⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.
🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام
للأعضاء — التسجيل مجاني
الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.
ُ اعتمدت هذه اللائحة الفنية في اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم )
156) المنعقد بتاريخ 1437/09/16ه
)2016/06/21م(
ُ نشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 1443/01/05ه )2016/06/21م(
ُ الإصدار الأول – التعديل ))3 نشر التعديل في الجريدة الرسمية بتاريخ 1445/08/06ه )2024/02/16م(
المحتويات
تمهيد
ً تمشيا مع انضمام العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 244وتاريخ 1426/9/21 ه، بشأن الموافقة على وثائق انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وما يتطلبه الأمر من التزام المملكة بمواءمة أنظمتها ذات العلاقة بما يتماش ى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة؛ خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة ) )TBT التي تقض ي بعدم وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول الأعضاء، وعدم التمييز بين المنتجات ذات المنشأ المختلف من حيث الاشتراطات الفنية وطرائق تقويم المطابقة، وذلك من خلال إصدار لوائح فنية تشمل المشروعة وتوحيد إجراءات العمل.
وبناءً على المادة )فقرة )1-من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة " إصدارمواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة جودة وتقويم مطابقة، تتو افق مع المواصفات القياسية والأدلة الدولية، وتحقق متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية
ومتو افقة مع الشريعة الإسلامية ومحققة لمصالح المملكة".
واستنادا إلى المادة )فقرة )2-من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدارلوائح للسلع
والمنتجات والخدمات طبقا للمواصفات القياسية التي تعتمدها".
وبناءً على المادة )فقرة )14-من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة "مراجعة الأنظمة واللوائح الرقابية ذات العلاقة بمجالات عمل الهيئة، وتطويرها، وً اقتراح التعديلات اللازمة عليها، لتواكب متطلبات الجودة والسلامة، وإحالتها إلى الجهات
المختصة، لدراستها وإصدارها وفقا للطرق النظامية".
وبناءً على المادة )فقرة )1-من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216بتاريخ 1431/6/17ه الموافق 2010/5/31م وذلك بأن تتولى الهيئة "مع مراعاة ما ورد في المادة من هذا التنظيم تعد الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات القياسية، وإجراءات تقويم المطابقة، ومنح علامة الجودة والقياس والمعايرة. وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها". وحيث أن المواصفات القياسية للمنتجات المشمولة في إحد اللوائح تعتلمر أساسا لمطابقة تلك المنتجات للمتطلبات الأساسية
للسلامة في اللائحة المحددة. فقد قامت الهيئة بإعداد هذه اللائحة الفنية. ملاحظة: هذا التمهيد وجميع الملاحق لهذه اللائحة جزء لا يتجزأ منها.
المادة 1: المصطلحات والتعاريف
1/1تكون للمسميات والعبارات أدناه والعبارات الأخر الواردة في هذه اللائحة -عند تطبيق بنودها -الدلالات والمعاني المبينة أمامها، أو الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في الهيئة مالم يقتضِّ سياق النص خلاف ذلك.
المملكة: المملكة العربية السعودية.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
الجهات الرقابية: هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها والمسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية، سواءً في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.
سلطات مسح السوق: الجهات الحكومية المختصة بمراقبة الأسواق والإجراءات المتخذة للتأكد من مطابقة المنتجات لمتطلبات اللوائح الصادرة من مجلس الإدارة.
اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات
والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.
المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستو جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، وتشمل كذلك المصطلحات والرموز وطرائق
الاختبار وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعلامات.
المنتج: الأجهزة التي تعمل بالغاز وملحقاتها.
المتطلبات الأساسية: المتطلبات الخاصة بالمنتجات، التي قد تؤثر على السلامة والصحة والبيئة، التي يجب الالتزام بها.
مسح السوق: الأنشطة والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من أن المنتجات تستوفي المتطلبات المنصوص ً
عليها في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وأنها لا تشكل خطرا على الصحة والسلامة والبيئة، أو أي جانب آخر يتعلق بحماية المصلحة العامة.
صانع المنتَج، في حالة إقامته في المملكة، أو كل شخص يقدم هُويته على أنه صانع للمنتَج وذلك من خلال
-
تسميته المنتَج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدم على تجديد المنتَج.
وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج المملكة، أو المستورد في حالة عدم وجود وكيل للصانع في
-
المملكة.
كل شخص في سلسلة التوريد ممن قد يكون لنشاطه أثر على خصائص المنتَج.
-
إجراءات تقويم المطابقة: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة توضح الإجراء المستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتقويم المطابقة.
الجهات المقبولة: هي جهات تقويم مطابقة تم قبولها من الهيئة وفق لائحة قبول جهات تقويم المطابقة.
شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحد الجهات المقبولة، التي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العلاقة.
إقرارالمورِّد بالمطابقة: إقرار من المورد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث - لا في مرحلة التصميم ولا في مرحلة الإنتاج الخاصة بعملية التصنيع - وقد يعتمد الإقرار على
اختبارات على المنتج وفقا للتشريعات ذات العلاقة.
علامة الجودة السعودية: هي علامة اعتمدتها الهيئة تدل على ان المنشأة لديها نظام إدارة فعال يضمن إنتاج سلعة مطابقة للائحة وإجراء المنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.
الوضع في السوق: هو وضع المنتَج لأول مرة في سوق المملكة، والمسؤول عنه إما الصانع أو المستورد. العرض في السوق: تعني أي إمداد بالمنتَج بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام في المملكة في إطار نشاط تجاري سواء
كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.
السحب: هو أي إجراء يهدف إلى منع المنتجات من العرض في السوق وفي سلسلة التوريد.
الاستدعاء: هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي قد تم توفيرها للمستخدم النهائي.
الأجهزة: أجهزة حرق وقود غازُ البترول المسال ) )LPG المستخدمة لأغاراض الطبخ والتدفئة وتسخين المياه والتلمريد والإضاءة، وفي حالة الأجهزة التي تستخدم لتسخين المياه العادية فيجب ألا تزيد درجة حرارة تسخين المياه عن )° 105س.)
الملحقات: معدات وأجهزة السلامة، والمراقبة أو التنظيم )الضبط ،)التي تُس اوق بشكل منفصل، وتُص امم لتكون مدمجة مع الأجهزة، أو تُج امع لتُشكِّل هذه الأجهزة أو جزءً منها، وتعتلمر الأسطوانات ذات الأحجام الصغيرة المتصلة مباشرة بأجهزة حرق
وقود غاز البترول المسال؛ المحمولة )الدوافير وما في حكمها( إحد الملحقات.
2/1يكون للكلمات والعبارات الأخر الواردة في هذه اللائحة المعاني الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في المملكة.
المادة 2: المجالتُط ابق هذه اللائحة على الأجهزة والملحقات المب اينة في المادة )
1) ويستثنى من ذلك المُع ادة للاستخدام في المنشآت الصناعية.
المادة 3: الأهداف
تهدف هذه اللائحة إلى تحديد الخاصة ب و المشمولة في مجال هذه اللائحة، وتحديد إجراءات
تقويم المطابقة التي يجب على المورِّدين الالتزام بها لضمان مطابقة هذه المنتجات، والمحافظة على البيئة وصحة وسلامة المستهلك، وتسهيل إجراءات مراقبة الأسواق.
المادة 4: التزامات المورِّد
يجب على ، الالتزام بالمتطلبات التالية: 1/4المتطلبات الفنية الأساسية
أ) مواد التصنيع يجب أن تكون المواد التي تُصانع منها هذه و ملائمة للغرض الذي صُمِّمت من أجله، وأن تتحمل الظروف
الميكانيكية والكيميائية والحرارية التي ستَعمل تحتها، وأن تكون تحت ضمان المورِّد.
ب) التصميم والتصنيع
1) يجب أن تُص امم وتُصانع الأجهزة والملحقات بحيث تكون – عند الاستخدام العادي – مستقرة وغير قابلة للتشوه،
وذات قدرة على التحمل، مما لا يُؤثر على سلامتها. ا
2) يجب ألا تؤثر عملية التكثيف الناتجة في بداية و/أو أثناء تشغيل الجهاز على السلامة.
3) يجب أن تُص امم وتُصانع الأجهزة والملحقات على نحو يُقِّلل إلى الحد الأدنى من خطر الانفجار، وذلك في حالة
الحريق من مصدر خارجي.
4) يجب أن تُص امم وتُصانع الأجهزة والملحقات بطريقة تمنع الدخول الضار للماء والهواء في منظومة الغاز.
5) يجب أن تستمر الأجهزة في العمل بأمان في حالة التذبذب العادي في إمداد الطاقة )الغاز.)
ُ
اُ
6) يجب ألا تؤِّدي التقلبات غير العادية أو الانقطاع في إمداد الغاز أو استعادتها إلى أوضاع غير آمنة تؤثر على
السلامة.
7) يجب أن تُص امم وتُصانع الأجهزة والملحقات بحيث يتم تفادي المخاطر الكهربائية، وكذلك التقيد بمتطلبات
السلامة من المخاطر الكهربائية المنصوص عليها في اللوائح الفنية السعودية المتعلقة بالأجهزة الكهربائية ذات
الجهد المنخفض.
8) يجب أن تتح امل جميع أجزاء ومكونات الأجهزة والملحقات الإجهادات الميكانيكية والحرارية التي تتعرض لها من
دون أن يحدث لها أي تشويه من شأنه التأثير على السلامة.
