آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← اللائحة الفنية للأبواب والنوافذ وملحقاتها

اللائحة الفنية للأبواب والنوافذ وملحقاتها

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة التجارة والاقتصاد والاستثمار
12 مادة في 1 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (7) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

ديباجة ديباجة — لا تُعدّ مادة

م.إ٠٢-٠٧-٢٠-١٧٧-

ال يئة السعودية للمواصفات والمقاي س وا ودة SASO

اللائحة الفنية للأبواب والنو افذ وم قا ا

ُ اعتمدت ذه اللائحة اجتماع مجلس إدارة ال يئة رقم (١٧٧)المنعقد بتار خ ١٤٤٢/٠٢/٢٨

( ٢٠٢٠/١٠/١٥م)شُرت ا ر دة الرسمية بتار خ ١٤٤٢/٠٤/١٢ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٧مشُر التعديل ا ر دة الرسمية بتار خ ١٤٤٤/١١/٢٠ ٢٠٢٣/٠٦/٠٩)م) الإصدار الأول – التعديل (١)

المحتويات

تمهيد

ً

ً

تماشيا مع انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم ))244

وتاريخ1426/9/21ه، بشأن الموافقة على وثائق انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وما يتطلب الأمر من التزام المملكة

بموائمة أنظمتها ذات العلاقة بما يتماش ى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة، خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة ) )TBT التي

تقض ي بعدم وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول الأعضاء، وعدم التمييز بين المنتجات ذات

المنشأ المختلف من حيث الاشتراطات الفنية وطرائق تقويم المطابقة، وذلك من خلال إصدار لوائح فنية تشمل المتطلبات

الأساسية المشروعة وتوحيد إجراءات العمل . وبناءً على المادة )فقرة -

1) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الصادر بقرار مجلس

216) وتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدارمواصفات قياسية

سعودية وأنظمة وأدلة جودة وتقويم مطابقة، تتو افق مع المواصفات القياسية والأدلة الدولية، وتحقق متطلبات

) )WTO ومتو افقة مع الشريعة الإسلامية ومحققة لمصالح المملكة".

واستنادا إلى المادة )فقرة -

2) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الصادر بقرار مجلس

216) وتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدارلوائح إجراءات تقويم

المطابقة للسلع والمنتجات والخدمات طبقا للمواصفات القياسية التي تعتمدها". وبناءً على المادة )فقرة )1-من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الصادر بقرار مجلس

216) وتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة "مع مراعاة ما ورد في المادة

من هذا التنظيم تعد الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات القياسية، وإجراءات تقويم

المطابقة، ومنح علامة الجودة والقياس والمعايرة، وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة الالتزام بالمواصفات

القياسية السعودية في جميع مشترياتها". وحيث أن المواصفات القياسية للمنتجات المشمولة في إحدى اللوائح تعتبر أساسًالمطابقة تلك المنتجات للمتطلبات

الأساسية للسلامة في اللائحة الفنية المحددة.

فقد قامت الهيئة بإعداد هذه اللائحة الفنية.

ملحوظة: هذا التمهيد وجميع الملاحق لهذه اللائحة الفنية جزء لا يتجزأ منها.

المادة 1: المصطلحات والتعاريف

1/1تكون للمسميات والعبارات أدناه والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة -عند تطبيق بنودها -الدلالات والمعاني المبينة أمامها، أو الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في الهيئة مالم يقتضِّ سياق النص

خلاف ذلك المملكة: المملكة العربية السعودية.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. الجهات الرقابية: هي الجهة/ الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها والمسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية، سواءً في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.سُلطات مسح السوق: الجهات الحكومية المختصة بمراقبة الأسواق والإجراءات المتخذة للتأكد من مطابقة

المنتجات لمتطلبات اللوائح الصادرة من مجلس الإدارة. اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات

أو العمليات أو طرق الإنتاج. َُ

المنتج: الأبواب والنوافذ وملحقاتها، وإن كانت مقاومة للحريق. المواصفة القياسية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة والتي تضع للاستخدام الاعتيادي، القواعد والتعليمات أو الخصائص للمنتجات أو العمليات وطرق الانتاج ذات العلاقة، والتي لا يكون التقيد بها إلزاميا، وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص المصطلحات، والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات التي تنطبق

على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرق الانتاج. المتطلبات الأساسية: المتطلبات الخاصة بالمنتجات، والتي قد تؤثر على السلامة والصحة والبيئة والمتطلبات

الأخرى التي تفرضها الدولة، والتي يجب الالتزام بها. الخطر)أخطار) : Hazard(s)مصدر محتمل للضرر. ً المخاطر :Risk(s)مدى احتمال ظهور خطر مسبب للضرر، مرتبطا بدرجة شدة الضرر. مسح السوق: الأنشطة والتدابير التي تتخذها سُلطات مسح السوق للتحقق من أن المنتجات تستوفي ً المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وأنها لا تشكل خطرا على الصحة والسلامة والبيئة،

أو أي جانب آخر يتعلق بحماية المصلحة العامة. المورِّد: ويُقصد به ما يلي:

- صانع المُنتَج، في حالة إقامته في المملكة، أو كل شخص يقدم هُويته على أنه صانع للمُنتَج وذلك من خلال

تسميته المُنتَج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدم على تجديد المُنتَج.

- وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج المملكة، أو المستورد في حالة عدم وجود وكيل

للصانع في المملكة.

- كل شخص في سلسلة التوريد ممن قد يكون لنشاطه أثر على خصائص المُنتَج.

إجراءات تقويم المطابقة: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة توضح الإجراء المستخدم بطريقة مباشرة أو غير

مباشرة لتقويم المطابقة. الجهات المقبولة: هي جهات تقويم مطابقة مقبولة من الهيئة وفقا للائحة قبول جهات تقويم المطابقة.

شهادة المطابقة: شهادة صادرة عن الهيئة أو إحدى الجهات المقبولة تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه

لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العلاقة. إقرارالمورِّد بالمطابقة: إقرار من المورد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث - لا في مرحلة التصميم ولا في مرحلة الإنتاج الخاصة بعملية التصنيع - وقد

يعتمد الإقرار على اختبارات على المنتج وفقا للتشرتعات ذات العلاقة.

علامة الجودة السعودية: هي علامة اعتمدتها الهيئة تدل على أن المنشأة لديها نظام إدارة فعال يضمن إنتاج

سلعة مطابقة للائحة وإجراء المنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.

الصانع

إما

عنه

والمسؤول

المملكة،

سوق

في

مرة

لأول

َُ المنتج

وضع

هو

السوق:

في

ع

الو

أو المستورد. العرض في السوق: تعني أي إمداد بالمُنتَج بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام في المملكة في إطار نشاط

تجاري سواء كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل. السحب: هو أي إجراء يهدف إلى منع المنتجات من العرض في السوق وفي سلسلة التوريد.

الاستدعاء: هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي قد تم توفيرها للمستخدم النهائي.

الخصائا الأساسية: الخصائص الأساسية للمنتجات وملحقاتها التي لها علاقة بالمتطلبات الأساسية لأعمال التركيب.

