⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.
🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام
للأعضاء — التسجيل مجاني
الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.
ُ اعتمد تحديث هذه اللائحة الفنية في اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم )
194) المنعقد بتاريخ 1445/03/13ه
)2023/09/23م(
ُ نشر تحديث اللائحة في الجريدة الرسمية بتاريخ
1445/03/28ه )2023/10/13م(
الإصدارالثاني
المحتويات
تمهيد
ً
ً
تماشيا مع انضمام العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 244وبتاريخ
1426/9/21ه بشأن الموافقة على وثائق انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وما يتطلب الأمر من التزام المملكة بمواءمة
أنظمتها ذات العلاقة بما يتماش ى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة، خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة ) )TBT التي تقض ي بعدم
وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول الأعضاء، وعدم التمييز بين المنتجات ذات المنشأ المختلف من
حيث الاشتراطات الفنية وطرائق تقويم المطابقة، وذلك من خلال إصدار لوائح فنية تشمل المشروعة وتوحيد
إجراءات العمل.
وبناءً على المادة )فقرة -
1) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدارمواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة الجودة وتقديم المطابقة، تتو افق مع المواصفات القياسية والأدلة الدولية، وتحقق متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية
في هذا المجال، وتكون متو افقة مع الشريعة الإسلامية ومحققة لمصالح المملكة".
واستنادا إلى المادة )فقرة -
2) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدارلوائح للسلع
والمنتجات والخدمات طبقا للمواصفات القياسية التي تعتمدها".
وبناءً على المادة )فقرة -
14) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة "مراجعة الأنظمة واللوائح الرقابية ذات العلاقة بمجالات عمل الهيئة، وتطويرها، و اقتراح التعديلات اللازمة عليها، لتواكب متطلبات الجودة والسلامة، وإحالتها إلى الجهات
ً المختصة، لدراستها وإصدارها وفقا للطرق النظامية".
وبناءً على المادة )فقرة )1-من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، التي تنص على " مع مراعاة ما ورد في المادة )الرابعة( من هذا التنظيم، تعد الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات القياسية، وإجراءات تقويم المطابقة، ومنح علامة الجودة والقياس والمعايرة. وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها
وأعمالها". وحيث إن المواصفات القياسية للمنتجات المشمولة في إحدى اللوائح تعتبر أساسًالمطابقة تلك المنتجات للمتطلبات الأساسية
للسلامة في اللائحة المحددة، أعدت الهيئة هذه اللائحة الفنية.
ملحوظة: هذا التمهيد وجميع الملاحق لهذه اللائحة جزء لا يتجزأ منها.
المادة 1: المصطلحات والتعاريف
1/1تكون للمسميات والعبارات أدناه والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة -عند تطبيق بنودها -الدلالات والمعاني المبينة أمامها، أو الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في الهيئة مالم يقتضِّ سياق النص خلاف ذلك.
المملكة: المملكة العربية السعودية.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
الجهات الرقابية: هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها، المسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواءً في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.
سلطات مسح السوق: الجهات الحكومية المختصة بمراقبة الأسواق والإجراءات المتخذة للتأكد من مطابقة المنتجات لمتطلبات اللوائح الصادرة من مجلس الإدارة.
اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات
والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.
المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرائق الاختبار
وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعلامات.
المتطلبات الأساسية: المتطلبات الخاصة بالمنتجات، التي قد تؤثر في السلامة والصحة والبيئة، التي يجب الالتزام بها.
الخطر)أخطار :)Hazards مصدر محتمل للضرر. ً المخاطر :Risk(s)احتمال ظهور خطر مسبب للضرر؛ مرتبطا بدرجة شدة الضرر.
مسح السوق: الأنشطة والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من أن المنتجات تستوفي المتطلبات المنصوص ً
عليها في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وأنها لا تشكل خطرا على الصحة والسلامة والبيئة، أو أي جانب آخر يتعلق بحماية
المصلحة العامة.
المورِّد: ويُقصد به ما يلي:
صانع المنتَج، في حالة إقامته في المملكة، أو كل شخص يقدم هُويته على أنه صانع للمنتَج وذلك من خلال
-
تسميته المنتَج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدم على تجديد المنتَج.
وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج المملكة، أو المستورد في حالة عدم وجود وكيل للصانع في
-
المملكة.
