ممن قد يكون لنشاطه أثر على خصائص المُنتج وُيقصد به ما يلي:

صانع المُنتج، في حالة إقامته في المملكة، أو كل شخص يقدمهُويته على أنه صانع للمنتَج وذلك من خلال تسميته المُنتج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدم على

تجديد المُنتج. وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج المملكة، أو المستورد في حالة عدم وجود

وكيل للصانع في المملكة. كل شخص في سلسلة التوريد ممن قد يكون لنشاطه أثر على خصائص المُنتج. إج ارءات تقويم المطابقة: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة توضح الإج ارء المستخدم بطريقة مباشرة

أو غير مباشرة لتقويم المطابقة.

الجهات المقبولة: هي جهات تقويم مطابقة تم قبولها من الهيئة وفقا للائحة قبول جهات تقويم المطابقة.

شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدى الجهات المقبولة، التي تؤكد مطابقة المُنتج أو أي دفعة منه، أو الم ارفق أو المصانع أو المعدات أو العمليات أو الخدمات، لمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات

القياسية ذات العلاقة.

إق ارر الموِّرد بالمطابقة: إق ارر من المورد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إل ازمي من طرف ثالث - لا في مرحلة التصميم ولا في مرحلة الإنتاج الخاصة بعملية

التصنيع - وقد يعتمد الإق ارر على اختبا ارت على المُنتج وفقا للتشريعات ذات العلاقة. علامة الجودة السعودية: هي علامة اعتمدتها الهيئة تدل على أن المنشأة لديها نظام إدارة فعال يضمن

إنتاج سلعة مطابقة للائحة، وإج ارء المنح، والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.

الوضع في السوق: وضع المُنتج لأول مرة في سوق المملكة، ويكون المسؤول عنه إما الصانع أو المستورد. العرض في السوق: أي توريد للمنتج بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام في المملكة، وذلك في

إطار نشاط تجاري، سواءً كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل. السحب: أي إج ارء يهدف إلى منع المُنتجات من العرض في السوق وفي سلسلة التوريد. الاستدعاء: أي إج ارء يهدف إلى استرجاع المُنتجات المعروضة التي قد تم توفيرها للمستخدم النهائي.

المُنتج: الأحذية، وهي كل مايُنتَعل في القدم عدا الجوارب.

الحذاء: نعليُغطِي القدم إلى ما تحت الرسغ،يُصَنع على قالب بالشكل والحجم )المقاس( المطلوبين، يكون الجزء العلوي منه مكَّوناً من وجه الحذاء وجوانبه وخلفيته، بينما يكون الجزء السفلي منه مكَّوناً من

النعل الخارجي، والنعل الداخلي والكعب.

النعل الداخلي: قطعة من الجلد أو من أي مادة أخرى بديلة مناسبة،يُطابق شكلها شكل أسفل قالب الحذاء. النعل الخارجي: الجزء السفلي من النعل الذييُلامس الأرض أثناء المشي.

حذاء السلامة )حذاء الحماية :)حذاء واقٍ يوفر الحماية، تم تصميمه واختباره لضمان فعاليته في توفير الحماية الأساسية )مقاومة الصدم والانضغاط( لأصابع القدم، إضافة إلى استخدامه لدرء المخاطر في المجالات المحددة التالية: حماية الأمشاط، والحماية من انتقال الكهرباء، ومقاومة الانثقاب، وعزل الح اررة

ومقاومة نفاذية الماء، ومقاومة الكيماويات، ومقاومة الان لزاق.

أحذية المهنيين: الأحذية المستخدمة في النشاطات اليومية للعمل، وتختلف أنواعها حسب اختلاف المهن.

بطاقة البيانات: تشمل كل بيان أو إيضاح أو علامة أو صورة أو مادة مكتوبة أو مطبوعة أو منسوجة أو محفورة على المُنتج أو عبوته أو تكون متصلة به.

2/1يكون للكلمات والعبا ارت الأخرى الواردة في هذه اللائحة الفنية المعاني الواردة في الأنظمة واللوائح والق ار ارت المعمول بها في المملكة.

المادة )

2) المجال 1/2تُطَّبق هذه اللائحة الفنية على كل أنواع الأحذية، سواءً كانت جلدية أو نسيجية أو بلاستيكية

أو خليط من هذه المواد.

ُ 21/2/2يستثنى من ذلك ما يلي: الأحذية الطبية، ويجب أن تستوفي المتطلبات الصادرة من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

الأحذية المصَنّفة لعب أطفال. 3/2الأحذية المهنية لها متطلبات واشت ارطات إضافية مشمولة في اللائحة الفنية لمعدات وملابس

الوقاية الشخصية، والمواصفات القياسية ذات العلاقة المشمولة فيها. ُ 4/2يبِين الملحق رقم )

1) أمثلة للأحذية الخاضعة لهذه اللائحة الفنية، مع الإشارة إلى ترميزها

الجمركي وفقا للنظام المنسق ).)HS Code ُ 5/2يمنع منعاً باتاً أنيُعرض - في أسواق المملكة - الأحذية المصَّنعة أو التي يدخل في تصنيعها

جلود محَّرمة شرعاً.

2/2

المادة )

3) الأهداف

تهدف هذه اللائحة الفنية إلى تحديد المتطلبات الأساسية الخاصة بالأحذية، المشمولة في مجال هذه اللائحة الفنية، وتحديد إج ارءات تقويم المطابقة التي يجب على الموِردين الالت ازم بها أثناء وضع وعرض هذه المُنتجات في أسواق المملكة، وذلك لضمان مطابقة هذه المُنتجات للمتطلبات الأساسية التي تهدف إلى المحافظة على البيئة وصحة وسلامة المستهلك، وتسهيل إج ارءات مسح الأسواق، وذلك لضمان

صحة وسلامة المستهلك.

