⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.
🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام
للأعضاء — التسجيل مجاني
الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.
ُ اعتمدت هذه اللائحة في اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم )
162) المنعقد بتاريخ 1439/02/20ه )2017/11/09م(
ُ نشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 1439/04/18ه )2017/01/05م(
الإصدار الأول – التعديل ))1 ُ
نشر التعديل في الجريدة الرسمية بتاريخ 1445/01/24ه )2023/08/11م(
المحتويات
ً الملحق )
تمهي د
ً
ً
تماشيا مع انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 244وبتاريخ
1426/9/21ه بشأن الموافقة على وثائق انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وما يتطلب الأمر من التزام المملكة بمواءمة
أنظمتها ذات العلاقة بما يتماش ى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة، خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة ) )TBT التي تقض ي بعدم
وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول الأعضاء، وعدم التمييز بين المنتجات ذات المنشأ المختلف من
حيث الاشتراطات الفنية وطرائق تقويم المطابقة، وذلك من خلال إصدار لوائح فنية تشمل المشروعة وتوحيد
إجراءات العمل.
وبناءً على المادة )فقرة -
1) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدارمواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة الجودة وتقويم المطابقة، تتو افق مع المواصفات القياسية والأدلة الدولية، وتحقق متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية
في هذا المجال، وتكون متو افقة مع الشريعة الإسلامية ومحققة لمصالح المملكة".
واستنادا إلى المادة )فقرة -
2) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدارلوائح للسلع
والمنتجات والخدمات طبقا للمواصفات القياسية التي تعتمدها".
وبناءً على المادة )فقرة -
14) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة "مراجعة الأنظمة واللوائح الرقابية ذات العلاقة بمجالات عمل الهيئة، وتطويرها، و اقتراح التعديلات اللازمة عليها، لتواكب متطلبات الجودة والسلامة، وإحالتها إلى الجهات
ً المختصة، لدراستها وإصدارها وفقا للطرق النظامية".
وبناءً على المادة )فقرة )1-من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، التي تنص على " مع مراعاة ما ورد في المادة )الرابعة( من هذا التنظيم، تعد الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات القياسية، وإجراءات تقويم المطابقة، ومنح علامة الجودة والقياس والمعايرة. وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها
وأعمالها". وحيث إن المواصفات القياسية للمنتجات المشمولة في إحدى اللوائح تعتبر أساسًالمطابقة تلك المنتجات للمتطلبات الأساسية
للسلامة في اللائحة المحددة، فقد قامت الهيئة بإعداد هذه اللائحة الفنية.
ملحوظة: هذا التمهيد وجميع الملاحق لهذه اللائحة جزء لا يتجزأ منها.
المادة 1: المصطلحات والتعاريف
1/1تكون للمسميات والعبارات أدناه والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة -عند تطبيق بنودها -الدلالات والمعاني المبينة أمامها، أو الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في الهيئة مالم يقتضِّ سياق النص خلاف ذلك. المملكة: المملكة العربية السعودية.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
الجهات الرقابية: هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها، المسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواءً في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.
سلطات مسح السوق: الجهات الحكومية المختصة بمراقبة الأسواق والإجراءات المتخذة للتأكد من مطابقة المنتجات لمتطلبات اللوائح الصادرة من مجلس الإدارة.
اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات
والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج. َ
المنتج: قطع غيار المركبات )السيارات.)
المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرائق الاختبار
وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعلامات.
المتطلبات الأساسية: المتطلبات الخاصة بالمنتجات، التي قد تؤثر في السلامة والصحة والبيئة، التي يجب الالتزام بها.
الخطر)أخطار :)Hazards مصدر محتمل للضرر. ً المخاطر :Risk(s)احتمال ظهور خطر مسبب للضرر؛ مرتبطا بدرجة شدة الضرر.
مسح السوق: الأنشطة والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من أن المنتجات تستوفي المتطلبات المنصوص ً
عليها في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وأنها لا تشكل خطرا على الصحة والسلامة والبيئة، أو أي جانب آخر يتعلق بحماية المصلحة العامة.
المورِّد: ويُقصد به ما يلي: - صانع المنتَج، في حالة إقامته في المملكة، أو كل شخص يقدم هُويته على أنه صانع للمنتَج وذلك من خلال
تسميته المنتَج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدم على تجديد المنتَج.
وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج المملكة، أو المستورد في حالة عدم وجود وكيل للصانع فيالمملكة.
- كل شخص في سلسلة التوريد ممن قد يكون لنشاطه أثر على خصائص المنتَج.
إجراءات تقويم المطابقة: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة توضح الإجراء المستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتقويم المطابقة.
الجهات المقبولة: هي جهات تقويم مطابقة تقبلها الهيئة وفق لائحة قبول جهات تقويم المطابقة.
شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدى الجهات المقبولة، التي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العلاقة.
إقرارالمورِّد بالمطابقة: إقرار من المورد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث - في كافة المراحل الخاصة بعملية التصنيع - وقد يعتمد الإقرار على اختبارات على المنتج وفقا
للتشريعات ذات العلاقة.
علامة الجودة السعودية: هي علامة اعتمدتها الهيئة تدل على أن المنشأة ذات نظام إدارة فعال يضمن إنتاج سلعة مطابقة للائحة وإجراء المنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.
الوضع في السوق: هو وضع المنتَج لأول مرة في سوق المملكة، والمسؤول عنه إما الصانع أو المستورد.
العرض في السوق: تعني أي إمداد بالمنتج بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام في المملكة في إطار نشاط تجاري سواء كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.
السحب: هو أي إجراء يهدف إلى منع عرض المنتجات في السوق وفي سلسلة التوريد.
الاستدعاء: هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي سبق توفيرها للمستخدم النهائي.
المركبة: هي مركبة تعمل بواسطة محرك ومزودة بأربع عجلات ولا تسير على قضبان/سكك حديدية أو كابلات أو ما شابه ذلك، وتشمل المركبات ذات الخدمة الخفيفة والشاقة، ومركبات الركوب ومركبات الركوب متعددة الأغراض والحافلات والشاحنات المستخدمة لنقل البضائع أو لجر المقطورات ونصف المقطورات، ويستثنى منها الدراجات النارية والمقطورات.
الصانع: المنشأة التي لها المسؤولية الفنية عن تصنيع قطع غيار المركبات ومسؤولة عن تصنيعها. بلد المنشأ: الدولة التي تُصنَّع فيها الأجزاء، أو الدولة التي تُجمَّع فيها قطعة الغيار النهائية، وذلك عندما تكون بعض أجزاء
قطع الغيار مصنَّعة في أكثر من دولة.