2/1يكون للكلمات والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة الفنية المعاني الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات

المعمول بها في المملكة.

المادة 2

المجالتُطبَّق هذه اللائحة الفنية على منتجات الأبواب والنوافذ المستخدمة في المباني، وذلك وفقا للتعريفات والمصطلحات ذات العلاقة الواردة في المادة )

1) والمواصفات القياسية ذات العلاقة الواردة في الملحق ) .)1علما أن الالتزام بهذه اللائحة

الفنية لا يُغني عن الالتزام بمتطلبات كود البناء السعودي.

المادة 3: الأهداف

تهدف هذه اللائحة الفنية إلى تحديد المتطلبات الأساسية للأبواب والنوافذ المستخدمة في المباني، المشمولة في مجال

هذه اللائحة الفنية، وتحديد التي يجب على المورِّدين الالتزام بها، وذلك لضمان مطابقة هذه المنتجات للمتطلبات الأساسية التي تهدف إلى المحافظة على البيئة وصحة وسلامة المستهلك وتسهيل إجراءات مسح

الأسواق.

المادة 4: التزامات المورِّد

يجب على المورِّد، الالتزام بالمتطلبات التالية: 1/4المتطلبات الأساسية العامة للمنتج.

1/1/4متطلبات الأبواب والنوافذ وملحقاتها.

يجب أن تكون الأبواب والنوافذ وملحقاتها، المشمولة في مجال هذه اللائحة الفنية - المخصصة للمباني والمنشآت في مجملها، أو في أجزائها المنفصلة - ملائمة للغرض الذي صُمِّمت من أجله. 2/1/4متطلبات الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية

يجب أن تُصمَّم وتُصنَّع المنتجات المشمولة في مجال هذه اللائحة الفنية، بحيث تُحقِّق استدامة استخدام الموارد الطبيعية وتضمن على وجه الخصوص ما يلي:

أ) إعادة استخدام أو تدوير المواد وأجزاء الإنشاءات بعد هدمها.

ب) استدامة )دوام( الإنشاءات.

ج) استخدام المواد الخام الأولية والثانوية المتوافقة مع البيئة.

السلامة في حالة الحريق يجب أن تُصمَّم وتُصنَّع المنتجات المشمولة في مجال هذه اللائحة الفنية – بشكل عام - بحيث تضمن عند

نشوب حريق ما يلي: أن تكون معدلات انتشار اللهب والدخان داخل الانشاءات والمباني لا تزيد عن المعدلات المذكورة في

باب التشطيبات الداخلية الواردة في كود البناء السعودي العام ) )SBC201الباب الثامن.

3/1/4

أ)

ب) أن تكون معدلات انتشار اللهب والدخان في الإنشاءات والمباني المجاورة لا تزيد عن المعدلات المذكورة في باب التشطيبات الداخلية الواردة في كود البناء السعودي العام ) )SBC201الباب الثامن.

ج) إمكانية إخلاء سكان المبنى أو إنقاذهم بوسائل أخرى.

د) استيفاء المنتجات - التي تتصف بمقاومتها للحريق - لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العلاقة.

4/1/4النظافة والصحة البيئة

يجب أن تُصمَّم وتُصنَّع المنتجات المشمولة في مجال هذه اللائحة الفنية، بحيث لا تُمثل خطرًاعلى الصحة َُّ

العامة أو صحة وسلامة العمال والسكان، أو الجيران، وذلك طوال فترة دورة حياتها، وألا تؤثر على البيئة والمناخ أثناء تركيبها واستخدامها وهدمها، خاصة فيما يتعلق بما يلي:

أ) انبعاثات الغازات السامة.

ب) انبعاثات المواد الخطرة، والمركبَّات العضوية المتطايرة ) ،)VOC والغازات الدفيئة أو الجزيئات

الضارة في الهواء، سواءً من داخل المبنى أو خارجه.

ج) الانبعاثات الإشعاعية الخطيرة.

د) وجود رطوبة في أجزاء المباني أو على أسطحها. 5/1/4السلامة في الاستخدام

يجب أن تُصمَّم المنتجات المشمولة في مجال هذه اللائحة الفنية وتُصنَّع بحيث يضمن أن يكون تصميم وبناء الإنشاءات – التي يدخل فيها - لا يُمثِّل أي مخاطر غير مقبولة لوقوع الحوادث أثناء الخدمة أو أثناء التشغيل، كالانزلاق أو السقوط أو التصادم أو الحروق أو الوفاة، وذلك نتيجة لصدمة كهربائية، أو

حدوث إصابة نتيجة وقوع انفجار.

6/1/4ترشيد الطاقة والعزل الحراري يجب أن تُصمَّم وتصنَّع المنتجات المشمولة في مجال هذه اللائحة الفنية بطريقة تضمن أن يُحقِّق تصميم الأعمال الإنشائية وتنفيذها، بما في ذلك أنظمة وتجهيزات التدفئة والتبريد والتهوية - مستويات مقبولة من ترشيد كمية الطاقة اللازمة للاستخدام، مع مراعاة الظروف المناخية للموقع، وراحة ساكني المبنى، وأن

َُ يضمن المنتج كذلك كفاءة الإنشاءات في استهلاك الطاقة خلال الاستخدام، وخلال أعمال البناء والهدم

أو التفكيك.

2/4المتطلبات الفنية يجب على المورِّد - بهدف استيفاء المتطلبات الأساسية لأعمال الإنشاءات - استيفاء الخصائص الأساسية

للمنتجات المشمولة في مجال اللائحة الفنية، وذلك على النحو التالي:

أ) استيفاء المنتجات للمتطلبات الفنية الواردة في المواصفات القياسية المبيَّنة في الملحق )

1) من هذه

اللائحة الفنية. َُّ

ب) توفر نظام إدارة بيئي فعال لدى المصنع )يعتبر المصنع الحاصل على شهادة نظام إدارة البيئة وفقا ل

ً ISO 14001مستوفيا لمتطلبات هذا البند.)

3/4المتطلبات المترولوجية

يجب استخدام وحدات النظام الدولي ) )SI Units أو مضاعفاتها أو أجزائها أثناء التصميم أو التصنيع أو التداول.

4/4المتطلبات المتعلقة بالنقل والتغليف

أ) التأكد من تجميع وترتيب المنتجات بشكل آمن وسليم أثناء عمليات التخزين والنقل وذلك وفقا

لمتطلبات التعبئة المنصوص عليها في المواصفة القياسية ذات العلاقة.

ب) يجب نقل المنتجات بعمليات آمنة في شاحنات مُخصصة لا تتسبب في حدوث أخطار أثناء السير على الطرقات، وذلك ضمن الحدود المسموح بها من حيث طول مركبات النقل.