3/2

المادة )

4) الت ازمات الموِّرد يجب على الموِرد، الالت ازم بالمتطلبات التالية:

14/4/2المتطلبات العامة: 5/2أ( استيفاء المُنتج للمتطلبات الواردة في المواصفات القياسية الواردة في الملحق )

1) من هذه اللائحة الفنية، حيث إن مطابقة المُنتج للمواصفة القياسية ذات العلاقةيُعتبر دليلاً كافياً على

استيفاء هذا المُنتج للمتطلبات الأساسية ذات العلاقة، المحَّددة في اللائحة الفنية.

ب) يجب أن يتض َّمن كل حذاء معروض للبيع في الأسواق بطاقة البيانات المتعلقة بمعلومات

الحذاء، ومقاسه وفقاً للمواصفة القياسية ذات العلاقة، الواردة في الملحق رقم ).)1

ج) يجب أن يتض َّمن كل حذاء على حده مقاسه وفقا للمواصفة القياسية الواردة في الملحق

رقم ).)1

2/4المتطلبات الفنية يجب أن تستوفي الأحذية وملحقاتها المتطلبات الفنية الواردة في المواصفات القياسية المبَيّنة

في الملحق )

1) من هذه اللائحة الفنية.

3/4المتطلبات الميترولوجية

أ) يجب استخدام وحدات النظام الدولي ) )SI Units أو مضاعفاتها أو أج ازئها أثناء التصميم

أو التصنيع أو التداول.

ب) يجب أن تكون مقاسات الأحذية وفقا للمواصفات القياسية ذات العلاقة، الواردة في

الملحق رقم ).)1

4/4المتطلبات المتعلقة بالتعبئة والتغليف

أ) يجب أن تُغَّلف الأحذية في تغليف )كرتون( واحد، وذلك على شكل زوجين، وألَاّ تكون

بشكل سائب.

ب) التأكد من تغليف المُنتج حسب طبيعته، ووفقاً لمتطلبات التعبئة المنصوص عليها في

المواصفة القياسية ذات العلاقة.

ج) يجب أن تكون الأحذيةمُعلَّبة في علب كرتونية وفقاً للممارسات الجيدة للمهنة.

د) التأكد من خُلِو مواد تغليف المُنتج من مادة الرصاص أو أي مادة من المعادن الثقيلة

أو أي من المواد الضارة بصحة وسلامة الإنسان أو البيئة.

ه) التأكد من أن مواد التغليف البلاستيكية للمنتَج تحمل رمز إعادة التدوير عند استخدام الأكياس

البلاستيكية القابلة للتدوير. المادة )

5) البيانات الايضاحية

يجب أن تستوفي البيانات الإيضاحية الخاصة بالمُنتج، المُعَّد لوضعه وعرضه في السوق الشروط التالية: 1/5اسم العلامة التجارية وبلد المنشأ.

2/5يجب أن تكون البيانات باللغة العربية أو باللغتين العربية والإنجليزية. 3/5يجب أن تكون بطاقة البيانات الخاصة بمعلومات الحذاء مثَّبتة على كل حذاء بطريقة يصعب

إ ازلتها. 4/5يجب أن تكون البيانات الإيضاحية مستوفية للمتطلبات الفنية الواردة في هذه اللائحة الفنية

والمواصفات القياسية ذات العلاقة، الواردة في الملحق ).)1 5/5يجب أن تكون جميع المعلومات الواردة في البيانات الإيضاحية صحيحة وُمْثَبتة. 6/5يجب ألا تكون الصور والعبا ارت المستخدمة على عبوات المُنتج أو على المُنتج نفسه، مخالفة

للنظام العام والآداب العامة والقيم الإسلامية السائدة في المملكة. 7/5يجب أن يتضمن كل حذاء البيانات المطلوبة في الفقرة ) )2/4أعلاه.

المادة )

6) إج ارءات تقويم المطابقة 1/6يجب الالت ازم بمتطلبات إج ارءات تقويم المطابقة الواردة في هذه اللائحة الفنية فقط، وإذا وردت

متطلبات أخرى بهذا الخصوص في أي مواصفة قياسية فلا يؤخذ به.

2/6يجب على الموِرد - المسؤول عن الوضع في السوق - الحصول على شهادة مطابقة صادرة من إحدى الجهات المقبولة لدى الهيئة، وذلك وفقا لما يلي:

أ) النموذج ) )Type 3فيما يتعلق بمنتجات الأحذية الخاصة بالأطفال الُر َّضع )ما دون 36شهر( كما هو موضح في المحلق ).)2

ب) النموذج ) (Type 1a فيما يتعلق بالمُنتجات الأخرى كما هو موضح في المحلق ).)3 3/6يجب أن تُنِفذ الجهة المقبولة إج ارءات تقويم مطابقة وفقا للنموذج المحَّدد، بما يضمن الوفاء

بمتطلبات هذه اللائحة الفنية والمواصفات القياسية ذات العلاقة، المبينة في الملحق ).)1 4/6يجب أنيُرفق مع المُنتج ملفٌ فني يتضمن ما يلي:

أ) إق ارر الموِرد )الصانع/المستوِرد( بالمطابقة وفقا للنموذج المرفق في الملحق ).)4

ب) وثيقة تقييم المخاطر.

ج) بلد المنشأ.

د) تقارير الاختبا ارت المطلوبة المحَّددة في اللائحة الفنية.

