آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← اللائحة الفنية لسلامة الآلات - الجزء الرابع - آلات النشر والتقطيع

اللائحة الفنية لسلامة الآلات - الجزء الرابع - آلات النشر والتقطيع

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة التجارة والاقتصاد والاستثمار
12 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (7) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

ديباجة ديباجة — لا تُعدّ مادة

السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة SASO

لسلامة الآلات - الجزء الرابع: آلات النشروالتقطيع

ُ اعتمدت هذه اللائحة الفنية في اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم )

188) المنعقد بتاريخ 1444/06/12ه 2023/01/05م

ُ نشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 1444/07/26ه )2023 /02/17م(

الإصدار الأول

المحتويات

تمهيد

ً

ً

تماشيا مع انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 244وبتاريخ

1426/9/21ه بشأن الموافقة على وثائق انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وما يتطلب الأمر من التزام المملكة بمواءمة

أنظمتها ذات العلاقة بما يتماش ى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة، خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة ) )TBT التي تقض ي بعدم

وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول الأعضاء، وعدم التمييز بين المنتجات ذات المنشأ المختلف من

حيث الاشتراطات الفنية وطرائق تقويم المطابقة، وذلك من خلال إصدار لوائح فنية تشمل المشروعة وتوحيد

إجراءات العمل.

وبناءً على المادة )فقرة -

1) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدارمواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة الجودة وتقويم المطابقة، تتو افق مع المواصفات القياسية والأدلة الدولية، وتحقق متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية

في هذا المجال، وتكون متو افقة مع الشريعة الإسلامية ومحققة لمصالح المملكة".

واستنادا إلى المادة )فقرة -

2) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدارلوائح للسلع

والمنتجات والخدمات طبقا للمواصفات القياسية التي تعتمدها".

وبناءً على المادة )فقرة -

14) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة "مراجعة الأنظمة واللوائح الرقابية ذات العلاقة بمجالات عمل الهيئة، وتطويرها، و اقتراح التعديلات اللازمة عليها، لتواكب متطلبات الجودة والسلامة، وإحالتها إلى الجهات

ً المختصة، لدراستها وإصدارها وفقا للطرق النظامية".

وبناءً على المادة )فقرة )1-من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، التي تنص على " مع مراعاة ما ورد في المادة )الرابعة( من هذا التنظيم، تعد الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات القياسية، وإجراءات تقويم المطابقة، ومنح علامة الجودة والقياس والمعايرة. وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها

وأعمالها". وحيث إن المواصفات القياسية للمنتجات المشمولة في إحدى اللوائح تعتبر أساسًالمطابقة تلك المنتجات للمتطلبات الأساسية

للسلامة في اللائحة المحددة، فقد قامت الهيئة بإعداد هذه اللائحة الفنية.

ملحوظة: هذا التمهيد وجميع الملاحق لهذه اللائحة جزء لا يتجزأ منها.

المادة 1: المصطلحات والتعاريف

1/1تكون للمسميات والعبارات أدناه والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة -عند تطبيق بنودها -الدلالات والمعاني المبينة أمامها، أو الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في الهيئة مالم يقتضِّ سياق النص خلاف ذلك. المملكة: المملكة العربية السعودية.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

الجهات الرقابية: هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها، المسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواءً في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.

سلطات مسح السوق: الجهات الحكومية المختصة بمراقبة الأسواق والإجراءات المتخذة للتأكد من مطابقة المنتجات لمتطلبات اللوائح الصادرة من مجلس الإدارة.

اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات

والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج. َ

المنتج: آلات ومعدات النشر والتقطيع، ومكوِّنات السلامة والمعدات القابلة للتبديل المتعلقة بها وتشمل الات النشر والتقطيع المحمولة والموجهة باليد

المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرائق الاختبار

وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعلامات.

المتطلبات الأساسية: المتطلبات الخاصة بالمنتجات، التي قد تؤثر في السلامة والصحة والبيئة، التي يجب الالتزام بها.

الخطر)أخطار :)Hazards مصدر محتمل للضرر. ً المخاطر :Risk(s)احتمال ظهور خطر مسبب للضرر؛ مرتبطا بدرجة شدة الضرر.

مسح السوق: الأنشطة والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من أن المنتجات تستوفي المتطلبات المنصوص ً

عليها في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وأنها لا تشكل خطرا على الصحة والسلامة والبيئة، أو أي جانب آخر يتعلق بحماية المصلحة العامة.

المورِّد: ويُقصد به ما يلي: - صانع المنتَج، في حالة إقامته في المملكة، أو كل شخص يقدم هُويته على أنه صانع للمنتَج وذلك من خلال

تسميته المنتَج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدم على تجديد المنتَج.

وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج المملكة، أو المستورد في حالة عدم وجود وكيل للصانع فيالمملكة.

الممثل القانوني للصانع: هو أي شخص طبيعي أو اعتباري مقيم في المملكة تلقى تفويضًا كتابيًا من الصانع ليقومنيابة عنه بتنفيذ كلي أو جزئي للالتزامات والإجراءات القانونية المرتبطة بهذه اللائحة. - كل شخص في سلسلة التوريد ممن قد يكون لنشاطه أثر على خصائص المنتَج.

إجراءات تقويم المطابقة: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة توضح الإجراء المستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتقويم المطابقة.

الجهات المقبولة: هي جهات تقويم مطابقة تقبلها الهيئة وفق لائحة قبول جهات تقويم المطابقة.

شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدى الجهات المقبولة، التي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العلاقة.

إقرارالمورِّد بالمطابقة: إقرار من المورد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث - في كافة المراحل الخاصة بعملية التصنيع- وقد يعتمد الإقرار على اختبارات على المنتج وفقا

للتشريعات ذات العلاقة.

علامة الجودة السعودية: هي علامة اعتمدتها الهيئة تدل على أن المنشأة ذات نظام إدارة فعال يضمن إنتاج سلعة مطابقة للائحة وإجراء المنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.

الوضع في السوق: هو وضع المنتَج لأول مرة في سوق المملكة، والمسؤول عنه إما الصانع أو المستورد.

العرض في السوق: تعني أي إمداد بالمنتج بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام في المملكة في إطار نشاط تجاري سواء كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.

السحب: هو أي إجراء يهدف إلى منع عرض المنتجات في السوق وفي سلسلة التوريد.

الاستدعاء: هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي سبق توفيرها للمستخدم النهائي.

آلة ) (machine وتعني:

مجموعة مجهَّزة أو مخصَّصة لتكون مزَّودة بنظام حركة تعمل بخلاف القوة البشرية أو الحيوانية، وتتكون الآلةمن أجزاٍء متصلة لأداء مهمة محددة، على أن يكون جزءٌ واحدٌ منها على الأقل متحركاً.

مجموعة مجهَّزة أو مخصَّصة ولكن ينقصها فقط المكونات اللازمة لربطها في الموقع أو مع مصادر الطاقةوالحركة.

مجموعة مجهَّزة من الآلات مركبة ومهيأة للعمل كما هي بشرط تثبيتها على وسيلة نقل أو تركيبها في مبنى أو هيكل.- مجموعة مجهَّزة من الآلات ومرتبة ويمكن التحكم بها لتشغيلها كوحدة متكاملة من أجل تحقيق نفس الغاية.

ً - مجموعة مجهزة من الآلات بحيث يكون أحد أجزائها متحركا كما تكون متصلة ببعضها ومهيأة لرفع الأحمال

والمصدر الوحيد لطاقتها هو الجهد البشري المبذول مباشرة. المعدات القابلة للتبديل: الجهاز الذي يضمه المُشغِّل - بعد استخدام الآلة - أو يدمجه مع الآلة لتعديل وظيفتها أو لعمل

وظيفة جديدة. مكونات السلامة: أجزاء أو أدوات تعمل على أداء وظيفة السلامة، وتوضع بشكل مستقل في السوق، ويُعرِّض الفشل و/أو

العطل في هذه الأجزاء سلامة الأشخاص للخطر، وهذه الأجزاء ليست ضرورية لوظيفة الآلة. التشويش الكهرومغناطيس ي :Electromagnetic Disturbance أي ظاهرة كهرومغناطيسية قد تحد/تقلل من كفاءة أداء المعدات، وقد يكون التشويش الكهرومغناطيس ي عبارة عن ضوضاء كهرومغناطيسية أو إشارة غير مرغوب بها، أو

ً تغييرا في وسط الانتشار ذاته. الحصانة )المناعة( الكهرومغناطيسية :Electromagnetic Immunity مقدرة مُعِّدَّة كهربائية أو وحدة من مُعِّدَّة كهربائية أو نظام على أداء عمله دون أن يتأثر بأي تشويش كهرومغناطيس ي. المحيط الكهرُومغناطيس ي :Electromagnetic Environment كل الظواهر الكهرومغناطيسية التي يمكن ملاحظتها في

موقع مُعيَّن. تو افق كهرومغناطيس ي :Electromagnetic Compatibility مقدرة مُعِّدَّة كهربائية أو وحدة من مُعِّدَّة كهربائية أو نظام على أداء وظيفته بشكل ملائم في محيطه الكهرومغناطيس ي دون أن يؤثر ذلك في أي من مكونات ذلك المحيط بتشويشات

كهرومغناطيسية غير محتملة. الشخص المعرَّض للخطر: أي شخص موجود كليًّا أو جزئيًّا في منطقة الخطر التي يحددها الصانع. المُشغِّل: الشخص أو الأشخاص الذين يثبتون الآلات أو يشغلونها أو يعدلونها أو يصونونها أو ينظفونها أو يصلحونها أو

يحركونها. الاستخدام المقصود: استخدام الآلات وفقًا للمعلومات الواردة في إرشادات الاستخدام. إساءة الاستخدام التي يمكن توقعها إلى حد معقول: استخدام الآلات بطريقة مخالفة لما هو محدَّد في إرشادات

الاستخدام، غير أنها قد تنجم عن تصرف بشري يمكن التنبؤ به بسهولة. 2/1يكون للكلمات والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة الفنية المعاني الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في

المملكة.

المادة 2

المجالتُطبَّق هذه على أجهزة وآلات النشر والتقطيع ومكونات السلامة والمعدات القابلة للتبديل ذات العلاقة، وذلك وفقا للتعريفات والمصطلحات الواردة في المادة )

1) والمواصفات القياسية الواردة في الملحق ))1

المادة 3: الأهداف

تهدف هذه إلى تحديد لآلات ومعدات النشر والتقطيع المشمولة في مجال هذه اللائحة الفنية، وتحديد التي يجب على المورِّدين الالتزام بها، وذلك لضمان مطابقة هذه المنتجات للمتطلبات الأساسية

التي تهدف إلى المحافظة على البيئة وصحة وسلامة مستخدميها وتسهيل إجراءات مسح الأسواق.

المادة 4: التزامات المورِّد

يجب على ، الالتزام بالمتطلبات التالية: 1/4 العامة للآلات

1/1/4المبادئ العامة

أ) الالتزام بإجراء تقويم المطابقة المطلوبة.

ب) يجب على المورِّد إجراء تحليل المخاطر للتأكد من تحديد متطلبات الصحة والسلامة التي تنطبق على الآلات ومكوِّنات السلامة، مع مراعاة نتائج تحليل المخاطر عند تصميم وتصنيع الآلات ومكوِّنات السلامة ومعدات النشر والتقطيع على أن يتولى المورِّد من خلال العملية التكرارية لتحليل المخاطر والحد منها - ما يلي:

1) تحديد مدى عمل الآلات ومكوِّنات السلامة والغرض من استخدامها، وتحديد أي سوٍء استخدام متوقع. َّ

2) تحديد المخاطر التي يمكن أن تتولد عن الآلات ومكوِّنات السلامة والأوضاع والحالات الخطرة المرتبطة بها.

3) تقييم أو تقدير المخاطر، مع مراعاة شدة الإصابات أو الأضرار المحتملة على الصحة، ومدى احتمال وقوعها.

4) القضاء على المخاطر أو تقليلها قدر الإمكان والحد من التأثيرات السلبية المرتبطة بها من خلال تدابير وقائية حسب ترتيب الأولويات المبين في الفقرة – 1/1ب من الملحق ).)2

ج) يجب الالتزام بالمتطلبات الأساسية للصحة والسلامة الواردة في البند ) )1/1من الملحق )

2) فقط عند وجود مخاطر مماثلة ناتجة عنَّ استخدام الآلات ومكوِّنات السلامة المعنية في الظروف المحتملة والمتوقعة من الصانع، أو في الأوضاع

غير العادية المتوقعة.

د) يجب أن تشمل ، والمتطلبات الخاصة بالآلات ومكوِّنات السلامة، والإرشادات الواردة في الملحق

).)2

ه) يجب أن يؤخذ في الحسبان عند تصميم الآلة تحقيق المتطلبات الأساسية للصحة والسلامة المنصوص عليها في الملحق

).)2

2/1/4المتطلبات الأساسية للصحة والسلامة الخاصة بآلات النشروالتقطيع يجب أن تُصمَّم وتُصنَّع آلات النشر والتقطيع، ومكوِّنات السلامة والمعدات القابلة للتبديل ذات العلاقة، بحيث تكون مستوفية للمتطلبات الفنية الأساسية الموضحة في الملحق ) ،)2ومتطلبات السلامة والصحة التكميلية المتعلقة بالآلات

المحمولة والموجهة باليد )المبينة في لسلامة الآلات الجزء الأول.)