9) يجب أن تُص امم وتُصانع الأجهزة والملحقات بحيث لا يُؤدي أي فشل في معدات السلامة أو المراقبة أو الضبط ُ
)المنظِّمات( الملحقة بها إلى أوضاع غير آمنة تؤثر على السلامة.
10) عندما يكون الجهاز مجهزا بمعدات للسلامة ومعدات للتحكم، فيجب أل اا يتأثر عمل أجهزة السلامة بعمل أجهزة
التحكم.
11) يجب أن تكون جميع أجزاء الأجهزة والملحقات التي يتم تثبيتها أو تعديلها خلال مرحلة التصنيع التي لا يحق للمستخدم أو القائم بالتركيب في تعديلها )العبث بها( – محمية بشكل مناسب.اُ
12) يجب أن تعلم )يوضع عليها علامة( الأذرع وغيرها من معدات التحكم )الأقفال ومعدات الضبط( بشكل واضح، وتوضيح جميع الإرشادات الضرورية لتجنب سوء الاستخدام، ويجب أن تُص امم بشكل يمنع العبث بها بشكل
غير مقصود.
ج) انبعاثات الغازغيرالمحترق
1) يجب أن تُص امم وتُصانع الأجهزة والملحقات بحيث لا يُمثل معدل تسرب الغاز منها خطرًا.
2) يجب أن تُص امم وتُصانع الأجهزة والملحقات بحيث تكون تسرابات الغاز التي تحدث أثناء الاشتعال وإعادة الاشتعال، وبعد انطفاء اللهب - محدودة من أجل تفادي تراكم للغاز غير المحترق في الجهاز؛ الذي من شأنه أنيُمثل خطرا.
3) يجب أن تكون الأجهزة والملحقات المراد استخدامها داخل الغرف والأماكن المغلقة - مزاودة بمعدات خاصة تمنع تراكم الغاز غير المحترق داخل هذه الأماكن، أما الأجهزة غير المُجهزة بمثل هذه المعدات، فيجب أن تُستخدَم
فقط في الأماكن التي يوجد فيها تهوية كافية، وذلك لتجنب تراكم للغاز غير المحترق.
4) يجب أن تُج اهز الأجهزة والملحقات المستخدمة في المطابخ الكبيرة )المطاعم، الفنادق، المستشفيات، ...إلخ( - التي
تعمل بالغاز المحتوِّي على مضافات سامة - بمعدات خاصة تمنع تراكم للغاز غير المحترق داخل المطبخ.
د) الاشتعال يجب أن تُص امم وتُصانع الأجهزة والملحقات، بحيث تكون عملية الاشتعال عند الاستخدام العادي كالتالي:
1) عملية الاشتعال وإعادة الاشتعال على نحو سلس.
2) عملية اشتعال تفاعلية ذاتية.
ه) الإحراق/الاحتراق
1) يجب أن تُصانع الأجهزة والملحقات بحيث تضمن - عند الاستخدام العادي - استقراراِّ ل الهب، وأل اا تحتوي نواتج
الاحتراق على تركيزات غير مقبولة من المواد الضارة بالصحة.
2) يجب أن تُصانع الأجهزة والملحقات بحيث لا ينتج عنها - عند الاستخدام العادي - انبعاثات عرضية من نواتج
ُ الاحتراق )لم تؤخذ في الحسبان أثناء التصميم.)
3) يجب أل اا تُسبِّب أجهزة التدفئة المنزلية وسخانات المياه الفورية - المخصصة للاستعمال في المنازل - غير المو اصلة بمداخن طرد نواتج الاحتراق - تركيزا في كميات أول أكسيد الكربون في الغرف أو الأماكن المغلقة المعنية، التي
ُ من المحتمل أن تؤثر على صحة الأشخاص عند التعرض لذلك، مع الأخذ في الحسبان المدة المتوقعة لتعرضهم
لذلك.
و) الاستخدام المعقول للغاز)الطاقة( يجب أن تُصانع هذه الأجهزة بما يضمن الاستخدام المعقول للطاقة، الذي يواكب آخر التقنيات، مع الأخذ بعين الاعتبار
كل جوانب السلامة.
ز) درجات الحرارة ا
1) يجب ألا تصل درجات حرارة أجزاء الأجهزة والملحقات - المراد وضعها بمقربة من الأرض أو أي أسطح أخر - إلى ُ الحد الذي تشكِّل خطرا على البيئة المحيطة.
2) يجب ألا تُمثِّل درجة الحرارة لأسطح المقابض والأذرع والأزرار في الأجهزة المراد تشغيلها وضبطها - خطرا على المستخدم.