ه) قائمة المواصفات القياسية المطَّبقة على المُنتج، الواردة في الملحق ).)1

و) كتِيب البيانات الإيضاحية للمنتَج، وذلك عند تعُّذر تثبيت البطاقة على المُنتج. 5/6يجب على الموِرد التعاون مع الجهات الرقابية وُسلطات مسح السوق، مثل تقديم وثائق الملف الفني وشهادات المطابقة، وأي معلومات أخرى موثقة تُثِبتُ مطابقة المُنتج لمتطلبات هذه اللائحة

الفنية، متى ماطُلِب منه ذلك. 6/6تُعتبر المُنتجات الخاضعة لهذه اللائحة الفنية الحاصلة على علامة الجودة السعودية

أو ما يكافئها مطابقة للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة الفنية. المادة )

7) مسؤوليات الجهات الرقابية

تقوم الجهات الرقابية ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي: 1/7التحقق من استيفاء المُنتجات، الخاضعة لهذه اللائحة الفنية لإج ارءات تقويم المطابقة المحَّددة

والوثائق الفنية المُرفقة مع الإرساليات، في المنافذ الجمركية والمصانع.

2/7يحق للجهات الرقابية – عشوائيا - سحب عينات من المُنتجات في المنافذ الجمركية، وإحالتها إلى المختب ارت المختصة للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة الفنية.

3/7يحق للجهات الرقابية تحميل الموِردين )صانعين ومستوردين( تكاليف إج ارء الاختبا ارت وما يتعلق بذلك.

4/7عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج، فإن الجهة الرقابية تقوم بسحب المُنتجات المعنية من المستودعات، واتخاذ الإج ارءات النظامية في حقها وتطبيق الإج ارءات والعقوبات المشار إليها

في المادة ) ،)9وذلك بعد اتخاذ الإج ارءات اللازمة. المادة )

8) مسؤولياتسُلطات مسح السوق

تقومسُلطات مسح السوق ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي: 1/8تطبيق إج ارءات مسح السوق على المُنتجات المعروضة في الأسواق، وكذلك المُنتجات المخَّزنة في مستودعات التجار والصانعين للتحقق من سلامة المُنتجات، ومن مدى استيفائها للمتطلبات

الأساسية المبَيّنة في هذه اللائحة الفنية والمواصفات القياسية ذات العلاقة. 2/8سحب عينات من المُنتج، سواءً من السوق أو مستودعات الموِردين )صانعين ومستوردين( وذلك لإج ارء الاختبا ارت اللازمة والتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في

هذه اللائحة الفنية. 3/8عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج - المعروض والمخَّزن - لمتطلبات هذه اللائحة الفنية فإنسُلطات مسح السوق تتخذ جميع الإج ارءات الإدارية من سحبٍ واستدعاء للمنتَج المعني وتُطِبق الإج ارءات والعقوبات المشار إليها في المادة ) ،)10وذلك بعد اتخاذ الإج ارءات اللازمة.

المادة )

9) المخالفات والعقوبات ُ 1/9يحظَر صناعة المُنتجات غير المطابقة لبنود هذه اللائحة الفنية، واستي اردها، ووضعها

أو عرضها في السوق، أو حتى الإعلان عنها. ُ 2/9يعتبر عدم استيفاء المُنتج لمتطلبات هذه اللائحة الفنية سببا كافيا لسُلطات مسح السوق والجهات الرقابية للحكم بأن هذا المُنتج غير مطابق، حيث إنه قد يشكِل خط ار على صحة وسلامة

المستهلك وعلى البيئة، وذلك في الحالات التالية:

أ) عدم تثبيت شا ارت المطابقة أو علامة الجودة السعودية أو ما يكافئها، أو تثبيتها بطريقة غير

صحيحة.

ب) عدم إصدار شهادة المطابقة أو إق ارر الموِرد بالمطابقة، أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة، أو احتوائهما على معلومات غير مكتملة أو غير صحيحة.

ج) عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية.

د) عدم توفر أو عدم اكتمال البيانات الإيضاحية أو إرشادات الاستخدام، أو عدم توفر بيانات المُنتج أو المعلومات المتعلقة بالمواد الخطرة.

3/9عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة الفنية، فعلى الجهات الرقابية وُسلطات مسح السوق - حسب الحالة - اتخاذ جميع الإج ارءات اللازمة لإ ازلة المخالفة وآثارها من السوق

ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما يلي:

أ) تكليف الجهة المخالفة - المسؤولة عن وضع أو عرض المُنتج المخالف - بسحبه من المستودعات أو من السوق بهدف تصحيح المخالفة - إن كان ذلك ممكنا، أو تصديره

أو إتلافه )حسب طبيعة المُنتج( وذلك خلال المدة الزمنية التي تحددها السُلطات.

ب) القيام بسحب المُنتجات أو حجزها أو إتلافها، أو اتخاذ أي إج ارء آخر لاستدعائها من السوق. ولسُلطات مسح السوق - حسب الحالة - الإعلان عن استدعاء المُنتج من السوق، مع تحمل

الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك.

ج) التعامل مع المُنتجات المخالفة المشمولة في هذه اللائحة الفنية وفقا لما تُحِدده الأنظمة

واللوائح المطَبّقة لدى الجهات الرقابية وُسلطات مسح السوق. 4/9عند ضبط مخالفة للمنتجات الخاضعة لهذه اللائحة الفنية، فإن الهيئة تتخذ الإج ارءات اللازمة بحق هذه المُنتجات المخالفة لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة، واتخاذ التدابير اللازمة مع الجهة المقبولة -مُصِدرة الشهادة - وفقا للائحة قبول

جهات تقويم المطابقة. 5/9دون الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة السارية، فإنهيُعاقب كل من يُخالف أحكام هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري ساري المفعول

أو أي نظام آخر يحل محله، أو التشريعات الخاصة بحماية المستهلك.