2/4متطلبات السلامة والصحة اللازمة التكميلية للآت النشروالتقطيع

يجب أن تستوفي آلات النشر والتقطيع الاشتراطات التالية:

أ) يجب تصميم وصناعة آلات النشر والتقطيع بحيث يمكن وضع القطعة -التي يتم قطعها أو نشرها - وتوجيهها بأمان، وعندما تكون القطعة محمولة باليد على طاولة عمل، فيجب أن تكون الطاولة مستقرة بدرجة كافية أثناء العمل وألا

تعيق حركة القطعة.

ب) يجب تصميم وصناعة آلات النشر والتقطيع، بحيث تكون آمنة وتحول دون خطر الرمي والتشظي فإن لم يكن ذلك

ً ممكنا، فيجب ان لا يتعرض المشغل والأشخاص المكشوفون حوله لخطر الرمي والتشظي.

ج) يجب أن تكون آلات النشر والتقطيع مزودة بمكابح أوتوماتيكية تعمل على إيقاف أداة التشغيل في وقت قصير وكافٍ عند الحالات الخطرة الناتجة عن ملامسة الأداة أثناء تباطمها بحيث توفر مكابح الإيقاف الفوري في حال تغيرت مادة

القطع )أجزاء ملابس أو أجزاء جسم بشري.)

د) يجب تصميم وصناعة آلات النشر والتقطيع بطريقة تلغي أو تقلل من مخاطر الإصابة غير المقصودة

3/4المتطلبات الفنية

يجب على المورِّد استيفاء المتطلبات الفنية لآلات النشر والتقطيع، ومكوِّنات السلامة والمعدات القابلة للتبديل ذات العلاقة، وذلك على النحو التالي:

أ) استيفاء آلات النشر والتقطيع، ومكوِّنات السلامة والمعدات القابلة للتبديل ذات العلاقة - للمتطلبات الفنية الواردة في المواصفات القياسية المبيَّنة في الملحق ).)1

ب) يجب أن تُصمَّم وتُصنَّع آلات النشر والتقطيع ومكوِّنات السلامة والمعدات القابلة للتبديل ذات العلاقة، بحيث تكون مستوفية للمتطلبات الفنية الأساسية الموضحة في الملحق ) ،)2ومتطلبات الصحة والسلامة اللازمة لآلات

النشر والتقطيع

4/4المتطلبات المترولوجية

يجب استخدام وحدات النظام الدولي ) )SI Units أو مضاعفاتها أو أجزائها، لآلات النشر والتقطيع، ومكونات السلامة والمعدات القابلة للتبديل ذات العلاقة، وذلك أثناء التصميم أو التصنيع أو التداول، وذلك وفقا لنظام القياس

والمعايرة السعودي.

5/4المتطلبات المتعلقة بالتعبئة والتغليف

التأكد من تجميع وترتيب آلات النشر والتقطيع، بشكل آمن وسليم أثناء عمليات التخزين والنقل، وذلك وفقا لمتطلبات التعبئة المنصوص عليها في ذات العلاقة.

المادة 5: البيانات الإيضاحية

يجب أن تستوفي البيانات الإيضاحية الخاصة بآلات النشر والتقطيع، المُعدَّة لوضعها وعرضها في السوق ما يلي:

1/5أن تكون البيانات الإيضاحية على المنتَج مطابقة للمتطلبات الفنية الواردة في هذه والمواصفات القياسية ذات العلاقة؛ المبينة في الملحق ).)1

2/5أن تتضمن البيانات الإيضاحية، المعلومات والتحذيرات وإرشادات التشغيل ووثائق المبيعات الواردة في الملحق ) ،)2وأن تكون بخط واضح وطريقة يَصعُب إزالتها.

3/5أن تكون البيانات باللغة العربية ويجوز كتابتها بلغة أخرى إضافة إلى اللغة العربية، وتكون العبرة بما دُون باللغة العربية.

4/5أن تكون جميع المعلومات المستخدمة في البيانات الإيضاحية صحيحة ومُثْبَتة. 5/5ألا تكون الصور والعبارات المستخدمة على عبوات ، مخالفة للنظام العام والآداب العامة والقيم الإسلامية

السائدة في المملكة.

المادة 6: إجراءات تقويم المطابقة

1/6يجب على - المسؤول عن - الحصول على شهادة مطابقة صادرة من أو من تفوضه الهيئة، وفقا لنموذج تقويم المطابقة ) )Type 1 a وفقا للمواصفة ISO/IEC 17067كما هو موضح في الملحق ).)3 ُ

2/6تعفى مكونات السلامة والمعدات القابلة للتبديل وقطع غيار آلات النشر والتقطيع - للطرازات الحاصلة على – من ، والموردة للسوق السعودي من قبل الصانع أو في المملكة. 3/6يجب أن تُنفِّذ الجهة المقبولة إجراءات تقويم مطابقة وفقا للنموذج المحدَّد، بما يضمن الوفاء بمتطلبات هذه اللائحة

الفنية والمواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة؛ المبينة في الملحق ).)1 4/6يجب أن يُرفق مع المنتَج ملفٌ فني يتضمن ما يلي:

أ) إقرار المورِّد )الصانع/المورد( بالمطابقة وفقا للنموذج المرفق في الملحق ))4

ب) وثيقة تقييم المخاطر.

5/6يجب على المورِّد التعاون مع و، مثل تقديم وثائق الملف الفني وشهادات المطابقة، وأي معلومات أخرى موثقة تُثبِّتُ مطابقة المنتَج لمتطلبات هذه ، متى ما طُِّلب منه ذلك. ُ

6/6تعتبر آلات ومعدات النشر والقطع ومكوِّنات السلامة والمعدات القابلة للتبديل ذات العلاقة الحاصلة على أو ما يكافمها مطابقة للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة الفنية. ً

7/6في حال تعذر استيراد الآلة كمنتج نهائي تم تجميعه بشكل كامل، ونظرا لمتطلبات النقل فيما يتعلق بالخدمات اللوجستية وحدود النقل المسموح بها، يسمح بنقل الآلة كأجزاء منفصلة، وتصدر شهادة المطابقة للمنتج )الطراز( النهائي، على أن

يتم تقديم ما يثبت أن الأجزاء تابعة للطراز المعتمد.

المادة 7: مسؤوليات الجهات الرقابية

تقوم ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:

1/7التحقق من استيفاء آلات النشر والتقطيع، ومكوِّنات السلامة والمعدات القابلة للتبديل ذات العلاقة لإجراءات تقويم المطابقة المحدَّدة، والوثائق الفنية المُرفقة مع الإرساليات.

2/7يحق للجهات الرقابية – عشوائيا - سحب عينات من آلات النشر والتقطيع، ومكوِّنات السلامة والمعدات القابلة للتبديل ذات العلاقة، وإحالتها إلى المختبرات المختصة للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه .

3/7يحق للجهات الرقابية تحميل المورِّدين )صانعين ومستوردين( تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك. 4/7عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج، فإن الجهة الرقابية تقوم بسحب المنتجات المعنيَّة من المستودعات واتخاذ

الإجراءات النظامية في حقها.

المادة 8: مسؤوليات سلطات مسح السوق

تقوم ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:

1/8تطبيق إجراءات على المنتجات المعروضة في الأسواق، وكذلك المنتجات المخزَّنة في مستودعات التجار والمصنعين للتحقق من سلامة المنتجات ومدى استيفائها للمتطلبات الأساسية المبيَّنة في هذه والمواصفات

القياسية ذات العلاقة.

2/8سحب عينات من المنتَج، سواءً من السوق أو مستودعات المورِّدين )صانعين ومستوردين ،)وذلك لإجراء الاختبارات اللازمة والتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة الفنية.

3/8عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج - المعروض والمخزَّن - لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، فإن سلطات مسح السوق

)،)9

ادة

الم

في

ردة

الوا

ات

قوب

والع

ات

راء

لإج

ا

َّبق

ُ وتط

ي،

ن

المع

تج

من

لل

اء

تدع

واس

حبٍ

س

ن

م

رية

ا

لإد

ا

ات

لإجراء

ا

يع

م

ج

خذ

ت

ت

وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

المادة 9: المخالفات والعقوبات

ُ 1/9يحظَر صناعة واستيراد المنتجات غير المطابقة لبنود هذه ، وكذلك وضعها وعرضها في السوق، أو حتى الإعلان عنها.

ُ 2/9يعتبر عدم استيفاء المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة الفنية سببا كافيا لسلطات و للحكم بأن هذا المنتَج غير مطابق؛ مما قد يشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك وعلى البيئة، وذلك في الحالات التالية :

أ) عدم تثبيت أو التثبيت غير الصحيح لشارات المطابقة أو أو ما يكافمها.

ب) عدم إصدار أو إقرار بالمطابقة، أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة.

ج) عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية.

د) عدم توفر أو عدم اكتمال البيانات الإيضاحية أو إرشادات الاستخدام. 3/9عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة الفنية، فعلى - حسب الحالة - اتخاذ جميع الإجراءات

اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك:

أ) تكليف الجهة المخالفة - المسؤولة عن وضع وعرض المخالف - بسحبه من المستودعات أو السوق بهدف تصحيح المخالفة، إن كان ذلك ممكنا، أو تصديره، أو إتلافه )حسب طبيعة المنتج( وذلك خلال المدة الزمنية التي

تحددها سلطات مسح السوق.

ب) القيام بسحب المنتجات أو حجزها أو إتلافها، أو اتخاذ أي إجراء آخر لاستدعائها من الأسواق. ولسلطات مسح السوق - حسب الحالة - الإعلان عن استدعاء المنتَج من الأسواق، مع تحمل الجهة المخالفة جميع التكاليف

المترتبة على ذلك. 4/9عند ضبط مخالفة، فإن تتخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المنتجات المخالفة لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة، واتخاذ التدابير اللازمة مع الجهة المقبولة مُصدِّرة الشهادة وفقا للائحة قبول

جهات تقويم المطابقة. 5/9دون الإخلال بأي عقوبة أشد في الأنظمة المعمول بها، فإنه يُعاقب كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة

للمنتجات المشمولة بمجال هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري.

المادة 10: أحكام عامة

1/10يتحمَّل كامل المسؤولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه ، ويُطبَّق عليه العقوبات التي ينص عليها نظام مكافحة الغش التجاري و/ أي أنظمة ذات علاقة، متى ما ثبت مخالفتها لأي مادة من مواد هذه اللائحة الفنية.

2/10لا تحول هذه اللائحة الفنية دون التزام المورِّد بجميع الأنظمة/اللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة؛ المتعلقة بتداول المنتَج ونقله وتخزينه، وكذلك الأنظمة/اللوائح ذات العلاقة بالبيئة والأمن والسلامة.

3/10يجب على جميع مورِّدي آلات النشر والتقطيع، ومكونات السلامة والمعدات القابلة للتبديل المتعلقة بها؛ الخاضعة لأحكام هذه اللائحة الفنية، أن يُقدموا لمفتش ي و جميع التسهيلات والمعلومات

التي يطلبونها لتنفيذ المهام الموكلة لهم. 4/10إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتض ى أحكام هذه اللائحة الفنية، أو نشأ أي خلافٍ في تطبيقها، فيُرفع الأمر إلى

لجنة مختصة في لإصدار القرار المناسب بشأن هذه الحالة أو هذا الخلاف، وبما يحقق المصلحة العامة.

5/10يجوز للمورِّد تقديم طلب جديد بعد زوال أسباب رفض الطلب، و عد إجراء التصحيحات اللازمة لأسباب التي أدت إلى ُ

الرفض، ودفع أي تكاليف إضافية تحدِّدها الهيئة.

6/10تقوم الهيئة بدراسة الشكاوى التي ترد إليها بشأن المنتجات الحاصلة على أو علامة الجودة، والتحقق من صحة هذه الشكاوى، واتخاذ الإجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات.

7/10يحق للهيئة إلغاء شهادة المطابقة إذا خالف المورِّد بنود هذه اللائحة الفنية، أو إلغاء الترخيص باستعمال علامة الجودة وفقا للائحة الفنية العامة لعلامة الجودة السعودية، واتخاذ الإجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة.

8/10عند حصول أي تعديلات على خلال فترة صلاحية شهادة المطابقة أو الترخيص باستعمال علامة الجودة )ما عدا التعديلات الشكلية( فإن الشهادة أو الترخيص يصبح ملغيا لهذا المنتج، ولابد من التقدُّم بطلب جديد.

9/10للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه اللائحة الفنية، وعلى جميع المستفيدين من تطبيق هذه اللائحة الفنية الالتزام بما يصدر عن الهيئة من تفسيرات.

المادة 11: أحكام انتقالية

ً 1/11تطبق أحكام هذه اللائحة خلال مدة لا تزيد عن 180يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. 2/11مع مراعاة أحكام الفقرة )

1) من هذه المادة،يُعطى مهلة للمورِّدين لتصحيح أوضاعهم في السوق، وفقا لمتطلبات هذه

ً خلال مدة لا تزيد عن 365يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

3/11تلغي هذه اللائحة الفنية -بعد اعتمادها -كل اللوائح السابقة في مجال هذه اللائحة الفنية.

المادة 12: النشر

ُ تنشر هذه في الجريدة الرسمية.

