آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← اللائحة الفنية للأجهزة الكهربائية والمعدات المعدّة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار

اللائحة الفنية للأجهزة الكهربائية والمعدات المعدّة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة التجارة والاقتصاد والاستثمار
12 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (7) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

ديباجة ديباجة — لا تُعدّ مادة

السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة SASO

ُ اعتمدت هذه في اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم )

194) المنعقد بتاريخ 1445/03/13ه

)2023/09/28م(

ُ نشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 1445/05/03ه )2023/11/17م(

الإصدار الأول

المحتويات

الملحق )

تمهيد

ً

ً

تماشيا مع انضمام العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 244وبتاريخ

1426/9/21ه بشأن الموافقة على وثائق انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وما يتطلب الأمر من التزام المملكة بمواءمة

أنظمتها ذات العلاقة بما يتماش ى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة، خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة ) )TBT التي تقض ي بعدم

وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول الأعضاء، وعدم التمييز بين المنتجات ذات المنشأ المختلف من

حيث الاشتراطات الفنية وطرائق تقويم المطابقة، وذلك من خلال إصدار لوائح فنية تشمل المشروعة وتوحيد

إجراءات العمل.

وبناءً على المادة )فقرة -

1) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدارمواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة الجودة وتقويم المطابقة، تتو افق مع المواصفات القياسية والأدلة الدولية، وتحقق متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية

في هذا المجال، وتكون متو افقة مع الشريعة الإسلامية ومحققة لمصالح المملكة".

واستنادا إلى المادة )فقرة -

2) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدارلوائح للسلع

والمنتجات والخدمات طبقا للمواصفات القياسية التي تعتمدها".

وبناءً على المادة )فقرة -

14) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة "مراجعة الأنظمة واللوائح الرقابية ذات العلاقة بمجالات عمل الهيئة، وتطويرها، و اقتراح التعديلات اللازمة عليها، لتواكب متطلبات الجودة والسلامة، وإحالتها إلى الجهات

ً المختصة، لدراستها وإصدارها وفقا للطرق النظامية".

وبناءً على المادة )فقرة )1-من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، التي تنص على " مع مراعاة ما ورد في المادة )الرابعة( من هذا التنظيم، تعد الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات القياسية، وإجراءات تقويم المطابقة، ومنح علامة الجودة والقياس والمعايرة. وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها

وأعمالها". وحيث إن المواصفات القياسية للمنتجات المشمولة في إحدى اللوائح تعتبر أساسًالمطابقة تلك المنتجات للمتطلبات الأساسية

للسلامة في اللائحة المحددة، أعدت الهيئة هذه اللائحة الفنية.

ملحوظة: هذا التمهيد وجميع الملاحق لهذه اللائحة جزء لا يتجزأ منها.

المادة 1: المصطلحات والتعاريف

1/1تكون للمسميات والعبارات أدناه والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة -عند تطبيق بنودها -الدلالات والمعاني المبينة أمامها، أو الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في الهيئة مالم يقتضِّ سياق النص خلاف ذلك.

المملكة: المملكة العربية السعودية.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

الجهات الرقابية: هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها، المسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواءً في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.

سلطات مسح السوق: الجهات الحكومية المختصة بمراقبة الأسواق والإجراءات المتخذة للتأكد من مطابقة المنتجات لمتطلبات اللوائح الصادرة من مجلس الإدارة.

اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات

والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.

المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرائق

الاختبار وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعلامات.

المتطلبات الأساسية: المتطلبات الخاصة بالمنتجات، التي قد تؤثر في السلامة والصحة والبيئة، التي يجب الالتزام بها.

الخطر)أخطار :)Hazards مصدر محتمل للضرر. ً المخاطر :Risk(s)احتمال ظهور خطر مسبب للضرر؛ مرتبطا بدرجة شدة الضرر. مسح السوق: الأنشطة والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من أن المنتجات تستوفي المتطلبات ً المنصوص عليها في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وأنها لا تشكل خطرا على الصحة والسلامة والبيئة، أو أي جانب آخر

يتعلق بحماية المصلحة العامة. المو ِّّرد: ويُقصد به ما يلي:

صانع المنتَج، في حالة إقامته في المملكة، أو كل شخص يقدم هُويته على أنه صانع للمنتَج وذلك من خلال تسميتهالمنتَج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدم على تجديد المنتَج.

وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج المملكة، أو المستورد في حالة عدم وجود وكيل للصانع في المملكة.- كل شخص في سلسلة التوريد ممن قد يكون لنشاطه أثر في خصائص المنتَج.

إجراءات تقويم المطابقة: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة توضح الإجراء المستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتقويم المطابقة.

ً الجهات المقبولة: هي جهات تقويم مطابقة تقبلها الهيئة وفقا للائحة قبول جهات تقويم المطابقة.

شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدى الجهات المقبولة، التي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العلاقة.

إقرارالمو ِّّرد بالمطابقة: إقرار من المورد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث - في جميع المراحل الخاصة بعملية التصنيع- وقد يعتمد الإقرار على اختبارات على المنتج وفقا

للتشريعات ذات العلاقة.

علامة الجودة السعودية: هي علامة اعتمدتها الهيئة تدل على أن المنشأة ذات نظام إدارة فعال يضمن إنتاج سلعة مطابقة للائحة وإجراء المنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.

الوضع في السوق: هو وضع المنتَج لأول مرة في سوق المملكة، والمسؤول عنه إما الصانع أو المستورد.

العرض في السوق: تعني أي إمداد بالمنتج بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام في المملكة في إطار نشاط تجاري سواء كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.

السحب: هو أي إجراء يهدف إلى منع عرض المنتجات في السوق وفي سلسلة التوريد.

الاستدعاء: هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي سبق توفيرها للمستخدم النهائي.

الجهة المختصة: الجهات المختصة بتطبيق أحكام هذه اللائحة الفنية وإصدار التراخيص الخاصة بالمنتج، أو بالمنشأة ونشاطها.

البيئة: كل ما يحيط بالإنسان أو الحيوان أو النبات أو أي كائن حي؛ من ماء وهواء ويابسة وتربة وأحياء وتنوع أحيائي وغازات في الغلاف الجوي ومسطحات مائية، وما تحتويه هذه الأوساط ]الأوساط البيئية[ من جماد وأشكال مختلفة من

طاقة وموائل بيئية وعمليات طبيعية وتفاعلها فيما بينها. المعدّات: الآلات والأدوات، والأجهزة الثابتة أو المتنقلة، ومكونات التحكم ومن ضمنها أجهزة القياس، وأنظمة الكشف أو

الوقاية سواءً كانت متصلة معاً أو منفصلة. تكون هذه المعدات معدةً لتوليد ونقل وتخزين وقياس الطاقة والتحكم بها وتحويلها من شكل لآخر و/أو معدة لمعالجة المواد، وتكون لها قدرة على التسبب بانفجار من خلال مصادر الاشتعال المحتملة الخاصة بها. ً

الأنظمة الوقائية: تعني الأجهزة بخلاف مكونات المعدات، تكون معدة لوقف الانفجار الوشيك فورا و/أو الحد من المدى الفعال للانفجار، والتي يكون توفيرها في السوق بشكل منفصل لتستخدم كأنظمة مستقلة.

المكونات: تعني أي عنصر ضروري للتشغيل الآمن للمعدات والأنظمة الوقائية ولكن ليس له وظيفة مستقلة.

الجوالانفجاري: هو خليط من المواد القابلة للاشتعال مع الهواء في الظروف الجوية على شكل غازات أو أبخرة أو ضباب أو غبار، عند الاشتعال ينتشر الاحتراق فيه إلى جميع الخليط غير المحترق. ً

الجوالقابل للانفجار: هو الجو الذي يمكن أن يصبح انفجاريا بسبب الظروف المحلية والتشغيلية.

معدات المجموعة ) :)I هي المعدات المعدة للاستخدام في الأجزاء تحت الأرض من المناجم، بالإضافة للجزاء من التركيبات السطحية لهذه المناجم، والتي تكون عرضة للخطر بسبب غازات المناجم و/أو الغبار القابل للاحتراق، وتتألف من الفئتين

) )M1و ) )M2كما هو مفصل في الملحق ).)2

معدات المجموعة ) :)II هي المعدات المعدة للاستخدام في أماكن أخرى غير المناجم وتكون عرضة للخطر بسبب الأجواء الانفجارية، وتتألف من الفئات ) ،)1و) ،)2و)

3) كما هو مفصل في الملحق ).)2

فئة المعدات: هو تصنيف المعدات ضمن كل مجموعة كما هو مفصل في الملحق )

2) بحيث يُحدد المستوى المطلوب من الحماية الواجب ضمانه.

الاستخدام المقصود: هو الاستخدام العادي للمنتج كما حدده الصانع اثناء التصميم والبناء بإسناد المعدة إلى مجموعة وفئة معينة، أو توفير جميع المعلومات المطلوبة للداء الآمن لنظام وقائي أو لجهاز أو لمكون.

2/1يكون للكلمات والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة الفنية المعاني الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في المملكة.

المادة 2: المجال

1/2تطبق أحكام هذه اللائحة على المنتجات التالية:

أ) المعدات و المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار.

ب) أجهزة السلامة وأجهزة التحكم والتنظيم المعدة للاستخدام خارج الأجواء القابلة للانفجار، لكونها مطلوبة أو تساهم في الأداء الآمن للمعدات والأنظمة الوقائية فيما يتعلق بمخاطر الانفجار.