- كل شخص في سلسلة التوريد ممن قد يكون لنشاطه أثر في خصائص المنتَج.
إجراءات تقويم المطابقة: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة توضح الإجراء المستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتقويم المطابقة.
الجهات المقبولة: هي جهات تقويم مطابقة تقبلها الهيئة وفق لائحة قبول جهات تقويم المطابقة.
شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدى الجهات المقبولة، التي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العلاقة.
إقرارالمورِّد بالمطابقة: إقرار من المورد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث - في كافة المراحل الخاصة بعملية التصنيع- وقد يعتمد الإقرار على اختبارات على المنتج وفقا
للتشريعات ذات العلاقة.
علامة الجودة السعودية: هي علامة اعتمدتها الهيئة تدل على أن المنشأة ذات نظام إدارة فعال يضمن إنتاج سلعة مطابقة للائحة وإجراء المنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.
الوضع في السوق: هو وضع المنتَج لأول مرة في سوق المملكة، والمسؤول عنه إما الصانع أو المستورد.
العرض في السوق: تعني أي إمداد بالمنتج بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام في المملكة في إطار نشاط تجاري سواء كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.
السحب: هو أي إجراء يهدف إلى منع عرض المنتجات في السوق وفي سلسلة التوريد.
الاستدعاء: هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي سبق توفيرها للمستخدم النهائي.
أو
اللزوجة
تحسين
إضافات
مع
أساس
زيوت
على
وتحتوي
اللائحة
هذه
مجال
في
المشمولة
والتشحيم
التزيت
زيوت
َ المنتج:
الأداء أو الخواص بكميات محددة لتخدم تطبيقات معينة
الزيوت المستعملة المعاد تصفيتها أوالمستعملة المكررة: منتَج نفطي يُحصل عليه من إعادة تصفية الزيوت المستعملة بعد
فصل الشوائب الصلبة ونواتج الاحتراق )المتكونة من عمليات الاحتراق في المحرك( وكذلك الماء والوقود التي تسربت إلى
الزيت أثناء الاستخدام بعد إجراء العمليات الفيزيائية والكيميائية الضرورية عليها ويمكن استخدامها بعد هذه العملية
كزيوت أساس إذا كانت تحمل نفس خصائص وجودة الزيت البكر.
زيت اصطناعي )تخليقي :)زيت أساس يتم تصنيعه من مركبات كيميائية عوضا عن التقطير للزيت الخام وله خصائص
تشحيم مماثلة أو متفوقة على زيوت الأساس المعدنية. ً سائل التزليق : زيت أساس معدني أو زيت مصنع أو زيت مستعمل معاد تصفيته أو مخلوط منه معا.
زيت الأساس: هو أحد المنتجات التالية أو خليط منها زيت أساس معدني أو زيت أساس اصطناعي )تخليقي( أو زيت أساس معاد تكريره ويصنف إلى درجات حسب خواصه الفيزيائية والكيميائية.
زيوت محركات الاحتراق الداخلي: زيوت يتم صناعتها من زيوت أساس ومحسنات لزوجة وإضافات لتحقق الخواص الفيزيائية والكيميائية ودرجة الأداء اللازمة ليتم استخدامها في محركات الاحتراق الداخلي للمركبات التي تعمل بالجازولين
أو الديزل.
سائل نقل الحركة الآلية : (ATF)هو زيت مخصص ومصمم للاستعمال في نظام نقل الحركة الأوتوماتيكية الكامل ويتكون من زيت أساس مع إضافات محسنة لخصائصه.
الزيوت الهيدروليكية ) :)HLP هي زيوت ضغط تتكون من منتجات بترولية بها مواد فعالة للعمل على زيادة المقاومة ضد التآكل والتقادم خلال فترة الاستخدام لخفض احتكاك ناقل الحركة في منطقة الاحتكاك المختلطة.
شحم التزليق :مخلوط شبه صلب إلى صلب مكون من سائل تزليق ومغلظ وإضافات.
زيوت تزييت تروس المركبات: هي زيوت مخصصة ومصممة للاستعمال في ناقل الحركة اليدوي للمركبات والمحولات اليدوية والمحاور.
زيت المعالجة الحرارية )زيت التسقية :)هو زيت يتكون في الأساس من الزيت المعدني ويستخدم للتبريد السريع للحديد والصلب )الفولاذ( وغيرها من المعادن الأخرى لتقسيتها.