رقم SASO ISO 4875-1 SASO ISO 3855 SASO ISO 1832 SASO ISO 2296 SASO ISO 11054 SASO ISO 16093 SASO ISO 3286 SASO ISO11448

SASO ISO 9567

الملحق ))1 ملحق — لا يُعدّ مادة

أ) قائمة المواصفات القياسية ذات العلاقة

عنوان المواصفة باللغة الإنجليزية

الرقم عنوان المواصفة باللغة العربية

1شفرات مكائن قطع ونشر – Metal-cutting band saw blades

Part 1: Vocabulary

المعادن -- الجزء :1المفردات

2مناشير القطع الدائرية -- Milling cutters - Nomenclature تسميات

3المدخلات المفهرسة لأدوات - Indexable inserts for cutting tools

Designation

القطع – التصنيف

مناشير القطع المعدنية بأسنان Metal slitting saws with fine and 4الناعمة والخشنة – السلسلة coarse teeth - Metric series المترية

أدوات القطع – تعيين -Cutting tools - Designation of high

speed steel groups

5مجموعاتِّ الفولاذ عالية

السرعة

آلات الماكينات – السلامة – Machine tools -- Safety -- Sawing

machines for cold metal

6ماكينات مناشير قطع المعادن

على البارد

أدوات القطع ذات النقطةِّ Single point cutting tools - Corner 7الوحيدةِّ - أنصاف أقطار زاويةِّ .radii

آلات التقطيع والقص – - Powered shredders and chippers

8التعاريف، متطلبات السلامة - Definitions, safety requirements

and test procedures

إجراءات الفحص

معدات النجارة -- آلات تقطيع - Woodworking machines 9أفقية لإنتاج صوف الخشب Horizontal shredding machines for ذات تأثير رباعي -- التسميات wood wool production, quadruple

effect - Nomenclature

SASO ISO 9615 SASO IEC 62841-3-10 GSO IEC 62841-2-8 GSO IEC 62841-2-5 GSO IEC 62841-2-11

Woodworking machines - Vertical معدات النجارة -- آلات تقطيع

shredding machines for wood عمودية لإنتاج صوف الخشب10 wool production, with hydraulic -- بالتثبيت الهيدروليكي

clamping - Nomenclature

التسميات

Electric motor-operated hand-held أدوات يدوية لتشغيل محرك tools, transportable tools and lawn كهربائي، أدوات متنقلة وآلات and garden machinery - Safety - حدائق وقص العشب – مجال11 Part 3-10: Particular requirements 10-3 السلامة – الجزء for transportable cut-off machines متطلبات خاصة لآلات القطع

.المتنقلة

Electric motor-operated hand-held أدوات يدوية تعمل بمحرك tools, transportable tools and lawn كهربائي وأدوات قابلة للنقل and garden machinery - Safety - - وآلات الحدائق والاعشاب12 Part 2-8: Particular requirements : متطلبات8-2السلامة-الجزء for hand-held shears and nibblers خاصة بالمقصات والمقارض

اليدوية

Electric motor-operated hand-held أدوات يدوية تعمل بمحرك tools, transportable tools and lawn كهربائي وأدوات قابلة للنقل and garden machinery - Safety - - وآلات الحدائق والاعشاب13 Part 2-5: Particular requirements :5-2 السلامة - الجزء

for hand-held circular saws المتطلبات الخاصة للمناشير الدائرية المحمولة باليد

Electric motor-operated hand-held الأدوات المحمولة باليد العاملة tools, transportable tools and lawn بمحرك كهربائي والأدوات and garden machinery - Safety - القابلة للنقل، وآلات المروج14 Part 2-11: Particular requirements -2 والحدائق - السلامة - الجزء for hand-held reciprocating saws متطلبات خاصة للمنشار:11

الترددي المحمول

EN 6284- 2 -8

SASO IEC 60745 -2 -13 SASO IEC 60745- 2-11

SASO ISO 3286

SASO ISO 19085 -5 SASO ISO19085 -4 SASO ISO 19085 -2

Electric motor-operated hand-held الأدوات اليدوية التي تعمل

tools, transportable tools and lawn بمحرك كهربائي ، والأدوات

and garden machinery — Safety القابلة للنقل وآلات الحديقة15

— Part 2-5: Particular

-2 والحدائق - السلامة - الجزء

requirements for hand-held circular saws

المتطلبات الخاصة للمناشير:5 الدائرية المحمولة يدويًا

Hand-held motor-operated electric المعدات الكهربائية المحمولة

tools - Safety – Part 2-13: - التي تعمل بمحرك - السلامة16 Particular requirements for chain متطلبات خاصة:13-2 الجزء

saws

للمناشير السلسلية

Hand-held motor-operated electric المعدات الكهربائية المحمولة

tools - Safety – Part 2-11: - التي تعمل بمحرك - السلامة

Particular requirements for متطلبات خاصة:11-2 الجزء17

reciprocating saws (jig and sabre للمناشير التردديه مناشير الهز

saws)

المنحنية

This International Standard lays

down the values for the corner

radius of single point cutting tools. It applies to all types of single point ِّ أدوات القطع ذات النقطة18 cutting tools (with or without ِّالوحيدةِّ - أنصاف أقطار زاوية

inserts), the corner of which is

rounded.

- Part 5: Dimension saws

: السلامة – الجزء الخامس19

.أبعاد الآلات المنشارية

- Part 4: Vertical panel circular : السلامة – الجزء الرابع20

sawing machines

الآلات المنشارية الدائرية

.الرأسية

- Part 2: Horizontal beam panel :- السلامة – الجزء الثاني21

circular sawing machines

الآلات المنشارية الدائرية

المزودة بعارضة افقية

SASO ISO 19085 -1 ISO18217 EN 15163 EN 15162

GSO ISO11148-12 EN ISO 5395 -3

EN ISO 5395 -1 GSO EN 1870-13

Woodworking machines -- Safety - – آلات الأعمال الخشبية - Part 1: Common requirements – السلامة – الجزء الأول22

المتطلبات الشائعة

Safety of woodworking machines سلامة آلات النجارة - آلات ربط

— Edge-banding machines fed by الحواف التي تغذيها سلسلة23

chain(s)

))سلاسل

Machines and installations for the آلات ومنشآت لاستغلال

exploitation and processing of - ومعالجة الحجر الطبيعي

natural stone — Safety —

الأمان - اشتراطات المناشير24

Requirements for diamond wire

السلكية الماسية

saws

Machines and plants for mining آلات ومنشآت تعدين الحجر

and tooling of natural stone — الطبيعي وأدواته - متطلبات25

Safety requirements for gang saws السلامة للمناشير الجماعية

Hand-held non-electric power الأدوات الألية غير الكهربائية

tools -- Safety requirements -- Part المحمولة باليد -- متطلبات26 12: Circular, oscillating and المناشير:12 السلامة -- الجزء

reciprocating saws

المتأرجحة والترددية

Garden equipment — Safety معدات الحدائق - متطلبات

requirements for combustion- السلامة لجزارات العشب التي

engine-powered lawnmowers — - تعمل بمحركات الاحتراق27

Part 3: Ride-on lawnmowers with جزارات العشب:3 الجزء

seated operator

بالركوب مع مشغل جالس

Garden equipment — Safety معدات الحدائق - متطلبات

requirements for combustion- السلامة لجزارات العشب التي

engine-powered lawnmowers — - تعمل بمحركات الاحتراق28

Part 1: Terminology and common المصطلحات:1 الجزء

tests

والاختبارات الشائعة

Circular sawing machines - Part 13: :13 النشر الدائرية - الجزء29 Horizontal beam panel sawing طاولات آلات النشر ذات

machines

العوارض الأفقية

GSO EN 1870-16 GSO EN 1870-15 GSO EN 1870-11 GSO EN 1870-9 GSO EN 1870-8

Circular sawing machines - Part 16: :16 النشر الدائرية - الجزء30 Double mitre sawing machines for آلات النشر المائل المزدوج على

V-cutting

"V شكل

Safety of woodworking machines - سلامة آلات النجارة - آلات Circular sawing machines - Part 15: :15 النشر الدائرية - الجزء

Multiblade cross-cut sawing آلات النشر والقطع متعددة31 machines with integrated feed of الشفرات مع تغذية متكاملة the workpiece and manual loading وتحميل و / أو تفريغ يدوي

and/or unloading

Circular sawing machines - Part 11: :11 النشر الدائرية - الجزء

Semi-automatic and automatic آلات النشر والقطع الأفقي

horizontal cross-cut sawing

شبه الأوتوماتيكية و

machines with one saw unit (radial الأوتوماتيكية مع وحدة منشار

arm saws)

واحدة )مناشير الذراع

)الشعاعي

Circular sawing machines - Part 9: آلات:9 النشر الدائرية - الجزء

Double blade circular sawing

النشر الدائري مزدوجة

machines for cross-cutting with الشفرة للتقطيع مع تغذية

integrated feed and with manual متكاملة ومع تحميل و / أو

loading and/or unloading

تفريغ يدوي

Circular sawing machines - Part 8: آلات:8 النشر الدائرية - الجزء

Single blade edging circular rip النشر والتشذيب الدائري ذات34 sawing machines with power الشفرة الواحدة مع وحدة

driven saw unit and manual منشار تعمل بالطاقة وتحميل

loading and/or unloading

و / أو تفريغ يدوي

GSO EN 1870-3 GSO EN 1870-10 GSO EN 1870-7 GSO EN 1870-6 GSO EN 1870-4

Circular sawing machines - Part 3: :3 النشر الدائرية - الجزء

Down cutting cross-cut saws and مناشير القطع ومناشير القطع35

dual purpose down cutting cross- ذات الغرض المزدوج/مناضد

cut saws/circular saw benches

المنشار الدائري

Circular sawing machines - Part 10: :10 النشر الدائرية - الجزء

Single blade automatic and semi- آلات النشر والقطع36

automatic up-cutting cross-cut

الأوتوماتيكية وشبه

sawing machines

الأوتوماتيكية ذات الشفرة

الواحدة

Safety of woodworking machines - سلامة آلات النجارة - آلات Circular sawing machines - Part 7: آلات:7 النشر الدائرية - الجزء Single blade log sawing machines النشر للحطب ذات الشفرة37

with integrated feed table and الواحدة مع طاولة تغذية manual loading and/or unloading متكاملة وتحميل و / أو تفريغ

يدو

Circular sawing machines - Part 6: آلات:6 النشر الدائرية - الجزء

Circular sawing machines for نشر دائرية للحطب وآلات نشر

firewood and dual purpose circular دائرية ذات غرض مزدوج38

sawing machines for

للحطب/مناضد المنشار

firewood/circular saw benches, الدائري مع تحميل و / أو تفريغ

with manual loading and/or يدو

unloading

Circular sawing machines - Part 4: آلات:4 النشر الدائرية - الجزء

Multiblade rip sawing machines النشر متعددة الشفرة مع39

with manual loading and/or

تحميل و / أو تفريغ يدوي

unloading

GSO EN 1218-1 GSO EN 1218-2

GSO EN 1218-3 SASO-ISO-7957 SASO-IEC-61029-2-1 SASO-IEC-61176 SASO-ISO-7294

Safety of woodworking machines - – سلامة آلات أعمال النجارة

Tenoning machines - Part 1: Single آلات:1 آلات التلسين – الجزء40

end tenoning machines with

التلسين أحادي الطرف

sliding table

بمنضدة منزلقة

Safety of woodworking machines - – سلامة آلات أعمال النجارة

Tenoning machines - Part 2:

:2 آلات التلسين – الجزء

Double end tenoning and/or التلسين المزدوج الطرف و/أو41

profiling machines fed by chain or ماكينات التشكيل الجانبي التي

chains

تتم تغذيتها بسلسلة أو سلاسل

– سلامة آلات أعمال النجارة

Safety of woodworking machines - آلات:3 آلات التلسين – الجزء

Tenoning machines - Part 3: Hand التلسين يدوية التغذية المزودة42 fed tenoning machines with sliding بمنصة منزلقة لقطع أخشاب

table for cutting structural timbers الأشجار المستخدمة في

الإنشاءات

Woodworking machines - Radial معدات النجارة -- المناشير

circular saws - Nomenclature and -- الدائرية الشعاعية

acceptance conditions

التسميات وشروط القبول

Safety of transportable motor-

أمان المعدات الكهربائية

operated electric tools – Part 2: - المتنقلة والتي تعمل بمحرك44 Particular requirements for circular متطلبات خاصة2: الجزء

saws

بالمناشير الدائرية

Hand-held electric mains voltage المناشير الكهربائية الدائرية operated circular saws - Methods التي تحمل باليد وتعمل من45 for measuring the performance مصدر الجهد الرئيس ي - طرق

قياس الأداء

Saw teeth for woodworking saws - أسنان المنشار الخاصة

Profile shape - Terminology and بمناشير النجارة -- الشكل46

designation

الجانبي -- المصطلحات

والتعيين

SASO-ISO-2924 SASO-ISO-2336-1 SASO-ISO-2336-2 SASO-ISO-2935 SASO-ISO-3295 SASO-ISO-9267 SASO-ISO-4875-2 SASO-ISO-5748

SASO-ISO-3002-2

Solid and segmental circular saws مناشير دائرية صلبة للقطع

for cold cutting of metals -

البارد للمعادن – الأبعاد

Interchangeability dimensions of – التبادلية لمحرك الأقراص47

the drive - Saw diameter range 224 224-نطاق قطر المنشار

to 2 240 mm

ملم2240

Hacksaw blades – Part 1: Dimensions for hand blades

1: شفرات المنشار – الجزء48 أبعاد لجهة شفرات

Hacksaw blades – Part 2:

2: شفرات المنشار – الجزء

َ

Dimensions for machine blades

أبعاد شفرات الالة

Circular saw blades for woodworking - Dimensions

شفرات منشار دائري لأعمال50 النجارة – الأبعاد

Narrow bandsaw blades for woodworking - Dimensions

شفرات المنشار الحزامي – الضيقة لأعمال النجارة51

الأبعاد

Woodworking machines -

معدات النجارة -- الات شحذ

Bandsaw blade sharpening

-- شفرات المنشار الشريطي52

machines - Nomenclature

تسميات

Metal-cutting band saw blades – – شفرات منشار قطع المعادن Part 2: Characteristics and الخصائص والأبعاد2: الجزء53 dimensions