3) يجب أل اا تُمثِّل درجات الحرارة لأسطح الأجزاء الخارجية من الأجهزة والملحقات الم َُع ادة للاستخدام المنزلي - باستثناء الأسطح أو الأجزاء المعنية بنقل الحرارة - خطرا على المستخدم تحت ظروف التشغيل، خاصة للأطفال،
ويجب أن يُؤخذ في الحسبان وقت رد الفعل المناسب للمعنيين بذلك.
ح) سلامة المواد الغذائية والمياه المستخدمة للأغراض الصحية
ا في هذا المجال، فيجب ألا تؤثر المواد والمكونات المستخدمة في تصنيع الأجهزة والملحقات
دون الإخلال بالتشريعات الأخر
ُ
- التي قد تلامس المواد الغذائية أو الماء المستخدم للأغراض الصحية - على سلامة الطعام أو الماء.
ط) اسايفاء الأجهزة والملحقات للمتطلبات الفنية الواردة في المواصفات القياسية السعودية المبيَّنة في الملحق )
1) من
هذه اللائحة.
ي) اسايفاء الأجهزة والملحقات - أثناء مرحلة التصميم والتصنيع - للمتطلبات العامة للسلامة، بحيث تشتغل دو أ ُ
تمثِّل خطرا على المستهلك، والحيوانات الأليفة والممتلكات.
ك) إجراء تقويم المطابقة المطلوب لدى إحدى .
ل) توفرنظام إدارة جودة فعَّال لدى المصنع، حيث يعتبرالمصنع الحاصل على شهادة نظام إدارة الجودة وفقا ل ISO
ً 9001مستوفيا لمتطلبات هذا البند.
2/4المتطلبات المتعلقة بالتعبئة والإرشادات
يجب أن يُرفق مع الأجهزة والملحقات - قبل وضعها بالسوق - الإرشادات التالية:
أ) إرشادات للمُركِّبين توضح بكل دقة تعليمات التركيب والضبط والصيانة، بما يُمكِّن المُركِّبين )القائمين على التركيب( من
تنفيذ مهامهم بطريقة صحيحة، تضمن استخداما سليما للأجهزة، على أن تحتوي على المعلومات التالية:
1) نوع الغاز المستخدم.
2) ضغط الغاز.
3) منسوب تدفق الهواء النقي المطلوب لإمداد هواء الاحتراق، وذلك لتجنب تشكيل خليط من الغازات الخطرة غير المحترقة.
4) الظروف الجيدة لطرد نواتج الاحتراق.
ب) إرشادات التشغيل والصيانة للمستخدمين، بحيث تُوِّضح عمليات الاستخدام، ويجب أن تحتوي على جميع المعلومات
اللازمة للاستخدام الآمن، وعلى وجه الخصوص تنبيه المستخدم بمحاذير )قيود( الاستخدام.
ج) التحذيرات والتنبيهات الضرورية على عُبوات التغليف التي يجب أن تُشير بشكل لا لبس فيه إلى نوع الغاز المستخدم ا وضغط إمدادات الغاز المستخدم، وأي قيود على استخدامها، وعلى وجه الخصوص التحذيرات التي تنص على ألا
يوضع أو يُث ابت الجهاز إل اا في الأماكن جيدة التهوية بما فيه الكفاية.
المادة 5: البيانات الإيضاحية
يجب أن تكون البيانات الإيضاحية الخاصة ب و، المُع ادة لوضعها أو عرضها في السوق كالتالي: 1/5أن تكون البيانات الإيضاحية الموضحة على عبوة المنتَج مطابقة للمتطلبات الفنية الواردة في ذات
العلاقة؛ المبينة في الملحق )
1) من هذه اللائحة.
2/5أن تتشمل البيانات الإيضاحية المعلومات التالية:
أ) اسم والاسم التجاري.
ب) اسم الصانع وعنوانه أو علامته التجارية أو كليهما.
ج) يجب وضع رمز )كود( خاص على كل عبوة، يوِّضح دفعة الإنتاج، وذلك لغرض تتبع المنتَج.
د) بلد المنشأ، وما إذا كان المنتج مُص انعا بموجب ترخيص من علامة تجارية مسجلة.
3/5أن تكون الإرشادات والتحذيرات مكتوبة باللغة العربية أو العربية والإنجليزية، ومرفقة مع الجهاز. 4/5أن تكون البيانات باللغة العربية ويجوز كتابتها بلغة أخر إضافة إلى اللغة العربية، وتكون العلمرة بما دُون باللغة
العربية. 5/5أن تكون جميع المعلومات المستخدمة في البيانات الإيضاحية صحيحة ومُثبَتة.
6/5ألا تكون الصور والعبارات المستخدمة على عبوات المنتج، مخالفة للنظام العام والآداب العامة والقيم الإسلامية السائدة في .