ج) المزمع دمجها في الأجهزة والأنظمة الوقائية المشار إليها في البند )/1/2أ( من هذه المادة.

2/2تستثنى من أحكام هذه اللائحة المنتجات التالية:

أ) الأجهزة والأنظمة الوقائية الطبية.

ب) المعدات والأنظمة الوقائية التي تشكل مصدر خطر بسبب وجود مواد متفجرة أو مواد كيميائية غير مستقرة.

ج) المعدات المعدة للاستخدام في المنزلية وغير التجارية حيث إمكانية تشكيل الأجواء القابلة للانفجار تكون

نادرة، وتنتج فقط بسبب تسريب للوقود الغازي.

د) المعدات الخاصة بالحماية الشخصية المشمولة في مجال لمعدات الحماية الشخصية.

ه) السفن والمراكب البحرية والمنصات البحرية المتنقلة ) )Mobile Offshore Units والمعدات المركبة على متنها.

ً

و) وسائل النقل المعدة خصيصا لنقل الركاب أو البضائع عن طريق الجو، أو البر، أو شبكات السكك الحديدية،

أو شبكات المياه ماعدا المركبات المعدة للاستخدام في أجواء قابلة للانفجار.

ز) المعدات والأنظمة الوقائية المستخدمة في الأغراض العسكرية.

المادة 3: الأهداف

تهدف هذه إلى تحديد للمعدات و المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار المشمولة في مجال هذه اللائحة الفنية، وتحديد التي يجب على المورِّدين الالتزام بها، وذلك لضمان مطابقة هذه المنتجات للمتطلبات الأساسية التي تهدف إلى المحافظة على وصحة وسلامة مستخدميها وتسهيل إجراءات مسح

الأسواق.

المادة 4: التزامات المو ِّّرد

يجب على المورِّد، الالتزام بالمتطلبات التالية: 1/4 للصحة والسلامة المنصوص عليها في الملحق ))3 2/4 المطلوبة وتوفير الوثائق الفنية المشار إليها في المادة ).)6 3/4استيفاء المنتجات للمتطلبات الفنية الواردة في المواصفات القياسية ذات العلاقة المبينة في الملحق ).)1 4/4استخدام وحدات النظام الدولي ) )SI Units أو مضاعفاتها أو أجزائها، للمنتجات المشمولة في مجال هذه اللائحة أثناء

ً التصميم، التصنيع، أو التداول وذلك وفقا لنظام القياس والمعايير السعودي.

المادة 5: البيانات الإيضاحية

يجب أن تستوفي البيانات الإيضاحية الخاصة بالمنتجات المشمولة بمجال ، المُعدَّة لوضعها وعرضها في السوق بشكل واضح وغير قابل للمحو بالتفاصيل التالية على الأقل بما يلي:

1/5الاسم التجاري أو العلامة التجارية المسجلة. 2/5عنوان الصانع.

3/5رقم شهادة الاختبار. ً 4/5الوسم الخاص بالحماية من الانفجار ) ( وفقا للمواصفات القياسية.

5/5رقم الطراز. 6/5اسم المعدة. 7/5المحددات الكهربائية ) )Electrical limiters إن وجدت. 8/5تصنيف المنتج )مثلا إضاءة، كيبل... إلخ.) 9/5أقص ى حد لدرجة الحرارة المحيطة. 10/5يجب إضافة جميع المعلومات الأساسية للاستخدام الآمن عند الضرورة. 11/5ألا تكون الصور والعبارات المستخدمة على المنتج، مخالفة للنظام العام والآداب العامة والقيم الإسلامية السائدة في

.

المادة 6: إجراءات تقويم المطابقة

1/6يجب على المورِّد - المسؤول عن عرض و/أو وضع المعدات و المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار في أسواق الحصول على الحصول على شهادة مطابقة صادرة من . 2/6يجب أن يُرفق مع المنتَج ملف فني يحتوي على:

أ) إقرار المورِّد )الصانع/المورد( بالمطابقة وفقا للنموذج المرفق في الملحق ).)4

ب) وثيقة تقييم المخاطر.

3/6تعتبر المنتجات المشمولة في مجال اللائحة الحاصلة على مستوفية لمتطلبات هذه اللائحة.

المادة 7: مسؤوليات الجهات الرقابية

تقوم ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي: 1/7التحقق من استيفاء المنتجات ذات العلاقة لإجراءات تقويم المطابقة المحدَّدة، والوثائق الفنية المُرفقة مع الإرساليات.

2/7يحق للجهات الرقابية – عشوائيا – سحب عينات من المنتجات ذات العلاقة، وإحالتها إلى المختبرات المختصة للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه .

3/7يحق للجهات الرقابية القيام بفحص المعدات و والتفتيش عليها للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة.

4/7يحق للجهات الرقابية تحميل المورِّدين )صانعين ومستوردين( تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك. 5/7عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج، فإن الجهة الرقابية تقوم بسحب المنتجات المعنيَّة من المستودعات واتخاذ

الإجراءات النظامية في حقها.

المادة 8: مسؤوليات سلطات مسح السوق

تقوم ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي: 1/8تطبيق إجراءات مسح السوق على المنتجات المعروضة في الأسواق، وكذلك المنتجات المخزَّنة في مستودعات التجار والمصنعين للتحقق من سلامة المنتجات ومدى استيفائها للمتطلبات الأساسية المبيَّنة في هذه والمواصفات

القياسية ذات العلاقة. 2/8سحب عينات من المنتَج، سواءً من السوق أو مستودعات المورِّدين )صانعين ومستوردين ،)وذلك لإجراء الاختبارات اللازمة

والتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة الفنية. 3/8عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج - المعروض والمخزَّن - لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، فإن سلطات مسح السوق تتخذ جميع الإجراءات الإدارية من سحبٍ واستدعاء للمنتج المعني، وتُطبَّق الإجراءات والعقوبات الواردة في المادة ) ،

9) وذلك

بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

المادة 9: المخالفات والعقوبات

ُ 1/9يحظَر صناعة واستيراد المنتجات غير المطابقة لبنود هذه ، وكذلك وضعها وعرضها في السوق، أو حتى الإعلان عنها.

ُ 2/9يعتبر عدم استيفاء المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة الفنية سببا كافيا لسلطات مسح السوق و للحكم بأن هذا المنتَج غير مطابق؛ مما قد يشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك وعلى ، وذلك في الحالات التالية :

أ) عدم تثبيت أو التثبيت غير الصحيح لشارات المطابقة أو أو ما يكافئها.

ب) عدم إصدار أو إقرار المورِّد بالمطابقة، أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة.

ج) عدم توفر أو نقص الوثائق الفنية.

د) عدم توفر أو نقص البيانات الإيضاحية أو إرشادات الاستخدام.

3/9عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة الفنية، فعلى - حسب الحالة - اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك:

أ) تكليف الجهة المخالفة - المسؤولة عن وضع وعرض المنتج المخالف -بسحبه من المستودعات أو السوق بهدف تصحيح المخالفة، إن كان ذلك ممكنا، أو تصديره، أو إتلافه )حسب طبيعة المنتج( وذلك خلال المدة الزمنية التي

تحددها سلطات مسح السوق.

ب) القيام بسحب المنتجات أو حجزها أو إتلافها، أو اتخاذ أي إجراء آخر لاستدعائها من الأسواق. ولسلطات مسح السوق - حسب الحالة -الإعلان عن استدعاء المنتَج من الأسواق، مع تحمل الجهة المخالفة جميع التكاليف

المترتبة على ذلك.

4/9عند ضبط مخالفة، فإن تتخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المنتجات المخالفة لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة، واتخاذ التدابير اللازمة مع الجهة المقبولة مُصدِّرة الشهادة وفقا للائحة قبول

جهات تقويم المطابقة. 5/9دون الإخلال بأي عقوبة أشد في الأنظمة المعمول بها، فإنه يُعاقب كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة

للمنتجات المشمولة بمجال هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري.

المادة 10: أحكام عامة

1/10يتحمَّل المورِّد كامل المسؤولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه ، ويُطبَّق عليه العقوبات التي ينص عليها نظام مكافحة الغش التجاري و/ أي أنظمة ذات علاقة، متى ما ثبت مخالفته لأي مادة من مواد هذه اللائحة الفنية.

2/10لا تحول هذه اللائحة الفنية دون التزام المورِّد بجميع الأنظمة/اللوائح الأخرى المعمول بها في ؛ المتعلقة بتداول المنتَج ونقله وتخزينه، وكذلك الأنظمة/اللوائح ذات العلاقة ب والأمن والسلامة.

3/10يجب على جميع مورِّدي المنتجات الخاضعة لأحكام هذه اللائحة الفنية، أن يُقدموا لمفتش ي و جميع التسهيلات والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام الموكلة لهم.

4/10إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتض ى أحكام هذه اللائحة الفنية، أو نشأ أي خلاف في تطبيقها، فيُرفع الأمر إلى لجنة مختصة في لإصدار القرار المناسب بشأن هذه الحالة أو هذا الخلاف، وبما يحقق المصلحة العامة.

5/10يجوز للمورِّد تقديم طلب جديد بعد زوال أسباب رفض الطلب، وبعد إجراء التصحيحات اللازمة للسباب التي أدت إلى ُ

الرفض، ودفع أي تكاليف إضافية تحدِّدها الهيئة. 6/10تقوم الهيئة بدراسة الشكاوى التي ترد إليها بشأن المنتجات الحاصلة على أو علامة الجودة، والتحقق من

صحة هذه الشكاوى، واتخاذ الإجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات.