قطع الغيارالأصلية: قطع تم تصميمها وتصنيعها لاستبدالها وفقا لمواصفات صانع المركبة لأداء وظيفة محددة من صانع المركبة أو الصانع الذي يقوم بتصنيع القطع وفقا لنفس مواصفة ونظام مراقبة الجودة لصانع المركبة.
قطع الغيارالتجارية )المطابقة :)هي قطع الغيار المطابقة لمواصفات قياسية دولية أو مواصفات بلد المنشأ أو مواصفات شركة تصنيع قطع الغيار، بحيث تحقق متطلبات الأداء للشركة الصانعة للمركبة وفقا للمعايير المحددة في المواصفة القياسية الخليجية SASO GSO 171ويتم تصنيعها من قبل طرف ثالث )من غير الشركة الصانعة للمركبة أو سلسلة
الإمداد الخاصة بها( كأجزاء إحلاليه للمركبات.
سلسلة الإمداد: جميع المراحل التي يمر بها المنتج بعد تصنيعه حتى وصوله للمستهلك، بما في ذلك تعبئته وتغليفه، أو توريده أو نقله أو تخزينه أو توصيله، أو بيعه بالجملة أو بالتجزئة، وأية عملية أخرى ذات صلة.
2/1يكون للكلمات والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة الفنية المعاني الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في المملكة.
المادة 2: المجالتُطبَّق هذه اللائحة على قطع الغيار الجديدة للمركبات )السيارات(؛
المحددة في الملحق ) ،)1سواءً المصنَّعة داخل المملكة أو المستوَردة من الخارج، وذلك وفقا للتعريفات والمصطلحات ذات العلاقة الواردة في المادة ).)1
يستثنى من هذه اللائحة كلُّ من منتجات الإطارات، وبطاريات السيارات وحواجز السلامة، حيث أنها مشمولة في لوائح فنية أخرى.
المادة 3: الأهداف
تهدف هذه اللائحة إلى تحديد لقطع غيار المركبات المشمولة في مجال هذه اللائحة، و؛ التي يجب على المورِّدين الالتزام بها، وذلك لضمان استيفاء هذه المنتجات للمتطلبات الأساسية التي تهدف إلى المحافظة على البيئة
وصحة وسلامة المستهلك وتسهيل إجراءات مسح الأسواق.
المادة 4: التزامات المورِّد
يجب على ، الالتزام بالمتطلبات التالية: 1/4المتطلبات الفنية
لتحقيق متطلبات هذه اللائحة، فيجب على المورِّد استيفاء الخصائص الأساسية لقطع غيار المركبات، وذلك على النحو التالي:
1/1/4أن تستوفي قطع غيار المركبات التي يوردها للمتطلبات الفنية المحددة في المواصفات القياسية المبنية في الملحق )
1) من هذه اللائحة، وفي حالة عدم توافر المواصفات القياسية الخليجية أو السعودية، فيجب أن تكون قطع الغيار مطابقة لواحدة أو أكثر من المواصفات القياسية الدولية أو الإقليمية أو بلد المنشأ )الوطنية( أو مواصفات شركة تصنيع قطع الغيار، بحيث تحقق متطلبات الأداء للشركة الصانعة للمركبة وفقا للمعايير المحددة في الخليجية
.SASO GSO 1712 ُ 2/1/4يحظَر استيراد قطع الغيار المستعملة أو المجددة أو منتهية الصلاحية، عدا قطع الغيار الرئيسية مثل:
الأبدان )الهيكل.) المحرِّك)المكينة.) علبة التروس الفرقية )الدفرنس.) وصندوق التروس )الجيربوكس.)بحيث تكون مغلفة ونظيفة وخالية من الشحوم والزيوت ويكتب عليها عبارة مجددة بطريقة غير قابلة للإزالة مع إقرار المورد بالمطابقة لهذه القطع. 3/1/4أن يتوفر لدى المصنع نظام إدارة جودة فعال )يُعتبر المصنع الحاصل على شهادة نظام إدارة وفقا ل " ISO/TS 16949 ً المتطلبات الخاصة لتطبيق ISO 9001في مجال إنتاج المركبات وقطع الغيار ذات العلاقة" - أو ما يكافئها - مستوفيا
لمتطلبات هذا البند.)
4/1/4يجب على المورِّد التعاون مع و، مثل تقديم وثائق الملف الفني وشهادات المطابقة وأي معلومات أخرى موثقة تُثبِّتُ مطابقة المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة، متى ما طُِّلب منه ذلك.
2/4متطلبات التعبئة والتغليف
ُ 1/2/4التأكد من خلو مواد تغليف قطع الغيار من مادة الأسبستوس أو الرصاص أو أي من المعادن الثقيلة.
ُّ
َ
2/2/4يجب التأكد من أن عبوات أو مواد التغليف البلاستيكية للمنتج تحمل بطاقة البلاستيك القابل للتحلل إذا كانت هذه
ُّ
المواد مشمولة في مجال لائحة البلاستيك القابل للتحلل، أو رمز إعادة التدوير في حال استخدام العبوات البلاستيكية
القابلة للتدوير.
3/2/4يجب أن توضع كل قطعة في عبوة محكمة متى ما كان ذلك ممكنا.
4/2/4يجب أن يوضح على كل عبوة البيانات أدناه:
اسم أو العلامة التجارية.
أ (
بلد الصنع.
ب (
اسم القطعة أو رقمها حسب تصنيف الصانع في كتالوج الصانع.
ج (
الكمية في العبوة.
د (
طرازات المركبات التي تلائمها قطع الغيار مالم يكن محدَّدا في كتالوج الصانع.
ه (
محدِّدات ) )Parameters التشغيل الآمن )كوضع سهم يُبيِّن طريقة التركيب( إذا اقتض ى الأمر ذلك.
و (
أي علامة مطابقة – إنُ وجدت.
ز (
تعليمات التركيب باللغة العربية أو باللغة العربية والإنجليزية متى ما كان ذلك ممكنا.
ح (
البيانات الخاصة بالبيئة والسلامة العامة.
ط (
3/4متطلبات النقل والتخزين
يمكن للصانع أن يقترح أي متطلبات خاصة تتعلق بالنقل والتخزين - متى ما كان ذلك مناسبا، مثل:
1/3/4التخزين على رفوف أو وسائل تخزين خاصة. ً
2/3/4تخزين قطع الغيار وفقا لإرشادات الشركة الصانعة والممارسات الجيدة بهذا الشأن.