المادة 6: إجراءات تقويم المطابقة
1/6يجب على – المسؤول عن – الحصول على . ُ
2/6يجب أن تنفِّذ الجهة المقبولة المحددة، بما يضمن الوفاء بمتطلبات هذه اللائحة والمواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة؛ المبينة في الملحق ).)1
3/6يجب أن يُرَفق مع ملف فني يتضمن ما يلي:
أ) إقرار المورِّد)الصانع/المستورد( بالمطابقة وفقا للنموذج المرفق في الملحق ))2
ب) وثيقة تقييم المخاطر.
4/6يجب على المورِّد التعاون مع و، مثل تقديم وثائق الملف الفني وشهادات المطابقة
ُ
َ
ُُ
وأي معلومات أخر موثقة تثبِّت مطابقة لمتطلبات هذه اللائحة، متى ما طِّلب منه ذلك.
المادة 7: مسؤوليات الجهات الرقابية )المنافذ والمصانع(
تقوم - ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها - بما يلي:
1/7تقوم الجهات الرقابية بالتحقق من استيفاء و لإجراءات تقويم المطابقة المحددة والوثائق الفنية المرفقة مع الإرساليات.
ً 2/7يحق للجهات الرقابية – عشوائيا - سحب عينات من المنتجات وإحالتها إلى المختلمرات المختصة للتأكد من مد مطابقتها
للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة.
3/7يحق للجهات الرقابية تحميل المستوردين تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك. 4/7عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج، فإن الجهة الرقابية تقوم بسحب المنتجات المعنية من المستودعات واتخاذ
الإجراءات النظامية في حقها.
المادة 8: مسؤوليات سلطات مسح السوق
تقوم - ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها - بما يلي:
1/8تطبيق إجراءات على المنتجات المعروضة في الأسواق، وكذلك المنتجات المخ ازنة في مستودعات التجار والمصنعين للتحقق من سلامة المنتجات ومد استيفائها للمتطلبات الأساسية المب اينة في هذه اللائحة والمواصفات
القياسية ذات العلاقة. 2/8سحب عينات من المنتَج، سواءً من السوق أو مستودعات المورِّدين، وذلك لإجراء الاختبارات اللازمة والتأكد من مد
مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
3/8عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتجَ المعروض أو المخ ازن - لمتطلبات هذه اللائحة، فإن سلطات مسح السوق تتخذ جميع الإجراءات الإدارية من سحب واستدعاء للمنتج المعني، وتُط ابق الإجراءات والعقوبات المشار إليها في المادة ) ،)9وذلك بعد
اتخاذ الإجراءات اللازمة.
المادة 9: المخالفات والعقوبات
ُ 1/9يحظَر صناعة واستيراد ووضع وعرض و غير المطابقة لبنود هذه اللائحة، أو حتى الإعلان عنها. ُ 2/9يعتلمر عدم استيفاء المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة سببا كافيا لسلطات و للحكم بأن هذا
المنتَج غير مطابق؛ مما قد يشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك وعلى البيئة، وذلك في الحالات التالية:
أ) عدم تثبيت أو التثبيت غير الصحيح .
ب) عدم إصدار أو إقرار بالمطابقة، أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة.
ج) عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية.
د) عدم توفر أو عدم اكتمال البيانات الإيضاحية أو إرشادات الاستخدام. 3/9عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة، فعلى الجهات الرقابية و - حسب الحالة - اتخاذ
جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك: 4/9تكليف الجهة المخالفة - المسؤولة عن وضع أو عرض الأجهزة والملحقات المخالفة - بسح ها من المستودعات أو السوق بهدف تصحيح المخالفة إن كان ذلك ممكنا، أو إعادة تصديرها، أو إتلافها )حسب طبيعة ( وذلك خلال المدة
الزمنية التي تحددها تلك الجهات. 5/9القيام بسحب المنتجات أو حجزها أو إتلافها، أو اتخاذ أي إجراء آخر لاستدعائها من الأسواق، ولسلطات مسح السوق حسب الحالة - الإعلان عن استدعاء المنتَج من الأسواق، مع تحمل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك. 6/9عند ضبط مخالفة للأجهزة والملحقات، فإن تتخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المنتجات المخالفة لمتطلبات هذه
اللائحة، بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة، واتخاذ التدابير اللازمة مع الجهة المقبولة مُصدِّرة الشهادة. 7/9دون الإخلال بأي عقوبة أشد في الأنظمة المعمول بها، فإنه يُعاقب كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية
المعتمدة للمنتجات المشمولة بمجال هذه بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري.