المادة 5: البيانات الإيضاحية

يجب أن تكون البيانات الإيضاحية الخاصة بالمنتجات المشمولة في مجال هذه اللائحة الفنية، المُعدَّة لوضعها وعرضها

في السوق كالتالي:

الفنية

اللائحة

هذه

في

الواردة

الفنية

للمتطلبات

مطابقة

َُ

عبوة

على

الإيضاحية

البيانات

تكون

أن

1/5

والمواصفات القياسية ذات العلاقة، المبينة في الملحق )

1) من هذه اللائحة الفنية. 2/5أن تتضمن البيانات الإيضاحية تحذيرات وإرشادات الاستعمال، وأن تكون بخط واضح وطريقة يَصعُب

إزالتها. 3/5أن تكون جميع المعلومات المستخدمة في البيانات الإيضاحية صحيحة ومُثْبَتة. 4/5ألا تكون الصور والعبارات المستخدمة على عبوَّات المنتج، مخالفة للنظام العام والآداب العامة والقيم

الإسلامية السائدة في المملكة.

المادة 6: إجراءات تقويم المطابقة

يجب على المورِّد - المسؤول عن الوضع في السوق لمنتجات الأبواب والنوافذ المقاومة للحريق، الخاضعة

1/6

لهذه اللائحة الفنية - الحصول على شهادة مطابقة صادرة من جهة مقبولة من الهيئة، وفقا لنموذج تقويم

المطابقة ) )Type3وفقا للمواصفة ) ،)ISO/IEC 17067كما هو موضح في الملحق ).)2

يجب على المورِّد - المسؤول عن وضع بقية المنتجات الخاضعة لهذه اللائحة الفنية في السوق - الحصول

2/6

على شهادة مطابقة صادرة من جهة مقبولة من الهيئة، وفقا لنموذج تقويم المطابقة ) )Type1a وفقا

للمواصفة ) )ISO/IEC 17067كما هو موضح في الملحق ).)3

يجب أن تُنفِّذ الجهة المقبولة إجراءات تقويم مطابقة وفقا للنموذج المحدَّد، بما يضمن الوفاء بمتطلبات

3/6

هذه اللائحة الفنية والمواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة، المبينة في

الملحق ).)1

يجب أن يُرفق مع المُنتَج ملفٌ فني يتضمن ما يلي:

4/6

أ) إقرار المورِّد )الصانع/المستورد( بالمطابقة وفقا للنموذج المرفق في الملحق ).)4

ب) وثيقة تقييم المخاطر.

يجب على المورِّد التعاون مع الجهات الرقابية وسُلطات مسح السوق، مثل تقديم وثائق الملف الفني

5/6

وشهادات المطابقة وأي معلومات أخرى موثقة تُثبِّتُ مطابقة المُنتَج لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، متى ما

ُ

طِّلب منه ذلك.

ُ

تعتبر المنتجات الحاصلة على أو ما يكافئها مطابقة للمتطلبات المنصوص عليها

6/6

في هذه اللائحة الفنية.

المادة 7: مسؤوليات الجهات الرقابية

تقوم الجهات الرقابية ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:

تقوم الجهات الرقابية بالتحقق من استيفاء المنتجات لإجراءات تقويم المطابقة المحدَّدة والوثائق الفنية

1/7

المُرفقة مع الإرساليات في المنافذ الجمركية والمصانع.

يحق للجهات الرقابية – عشوائيا - سحب عينات من المنتجات المنافذ الجمركية، وإحالتها إلى المختبرات

2/7

المختصة للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة الفنية.

يحق للجهات الرقابية تحميل المورِّدين )صانعين ومستوردين( تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك

عند ضبط حالة عدم مطابقة للمُنتَج، فإن الجهة الرقابية تقوم بسحب المنتجات المعنية من

3/7 1/7 4/7

المستودعات واتخاذ الإجراءات النظامية في حقها.

المادة 8: مسؤوليات سُلطات مسح السوق

تقوم سُلطات مسح السوق ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:

تطبيق إجراءات مسح السوق على المنتجات المعروضة في الأسواق، وكذلك المنتجات المخزنة في

1/8

مستودعات التجار والمصنعين للتحقق من سلامة المنتجات ومدى استيفائها للمتطلبات الأساسية المبيَّنة

في هذه اللائحة الفنية والمواصفات القياسية ذات العلاقة.

لإجراء

ك

وذل

ومستوردين(

)صانعين

المورِّدين

مستودعات

أو

السوق

من

سواءً

َُ ،

من

عينات

سحب

2/8

الاختبارات اللازمة والتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة الفنية.

عند ضبط حالة عدم مطابقة للمُنتَج - المعروض والمخزَّن - لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، فإن سُلطات

3/8

الإجراءات

ُ وتطبق

المعني،

للمنتج

واستدعاء

سحبٍ

من

الإدارية

الإجراءات

جميع

تتخذ

السوق

مسح

والعقوبات المشار إليها في المادة ) ،)9وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

المادة 9: المخالفات والعقوبات

يُحظَر صناعة واستيراد ووضع وعرض المنتجات غير المطابقة لبنود هذه اللائحة الفنية

1/9

أو حتى الإعلان عنها.

والجهات

السوق

مسح

لسُلطات

ً كافيا

ً سببا

الفنية

اللائحة

هذه

لمتطلبات

َُ

استيفاء

عدم

يُعتبر

2/9

َُ

الرقابية للحكم بأن هذا المنتج غير مطابق، مما قد يشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك وعلى البيئة،

وذلك في الحالات التالية :

أ) عدم تثبيت أو التثبيت غير الصحيح لشارات المطابقة، أو أو ما يكافئها.

ب) عدم إصدار أو إقرار المورِّد بالمطابقة، أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة.

ج) عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية.

د) عدم توفر أو عدم اكتمال البيانات الإيضاحية أو إرشادات الاستخدام.

عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة الفنية، فعلى سُلطات مسح السوق -حسب الحالة- اتخاذ

3/9

جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك:

أ) تكليف الجهة المخالفة - المسؤولة عن وضع وعرض المنتج المخالف - بسحبه من المستودعات أو السوق بهدف تصحيح المخالفة، إن كان ذلك ممكنا، أو تصديره، أو إتلافه )حسب طبيعة المُنتج( وذلك خلال

المدة الزمنية التي تحددها سُلطات مسح السوق.

ب) القيام بسحب المنتجات أو اجزها أو إتلافها، أو اتخاذ أي إجراء آخر لاستدعائها من الأسواق.

الجهة

تحمل

مع

الأسواق،

من

َُ المنتج

استدعاء

عن

الإعلان

-

الحالة

حسب

-

السوق

مسح

ولسُلطات

المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك.

عند ضبط مخالفة، فإن الهيئة تتخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المنتجات المخالفة لمتطلبات هذه

4/9

اللائحة الفنية، بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة، واتخاذ التدابير اللازمة مع الجهة المقبولة

مُصدِّرة الشهادة وفقا للائحة قبول جهات تقويم المطابقة.

دون الإخلال بأي عقوبة أشد في الأنظمة المعمول بها، فأنه يُعاقب كل من يخالف متطلبات المواصفات

5/9

القياسية المعتمدة للمنتجات المشمولة بمجال هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام

مكافحة الغش التجاري.