3/3/4ذكر درجة الحرارة ومدى أهمية ضبطها. 4/3/4ذكر نسبة الرطوبة ومدى أهمية ضبطها مع التفاصيل – إنُ وجدت.
5/3/4التحكم في الغبار، ومدى الحاجة إلى ذلك.
6/3/4تحديد أماكن التخزين )أماكن مفتوحة معرضة للشمس أو غرف مبنية خاصة.)
7/3/4يجب على المورد التأكد من أن ظروف التخزين أو النقل لا تأثر على مطابقة للمتطلبات المنصوص عليها في هذه والمواصفات القياسية المعتمدة.
4/4المتطلبات المترولوجية يجب استخدام وحدات النظام الدولي ) )SI Units أو مضاعفاتها أو أجزائها أثناء التصميم أو التصنيع أو التداول.
المادة 5: البيانات الإيضاحية
1/5يجب أن تكون البيانات الإيضاحية على المنتَج مطابقة للمتطلبات الفنية الواردة في هذه والمواصفات
القياسية ذات العلاقة؛ المبينة في الملحق ).)1
البند
في
الواردة
البيانات
قطعة
كل
على
يوضَّح
وأن
عبواتها/تغليفها،
عن
مفصولة
غير
الغيار
قطع
ُ تستورد
أن
يجب
2/5
) ،)4/2/4بخط واضح وطريقة يصعب إزالتها
3/5يجب أن تكون جميع المعلومات المستخدمة في البيانات الإيضاحية صحيحة ومُثْبَتة.
كل
على
))4/2/4
البند
في
الواردة
البيانات
توضَّح
أن
فيجب
غيره،
أو
الحجم
بسبب
الغيار
قطع
تغليف
ر
َّ يتعذ
عندما
4/5
قطعة أو في الوثائق المرفقة مع قطع الغيار.
5/5يجب ألا تكون الصور والعبارات المستخدمة على عبوات ، مخالفة للنظام العام والآداب العامة والقيم الإسلامية السائدة في المملكة.
المادة 6: إجراءات تقويم المطابقة
1/6يجب الالتزام بمتطلبات الواردة في هذه فقط، وإذا وردت متطلبات أخرى بهذا الخصوص في أي مواصفة قياسية فلا يؤخذ بها.
2/6في حال كانت المنتجات المشمولة في مجال هذه اللائحة موردة إلى السوق السعودي من قبل صانع أو ممثله القانوني، فيكتفى بإصدار إقرار مورد بالمطابقة.
3/6يجب على المسؤول عن وضع قطع الغيار - في السوق – المشمولة في مجال هذه اللائحة الفنية الحصول على شهادة ً
مطابقة صادرة عن جهة مقبولة وفقا لنموذج تقويم المطابقة ) )Type 3كما هو موضح في الملحق ).)2 4/6تقتصر قطع الغيار غير المشمولة في مجال هذه اللائحة الفنية على إجراء إقرار الموَّرد بالمطابقة ) Declaration of
)Conformity كما هو موضح في الملحق ) ،)3ويلتزم بذلك موردو قطع الغيار الأصلية وموردو قطع الغيار التجارية. 5/6يجب أن تُنفِّذ الجهة المقبولة إجراءات تقويم مطابقة وفقا للنموذج المحدَّد، بما يضمن الوفاء بمتطلبات هذه اللائحة
الفنية والمواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة؛ المبينة في الملحق ).)1 6/6يجب أن يُرفق مع المنتَج ملفٌ فني يتضمن ما يلي:
أ) إقرار المورِّد)/المستورد( بالمطابقة وفقا للنموذج المرفق في الملحق ).)3
ب) وثيقة تقييم المخاطر.
ج) شهادة بلد المنشأ.
ُ 7/6تعتبر قطع غيار المركبات الخاضعة لهذه اللائحة؛ الحاصلة على أو ما يكافئها مطابقة للمتطلبات
المنصوص عليها في هذه اللائحة.
8/6يجب أن تتضمن تقارير الاختبار وشهادات المطابقة وإقرار المورِّد بالمطابقة، المعلومات الإضافية - ذات العلاقة بقطع غيار المركبات المشمولة بهذه اللائحة - التالية:
اسم الصانع.
أ (
ب) اسم القطعة ورقمها.
ج) بلد التصنيع.
د) شهر وسنة التصنيع.
ه) نوع وطراز المركبة المناسبة للقطعة ذات العلاقة )ويمكن الاكتفاء بالكتالوج الخاص بالشركة المصنعة.)
و) رقم المواصفات القياسية السعودية/الخليجية أو المواصفات الأخرى، بما في ذلك مواصفات الصانع.
ز) العمر الافتراض ي للقطع، متى ما كان ذلك ممكنا.
المادة 7: مسؤوليات الجهات الرقابية
تقوم ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي: 1/7التحقق من استيفاء قطع غيار المركبات، لإجراءات تقويم المطابقة المحدَّدة، والوثائق الفنية المُرفقة مع الإرساليات.
2/7يحق للجهات الرقابية – عشوائيا - سحب عينات من قطع غيار المركبات الخاضعة لهذه اللائحة، وإحالتها إلى المختبرات المختصة للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة.
3/7يحق للجهات الرقابية تحميل المورِّدين )صانعين ومستوردين( تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك. 4/7عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج، فإن الجهة الرقابية تقوم بسحب المنتجات المعنية من المستودعات واتخاذ
الإجراءات النظامية في حقها.
المادة 8: مسؤوليات سلطات مسح السوق
تقوم ضمن من مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:
1/8تطبيق إجراءات على المنتجات المعروضة في الأسواق، وكذلك المنتجات المخزَّنة في مستودعات الموردين للتحقق من سلامة المنتجات ومدى استيفائها للمتطلبات الأساسية المبيَّنة في هذه اللائحة والمواصفات القياسية ذات
العلاقة. 2/8سحب عينات من المنتَج، سواءً من السوق أو مستودعات المورِّدين )صانعين ومستوردين ،)وذلك لإجراء الاختبارات
اللازمة والتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذه .
3/8عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج - المعروض والمخزَّن - لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، فإن سلطات مسح السوق تتخذ جميع الإجراءات الإدارية من سحبٍ واستدعاء للمنتج المعني، وتُطبَّق الإجراءات والعقوبات الواردة في المادة )،)9
وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.