7/10يحق للهيئة إلغاء شهادة المطابقة إذا خالف المورِّد بنود هذه اللائحة الفنية، أو إلغاء الترخيص باستعمال علامة الجودة وفقا للائحة الفنية العامة لعلامة الجودة السعودية، واتخاذ الإجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة.

8/10عند حصول أي تعديلات على المنتج خلال فترة صلاحية شهادة المطابقة أو الترخيص باستعمال علامة الجودة )ما عدا التعديلات الشكلية( فإن الشهادة أو الترخيص يصبح ملغيا لهذا المنتج، ولابد من التقدُّم بطلب جديد.

9/10للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه اللائحة الفنية، وعلى جميع المستفيدين من تطبيق هذه اللائحة الفنية الالتزام بما يصدر عن الهيئة من تفسيرات.

المادة 11: أحكام انتقالية

ً 1/11تطبق أحكام هذه اللائحة خلال مدة لا تزيد على 365يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. 2/11مع مراعاة أحكام الفقرة )

1) من هذه المادة،يُعطى مهلة للمورِّدين لتصحيح أوضاعهم في السوق، وفقا لمتطلبات هذه

ً خلال مدة لا تزيد على 548يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. 3/11تلغي هذه اللائحة الفنية -بعد اعتمادها -كل اللوائح السابقة في مجال هذه اللائحة الفنية.

المادة 12: النشر

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية.

رقم EN 1010-1

EN 1010-2

EN 1127-1 EN 1127-2 EN 1755

)1( الملحق ملحق — لا يُعدّ مادة

:قائمة المواصفات القياسية الخاضعة لهذه اللائحة

م

سلامة الآلات - متطلبات السلامة1 لتصميم وبناء آلات تحويل الورق والطباعة - الجزء الأول: المتطلبات

المشتركة

سلامة الآلات. متطلبات السلامة2 لتصميم وبناء آلات الطباعة وتحويل الورق آلات الطباعة والورنيش بما في

ذلك آلات ما قبل الطباعة

أجواء قابلة للانفجار - منع الانفجار3 المفاهيم:1 والحماية منه - الجزء الأساسية والمنهجية

أجواء قابلة للانفجار - منع الانفجار4 المفاهيم:2 والحماية منه - الجزء الأساسية ومنهجية التعدين

mining

الشاحنات الصناعية - متطلبات5 السلامة والتحقق - المتطلبات التكميلية للتشغيل في الأجواء التي يحتمل أن تكون

قابلة للانفجار

رقم EN 1834-1

EN 1834-2

EN 1834-3

EN 1839 EN 1953

م

Reciprocating internal combustion - محركات الاحتراق الداخلي الترددية6

design and construction of engines المحركات للاستخدام في الأجواء القابلة

المحركات من:1 للانفجار - الجزء

المجموعة الثانية للاستخدام في أجواء

الغاز والبخار القابلة للاشتعال

Reciprocating internal combustion - محركات الاحتراق الداخلي الترددية7

design and construction of engines المحركات للاستخدام في الأجواء التي

يحتمل أن تكون قابلة للانفجار - الجزء

محركات المجموعة الأولى للاستخدام:2

engines for use in underground في الأعمال تحت الأرض المعرضة للحريق

و / أو الغبار القابل للاشتعال

Reciprocating internal combustion - محركات الاحتراق الداخلي الترددية8

design and construction of engines المحركات للاستخدام في الأجواء القابلة

محركات المجموعة:3 للانفجار - الجزء

الثانية للاستخدام في أجواء الغبار

القابلة للاشتعال

تحديد حدود الانفجار وتركيز9 ( للغازات LOC( الأكسجين المحدود

والأبخرة القابلة للاشتعال

- معدات الرش والرش لمواد الطلاء10 متطلبات السلامة

رقم المواصفة القياسية EN 12581 EN 12621 EN 12757-1 EN 13012 EN 13237

EN 13616-1 EN 13617-1

م

مصانع الطلاء - آلات الطلاء بالغمس11 والترسيب الكهربائي لمواد الطلاء السائلة

العضوية - متطلبات السلامة

آلات لتوريد مواد الطلاء وتداولها تحت12 الضغط - متطلبات السلامة

آلات خلط مواد الطلاء - متطلبات13 السلامة - الجزء الأول: آلات الخلط لاستخدامها في إعادة طلاء السيارة

محطات تعبئة البنزين - إنشاء وتنفيذ14 فوهات آلية لاستخدامها في موزعات

الوقود

الأجواء القابلة للانفجار - المصطلحات15 والتعاريف للمعدات وأنظمة الحماية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة

للانفجار

Overfill prevention devices for static أجهزة منع فرط الملء للخزانات الساكنة16

أجهزة منع:1 للوقود السائل - الجزء

فرط الملء بجهاز إغلاق

: محطات تعبئة البنزين - الجزء الأول17 متطلبات السلامة لإنشاء وأداء

مضخات القياس والموزعات ووحدات الضخ عن بعد

units

رقم المواصفة القياسية EN 13617-2

EN 13617-3 EN 13617-4

EN 13760

EN 13852-1 EN 13852-3 EN 14034-1

EN 14034-2

م

:2 محطات تعبئة البنزين - الجزء18

requirements for construction and متطلبات السلامة لإنشاء وأداء فواصل

performance of safe breaks for use آمنة للاستخدام في مضخات القياس

والموزعات

: محطات تعبئة البنزين - الجزء الثالث19 متطلبات السلامة لإنشاء وأداء صمامات القص

:4 محطات تعبئة البنزين - الجزء20 متطلبات السلامة لإنشاء وأداء المحاور

لاستخدامها في مضخات القياس والموزعات

- معدات وملحقات غاز البترول المسال21 نظام تعبئة غاز البترول المسال

- للسيارات للمركبات الخفيفة والثقيلة فوهة ومتطلبات الاختبار والأبعاد

الرافعات - الرافعات البحرية - الجزء22 الأول: الرافعات البحرية للغراض العامة

الرافعات - الرافعات البحرية - الجزء23 الثالث: الرافعات البحرية الخفيفة

تحديد خصائص انفجار 24 الترابية - الجزء الأول: تحديد أقص ى

ضغط لانفجار السحب الترابية

تحديد خصائص انفجار السحب25 الترابية - الجزء الثاني: تحديد الحد الأقص ى لمعدل ارتفاع ضغط الانفجار

لسحب الغبار

رقم المواصفة القياسية EN 14034-3

EN 14034-4

EN 14591-2

م

- تحديد خصائص انفجار سحب الغبار26 تحديد الحد الأدنى للانفجار:3 الجزء ( لسحب الغبار LEL(

تحديد خصائص انفجار سحب الغبار27 )LOC( تحديد تركيز الأكسجين المحدود

لسحب الغبار

clouds

أنظمة إخماد الانفجار28

معدات مقاومة الانفجار29

أنظمة الحماية من انفجار الغبار30

systems

- الرافعات - الرافعات والرافعات الآلية31 الجزء الأول: الرافعات الآلية

winches

- الرافعات - الرافعات والرافعات الآلية32 الرافعات الآلية:2 الجزء

تحديد درجة حرارة الاشتعال الذاتي33 للغازات والأبخرة

منع الانفجار والحماية في المناجم تحت34 :1 الأرض - أنظمة الحماية - الجزء

هيكل تهوية مقاوم للانفجار مكون من قضيبين

منع الانفجار والحماية في المناجم تحت35 :2 الأرض - أنظمة الحماية - الجزء حواجز حوض المياه السلبية

رقم المواصفة القياسية EN 14591-4

EN 14677

EN 14678-1

EN 14681

EN 14797 EN 14973

EN 14983

EN 14986 EN 14994

م

منع الانفجار والحماية في المناجم تحت36 :4 الأرض - أنظمة الحماية - الجزء

أنظمة الإطفاء التلقائي لرؤوس الطرق

- سلامة الآلات - صناعة الصلب الثانوي37 آلات ومعدات المعالجة للسائل الصلب

steel

- معدات وملحقات غاز البترول المسال38 بناء وأداء معدات غاز البترول المسال

:1 لمحطات تعبئة السيارات - الجزء الموزعات

سلامة الآلات - متطلبات السلامة39 للآلات والمعدات لإنتاج الفولاذ بواسطة

أفران القوس الكهربائي

أجهزة تنفيس الانفجار40

سيور ناقلة للاستخدام في التركيبات41 تحت الأرض - متطلبات السلامة الكهربائية وقابلية الاشتعال

منع الانفجار والحماية في المناجم تحت42 الأرض - معدات وأنظمة حماية لتصريف الحرائق

تصميم مراوح تعمل في أجواء قابلة43 للانفجار

أنظمة الحماية من انفجار الغاز44

systems

رقم المواصفة القياسية EN 15089 EN 15188

EN 15198

EN 15233

EN 15268

EN 15794 EN 15967

EN 17077

م

أنظمة عزل الانفجارات45

تحديد سلوك الاشتعال التلقائي لتراكم46 الغبار

منهجية لتقييم مخاطر المعدات47 و غير الكهربائية للاستخدام المقصود في الأجواء القابلة للانفجار