المادة 10: أحكام عامة

1/10يتحمَّل المورِّد كامل المسئولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه اللائحة الفنية، ويُطبَّق عليه العقوبات التي ينص عليها نظام مكافحة الغش التجاري و/ أي أنظمه ذات علاقة، متى

ما ثبت مخالفتها لأي مادة من مواد هذه اللائحة الفنية. 2/10لا تحول هذه اللائحة الفنية دون التزام المورِّد بجميع الأنظمة/اللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة،

المتعلقة بتداول المُنتَج ونقله وتخزينه، وكذلك الأنظمة/اللوائح ذات العلاقة بالبيئة والأمن والسلامة. 3/10يجب على جميع مورِّدي المنتجات المشمولة بمجال اللائحة الفنية، الخاضعة لأحكام هذه اللائحة الفنية، أن يُقدموا لمفتش ي الجهات الرقابية وسُلطات مسح السوق جميع التسهيلات والمعلومات التي يطلبونها

لتنفيذ المهام الموكلة لهم.

4/10إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتض ى أحكام هذه اللائحة الفنية، أو نشأ أي خلافٍ في تطبيقها، فيُرفع الأمر إلى لجنة مختصة في الهيئة لإصدار القرار المناسب بشأن هذه الحالة أو هذا الخلاف، وبما

يحقق المصلحة العامة. 5/10يجوز للمورِّد تقديم طلب جديد بعد زوال أسباب رفض الطلب، وبعد إجراء التصحيحات اللازمة للأسباب

ُ التي أدت إلى الرفض، ودفع أي تكاليف إضافية تحدِّدها الهيئة. 6/10تقوم الهيئة بدراسة الشكاوى التي ترد إليها بشأن المنتجات الحاصلة على أو علامة الجودة، والتحقق من صحة هذه الشكاوى، واتخاذ الإجراءات النظامية في حالة ثبوت أي

مخالفات. 7/10يحق للهيئة إلغاء شهادة المطابقة إذا خالف المورِّد بنود هذه اللائحة الفنية، أو إلغاء الترخيص باستعمال علامة الجودة وفقا للائحة الفنية العامة لعلامة الجودة السعودية، واتخاذ الإجراءات

النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة. 8/10عند حصول أي تعديلات على خلال فترة صلاحية شهادة المطابقة أو الترخيص باستعمال علامة الجودة )ما عدا التعديلات الشكلية( فإن الشهادة أو الترخيص يصبح ملغيا لهذا المنتج، ولابد من التقدم

بطلب جديد. 9/10للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه اللائحة الفنية، وعلى جميع المستفيدين من تطبيق هذه اللائحة

الفنية الالتزام بما يصدر عن الهيئة من تفسيرات.

المادة 11: أحكام انتقالية

ً 1/11تطبق أحكام هذه اللائحة، خلال مدة لا تزيد عن 180يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. 2/11مع مراعاة أحكام الفقرة )

1) من هذه المادة،يُعطى مهلة للمورِّدين لتصحيح أوضاعهم في السوق، وفقاً

ً لمتطلبات هذه اللائحة الفنية خلال مدة لا تزيد عن 730يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

3/11تلغي هذه اللائحة الفنية - بعد اعتمادها - كل اللوائح السابقة في مجال هذه اللائحة الفنية.

المادة 12: النشر

ُ تنشر هذه اللائحة الفنية في الجريدة الرسمية.

الملحق ))1 ملحق — لا يُعدّ مادة

SASO-1034 SASO-1756 SASO NFPA80 SASO-2052 SASO / UL 325 SASO / UL 10A SASO-1033 SASO-1255

SASO-EN-1125

SASO-EN-1154 SASO-EN-1155 SASO-EN-12051 SASO-EN-12320

SASO-EN-12365-1

SASO-EN-1303

أ) قائمة منتجات الأبواب والنو افذ والمواصفات القياسية ذات العلاقة

Aluminum doors

أبواب الالمونيوم.

. 1

Wooden doors

الأبواب الخشبية.

. 2

.3الأبواب المقاومة للحريق وغيرها من Fire doors and other opening Protectives

الفتحات الهوائية.

Rigid poly vinyl chloride(pvc) extruded hollow profiles for windows and doors

الأبواب القطاعات المجوفة من عديد كلوريد

الفينيل الجاس ئ المشكلة بالبثق

. 4

المستخدمة في تصنيع النوافذ والأبواب.

.5مواصفة للباب ، والأقمشة ، والبوابة ، Door, Drapery, Gate, Louver and Window

Operations and Systems

والكوة ، وانظمة ومشغلات النوافذ

Tin Clad Fire Doors

مواصفة أبواب الحريق المغلفة بالقصدير

. 6

Aluminum windows Wooden Windows

.7النوافذ نوافذ الألمونيوم

النوافذ الخشبية

. 8

Building hardware - Panic exit devices

خردوات المباني - أجهزة فتح أبواب

.9الهروب التي تعمل بذراع أفقي - المتطلبات for use on ،operated by a horizontal bar

escape routes - Requirements and test

وطرق الاختبار.

methods

.10الباب - المتطلبات وطرق الاختبار Devices - Requirements and Test Methods خردوات المباني - أجهزة التحكم بإغلاق Building Hardware - Controlled Door Closing

Building hardware - Electrically powered hold-open devices for swing doorsRequirements and test methods Building hardware - Door and window boltsRequirements and test methods

خردوات المباني - أجهزة الاحتفاظ بالباب

ً

مفتوحا بواسطة الكهرباء للأبواب الدوارة

. 11

خردوات - المتطلبات وطرق الاختبار.

خردوات المباني - مزالج الابواب والنوافذ

.12المباني – المتطلبات - طرق الاختبار.

.13الأقفال - المتطلبات وطرق الاختبار. fittings - Requirements and test methods خردوات المباني - الأقفال وتجهيزات Building hardware - Padlocks and padlock

Building hardware - Gasket and weather

خردوات المباني – الحشوة وتجريد

.14الساترة والمصارتع - الجزء الأول: curtain walling – Part 1: Performance الطقس للأبواب والنوافذ والجدران shutters and ، windows،stripping for doors

requirements and classification

متطلبات الأداء والتصنيف

.15المتطلبات وطرق الاختبار. Requirements and test methods خردوات المباني – قلب الاقفال - - Building hardware - Cylinders for locks

02-07-20-177-م.إ

SASO-CEN-13126-9 door height windows - Requirements and test والنوافذ اعلى الأبواب - المتطلبات - طرق.16

methods – Part 9: Pivot hinges

الاختبار - الجزء التاسع: المفصلات التي

.تدور على محاور ارتكاز

SASO-CEN-13126-13

door height windows - Requirements and test والنوافذ اعلى الابواب - المتطلبات - طرق