المادة 9: المخالفات والعقوبات
ُ 1/9يحظَر صناعة واستيراد المنتجات غير المطابقة لبنود هذه ، وكذلك وضعها وعرضها في السوق، أو حتى الإعلان عنها.
ُ 2/9يعتبر عدم استيفاء المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة الفنية سببا كافيا لسلطات و للحكم بأن هذا المنتَج غير مطابق؛ مما قد يشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك وعلى البيئة، وذلك في الحالات التالية:
أ) عدم تثبيت أو التثبيت غير الصحيح لشارات المطابقة أو أو ما يكافئها.
ب) عدم إصدار أو إقرار بالمطابقة، أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة.
ج) عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية.
د) عدم توفر أو عدم اكتمال البيانات الإيضاحية أو إرشادات الاستخدام.
3/9عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة الفنية، فعلى - حسب الحالة - اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك:
أ) تكليف الجهة المخالفة - المسؤولة عن وضع وعرض المخالف - بسحبه من المستودعات أو السوق بهدف تصحيح المخالفة، إن كان ذلك ممكنا، أو تصديره، أو إتلافه )حسب طبيعة المنتج( وذلك خلال المدة الزمنية
التي تحددها سلطات مسح السوق.
ب) القيام بسحب المنتجات أو حجزها أو إتلافها، أو اتخاذ أي إجراء آخر لاستدعائها من الأسواق. ولسلطات مسح السوق - حسب الحالة - الإعلان عن استدعاء المنتَج من الأسواق، مع تحمل الجهة المخالفة جميع
التكاليف المترتبة على ذلك.
ج) التعامل مع المنتجات المخالفة المشمولة في هذه اللائحة وفقا لما تُحدده الأنظمة واللوائح المطبَّقة لدى الجهات
الرقابية وسلطات مسح السوق.
4/9عند ضبط مخالفة، فإن تتخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المنتجات المخالفة لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة، واتخاذ التدابير اللازمة مع الجهة المقبولة مُصدِّرة الشهادة وفقا للائحة قبول
جهات تقويم المطابقة. 5/9دون الإخلال بأي عقوبة أشد في الأنظمة المعمول بها، فإنه يُعاقب كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة
للمنتجات المشمولة بمجال هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري.
المادة 10: أحكام عامة
1/10يتحمَّل كامل المسؤولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه ، ويُطبَّق عليه العقوبات التي ينص عليها نظام مكافحة الغش التجاري و/ أي أنظمة ذات علاقة، متى ما ثبت مخالفتها لأي مادة من مواد هذه اللائحة الفنية.
2/10يتحمل المورِّد مسؤولية أن تكون قطع الغيار التي يوردها من مصانع مرخصة في بلد المنشأ. 3/10إذا كانت قطع الغيار تتكون من أكثر من جزء مُصنَّع في أكثر من دولة، ويُجمَّع في دولة أخرى، فيكون بلد المنشأ الذيجُمِّعت فيه هذه القطعة هو بلد المنشأ المعتبَر، مع مراعاة الأنظمة التي تحكم ذلك. 4/10في حال استيراد قطع الغيار من قبل أو وكيله، فيجب أن يورد من الشركات الصانعة للمركبات فقط، وفي حال عدم تصنيع القطع من قبل الشركات الصانعة للسيارات فيتم التوريد من الشركات المعتمدة منها. ولا يحق له أن يجمع
بين نشاط توريد قطع غيار أصلية وتوريد قطع غيار تجارية. 5/10لا تحول هذه اللائحة الفنية دون التزام المورِّد بجميع الأنظمة/اللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة؛ المتعلقة بتداول
المنتَج ونقله وتخزينه، وكذلك الأنظمة/اللوائح ذات العلاقة بالبيئة والأمن والسلامة.
6/10يجب على جميع مورِّدي قطع غيار المركبات - الخاضعة لأحكام هذه اللائحة - أن يقدموا لمفتش ي و جميع التسهيلات والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام الموكلة لهم.
7/10إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتض ى أحكام هذه اللائحة الفنية، أو نشأ أي خلافٍ في تطبيقها، فيُرفع الأمر إلى لجنة مختصة في لإصدار القرار المناسب بشأن هذه الحالة أو هذا الخلاف، وبما يحقق المصلحة العامة.
8/10يجوز للمورِّد تقديم طلب جديد بعد زوال أسباب رفض الطلب، وبعد إجراء التصحيحات اللازمة للأسباب التي أدت إلى ُ
الرفض، ودفع أي تكاليف إضافية تحدِّدها الهيئة. 9/10تقوم الهيئة بدراسة الشكاوى التي ترد إليها بشأن المنتجات الحاصلة على أو علامة الجودة، والتحقق من
صحة هذه الشكاوى، واتخاذ الإجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات.
10/10يحق للهيئة إلغاء شهادة المطابقة إذا خالف المورِّد بنود هذه اللائحة الفنية، أو إلغاء الترخيص باستعمال علامة الجودة وفقا للائحة الفنية العامة لعلامة الجودة السعودية، واتخاذ الإجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة.
11/10عند حصول أي تعديلات على خلال فترة صلاحية شهادة المطابقة أو الترخيص باستعمال علامة الجودة )ما عدا التعديلات الشكلية التي لا تؤثر على سلامة المنتج( فإن الشهادة أو الترخيص يصبح ملغيا لهذا المنتج، ولابد من التقدُّم
بطلب جديد.
12/10للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه اللائحة الفنية، وعلى جميع المستفيدين من تطبيق هذه اللائحة الفنية الالتزام بما يصدر عن الهيئة من تفسيرات.
المادة 11: أحكام انتقالية
ً 1/11تطبق أحكام هذه اللائحة خلال مدة لا تزيد عن 180يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. 2/11مع مراعاة أحكام الفقرة )
1) من هذه المادة،يُعطى مهلة للمورِّدين لتصحيح أوضاعهم في السوق، وفقا لمتطلبات هذه
ً خلال مدة لا تزيد عن 545يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. 3/11تلغي هذه اللائحة الفنية - بعد اعتمادها - كل اللوائح السابقة في مجال هذه اللائحة الفنية.
المادة 12: النشر
ُ تنشر هذه في الجريدة الرسمية.