Pliers and nippers - End cutting – الزراديات والكماشات

nippers - Dimensions and test – الكماشات نهائية القطع54

values

الأبعاد وقيم الإختبار

Basic quantities in cutting and الكميات الأساسية في القطع

grinding – Part 2: Geometry of the - هندسة2: والطحن -- الجزء

active part of cutting tools -

الجزء الفعال من أدوات55

General conversion formulae to القطع -- معادلات التحويل

relate tool and working angles

العامة المتعلقة بالأدوات

وزوايا العمل

الكميات الأساسية في القطع Basic quantities in cutting and

والطحن -- الجزء 1:هندسة - grinding – Part 1: Geometry of the

- active part of cutting tools

الجزء الفعال من أدوات

SASO-ISO-3002-1

56القطع -- الإشتراطات العامة ,General terms, reference systems

والأنظمة المرجعية والأدوات tool and working angles, chip

breakers

وزوايا الاتجاه وقواطع

القصاصات

الإدراجات المفهرسة لأدوات - Indexable inserts for cutting tools

القطع – إدراج السيراميك Ceramic inserts with rounded

SASO-ISO-9361-2

57ذوزوايا مدورة – الجزء corners – Part 2: Dimensions of 2:

أبعاد الإدراج ذات ثقب مثبت inserts with cylindrical fixing hole

أسطواني

المدخلات المفهرسة لأدوات - Indexable inserts for cutting tools

SASO-ISO-9361-1

58القطع – مدخلات السيراميك Ceramic inserts with rounded بزوايا مدورة – الجزء 1:أبعاد corners – Part 1: Dimensions of

inserts without fixing hole

المدخلات بدون ثقب تثبيت

ملحوظة:تُعد قائمة المواصفات القياسية المذكورة في هذا الملحق خاضعة للمراجعة، ويتولى المورِّدون مسؤولية التأكد من موقع بأنهم يستخدمون أحدث المواصفات القياسية.

الترميز الجمركي 8420

8439

ب) قائمة المنتجات والترميزالجمركي

الرقم

آلات صقل وترقيق

آلات وأجهزة لتقطيع الورق أو الورق المقوى

8444

آلات تقطيع خصل الالياف

4آلات لشغل الخشب أو الفلين أو العظم أو المطاط المقس ى أو اللدائن الصلبة أو المواد المماثلة 8465

8461

آلات قطع أو نشر أو فصل التي تعمل بإزالة المعادن أو الخلائط المعدنية الخزفية )سيرميت(

6آلات نشر لشغل الحجر أو الخزف أو الخرسانة أو خليط الحرير الصخري )الاسبستوس( بالأسمنت 8464 أو لشغل المواد المعدنية المماثلة.

ُ ملحوظة: تعد المنتجات والتراميز الجمركية الموجودة في منصة سابر الإلكترونية هي النسخة المحدثة والمعتمدة.

الملحق ))2 ملحق — لا يُعدّ مادة

العامة للصحة والسلامة في الآلات

1متطلبات الصحة والسلامة الرئيسة

1/1مبادئ التكامل للسلامة

أ) يجب تصميم الآلات وتصنيعها بحيث تكون مُركبَّة ومُعدَّة للاستخدام والتشغيل والتعديل والصيانة دون

تعريض الأشخاص للخطر، وذلك عند تنفيذ هذه العمليات في ظل ظروف الاستخدام المتوقعة، مع مراعاة حدوث أي سوٍء استخدام مُتوقع. حيث أن الغرض من هذه الاحتياطات هو القضاء على أي مخاطر خلال

العمر الافتراض ي للآلات، بما في ذلك مراحل النقل والتجميع والتفكيك والتخلص منها.

ب) يجب على - عند اختيار أنسب الطرق - العمل على تطبيق المبادئ أدناه، حسب الترتيب التالي: الحد من المخاطر أو تقليلها قدر الإمكان )تصميم وتركيب الآلات بشكل آمن وسليم.)

اتخاذ الاحتياطات الوقائية اللازمة فيما يتعلق بالمخاطر التي لا يمكن القضاء عليها.

توعية المستخدمين بالمخاطر التي ما تزال قائمة )بالرغم من اتخاذ الاحتياطات الوقائية( الناتجة عن أي ً

قصور في تدابير الحماية المعتمدة، وتوضيح نوعية التدريب المطلوب، فضلا عن تحديد المتطلبات لتوفير الحماية الشخصية من المعدات.

ج) عند تصميم وتركيب الآلات وعند صياغة الإرشادات، فإنه يجب على المورِّد أن يتوخى الحذر عند الاستخدام، وكذلك عند أي سوء استخدام يمكن مُتوقع.

د) يجب تصميم الآلات وتصنيعها بطريقة تمنع الاستخدام غير الطبيعي إذا كان من شأن هذا الاستخدام أن ينتُج عنه خطر، ويجب أن توضح الإرشادات الطرق الخاطئة لاستخدام الآلات.

ه) يجب تصميم الآلات وتصنيعها مع الأخذ في الحسبان القيود التي تعترض المُشغِّل نتيجة استخدام معدات الوقاية الشخصية.

و) يجب تزويد الآلات بجميع المعدات والملحقات اللازمة لتمكين تعديلها وصيانتها واستخدامها بأمان.

2/1المواد والمنتجات

َُّ

ُ

يجب ألا تعرِّض المواد أو المنتجات الداخلة في تصنيع الآلات أو المصنعة أثناء استخدام الآلات - صحة وسلامة الأشخاص للخطر،

خاصة عند استخدام السوائل، ويجب الحرص - عند تصنيع الآلات وتركيبها - على منع المخاطر الناجمة عن التعبئة أو الاستخدام

أو الإصلاح أو تصريف مخلفاتها.

3/1الإضاءة

يجب تزويد الآلات بإضاءة مدمجة ومناسبة لعمليات التشغيل المعنيَّة، في حال أن غيابها يؤدي إلى التعرُّض للمخاطربالرغم من وجود إضاءة طبيعية محيطة بالآلات.

ً

ً

ُ

- يجب تصميم وتركيب الآلات، بحيث لا تسبِّب إزعاجا للعين ناتجا عن تشغيل الإضاءة وإطفائها، مع التأكد من عدم وجود

آثار جانبية خطيرة على الأجزاء المتحركة بسبب سوء الإضاءة.

- بالنسبة لاجزاء الداخلية التي تحتاج إلى فحص أو تعديل متكرِّر، أو صيانة، فيجب توفير الإضاءة المناسبة لها.

4/1تصميم الآلات لتسهيل التعامل معها

1/4/1يجب أن يتوافر في الآلات أو أي أجزاٍء من مكوِّناتها الخصائص التالية:

أ) إمكان التعامل معها ونقلها بأمان.

ب) تغليفها أو تصميمها بحيث يُمكن تخزينها بأمان دون إتلاف لمكوِّناتها. 2/4/1يجب عند نقل الآلات أو أي جزء من مكوِّناتها ألاَّ يكون هناك إمكانية لحدوث أي تحرُّك مفاجئ أو مخاطر نتيجة لعدم الاستقرار، طالما كان التعامل مع الآلات أو أي جزء من مكوِّناتها وفقًا للإرشادات، أما في الحالات التي يحول وزن الآلات أو حجمها أو شكلها أو مكوِّناتها المختلفة دون نقلها يدويًّا، فيجب أن تفي الآلات أو أي أجزاء من مكوِّناتها بالاشتراطات التالية:

أ) أن تكون مُزَّودة بملحقات للرفع.

ب) أن تكون مُصمَّمة بحيث يمكن تركيبها مع هذه الملحقات.

ج) أن تكون مُهيَّأة/مُجهَّزة لتركيب جهاز رفع ليتسنى رفعها بسهولة.

3/4/1عند نقل الآلات أو أيٍ من أجزائها يدويًّا، فيجب مراعاة ما يلي:

أ) أن تكون قابلة للنقل بسهولة.

ب) أن تكون مُجهَّزة للرفع والتحرك بأمان.

ويجب كذلك اتِّخاذ ترتيبات خاصة للتعامل مع الأدوات أو أجزاء الآلات التي قد تكون خطرة، حتى وإن كانت خفيفة الوزن.

5/1بيئة العمل يجب - في ظل ظروف الاستخدام المحدَّد - تقليل الإجهاد البدني الذي يواجه المشغِّل إلى أدنى حدٍ ممكن، مع مراعاة توفير الظروف

البيئية المريحة مثل:

أ) السماح للمُشغِّل بتغيير أبعاد الآلة وقوتها وقدرتها على التحمُّل.

ب) توفير مساحة كافية لسهولة حركة المُشغِّل.

ج) عدم تجاوز معدَّل العمل المحدَّد للآلات.

د) تجنُّب زيادة عمليات مراقبة المُشغِّل للآلة، خاصة التي تتطلب تركيزًا مطوَّلاً.

ه) تعديل واجهة المستخدم/الآلة بما يتماش ى مع طبيعة المشغِّلين.

6/1مواضع التشغيل

إذا كان الغرض من هذه الآلات هو استخدامها في بيئة تُمثِّل مصدًرا للمخاطر على صحة وسلامة المشغِّل، أو إذا كانت الآلات نفسها

أن

ويجب

َّ متوقعة،

مخاطر

أي

ضد

للمشغِّل

جيدة

عمل

ظروف

وجود

تضمن

كافية

وسائل

توفير

فيجب

للخطر،

مصدًرا

ُ تمثِّل

يكون موضع التشغيل مزوداً بمقصورة مناسبة مصمَّمة أو مجهزة لتحقيق المتطلبات المذكورة في البند ) )5/1أعلاه، ويجب كذلك

أن تُمكِّن نقطة الخروج من المقصورة الإخلاء السريع، بالإضافة إلى توفير مخرج طوارئ في اتجاه غير اتجاه المَخرج المعتاد.

7/1المقاعدتُشكِّل مواضع )أماكن( العمل جزءاً لا يتجزأ من الآلة، ويجب أن تُصمَّم هذه المواضع بطريقة يكون المقعد مرفقًا مع الآلة، وذلك

متى ما سمحت ظروف العمل بذلك.

يجب أن يمنح المقعد موضعًا ثابتًا ومريحًا للمشغِّل، وأن يكون المقعد مناسبًا وقريبا من أجهزة التحكُّم، بحيث يسمحبالتحكم بالعمل بسهولة.

إذا كانت الآلات معرَّضة للاهتزازات، فيجب تصميم المقعد وتركيبه بطريقة من شأنها تقليل الاهتزازات المنقولة إلىالمشغِّل إلى أدنى درجة مُمْكنة و شكل معقول، ويجب أن يكون المقعد مصممًا لتحمُّل جميع الضغوط التشغيلية التي يمكن أن يتعرَّض لها المشغِّل، وعند عدم وجود أرضية تحت أقدام المشغِّل، فيجب توفير مسند للقدمين مغطى بمادة

مقاومة للانزلاق. ُّ

2أنظمة التحكم

1/2أجهزة التحكم

1/1/2يجب أن تكون أجهزة التحكم:

أ) واضحة للعيان وقابلة للتعرُّف عليها، باستخدام الصور التوضيحية متى ما كان ذلك ممكنًا.

ب) موضوعة في مواقع تسمح بتشغيلها بأمان دون تردُّد أو إهدار في الوقت، وكذلك دون وجود احتمالية لحدوث

لبس.

ج) مُصمَّمة بطريقة تجعل حركتها متَّسقة مع وظيفتها. ُّ

د) واقعة خارج نطاق الخطر، فيما عدا حالات الضرورة لبعض أجهزة التحكم مثل وجود مفتاح التشغيل أو

الإيقاف، وذلك في حالات الطوارئ.

ه) موضوعة في مواقع آمنة حتى لا تتسبب في وقوع مخاطر إضافية.

و) محميَّة ومُصمَّمة للاستخدام في حالات الخطر والطوارئ، بحيث يمكن تشغيلها بإجراء محدد.

ز) مُصنَّعة بطريقة تُمكِّنها من تحمُّل القوى التشغيلية المتوقَّعة، ويجب الاهتمام بشكل خاص بأجهزة الإيقاف عند

حالات الطوارئ التي يُحتمل تعرُّضها كذلك إلى قوى تشغيلية كبيرة. 2/1/2في الحالات التي تُصمَّم فيها أجهزة التحكُّم وتُركَّب لتنفيذ إجراءات متعدِّدة، خاصة تلك الحالات التي لا يوجد فيها تواصل

بين شخص وآخر، فيجب كتابة الإجراء الواجب اتِّباعه بشكل واضح.

3/1/2يجب ترتيب أجهزة التحكم بحيث يتوافق تنسيقها وأسلوب نقلها ومقاومتها للتشغيل مع الإجراء الذي يجب القيام به،

مع الأخذ في الحسبان الظروف البيئية.

4/1/2يجب تزويد الآلات بالمؤشرات المطلوبة للتشغيل الآمن، ويجب أن يكون المُشغِّل قادًرا على قراءتها

من موضع التحكم.

ُّ

ُ

5/1/2يجب أن يتأكد المشغِّل من عدم وجود أي شخص في منطقة الخطر في جميع مواضع التحكم، بالإضافة إلى ضرورة

ُّ

تصميم نظام التحكم بطريقة تمنع بدء تشغيله عند وجود أي شخص داخل نطاق الخطر.