منهجية لتقييم السلامة الوظيفية48 لأنظمة الحماية للجواء القابلة للانفجار

محطات تعبئة البنزين - متطلبات49 السلامة لبناء مجمعات المضخات

الغاطسة

تحديد نقاط انفجار السوائل القابلة50 للاشتعال

تحديد أقص ى ضغط للانفجار وأقص ى51 معدل لارتفاع ضغط الغازات والأبخرة

Flameless explosion venting devices أجهزة تنفيس الانفجار عديمة اللهب52

محولات الانفجار53

صمامات رفرف عازلة للانفجار54

مانعات اللهب – متطلبات الأداء و طرق55 الاختبار وحدود الاستخدام

Determination of burning behaviour تحديد سلوك الاحتراق لطبقات الغبار56

رقم المواصفة القياسية ISO/IEC 80079-20-2

ISO 80079-36 ISO 80079-37

EN 50050-2

م

:2-20 الأجواء المتفجرة - الجزء57 خصائص المواد - طرق اختبار الغبار

القابل للاحتراق

المعدات:36 الأجواء المتفجرة - الجزء58 - غير الكهربائية للجواء المتفجرة الطريقة و

Explosive atmospheres — Part 37: المعدات:37 الأجواء المتفجرة - الجزء59

غير الكهربائية للجواء المتفجرة - النوع

غير الكهربائي للحماية ،السلامة

،الإنشائية ، التحكم في مصادر الإشعال

الغمر في السائل

المعدات:38 الأجواء المتفجرة - الجزء60 والمكونات في الأجواء المتفجرة في المناجم

تحت الأرض

- معدات الرش الكهربائية الساكنة61 معدات:1 متطلبات السلامة - الجزء الرش المحمولة لمواد الطلاء السائلة

القابلة للاشتعال

- معدات الرش الكهربائية الساكنة62 معدات:2 متطلبات السلامة - الجزء الرش المحمولة لمسحوق الطلاء القابل

للاشتعال

powder

رقم المواصفة القياسية EN 50050-3 EN 50104 EN 50176 EN 50177 EN 50223 EN 50271

EN 50281-2-1

م

- معدات الرش الكهربائية الساكنة63 معدات:3 متطلبات السلامة - الجزء الرش المحمولة للقطيع القابل للاشتعال

المعدات الكهربائية لاكتشاف وقياس64 الأكسجين - متطلبات الأداء وطرق الاختبار

معدات التطبيق الكهروستاتيكية65 الثابتة لمواد الطلاء السائلة القابلة

للاشتعال - متطلبات السلامة

معدات تطبيق كهرباء ثابتة لمساحيق66 الطلاء القابلة للاشتعال - متطلبات

السلامة

معدات التطبيق الكهروستاتيكية67 - الثابتة لمواد القطيع القابلة للاشتعال

متطلبات السلامة

جهاز كهربائي لاكتشاف وقياس الغازات68

القابلة للاحتراق أو الغازات السامة أو

الأكسجين - المتطلبات والاختبارات

oxygen - Requirements and tests for للجهزة التي تستخدم البرامج و / أو

التقنيات الرقمية

جهاز كهربائي للاستخدام في وجود غبار69 طرق:1-2 قابل للاشتعال - الجزء

الاختبار - طرق تحديد درجات حرارة الاشتعال الدنيا للغبار

م

EN 50303

التي M1 الأولى ، الفئة70 تهدف إلى الاستمرار في العمل في الأجواء المهددة بالانقراض بفعل الحرائق و / أو

.غبار الفحم

EN 50381

غرف مهواة قابلة للنقل مع أو بدون71 مصدر داخلي للإفراج

EN 50495

أجهزة السلامة المطلوبة للتشغيل الآمن72 للمعدات فيما يتعلق بمخاطر الانفجار

SASO-IEC-60079-0

: 0 الأجواء القابلة للانفجار- الجزء73 المعدات – متطلبات عامة

SASO-IEC-60079-1

أجهزة:1 الأجواء المتفجرة - الجزء74

Equipment protection by flameproof "d" حماية بواسطة غلاف حماية اللهب

"

SASO-IEC-60079-2

الحماية:2 الأجواء المتفجرة - الجزء75 "p" "بواسطة الأغلفة المضغوطة

SASO-IEC-60079-5

أجهزة:5 الأجواء المتفجرة - الجزء76 "q" "الحماية بواسطة حشو المسحوق

SASO-IEC-60079-6

أجهزة:6 الأجواء المتفجرة - الجزء77 "o" "الحماية بواسطة غمر الزيت

SASO-IEC-60079-7

حماية:7 الأجواء المتفجرة - الجزء78 "e" "المعدات بالسلامة المتزايدة

safety "e"

SASO-IEC-60079-10-1 Explosive atmospheres – Part 10-1: تصنيف:1-10 الأجواء المتفجرة - الجزء79

المساحات - الأجواء الغازية المتفجرة

م

SASO-IEC-60079-10-2 Explosive atmospheres – Part 10-2: تصنيف:2-10 الأجواء المتفجرة - الجزء80

المساحات – أجواء الغبار المتفجرة

SASO-IEC-60079-11

معدات:11 الأجواء المتفجرة - الجزء81 "i"الحماية للمان الطبيعي

safety "i"

SASO-IEC-60079-13

: 13 الأجواء القابلة للانفجار – الجزء82 حماية المعدات بواسطة الغرف وذات التهوية(p) المضغوطة (v) الاصطناعية

SASO-IEC-60079-14

تصميم:14 الأجواء المتفجرة - الجزء83 واختيار وتركيب التركيبات الكهربائية

SASO-IEC-60079-15

أجهزة:15 الأجواء المتفجرة - الجزء84 "n" "الحماية بواسطة نوع الحماية

الجهاز الكهربائي للجواء الغازية85 التهوية:16 المتفجرة - الجزء

الإصطناعية لحماية بيوت التحليل

SASO-IEC-60079-17

تفتيش:17 الأجواء المتفجرة - الجزء86 وصيانة التركيبات الكهربائية

SASO-IEC-60079-18

الحماية:18 الأجواء المتفجرة - الجزء87 "m" "بنوع تغليف الحماية

SASO-IEC-60079-19

صيانة:19 الأجواء المتفجرة - الجزء88 المعدات وتجديدها وإصلاحها

م

SASO-IEC-60079-20-1

:1-20 الأجواء المتفجرة -- الجزء89 - الخصائص لمادة الغاز وتصنيف بخار

طرق الإختبار والبيانات

and data

SASO-IEC-60079-25

أنظمة:25 الأجواء المتفجرة - الجزء90 الأمان الجوهري

SASO-IEC-60079-26

المعدات:26 الأجواء المتفجرة - الجزء91 (EPL) Ga مع مستوى حماية المعدات

IEC 60079-27

مفهوم:27 الأجواء المتفجرة - الجزء92 )FISCO( الآمن جوهريًا Fieldbus

(FISCO)

SASO-IEC-60079-28

: 28 الأجواء القابلة للانفجار – الجزء93 حماية المعدات وأنظمة النقل التي بإستخدام الاشعاع البصري

SASO-IEC-60079-29-1

كاشفات:1-29 الأجواء المتفجرة - الجزء94 الغاز - متطلبات الأداء لكاشفات الغازات القابلة للاشتعال

SASO-IEC-60079-29-2 Explosive atmospheres - Part 29-2: :كواشف2- 29 الأجواء المتفجرة- الجزء95

الغازات – اختيار كواشف الغازات

installation, use and maintenance of القابلة للاشتعال والأكسجين وتركيبها

واستعمالها وصيانتها

oxygen

SASO-IEC-60079-29-4 Explosive atmospheres - Part 29-4: كاشفات:4-29 الأجواء المتفجرة - الجزء96

الغاز - متطلبات الأداء لكاشفات المسار

المفتوح للغازات القابلة للإشتعال

رقم المواصفة القياسية SASO-IEC-IEEE-60079-

SASO-IEC-60079-35-2

م

97الأجواء القابلة للانفجار - الجزء :1-30 التسخين المتتبع للمقاومة الكهربائية –

معدات عامة واختبار

98الأجواء القابلة للانفجار -الجزء : 31 حماية المعدات ضد الاشتعال في ظروف

الغبار بواسطة غلاف " "t

99الأجواء المتفجرة الجزء : 1-35انارة غطاء الرأس المستخدمة في المناجم ذات

الحساسية لغازات المناجم- متطلبات عامة - التركيب والاختبارات ذات العلاقة بخطر الانفجار

100الأجواء القابلة للانفجار - الجزء :2-35 الأضواء المثبتة على الرأس للإستخدام

فى المناجم المعرضة لإطفاء الحريق - الأداء والسلامة الأخرى - المسائل ذات

العلاقة 101الأجواء المتفجرة - الجزء :1-32المخاطر

الكهروستاتيكية )الكهربائية الساكنة( والتوجيه

102الأجواء المتفجرة - الجزء :2-32المخاطر الكهروستاتيكية )الكهربائية الساكنة( -

الإختبارات 103الأجواء القابلة للانفجار - الجزء :33 وقاية المعدات بالوقاية الخاصة ""S

104الأجواء القابلة للانفجار- الجزء :39 أنظمة آمنة ذاتيا مع التحكم إلكترونيا

في تقييد مدة الشرارة.