. 17

methods – Part :13 Sash balances

. مثبتات التوازن:13 الاختبار - الجزء

SASO-CEN-13126-14 door height windows - Requirements and test والنوافذ اعلى الابواب المتطلبات - طرق.18

methods – Part 14: Sash fasteners

مثبتات النوافذ:14 الاختبار - الجزء

.المزلقة

Building hardware – Requirements and test

SASO-EN-13126-8 methods for windows and door height - الاختبار للنوافذ والنوافذ أعلى الأبواب.19

tilt-first and ،windows – Part 8: Tilt & turn

الجزء الثامن: لوازم الإمالة والدوران

الجزء الثامن: لوازم الإمالة والدوران نصّ قسم — لا يُعدّ مادة

turn-only hardware

.للنوافذ والأبواب

SASO-EN-13126-1 methods for windows and doors height - الاختبار للنوافذ والنوافذ أعلى الابواب windows – Part 1: Requirements common to الجزء الأول: المتطلبات العامة لجميع.20

all types of hardware

.خردوات المباني

SASO-EN-13126-15 methods for windows and doors height - الاختبار للنوافذ والنوافذ أعلى الابواب.21

windows – Part 15: Rollers for horizontal

البكرات للنوافذ والأبواب:15 الجزء

sliding and sliding folding windows and doors .المنزلقة والقابلة للطي والانزلاق الافقي

Building hardware – Requirements and test

SASO-EN-13126-16 methods for windows and doors height - الاختبار للنوافذ والنوافذ أعلى الأبواب.22

windows – Part 16: Hardware for Lift & Slide أجهزة رفع النوافذ والأبواب:16 الجزء

windows and doors

.الشرائحية

SASO-EN-13126-17 methods for windows and doors height - الاختبار للنوافذ والنوافذ أعلى الابواب.23

windows – Part 17: Hardware for Tilt& Slide أجهزة إمالة النوافذ والابواب:17 الجزء

windows and doors

.الشرائحية

SASO-EN-13126-7

test methods for windows and door

الاختبار للنوافذ والنوافذ أعلى.24

height windows – Part 7: Finger catches

الأبواب - الجزء السابع: الإصبع

.المصد

SASO-EN-13126-4

test methods for windows and doors

الاختبار للنوافذ والنوافذ أعلى

. 25

height windows – Part 4: Espagnolettes .الأبواب - الجزء الرابع: لسان المزالج

02-07-20-177-م.إ

test methods for windows and doors

الاختبار للنوافذ والنوافذ أعلى

SASO-EN-13126-6

height windows - Part 6: Variable

الأبواب - الجزء السادس: مفصلات

. 26

geometry stay hinges (with or without a ذات أذرع شد بأشكال هندسية متغيرة

friction stay)

))مع أو بدون نظام احتكاك

SASO-EN-13126-10 test methods for windows and doors الاختبار للنوافذ والنوافذ أعلى.27

height windows – Part 10: Arm-balancing الأبواب - الجزء العاشر: نظام الموازنة

systems

.بين الأذرع

SASO-EN-13126-11 test methods for windows and doors الاختبار للنوافذ والنوافذ أعلى.28

height windows – Part 11: Top hung

السقاطات:11 الابواب - الجزء

ً

projecting reversible hardware

.المعلقة علويا للخردوات المعكوسة

SASO-EN-13126-12 test methods for windows and doors الاختبار للنوافذ والنوافذ أعلى.29

height windows – Part 12:Side hung

السقاطات:12 الأبواب – الجزء

ً

projecting reversible hardware

.المعلقة جانبيا للخردوات المعكوسة

SASO-EN-13126-19 test methods for windows and door

الاختبار للنوافذ والنوافذ أعلى.30

height windows – Part 19: Sliding Closing أجهزة الأقفال:19 الأبواب - الجزء

Devices

.الجانبية

SASO-EN-13126-2 test methods for windows and doors الاختبار للنوافذ والنوافذ أعلى.31

height windows – Part 2:Window

الأبواب - الجزء الثاني: مقابض قفل

fastener handles

.النافذة

SASO-EN-14648 Building hardware - Fittings for shutters - خردوات المباني - التجهيزات للمصارتع Requirements and test methods . - المتطلبات - طرق الاختبار.32

Building hardware - Hardware for sliding

خردوات المباني - خردوات الأبواب

SASO-EN-1527

doors and folding doors - Requirements المنزلقة والأبواب المنطوية - المتطلبات

. 33

and test methods

.- طرق الاختبار

SASO-EN-1670 Building hardware - Corrosion resistance - - خردوات المباني - مقاومة التآكل Requirements and test methods . المتطلبات - طرق الاختبار.34

Building hardware - Emergency exit

خردوات المباني - أجهزة فتح أبواب

SASO-EN-179 devices operated by a lever handle or الهروب في حالات الطوارئ التي تعمل.35

for use on escape routes - ،push pad

- بمقبض يدوي أو مسند دفع

Requirements and test methods

.المتطلبات - طرق الاختبار

Building hardware - Lever handles and

خردوات المباني - مقابض رافعة

SASO-EN-1906

knob furniture - Requirements and test

ومقبض الأثاث - المتطلبات - طرق

. 36

methods

الاختبار.

.37المحور - المتطلبات - طرق الاختبار. Requirements and test methods خردوات المباني - المفصلة أحادية - SASO-EN-1935 Building hardware - Single-axis hinges

SASO -EN 1158

Building hardware - Door coordinator

خردوات الابواب - أجهزة تنسيق

.38حركة الباب – المتطلبات - طرق devices - Requirements and test methods

الإختبار

SASO / UL 14B

Sliding Hardware for Standard

مواصفة الأدوات الانزلاقية لأبواب

.39الحرائق الافقية المغطاة بالقصدير Horizontally mounted Tin Clad Fire

—Doors

المعيارية

SASO / UL 14C

Standard for Swinging Hardware for

مواصفة الأدوات الانزلاقية لأبواب

.40الحرائق المغطاة مفردة وزوجية Standard Tin-Clad Fire Doors Mounted

Singly and in Pairs

ملحوظة:تُعد قائمة المواصفات القياسية المذكورة في هذا الملحق خاضعة للمراجعة، ويتولى المورِّدون مسؤولية التأكد من موقع الهيئة بأنهم يستخدمون أحدث المواصفات القياسية.

البند الجمركي 3925 4418 6914 7308 7508 7602 7610 8301 8302

ب) قائمة المنتجات والترميزالجمركي

الرقم فئات المنتجات 1أدوات بناء من اللدائن 3مصنوعات نجارة للتركيب في الأبنية وأصناف من خشب للأغراض الإنشائية 4لوازم الأبواب والنوافذ 9منشآت وأجزاء منشآت مثل أبواب ونوافذ وأطرها وعتبات أبواب ومصارتع

ُ 10مصنوعات أخر من نيكل 11خردة وفضلات من ألومنيوم 12منشآت من ألمونيوم وأجزاء منشآت مثل الأبواب والنوافذ وأطرها وعتبات الأبواب

13أقفال ومغاليق 14لوازم و تركيبات وأصناف مماثلة من معادن عادية مما يستعمل في الأثاث أو الأبواب أو السلالم أو النوافذ.

ملحوظة:تُعدُّ المنتجات والتراميز الجمركية الموجودة في منصة سابر الإلكترونية هي النسخة المحدَّثة والمعتمدة.