ُّ

ُ

ُّ

عند تعذر إمكانية تطبيق أيٍ من تلك الإجراءات، فيجب أن يعطِّي نظام التحكم إنذارا صوتيا أو مرئيا أو كليهما قبل بدء

تشغيل الآلات، مع إعطاء وقت كافٍ لمغادرة الأشخاص المعرَّضين للخطر منطقة الخطر أو منع تشغيل الآلات.

ُّ

6/1/2يجب - إذا لزم الأمر - توفير وسائل تضمن اقتصار التحكم في الآلات من مواضع التحكم فقط، التي توجد في مكان واحد

أو عدة أماكن محدَّدة مسبقًا، وعند وجود أكثر من موضع تحكم، فينبغي تصميم نظام التحكُّم بطريقة تجعل استخدام

الطارئ

ُّ التوقف

أو

الإيقاف

حالات

في

ُّ التحكم

عناصر

باستثناء

الأخرى،

المواضع

استخدام

دون

يحول

واحد

موضع

)نتيجة لحالة طارئة.)

ة،

المطلوب

ُّ حكم

ت

ال

زة

ه

أج

يع

م

بج

موضع

كل

زويد

ت

ب

ج

في

ر،

ث

أك

أو

يل

تشغ

موضعَي

ل

خلا

من

ة

الآل

يل

تشغ

مكن

ي

ما

ند

ع

7/1/2

دون أن يُعيق المُشغِّلون عمل بعضهم البعض، ودون تعريض الآخرين للخطر.

2/2بدء التشغيل يجب أن يبدأ تشغيل الآلات بالتشغيل المقصود )بقرار وإرادة من المُشغِّل فقط ،)وذلك من خلال جهاز التحكُّم المُجهَّز لهذا الغرض.

وهذا الشرط نفسه ينطبق في الحالات التالية:

أ) إعادة تشغيل الآلات بعد التوقُّف أيًا كان السبب.

ب) وقوع تغيُّر كبير في ظروف التشغيل. يمكن إعادة تشغيل الآلات أو إجراء تغييرات في ظروف التشغيل باستخدام جهاز آخر، بخلاف جهاز التحكُّم المُجهَّز لهذا الغرض،

َّ على ألا يؤدي ذلك إلى حدوث حالة خطرة.

فيما يتعلق بالآلات التي تعمل في الوضع التلقائي، فقد يكون من الممكن بدء تشغيل الآلات أو إعادة تشغيلها بعد إيقافها أو إجراء تغييرٍ في ظروف التشغيل دون تدخُّل بشري، على ألا يؤدي ذلك وضٍع خطر.

ُ

ُّ

وعندما تشتمل الآلات على العديد من أجهزة التحكم المختصة ببدء التشغيل، مما يؤدي إلى إمكانية تعريض بعض المشغِّلين

ُّ

للخطر، فيجب تركيب أجهزة إضافية للقضاء على هذه المخاطر، وإذا اقتضت اشتراطات السلامة بدء التشغيل أو توقفه في

تسلسل محدَّد، فيجب أن يكون هناك أجهزة تضمن تطبيق هذه العمليات بالترتيب الصحيح.

3/2إيقاف التشغيل

1/3/2إيقاف التشغيل العادي

ُّ

ُّ

أ) يجب تزويد الآلات بجهاز تحكم يمكِّنها من الانتقال، إلى وضع التوقف التام بشكل آمن.

المخاطر

إلى

استنادًا

جميعها،

أو

الآلات

وظائف

بعض

لإيقاف

ُّ تحكم

بجهاز

مزَّودا

العمل

موضع

يكون

أن

يجب

ب (

َُّ

القائمة، إلى أن تشغل الآلات بشكل آمن.

ج) يجب أن تكون الأولوية في أجهزة التحكم للعمليات المرتبطة بإيقاف تشغيل الآلات فضلاً عن تشغيلها.

خطرة

ال

ها

ف

ائ

وظ

أو

لات

الآ

ُّ توقف

رد

ج

م

ب

ا

ي

ائ

ق

تل

ة

َّي

ن

المع

شغِّلات

المُ

عن

ة

اق

الط

في

اد

لإمد

ا

ع

قطا

ان

كون

ي

ن

أ

ب

ج

ي

د (

عن العمل.

ه) يجب استخدام جهاز تحكُّم التوقُّف - لأسباب تشغيليَّة - دون قطع الإمداد في الطاقة عن المُشغِّلات، مع وجوب ُّ

مراقبة حالة التوقف والإبقاء عليها.

ُّ 2/3/2التوقف في حالة الطوارئ

أ) يجب تزويد الآلات بجهاز واحد أو أكثر من أجهزة إيقاف الطوارئ، وذلك لتفادي أوضاع/حالات الخطر الفعلي أو الوشيك. ويُستثنَى من ذلك الآلات التي لا يُقِّلل جهاز توقُّف الطوارئ فيها من حجم الخطر، إما لكونه لا يُقِّلل من

ُّ وقت التوقف، أو لأنه لا يعمل على تفعيل الاحتياطات اللازمة للتعامل مع المخاطر.

ب) يجب أن يكون جهاز التوقُّف:

1) واضحا للعيان، ويمكن تحديد مكانه والوصول إليه بسرعة.

2) قادرا على إيقاف عملية التشغيل الخطرة في أسرع وقت ممكن، دون التسبُّب في حدوث مخاطر إضافية.

3) قادرا على إطلاق بعض الاهتزازات ) (vibration الوقائية أو السماح بها، متى ما كان ذلك ضروريًا.

ج) بمجرد تنشيط جهاز إيقاف الطوارئ بعد تلقِّي أمر التوقُّف، فيجب دعم هذا الأمر من خلال تعشيق جهاز إيقاف

الطوارئ حتى يمكن تجاوز هذا التعشيق على وجه التحديد.

د) يجب ألا يتم إعادة تشغيل الآلة تلقائياً بعد التوقف الطارئ، إلاَّ من خلال التشغيل الصحيح فقط، بإعطاء أمر

من المشغل.

ه) يجب أن تكون وظيفة إيقاف الطوارئ مُتاحة وتعمل في جميع الأوقات، بغض النظر عن وضع التشغيل.

و) يجب أن تدعم أجهزة إيقاف الطوارئ تدابير الحماية الأخرى دون أن تكون بديلاً عنها.

4/2تجميع الآلات

ُّ

ُّ

ُّ

ُ

ً

عند تصميم الآلات أو أجزاء منها لتعمل معا، فيجب تصميمها بطريقة تمكِّن عناصر التحكم من التوقف، بما في ذلك أجهزة تحكم

الطوارئ، وأن يكون لديها القدرة على إيقاف تشغيل الآلات، وجميع المعدَّات ذات العلاقة، ولا سيما إذا كان استمرار التشغيل

يُشكِّل خطورة.

5/2اختيارأوضاع التحكم أوالتشغيل

1/5/2يجب أن يُلغي وضع التحكُّم أو التشغيل المحدِّد جميع أوضاع التحكُّم أو التشغيل الأخرى، باستثناء إيقاف الطوارئ.

الذي

الأمر

التشغيل،

أو

ُّ التحكم

من

متعدِّدة

أوضاع

في

باستخدامها

تسمح

بطريقة

ومُركَّبة

مُصمَّمة

الآلات

كانت

إذا

2/5/2

يتطلَّب تفعيل تدابير وقائية أو إجراءات تشغيل مختلفة، فيجب أن تكون هذه الآلات مزَّودة بمُحدِّد وضع يمكن تأمينه

في كل المواضع، وأن تكون كل محدِّدات الوضع واضحة ومتوافقة مع وضع تشغيل أو تحكُّم واحد.

من

معينة

لفئات

الآلات

في

معينة

وظائف

استخدام

تقييد

على

تعمل

أخرى،

تحديد

بطريقة

ُ المحدِّد

استبدال

يمكن

3/5/2

المشغلين.

4/5/2يجب أن تكون الآلات - في بعض حالات التشغيل - مؤهَّلة للعمل حتى لو أزيل الجهاز الوقائي أو تم تعطيله، ويجب أن ُّ

يتيح وضع التشغيل أو التحكم القيام بالآتي في وقت واحد:

أ) تعطيل جميع أوضاع التحكُّم أو التشغيل الأخرى.

َّ

ُّ

ب) إمكانية تشغيل الوظائف الخطرة فقط بأجهزة التحكم التي تتطلب إجراءات مستدامة.

ج) إمكانية تشغيل الوظائف الخطرة في حالات الخطر المنخفض فقط، مع منع العواقب الوخيمة المترتبة على المخاطر.

د) منع تشغيل أي من الوظائف الخطرة بإجراءات التشغيل المقصودة أو غير المقصودة، وذلك من خلال

مستشعِّرات الآلات. 5/5/2إذا لم تُستوفَ الشروط الأرعة أعلاه في نفس الوقت، فيجب أن يُنشِّط محدِّد وضع التحكم أو التشغيل تدابير وقائية أخرى مُصمَّمة لضمان توفير نطاق تدخل آمن، وبالإضافة إلى ذلك، فيجب أن يكون المُشغِّل قادًرا على التحكُّم بتشغيل

الأجزاء التي يعمل عليها من نقطة التعديل.

6/2انقطاع مصدرالتيارالكهربائي

َّ 1/6/2يجب ألا يؤدي انقطاع التيار الكهربائي أو إعادة إيصاله بعد الانقطاع، أو حدوث تذبذب في التيار الكهربائي إلى وقوع

ُ حالات تمثِّل مخاطر محتملة.

ً 2/6/2يجب أيضا الأخذ في الاعتبار المتطلبات التالية:

أ) حظر بدء تشغيل الآلات بشكل مفاجئ.

ب) عدم تغيير خاصيات الآلات بطريقة عشوائية، تفض ي إلى أوضاع خطرة )حوادث( أو حالات تمثل مخاطر.

ج) حظر منع إيقاف الآلات عند إعطاء أمر بالإيقاف.

د) الحرص على عدم سقوط أو تطاير الأجزاء المتحرِّكة من الآلات.

ه) عدم إعاقة التوقُّف التلقائي أو اليدوي لاجزاء المتحرِّكة، مهما كان نوعها.

ُّ

و) بقاء أجهزة الحماية فعالة تماما أو قادرة على إصدار أمر بالتوقف.

3الوقاية من المخاطرالميكانيكية

1/3خطرفقدان الاستقرار

يجب أن تكون الآلات ومكوِّناتها وتركيباتها مستقرة بالقدر الكافي لتجنُّب خطر الانقلاب أو السقوط أو التحرك العرض ي )غير المقصود( أثناء النقل أو التجميع أو التفكيك أو أي عمل آخر يتعلق بتشغيل الآلات.

يجب توفير وسائل للتثبيت المناسب مع الإشارة إلى ذلك في كتيِّب الإرشادات، إذا كان شكل الآلات أو تركيبها الصحيح لا يوفر ثباتًا كافيًا.

2/3خطرالتفكيك أثناء التشغيل

1/2/3يجب تجهيز أجزاء الآلات وروابطها المختلفة بطريقة تسمح لها بتحمُّل الضغوط الواقعة عليها عند استخدامها. َّ

2/2/3يجب أن تتناسب متانة المواد المستخدمة مع طبيعة بيئة العمل المتوقعة، ولا سيما عند ظهور علامات البلى أو التقادم

أو التآكل أو الاحتكاك.

ُ

3/2/3يجب أن توِّضح الإرشادات نوع ومعدل تكرار عمليات التفتيش والصيانة المطلوبة لأغراض السلامة، ويجب أن تشير

استبدالها.

ُ تحدِّد

التي

والمعايير

للبلى

المعرَّضة

الأجزاء

إلى

-

الأمر

ي

يقتض

عندما

–

الإرشادات

ُّ 4/2/3في الحالات التي يوجد فيها خطر من انفصال بعض أجزاء الآلة أو تفككها بالرغم من اتخاذ تدابير السلامة، فيجب تثبيت

الأجزاء المعنيَّة أو وضعها أو حمايتها بطريقة تسمح باحتواء الشظايا لتفادي وقوع المخاطر.

5/2/3يجب أن تكون كل من الأنابيب الصلبة والمرنة التي تنقل السوائل - خاصة تلك التي تقع تحت ضغط عاٍل - قادرة على تحمُّل الضغوط الداخلية والخارجية المحتملة، ويجب أن تكون محميَّة ومُثبَّتة بقوة لضمان عدم وجود مخاطر جرَّاء

الاستخدام. 6/2/3عندما تُغذَّى الآلة بمواد المعالجة تلقائيًا، فيجب استيفاء الشروط أدناه، وذلك لتجنُّب تعرُّض الأشخاص للخطر:

أ) عند حدوث تلامس بين المشغولة )قطعة العمل( والآلة، فيجب أن تكون الآلة في حالتها الطبيعية وقابلة للتشغيل.

ب) عند بدء تشغيل الآلة أو إيقافها )بقصد أو بالخطأ ،)فيجب أن يكون هناك تناسق بين حركة التغذية وحركة الآلة.

3/3المخاطرالناتجة عن سقوط الأجسام أوتطايرها

يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع المخاطر الناتجة عن السقوط أو الأجسام المتطايرة.

1/3/3المخاطرالمتعلقة بالأسطح أوالحواف أوالزوايا يجب ألاَّ تكون أجزاء الجهاز - التي يمكن الوصول إليها - ذات حواف أو زوايا حادة، أو ذات أسطح خشنة، مما قد يتسبَّب في حدوث

إصابات.