المادة )

10) أحكام عامة 1/10يتح َّمل الموِرد كامل المسئولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه اللائحة الفنية، وتُطَّبق عليه العقوبات التي ينص عليها نظام مكافحة الغش التجاري و/أي أنظمة أخرى تتعلق بذلك، إذا

ثبت مخالفتها لأي مادة من مواد هذه اللائحة الفنية. 2/10لا تحول هذه اللائحة الفنية دون الت ازم الموِرد بجميع الأنظمة/اللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة، المتعلقة بتداول المُنتج ونقله وتخزينه، الأنظمة/اللوائح ذات العلاقة بالبيئة والأمن

والسلامة، وأيضا الالت ازم بمتطلبات اللائحة الفنية النسيجية - إن تطلب الأمر. 3/10يجب على جميع موِردي المُنتجات، الخاضعة لأحكام هذه اللائحة الفنية، أنيُقِدموا لمفتشي الجهات الرقابية وُسلطات مسح السوق جميع التسهيلات والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام

الموكلة لهم. 4/10إذا نشأت أية حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذه اللائحة الفنية، أو نشأ أي خلافٍ في تطبيقها، فُيرفع الأمر إلى لجنة مختصة في الهيئة لإصدار الق ارر المناسب بشأن هذه الحالة

أو هذا الخلاف، وبما يحقق المصلحة العامة. 5/10يجوز للموِرد تقديم طلب جديد للحصول على شهادة المطابقة وذلك بعد زوال أسباب رفض الطلب السابق، وبعد إج ارء التصحيحات اللازمة للأسباب التي أدت إلى الرفض، ودفع جميع

التكاليف الإضافية التي تُحِددها الهيئة. 6/10تقوم الهيئة بد ارسة الشكاوى التي ترد إليها بشأن المُنتجات الحاصلة على شهادة المطابقة أو علامة الجودة، والتحقق من صحة هذه الشكاوى، واتخاذ الإج ارءات النظامية في حالة ثبوت

أي مخالفات. 7/10يحق للهيئة إلغاء شهادة المطابقة إذا خالف الموِرد بنود هذه اللائحة الفنية، أو إلغاء الترخيص باستعمال علامة الجودة وفقا للائحة الفنية العامة لعلامة الجودة السعودية، واتخاذ الإج ارءات

النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة.

8/10عند حصول أي تعديلات على المُنتج خلال فترة صلاحية شهادة المطابقة أو الترخيص باستعمال علامة الجودة )ما عدا التعديلات الشكلية( فإن الشهادة أو الترخيص يصبح ملغيا

لهذا المُنتج، ولابد من التقُّدم بطلب جديد. 9/10للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه اللائحة الفنية، وعلى جميع الموردين تطبيق هذه اللائحة الفنية

والالت ازم بما يصدر عن الهيئة من تفسي ارت.

المادة )

11) أحكام انتقالية

1/11يجب على الموِرد تصحيح أوضاعه وفقاً لأحكام هذه اللائحة الفنية، خلال ستة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

2/11مع م ارعاة أحكام الفقرة )

1) من هذه المادة،يُسمح بتداول المُنتجات غير المستوفية للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة الفنية، لمدة لا تزيد على سنة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. ُ 3/11تلغي هذه اللائحة الفنية - بعد اعتمادها - كل اللوائح السابقة في مجال هذه اللائحة الفنية. المادة )

12) النشر تُنشر هذه اللائحة الفنية في الجريدة الرسمية.

الملحق ))1

رقم المواصفة القياسية

SASO-2931 SASO ISO 19952

ISO /TR 16178

SASO-2890 SASO-1621 GSO 1956/2009 SASO 1173 SASO 2889

SASO 2891

أ) قائمة منتجات الأحذية وملحقاتها والمواصفات القياسية ذات العلاقة

عنوان المواصفة القياسية باللغة الإنجليزية

Informal Slippersrequirements and test methods Footwear - Vocabulary Footwear -- Critical substances potentially present in footwear and footwear components Women's footwearspecifications and test methods Terms and definitions used in the footwear industry

Harmful substances used in textile products

Identification labels for textile products

Men's footwearspecifications and test methods .Leisure footwear Specifications and test .methods

الرقم عنوان المواصفة القياسية باللغة العربية

1الشباشب غير الرسمية – المتطلبات وطرق الاختبار

2الأحذية - المفردات والمصطلحات 3الأحذية – المواد الضارة المحتمل

وجودها في الأحذية ومكوناتها

4الأحذية النسائية – المتطلبات وطرق الاختبار

5المصطلحات والتعاريف المستخدمة في صناعة الأحذية

6المواد الضارة المستخدمة في صناعة المنسوجات

7البيانات الإيضاحية للمنتجات النسيجية

8الأحذية الرجالية – المتطلبات وطرق الاختبار

9الأحذية غير الرسمية – المتطلبات وطرق الاختبار

- Sport footwear

10الأحذية الرياضية – المتطلبات

SASO 2930

requirements and test methods

وطرق الاختبار

-Children footwear

11أحذية الأطفال – المتطلبات وطرق

SASO 2901

requirements and test methods

الاختبار

— Footwear sizing

12مقاسات الاحذية - نظام

ISO 9407:2019

Mondopoint system of sizing and marking

موندوبوينت للمقاسات و العلامات والوسم

ISO/TS 19407:2015

— Footwear — Sizing Conversion of sizing systems

13الأحذية -المقاسات –تحويل أنظمة المقاسات

ISO/TS 19408:2015

— Footwear — Sizing Vocabulary and terminology

14الأحذية -المقاسات -المفردات والمصطلحات

ملحوظة: تُعد قائمة المواصفات القياسية المذكورة في هذا الملحق خاضعة للم ارجعة، ويتولى الموِردون مسؤولية التأكد من أنهم يستخدمون أحدث المواصفات القياسية.

البند الجمركي 6401 6402 6403 6404 6405

ب) قائمة المُنتجات والترميز الجمركي

فئات المُنتجات

الرقم

1أحذية كتيمة للماء بنعال خارجية ووجوه من مطاط أو من لدائن، وجوهها

غير مثبتة على النعل الخارجي ولا مجمعة بالخياطة أو بمسامير برشام

أو بمسامير عادية أو بب ارغي أو بعمليات مماثلة.

