آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← اللائحة الفنية لعربات وكراسي الأمان للأطفال

اللائحة الفنية لعربات وكراسي الأمان للأطفال

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة التجارة والاقتصاد والاستثمار
12 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (7) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المادة الأولى: المصطلحات والتعاريف

١/١ تكون للمسميات والعبارات أدناه والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة -عند تطبيق بنودها -الدلالات والمعاني المبينة أمامها، أو الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في الهيئة مالم يقتض سياق النص خلاف ذلك.

المملكة: المملكة العربية السعودية.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

الجهات الرقابية: هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها، المسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواء في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.

سلطات مسج السوق: الجهات الحكومية المختصة بمراقبة الأسواق والإجراءات المتخذة للتأكد من مطابقة المنتجات لمتطلبات اللوائح الصادرة من مجلس الإدارة.

اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.

المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسا أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرائق الاختبار وسجب العينات والتغليف وطاقات البيانات والعلامات.

المتطلبات الأساسية: المتطلبات الخاصة بالمنتجات، التي قد تؤثر في السلامة والصحة والبيئة، التي يجب الالتزام بها.

الخطر (أخطار Hazards): مصدر محتمل للضرر.

المخاطر(Risk)s: احتمال ظهور خطر مسبب للضرر؛ مرتبطا بدرجة شدة الضرر.

مسح السوق: الأنشطة والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من أن المنتجات تستوفي المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وأنها لا تشكل خطرا على الصحة والسلامة والبيئة، أو أي جانب آخر يتعلق بحماية المصلحة العامة.

المورد: ويقصد به ما يلي:

صانع المنتج، في حالة إقامته في المملكة، أو كل شخص يقدم هويته على أنه صانع للمنتج وذلك من خلال تسميته المنتج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدم على تجديد المنتج.

وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج المملكة، أو المستورد في حالة عدم وجود وكيل للصانع في المملكة.

كل شخص في سلسلة التوريد ممن قد يكون لنشاطه أثر في خصائص المنتج.

إجراءات تقويم المطابقة: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة توضح الإجراء المستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتقويم المطابقة.

الجهات المقبولة: هي جهات تقويم مطابقة تقبلها الهيئة وفق لائحة قبول جهات تقويم المطابقة.

شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدى الجهات المقبولة، التي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العلاقة.

إقرار المورد بالمطابقة: إقرار من المورد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث - في كافة المراحل الخاصة بعملية التصنيع- وقد يعتمد الإقرار على اختبارات على المنتج وفقا للتشريعات ذات العلاقة.

علامة الجودة السعودية: هي علامة اعتمدتها الهيئة تدل على أن المنشأة ذات نظام إدارة فعال يضمن إنتاج سلعة مطابقة للائحة وإجراء المنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.

الوضع في السوق: هو وضع المنتج لأول مرة في سوق المملكة، والمسؤول عنه إما الصانع أو المستورد.

العرض في السوق: تعني أي إمداد بالمنتج بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام في المملكة في إطار نشاط تجاري سواء كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.

السحب: هو أي إجراء يهدف إلى منع عرض المنتجات في السوق وفي سلسلة التوريد.

الاستدعاء: هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي سبق توفيرها للمستخدم النهائي.

المنتج: العربات ذات عجلات الخاصة بالأطفال المدفوعة باليد والكراسي التي تستخدم لتثبيت الأطفال في المركبات عربة أطفال: عربة مزودة بعجلات مصممة لنقل الطفل في وضع الجلوس أو في وضع مائل أو في وضع أفقي وإن كانت متحولة للحصول على هذه الأوضاع.

كرسي الأطفال للمركبات: وسيلة تثبيت للطفل مدمج بها كرسي يعمل على إمساك الطفل في المركبات يكون للكلمات والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة الفنية المعاني الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في المملكة.

المادة الثانية: المجال

تطبق هذه على عربات الأطفال المزودة بعجلات والمصممة لنقل الطفل، كما تطبق على الكراسي المخصصة لتثبيت الأطفال في المركبات.

الصفحة و من ٢١

المواصفات السعودية ١٨٤-٢٢-٠٦-١ ل

المادة الثالثة: الأهداف

تهدف هذه إلى تحديد والمتطلبات الفنية لعربات الأطفال المدفوعة باليد والكراسي المخصصة لتثبيت الأطفال في المركبات، المشمولة في مجال هذه اللائحة الفنية، وتحديد التي يجب على الموردين والمستخدمين الالتزام بها في ، وذلك لضمان مطابقة هذه المنتجات للمتطلبات الأساسية التي تهدف إلى المحافظة على البيئة وصحة وسلامة الأطفال.