زيت أساس معدني :منتج بترولي يُحصل عليه من تكرير قطفات معينة من البترول الخام بعد فصل مقطرات الوقود والمكونات الأخرى غير المرغوب فيها مثل الزفت والشمع والعطريات للحصول على زيت أساس معدني له خواص ومواصفات
محددة.
ُ الإضافات: مركبات كيميائية تضاف إلى زيوت الأساس بهدف تحسين أدائها وخصائصها أثناء الاستخدام. تزييت ) تزليق( : عملية إضافة زيت التزييت لتقليل الاحتكاك و البَْلي بين الأجزاء المتحركة للتحكم في ارتفاع درجة الحرارة
الناجمة عن الاحتكاك ، و لتقليل التآكل ولإزالة المخلفات الناتجة عن الاحتراق الداخلي في المحرك.
زيوت محركات الدورة الثنائية: هي زيوت مخصصة ومصممة للاستعمال في محركات الزوارق البحرية والدراجات النارية الصغيرة والكبيرة وجميع أنواع المركبات الأرضية والمناشير السلسلية وبعض الآليات النقالة الأخرى.
زيوت ضواغط الهواء ومضخات التفريغ: هي عبارة عن زيوت معدنية نقية وزيوت معدنية تحتوي على إضافات الغرض منها زيادة استقرار العمر الزمني ومقاومة الصدأ.
زيوت التبريد: هي زيوت معدنية أو مصنعة مكونة من مواد هيدروكربونية، تستخدم لتزييت وتبريد مضخات ضواغط مواد التبريد في شبكات وأنظمة التبريد.
1/1يكون للكلمات والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة الفنية المعاني الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في المملكة.
المادة 2: المجال
ُ تطبق هذه اللائحة على زيوت التزييت التالية: زيوت التزييت المستخدمة في محركات الاحتراق الداخلي للمركبات التي تعمل بالجازولين والديزل. الزيوت الأساسية المستخدمة في صناعة زيوت تزييت المركبات وتشمل الزيوت الأساسية المعدنية المكررة من زيوتالخام البكر، والزيوت الأساسية المعاد تكريرها)معالجتها( من الزيوت المستعملة، والزيوت الأساسية الاصطناعية)التخليقية( المحضرة كيميائيا بالمعامل.
زيوت مكابح السيارات.- سوائل نقل الحركة الآلي )الاوتوماتيكي(
.- زيت التزيت لتروس المركبات.
شحوم تزليق السيارات.- الزيوت العازلة المعدنية غير المستعملة؛ الخاصة للمحولات ومجموعة المفاتيح الكهربائية.
زيوت التزييت لضواغط الهواء ومضخات التفريغ. زيوت التزييت المعدنية المستخدمة في التوربينات البخارية والغازية.- زيوت التزييت س ي إل بي ) )CLP المستخدمة في أنظمة التزييت الدائرية والرشاشة.
زيوت تزييت ضواغط المبردات )مواد التبريد،) زيوت تزييت CL المستخدمة في أنظمة التزليق الدائرية.- زيوت التزييت المستخدمة في محركات الدورة الثنائية.
( الزيوت المستخدمة في محركات البنزين ذات الدورات رباعية الأشواط.وذلك وفقا للتعريفات والمصطلحات ذات العلاقة الواردة في المادة )
1) والمواصفات ذات العلاقة الواردة في الملحق ))1
المادة 3: الأهداف
تهدف هذه اللائحة إلى تحديد الخاصة بزيوت التزييت والزيوت الأخرى المذكورة أعلاه؛ المشمولة في مجال هذه اللائحة، وتحديد التي يجب على الموردين الالتزام بها، وذلك لضمان مطابقة هذا المنتج، والمحافظة على
البيئة وصحة وسلامة المستهلك.
المادة 4: التزامات المورِّد
يجب على ، الالتزام بالمتطلبات التالية: 1/4المتطلبات الفنية
1/1/4استيفاء المتطلبات الفنية لزيوت التزييت الواردة في المواصفات القياسية المبيَّنة في الملحق )
1) من هذه اللائحة. َُّ
2/1/4توفر نظام إدارة بيئي فعال لدى المصنع، )يعتبر المصنع الحاصٍل على شهادة نظام إدارة البيئة وفقا ل ISO 14001 ً
مستوفيا لمتطلبات هذا البند.)