)1( الملحقملحق — لا يُعدّ مادة
أ) قائمة المواصفات القياسية ذات العلاقة
الرقم عنوان المواصفة باللغة العربية عنوان المواصفة باللغة الإنجليزية رقم
SASO GSO 42
Motor Vehicles - General Requirements
السيارات - المتطلبات العامة1
SASO 2278
Motor Vehicles – Spare Parts – السيارات – قطع الغيار- المتطلبات2
General Requirements
العامة
SASO 526
Motor Vehicles – Safety Belts
السيارات – أحزمة الأمان3
Replacement Brake Lining مجموعة بطانات الفرامل وبطانات
SASO GSO ECE 90
Assemblies And Drum Brake الطبلة المستخدمة كقطع تبديل4
Linings For Power-Driven
للسيارات والمقطورات
Vehicles And Their Trailers
Motor Vehicles: Braking System السيارات- نظام مكابح سيارات
SASO GSO ECE 13H Of Passenger Cars And Multi الركوب والسيارات متعددة الأغراض5
Purpose Vehicles
SASO GSO ISO 4000-2 Passenger Car Tyres And Rims – – إطارات وجنوط سيارات الركوب6
Part 2: Rims
الجزء الثاني: الجنوط
الجزء الثاني: الجنوطنصّ قسم — لا يُعدّ مادة
Truck And Bus Tyres And Rims إطارات وأطواق الشاحنات SASO GSO ISO 4209-2 (Metric Series) – Part 2: Rims – ) والحافلات )التسلسل المتري7
الجزء الثاني: الأطواق
الجزء الثاني: الأطواقنصّ قسم — لا يُعدّ مادة
Wheels And Rims For Pneumatic - عجلات وأطواق الإطارات الهوائية
Motor Vehicles - Engine Radiator السيارات - مبرد )رادياتير( المحرك19
SASO 995
Ethylene Glycol Concentrate And مركز الايثلين جليكول ومحاليل تبريد20
Its Engine Coolants
المحركات المصنعة منها
SASO 771
Motor Vehicles – Rear-View Mirrors
. السيارات - مرايا الرؤية الخلفية21
SASO 1315
Motor Vehicles – Head Restraints السيارات - مساند الرأس وطرق22
And Test Methods
.اختبارها
SASO 769
Motor Vehicles - Door Locks And السيارات - أقفال الأبواب23
Door Hinges
.ومفصلاتها
SASO GSO 1503
Motor Vehicles – Head Lamps - أنوار المصابيح الأمامية للسيارات24
Safety Requirements
-متطلبات الأمان
SASO GSO ECE 38 Motor Vehicles Rear Fog Lamps مصابيح الضباب الخلفية للسيارات25
SASO ECE 6
Direction Indicators For Power- مؤشرات الاتجاه للمركبات
ُ
Driven Vehicles And Their
ومقطوراتها التي تدار بمحرك26
Trailers
SASO GSO ECE 7
SASO ISO 9010 SASO ISO 9011 SASO ISO 3468 SASO ISO 3469 SASO ISO 6255 SASO GSO ISO 5898 SASO ISO 9619 SASO ISO 9258 SASO ISO 9259 SASO ISO 9704 SASO ISO 5011
Uniform Provisions Concerning الاشتراطات الموحدة الخاصة
The Approval Of Front And Rear )باعتماد موقع المصابيح )الجانبية
Position (Side) Lamps, Stop- الخلفي والأمامي ومصابيح التوقف
Lamps And End-Outline Marker ومصابيح علامة نهاية المخطط27
Lamps For Motor Vehicles للمركبات )باستثناء الدراجات
(Except Motor Cycles) And Their
النارية( ومقطوراتها
Trailers
Synchronous Belt Drives - سيور نقل الحركة التزامنية - سيور28
Automotive Belts
السيارات
Synchronous Belt Drives - سيور نقل الحركة التزامنية - بكرات29
Automotive Pulleys
السيارات
Passenger Cars - Windscreen سيارات الركوب - أنظمة إزالة
Defrosting Systems - Test الصقيع والضباب من على الزجاج30
Method
الأمامي - طريقة الاختبار
Passenger Cars - Windscreen سيارات الركوب - أنظمة غسيل31 Washing Systems - Test Methods الزجاج الأمامي - طرق الاختبار
Passenger Cars - Rear-Window سيارات الركوب - أنظمة الغسيل و
Washing And Wiping Systems - المسح للنافذة الخلفية - طرق32
Test Methods
الاختبار
Passenger Cars - Rear-Window سيارات الركوب – نظام إزالة Defrosting System - Test Method الصقيع عن الزجاج الخلفي – طرق33
الاختبار
Passenger Cars - Windscreen سيارات الركوب - أنظمة مسح34
Wiping Systems - Test Method
الزجاج الأمامي - طريقة الاختبار
Passenger Cars - Wiper Systems - - سيارات الركوب - أنظمة المسَّاحات
Wiper Blade Length
طول نصل المسَّاحة35
Passenger Cars - Windscreen سيارات الركاب - أنظمة مساحة
Wiper Systems - Wiper Arm-To- حاجب الريح - ذراع المساحة إلى36
Blade Connections
توصيلات الريشة
Passenger Cars - Wiper Systems - - سيارات الركوب - أنظمة المساحة37
Shaft Ends And Arm-Holes
نهايات العمود و ثقوب الذراع
Inlet Air Cleaning Equipment For أجهزة تنقية مدخل الهواء لمحركات
Internal CombustionEngines And - الاحتراق الداخلي والضواغط38
Compressors -- Performance
اختبار الأداء
Testing
SASO ISO 6415 SASO ISO 4548-1 SASO ISO 4548-2 SASO ISO 4548-3 SASO ISO 4548-4 SASO ISO 4548-5
Internal Combustion Engines - مرشحات السريان الكامل لزيت
Spin-On Filters For Lubricating محركات الاحتراق الداخلي - الأبعاد39
Oil - Dimensions
Lubricating Oil Filters For Internal الكامل لزيت تزييت محركات
Combustion Engines – Part 1: : الاحتراق الداخلي - الجزء الأول40
Differential Pressure/Flow ضغط التفاوت/ خواص السريان
Characteristics
Combustion Engines – Part 2: الداخلي - الجزء الثاني: خواص41
Element By-Pass Valve
صمام تخطي عنصر الترشيح
Characteristics
Combustion Engines – Part 3: الداخلي - الجزء الثالث: مقاومة42 Resistance To High Differential ضغط التفاوت العالي وارتفاع درجة