المادة 10: أحكام عامة
1/10يتحمل كامل المسئولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه اللائحة، ويُط ابق عليه العقوبات التي ينص عليها نظام مكافحة الغش التجاري و/ أي أنظمه ذات علاقة، إذا ثبت مخالفتها لأي مادة من مواد هذه اللائحة.
2/10لا تحول هذه اللائحة دون التزام المورِّد بجميع الأنظمة/اللوائح الأخر المعمول بها في ؛ المتعلقة بتداول المنتَج ونقله وتخزينه، وكذلك الأنظمة/اللوائح ذات العلاقة بالبيئة والأمن والسلامة.
3/10يجب على جميع مورِّدي و الخاضعة لأحكام هذه اللائحة، أن يقدموا لمفتش ي و جميع التسهيلات والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام الموكلة لهم.
4/10إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتض ى أحكام هذه اللائحة، أو نشأ أي خلاف في تطبيقها، فيُرفع الأمر إلى لجنة مختصة في لإصدار القرار المناسب بشأن هذه الحالة أو هذا الخلاف، وبما يحقق المصلحة العامة.
5/10يجوز للمورِّد تقديم طلب جديد بعد زوال أسباب رفض الطلب، وبعد إجراء التصحيحات اللازمة للأسباب التي أدت إلى ُ
الرفض، ودفع أي تكاليف إضافية تحدِّدها الهيئة.
6/10تقوم الهيئة بدراسة الشكاو التي ترد إليها بشأن المنتجات الحاصلة على ترخيص باستعمال البطاقة، والتحقق من صحة هذه الشكاو ، واتخاذ الإجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات.
7/10يحق للهيئة إلغاء الترخيص باستعمال البطاقة إذا خالف المورِّد المرخص له بنود هذه اللائحة، واتخاذ الإجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة.
8/10عند حصول أي تعديلات على خلال فترة الترخيص )ما عدا التعديلات الشكلية( فإن الترخيص يصبح ملغيا لهذا المنتج، ولابد من التقدم بطلب جديد للحصول على ترخيص.
9/10للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه اللائحة، وعلى جميع المستفيدين من تطبيق هذه اللائحة الالتزام بما يصدر عن الهيئة من تفسيرات.
المادة 11: أحكام انتقالية
ً 1/11تطبق أحكام هذه اللائحة، خلال مدة لا تزيد عن 180يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. 2/11مع مراعاة أحكام الفقرة )
1) من هذه المادة،يُعًطى مهلة للمورِّدين لتصحيح أوضاعهم في السوق، وفقاً لمتطلبات هذه
خلال مدة لا تزيد عن 365يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. ُ
3/11تلِّغي هذه اللائحة - بعد اعتمادها - كل اللوائح السابقة في مجال هذه اللائحة الفنية.
المادة 12: النشر
ُ تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية.
الملحق ))1ملحق — لا يُعدّ مادة
أ) قائمة منتجات التي تعمل بالغازوملحقاتها والمواصفات القياسية ذات العلاقة
رقم SASO 168
SASO GSO 169 SASO GSO 170
SASO EN 16129
SASO GSO 1611
SASO EN 417
SASO EN 521
1مواقد الطهو المنزلية التي تعمل بحرق Domestic cookers for use with
liquefied petroleum gases
الغازات البترولية المسالة
2مدافئ )دفايات( الغاز المنزلية - الجزء الأول: Gas-fired domestic heaters – Part
1: Radiant portable heaters
المدافئ المشعة النقالي
3سخانات الماء المنزلية ذات الخزان التي Gas fired domestic storage type
water heaters
تعمل بالغاز
منظمات الضغط وأجهزة التحويل Pressure regulators, automatic
الأتوماتيكية بضغط تصريف يصل إلى change-over devices, having a 4
بار وسعة تصل إلى 150كيلو جرام/ساعة maximum regulated pressure of
4كحد أقص ى، والأجهزة المرتبطة بالسلامة 4 bar, with a maximum capacity
of 150 kg/h, associated safety
للبيوتان أو اللمروبان أو خليطهما
,devices and adaptors for butane
propane, and their mixtures
السلامة في استخدام الغازات البترولية Safety In The Use Of Liquefied
5المسالة الجزء الثالث: نظام الإنذار عن Petroleum Gases (LPG)-Part3:
.Gas Alarm And Shut-Off System
تسرب الغاز وغلقه
أسطوانات الغاز المعدنية للغازات البترولية Non-refillable metallic gas
المسالة مع أوبدون صمام للإستخدام مع cartridges for liquefied
6الأجهزة المحمولة - الإنشاء والتفتيش petroleum gases, with or without
a valve, for use with portable
والاختبار والدمغ )الوسم(
,appliances - Construction
inspection, testing and marking
مواصفات الأجهزة الخاصة بالغاز البترولي Specifications for dedicated
المسال – الأجهزة المحمولة التي تعمل بالغاز liquefied petroleum gas