2/3/3المخاطرالمتعلقة بالآلات المركبة

عند استخدام الآلات لغرض تنفيذ عمليات مختلفة تتطلب الإزالة اليدوية لقطع بين كل عملية )للآلات المدمجة ،)يجب تصميم هذه الآلات وتركيبها بطريقة تُمكِّن من استخدام كل عنصر بشكل منفصل دون أن تُشكل العناصر الأخرى خطرًا على مستخدميها،

ولهذا الغرض، يجب أن يكون من الممكن بدء وإيقاف أي عناصر غير محمية بشكل منفصل.

3/3/3المخاطرالمتعلقة بتغييرظروف التشغيل

عندما تؤدي الآلات عمليات تشغيل في ظروف مختلفة، فيجب تصميمها وتصنيعها وتهيئتها وتركيبها بطريقة يمكن من خلالها تهيئة وتعديل هذه الظروف بأمان وموثوقية.

4/3/3المخاطرالمتعلقة بالأجزاء المتحركة

يجب أن تُصمَّم الأجزاء المتحركة من الآلة وتُركَّب بطريقة تمنع مخاطر التلامس الذي يمكن أن يؤدي إلى وقوع حوادث، أو أن تزَّود

بأجهزة وقائية.

ُّ يجب اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع التعطل غير الإرادي لاجزاء المتحرِّكة من الآلة المشارِّكة في العمل، وعند وجود احتمال

ُّ

َّ

ُّ

لحدوث تعطل - على الرغم من اتخاذ الاحتياطات اللازمة - فيجب توفير أجهزة وأدوات الحماية المحددة )الملائمة ،)بما يمنع تعطل

المعدات بأمان.

ويجب أن توِّضح الإرشادات والعلامات المُثبَّتة على الآلات نوعية هذه الأجهزة الوقائية الملائمة وكيفية استخدامها.

5/3/3نوع الحماية ضد المخاطرالناتجة عن الأجزاء المتحركة

يجب اختيار الواقيات أو أجهزة الحماية من المخاطر الناتجة عن تشغيل الأجزاء المتحركة وفقا لنوع المخاطر، ويجب كذلك استخدام الإرشادات أدناه للمساعدة في الاختيار.

يجب أن تتسم أجهزة الوقاية المُصمَّمة لحماية الأفراد ضد المخاطر الناتجة عن الأجزاء المتحركة من الآلة التي تقوم بالعمل بما يلي:

1) إما أن تكون وفقا للواقيات الثابتة الواردة في البند .1/2/4

2) أو تكون وفقا للواقيات المتحركة )المقفلة( الواردة في البند .2/2/4 على أنه ينبغي استخدام الواقيات المتحركة )المقفلة( عندما يُتوقع الدخول المتكرر.

6/3/3نقل الأجزاء المتصلة بالعملية

يجب أن تكون الواقيات أو أجهزة الحماية - المصمَّمة لحماية الأفراد ضد المخاطر الناتجة عن الأجزاء المتحرِّكة المتصلة بالعملية – ضمن أحد الخيارات التالية:

أ) إما أن تكون وفقا للواقيات الثابتة الواردة في البند .1/2/4

ب) أو تكون وفقا للواقيات المتحركة المتشابكة الواردة في البند .2/2/4

ج) أو تكون وفقا لأجهزة حماية المشغِّل الواردة في البند .2/2/4

د) أو تكون مزيجا من الخيارات أعلاه.

في

المشغِّل

تدخل

ضرورة

بسبب

بالتشغيل

المتصلة

المتحرِّكة

الأجزاء

بعض

إلى

كامل

بشكل

الوصول

من

ُّ التمكن

عدم

حالة

وفي

العمليات، فيجب تزويد تلك الأجزاء بما يلي:

َُ تستخدم

لم

التي

بالتشغيل

المتصلة

المتحرِّكة

الأجزاء

إلى

الوصول

تمنع

مُقفلة

متحرِّكة

أو

ثابتة

واقية

أجهزة

أ (

أثناء العمل.

ب) واقيات قابلة للتعديل وفقا لما هو وارد في البند ،2/2/4بما يمنع الوصول إلى الأجزاء المتحرِّكة المتصلة بالتشغيل المتحرِّكة حينما يراد الوصول إليها. 7/3/3مخاطرالتحرُّكات غيرالمتحكَّم بها

يجب – عند إيقاف أي جزء من أجزاء الآلة – أن تتوقف الآلة بشكل كامل، ويجب ألا يُشكِّلذلك أي مخاطر.

4الخصائص المطلوبة لأجهزة الوقاية والحماية

1/4المتطلبات العامة

1/1/4يجب أن يتوفر في الواقيات وأجهزة الحماية الخصائص التالية:

أ) تكون ذات هيكل صلب.

ب) تُثبَّت بشكل آمن.

ج) لا تؤِّدي إلى أي مخاطر إضافية.

د) عدم تخطيها أو عدم تشغيلها بسهولة. ُ

ه) توضع على مسافة كافية من منطقة الخطر.

و) عدم عرقلة عمليات الإنتاج.

الوصول

بتقييد

الصيانة

أعمال

وتنفيذ

الأدوات

استبدال

أو

بتركيب

يتعلق

فيما

ي

الأساس

العمل

تنفيذ

من

ُ تمكِّن

ز (

حصريًا إلى منطقة تنفيذ العمليات دون الحاجة إلى إزالة الجهاز أو تعطيل جهاز الحماية، متى كان ذلك ممكنًا.

2/1/4يجب أن تعمل أجهزة الوقاية - كلما أمكن ذلك - على الحماية من الأجسام أو المواد المتطايرة أو الساقطة، وكذلك الحماية من الانبعاثات الناتجة عن تشغيل الآلات.

2/4متطلبات أجهزة الوقاية الخاصة

1/2/4أجهزة الوقاية الثابتة

أ) يجب التأكد من وضع أجهزة الوقاية الثابتة من خلال أنظمة يمكن فتحها أو إزالتها بأدوات خاصة فقط.

ب) يجب أن تظل أنظمة التثبيت متصلة بأجهزة الوقاية أو الآلات عند إزالة أجهزة الوقاية كلما أمكن ذلك.

ج) يجب ألا تستقر أجهزة الوقاية في مكانها دون أجهزة التثبيت الخاصة بها، كلما أمكن ذلك.

2/2/4الحواجزالمتشابكة القابلة للحركة

أ) يجب الأخذ في الاعتبار النقاط التالية للحواجز المتشابكة القابلة للحركة:

1) أن تظل متصلة بالآلة عند فتحها كلما أمكن.

2) أن تُصمَّم وتُركَّب بطريقة لا يمكن تعديلها إلاَّ بإجراء مُعتمَد.

3) أن ترتبط أجهزة الوقاية المتحركة المتشابكة بجهاز تعشيق يضمن ما يلي:

منع بدء وظائف الآلة الخطرة حتى غلق أجهزة الوقاية.

إصدار أمر إيقاف عندما تكون أجهزة الوقاية غير مغلقة.

ب) متى ما تمكن المُشغِّل من الوصول إلى منطقة الخطر قبل توقُّف الوظائف الخطرة، فيجب أن ترتبط الواقيات

المتحرِّكة بجهاز قفل الجهاز الواقي، بالإضافة إلى جهاز التعشيق الذي يضمن ما يلي:

منع بدء وظائف الآلات الخطرة حتى غلق الجهاز الواقي وإحكام قفله.

المحافظة على بقاء جهاز الوقاية مغلقًا حتى التأكد من زوال مخاطر الإصابة الناتجة عن

وظائف الآلة الخطرة.

ُّ

ُّ

ج) يجب تصميم أجهزة الوقاية القابلة للحركة بطريقة تمنع بدء أو توقف وظائف الآلة عند فقد أو تعطل أحد

مكوِّناتها.

3/2/4الو اقيات القابلة للتعديل.

الواقيات القابلة للتعديل التي تُقيِّد الوصول إلى تلك المواضع من الأجزاء المتحرِّكة اللازمة للعمل يجب أن تكون:

أ) قابلة للتعديل يدويًا أو تلقائيًا وذلك وفقا لنوع العمل.

ب) قابلة للتعديل بشكل سريع دون استخدام الأدوات.

4/2/4المتطلبات الخاصة لأجهزة الحماية ُّ

أ) يجب تصميم أجهزة الحماية ودمجها مع نظام التحكم بطريقة تسمح بما يلي:

1) عدم إمكانية تشغيل الأجزاء المتحرِّكة في الوقت الذي يمكن للمُشغِّل الوصول إليها.

2) عدم وصول الأفراد إلى الأجزاء المتحركة في الوقت الذي لا تزال فيه تلك الأجزاء في وضع الحركة.

ُّ

3) منع بدء أو توقف الوظائف الخطرة للآلة عند فقدان أحد مكوِّناتها أو تعطِّلها.

ب) يجب تعديل أجهزة الحماية القابلة للتعديل من خلال إجراء محدَّد.

5المخاطرالناتجة عن الحوادث الأخرى

1/5الإمداد بالطاقة

أ) يجب أن تكون الآلة المتَّصلة بالتيار الكهربائي مُصمَّمة ومُركَّبة ومُجهزة بطريقة تمنع حدوث الأخطار ذات

الطبيعة الكهربائية.

ب) يجب أن تستوفي الآلات متطلبات السلامة المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح الصادرة عن الجهات المختصة.

2/5الكهرباء الساكنة يجب تصميم الآلات وتركيبها بطريقة تمنع أو تحُدُّ من احتمالية تراكم الشحنات الكهربية الخطيرة، أو تزويدها بنظام تفريغ.

3/5مصادرإمدادات طاقة غيركهربائية َُّ

عندما تغذى الآلة بمصدر طاقة غير الكهرباء، فيجب تصميمها وتجهيزها بحيث يمكن تفادي جميع المخاطر المحتملة المرتبطة بمصادر الطاقة الأخرى.

4/5الأخطاء في التركيب

1/4/5يجب أن يؤخذ في الحسبان عند تصميم الآلات الأخطاء المحتمل حدوثها عند تركيب أو إعادة تركيب أجزاء من الآلة، ُ

ويجب وضع المعلومات الإرشادية الكافية على تلك الأجزاء أو على العلب الخاصة بها بطريقة توضح اتجاهات الحركة لتفادي وقوع المخاطر.

2/4/5يجب أن تتضمن المعلومات الإرشادية – عند الضرورة – بيانات إضافية عن تلك المخاطر.

3/4/5يجب أن يمنع تصميم الآلات حدوث مخاطر ناتجة عن التوصيل الخاطئ، ويجب وضع )تثبيت( معلومات إرشادية كافية على الأجزاء المراد توصيلها، وكذلك على وسائل الربط الكهربائي كلما أمكن ذلك.

5/5درجات الحرارة القصوى 1/5/5يجب اتخاذ احتياطات مُحدَّدة لمنع مخاطر الإصابة الناتجة عن ملامسة المُشغِّل لأجزاء الآلات أو الاقتراب منها أو من

المواد ذات الحرارة المرتفعة أو المنخفضة. 2/5/5يجب اتخاذ الخطوات الضرورية لتجنُّب مخاطر المواد الساخنة أو الباردة المتناثرة الناتجة عن عمل الآلة.

6/5الحرائق

يجب تصميم الآلات وتركيبها بطريقة تساعد على تفادي خطر نشوب الحرائق، أو الخطر من ارتفاع درجة الحرارة بسبب الآلة نفسها، أو الخطر من الغازات أو السوائل أو الغبار أو الأبخرة أو غيرها من المواد الناتجة عن استخدام بعض الآلات.

7/5الانفجارات

يجب تصميم الآلات بطريقة تمنع الخطر من انفجار الآلات نفسها، أو بسبب الغازات أو السوائل أو الغبار أو الأبخرة أو غيرها من المواد الناتجة عن تشغيل الآلات أو المواد المستخدمة فيها.

يجب أن تستوفي الآلات - متى ماُ وجد خطر انفجار نتيجة استخدام الآلات - لمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية ذات العلاقة بتصميم واستخدام المعدَّات المستخدمة في الأجواء القابلة للانفجار.

8/5الضوضاء 1/8/5يجب تصميم الآلات وتركيبها بطريقة تَحدُّ )تُقِّلل( من المخاطر الناتجة عن انبعاثات الضوضاء إلى أدنى مستوى ممكن،

مع مراعاة استخدام الوسائل التقنيَّة المتقدمة، وتوفير وسائل تقليل الضوضاء.

2/8/5يمكن تقييم مستوى انبعاث الضوضاء بالرجوع إلى بيانات الانبعاثات النسبية لآلات مماثلة.

9/5الاهتزازات 1/9/5يجب تصميم الآلات وتركيبها بطريقة تَحدُّ )تُقِّلل( من المخاطر الناتجة عن الاهتزازات الصادرة منها إلى أدنى مستوى، مع

مراعاة استخدام وسائل التقدُّم التقني وتوفير وسائل تقليل الاهتزازات.

2/9/5يمكن تقييم مستوى انبعاثات الاهتزازات بالرجوع إلى بيانات الانبعاثات النسبية في آلات مماثلة.

10/5الإشعاع

1/10/5يجب منع انبعاثات الإشعاعات غير المرغوب فيها أو تخفيضها إلى أدنى مستوى ممكن، بحيث لا تؤثر سلبًا في الأفراد.

2/10/5يجب ألاَّ تزيد الانبعاثات الإشعاعية الأيونية على المستوى الأدنى لاحتياج الآلة أثناء التشغيل والتنظيف، وعند وجود

خطر، فإنه يجب تطبيق الاحتياطات/الإجراءات الوقائية اللازمة.

ً

َّ

3/10/5يجب ألا تزيد الانبعاثات الإشعاعية الوظيفية غير المؤينة - أثناء التشغيل والتنظيف - على المستويات التي لا تؤثر سلبا

في صحة وسلامة الأفراد.