Pressure And To Elevated
الحرارة
Temperature
Combustion Engines – Part 4: الداخلي - الجزء الرابع: كفاءة
Initial Particle Retention احتجاز الجسيمات الأولية وعمر43
Efficiency, Life And Cumulative المرشح والكفاءة التراكمية ) طريقة
Efficiency (Gravimetric Method)
)الجاذبية
Methods Of Test For Full-Flow طرق اختبار مرشحات السريان Lubricating Oil Filters For Internal الكامل لزيت تزييت محركات الاحتراق Combustion Engines – Part 5: الداخلي - الجزء الخامس: اختبار44 Cold Start Simulation And محاكاة بدء التشغيل عند الوضع Hydraulic Pulse Durability Test البارد و قوة التحمل للنبضة
الهيدروليكية
SASO ISO 4548-6 SASO ISO 4548-7 SASO ISO 4548-9
SASO ISO 4548-12 SASO ISO 2758 SASO ISO 2942 SASO ISO 4020 SASO ISO 7654
Combustion Engines - Part 6: الداخلي – الجزء السادس: اختبار45
Static Burst Pressure Test
ضغط الانفجار الساكن
))الاستاتيكي
Lubricating Oil FiltersFor Internal الكامل لزيت تزييت محركات الاحتراق46 Combustion Engines – Part 7: الداخلي - الجزء السابع: اختبار جهد
Vibration Fatigue Test
الاهتزاز
Combustion Engines – Part 9: الداخلي- الجزء التاسع: اختبار47
Inlet And Outlet Anti-Drain Valve صمامي المدخل و المخرج المانع
Tests
للتصريف
Lubricating Oil FiltersFor Internal الكامل لزيت تزييت محركات الاحتراق
Combustion Engines -- Part 12: الداخلي- الجزء الثاني عشر: كفاءة48 Filtration Efficiency Using Particle الترشيح باستخدام عد الجسيمات و
Counting, And Contaminant
سعة احتجاز الملوثات
Retention Capacity
Paper - Determination Of Bursting Strength
الورق- تقدير مقاومة الانفجار49
Hydraulic Fluid Power - Filter قدرة الموائع )السوائل (الهيدروليكية
Elements - Verification Of - عناصر المرشح - التحقق من سلامة
Fabrication Integrity And التصنيع وتحديد النقطة الأولى50
Determination Of The First
لتكون الفقاقيع
Bubble Point
Road Vehicles - Fuel Filters For مركبات الطرق - مرشحات الوقود51
Diesel Engines - Test Methods
لمحركات الديزل - طرق الاختبار
Road Vehicles - Spin-On Fuel مركبات الطرق - مرشحات الوقود
Filters For Diesel Engines - الدورانية لمحركات الديزل - أبعاد52
Mounting And Connecting
التركيب و التوصيل
Dimensions
SASO ECE 114
SASO 273 SASO ISO 28741 SASO ISO 3412 SASO ISO 3895 SASO ISO 3896 SASO ISO 11565 SASO ISO 8854
Uniform Provisions Concerning الاشتراطات الموحدة الخاصة
The Approval Of: I. An Airbag باعتماد: أولا: وسادة هوائية وحدة
Module For A Replacement :لاستبدال نظام وسادة هوائية ثانيا
Airbag System; Ii. A Replacement استبدال المقود مجهزة بوسادة
Steering Wheel Equipped With هوائية الوحدة النمطية المتمثلة في53 An Airbag Module Of An الموافقة على النوع ثالثا: استبدال
Approved Type; Iii. A نظام وسادة هوائية أخرى غير تلك
Replacement Airbag System
المثبتة في المقود
Other Than That Installed In A
Steering
Motor Vehicles - Front And Rear السيارات - أداة الوقاية الخارجية
Exterior Protection Device For الأمامية والخلفية لسيارات الركوب
62التشغيل–الجزء :1المتطلبات General requirements and
methods of test
العامة وطرائق الاختبار
Bearing مواصفات الشركة الصانعة
63المحامل الخاصة بالعجلات
Tie Rods مواصفات الشركة الصانعة
64الأذرعة
Shock Absorbs مواصفات الشركة الصانعة
65ممتص الصدمات
Arms مواصفات الشركة الصانعة
66المقصات
Ball Joins مواصفات الشركة الصانعة
67الركب
ملحوظة:تُعد قائمة المواصفات القياسية المذكورة في هذا الملحق خاضعة للمراجعة، ويتولى المورِّدون مسؤولية التأكد من موقع بأنهم يستخدمون أحدث المواصفات القياسية.
حلقات وفواصل ) جوانات ( للمركبات ، من مطاط مبركن غير مقس ي ، غير خلوي
زجاج مأمون مكون من زجاج مقس ى )مسقى( أو منضد
مرايا للرؤية الخلفية للعربات
مغاليق مما يستعمل للمركبات
ُ
تركيبات و لوازم وأصناف أخر مماثلة مما يستعمل للسيارات
مرشحات المركبات )هواء – زيت – وقود(
8أجهزة ومعدات إشعال أو إطلاق الحركة من النوع المستخدم للمحركات ذات المكابس التي يتم الاشتعال فيها بالشرر أو بالضغط
9أجهزة كهربائية للإنارة أو الإشارة، أجهزة كهربائية لمسح الزجاج وإذابة الصقيع وإزالة البخار المتكثف، من الأنواع المستعملة في الدراجات أو السيارات ُ
مجموعات أسلاك لشمعات الاحتراق، ومجموعات أسلاك أخر من الانواع المستعملة في وسائط 10النقل
أجزاء ولوازم للمركبات
ُ ملحوظة: تعد المنتجات والتراميز الجمركية الموجودة في منصة سابر الإلكترونية هي النسخة المحدثة والمعتمدة.
الملحق ))2 ًملحق — لا يُعدّ مادة
نموذج تقويم المطابقة ) )Type 3وفقا للمواصفة ))ISO/IEC 17067
)المطابقة للطرازالمبنية على تقويم عملية الإنتاج(
.1المطابقة للطرازالمبنيَّة على تقويم عملية الإنتاج هو نموذج إجراء لتقويم المطابقة الذي يُنفِّذ -من خلاله -الالتزامات الواردة في البنود المبينة أدناه، ثم يؤكد ويقر -تحت كامل مسؤوليته - بأن المُنتجات المعنية متطابقة مع الطراز المحدد في شهادة اعتماد الطراز ) Type
)Approval وتتقيد بمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.