المادة الرابعة: التزامات المورد

يجب على ، الالتزام بالمتطلبات التالية:

١٤ المتطلبات العامة /١ ١/٤ استيفاء المتطلبات الفنية الواردة في المواصفات القياسية ذات العلاقة المبينة في الملحق (١).

١١١٤ الالتزام بإجراء تقويم المطابقة المطلوب في هذه .

٢١٤ توفير المعلومات ذات العلاقة بالمخاطر المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة المحتملة، وذلك لاتخاذ الإجراءات الوقائية ضد تلك المخاطر من قبل الجهات ذات العلاقة.

١٤ المتطلبات الكيميائية ١١٦١٤ يجب ألا تحتوي مكونات في ظل ظروف الاستخدام العادي، على أي من المواد التالية:

رابع كلوريد الكربون أو مادة تحتوي عليه.

كحول الميثيل أو مادة تحتوي على أكثر من ١ وزن حجم منه.

المقطرات البترولية أو مادة تحتوي على أكثر من ١ وزن حجم منه.

البنزين.

زيت التربنتين أو مادة تحتوي على أكثر من ١٠ وزن / حجم منه.

حمض البوريك أو أملاح حمض البوريك.

إيثيل الأثير.

١٦١٤ يجب ألا يحتوي الطلاء المطبق على المنتج على أي من المواد التالية:

الرصاص الذي يتجاوز محتواه الكلي ٩٠ مجم /كجم.

مركب الأنتيموان أو الزرنيخ أو الكادميوم أو السيلينيوم أو الباريوم.

مركب الزئبق.

المواصفات السعودية ل ٤ بب المتطلبات الميكانيكية ١١٣١٤ المتطلبات الميكانيكية الخاصة بالعربات

أ) يجب أن تكون عربات وكراسي الأطفال خالية من أي جزء صلب قد يتسبب في إصابة القطع أو القرض أو الخدش.

ب) يجب أن تبقى عربة الأطفال، عند اختبارها في وضع الاستخدام الذي أوصيت به الشركة المصنعة وأن تفي بمتطلبات السلامة وفقا للمواصفات القياسية ذات العلاقة وأهمها مايلي:

توازن عجلات العربات يجب أن تظل واحدة على الأقل من العجلات في كل مجموعة على اتصال بسطح الاختبار إذا جمعت عجلاتها في مجموعات من اثنتين أو أكثر يجب أن تظل جميع عجلاتها على اتصال بسطح الاختبار في الحالات الأخرى ١٧١٣١٤ فعالية جهازالفرملة يجب أن تكون عربة الأطفال مزودة بجهاز فرملة يفي بالمتطلبات التالية:

أن يكون ذاتي الضبط أو يمكن تعديله بسهولة.

أن يستوفي المتطلبات التالية عند اختباره:

أ) يظل فعالا مدة الاختبار.

ب) منع أي عجلة من الدوران ومنع تحرك العربة

ج) لا يمكن فك ارتباطها بحركة يد الطفل أو بأي حركة أخرى للطفل.

١٢١٣١٤؟ وجود أنظمة تثبيت الطفل في العربة يجب أن يكون مقعد عربة الأطفال مزودا بنظام تقييد حركة الأطفال الذي يفي بالمتطلبات التالية:

• بشكل دائم بإطار أو غطاء عرنة الأطفال؛

لا ينكسر أو ينفصل عند نقاط التثبيت عند اختبارها.

أن يتكون من حزام حضن وجهاز تقييد إضافي يمنع الطفل من الانزلاق.

ألا ينكسر مشبك حزام الحضن أو ينفك عند اختبارها.

٤١٧١٣١٤ سلامة أجهزة تفعيل الطي يجب أن تكون عربات الأطفال القابلة للطي بجهاز قفل يلي المتطلبات التالية:

تعمل بشكل صحيح في وضع الاستخدام، عند اختبارها.

لا يفعل إلا بتدخل المستخدم العاقل لطي عربة الأطفال.

المواصفات السعودية ١٨٤ ١٠ ٦٢٢ أن تكون مزودة بألية قفل أو بها بعض الميزات الأخرى التي تمنع عربة الأطفال من طيها بالخطأ عندما تكون في وضع الاستخدام أن تكون مزودة بآلية أمان واحدة على الأقل، منفصلة عن آلية التشغيل، التي تعمل تلقائيا ولا يمكن تشغيلها إلا عند تدخل المستخدم العاقل.