الملحق ))2 ملحق — لا يُعدّ مادة

نموذج تقويم المطابقة ) )Type 3وفقا للمواصفة ))ISO/IEC 17067

)المطابقة للطرازالمبنية على تقويم عملية الإنتاج(

.1المطابقة للطرازالمبنيَّة على تقويم عملية الإنتاج هو نموذج إجراء لتقويم المطابقة الذي يُنفِّذ المورِّد - من خلاله - الالتزامات الواردة في البنود المبينة أدناه، ثم يؤكد

ويقر - تحت كامل مسؤوليته - بأن المنتجات المعنية متطابقة مع الطراز المحدد في شهادة اعتماد الطراز ) Type

)Approval وتتقيد بمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.

.2التصنيع َُ يجب على المورِّد تشغيل نظام إدارة سلامة ، مصادق عليه لضمان سلامة المنتج، شاملا خط الإنتاج والفحص النهائي، واختبار المنتجات المعنية وفقا للبند ) ،)3ويجب أن يخضع النظام إلى مراقبة دورية

) )Surveillance وفقا لما ورد في البند ).)4 َُ

.3نظام إدارة سلامة المنتج َُ 1/3يجب على المورِّد تقديم طلب إلى الجهة المقبولة التي يختارها، من أجل تقويم نظام إدارة سلامة المنتجات المعنية،

ويجب أن يشمل الطلب ما يلي:

أ) اسم وعنوان الموَّرد، واسم وعنوان الممثِّل الرسمي للصانع - عند تقديم الطلب من الممثل الرسمي.

ب) يجب أن يكون الصانع مرخصا رسميا من السُلطات المعنية في بلد الصنع.

ج) إقرارا مكتوبا بعدم تقديم نفس الطلب إلى أي جهة مقبولة أخرى.

د) كل المعلومات ذات العلاقة بشأن فئة المنتجات المقصودة. َُ

ه) الوثائق الخاصة بنظام إدارة سلامة المنتج.

و) الوثائق الفنية الخاصة بالطراز المصادَق عليه، ونسخة من شهادة اعتماد الطراز.

َُ 2/3يجب أن يضمن نظام إدارة سلامة المنتج تطابق المنتجات المصنعة مع الطراز المحدد في شهادة اعتماد الطراز،

ومع متطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.

3/3يجب توثيق جميع عناصر النظام ومتطلباته - المعتمدة من المورِّد – بطريقة منهجية ومنظمة، على شكل

َّ

َُ

ُ

سياسات مكتوبة وإجراءات وتعليمات، ويجب أن تتيح وثائق نظام إدارة سلامة المنتج فهما متسِّقا لبرامج وخطط

وأدلة وسجلات السلامة، ويجب أن تشمل وثائق النظام - على وجه الخصوص - وصفا كافيا لما يلي:

أ) أهداف الجودة، والهيكل التنظيمي والمسؤوليات وصلاحيات الإدارة، وذلك فيما يتعلق بسلامة المُنتَج.

ب) تقنيات التصنيع، وإجراءات مراقبة جودة وسلامة المُنتَج، والعمليات والإجراءات المتَّبعة.

ج) الفحوصات والاختبارات المنفِّذة، قبل وأثناء وبعد التصنيع، وتكرارها.

د) السجلات: مثل تقارير الفحص والاختبار والمعايرة، ووثائق تأهيل الموظفين المعنيين..إلخ.

َُ

َُ

ه) وسائل ضبط تحقيق السلامة المطلوبة في المنتج والتشغيل الفعال لنظام إدارة سلامة المنتج.

َُ 4/3يجب على الجهة المقبولة - المصاِّدقة على نظام إدارة سلامة المنتج - تقويم النظام لتحديد ما إذا كان مستوفيا للمتطلبات المشار إليها في البند ،3/3خلال فترة سريان المصادَقة على النظام، وذلك لمدة ثلاث

سنوات

َُ

َُ

5/3يجب افتراض مطابقة المنتج لمتطلبات اللوائح الفنية - فيما يتعلق بعناصر نظام إدارة سلامة المنتج -كلما

كان مطابقا للمواصفات القياسية. 6/3يجب أن يكون فريق التدقيق ذا خبرة في سلامة المُنتَج المعني، وأن يضم الفريق عضوا واحدا - على الأقل -

َُ ذا خبرة في تقويم مجال وتقنيات صناعة المنتج، وإلماما بالمتطلبات الفنية الواردة في اللوائح الفنية ذات

العلاقة.

7/3يجب أن يشمل التدقيق زيارة تقويٍم للمصنع، ويجب أن يقوم فريق التدقيق بمراجعة الوثائق الفنية المشار إليها في البند 3/3للتأكد من قدرة الصانع على تحديد المتطلبات الواردة في اللوائح الفنية، وإجراء

َُ الفحوصات والاختبارات اللازمة لضمان مطابقة المنتج لتلك المتطلبات.

8/3يجب إشعار الصانع بالقرار بعد انتهاء التقويم، على أن يتضمن الإشعار نتائج التدقيق وقرار التقويم مع

مسوغات ذلك. 9/3يتعهد الصانع بالوفاء بالتزامات نظام إدارة سلامة المُنتَج، كما هو مُصادَق عليه، والحفاظ عليه بحيث

يظل ملائما وفعالا. َُ 10/3يجب على الصانع إشعار جهة تقويم المطابقة - التي صادقت على نظام إدارة سلامة المنتج - بأي تعديلمُقترٍَح في نظام إدارة سلامة المُنتَج. 11/3يجب على الجهة المقبولة تقويم أي تعديلات مقترحة، ثم تقرير ما إذا كان نظام إدارة سلامة المُنتَج المعدَّل

ً مستمرا في مطابقته للمتطلبات المشار إليها في البند ،3/3أو يحتاج إلى إعادة التقويم، ويجب على الجهة

المقبولة إشعار الصانع بقرارها، على أن يتضمن الإشعار نتائج الفحص والاختبار وقرار التقويم مع

مسوغات ذلك.

المر اقبة الدورية تحت مسؤولية الجهة المقبولة

. 4

َُ

1/4الغرض من المراقبة الدورية هو التحقق من مدى استيفاء المورِّد لالتزامات نظام إدارة سلامة المنتج

المصادَق عليه.

2/4يجب على المورِّد السماح للجهة المقبولة - خلال فترة سريان المصادقة - بدخول مواقع التصنيع والتفتيش

َُ المنتج،

سلامة

إدارة

نظام

وثائق

خاصة

للتقويم،

اللازمة

المعلومات

جميع

يُوفِّر

وأن

والتخزين،

والاختبار

وسجلات السلامة، مثل: تقارير الفحص والاختبار والمعايرة، ووثائق تأهيل الموظفين المعنيين ... إلخ.

3/4يجب على الجهة المقبولة القيام بزيارات تدقيق دورية للتأكد من أن الصانع يطبق نظام إدارة سلامة

ُ

َُ

المنتج ويحافظ عليه، على أن تقدم الجهة المقبولة تقرير التقويم للمورِّد.