م

SASO-IEC-60079-40 Explosive atmospheres – Part 40: متطلبات:40 الأجواء المتفجرة - الجزء105

Requirements for process sealing عملية الإحكام )منع التسرب( بين الموائع

between flammable process fluids القابلة للإشتعال والنظم الكهربائية

أجهزة:42 الأجواء المتفجرة - الجزء106

السلامة الكهربائية للتحكم في مصادر

control of potential ignition sources الاشتعال المحتملة للمعدات المعدة

للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار

:46 الأجواء القابلة للانفجار - الجزء107

مجموعة المعدات

IEC 62784

المكانس الكهربائية وشفاطات الغبار108

extractors providing equipment )Dc( التي توفر مستوى حماية للمعدات

- لتجميع الغبار القابل للاحتراق

متطلبات خاصة

IEC 62990-1

Workplace Atmospheres — Part 1: أجهزة:1 أجواء مكان العمل - الجزء109

الكشف عن الغاز - متطلبات أداء

requirements of detectors for toxic أجهزة الكشف عن الغازات السامة

gases

ISO/TR 15916

اعتبارات أساسية لسلامة أنظمة110

الهيدروجين

الهيدروجين الغازي. محطات التزود111

بالوقود. المتطلبات العامة

:47 أجواء قابلة للانفجار - الجزء112

حماية المعدات من خلال مفهوم إيثرنت )WISE-2( آمن جوهريًا ثنائي الأسلاك

(2-WISE)

SASO-ISO-IEC-80079-34 Explosive atmospheres – Part 34: تطبيق:34 الأجواء المتفجرة -- الجزء113

أنظمة الجودة لتصنيع المعدات

م

114عبوات المتفجرات للغراض المدنية

115المصطلحات والتعاريف المستخدمة في SASO GSO 284 TERMS AND DEFINITIONS USED

المتفجرات المدنية

116النظام الدولي لتصنيف المواد

الكيميائية ) )GHS لدول مجلس التعاون (GHS) in Gulf Cooperation Council

لدول الخليج العربية

ملحوظة: قائمة المواصفات القياسية المذكورة في هذا الملحق خاضعة للمراجعة، ويتولى المورِّدون مسؤولية التأكد من موقع بأنهم يستخدمون أحدث المواصفات القياسية.

الملحق ))2 ملحق — لا يُعدّ مادة

المعاييرالمحددة لتصنيف مجموعات المعدات إلى فئات

1) ))I

1/1المعدات من الفئة ) )M1تشمل المعدات المصممة والمجهزة - عند الضرورة - وسائل خاصة إضافية للحماية لتكون

ًً

ً

قادرة على أداء وظيفتها وفقا للمعايير التشغيلية التي حددها الصانع والتي تضمن مستوى عاليا جدا من الحماية.

المعدات التي تندرج تحت هذه الفئة معدة للاستخدام في الأجزاء تحت الأرض من المناجم، وكذلك الأجزاء من التركيبات

السطحية لهذه المناجم، والتي تكون عرضة للخطر بسبب غازات المناجم و/أو الغبار القابل للاحتراق.

يجب أن تستمر المعدات من هذه الفئة بالقيام بوظائفها حتى في حالة الحوادث النادرة المتعلقة بالمعدات بوجود أجواء

انفجارية، ويجب أن تتميز بوسائل للحماية بحيث تلبي أحد المتطلبات التالية:

في حال فشل إحدى وسائل الحماية، يجب توفير وسيلة ثانية مستقلة على الأقل توفر المستوى الضروري من

الحماية. ً أن تضمن المستوى الضروري من الحماية في حال حدوث عطلين معا بشكل مستقل عن بعضهما.

ً 2/1المعدات من الفئة ) )M2تشمل المعدات المصممة لتكون مهيأة لأداء وظيفتها وفقا للمعايير التشغيلية التي حددها

ً الصانع والتي تضمن مستوى عاليا من الحماية.

المعدات التي تندرج تحت هذه الفئة معدة للاستخدام في الأجزاء تحت الأرض من المناجم، وكذلك الأجزاء من التركيبات السطحية لهذه المناجم، والتي تكون عرضة للخطر بسبب غازات المناجم و/أو الغبار القابل للاحتراق.

هذه المعدات معدة لإيقاف نشاطها في حالة وجود جو انفجاري. ً تضمن وسائل الحماية المتعلقة بمعدات هذه الفئة المستوى الضروري من الحماية أثناء التشغيل الطبيعي وايضا في حالة ظروف التشغيل الأشد قسوة، خاصة الظروف الناتجة عن المناولة الخشنة بالإضافة إلى الظروف البيئية المتغيرة.

2) معدات المجموعة ))II ً 1/2معدات الفئة )

1) تشمل المعدات المصممة لتكون مهيأة لأداء وظيفتها وفقا للمعايير التشغيلية التي حددها الصانع

ًً والتي تضمن مستوى عاليا جدا من الحماية.

معدات هذه الفئة تكون معدة للاستخدام في المناطق التي تكون أجواؤها ناتجة عن خليط مكون من الهواء والغازات أو الأبخرة أو الضباب، أو ناتجة عن وجود خليط من الهواء والغبار بشكل مستمر لفترات طويلة أو بشكل متكرر.

يجب أن تضمن معدات هذه الفئة المستوى الضروري من الحماية حتى في حالة الحوادث النادرة المتعلقة بالمعدات، ويجب أن تتميز بوسائل للحماية بحيث تلبي أحد المتطلبات التالية:

في حال فشل إحدى وسائل الحماية، يجب توفير وسيلة ثانية مستقلة على الأقل توفر المستوى الضروري من الحماية.

ً أن تضمن المستوى الضروري من الحماية في حال حدوث عطلين معا بشكل مستقل عن بعضهما.

يجب أن تمتثل معدات هذه الفئة للمتطلبات التكميلية المشار إليها في الملحق ))3 ً

2/2معدات الفئة )

2) تشمل المعدات المصممة لتكون مهيأة لأداء وظيفتها وفقا للمعايير التشغيلية التي حددها الصانع ً

والتي تضمن مستوى عاليا من الحماية. معدات هذه الفئة تكون معدة للاستخدام في المناطق التي يحتمل أن تحدث فيها الأجواء الانفجارية من حين لآخر بسبب

الغازات أو الأبخرة أو الضباب أو خليط من الهواء أو الغبار. تضمن وسائل الحماية المتعلقة بالمعدات التي تنتمي لهذه الفئة المستوى الضروري للحماية، حتى في حال الاضطرابات أو

أعطال المعدات التي تحدث بشكل متكرر حيث يجب أخذها في الحسبان. يجب أن تمتثل معدات هذه الفئة للمتطلبات التكميلية المشار إليها في الملحق ))3 3/2معدّات الفئة )

3) تشمل المعدات المصممة لتكون مهيأة لأداء وظيفتها وفقاً للمعايير التشغيلية التي حددها الصانع

ً والتي تضمن مستوى عاديا من الحماية. معدات هذه الفئة تكون معدة للاستخدام في المناطق التي لا يحتمل أن تنتج فيها الأجواء الانفجارية التي تسببها الغازات أو الأبخرة أو الضباب أو مخاليط الهواء والغبار، وإذا نتجت الأجواء الانفجارية، تكون بشكل غير متكرر ولفترة قصيرة

فقط. تضمن معدات هذه الفئة مستوى الحماية الضروري أثناء ظروف التشغيل العادية.

الملحق ))3 ملحق — لا يُعدّ مادة

للصحة والسلامة المتعلقة بتصميم وبناء المعدات و المعدة للاستخدام في أجواء قابلة للانفجار

1) ملاحظات أولية ً 1/1يجب أن تؤخذ في الحسبان المعرفة التقنية - التي يمكن أن تتغير بسرعة - إلى أقص ى حدٍ ممكن واستخدامها فورا. 2/1تنطبق المتطلبات الأساسية للصحة والسلامة على المنتجات المشار إليها في البند /1/2أ من المادة )

2) فقط عندما تكون

ضرورية للداء والتشغيل الآمن والموثوق لهذه الأجهزة فيما يتعلق بمخاطر حدوث انفجار.

2) المتطلبات العامة للمعدات والأنظمة الوقائية 1/2المتطلبات العامة 1/1/2مبادئ السلامة المتكاملة من الانفجار

يجب تصميم المعدات والأنظمة الوقائية المعدة للاستخدام في أجواء قابلة للانفجار من وجهة نظر السلامة المتكاملة من الانفجار. وعليه، يجب على الصانع اتخاذ التدابير التالية:

منع تشكل الأجواء الانفجارية التي قد تنتج أو تصدر عن المعدات أو الأنظمة الوقائية نفسها بقدر الإمكان. منع إشعال الأجواء الانفجارية، ويؤخذ في الحسبان طبيعة كل مصدر كهربائي أو غير كهربائي للإشعال.ً

يجب وقف الانفجار فورا و/أو الحد من نطاق لهب الانفجار والضغوط الناتجة عنه إلى مستوى كافٍ من السلامةًً

عند حدوثه بشكل يمثل تهديدا مباشرا أو غير مباشر على الأشخاص والحيوانات المنزلية أو الممتلكات. 2/1/2يجب تصميم وتصنيع المعدات والأنظمة الوقائية بعد التحليل المناسب للخطاء التشغيلية المحتملة من أجل تجنب

ً الأوضاع الخطرة قدر الإمكان كما يجب أن يؤخذ في الحسبان أي إساءة استخدام متوقعة منطقيا.

3/1/2الشروط الخاصة بالفحص والصيانة يجب أن يؤخذ في الحسبان الشروط الخاصة بالفحص والصيانة التي تخضع لها المعدات والأنظمة الوقائية عند

تصميمها وبنائها. 4/1/2ظروف المنطقة المحيطة يجب تصميم وبناء المعدات والأنظمة الوقائية بحيث تكون مهيأة لمواجهة الظروف الفعلية أو المتوقعة للمنطقة المحيطة.