٨١٣٤ إ ٥ سلامة المكونات الهيكلية يجب ألا تظهر على عربة الأطفال أي علامات مرئية للضرر عند اختبارها.

يجب ألا تنفجر عجلات عرية الأطفال أو تتوقف عن العمل عند اختبارها.

الأجزاء المكشوفة لعربة الأطفال المصنوعة من الخشب أو البلاستيك أو المعدن يجب تهذيبها بنعومة لا تبقي أي نقاط أو زوايا أو حواف خشبية أو حادة، وأن تكون خالية من الشقوق والنتوءات وغيرها من العيوب.

يجب تزويد الطرف المقطوع لأي أنبوب معدني لعربة الأطفال، إذا كان في متناول الطفل، بغطاء واقي يظل في مكانه.

يجب تغطية الأطراف الملولبة لأي مسمار في عربة الأطفال، إذا كان في متناول الطفل، بغطاء أو جهاز يوفر حماية كافية.

يجب أن تكون الفتحات في أي جزء مصنوع من الخشب أو البلاستيك أو المعدن أو أي مادة مماثلة متضمنة في عربة الأطفال، إذا كان في متناول الطفل، مستوفية للمقاسات المسموح بها في لعب الأطفال:

٢/٣/٤ المتطلبات الميكانيكية الخاصة بالكراسي يجب أن تحتوي كراسي الأطفال على المتطلبات الميكانيكية التالية:

أ) أن تصنف الكراسي حسب حالتها ومهمتها طبقا لما هو مذكور بالملحق (٢)

ب) أن يحتوي المنتج على رسومات توضيحية لمكونات كرسي الأطفال توضح خصائص الأحزمة والمواد المستخدمة، مقرونة بالمخاطر المتوقع حدوثا مع كيفية اجتنابها.

ج) أن يحتوي المنتج على تعليمات التركيب والتجميع وكيفية استخدام أحزمة تثبيت الطفل.

د) أن يحتوي المنتج على تحذير حول خطورة بعض المكونات.

١/٢/٣/٤ الموقع والتركيب على المركبة

أ) تستخدم كراسي في مواضع الجلوس المتوافرة لهذا الغرض، بشرط تثبيت الأجهزة المذكورة وفقا لتعليمات الشركة المصنعة للسيارة.

ب) يسمح باستخدام كراسي الأطفال الخاصة بالمركبة في جميع المقاعد المجهزة، شريطة تثبيت هذه الكراسي وفقا لتعليمات الشركة المصنعة للمركبة.

ج) اعتمادا على الفئة التي ينتمي إليها الكرسي، يجب تثبيت الكرسي إما في هيكل السيارة أو بهيكل المقعد:

د) بالنسبة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن ١٢ شهرا، يمكن استخدام كراسي الأطفال ذات المقاعد المواجهة للخلف فقط.

المواصفات السعودية ١٨٤-٢٢-٠٦-١

ه) يجب أن يكون الكرسي المصمم للأطفال الذين تقل أعمارهم عن ١٢ شهرا مواجها للخلف وأن يكون مصمما لاستيعاب طفل يزيد طوله عن ٨٣ سم ووزنه من ٩ كجم إلى ٢٥ كجم ٢/٢/٣/٤ أجهزة تثبيت للأطفال في الكراسي وفي العربات

أ) يجب أن تتوافر العربات وكراسي الأطفال على أحزمة تثبيت الطفل لتوفر الحماية المطلوبة بغض النظر عن وضعه؛ دون اللجوء إلى أي وسائل إضافية قد تكون موجودة.

ب) يجب أن تكون عملية تثبيت الطفل وتحريره في العربة أو الكرسي بهذه الأجهزة، سهلة وسريعة في حالة التثبيت بأحزمة على شكل حرف (٧)،

ج) أحزمة الكتف وحزام البطن يجب أن تسهل حركتها الحركة بالنسبة لبعضها البعض أثناء عملية التركيب أو التحرير للطفل من الكرسي أو العربة.

د) يجب توفير وسائل تثبيت إضافية خاصة حسب الحاجة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بنفس شروط السلامة والمرونة في تركيبها أو تحريرها.