َُ

4/4يحق للجهة المقبولة القيام بزيارات فجائية للمصنع لإجراء اختبارات على المنتج – إذا اقتض ى الأمر ذلك -

الجهة

ُ تقدم

أن

لى

ع

حيح،

ص

كل

بش

مل

يع

تَج

المُن

ة

سلام

رة

إدا

ام

نظ

ن

أ

ن

م

كد

أ

ت

لل

رى

أخ

ة

ه

ج

ل

ا

ه

يل

توك

أو

المقبولة تقرير التقويم للمورِّد، وتقارير الاختبارات - في حالة إجراء الاختبارات.

والإقراربالمطابقة

. 5

َُ

َ

1/5يجب على الجهة المقبولة إصدار شهادة مطابقة للمنتج إذا كان المورِّد حاصلا على نظام إدارة سلامة المنتج

مصادَق عليه وساري المفعول، وذلك كلما قدم المورِّد طلبا لذلك، خلال فترة سريان مفعول المصادقة.

َُ

2/5يجب على الجهة المقبولة تحديد بيانات المنتج في كل طلب، وتوضيحها في شهادة المطابقة الصادرة،

وتسجيلها في البوابة الإلكترونية للمطابقة )في الهيئة.) 3/5يجب على المورِّد أن يصدر إقرارا مكتوبا بالمطابقة لكل طرازٍ مُعتمد من المُنتَج )اعتماد الطراز ،)وأن يجعلهمُتاحا للجهات المختصة والرقابية وسُلطات مسح السوق لمدة لا تقل عن عشر )

10) سنوات، على أن يُحدَّد الطراز المُعتمَد للمنتَج في إقرار المورِّد بالمطابقة، ويجب توفير نسخة من شهادة المطابقة والإقرار بالمطابقة

للجهات المختصة والرقابية وسُلطات مسح السوق عند الطلب. 4/5يجب على المورِّد أن يجعل الوثائق أدناه مُتاحةً للجهات المختصة والرقابية وسُلطات مسح السوق لمدة لا

تقل عن عشر )

10) سنوات.

أ) الوثائق المشار إليها في البند .3/3

ب) التعديلات المشار إليها في البند ،9/3كما هو مصادَقٌ عليه.

ج) قرارات وتقارير الجهة المقبولة المشار إليها في البند .7/3

5/5يجب على كل جهة مقبولة إبلاغ الجهات المختصة والرقابية وسُلطات مسح السوق عن أنظمة إدارة سلامة

َُ

َُ

المنتج التي صادقت عليها أو سحبتها، ويجب عليها وضع قوائم لأنظمة إدارة سلامة المنتج التي صادقت عليها،

أو التي قامت برفضها أو تعليقها أو تقييدها أو سحبها، وذلك بأي وسيلة، إما بشكل دوري أو عند الطلب، وعلى كل جهة مقبولة إشعار الجهات المقبولة الأخرى عن المصادقات الخاصة بأنظمة إدارة سلامة المُنتَج التي

قامت برفضها أو تعليقها أو سحبها أو تقييدها، وإشعار تلك الجهات - عند الطلب - عن مصادقات الأنظمة

التي أصدرتها.

الملحق ))3 ملحق — لا يُعدّ مادة

نموذج تقويم المطابقة ) )Type 1a وفقا للمواصفة ))ISO/IEC 17067

اعتماد الطراز ))Type Approval

.1اعتماد الطرازيُعرَّف اعتماد الطراز بأنه أحد ، حيث تقوم الجهة المقبولة بمقتضاه بمراجعة التصميم الفني للمنتَج، والتأكد من صحته ثم الإقرار بأن التصميم الفني للمنتَج يستوفي متطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات

العلاقة. ويمكن إجراء اعتماد الطراز بإحدى الطريقتين التاليتين:

أ) فحص عينة نموذجية من المُنتَج كاملا، بحيث يكون مُمثِّلا للإنتاج المرتقب، )نموذج الإنتاج.)

ب) تقويم مدى مطابقة التصميم الفني للمنتَج من خلال مراجعة الوثائق الفنية والأدلة )نموذج التصميم ،)مع فحص عينة مُمثِّلة للإنتاج المُزمع، لواحدة أو أك ر من الأجزاء ذات المخاطر للمنتَج )جمع بين نموذج الإنتاج ونموذج التصميم.)

.2إجراءات اعتماد الطراز 1/2تقديم طلب لاعتماد الطراز عند إحدى الجهات المقبولة يجب على الصانع أن يُقدم طلبا لاعتماد الطراز عند جهة مقبولة يختارها، على أن يحتوي الطلب على ما يلي:

أ) اسم وعنوان الصانع.

ب) إقرار مكتوب بعدم تقديم الطلب نفسه إلى أي جهة مقبولة أخرى.

ج) وثائق فنية تُمكِّن من تقويم مدى مطابقة لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية، وأن تحتوي على تحليل

وتقييم مناسبين للمخاطر. َُ

د) يجب أن تحدِّد الوثائق الفنية المتطلبات التي تنطبق على المنتج، على أن تشمل - حسب

َُ ما يقتضيه التقويم - التصميم والتصنيع وتشغيل )استخدام( المنتج.

ه) يجب أن تشمل الوثائق الفنية - على الأقل - العناصر التالية: .1وصف عام للمنتَج.

.2رسومات التصميم والتصنيع والمساقط الأفقية )الرسوم البيانية( العناصر والوحدات والتقسيمات الجزئية، إلخ...

.3التوصيف والشروح اللازمة لفهم الرسومات والرسوم البيانية وتشغيل)استخدام( المُنتَج المشار إليها.

.4قائمة بالمواصفات القياسية السعودية أو أي مواصفات فنية أخرى ملائمة تعتمدها الهيئة، سواءً كانت مطبقة كليا أو جزئيا، ووصفا للحلول المتبنَّاة لاستيفاء المتطلبات الأساسية للوائح الفنية السعودية، وذلك في حالة عدم تطبيق المواصفات القياسية المشار إليها، وفي حالة الاستعمال

الجزئي للمواصفات القياسية السعودية، فيجب أن يُوضَّح في الوثائق الفنية البنود المطبقة.

ُ .5نتائج التقارير )الحسابات البيانية( الخاصة بالتصميم، وعمليات المراقبة والاختبارات المجراة،

إلخ... .6تقارير الاختبارات. .7عينات مُمثِّلة عن الإنتاج المُزمع، ويمكن أن تطلب الجهة المقبولة المزيد من العينات إذا دعت

الحاجة لذلك. .8الأدلة )البراهين( التي تدعم ملائمة الحلول الفنية المتخذة في التصميم، حيث يجب أن تشير هذه الأدلة إلى كل الوثائق المُتبَعة، خاصة في حالة عدم تطبيق المواصفات القياسية السعودية و/أو المواصفات الفنية الملائمة المشار إليها، ويجب أن تشمل الأدلة الداعمة - متى ما اقتض ى الأمر ذلك

ُ - نتائج الاختبارات المجراة في المختبر المناسب لدى الصانع، أو في مختبر آخر تحت مسؤوليته.