5/1/2الإرشادات

أ) يجب أن ترفق الإرشادات مع جميع المعدات والأنظمة الوقائية، بحيث تشتمل على التفاصيل التالية على الأقل: تلخيص للمعلومات الموسومة على المعدة أو النظام الوقائي باستثناء رقم الدفعة أو الرقم التسلسلي بالإضافة إلى أي معلومات إضافية مناسبة لتسهيل عملية الصيانة )مثل عنوان المصلح /مركز الصيانة.)

إرشادات الأمان:

الوضع في الخدمة. الاستخدام.

التجميع والتفكيك. الصيانة )خدمة الإصلاحات الطارئة.)

التركيب. الضبط أو التعديل.

إشارة لمنطقة الخطر أمام أجهزة تخفيف الضغط عند الضرورة.

إرشادات التدريب عند الضرورة.

التفاصيل التي تسمح باتخاذ قرار حتمي عما إذا كان عنصر ما من المعدة ضمن فئة معينة أو نظام وقائي معين يمكن استخدامه بشكل آمن في المنطقة المعدة له تحت ظروف التشغيل المتوقعة.

المعايير الكهربائية ومعايير الضغط ودرجات حرارة السطح القصوى والقيم الحدية الأخرى.

شروط الاستخدام الخاصة - عند الضرورة - بما فيها تفاصيل إساءة الاستخدام المحتملة التي أظهرت التجارب إمكانية حدوثها.

الخصائص الأساسية للدوات التي يمكن تجهيز المعدة أو النظام الوقائي بها عند الضرورة.

ب) يجب أن تحتوي الإرشادات على المخططات والرسومات البيانية الضرورية للوضع في الخدمة والصيانة والتفتيش وفحص التشغيل الصحيح وإصلاح المعدة أو النظام الوقائي بالإضافة لجميع الإرشادات المفيدة

خاصة ما يتعلق بالسلامة.

ج) يجب ألا تتناقض النشرات الترويجية التي تصف المعدة أو النظام الوقائي مع الإرشادات فيما يتعلق بجوانب السلامة.

2/2اختيارالمواد /2/2يجب ألا تؤدي المواد المستخدمة في بناء المعدات والأنظمة الوقائية إلى حدوث انفجار مع مراعاة الضغوط التشغيلية

المتوقعة.

2/2/2يجب ألا يكون هناك إمكانية لحدوث تفاعل بين المواد المستخدمة ومكونات الأجواء القابلة للانفجار مما قد يؤدي إلى إضعاف الحماية من الانفجار، وذلك ضمن حدود الشروط التشغيلية التي حددها الصانع.

3/2/2يجب اختيار المواد بحيث لا تؤدي التغيرات المتوقعة في خصائصها، وفي توافقها عند دمجها مع مواد أخرى إلى التقليل من الحماية المتاحة. كما يجب أن يؤخذ بالحسبان تآكل المواد ومقاومتها للتآكل، والتوصيل الكهربائي، والقوة الميكانيكية

للمادة، بالإضافة إلى الآثار الناتجة عن التغيرات في درجات الحرارة والعُمر أو القِّدَم. 3/2التصميم والبناء

1/3/2يجب تصميم وبناء المعدات والأنظمة الوقائية مع مراعاة للمعرفة التقنية للحماية من الانفجار بحيث تتمكن من أداء وظيفتها بأمان خلال العمر التشغيلي المتوقع.

2/3/2يجب تصميم وبناء المعدة لتدمج في المعدات أو الأنظمة الوقائية أو لتستخدم كقطع للاستبدال بحيث تؤدي ً

وظيفة الحماية من الانفجار المعدة لها بشكل آمن عند تركيبها وفقا لإرشادات الصانع. 3/3/2الهياكل المغلقة ومنع التسريبات

أ) يجب استخدام الهياكل المغلقة قدر الإمكان للمعدات التي قد تطلق غبار أو غازات قابلة للاشتعال.

ب) إذا احتوت المعدات على فتحات أو وصلات غير محكمة، فيجب تصميمها قدر الإمكان بحيث لا يؤدي إطلاق

الغازات أو الغبار إلى زيادة فرصة تكوين الأجواء الانفجارية خارج المعدة.

ج) يجب تصميم وتجهيز النقاط التي يمكن إدخال وإخراج المواد منها بحيث تحد من انطلاق المواد القابلة

للاشتعال أثناء التعبئة أو التصريف بقدر الإمكان. 4/3/2تراكم الغبار

أ) يجب تصميم المعدات والأنظمة الوقائية المعدة للاستخدام في المناطق المعرضة للغبار بشكل يمنع إشعال الغبار المتراكم على أسطحها وأن تكون قابلة للتنظيف بسهولة. كما يجب الحد من تراكم الغبار بشكل عام

حيثما أمكن.

ب) يجب أن تبقى درجات الحرارة على أسطح أجزاء المعدات أقل بكثير من درجة حرارة اشتعال الغبار المتراكم. كما يجب أخذ سماكة الغبار المتراكم في الحسبان، وبقدر الإمكان اتخاذ وسائل للحد من درجة الحرارة من أجل

منع حصول التراكمات الحرارية. 5/3/2وسائل إضافية للحماية

يجب تجهيز المعدات والأنظمة الوقائية التي يمكن أن تتعرض لأنواع معينة من الإجهادات الخارجية بوسائل إضافية للحماية عند الضرورة. كما يجب أن تتحمل الإجهادات ذات الصلة بدون آثار سلبية على مهامها في الحماية من الانفجار.

6/3/2الفتح الآمن ً في حال وجود المعدات والأنظمة الوقائية في غلاف أو حاوية مغلقة وكان هذا الغلاف أو الحاوية تشكل جزءا من الحماية من الانفجار، فيجب أن يكون فتح هذا الغلاف أو الحاوية باستخدام أداة خاصة أو من خلال تدابير الحماية المناسبة.

7/3/2الحماية من مصادر الخطر الأخرى

أ) يجب تصميم وبناء المعدات والأنظمة الوقائية بحيث تمتثل لما يلي:

1) تجنب الإصابة الجسدية أو أي ضرر آخر يمكن أن ينتج عن التلامس المباشر أو غير المباشر.

2) التأكد من عدم إنتاجها لدرجات حرارة لأسطح الأجزاء التي يمكن الوصول إليها أو للإشعاعات من

الممكن أن تسبب خطورة.

3) التخلص من الأخطار غير الكهربائية التي كشفت التجربة إمكانية حدوثها.

4) التأكد من أن ظروف التحميل الزائد المتوقعة لا تؤدي إلى مواقف خطيرة.

ب) إذا كانت مخاطر المعدات والأنظمة الوقائية الواردة في هذه الفقرة مشمولة بشكل كامل أو جزئي في لائحة فنية أخرى، فيجب عدم تطبيق شروط هذه اللائحة أو إيقاف تطبيقها والرجوع للشروط المنصوص عليها في اللائحة

الأخرى.

8/3/2التحميل الزائد للمعدات

يجب منع التحميل الزائد الخطير للمعدات في مرحلة التصميم بالوسائل التالية: القياسات المتكاملة ).)Integrated measurement

أجهزة التحكم والتنظيم، مثل مفاتيح قطع زيادة التيار ).)Over-current cut-off switches محددات الحرارة ).)Temperature limiters

مفاتيح فرق الضغط ).)Differential pressure switches مقاييس التدفق ).)Flowmeters

مرحلات التأخير الزمني ).)Time-lag relays أجهزة مراقبة السرعة الزائدة ).)Over speed monitors

أنواع مشابهة من أجهزة المراقبة.

9/3/2أنظمة التغليف المضادة للهب

في حال وجود أجزاء يمكن أن تشعل بيئة انفجارية موضوعة داخل تغليف، فيجب اتخاذ تدابير لضمان أن الغلاف يتحمل الضغط الناش ئ أثناء الانفجار الداخلي للمزيج القابل للانفجار ويمنع انتقال الانفجار إلى الانفجارية

المحيطة بالتغليف.

4/2مصادرالإشعال المحتملة 1/4/2مصادر الخطر الناشئة عن مصادر الإشعال المختلفة يجب ألا تتشكل مصادر الإشعال المحتملة مثل الشرار، واللهب، والموجات الكهربائية والكهرومغناطيسية، ودرجات حرارة السطح المرتفعة، والطاقة/الموجات/الاهتزازات الصوتية، والإشعاعات الضوئية ومصادر الإشعال الأخرى.

2/4/2مصادر الخطر الناشئة عن الكهرباء الساكنة

يجب اتخاذ تدابير المناسبة لمنع أخطار شحنات الكهرباء الساكنة عند تفريغها.

3/4/2مصادر الخطر الناشئة عن الكهرباء الشاردة والتيارات الكهربائية المتسربة. ً يجب منع تشكل الكهرباء الشاردة والتيارات الكهربائية المتسربة بالأجزاء الموصلة كهربائيا للمعدات، التي يمكن أن تنتج ً على سبيل المثال حدوث تآكل خطير أو إحماء زائد للسطوح أو شرارة يمكن أن تثير اشعالا.

4/4/2مصادر الخطر الناشئة عن الإحماء الزائد

قدر الإمكان، يجب في مرحلة التصميم منع حدوث الإحماء الزائد الناتج عن الاحتكاك والتصادمات التي تحصل بين المواد والأجزاء الملامسة لبعضها البعض أثناء الدوران أو من خلال اختراق أجسام غريبة.