ه) يجب تركيب جميع أنظمة تثبيت الحركة الأمامية لتجنب خطر الانزلاق تحت الحزام نتيجة صدمة أو حركة مفاجأة

و) يجب أن تحافظ جميع أنظمة التثبيت التي تشتمل على حزام البطن على وضعا يدعم القوى التي تغير هذا الشريط بواسطة الحوض.

ز يجب أن يكون تصميم الجهاز بحيث لا يضطر الجزء العلوي من رأس الطفل لتحمل أحمال ضاغطة في حالة حدوث تصادم.

ح) يجب وضع جميع أحزمة التثبيت بطريقة آمنة لا يمكن أن تصبح مصدر إزعاج للطفل في الاستخدام العادي، كما يجب أن تكون الأبعاد الفاصلة بين أحزمة تثبيت الكتف بالقرب من الرقبة مساوية على الأقل لعرض رقبة الطفل المناس ٤/٤ المتطلبات المترولوجية يجب استخدام وحدات النظام الدولي SI) (Units أو مضاعفاتها أو أجزائها، وذلك أثناء التصميم أو التصنيع أو التركيب لعربات وكراسي الأطفال ٥/٤ المتطلبات البيئية توافقا مع التوجهات العالمية والأنظمة المتعلقة بالمحافظة على البيئة في المنتجات والخدمات، يجب مراعاة ما يلي:

١/٥/٤ أن يكون المنتج خاليا من المواد السامة أو الخطرة على البيئة.

٢/٥/٤ أن تصمم وتصنع المنتجات بطريقة تحقق استدامة استخدام المواد الطبيعية، مع الأخذ في الحسبان إعادة استخدام أو إعادة تدوير هذه المواد وأجزائها وعدم استخدام المواد الخام الأولية أو الثانوية التي لا تتوافق مع البيئة.

٦/٤ المتطلبات المتعلقة بالتغليف ١/٦/٤ التأكد من تجميع وترتيب مكونات عربات وكراسي الأطفال، بشكل آمن وسليم أثناء عمليات التخزين والنقل، وذلك وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في المواصفات القياسية ذات العلاقة.

المواصفات السعودية ٠ ١٨٤-٢٢-٦ ٢/٦/٤ التأكد من خلو مواد التغليف المستخدمة من مادة الرصاص أو أي من المعادن الثقيلة.

المادة الخامسة: البيانات الإيضاحية

يجب أن تستوفي البيانات الإيضاحية الخاصة بعربات وكراسي الأطفال ما يلي:

هX أن يكون الحد الأدنى لأبعاد بطاقة البيانات: ٢٠

١- ٦ ممر ٥/» استيفاء متطلبات المواصفات القياسية السعودية الموضحة في الملحق (١) والمتعلقة بالبيانات الإيضاحية.

أن تكون البيانات باللغة العربية ويجوز كتابيا بلغة أخرى إضافة إلى اللغة العربية، وتكون العبرة بما دون باللغة العربية.

ه إ؟ آلا تكون الصور والعبارات المستخدمة، مخالفة للنظام العام والآداب العامة والقيم الإسلامية السائدة في .

ه إه أن تحمل عربة وكرسي الأطفال في مكان ظاهر وبطريقة تظهر بوضوح المعلومات التالية بأحرف واضحة:

الاسم وبيانات .

العلامة التجارية.

بلد المنشا.

التحذيرات.

٥ أن تحمل عربة وكرسي الأطفال في مكان ظاهر وبطريقة تظهر بوضوح، وبشكل دائم، التحذيرات التالية بأحرف أو علامات واضحة:

لا تترك الطفل مطلقا دون رقابة في عربة أو كرسي الأطفال.

يجب استخدام أجهزة تثبيت الأطفال المزودة مع العربة أو الكرسي.

هلا توفير كتيب التعليمات لتجميع مكونات العربة أو الكرسي الموصى بها من قبل الشركة المصنعة في حالة التوريد أو البيع على شكل منتج مفصل ه /A تعليمات الصيانة والتنظيف.

المادة السادسة: إجراءات تقويم المطابقة

٦/ا يجب على - المسؤول عن وضع عربات وكراسي الأطفال في السوق - الحصول على شهادة مطابقة صادرة من جهة مقبولة لدى ، وفقا لنموذج تقويم المطابقة Type(1)a وفقا للمواصفة ISO/IEC 17067 كما هو موضح في

الملحق (٢).

٢/٦ يجب أن تنفذ الجهة المقبولة إجراءات تقويم مطابقة وفقا للنموذج المحدد، بما يضمن الوفاء بمتطلبات هذه والمواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة؛ المبينة في الملحق (١).