2/4المتطلبات المتعلقة بالتعبئة
1/2/4التأكد من خلو عبوات ومواد تغليف زيوت التزييت من مادة الرصاص أو أي من المعادن الثقيلة
2/2/4التأكد من تعبئة زيوت التزييت في عبوات محكمة الغلق ومانعة لتسرب الزيت وتلوثه بأية شوائب؛ على ألا تؤثر العبوات في الزيت ولا تتأثر به، مع الالتزام بمتطلبات التعبئة وفقا لمواصفة المنتج.
3/2/4التأكد من أن عبوة ومواد تغليف المنتج تحمل رمز إعادة التدوير في حال استخدام العبوات البلاستيكية والمعدنية.
3/4المتطلبات المترولوجية ُ
1/3/4أن تقاس كمية العبوات بوحدات النظام الدولي ) )SI Units أو مضاعفاتها أو أجزائها.
2/3/4أن تحقق عبوات زيوت التزييت بأنواعها الشروط الواردة في ).)GSO OIML R 87
المادة 5: البيانات الإيضاحية
يجب أن تكون البيانات الإيضاحية الخاصة بزيوت التزييت؛ المُعدَّة لوضعها وعرضها في السوق كالتالي: 1/5أن تكون البيانات الإيضاحية على عبوة المنتَج مطابقة للمتطلبات الفنية الواردة في هذه اللائحة والمواصفات القياسية
ذات العلاقة؛ المبينة في الملحق )
1) من هذه اللائحة.
2/5أن تكون البيانات الإيضاحية للمنتج مستوفية لمتطلبات " GSO 1810بطاقة البيان للمنتجات الكيميائية" المبينة في الملحق رقم )
1) من هذه اللائحة.
3/5أن تتضمن البيانات الإيضاحية تحذيرات وإرشادات الاستعمال وطرق التخلص من المنتج ما بعد الاستخدام، وأن تكون بخط واضح وطريقة يصعب إزالتها.
4/5أن تكون جميع المعلومات المستخدمة في البيانات الإيضاحية صحيحة ومُثْبَتة.
5/5ألا تكون الصور والعبارات المستخدمة على عبوات المنتج، مخالفة للنظام العام والآداب العامة والقيم الإسلامية السائدة في .
6/5أن تستوفي البيانات الإيضاحية الخاصة بالمنتَج؛ المُعدَّ لوضعه وعرضه في السوق الشروط التالية: اسم ونوع المنتج.- اسم المورد.
اسم الشركة الصانعة أو العلامة التجارية لها- بلد المنشأ.
نوع الزيت المستخدم )زيت بكر / زيت مكرر رقم دفعة الإنتاج- الترميز الشريطي
المادة 6: إجراءات تقويم المطابقة
1/6يجب على - المسؤول عن - الحصول على شهادة مطابقة صادرة من جهة مقبولة من ، وفقا لنموذج تقويم المطابقة ) )Type 3وفقا للمواصفة ISO/IEC 17067كما هو موضح في الملحق ).)2
2/6يجب أن تنفذ الجهة المقبولة إجراءات تقويم مطابقة وفقا للنموذج المحدد، بما يضمن الوفاء بمتطلبات هذه اللائحة والمواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة؛ المبينة في الملحق ).)1 3/6يجب أن يُرفق مع المنتَج ملفٌ فني يتضمن ما يلي:
إقرار المورِّد)الصانع/المستورد( بالمطابقة وفقا للنموذج المرفق في الملحق ))3- وثيقة تقييم المخاطر.
شهادة اختبارات أداء باستيفاء الزيت لمستوى خدمة الأداء الذي يمثله )تطلب فقط مع زيوت محركات الاحتراقالداخلي للمركبات التي تعمل بالجازولين والديزل.)
4/6يجب على المورِّد التعاون مع و، مثل تقديم وثائق الملف الفني وشهادات المطابقة وأي معلومات أخرى موثقة تُثبِّتُ مطابقة المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة، متى ما طُِّلب منه ذلك. ُ
5/6تعتبر زيوت التزييت الحاصلة على أو ما يكافئها مطابقة للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
المادة 7: مسؤوليات الجهات الرقابية على المنافذ والمصانع
تقوم ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي: 1/7التحقق من استيفاء زيوت التزيت والتشحيم في السوق، لإجراءات تقويم المطابقة المحدَّدة، والوثائق الفنية المُرفقة مع
الإرساليات. 2/7يحق للجهات الرقابية – عشوائيا – سحب عينات من زيوت التزيت والتشحيم للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات
الواردة في هذه . 3/7يحق للجهات الرقابية تحميل المورِّدين )صانعين ومستوردين( تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك. 4/7عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج، فإن الجهة الرقابية تسحب المنتجات المعنيَّة من المستودعات وتتخذ الإجراءات
النظامية في حقها.