5/4/2مصادر الخطر الناشئة عن عمليات تعويض الضغط

يجب تصميم أو تجهيز المعدات والأنظمة الوقائية بأجهزة متكاملة للقياس والتحكم والتنظيم بحيث إن عمليات تعويض ً الضغط الناشئة عنها لا تنتج موجات صدمة أو ضغط يمكن أن تسبب إشعالا.

6/4/2مصادر الخطر الناشئة عن التأثيرات الخارجية

أ) يجب تصميم وبناء المعدات والأنظمة الوقائية بحيث تكون مهيأة لأداء وظيفتها المعدة لها بأمان كامل في الظروف البيئية المتغيرة، ووجود جهد كهربائي دخيل، ورطوبة، واهتزازات، وتلوث، والتأثيرات الخارجية الأخرى، كما

تؤخذ في الحسبان حدود الشروط التشغيلية التي حددها الصانع.

ب) يجب أن تكون أجزاء المعدات المستخدمة مناسبة لتحمل الإجهادات الميكانيكية والحرارية المعدة لها كما يجب أن تكون مهيأة لمقاومة الهجمات المتوقعة أو التي تنتج عن المواد العدوانية الموجودة.

5/2متطلبات تتعلق بالأجهزة ذات الصلة بالسلامة 1/5/2يجب أن تعمل أجهزة السلامة بشكل مستقل عن أي جهاز قياس و/أو تحكم مطلوب من أجل التشغيل.

2/5/2يجب الكشف عن فشل أجهزة السلامة بسرعة كافية بالوسائل التقنية الملائمة لضمان الخفض الشديد لاحتمال حدوث مواقف خطيرة. وبشكل عام، يجب أن تعمل أنظمة السلامة بشكل موثوق حتى في حالة حدوث فشل في المعدات والأنظمة الوقائية ويجب تأمينها لتقليل مخاطر الاشتعال إلى المستوى المطلوب. كما يجب أن تعمل المفاتيح المتعلقة بالسلامة

بشكل مباشر مع أجهزة التحكم ذات الصلة بدون أمر مبرمج وسيط.

3/5/2في حال فشل أي جهاز السلامة، فيجب تأمين المعدات والأنظمة الوقائية حيثما أمكن.

4/5/2يجب تهيئة أجزاء التحكم بالتوقف الطارئ لأجهزة السلامة بقدر الإمكان بأقفال إعادة التشغيل ))Restart lockouts الذي يفعل أمر التشغيل - للتشغيل العادي - فقط بعد إعادة تعيين قفل إعادة التشغيل ) )Restart lockouts بشكل.

5/5/2وحدات التحكم والعرض

ً

ً

عند استخدام وحدات التحكم والعرض، يجب تصميمها وفقا لمبادئ تسهيل الاستخدام سعيا لتحقيق أعلى مستوى

ممكن من التشغيل الآمن فيما يتعلق بأخطار الانفجار.

6/5/2متطلبات تتعلق بالأجهزة المزودة بوظيفة قياس للحماية من الانفجار

أ) يجب تصميم وبناء الأجهزة ذات وظيفة القياس بحيث يمكن أن تتعامل مع متطلبات التشغيل المتوقعة والشروط الخاصة للاستخدام بالقدر المتصل بالمعدات المستخدمة في الأجواء الانفجارية.

ب) عند الضرورة، يجب أن يكون من الممكن التحقق من دقة القراءات ومدى قابلية الخدمة للجهزة ذات وظيفة القياس.

ج) يجب أن يتضمن تصميم الأجهزة ذات وظيفة القياس معامل أمان يضمن أن عتبة الإنذار ))Alarm threshold تقع على بعد كافٍ خارج حدود الانفجار و/أو الإشعال للجواء التي يجب تسجيلها، ويؤخذ في الحسبان - بشكل

خاص - ظروف التشغيل للتركيبات والانحرافات الممكنة لنظام القياس.

7/5/2المخاطر الناتجة عن البرمجة

عند تصميم المعدات والأنظمة الوقائية وأجهزة السلامة التي يمكن التحكم بها بواسطة البرمجة، يجب مراعاة المخاطر الناتجة عن أخطاء في البرمجة.

6/2تكامل متطلبات السلامة المتعلقة بالنظام ً

1/6/2يجب أن يكون التجاوز اليدوي ممكنا لإيقاف المعدات والأنظمة الوقائية المدمجة في العمليات المؤتمتة التي تنحرف عن شروط التشغيل المعدة لها، بشرط ألا يضر بالسلامة.

2/6/2عند تفعيل نظام إيقاف التشغيل الطارئ، فيجب تشتيت الطاقة المتراكمة بالسرعة والأمان قدر الإمكان، أو عزلها بحيث ً لا تشكل مصدر خطرٍ بعد ذلك. لا يسري هذا المتطلب على الطاقة المخزنة كهرو كيميائيا. 3/6/2مصادر الخطر الناشئة عن انقطاع التيار الكهربائي

إذا كان من الممكن أن تزيد المعدات والأنظمة الوقائية من انتشار مخاطر إضافية في حال انقطاع التيار الكهربائي، فيجب أن يمكن إبقاؤها في حالة تشغيل آمنة بشكل مستقل عن التركيبات الأخرى.

4/6/2المخاطر الناشئة عن التوصيلات يجب تزويد المعدات والأنظمة الوقائية بالمداخل المناسبة للكابلات والأنابيب. وعندما تكون المعدات والأنظمة الوقائية

ً معدة للاستخدام مع معدات وأنظمة وقائية أخرى، فيجب أن يكون الربط آمنا.

5/6/2وضع أجهزة الإنذار كأجزاء من المعدات عند تزويد المعدات والأنظمة الوقائية بأجهزة كشف أو إنذار لمراقبة حدوث أجواء انفجارية، فيجب توفير الإرشادات

الضرورية لتمكين توفير هذه الأجهزة في الأماكن الملائمة.

3) المتطلبات التكميلية للمعدّات

1/3المتطلبات التي يجب أن تمتثل إليها معدّات المجموعة ))I

1/1/3المتطلبات التي يجب أن تمتثل إليها المعدات من الفئة ) )M1من المجموعة ))I

أ) يجب تصميم وبناء المعدات بحيث لا تصبح مصادر الإشعال نشطة حتى في حال وقوع حوادث نادرة تتعلق بالمعدات. كما يجب تجهيز المعدات بوسائل للحماية بحيث تلبي أحد المتطلبات التالية:

البعض. عند الضرورة، يجب تجهيز المعدة بوسائل إضافية خاصة للحماية. كما يجب أن تبقى فعالة في وجود

أجواء انفجارية.

ب) عند الضرورة، يجب أن تكون المعدات مبنية بحيث لا يمكن للغبار اختراقها.

ج) يجب إبقاء درجات الحرارة على سطح أجزاء المعدات أقل من درجة الحرارة المتوقعة لإشعال خليط الهواء

والغبار وذلك لمنع إشعال الغبار المعلق ).)Suspended dust ً

د) يجب تصميم المعدات بحيث يكون إمكانية فتح أجزائها - التي يمكن أن تكون مصدرا للإشعال - فقط عند

ً الظروف غير النشطة أو الآمنة جوهريا، فإذا لم يكن بالإمكان كبح نشاط المعدة فيجب على الصانع تثبيت

ملصق تحذيري على الجزء القابل للفتح من المعدة. عند الضرورة، يجب تزويد المعدة بأنظمة تقفيل متشابك إضافية ) )Additional interlocking systems ملائمة.

2/1/3المتطلبات التي يجب أن تمتثل إليها المعدات من الفئة ) )M2من المجموعة ))I

أ) يجب أن تكون المعدات مجهزة بوسائل للحماية تضمن عدم تنشيط مصادر الإشعال أثناء التشغيل العادي، حتى تحت ظروف التشغيل القاسية، خاصة تلك التي تنشأ عن المناولة الخشنة والظروف البيئية المتغيرة. كما

يجب أن تكون المعدات معدة لتصبح غير نشطة في حالة الأجواء انفجارية. ً

ب) يجب تصميم المعدات بحيث تكون إمكانية فتح أجزائها - التي يمكن أن تكون مصدرا للإشعال - فقط عند الظروف غير النشطة أو بأنظمة تقفيل متشابك ) )Interlocking systems ملائمة، فإذا لم يكن بالإمكان كبح نشاط المعدة فيجب على الصانع تثبيت ملصق تحذيري على الجزء القابل للفتح من المعدة.

ج) يجب الامتثال إلى المتطلبات المتعلقة بمصادر خطر الانفجار الناشئة عن الغبار السارية على الفئة ).)M1 2/3المتطلبات التي يجب أن تمتثل إليها معدّات المجموعة ) )II الفئة ))1

1/2/3الأجواء الانفجارية التي تنتج عن الغازات أو الأبخرة أو الضباب

أ) يجب تصميم وبناء المعدات بحيث لا تصبح مصادر الإشعال نشطة حتى في حال وقوع حوادث نادرة تتعلق بالمعدات. كما يجب تجهيز المعدات بوسائل للحماية بحيث تلبي أحد المتطلبات التالية:

البعض.