يجب أن يرفق مع ملف فني يتضمن ما يلي:

أ) إقرار المورد (الصانع/ المورد) بالمطابقة وفقا للنموذج المرفق في الملحق (٤)

ب) وثيقة تقييم المخاطر.

٤١٦ يجب على المورد التعاون مع وسلطات ، مثل تقديم وثائق الملف الفي وشهادات المطابقة، وأي معلومات أخرى موثقة تثبت مطابقة المنتج لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، متى ما طلب منه ذلك.

٥ ٦ عربات وكراسي الأطفال وملحقاتها الحاصلة على أو ما يكافئها تعد مطابقة للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة الفنية.

المادة السابعة: مسؤوليات الجهات الرقابية (المنافذ والمصانع)

تقوم ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:

٧/ التحقق من استيفاء عربات وكراسي الأطفال في السوق، لإجراءات تقويم المطابقة المحددة، والوثائق الفنية المرفقة مع الإرساليات.

يحق للجهات الرقابية - عشوائيا - سحب عربات وكراسي الأطفال في السوق للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه .

لا بي يحق للجهات الرقابية تحميل الموردين (صانعين ومستوردين) تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك.

عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتج، فإن الجهة الرقابية تسحب المنتجات المعنية من المستودعات وتتخذ الإجراءات النظامية في حقها.

المادة الثامنة: مسؤوليات سلطات مسح السوق

تقوم ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:

٨ تطبيق إجراءات على المنتجات المعروضة في الأسواق، وكذلك المنتجات المخزنة في مستودعات التجار والمصنعين للتحقق من سلامة المنتجات ومدى استيفائها للمتطلبات الأساسية المبينة في هذه والمواصفات القياسية ذات العلاقة.

سحب عينات من ، سواء من السوق أو مستودعات الموردين (صانعين ومستوردين)، وذلك لإجراء الاختبارات اللازمة والتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة الفنية.

عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتج - المعروض والمخزن - لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، فان سلطات مسج السوق تتخذ جميع الإجراءات الإدارية من سحب واستدعاء للمنتج المعني، وتطبق الإجراءات والعقوبات الواردة في المادة ، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

المادة التاسعة: المخالفات والعقوبات

٩/ يحظر صناعة واستيراد المنتجات غير المطابقة لبنود هذه ، وكذلك وضعها وعرضها في السوق، أو حتى الإعلان عنها.

٢/٩ يعتبر عدم استيفاء لمتطلبات هذه اللائحة الفنية سببا كافيا لسلطات و للحكم بأن هذا المنتج غير مطابق؛ مما قد يشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك وعلى البيئة، وذلك في الحالات التالية:

أ) عدم تثبيت أو التثبيت غير الصحيح لشارات المطابقة أو أو ما يكافئها.

ب) عدم إصدار أو ، أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة.

ج) عدم توفر أو نقص الوثائق الفنية.

د) عدم توفر أو نقص البيانات الإيضاحية أو إرشادات الاستخدام.

ي عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة الفنية، فعلى سلطات مسح السوق - حسب الحالة - اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك:

أ) تكليف الجهة المخالفة - المسؤولة عن وضع وعرض المنتج المخالف - بسحبه من المستودعات أو السوق بهدف تصحيح المخالفة، إن كان ذلك ممكنا، أو تصديره، أو إتلافه (حسب طبيعة المنتج) وذلك خلال المدة الزمنية التي تحددها .

ب) سحب المنتجات أو حجزها أو إتلافها، أو اتخاذ أي إجراء آخر لاستدعائها من الأسواق. ولسلطات مسح السوق الحالة - الإعلان عن استدعاء المنتج من الأسواق، مع تحمل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك.

٤ عند ضبط مخالفة، فإن تتخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المنتجات المخالفة لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة، واتخاذ التدابير اللازمة مع الجهة المقبولة مصدرة الشهادة وفقا للائحة قبول جهات تقويم المطابقة.

٥ دون الإخلال بأي عقوبة أشد في الأنظمة المعمول بها، فإنه يعاقب كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة للمنتجات المشمولة بمجال هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري.

المادة العاشرة: أحكام عامة

١٠/ا يتحمل كامل المسؤولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه ، ويطبق عليه العقوبات التي ينص عليها نظام مكافحة الغش التجاري و/ أي أنظمة ذات علاقة، متى ما ثبت مخالفتا لأي مادة من مواد هذه اللائحة الفنية.