المادة 8: مسؤوليات سلطات مسح السوق
تقوم ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي: 1/8تطبيق إجراءات على المنتجات المعروضة في الأسواق، وكذلك المنتجات المخزَّنة في مستودعات التجار والمصنعين للتحقق من سلامة المنتجات ومدى استيفائها للمتطلبات الأساسية المبيَّنة في هذه والمواصفات
القياسية ذات العلاقة. 2/8سحب عينات من المنتَج، سواءً من السوق أو مستودعات المورِّدين )صانعين ومستوردين ،)وذلك لإجراء الاختبارات
اللازمة والتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة الفنية. 3/8عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج - المعروض والمخزَّن - لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، فإن سلطات مسح السوق تتخذ جميع الإجراءات الإدارية من سحبٍ واستدعاء للمنتج المعني، وتُطبَّق الإجراءات والعقوبات الواردة في المادة )،)9
وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.
المادة 9: المخالفات والعقوبات
ُ 1/9يحظَر صناعة واستيراد المنتجات غير المطابقة لبنود هذه ، وكذلك وضعها وعرضها في السوق، أو حتى الإعلان عنها.
ُ 2/9يعتبر عدم استيفاء المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة الفنية سببا كافيا لسلطات و للحكم بأن هذا المنتَج غير مطابق؛ مما قد يشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك وعلى البيئة، وذلك في الحالات التالية :
أ) عدم تثبيت أو التثبيت غير الصحيح لشارات المطابقة أو أو ما يكافئها.
ب) عدم إصدار أو إقرار بالمطابقة، أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة.
ج) عدم توفر أو نقص الوثائق الفنية.
د) عدم توفر أو نقص البيانات الإيضاحية أو إرشادات الاستخدام.
3/9عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة الفنية، فعلى - حسب الحالة - اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك:
أ) تكليف الجهة المخالفة - المسؤولة عن وضع وعرض المنتج المخالف - بسحبه من المستودعات أو السوق بهدف تصحيح المخالفة، إن كان ذلك ممكنا، أو تصديره، أو إتلافه )حسب طبيعة المنتج( وذلك خلال المدة الزمنية
التي تحددها سلطات مسح السوق.
ب) سحب المنتجات أو حجزها أو إتلافها، أو اتخاذ أي إجراء آخر لاستدعائها من الأسواق. ولسلطات مسح السوق - حسب الحالة - الإعلان عن استدعاء المنتَج من الأسواق، مع تحمل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة
على ذلك. 4/9عند ضبط مخالفة، فإن تتخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المنتجات المخالفة لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة، واتخاذ التدابير اللازمة مع الجهة المقبولة مُصدِّرة الشهادة وفقا للائحة قبول
جهات تقويم المطابقة.
5/9دون الإخلال بأي عقوبة أشد في الأنظمة المعمول بها، فإنه يُعاقب كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة للمنتجات المشمولة بمجال هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري.
المادة 10: أحكام عامة
1/10يتحمَّل كامل المسؤولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه ، ويُطبَّق عليه العقوبات التي ينص عليها نظام مكافحة الغش التجاري و/ أي أنظمة ذات علاقة، متى ما ثبت مخالفتها لأي مادة من مواد هذه اللائحة الفنية.
2/10لا تحول هذه اللائحة الفنية دون التزام المورِّد بجميع الأنظمة/اللوائح الأخرى المعمول بها في ؛ المتعلقة بتداول المنتَج ونقله وتخزينه، وكذلك الأنظمة/اللوائح ذات العلاقة بالبيئة والأمن والسلامة.
3/10يجب على جميع مورِّدي لزيوت التزيت والتشحيم، الخاضعة لأحكام هذه اللائحة الفنية، أن يُقدموا لمفتش ي و جميع التسهيلات والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام الموكلة لهم.