ب) فيما يتعلق بالمعدات ذات الأسطح التي من الممكن أن ترتفع درجة حرارتها، يجب اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تجاوز درجة الحرارة القصوى المحددة الأسطح حتى في الظروف السيئة. كما يجب مراعاة ارتفاع درجات

الحرارة الناتج عن التراكم الحراري والتفاعلات الكيميائية. ً

ج) يجب تصميم المعدات بحيث تكون إمكانية فتح أجزائها - التي يمكن أن تكون مصدرا للإشعال - فقط عند

ً الظروف غير النشطة أو الآمنة جوهريا، فإذا لم يكن بالإمكان كبح نشاط المعدة فيجب على الصانع تثبيت ملصق تحذيري على الجزء القابل للفتح من المعدة. عند الضرورة، يجب تزويد المعدة بأنظمة تقفيل متشابك

إضافية ) )Additional interlocking systems ملائمة.

2/2/3الأجواء الانفجارية الناتجة عن خليط الهواء والغبار

أ) يجب تصميم وبناء المعدات بحيث لا يحدث إشعال لمخلوط الهواء والغبار حتى في حال وقوع حوادث نادرة تتعلق بالمعدات. كما يجب تجهيزها بوسائل للحماية بحيث تلبي أحد المتطلبات التالية:

البعض.

ب) عند الضرورة، يجب أن تكون المعدات مصممة بحيث يكون دخول أو خروج الغبار منها أو إليها عبر نقاط محددة

فقط. كما يجب تلبية هذا المتطلب عند مداخل الكيابل وقطع التوصيل.

ج) يجب الإبقاء على درجات الحرارة على سطح أجزاء المعدات أقل من درجة حرارة إشعال مخلوط الهواء والغبار المتوقعة وذلك لمنع إشعال الغبار المعلق ).)Suspended dust

د) يجب الامتثال للفقرة )/1/2/3ج( فيما يتعلق بالفتح الآمن لأجزاء المعدات. 3/3المتطلبات التي يجب أن تمتثل إليها معدّات المجموعة ) )II الفئة ))2

1/3/3الأجواء الانفجارية التي تنتج عن الغازات أو الأبخرة أو الضباب

أ) يجب تصميم وبناء المعدات بحيث تمنع تشكيل مصادر إشعال، حتى في حال حدوث اضطرابات أو أخطاء

تشغيلية للمعدات بشكل متكرر.

ب) يجب تصميم وبناء أجزاء المعدات بحيث لا يمكن تجاوز درجات الحرارة المحددة لأسطحها، حتى في حالة

المخاطر الناتجة عن أوضاع غير طبيعية التي يتوقعها الصانع. ً

ج) يجب تصميم المعدات بحيث تكون امكانية فتح أجزائها - التي يمكن أن تكون مصدرا للإشعال - فقط عند الظروف غير النشطة أو بأنظمة تقفيل متشابك ) )Interlocking systems ملائمة، فإذا لم يكن بالإمكان كبح نشاط المعدة فيجب على الصانع تثبيت ملصق تحذيري على الجزء القابل للفتح من المعدة.

2/3/3الأجواء الانفجارية الناتجة عن خليط الهواء والغبار

أ) يجب تصميم وبناء المعدات بحيث لا تصبح مصادر الإشعال نشطة حتى في حال وقوع حوادث نادرة تتعلق

بالمعدات.

ب) يجب الامتثال للفقرة )/2/2/3ج( فيما يتعلق بدرجات حرارة الأسطح.

ج) يجب الامتثال للفقرة )/2/2/3ب( فيما يتعلق بالحماية من الغبار.

د) يجب الامتثال للفقرة )/1/3/3ج( فيما يتعلق بالفتح الآمن لأجزاء المعدة. 4/3المتطلبات التي يجب أن تمتثل إليها معدّات المجموعة ) )II الفئة ))3

1/4/3الأجواء الانفجارية التي تنتج عن الغازات أو الأبخرة أو الضباب

أ) يجب تصميم وبناء المعدات بحيث تمنع مصادر الإشعال المتوقعة التي يمكن أن تحدث أثناء التشغيل العادي.

ب) يجب ألا تتجاوز درجات حرارة السطح القيم القصوى المحددة لظروف التشغيل المعدة لها. كما يمكن السماح بدرجات حرارة عالية في الظروف الاستثنائية المعتمدة من الصانع فقط، والتي يعتمد فيها الصانع تدابير وقائية

إضافية خاصة.

2/4/3الأجواء الانفجارية الناتجة عن خليط الهواء والغبار

أ) يجب تصميم وبناء المعدات بحيث لا يمكن حصول إشعال لمخلوط الهواء والغبار بمصادر إشعال متوقعة يحتمل أن تتكون أثناء التشغيل العادي.

ب) يجب الامتثال للفقرة )/2/2/3ج( فيما يتعلق بدرجات حرارة السطح.

ج) يجب بناء المعدات بما فيها مداخل الكوابل وقطع التوصيل بحيث لا يمكن للغبار تكوين خليط انفجاري مع

الهواء ولا يشكل تراكمات خطيرة داخل المعدة ويؤخذ في الحسبان حجم جزيئات الغبار.

4) المتطلبات التكميلية للأنظمة الوقائية

1/4متطلبات عامة 1/1/4يجب تحديد أبعاد الأنظمة الوقائية بطريقة تقلل من آثار الانفجار إلى مستوى كافٍ من السلامة. 2/1/4يجب تصميم الأنظمة الوقائية بحيث تكون قابلة لاتخاذ مواقع تمنع الانفجارات من الانتشار خلال سلسلة من التفاعلات الخطيرة أو ومضة كهربائية ،)flashover)وبحيث تمنع المرحلة الأولية من الانفجار ))Incipient explosion

ً من أن تصبح تفجيريا ).)Detonation 3/1/4يجب أن تحافظ الأنظمة الوقائية على قدرتها على العمل لفترة كافية لتجنب المواقف الخطرة عند انقطاع التيار

الكهربائي. 4/1/4يجب ألا تتعطل الأنظمة الوقائية بسبب أي تدخل خارجي.

2/4التخطيط والتصميم 1/2/4خصائص المواد

فيما يتعلق بخصائص المواد، يجب أن يؤخذ في الحسبان الحد الأعلى من درجة الحرارة والضغط في مرحلة التخطيط، وهما الضغط المتوقع أثناء حدوث الانفجار تحت الظروف التشغيلية القاسية والتأثير الحراري المتوقع للهب.

2/2/4يجب تهيئة الأنظمة الوقائية المصممة لتقاوم أو تحتوي الانفجارات لتحمل موجة الصدمة الناتجة بدون أن تفقد تكاملية النظام.

3/2/4يجب تهيئة الملحقات المتصلة بالأنظمة الوقائية لتحمل الحد الأعلى المتوقع لضغط الانفجار بدون أن تفقد قدرتها على العمل.

4/2/4يجب أن يؤخذ في الحسبان التفاعلات الناتجة عن الضغط في المعدات الثانوية وأعمال الأنابيب المتصلة في تخطيط وتصميم الأنظمة الوقائية.

5/2/4أنظمة تنفيس الضغط ))Pressure – relief systems إذا كان من المحتمل أن تتجاوز الإجهادات على الأنظمة الوقائية قوتها الهيكلية، فيجب في مرحلة التصميم توفير أجهزة

مناسبة لتنفيس الضغط بحيث لا تعرض الأشخاص الموجودين في المناطق المجاورة للخطر. 6/2/4أنظمة إخماد الانفجار ))Explosion suppression systems

يجب تخطيط وتصميم أنظمة إخماد الانفجار بحيث تستجيب للانفجار الوشيك في أقرب مرحلة ممكنة وذلك عند وقوع حادثٍ ما وتتصدى له لتحقيق أفضل النتائج، مع مراعاة الحد لأعلى لمعدل زيادة الضغط والحد الأعلى للضغط

الانفجاري.

7/2/4أنظمة فصل الانفجار ))Explosion decoupling systems يجب تخطيط وتصميم أنظمة الفصل المُعدة لفصل معدات محددة في أسرع وقت ممكن في حالة الانفجارات الوشيكة بأجهزة مناسبة، بحيث تظل مقاومة لانتقال الإشعال الداخلي ولتحافظ على متانتها الميكانيكية تحت الظروف

التشغيلية. 8/2/4يجب أن تكون الأنظمة الوقائية قابلة للدمج ضمن دائرة مع نظام التنبيه المناسب، وإذا لزم الأمر توقف التغذية والإخراج

للمنتج ووقف تشغيل أجزاء المعدات التي لا يمكن أن تستمر بالعمل بأمان.

الملحق ))4 ملحق — لا يُعدّ مادة

نموذج Supplier Declaration of Conformity يُعَّبأ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة

1) بيانات المو ِّّرد

- الاسم: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- العنوان: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- الشخص الذي يمكن الاتصال به: ----------------------------------------------------------------------------------------------

- البريد الإلكتروني: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- رقم الهاتف: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

الفاكس: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) تفاصيل المنتج:

- العلامة التجارية للمنتج: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

- الطراز: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- الدفعة أو )الرقم التسلسلي--------------------------------------------------------------------------------------------------- :)

- المواصفات القياسية المرجعية/المواصفات الفنية: ---------------------------------------------------------------------------

- الجهة المقبولة /رقم تسجيل القبول: -------------------------------------------------------------------------------------------

(

نُقرُّ بأن المنتج المذكور في هذا الإقرار هو منتَج مطابق للائحة الفنية السعودية )

والمواصفات القياسية السعودية الملحقة بها.

الشخص المسؤول: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اسم الشركة: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

التوقيع: ----------------------------------------------------------------------------- التاريخ: --/--/-----

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام مكافحة الغش التجاري النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
​نظام الشركات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التخصيص النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة قواعد برامج التعليم المهني المستمر
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الاستثمار النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

اللائحة الفنية للأجهزة الكهربائية والمعدات المعدّة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.