2أحذية أُخر بنعال خارجية ووجوه من مطاط أو لدائن.

3أحذية بنعال خارجية من مطاط أو لدائن أو جلد طبيعي أو مجدد ووجوه

من جلد طبيعي.

4أحذية بنعال خارجية من مطاط أو لدائن أو جلد طبيعي أو جلد مجدد

ووجوه من مواد نسيجية.

5أحذية أُخر.

6أج ازء أحذية )بما فيها الوجوه المثبتة بنعال، غير النعال الخارجية،)

6406

نعال داخلية قابلة للتبديل )غير ثابتة( وسائد كعوب )كعوب صغيرة(

وأصناف مماثلة، وواقيات سيقان وأصناف مماثلة، وأج ازؤها.

*681291000003

7أحذية.

*950670000003

8أحذية تزلج مزودة بعجلات .

ملحوظة: تُعد المُنتجات والترمي ازت الجمركية الموجودة في منصة سابر الإلكترونية هي النسخة المحدثة والمعتمدة.

)* :)منتجات مصَّنفة في قسم غير قسم الأحذية، ولذلكذُكر الترميز الكامل لها.

ج) أمثلة للأحذية التي تشملها هذه اللائحة الفنية

تشمل كلمة "الأحذية" كل مايُنتَعل في القدمين من نعلٍ يكون الجزء العلوي منه مكَّونا من أربطة أو أشرطة )شََرك النعل( قابلة للإ ازلة، أو يكون ذا ساق طويل )الحذاء البنطلوني(يُغطِي الجزء العلوي منها

الساق والفخذ، ويغطي هذا التعريف بشكل خاص ما يلي:

1) أحذية الشبشب المستعمل في الأماكن الداخلية أو في الهواء الطلق، وأنواع أخرى تكون بكعبٍ

أو بدون كعب، مسطحة كانت أو عالية الكعب.

2) الأحذية عالية الساق أو شبه عالية.

3) الصنادل وما يندرج تحتها من الأنواع المختلفة التالية:

أ) أحذية قماشية )حذاء ذو قماش، أو يكون أحد أج ازئها مصنوع من مواد نباتية مجدولة.)

ب) أحذية للتنس والجري وغير ذلك من الألعاب الرياضية.

ج) صنادل الحمام والأحذية الترفيهية الأخرى.

4) الأحذية الخاصة لممارسة الرياضة، التي تكون مج َّهزة بملحقات أو بمسامير، أو بأجهزة مماثلة وكذلك أحذية التزلج، وأحذية المصارعة، وأحذية الملاكمة، وأحذية ركوب الد ارجات.

5) أحذية الرقص.

6) أغطية الأحذية، التي تُنتَعل على أحذية أخرى لأغ ارض مهنية، وتكون في بعض الحالات بدون

كعب.

7) أحذية الاستخدام الواحد، المص َّممة بشكل عام لاستخدامها مرة واحدة فقط.

8) الشبشب.

الملحق رقم ))2 نموذج تقويم المطابقة ) )Type 3وفقا للمواصفة ))ISO/IEC 17067

)المطابقة للط ارز المبنية على تقويم عملية الإنتاج( .1المطابقة للط ارز المبنَّية على تقويم عملية الإنتاج

هو نموذج إج ارء لتقويم المطابقة الذييُنِفذ الموِرد - من خلاله - الالت ازمات الواردة في البنود المبينة أدناه، ثم يؤكد ويقر - تحت كامل مسؤوليته - بأن المُنتجات المعنية متطابقة مع الط ارز المحدد في شهادة اعتماد الط ارز ) )Type Approval وتتقيد بمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.

.2التصنيع يجب على الموِرد تشغيل نظام إدارة سلامة المُنتج، مصادق عليه لضمان سلامة المُنتج، شاملا خط الإنتاج والفحص النهائي، واختبار المُنتجات المعنية وفقا للبند ) ،)3ويجب أن يخضع النظام

إلى م ارقبة دورية ) )Surveillance وفقا لما ورد في البند ).)4 .3نظام إدارة سلامة المنتج

1/3يجب على الموِرد تقديم طلب إلى الجهة المقبولة التي يختارها، من أجل تقويم نظام إدارة سلامة المُنتجات المعنية، ويجب أن يشمل الطلب ما يلي:

أ) اسم وعنوان الموَّرد، واسم وعنوان الممِثل الرسمي للصانع - عند تقديم الطلب من الممثل الرسمي.

ب) يجب أن يكون الصانع مرخصا رسميا من السُلطات المعنية في بلد الصنع.

ج) إق ار اًر مكتوباً بعدم تقديم نفس الطلب إلى أي جهة مقبولة أخرى.

د) كل المعلومات ذات العلاقة بشأن فئة المُنتجات المقصودة.

ه) الوثائق الخاصة بنظام إدارة سلامة المُنتج.

و) الوثائق الفنية الخاصة بالط ارز المصاَدق عليه، ونسخة من شهادة اعتماد الط ارز. 2/3يجب أن يضمن نظام إدارة سلامة المُنتج تطابق المُنتجات المصنعة مع الط ارز المحدد

في شهادة اعتماد الط ارز، ومع متطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة. 3/3يجب توثيق جميع عناصر النظام ومتطلباته - المعتمدة من الموِرد – بطريقة منهجية ومنظمة، على شكل سياسات مكتوبة وإج ارءات وتعليمات، ويجب أن تُتيح وثائق نظام إدارة سلامة المُنتج فهما مَتِّسقاً لب ارمج وخطط وأدلة وسجلات السلامة، ويجب أن تشمل

وثائق النظام - على وجه الخصوص - وصفا كافيا لما يلي:

أ) أهداف الجودة، والهيكل التنظيمي والمسؤوليات وصلاحيات الإدارة، وذلك فيما

يتعلق بسلامة المُنتج.