11/5إشعاع الليزر

يجب – عند استخدام معدات الليزر - مراعاة ما يلي:

أ) يجب تصميم معدات الليزر الموجودة في الآلات وتركيبها بطريقة تمنع انبعاث الإشعاعات بشكل مفاجئ.

ب) يجب حماية معدات الليزر الموجودة في الآلات بطريقة تجعل الإشعاع الفعَّال والإشعاع الناتج عن الانعكاس أو

الانتشار، والإشعاع الثانوي غير ضار بالصحة.

ج) يجب ألاَّ تتسبَّب المعدات البصرية - المخصَّصة لمراقبة معدات الليزر أو تعديلها - في حدوث أي مخاطر صحية بسبب أشعة الليزر.

12/5انبعاثات المواد الخطرة

1/12/5يجب تصميم الآلات وتركيبها بطريقة تساعد على تجنُّب استنشاق المواد الخطرة أو ابتلاعها أو ملامستها للجلد والعينين

والأغشية المخاطية أو اختراقها للجلد.

2/12/5يجب أن تكون الآلة – عند المخاطر التي لا يمكن تجنُّبها -مُجهزة بطريقة تساعد على احتواء المواد الخطرة أو تفريغها

أو ترسيبها بالرش بالمياه أو التنقية أو المعالجة بطريقة أخرى ذات فعالية مماثلة.

أثناء

كلي

بشكل

العملية

احتواء

َّ يتعذر

عندما

وذلك

تأثير،

ى

أقص

تحقق

بطريقة

تفريغ

أو

احتواء

أجهزة

تُثبَّت

أن

يجب

3/12/5

التشغيل العادي للآلة.

13/5خطرتقييد حركة الأفراد داخل الآلات يجب تصميم الآلات وتركيبها وتثبيتها بطريقة تحول دون انحشار أجزاء من الجسم داخلها، وإن تعذَّر ذلك، فيجب توفير طريقة

لطلب المساعدة.

14/5مخاطرالانزلاق أوالانحصارأوالسقوط

يجب تصميم وتركيب أجزاء الآلات - التي يتحرك الأفراد حولها أو يقفون عليها - بطريقة تمنع انزلاقهم أو احتجازهم أو سقوطهم من عليها.

يجب أن تُزَّود تلك الأجزاء - كلما أمكن ذلك - بمقابض يدوية ثابتة تناسب المُشغِّل أو المستخدم، وتُمكِّنه من الحفاظ على ثباته واستقراره.

1/14/5 2/14/5

15/5مخاطرصاعقة البرق يجب أن تُزَّود الآلات التي تحتاج إلى الحماية من تأثير صاعقة البرق - أثناء استخدامها - بنظام خاص لتفريغ هذه الشحنات

الكهربائية إلى الأرض.

16/5الظروف المناخية

يجب أن تُصمَّم الآلات ومكوِّنات السلامة المخصَّصة للعمل سواءً في بيئات مفتوحة أو غير مكيَّفة بطريقة تُمكِّنها من العمل بشكل آمن في الأحوال الجوية الحارة والرطبة.

17/5متطلبات التو افق الكهرومغناطيس ي

عمل

في

يُؤثر

الذي

المستوى

السلامة

ومكوِّنات

الآلات

عن

الناتج

ي

الكهرومغناطيس

التشويش

يتجاوز

َّ ألا

يجب

أ (

أجهزة الراديو أو معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية أو غيرها من المعدات على النحو المطلوب.

َُّ

ب) يجب أن يتوافر في الآلات ومكوِّنات السلامة تجهيزاتٍ للحماية من خطر التشويش الكهرومغناطيس ي المتوقع عند الاستخدام، بما يجعلها تعمل بشكل جيد دون حدوث مخاطر غير مقبولة عند استخدامها لاغراض

المخصصة لها.

6الصيانة

1/6صيانة الآلات ُّ 1/1/6يجب وضع مناطق التعديل والصيانة خارج مناطق الخطر، كما يجب التمكن من تنفيذ عمليات التعديل والصيانة

َّ والإصلاح والتنظيف في الوقت الذي تتوقف فيه الآلات عن العمل.

َّ 2/1/6إذا تعذر تنفيذ حالة أو أكثر من الحالات المذكورة أعلاه لأسباب فنية، فإنه يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتأكد من أن

هذه العمليات يمكن تنفيذها بأمان كما هو مبين في البند .5/2 3/1/6يجب توفير جهاز كشف الأعطال الذي يُربط بالمعدَّات وذلك عند التعامل مع الآلات المؤتمتة أو غيرها من الآلات، وذلك

في الحالات القصوى. 4/1/6يجب أن تكون مكوِّنات الآلات المؤتمتة اللازم تغييرها بشكل متكرِّر قابلة للإزالة والاستبدال بسهولة وأمان، على أن تُغيَّر

هذه المكوِّنات باستخدام الوسائل الفنية اللازمة، وفقا لطريقة التشغيل المحدَّدة.

2/6الوصول إلى أوضاع التشغيل ونقاط الخدمة يجب تصميم الآلات وتركيبها بطريقة تسمح بالوصول الآمن لجميع المكوِّنات المَعيبة أو المتعطِّلة أثناء تشغيل الآلات، وتعديلها

وصيانتها.

3/6عزل مصادرالطاقة

1/3/6يجب تزويد الآلات بوسائل لعزلها عن جميع مصادر الطاقة، وتحديد هذه العوازل بوضوح. على أن تكون قابلة للقفل في

ُ

ً

حال كانت إعادة الاتصال يمكن أن تشكل خطرا على الأشخاص أو متى ما كان المشغل غير قادر على التأكد مما إذا كانت

الطاقة مقطوعة من عدمه.

2/3/6إذا كان توصيل التيار الكهربائي بالآلة أمرا ممكنا، فيمكن إيقاف التشغيل بكل سهولة بإزالة القابس، شريطة أن يتحقَّق المُشغِّل من أن القابس مُزال.

3/3/6يجب - بعد قطع إمداد الطاقة - أن يكون تفريغ أي طاقة متبقية أو مُخزَّنة في الدارات الكهربائية للآلة أمرا ممكنا دون

تعريض الأشخاص لأي خطر.

ُّ

َُ

4/3/6يستثنى من المتطلبات المذكورة أعلاه بعض المتطلبات التي قد تظل متصلة بمصادر الطاقة للتمكن من تركيب الأجزاء

وحماية المعلومات وإضاءة الأجزاء الداخلية وما إلى ذلك، وفي هذه الحالة يجب اتِّخاذ احتياطات استثنائية لضمان سلامة ُ

المشغِّل.

ُُّ 4/6تدخل المشغِّل يجب أن تكون الآلات مُصمَّمة ومُجهَّزة بطريقة تسمح بتدخُّل المُشغِّل في أضيق الحدود، وإذا تطلب الأمر تدخُّل المُشغِّل، فينبغي تنفيذ ذلك بسهولة وأمان.

5/6تنظيف الأجزاء الداخلية

يجب تصميم الآلة وتركيبها بطريقة تجعل من الممكن تنظيف الأجزاء الداخلية التي تحتوي على مواد أو مستحضرات خطرة دون دخولها، وإذا لم يكن بالإمكان تجنب الدخول، يجب تصميم الآلات وتركيبها بطريقة تسمح بالتنظيف الآمن.

7المعلومات

1/7المعلومات والتحذيرات الموجودة على الآلة يجب تثبيت المعلومات الإرشادية والتحذيرات على الآلة في شكل رموز أو صوَر توضيحية يسهُل فهمها، ويجب التعبير عن أي

معلومات أو تحذيرات مكتوبة باللغة العربية ويجوز كتابتها بلغة أخرى بالإضافة الى العربية.

1/1/7وسائل إيصال المعلومات

ُّ

ُ

أ) يجب توفير المعلومات اللازمة التي تسهِّل عملية التحكم في الآلات بطريقة واضحة و سيطة وسهلة الفهم، وغير

مُربكة للمُشغِّل.

ب) يجب أن تكون وحدات العرض المرئي أو أي وسيلة اتصال تفاعلية أخرى بين المُشغِّل والآلة سهلة الفهم

و سيطة.

2/1/7أجهزة التحذير

أ) يجب تزويد الآلات بأجهزة خاصة بإصدار إشارة ضوئية أو صوتية للتحذير في الأوقات التي تتعرَّض فيها صحة الأشخاص وسلامتهم للخطر بسبب أخطاء تشغيل الآلات غير الخاضعة للرقابة.

ب) عند تزويد الآلات بأجهزة تحذيرية، فيجب أن تكون إشاراتها واضحة وسهلة الفهم، ويجب أن يكون لدى المُشغِّل القدرة على التحقُّق من كفاءة تشغيل جميع الأجهزة التحذيرية في كل الأوقات.

ج) يجب الالتزام بألوان وإشارات السلامة وفقا للمواصفات القياسية ذات العلاقة.

3/1/7التحذيرمن المخاطرالمتبقية

في الحالات التي تظل فيها المخاطر قائمة على الرغم من اتِّخاذ احتياطات السلامة المتأصِّلة في التصميم، فيجب اتِّباع احتياطات الحماية التكميلية المحتملة وتوضيح التحذيرات اللازمة، بما في ذلك أجهزة التحذير.

4/1/7تثبيت العلامات على الآلات

أ) يجب تثبيت علامات واضحة ومقروءة وغير قابلة للإزالة على جميع الآلات، ويجب تطبيق الحد الأدنى من المعايير التالية:

1) الاسم التجاري والعنوان الكامل للصانع والمُمثِّل الرسمي - إن أمكن.

2) تسمية الآلات.

3) تسمية الطراز أو النوع.

4) وضع الرقم التسلسلي - إن وجد.

5) وضع تاريخ الصنع.

ب) يُحظَر كتابة تاريخ مخالف لتاريخ الصنع عند وضعه على الآلة.

ج) يجب أن يوضع على الآلات - المُصمَّمة للاستخدام في البيئات المعرَّضة لحدوث انفجارات فيها – العلامات

المُخصَّصة لذلك.

د) يجب أن تحمل الآلات معلومات كاملة فيما يتعلق بنوعها وطرائق الاستخدام الآمن، وأن تخضع تلك المعلومات للمتطلبات المذكورة في الفقرة .1/7

ه) عندما يتطلب التعامل مع أحد أجزاء الآلة خلال استخدامها مع معدات الرفع، يجب الإشارة إلى مقدار الكتلة بشكل واضح ومقروء ولا لبس فيه.

و) يجب وضع مُلصقات تحذيرية تشير إلى المخاطر الجسيمة التي ما تزال قائمة )بالرغم من اتخاذ الاحتياطات الوقائية ،)بالإضافة إلى تجهيز معدات الحماية الشخصية الواجب ارتداؤها.

5/1/7كتيِّب الإرشادات يجب إرفاق كتيِّب إرشادات التشغيل مع الآلات جميعها، وذلك لضمان سلامة التركيب والاستخدام والصيانة الآمنة، وأن تُكتَب

الإرشادات بما يتوافق مع المبادئ المشار إليها أدناه.

أ) المبادئ العامة لصياغة الإرشادات

1) يجب أن تُكتَب الإرشادات باللغة العربية ويجوز كتابتها بلغة أخرى إضافة إلى اللغة العربية.

2) فيحال لم تتوافر " إرشادات أصلية" باللغة العربية، فيجب أن يُوفِّر الصانع أو المورِّد نسخة مترجمة إلى اللغة

العربية، ويشار إليها ب "ترجمة الإرشادات من اللغة الأصلية إلى اللغة العربية".

3) في حالة الآلات المُعدَّة للاستخدام من مشغلين غير مهنيين، فيجب صياغة الإرشادات بطريقة تراعي التعليم

العام ومستوى فهم المشغلين.

ب) محتويات كتيِّب الإرشادات يجب أن يحتوي كتيب الإرشادات - متى ما لزم الأمر - على الحد الأدنى من المعلومات التالية:

1) الاسم التجاري والعنوان الكامل للصانع والممثل الرسمي.

2) تسمية الآلات كما هو محدد عليها، ويُستثنى من ذلك الرقم التسلسلي.

3) إقرار الصانع بالمطابقة.

4) الوصف العام للآلات.

5) الرسومات والرسوم البيانية والتوضيحات والتفسيرات الضرورية لاستخدام وصيانة وإصلاح الآلات، إلى جانب التحقق من أداء وظائفها بشكل صحيح.

6) وصف أماكن العمل المحتمل لتشغيلها من مُشغِّلين محتملين.

7) وصف الغرض المقصود من استخدام الآلات. َُّ

8) تحذيرات بشأن الطرائق التي يجب ألا تستخدم بها الآلات، متى ما أثبتت التجارب أنه يمكن استخدام الآلات بطرائق خاطئة.

9) إرشادات التجميع والتركيب والربط، بما في ذلك الرسوم البيانية وطرائق تركيب الهيكل أو وسائل تثبيت الآلات.

10) التعليمات والإرشادات المتعلقة بالتركيب والتجميع لتقليل الضوضاء أو الاهتزازات.

11) إرشادات عن طرائق استخدام الآلات، وإذا لزم الأمر، إرشادات لتدريب المُشغِّلين.

12) معلومات عن المخاطر التي لا تزال قائمة على الرغم من اتخاذ احتياطات السلامة المتأصِّلة في التصميم والوقاية التكميلية والحماية المعمول بها.

13) إرشادات بشأن الإجراءات الوقائية التي يجب على المستخدم اتِّخاذها، بما في ذلك معدات الوقائية الشخصية التي يجب توفيرها إذا اقتض ى الأمر ذلك.