١٠/ لا تحول هذه اللائحة الفنية دون التزام المورد بجميع الأنظمة/اللوائح الأخرى المعمول بها في ؛ المتعلقة بتداول ونقله وتخزينه، وكذلك الأنظمة/ اللوائح ذات العلاقة بالبيئة والأمن والسلامة.

على جميع موردي عربات وكراسي الأطفال، الخاضعة لأحكام هذه اللائحة الفنية، أن يقدموا لمفتشي و جميع التسهيلات والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام الموكلة لهم.

المواصفات السعودية إ ١٠ ١٨٤-٢٢-٦ إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذه اللائحة الفنية، أو نشأ أي خلافي في تطبيقها، فيرفع الأمر إلى لجنة مختصة في لإصدار القرار المناسب بشأن هذه الحالة أو هذا الخلاف، وبما يحقق المصلحة العامة.

أه يجوز للمورد تقديم طلب جديد بعد زوال أسباب رفض الطلب، وبعد إجراء التصحيحات اللازمة للأسباب التي أدت إلى الرفض، ودفع أي تكاليف إضافية تحددها الهيئة.

١٠/7 تدرس الهيئة الشكاوى التي ترد إليها بشأن المنتجات الحاصلة على أو علامة الجودة، والتحقق من صحة هذه الشكاوى، واتخاذ الإجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات ٧١٠ يحق للهيئة إلغاء شهادة المطابقة إذا خالف المورد بنود هذه اللائحة الفنية، أو إلغاء الترخيص باستعمال علامة الجودة وفقا للائحة الفنية العامة لعلامة الجودة السعودية، واتخاذ الإجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة.

عند حصول أي تعديلات على المنتج خلال فترة صلاحية شهادة المطابقة أو الترخيص باستعمال علامة الجودة (ما عدا التعديلات الشكلية) فإن الشهادة أو الترخيص يصبح ملغيا لهذا المنتج، ولابد من التقدم بطلب جديد.

، ٦ إه للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه اللائحة الفنية، وعلى جميع المستفيدين من تطبيق هذه اللائحة الفنية الالتزام بما يصدر عن الهيئة من تفسيرات.

المادة 11: أحكام انتقالية

١/١١ تطبق أحكام هذه اللائحة خلال مدة لا تزيد عن ١٨ يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

٢/١١ مع مراعاة أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، يعطى مهلة للموردين لتصحيح أوضاعهم في السوق، وفقا لمتطلبات هذه خلال مدة لا تزيد عن ٣٦٥ يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

٣/١١ تلغي هذه اللائحة الفنية - بعد اعتمادها -كل اللوائح السابقة في مجال هذه اللائحة الفنية.

المادة 12: النشر

تنشر هذه في الجريدة الرسمية.

المواصفات السعودية ١٨٤ ١٠ ٦٢٢ ٤.

الملحق (١)

أ) قائمة المواصفات القياسية ذات العلاقة عنوان المواصفة باللغة العربية عنوان المواصفة باللغة الإنجليزية رقم سلامة لعب الأطفال - الجزء : ١ الخصائص Safety Of Toys Part- 1 Mechanical: And GSO EN 71-1 الميكانيكية والفيزيائية Physical Properties المواصفة القياسية لسلامة المستهلك Standard Consumer Safety Performance لعربات الأطفال وكراسي دفع الاطفال Specification for Carriages and Strollers السيارات - وسائل تثبيت الطفل Motor vehicles—Child restraint system 1709-SASO-GSO مستلزمات رعاية الأطفال - عريات الأطفال

- الجزء ١: عربات الأطفال الأثاث - كراسي الأطفال العالية الجزء Furniture - Children's high chairs Part— 9221-1-SASO-lSO : ١ متطلبات السلامة 1- Safety requirements الأثاث - كراسي الأطفال العالية الجزء Furniture - Children's high chairs Part— 9221-2-SASO-lSO ل : ٢ طرق الاختبار 2- Test methods المركبات على الطريق -- المثبتات في المركبات Road vehicles Anchorages-- in vehicles -SASO-GSO-ISO وملحقات المثبتات لأنظمة تحزيم الأطفال -- and attachments tO anchorages for child 13216-1

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام مكافحة الغش التجاري النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
​نظام الشركات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التخصيص النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة قواعد برامج التعليم المهني المستمر
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الاستثمار النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

اللائحة الفنية لعربات وكراسي الأمان للأطفال لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.