ب) تقنيات التصنيع، وإج ارءات م ارقبة جودة وسلامة المُنتج، والعمليات والإج ارءات المَتّبعة.

ج) الفحوصات والاختبا ارت المنِفذة، قبل وأثناء وبعد التصنيع، وتك اررها.

د) السجلات: مثل تقارير الفحص والاختبار والمعايرة، ووثائق تأهيل الموظفين

المعنيين..إلخ.

ه) وسائل ضبط تحقيق السلامة المطلوبة في المُنتج والتشغيل الفعال لنظام إدارة سلامة

المُنتج. 4/3يجب على الجهة المقبولة - المصاِدقة على نظام إدارة سلامة المُنتج - تقويم النظام لتحديد ما إذا كان مستوفياً للمتطلبات المشار إليها في البند ) ،)3/3خلال فترة سريان

المصاَدقة على النظام، وذلك لمدة ثلاث سنوات. 5/3يجب افت ارض مطابقة المُنتج لمتطلبات اللوائح الفنية - فيما يتعلق بعناصر نظام إدارة

سلامة المُنتج -كلما كان مطابقا للمواصفات القياسية. 6/3يجب أن يكون فريق التدقيق ذا خبرة في سلامة المُنتج المعني، وأن يضم الفريق عضواً واحداً - على الأقل - ذا خبرة في تقويم مجال وتقنيات صناعة المُنتج، وإلماماً بالمتطلبات

الفنية الواردة في اللوائح الفنية ذات العلاقة. 7/3يجب أن يشمل التدقيق زيارة تقويمٍ للمصنع، ويجب أن يقوم فريق التدقيق بم ارجعة الوثائق الفنية المشار إليها في البند ) ،)3/3للتأكد من قدرة الصانع على تحديد المتطلبات الواردة في اللوائح الفنية، وإج ارء الفحوصات والاختبا ارت اللازمة لضمان مطابقة المُنتج لتلك

المتطلبات. 8/3يجب إشعار الصانع بالق ارر بعد انتهاء التقويم، على أن يتضمن الإشعار نتائج التدقيق

وق ارر التقويم مع مسوغات ذلك. 9/3يتعهد الصانع بالوفاء بالت ازمات نظام إدارة سلامة المُنتج، كما هومُصاَدق عليه، والحفاظ

عليه بحيث يظل ملائما وفعالا. 10/3يجب على الصانع إشعار جهة تقويم المطابقة - التي صادقت على نظام إدارة سلامة

المُنتج - بأي تعديلمُقتَرٍح في نظام إدارة سلامة المُنتج 11/3يجب على الجهة المقبولة تقويم أي تعديلات مقترحة، ثم تقرير ما إذا كان نظام إدارة سلامة المُنتج المُعَّدل مستم اًر في مطابقته للمتطلبات المشار إليها في البند ))3/3 أو يحتاج إلى إعادة التقويم، ويجب على الجهة المقبولة إشعار الصانع بق اررها، على أن

يتضمن الإشعار نتائج الفحص والاختبار وق ارر التقويم مع مسوغات ذلك.

.4الم ارقبة الدورية تحت مسؤولية الجهة المقبولة 1/4الغرض من الم ارقبة الدورية هو التحقق من مدى استيفاء الموِرد لالت ازمات نظام إدارة

سلامة المُنتج المصاَدق عليه. 2/4يجب على الموِرد السماح للجهة المقبولة - خلال فترة سريان المصادقة - بدخول مواقع التصنيع والتفتيش والاختبار والتخزين، وأن يُوِفر جميع المعلومات اللازمة للتقويم، خاصة وثائق نظام إدارة سلامة المُنتج، وسجلات السلامة، مثل: تقارير الفحص والاختبار

والمعايرة، ووثائق تأهيل الموظفين المعنيين ... إلخ. 3/4يجب على الجهة المقبولة القيام بزيا ارت تدقيق دورية للتأكد من أن الصانعيُطبق نظام

إدارة سلامة المُنتج ويحافظ عليه، على أن تُقدم الجهة المقبولة تقرير التقويم للموِرد. 4/4يحق للجهة المقبولة القيام بزيا ارت فجائية للمصنع لإج ارء اختبا ارت على المُنتج – إذا اقتضى الأمر ذلك - أو توكيلها لجهة أخرى للتأكد من أن نظام إدارة سلامة المُنتج يعمل بشكل صحيح، على أن تُقدم الجهة المقبولة تقرير التقويم للموِرد، وتقارير الاختبا ارت -

في حالة إج ارء الاختبا ارت. .5شهادة المطابقة والإق ارر بالمطابقة 1/5يجب على الجهة المقبولة إصدار شهادة مطابقة للمنتَج إذا كان الموِرد حاصلاً على نظام إدارة سلامة المُنتج مصاَدق عليه وساري المفعول، وذلك كلما قدم الموِرد طلبا لذلك، خلال فترة سريان مفعول المصادقة. 2/5يجب على الجهة المقبولة تحديد بيانات المُنتج في كل طلب، وتوضيحها في شهادة المطابقة الصادرة، وتسجيلها في البوابة الإلكترونية للمطابقة )في الهيئة.) 3/5يجب على الموِرد أنيُصدر إق ار اًر مكتوباً بالمطابقة لكل ط ارٍزمُعتمد من المُنتج )اعتماد الط ارز ،)وأن يجعلهمُتاحا للجهات المختصة والرقابية وُسلطات مسح السوق لمدة لا تقل عن عشر )

10) سنوات، على أنيُحَّدد الط ارز المُعتمَد للمنتَج في إق ارر الموِرد بالمطابقة، ويجب توفير نسخة من شهادة المطابقة والإق ارر بالمطابقة للجهات المختصة والرقابية وُسلطات مسح السوق عند الطلب. 4/5يجب على الموِرد أن يجعل الوثائق أدناهمُتاحةً للجهات المختصة والرقابية وُسلطات مسح السوق لمدة لا تقل عن عشر )

10) سنوات.