appliances. Portable vapour
7البترولي المسال عند ضغط البخار
pressure liquefied petroleum gas
appliances
رقم المواصفة القياسية SASO ISO 22991
أسطوانات الغاز -- أسطوانات الصلب Gas cylinders -- Transportable
والمستخدمة للغازات البترولية المسالة -- for liquefied petroleum gas (LPG)
-- Design and construction
8التصميم والتصنيع
SASO ISO 11119-1 SASO ISO 11119-2 SASO ISO 11119-3 SASO EN 12542
أسطوانات الغاز - التصميم والتصنيع ,Gas cylinders- Design والاختبار للأنابيب وأسطوانات الغاز ذات construction and testing of البنية المركبة القابلة لإعادة التعبئة – refillable composite gas cylinders 9الجزء :1الأنابيب وأسطوانات الغاز ذات and tubes - Part 1: Hoop wrapped البنية المركبة المقواة بالألياف والمغطاة fibre reinforced composite gas بطوق دائري والتي تصل سعتها إلى 450لتر cylinders and tubes up to 450 l
أسطوانات الغاز - التصميم والتصنيع ,Gas cylinders– Design
والاختبار للأنابيب وأسطوانات الغاز ذات construction and testing of
البنية المركبة القابلة لإعادة التعبئة - refillable composite gas cylinders
10الجزء :2الأنابيب وأسطوانات الغاز ذات and tubes - Part 2: Fully wrapped
البنية المركبة المقواة بالألياف والمغطاة fibre reinforced composite gas
بالكامل والتي تصل سعتها إلى 450لتر مع cylinders and tubes up to 450 l
with load-sharing metal liners
بطانات معدنية تساهم في الحمل
أسطوانات الغاز - التصميم والتصنيع ,Gas cylinders - Design
والاختبار للأنابيب وأسطوانات الغاز ذات construction and testing of
البنية المركبة القابلة لإعادة التعبئة - refillable composite gas cylinders
الجزء :3الأنابيب وأسطوانات الغاز ذات and tubes - Part 3: Fully wrapped
11البنية المركبة المقواة بالألياف المغطاة fibre reinforced composite gas
بالكامل والتي تصل سعتها إلى 450لتر مع cylinders and tubes up to 450 l
بطانات معدنية أو غير معدنية لا تساهم في with non-load-sharing metallic
نُقر بأن المنتج المذكور في هذا الإقرار هو منتَج مطابق للائحة الفنية السعودية/-------------------------------------
( والمواصفات القياسية السعودية/---------------------------------------------- الملحقة بها.
)
الشخص المسؤول: ____________________________________________________________________ اسم الشركة: ________________________________________________________________________ التوقيع: _____________________________________ الختم الرسمي:__________________________
التاريخ: __/ __/ _____
اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام
ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←
وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات
أجهزة حرق وقود غازُ البترول المسال ) )LPG المستخدمة لأغاراض الطبخ والتدفئة وتسخين المياه والتلمريد والإضاءة، وفي حالة الأجهزة التي تستخدم لتسخين المياه العادية فيجب ألا تزيد درجة حرارة تسخين المياه عن )° 105س.)
أجهزة حرق وقود غازُ البترول المسال ) )LPG المستخدمة لأغاراض الطبخ والتدفئة وتسخين المياه والتلمريد والإضاءة، وفي حالة الأجهزة التي تستخدم لتسخين المياه العادية فيجب ألا تزيد درجة حرارة تسخين المياه عن )° 105س.)
معدات وأجهزة السلامة، والمراقبة أو التنظيم )الضبط ،)التي تُس اوق بشكل منفصل، وتُص امم لتكون مدمجة مع الأجهزة، أو تُج امع لتُشكِّل هذه الأجهزة أو جزءً منها، وتعتلمر الأسطوانات ذات الأحجام الصغيرة المتصلة مباشرة بأجهزة حرق
أجهزة حرق وقود غازُ البترول المسال ) )LPG المستخدمة لأغاراض الطبخ والتدفئة وتسخين المياه والتلمريد والإضاءة، وفي حالة الأجهزة التي تستخدم لتسخين المياه العادية فيجب ألا تزيد درجة حرارة تسخين المياه عن )° 105س.)
معدات وأجهزة السلامة، والمراقبة أو التنظيم )الضبط ،)التي تُس اوق بشكل منفصل، وتُص امم لتكون مدمجة مع الأجهزة، أو تُج امع لتُشكِّل هذه الأجهزة أو جزءً منها، وتعتلمر الأسطوانات ذات الأحجام الصغيرة المتصلة مباشرة بأجهزة حرق
أجهزة حرق وقود غازُ البترول المسال ) )LPG المستخدمة لأغاراض الطبخ والتدفئة وتسخين المياه والتلمريد والإضاءة، وفي حالة الأجهزة التي تستخدم لتسخين المياه العادية فيجب ألا تزيد درجة حرارة تسخين المياه عن )° 105س.)