.2التصنيع
يجب على المورِّد تشغيل نظام إدارة سلامة المُنتج، مصادق عليه لضمان سلامة المُنتج، شاملا خط الإنتاج
ً
ُ
والفحص النهائي، واختبار المنتجات المعنية وفقا للبند ) ،)3ويجب أن يخضع النظام إلى مراقبة دورية
ً
) )Surveillance وفقا لما ورد في البند ).)4
.3نظام إدارة سلامة
1/3يجب على المورِّد تقديم طلب إلى الجهة المقبولة التي يختارها، من أجل تقويم نظام إدارة سلامة ُ
المنتجات المعنية، ويجب أن يشمل الطلب ما يلي:
أ) اسم وعنوان الموَّرد، واسم وعنوان الممثِّل الرس ي للصانع - عند تقديم الطلب من الممثل
الرس ي.
ب) يجب أن يكون مرخصا رسميا من السُلطات المعنية في بلد الصنع.
ًً
ج) إقرارا مكتوبا بعدم تقديم نفس الطلب إلى أي جهة مقبولة أخرى.
د) كل المعلومات ذات العلاقة بشأن فئة المُنتجات المقصودة.
ه) الوثائق الخاصة بنظام إدارة سلامة المُنتج.
و) الوثائق الفنية الخاصة بالطراز المصادَق عليه، ونسخة من شهادة اعتماد الطراز. 2/3يجب أن يضمن نظام إدارة سلامة المُنتج تطابق المُنتجات المصنعة مع الطراز المحدد في شهادة اعتماد
الطراز، ومع متطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.
3/3يجب توثيق جميع عناصر النظام ومتطلباته - المعتمدة من المورِّد – بطريقة منهجية ومنظمة، على
ًَّ
ُ
ُ
شكل سياسات مكتوبة وإجراءات وتعليمات، ويجب أن تتيح وثائق نظام إدارة سلامة المنتج فهما متسِّقا
لبرامج وخطط وأدلة وسجلات السلامة، ويجب أن تشمل وثائق النظام - على وجه الخصوص - وصفا
كافيا لما يلي:
أ) أهداف الجودة، والهيكل التنظي ي والمسؤوليات وصلاحيات الإدارة، وذلك فيما يتعلق بسلامة المُنتج.
ه) وسائل ضبط تحقيق السلامة المطلوبة في المُنتج والتشغيل الفعال لنظام إدارة سلامة المُنتج.
4/3يجب على الجهة المقبولة -المصاِّدقة على نظام إدارة سلامة المُنتج -تقويم النظام لتحديد ما إذا كان
َ
ً
مستوفيا للمتطلبات المشار إليها في البند ) ،)3/3خلال فترة سريان المصادقة على النظام، وذلك لمدة
ثلاث سنوات. 5/3يجب افتراض مطابقة المُنتج لمتطلبات اللوائح الفنية -فيما يتعلق بعناصر نظام إدارة سلامة المُنتج -
كلما كان مطابقا للمواصفات القياسية.
ًً
ُ
6/3يجب أن يكون فريق التدقيق ذا خبرة في سلامة المنتج المعني، وأن يضم الفريق عضوا واحدا -على الأقل
ً
ُ
- ذا خبرة في تقويم مجال وتقنيات صناعة المنتج، وإلماما بالمتطلبات الفنية الواردة في اللوائح الفنية ذات
العلاقة.
7/3يجب أن يشمل التدقيق زيارة تقويٍم للمصنع، ويجب أن يقوم فريق التدقيق بمراجعة الوثائق الفنية المشار إليها في البند ) ،)3/3للتأكد من قدرة الصانع على تحديد المتطلبات الواردة في اللوائح الفنية،
وإجراء الفحوصات والاختبارات اللازمة لضمان مطابقة المُنتج لتلك المتطلبات.
8/3يجب إشعار الصانع بالقرار بعد انتهاء التقويم، على أن يتضمن الإشعار نتائج التدقيق وقرار التقويم
مع مسوغات ذلك. 9/3يتعهد الصانع بالوفاء بالتزامات نظام إدارة سلامة المُنتج، كما هو مُصادَق عليه، والحفاظ عليه بحيث
يظل ملائما وفعالا.
10/3يجب على الصانع إشعار جهة تقويم المطابقة - التي صادقت على نظام إدارة سلامة المُنتج - بأي تعديل
مُقترٍَح في نظام إدارة سلامة المُنتجُ
11/3يجب على الجهة المقبولة تقويم أي تعديلات مقترحة، ثم تقرير ما إذا كان نظام إدارة سلامة المنتج
ً
َُّ
المعدل مستمرا في مطابقته للمتطلبات المشار إليها في البند ))3/3
أو يحتاج إلى إعادة التقويم، ويجب على الجهة المقبولة إشعار الصانع بقرارها، على أن يتضمن
الإشعار نتائج الفحص والاختبار وقرار التقويم مع مسوغات ذلك.
.4المر اقبة الدورية تحت مسؤولية الجهة المقبولة 1/4الغرض من المراقبة الدورية هو التحقق من مدى استيفاء المورِّد لالتزامات نظام إدارة سلامة المُنتج
المصادَق عليه.
2/4يجب على المورِّد السماح للجهة المقبولة - خلال فترة سريان المصادقة - بدخول مواقع التصنيع والتفتيش والاختبار والتخزين، وأن يُوفِّر جميع المعلومات اللازمة للتقويم، خاصة وثائق نظام إدارة سلامة المُنتج، وسجلات السلامة، مثل: تقارير الفحص والاختبار والمعايرة، ووثائق تأهيل الموظفين
المعنيين ... إلخ.
3/4يجب على الجهة المقبولة القيام بزيارات تدقيق دورية للتأكد من أن الصانع يُطبق نظام إدارة سلامة
ُ
ُ
المنتج ويحافظ عليه، على أن تقدم الجهة المقبولة تقرير التقويم للمورِّد.
ُ
4/4يحق للجهة المقبولة القيام بزيارات فجائية للمصنع لإجراء اختبارات على المنتج – إذا اقتض ى الأمر ذلك
- أو توكيلها لجهة أخرى للتأكد من أن نظام إدارة سلامة المُنتج يعمل بشكل صحيح، على أن تُقدم الجهة
المقبولة تقرير التقويم للمورِّد، وتقارير الاختبارات - في حالة إجراء الاختبارات.