أ) الوثائق المشار إليها في البند ).)3/3

ب) التعديلات المشار إليها في البند ،9/3كما هو مصاَدقٌ عليه.

ج) ق ار ارت وتقارير الجهة المقبولة المشار إليها في البند ).)7/3

م.إ02-07-20-177- 5/5يجب على كل جهة مقبولة إبلاغ الجهات المختصة والرقابية وُسلطات مسح السوق عن أنظمة إدارة سلامة المُنتج التي صادقت عليها أو سحبتها، ويجب عليها وضع قوائم لأنظمة إدارة سلامة المُنتج التي صادقت عليها، أو التي قامت برفضها أو تعليقها أو تقييدها أو سحبها، وذلك بأي وسيلة، إما بشكل دوري أو عند الطلب، وعلى كل جهة مقبولة إشعار الجهات المقبولة الأخرى عن المصادقات الخاصة بأنظمة إدارة سلامة المُنتج التي قامت برفضها أو تعليقها أو سحبها أو تقييدها، وإشعار تلك الجهات - عند الطلب - عن مصادقات الأنظمة التي أصدرتها.

الملحق ))3

نموذج تقويم المطابقة ) )Type 1a وفقا للمواصفة )(ISO/IEC 17067 اعتماد الط ارز ))Type Approval

.1اعتماد الط ارزيُعَّرف اعتماد الط ارز بأنه أحد إج ارءات تقويم المطابقة، حيث تقوم الجهة المقبولة بمقتضاه بم ارجعة التصميم الفني للمنتَج، والتأكد من صحته ثم الإق ارر بأن التصميم الفني للمنتَج يستوفي متطلبات

اللوائح الفنية السعودية ذات العلاقة. ويمكن إج ارء اعتماد الط ارز بإحدى الطريقتين التاليتين:

أ) فحص عينة نموذجية من المُنتج كاملا، بحيث يكونمُمِثلا للإنتاج المرتقب

)نموذج الإنتاج.)

ب) تقويم مدى مطابقة التصميم الفني للمنتَج من خلال م ارجعة الوثائق الفنية والأدلة )نموذج التصميم ،)مع فحص عينةمُمِثلة للإنتاج المُزمع، لواحدة أو أكثر

من الأج ازء ذات المخاطر للمنتَج )جمع بين نموذج الإنتاج ونموذج التصميم.) .2إج ارءات اعتماد الط ارز

1/2تقديم طلب لاعتماد الط ارز عند إحدى الجهات المقبولة يجب على الصانع أن يُقدم طلبا لاعتماد الط ارز عند جهة مقبولة يختارها، على أن يحتوي

الطلب على ما يلي:

أ) اسم وعنوان الصانع.

ب) إق ارر مكتوب بعدم تقديم الطلب نفسه إلى أي جهة مقبولة أخرى.

ج) وثائق فنية تُمكِن من تقويم مدى مطابقة المُنتج لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية

وأن تحتوي على تحليل وتقييم مناسبين للمخاطر.

د) يجب أن تحِدد الوثائق الفنية المتطلبات التي تنطبق على المُنتج، على أن تشمل

حسب ما يقتضيه التقويم - التصميم والتصنيع وتشغيل )استخدام( المُنتج.ه( يجب أن تشمل الوثائق الفنية - على الأقل - العناصر التالية:

1) وصف عام للمنتَج.

2) رسومات التصميم والتصنيع والمساقط الأفقية )الرسوم البيانية( العناصر والوحدات والتقسيمات الجزئية، إلخ...

3) التوصيف والشروح اللازمة لفهم الرسومات والرسوم البيانية وتشغيل)استخدام( المُنتج المشار إليها.

4) قائمة بالمواصفات القياسية السعودية أو أي مواصفات فنية أخرى ملائمة تعتمدها الهيئة، سواءً كانت مطبقة كليا أو جزئيا، ووصفا للحلول المتبَنّاة لاستيفاء المتطلبات الأساسية للوائح الفنية السعودية، وذلك في حالة عدم تطبيق المواصفات القياسية المشار إليها، وفي حالة الاستعمال الجزئي للمواصفات القياسية السعودية، فيجب

أن يُو َّضح في الوثائق الفنية البنود المطبقة.

5) نتائج التقارير )الحسابات البيانية( الخاصة بالتصميم، وعمليات الم ارقبة والاختبا ارت

المُج ارة، إلخ...

6) تقارير الاختبا ارت.

7) عيناتمُمِثلة عن الإنتاج المُزمع، ويمكن أن تطلب الجهة المقبولة المزيد من العينات إذا دعت الحاجة لذلك.

8) الأدلة )الب ارهين( التي تدعم ملائمة الحلول الفنية المتخذة في التصميم، حيث يجب أن تشير هذه الأدلة إلى كل الوثائق المُتَبعة، خاصة في حالة عدم تطبيق المواصفات القياسية السعودية و/أو المواصفات الفنية الملائمة المشار إليها، ويجب أن تشمل الأدلة الداعمة - متى ما اقتضى الأمر ذلك - نتائج الاختبا ارت المُج ارة في المختبر المناسب لدى الصانع، أو في مختبر آخر تحت مسؤوليته.

2/2مهام الجهة المقبولة

أ) بالنسبة للمنَتج د ارسة الوثائق الفنية والأدلة )الب ارهين( الداعمة بغرض تقويم ملائمة التصميم الفني

للمنتَج.

ب) بالنسبة للعينات

1) التأكد من أن تصنيع العينات مطابق للوثائق الفنية، وتحديد العناصر المُص َّممة وفقا للمواصفات القياسية السعودية، والعناصر المُص َّممة وفقا للمواصفات الأخرى.