14) الخصائص الأساسية لأدوات التي يمكن استخدامها مع الآلات.

15) الأوضاع التي تستوفي فيها الآلات متطلبات الاستقرار أثناء الاستخدام أو النقل أو التجميع أو التفكيك، وذلك عندما تكون غير صالحة للاستخدام أو الاختبار، أو وجود أعطال متوقَّعة.

16) إرشادات بهدف ضمان إتمام عملية النقل والمعالجة والتخزين بشكل آمن، مع مراعاة حجم الآلات وأجزائها المختلفة، على أن تُنقل تلك الأجزاء بصورة منتظمة وكلٌّ على حدة.

17) طريقة التشغيل التي ينبغي اتباعها عند وقوع حادث أو عُطل، وإذا كان من المحتمل أن يحدث انسداد، فيجب أن تتضمن تلك الطريقة إجراءات إزالة الانسداد بأمان. َّ

18) وصف لعمليات الصيانة والتعديل التي يجب أن يتبعها المستخدم، إلى جانب الإجراءات الوقائية التي ينبغي ملاحظتها.

19) إرشادات بشأن إجراء عمليات التعديل والصيانة اللازمة بأمان، بما في ذلك الإجراءات الوقائية التي ينبغي اتِّخاذها أثناء القيام بهذه العمليات.

ُ

20) مواصفات قطع الغيار المستخدمة – إذا كانت تؤثِّر في سلامة وصحة المشغلين.

21) تحذيرات وقائية للسمع: - متى ما كان من المرجَّح أن مستوى ضغط صوت الانبعاث عند موضع المُشغِّل أعلى من )

80) ديسيبل، وذلك

في وضع الاستخدام العادي. لابد من وجود تحذير يفيد بأن تعرُّض المُشغِّل للضجيج يعتمد على البيئة التي تُستخدَم فيها المعدَّات. يجب التنويه بأن قياس الضجيج في بيئة التشغيل العادية يكون عند البدء في استخدام أي من المعدات،وذلك لتحديد ما إذا كانت وقاية السمع مطلوبة من عدمها، ويمكن كذلك ذكر مستوى انبعاث قوة الصوت

إذا رغب الصانع في ذلك.

22) المعلومات المتعلقة بالإشعاعات المنبعثة للمشغل والأشخاص المعرضين للخطر، حيث يحتمل أن تصدر الآلات إشعاعات غير مؤينة قد تتسبب في إلحاق الضرر بالأشخاص، وخاصة الأشخاص من ذوي الأجهزة الطبية

النشطة أو غير النشطة.

ج) وثائق المبيعات َّ

يجب ألا تتعارض وثائق المبيعات التي تصف الآلات مع الإرشادات المتعلقة بجوانب الصحة والسلامة، وأن تصف الوثائق السمات الخاصة بأداء الآلات، كما يجب أن تحتوي على نفس المعلومات الخاصة بانبعاثات الاهتزاز والضوضاء كما هو موضح في كتيِّب

الإرشادات.

الملحق ))3 ملحق — لا يُعدّ مادة

نموذج تقويم المطابقة ) )Type 1a وفقا للمواصفة ISO/IEC 17067

اعتماد الطراز))Type Approval

1/1اعتماد الطرازيُعرَّف اعتماد الطراز بأنه أحد ، حيث تقوم الجهة المقبولة بمقتضاه بمراجعة التصميم الفني للمنتَج،

والتأكد من صحته ثم الإقرار بأن التصميم الفني للمنتَج يستوفي متطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات العلاقة.

ويمكن إجراء اعتماد الطراز بإحدى الطريقتين التاليتين:

أ) فحص عينة نموذجية من المنتَج كاملا، بحيث يكون مُمثِّلا للإنتاج المرتقب، )نموذج الإنتاج.)

ب) تقويم مدى مطابقة التصميم الفني للمنتَج من خلال مراجعة الوثائق الفنية والأدلة )نموذج التصميم ،)مع فحص عينة مُمثِّلة للإنتاج المُزمع، لواحدة أو أكثر من الأجزاء ذات المخاطر للمنتَج )جمع بين نموذج الإنتاج ونموذج التصميم.)

1/2إجراءات اعتماد الطراز

تقديم طلب لاعتماد الطرازعند إحدى

1/1/2

يجب على الصانع أن يُقدم طلبا لاعتماد الطراز عند جهة مقبولة يختارها؛ على أن يحتوي الطلب على ما يلي:

أ) اسم وعنوان الصانع.

ب) إقرار مكتوب بعدم تقديم الطلب نفسه إلى أي جهة مقبولة أخرى.

ج) وثائق فنية تُمكِّن من تقويم مدى مطابقة لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية، وأن تحتوي على تحليل وتقييم

مناسبين للمخاطر.

د) يجب أن تحدِّد الوثائق الفنية المتطلبات التي تنطبق على المنتَج؛ على أن تشمل - حسب ما يقتضيه التقويم - التصميم

والتصنيع وتشغيل )استخدام( المنتَج.

ه) يجب أن تشمل الوثائق الفنية - على الأقل - العناصر التالية:

1) وصف عام للمنتَج.

2) رسومات التصميم والتصنيع والمساقط الأفقية )الرسوم البيانية( العناصر والوحدات والتقسيمات الجزئية، إلخ...

3) التوصيف والشروح اللازمة لفهم الرسومات والرسوم البيانية وتشغيل)استخدام( المنتَج المشار إليها.

4) قائمة بالمواصفات القياسية السعودية أو أي مواصفات فنية أخرى ملائمة تعتمدها ، سواءً كانت مطبقة كليا أو جزئيا، ووصفا للحلول المتبنَّاة لاستيفاء للوائح الفنية السعودية، وذلك في

حالة عدم تطبيق المواصفات القياسية المشار إليها، وفي حالة الاستعمال الجزئي للمواصفات القياسية السعودية، فيجب أن يُوضَّح في الوثائق الفنية البنود المطبقة.

ُ

5) نتائج التقارير )الحسابات البيانية( الخاصة بالتصميم، وعمليات المراقبة والاختبارات المجراة، إلخ...

6) تقارير الاختبارات.

7) عينات مُمثِّلة عن الإنتاج المُزمع، ويمكن أن تطلب الجهة المقبولة المزيد من العينات إذا دعت الحاجة لذلك.

8) الأدلة )البراهين( التي تدعم ملائمة الحلول الفنية المتخذة في التصميم، حيث يجب أن تشير هذه الأدلة إلى كل الوثائق المُتبَعة، خاصة في حالة عدم تطبيق المواصفات القياسية السعودية و/أو المواصفات الفنية الملائمة

ُ المشار إليها، ويجب أن تشمل الأدلة الداعمة - متى ما اقتض ى الأمر ذلك - نتائج الاختبارات المجراة في المختبر

المناسب لدى الصانع، أو في مختبر آخر تحت مسؤوليته.

2/1/2مهام الجهة المقبولة

َ

أ) بالنسبة للمنتج دراسة الوثائق الفنية والأدلة )البراهين( الداعمة بغرض تقويم ملائمة التصميم الفني للمنتَج.

ب) بالنسبة للعينات

1) التأكد من أن تصنيع العينات مطابق للوثائق الفنية، وتحديد العناصر المُصمَّمة وفقا للمواصفات القياسية

السعودية، والعناصر المُصمَّمة وفقا للمواصفات الأخرى.

2) إجراء الفحوصات والاختبارات المناسبة، أو توكيل من يقوم بها بالنيابة، للتأكد من أن الحلول الفنية ) )technical solution التي تبناها الصانع تفي بالمتطلبات الرئيسة المحددة في المواصفات القياسية، وذلك في

حالة عدم تطبيق المواصفات ذات العلاقة.

3) إجراء الاختبارات المناسبة، أو توكيل من يقوم بها بالنيابة، للتأكد - في حالة عدم تطبيق المواصفات القياسية السعودية و/أو المواصفات الأخرى الملائمة - بأن الحلول الفنية التي تبناها الصانع تستوفي المتطلبات

الأساسية للوائح الفنية السعودية.

4) الاتفاق مع الصانع على مكان إجراء الاختبارات.

ج) بالنسبة لقرارات الجهة المقبولة َّ

1) يجب على الجهة المقبولة إصدار تقرير تقويم عن الإجراءات التي قامت بها ومخرجاتها، وعلى الجهة المقبولة ألا

تنشر هذا التقرير لا كليا ولا جزئيا إلا بعد موافقة الصانع.

2) إذا كان الطراز مطابقا لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المنتَج المعني، فإن الجهة المقبولةتُصدِّر شهادة اعتماد طراز للصانع، ويجب أن تحتوي الشهادة على اسم وعنوان الصانع، ونتائج الاختبارات،

وشروط سريانها - إنُ وجِّدت، والمعلومات اللازمة لتحديد الطراز المصادَق عليه، ويمكن أن تحتوي الشهادة كذلك على مرفقات.

3) يجب أن تحتوي الشهادة مع مرفقاتها على جميع المعلومات المناسبة لتقويم مدى مطابقة المنتجات المصنَّعة وفقا للطراز المُختبَر وللمراقبة أثناء التشغيل.

4) إذا كان الطراز غير مطابق لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المنتَج المعني، فيجب على الجهة المقبولة ألاَّ تُصدِّر شهادة اعتماد الطراز، وأن تُبِّلغ صاحب الطلب بقرارها، مع إعطائه مسوغات مفصَّلة حيال

عدم إصدارها شهادة اعتماد الطراز. َّ

5) يجب على الجهة المقبولة أن تتبع كل التطورات التقنية المعروفة، ومتى ما أشارت هذه التطورات إلى إمكانية ظهور عدم مطابقة الطراز المصادَق عليه لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية، فيجب على الجهة المقبولة أن

تحدِّد مدى الحاجة إلى إجراء اختبارات إضافية، وعليها في هذه الحالة إبلاغ الصانع بذلك.

6) يجب على الصانع إبلاغ الجهة المقبولة - التي تحتفظ بالوثائق الفنية الخاصة بشهادة اعتماد الطراز - بكل

َ

ُ

ُ

التغييرات المدخلة على الطراز المصادق عليه؛ التي من شأنها أن تؤثِّر على مطابقة المنتج لمتطلبات اللوائح

الفنية السعودية، أو لشروط سريان شهادة اعتماد الطراز، حيث أن مثل هذه التغييرات تتطلب مصادقة

إضافية على شهادة اعتماد الطراز الأولية.

ُ

ُ

َُّ

7) يجب على كل جهة مقبولة أن تبلغ الهيئة عن شهادات اعتماد الطراز وأي إضافة أصدِّرت أو سِّحبت، وعليها

أن تقوم بشكل دوري - أو عند الطلب - بتقديم قائمة بشهادات اعتماد الطراز وأي إضافات قدُ رفِّض

إصدارها أو تلك التي قد عُِّلقت أو قُيِّدت بأي شكل.

8) يجب على كل جهة مقبولة أن تُبلَّغ الجهات المقبولة الأخرى عن شهادات اعتماد الطراز وأي إضافات قدُ رفِّض

َُّ

ُُ

إصدارها أو تلك التي قد عِّلقت أو قيِّدت بأي شكل، وأن تبلغ كذلك - عند الطلب - عن شهادات اعتماد الطراز

ُ

وأي إضافة قد أصدِّرت.

9) يمكن للهيئة وللجهات المقبولة الأخرى – عند الطلب - أن تحصل على نسخ من شهادات اعتماد الطراز و/أو الإضافات المدخلة عليها، ويمكن للهيئة – عند الطلب - أن تحصل على نسخ من الوثائق الفنية، ومن نتائج الاختبارات التي قامت بها الجهة المقبولة، ويجب على الجهة المقبولة الاحتفاظ بنسخة من شهادة اعتماد الطراز ومرفقاتها والإضافات المدخلة عليها، فضلا عن الوثائق الفنية، بما في ذلك المستندات المرفقة من

الصانع، وذلك حتى تاريخ انتهاء سريان الشهادة.

10) يجب على الصانع الاحتفاظ بنسخة من شهادة اعتماد الطراز ومرفقاتها والإضافات المدخلة عليها مع الوثائق الفنية، وإتاحتها للجهات الرقابية و لمدة عشر سنوات بعد وضع المنتَج في السوق.

11) يمكن للمورِّد تقديم الطلب المشار إليه في البند ) )1/1/2أعلاه، والقيام بالواجبات المشار إليها سلفا باسم الصانع، بشرط أن يكون ذلك بموافقة الصانع.

الملحق ))4 ملحق — لا يُعدّ مادة

نموذج Supplier Declaration of Conformity يُعَّبأ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة

1) بيانات - الاسم: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- العنوان: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- الشخص الذي يمكن الاتصال به:

- البريد الإلكتروني: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- رقم الهاتف: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- الفاكس: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) تفاصيل :

- العلامة التجارية للمنتج: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

- الطراز: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- وصف المنتج: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- الصنف )وفقا للمواصفات----------------------------------------------------------------------------------------------------- :)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- المواصفات القياسية المرجعية/المواصفات الفنية: ----------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

(

نُقرُّ بأن المنتج المذكور في هذا الإقرار هو منتَج مطابق للائحة الفنية السعودية )

والمواصفات القياسية السعودية الملحقة بها.

الشخص المسؤول: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اسم الشركة: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

التوقيع: ----------------------------------------------------------------------------- التاريخ: --/--/-----

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام مكافحة الغش التجاري النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
​نظام الشركات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التخصيص النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة قواعد برامج التعليم المهني المستمر
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الاستثمار النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

اللائحة الفنية لسلامة الآلات - الجزء الرابع - آلات النشر والتقطيع لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.