.5 والإقراربالمطابقة
ً
َ
1/5يجب على الجهة المقبولة إصدار شهادة مطابقة للمنتج إذا كان المورِّد حاصلا على نظام إدارة سلامة
المُنتج مصادَق عليه وساري المفعول، وذلك كلما قدم المورِّد طلبا لذلك، خلال فترة سريان مفعول
المصادقة. 2/5يجب على الجهة المقبولة تحديد بيانات المُنتج في كل طلب، وتوضيحها في شهادة المطابقة الصادرة،
وتسجيلها في البوابة الإلكترونية للمطابقة )في .) 3/5يجب على المورِّد أن يُصدر إقرارًا مكتوباً بالمطابقة لكل طرازٍ مُعتمد من المُنتج )اعتماد الطراز ،)وأن يجعله مُتاحا للجهات المختصة والرقابية وسُلطات لمدة لا تقل عن عشر )
10) سنوات، على أن يُحدَّد الطراز المُعتمَد للمنتَج في إقرار المورِّد بالمطابقة، ويجب توفير نسخة من شهادة المطابقة
والإقرار بالمطابقة للجهات المختصة والرقابية وسُلطات مسح السوق عند الطلب. 4/5يجب على المورِّد أن يجعل الوثائق أدناه مُتاحةً للجهات المختصة والرقابية وسُلطات مسح السوق لمدة
لا تقل عن عشر )
10) سنوات.
أ) الوثائق المشار إليها في البند ).)3/3
التعديلات المشار إليها في البند ،9/3كما هو مصادَقٌ عليه.
ب) قرارات وتقارير الجهة المقبولة المشار إليها في البند ).)7/3
ج(
5/5يجب على كل جهة مقبولة إبلاغ الجهات المختصة والرقابية وسُلطات مسح السوق عن أنظمة إدارة
سلامة المُنتج التي صادقت عليها أو سحبتها، ويجب عليها وضع قوائم لأنظمة إدارة سلامة المُنتج التي
صادقت عليها، أو التي قامت برفضها أو تعليقها أو تقييدها أو سحبها، وذلك بأي وسيلة، إما بشكل
دوري أو عند الطلب، وعلى كل جهة مقبولة إشعار الأخرى عن المصادقات الخاصة بأنظمة إدارة سلامة المُنتج التي قامت برفضها أو تعليقها أو سحبها أو تقييدها، وإشعار تلك الجهات -
عند الطلب - عن مصادقات الأنظمة التي أصدرتها.
الملحق ))3ملحق — لا يُعدّ مادة
نموذج ))Supplier Declaration of Conformity يُعَّبأ هذا النموذج على الورق الرس ي للشركة
1) بيانات
الاسم: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- العنوان: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الشخص الذي يمكن الاتصال به: ----------------------------------------------------------------------------------------------
البريد الإلكتروني: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- رقم الهاتف: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الفاكس: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2) تفاصيل
- اسم : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- اسم القطعة ورقمها: --------------------------------------------------------------------------------------------------
- بلد التصنيع: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- شهر وسنة التصنيع: --------------------------------------------------------------------------------------------------
- نوع وطراز المناسبة: ----------------------- سنة الطراز: ----------------------------------------------------
- بيانات مواصفات الصانع: --------------------------------------------------------------------------------------------
- بيانات المواصفات القياسية السعودية/الخليجية أو المواصفات الأخرى: -----------------------------------------
- العمر الافتراض ي للقطع )إن كان ممكنا---------------------------------------------------------------------------- :)
( والمواصفات
نُقرُّ بأن المنتج المذكور في هذا الإقرار هو منتَج مطابق للائحة الفنية السعودية/------------------ )
القياسية السعودية/----------------- الملحقة بها.
الشخص المسؤول: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
اسم الشركة: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
الختم الرس ي:
التوقيع: -----------------------
التاريخ: --/--/----
اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام
ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←
وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات
وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرائق الاختبار
هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها، المسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواءً في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.
المنشأة التي لها المسؤولية الفنية عن تصنيع قطع غيار المركبات ومسؤولة عن تصنيعها. بلد المنشأ: الدولة التي تُصنَّع فيها الأجزاء، أو الدولة التي تُجمَّع فيها قطعة الغيار النهائية، وذلك عندما تكون بعض أجزاء
وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات
وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات
وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات
هي مركبة تعمل بواسطة محرك ومزودة بأربع عجلات ولا تسير على قضبان/سكك حديدية أو كابلات أو ما شابه ذلك، وتشمل المركبات ذات الخدمة الخفيفة والشاقة، ومركبات الركوب ومركبات الركوب متعددة الأغراض والحافلات والشاحنات المستخدمة لنقل البضائع أو لجر المقطورات ونصف المقطورات، ويستثنى منها الدراجات النارية والمقطورات.
المنشأة التي لها المسؤولية الفنية عن تصنيع قطع غيار المركبات ومسؤولة عن تصنيعها. بلد المنشأ: الدولة التي تُصنَّع فيها الأجزاء، أو الدولة التي تُجمَّع فيها قطعة الغيار النهائية، وذلك عندما تكون بعض أجزاء
هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها، المسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواءً في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.
وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات
وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات
هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها، المسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواءً في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.
وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات
المنشأة التي لها المسؤولية الفنية عن تصنيع قطع غيار المركبات ومسؤولة عن تصنيعها. بلد المنشأ: الدولة التي تُصنَّع فيها الأجزاء، أو الدولة التي تُجمَّع فيها قطعة الغيار النهائية، وذلك عندما تكون بعض أجزاء
هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها، المسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواءً في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.
وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات
وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات
وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرائق الاختبار
المنشأة التي لها المسؤولية الفنية عن تصنيع قطع غيار المركبات ومسؤولة عن تصنيعها. بلد المنشأ: الدولة التي تُصنَّع فيها الأجزاء، أو الدولة التي تُجمَّع فيها قطعة الغيار النهائية، وذلك عندما تكون بعض أجزاء
إقرار من المورد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث - في كافة المراحل الخاصة بعملية التصنيع - وقد يعتمد الإقرار على اختبارات على المنتج وفقا
المنشأة التي لها المسؤولية الفنية عن تصنيع قطع غيار المركبات ومسؤولة عن تصنيعها. بلد المنشأ: الدولة التي تُصنَّع فيها الأجزاء، أو الدولة التي تُجمَّع فيها قطعة الغيار النهائية، وذلك عندما تكون بعض أجزاء
هي مركبة تعمل بواسطة محرك ومزودة بأربع عجلات ولا تسير على قضبان/سكك حديدية أو كابلات أو ما شابه ذلك، وتشمل المركبات ذات الخدمة الخفيفة والشاقة، ومركبات الركوب ومركبات الركوب متعددة الأغراض والحافلات والشاحنات المستخدمة لنقل البضائع أو لجر المقطورات ونصف المقطورات، ويستثنى منها الدراجات النارية والمقطورات.