2) إج ارء الفحوصات والاختبا ارت المناسبة، أو توكيل من يقوم بها بالنيابة، للتأكد من أن الحلول الفنية ) )technical solution التي تبناها الصانع تفي بالمتطلبات الرئيسة المحددة في المواصفات القياسية، وذلك في حالة عدم تطبيق المواصفات

ذات العلاقة.

3) إج ارء الاختبا ارت المناسبة، أو توكيل من يقوم بها بالنيابة، للتأكد - في حالة عدم تطبيق المواصفات القياسية السعودية و/أو المواصفات الأخرى الملائمة - بأن الحلول الفنية التي تبناها الصانع تستوفي المتطلبات الأساسية للوائح الفنية السعودية.

4) الاتفاق مع الصانع على مكان إج ارء الاختبا ارت.

ج) بالنسبة لق ار ارت الجهة المقبولة

1) يجب على الجهة المقبولة إصدار تقرير تقويم عن الإج ارءات التي قامت بها ومخرجاتها، وعلى الجهة المقبولة ألَاّ تنشر هذا التقرير لا كليا ولا جزئيا إلا بعد

موافقة الصانع.

2) إذا كان الط ارز مطابقا لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المُنتج المعني، فإن الجهة المقبولة تُصِدر شهادة اعتماد ط ارز للصانع، ويجب أن تحتوي الشهادة على اسم وعنوان الصانع، ونتائج الاختبا ارت، وشروط سريانها - إنوُجِدت، والمعلومات اللازمة لتحديد الط ارز المصاَدق عليه، ويمكن أن تحتوي الشهادة كذلك

على مرفقات.

3) يجب أن تحتوي الشهادة مع مرفقاتها على جميع المعلومات المناسبة لتقويم مدى

مطابقة المُنتجات المصَّنعة وفقا للط ارز المُختَبر وللم ارقبة أثناء التشغيل.

4) إذا كان الط ارز غير مطابق لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المُنتج المعني، فيجب على الجهة المقبولة ألَاّ تُصِدر شهادة اعتماد الط ارز، وأن تُبلِغ صاحب الطلب بق اررها، مع إعطائه مسوغات مف َّصلة حيال عدم إصدارها شهادة

اعتماد الط ارز.

5) يجب على الجهة المقبولة أن تَتّبع كل التطو ارت التقنية المعروفة، ومتى ما أشارت هذه التطو ارت إلى إمكانية ظهور عدم مطابقة الط ارز المصاَدق عليه لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية، فيجب على الجهة المقبولة أن تحِدد مدى الحاجة إلى

إج ارء اختبا ارت إضافية، وعليها في هذه الحالة إبلاغ الصانع بذلك.

6) يجب على الصانع إبلاغ الجهة المقبولة - التي تحتفظ بالوثائق الفنية الخاصة بشهادة اعتماد الط ارز - بكل التغيي ارت المُدخلة على الط ارز المصادق عليه، التي من شأنها أن تُؤِثر على مطابقة المُنتج لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية أو لشروط سريان شهادة اعتماد الط ارز، حيث أن مثل هذه التغيي ارت تتطلب

مصادقة إضافية على شهادة اعتماد الط ارز الأولية.

7) يجب على كل جهة مقبولة أن تُبَّلغ الهيئة عن شهادات اعتماد الط ارز وأي إضافة أُصِدرت أوسُحِبت، وعليها أن تقوم بشكل دوري - أو عند الطلب - بتقديم قائمة بشهادات اعتماد الط ارز وأي إضافات قدرُِفض إصدارها أو تلك التي قدعُلِقت أوقُِيدت بأي شكل.

8) يجب على كل جهة مقبولة أن تُبَّلغ الجهات المقبولة الأخرى عن شهادات اعتماد الط ارز وأي إضافات قدرُِفض إصدارها أو تلك التي قدعُلِقت أوقُِيدت بأي شكل، وأن تُبَّلغ كذلك - عند الطلب - عن شهادات اعتماد الط ارز وأي إضافة قد أُصِدرت.

9) يمكن للهيئة وللجهات المقبولة الأخرى – عند الطلب - أن تحصل على نسخ من شهادات اعتماد الط ارز و/أو الإضافات المدخلة عليها، ويمكن للهيئة – عند الطلب - أن تحصل على نسخ من الوثائق الفنية، ومن نتائج الاختبا ارت التي قامت بها الجهة المقبولة، ويجب على الجهة المقبولة الاحتفاظ بنسخة من شهادة اعتماد الط ارز ومرفقاتها والإضافات المدخلة عليها، فضلا عن الوثائق الفنية، بما في ذلك المستندات المرفقة من الصانع، وذلك حتى تاريخ انتهاء سريان الشهادة.

10) يجب على الصانع الاحتفاظ بنسخة من شهادة اعتماد الط ارز ومرفقاتها والإضافات المدخلة عليها مع الوثائق الفنية، وإتاحتها للجهات الرقابية وُسلطات مسح السوق لمدة عشر سنوات بعد وضع المُنتج في السوق.

11) يمكن للموِرد تقديم الطلب المشار إليه في البند ) )1/1/2أعلاه، والقيام بالواجبات المشار إليها سلفا باسم الصانع، بشرط أن يكون ذلك بموافقة الصانع.

الملحق ))4

نموذج إق ارر الموِّرد بالمطابقة يُعَبّأ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة

1) بيانات الموِّرد

2) تفاصيل المُنتج:

(

نُقُّر بأن المُنتج المذكور في هذا الإق ارر هو منتَج مطابق للائحة الفنية السعودية )

والمواصفات القياسية السعودية الملحقة بها.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام مكافحة الغش التجاري النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
​نظام الشركات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التخصيص النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة قواعد برامج التعليم المهني المستمر
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الاستثمار النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

اللائحة الفنية للأحذية وملحقاتها لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.