مهام الجهة المقبولة بالنسبة للمنتج

دراسة الوثائق الفنية والأدلة )البراهين( الداعمة بغرض تقويم ملائمة التصميم الفني للمنتَج. بالنسبة للعينات

1) التأكد من أن تصنيع العينات مطابق للوثائق الفنية، وتحديد العناصر المُصمَّمة وفقا للمواصفات القياسية السعودية، والعناصر المُصمَّمة وفقا للمواصفات الأخرى.

2) إجراء الفحوصات والاختبارات المناسبة، أو توكيل من يقوم بها بالنيابة، للتأكد من أن الحلول الفنية ) )technical solution التي تبناها الصانع تفي بالمتطلبات الرئيسة المحددة في المواصفات القياسية،

وذلك في حالة عدم تطبيق المواصفات ذات العلاقة.

3) إجراء الاختبارات المناسبة، أو توكيل من يقوم بها بالنيابة، للتأكد - في حالة عدم تطبيق المواصفات القياسية السعودية و/أو المواصفات الأخرى الملائمة - بأن الحلول الفنية التي تبناها الصانع

تستوفي المتطلبات الأساسية للوائح الفنية السعودية.

4) الاتفاق مع الصانع على مكان إجراء الاختبارات.

بالنسبة لقرارات الجهة المقبولة

2/2

أ)

ب) ج(

1) يجب على الجهة المقبولة إصدار تقرير تقويم عن الإجراءات التي قامت بها ومخرجاتها وعلى الجهة َّ

المقبولة ألا تنشر هذا التقرير لا كليا ولا جزئيا إلا بعد موافقة الصانع.

َُ

2) إذا كان الطراز مطابقا لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المنتج المعني فإن الجهة المقبولة تُصدِّر شهادة اعتماد طراز للصانع، ويجب أن تحتوي الشهادة على اسم وعنوان الصانع، ونتائج الاختبارات، وشروط سريانها - إنُ وجِّدت، والمعلومات اللازمة لتحديد الطراز المصادَق عليه،

ويمكن أن تحتوي الشهادة كذلك على مرفقات.

3) يجب أن تحتوي الشهادة مع مرفقاتها على جميع المعلومات المناسبة لتقويم مدى مطابقة المنتجات المصنَّعة وفقا للطراز المُختبَر وللمراقبة أثناء التشغيل.

َُ

4) إذا كان الطراز غير مطابق لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المنتج المعني، فيجب

ُ

َُّ

على الجهة المقبولة ألا تصدِّر شهادة اعتماد الطراز، وأن تبِّلغ صاحب الطلب بقرارها، مع إعطائه

مسوغات مفصَّلة حيال عدم إصدارها شهادة اعتماد الطراز.

َّ

5) يجب على الجهة المقبولة أن تتبع كل التطورات التقنية المعروفة، ومتى ما أشارت هذه التطورات إلى إمكانية ظهور عدم مطابقة الطراز المصادَق عليه لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية، فيجب على

الجهة المقبولة أن تحدِّد مدى الحاجة إلى إجراء اختبارات إضافية، وعليها في هذه الحالة إبلاغ الصانع

بذلك.

6) يجب على الصانع إبلاغ الجهة المقبولة - التي تحتفظ بالوثائق الفنية الخاصة بشهادة اعتماد الطراز

َُ

ُ

ُ

- بكل التغييرات المدخلة على الطراز المصادق عليه، التي من شأنها أن تؤثِّر على مطابقة المنتج

لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية، أو لشروط سريان شهادة اعتماد الطراز، حيث أن مثل هذه

التغييرات تتطلب مصادقة إضافية على شهادة اعتماد الطراز الأولية.

ُ

ُ

َُّ

7) يجب على كل جهة مقبولة أن تبلغ الهيئة عن شهادات اعتماد الطراز وأي إضافة أصدِّرت أو سِّحبت،

وعليها أن تقوم بشكل دوري - أو عند الطلب - بتقديم قائمة بشهادات اعتماد الطراز وأي إضافات

قدُ رفِّض إصدارها أو تلك التي قد عُِّلقت أو قُيِّدت بأي شكل.

8) يجب على كل جهة مقبولة أن تُبلَّغ الجهات المقبولة الأخرى عن شهادات اعتماد الطراز وأي إضافات

عن

-

الطلب

عند

-

كذلك

َُّ تبلغ

وأن

كل،

ش

أي

ب

ُ قيِّدت

أو

عُِّلقت

قد

تي

ال

تلك

أو

رها

صدا

إ

رُفِّض

قد

ُ

شهادات اعتماد الطراز وأي إضافة قد أصدِّرت.

9) يمكن للهيئة وللجهات المقبولة الأخرى – عند الطلب - أن تحصل على نسخ من شهادات اعتماد الطراز و/أو الإضافات المدخلة عليها، ويمكن للهيئة – عند الطلب - أن تحصل على نسخ من الوثائق الفنية، ومن نتائج الاختبارات التي قامت بها الجهة المقبولة، ويجب على الجهة المقبولة الاحتفاظ بنسخة من شهادة اعتماد الطراز ومرفقاتها والإضافات المدخلة عليها، فضلا عن الوثائق الفنية، بما

في ذلك المستندات المرفقة من الصانع، وذلك حتى تاريخ انتهاء سريان الشهادة.

10) يجب على الصانع الاحتفاظ بنسخة من شهادة اعتماد الطراز ومرفقاتها والإضافات المدخلة عليها مع الوثائق الفنية، وإتاحتها للجهات الرقابية وسُلطات مسح السوق لمدة عشر سنوات بعد وضع

المُنتَج في السوق.

11) يمكن للمورِّد تقديم الطلب المشار إليه في البند ) )1/1/2أعلاه، والقيام بالواجبات المشار إليها سلفا باسم الصانع، بشرط أن يكون ذلك بموافقة الصانع.

الملحق ))4 ملحق — لا يُعدّ مادة

نموذج إقرارالمورِّد بالمطابقة Supplier Declaration of Conformity يُعَّبأ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة

1) بيانات المورِّد - الاسم: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- العنوان: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- الشخص الذي يمكن الاتصال به: --------------------------------------------------------------------------------------

- البريد الإلكتروني: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

- رقم الهاتف: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- الفاكس: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) تفاصيل :

- العلامة التجارية للمنتج: -------------------------------------------------------------------------------------------------

- الطراز: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- الدفعة أو )الرقم التسلسلي------------------------------------------------------------------------------------------- :)

- المواصفات القياسية المرجعية/المواصفات الفنية: --------------------------------------------------------------------

- الجهة المقبولة /رقم تسجيل القبول: -----------------------------------------------------------------------------------

(

نُقرُّ بأن المنتج المذكور في هذا الإقرار هو منتَج مطابق للائحة الفنية السعودية )

والمواصفات القياسية السعودية الملحقة بها.

الشخص المسؤول: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اسم الشركة: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

التوقيع: ----------------------------------------------------------------------------- التاريخ: --/--/-----

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام مكافحة الغش التجاري النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
​نظام الشركات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التخصيص النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة قواعد برامج التعليم المهني المستمر
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الاستثمار النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

اللائحة الفنية للأبواب والنوافذ وملحقاتها لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الجزء الثامن: لوازم الإمالة والدوران