معدات وأجهزة السلامة، والمراقبة أو التنظيم )الضبط ،)التي تُس اوق بشكل منفصل، وتُص امم لتكون مدمجة مع الأجهزة، أو تُج امع لتُشكِّل هذه الأجهزة أو جزءً منها، وتعتلمر الأسطوانات ذات الأحجام الصغيرة المتصلة مباشرة بأجهزة حرق
وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستو جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، وتشمل كذلك المصطلحات والرموز وطرائق
هو وضع المنتَج لأول مرة في سوق المملكة، والمسؤول عنه إما الصانع أو المستورد. العرض في السوق: تعني أي إمداد بالمنتَج بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام في المملكة في إطار نشاط تجاري سواء
أجهزة حرق وقود غازُ البترول المسال ) )LPG المستخدمة لأغاراض الطبخ والتدفئة وتسخين المياه والتلمريد والإضاءة، وفي حالة الأجهزة التي تستخدم لتسخين المياه العادية فيجب ألا تزيد درجة حرارة تسخين المياه عن )° 105س.)
هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها والمسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية، سواءً في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.
هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها والمسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية، سواءً في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.
أجهزة حرق وقود غازُ البترول المسال ) )LPG المستخدمة لأغاراض الطبخ والتدفئة وتسخين المياه والتلمريد والإضاءة، وفي حالة الأجهزة التي تستخدم لتسخين المياه العادية فيجب ألا تزيد درجة حرارة تسخين المياه عن )° 105س.)
معدات وأجهزة السلامة، والمراقبة أو التنظيم )الضبط ،)التي تُس اوق بشكل منفصل، وتُص امم لتكون مدمجة مع الأجهزة، أو تُج امع لتُشكِّل هذه الأجهزة أو جزءً منها، وتعتلمر الأسطوانات ذات الأحجام الصغيرة المتصلة مباشرة بأجهزة حرق
أجهزة حرق وقود غازُ البترول المسال ) )LPG المستخدمة لأغاراض الطبخ والتدفئة وتسخين المياه والتلمريد والإضاءة، وفي حالة الأجهزة التي تستخدم لتسخين المياه العادية فيجب ألا تزيد درجة حرارة تسخين المياه عن )° 105س.)
معدات وأجهزة السلامة، والمراقبة أو التنظيم )الضبط ،)التي تُس اوق بشكل منفصل، وتُص امم لتكون مدمجة مع الأجهزة، أو تُج امع لتُشكِّل هذه الأجهزة أو جزءً منها، وتعتلمر الأسطوانات ذات الأحجام الصغيرة المتصلة مباشرة بأجهزة حرق
هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها والمسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية، سواءً في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.
وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات
أجهزة حرق وقود غازُ البترول المسال ) )LPG المستخدمة لأغاراض الطبخ والتدفئة وتسخين المياه والتلمريد والإضاءة، وفي حالة الأجهزة التي تستخدم لتسخين المياه العادية فيجب ألا تزيد درجة حرارة تسخين المياه عن )° 105س.)
معدات وأجهزة السلامة، والمراقبة أو التنظيم )الضبط ،)التي تُس اوق بشكل منفصل، وتُص امم لتكون مدمجة مع الأجهزة، أو تُج امع لتُشكِّل هذه الأجهزة أو جزءً منها، وتعتلمر الأسطوانات ذات الأحجام الصغيرة المتصلة مباشرة بأجهزة حرق
هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها والمسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية، سواءً في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.
وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات
أجهزة حرق وقود غازُ البترول المسال ) )LPG المستخدمة لأغاراض الطبخ والتدفئة وتسخين المياه والتلمريد والإضاءة، وفي حالة الأجهزة التي تستخدم لتسخين المياه العادية فيجب ألا تزيد درجة حرارة تسخين المياه عن )° 105س.)
وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستو جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، وتشمل كذلك المصطلحات والرموز وطرائق
معدات وأجهزة السلامة، والمراقبة أو التنظيم )الضبط ،)التي تُس اوق بشكل منفصل، وتُص امم لتكون مدمجة مع الأجهزة، أو تُج امع لتُشكِّل هذه الأجهزة أو جزءً منها، وتعتلمر الأسطوانات ذات الأحجام الصغيرة المتصلة مباشرة بأجهزة حرق
إقرار من المورد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث - لا في مرحلة التصميم ولا في مرحلة الإنتاج الخاصة بعملية التصنيع - وقد يعتمد الإقرار على