4/10إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتض ى أحكام هذه اللائحة الفنية، أو نشأ أي خلافٍ في تطبيقها، فيُرفع الأمر إلى لجنة مختصة في لإصدار القرار المناسب بشأن هذه الحالة أو هذا الخلاف، وبما يحقق المصلحة العامة.
5/10يجوز للمورِّد تقديم طلب جديد بعد زوال أسباب رفض الطلب، وبعد إجراء التصحيحات اللازمة للأسباب التي أدت إلى ُ
الرفض، ودفع أي تكاليف إضافية تحدِّدها الهيئة. 6/10تدرس الهيئة الشكاوى التي ترد إليها بشأن المنتجات الحاصلة على أو علامة الجودة، والتحقق من صحة
هذه الشكاوى، واتخاذ الإجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات.
7/10يحق للهيئة إلغاء شهادة المطابقة إذا خالف المورِّد بنود هذه اللائحة الفنية، أو إلغاء الترخيص باستعمال علامة الجودة وفقا للائحة الفنية العامة لعلامة الجودة السعودية، واتخاذ الإجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة.
8/10عند حصول أي تعديلات على المنتج خلال فترة صلاحية شهادة المطابقة أو الترخيص باستعمال علامة الجودة )ما عدا التعديلات الشكلية( فإن الشهادة أو الترخيص يصبح ملغيا لهذا المنتج، ولابد من التقدُّم بطلب جديد.
9/10للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه اللائحة الفنية، وعلى جميع المستفيدين من تطبيق هذه اللائحة الفنية الالتزام بما يصدر عن الهيئة من تفسيرات.
المادة 11: أحكام انتقالية
ً 1/11تطبق أحكام هذه اللائحة خلال مدة لا تزيد عن 180يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. 2/11مع مراعاة أحكام الفقرة )
1) من هذه المادة،يُعطى مهلة للمورِّدين لتصحيح أوضاعهم في السوق، وفقا لمتطلبات هذه
ً خلال مدة لا تزيد عن 365يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
3/11تلغي هذه اللائحة الفنية -بعد اعتمادها -كل اللوائح السابقة في مجال هذه اللائحة الفنية.
المادة 12: النشر
ُ تنشر هذه في الجريدة الرسمية.
الملحق ))1ملحق — لا يُعدّ مادة
أ) قائمة المواصفات القياسية ذات العلاقة
م
SASO 19
Lubricating Oils for Internal
1زيوت تزييت محركات الاحتراق الداخلي
طبقا لتصنيف معهد البترول الأمريكي. Combustion Engines API Classifications
SASO 1526
PARAFFINIC MINERAL BASE OILS
2الزيوت الأساسية المعدنية البرافينية
GSO 1810
Labeling for Chemical Products
3بطاقة البيان – بطاقة البيان للمنتجات الكيميائية
مركبات الطرق – خصائص زيوت مكابح -SASO GSO ISO 4925 Road vehicles – Specification of non
petroleum-base brake fluids for
4السيارات ذات الأساس غير النفطي
hydraulic systems
للأنظمة الهيدروليكية
زيوت التزليق والزيوت الصناعية والمنتجات SASO GSO ISO 24254 Lubricants, industrial oils and related
ذات العلاقة )الفئة ال( عائلة إي )زيوت products (class L) - Family E (internal
محركات الاحتراق الداخلي( - مواصفات combustion engine oils) - Specifications 5الزيوت المستخدمة في محركات البنزين ذات for oils for use in four-stroke cycle
motorcycle gasoline engines and
الدورات رباعية الأشواط في الدراجات
النارية وأجزاء المحركات المصاحبة )الفئتان associated drivetrains (categories EMA
and EMB)
إي.ام.أيه ، إي.ام.بي.)
SASO 1530
Gear lubricating oils
6زيوت تزليق مجموعة التروس
SASO GSO 1161
HLP HYDRAULIC OILS
إتش إل بي
SASO GSO 1164
Classification and Specifications of Automative Greases
8تصنيف وخصائص شحوم تزليق السيارات
الموائع للتطبيقات الكهرتقنية- الزيوت Fluids for electro-technical applications 9العازلة المعدنية غير المستعملة للمحولات SASO GSO IEC 60296 – unused mineral oils for transformers
.and switchgear
ومعدات القطع والوصل
SASO 1729
LUBRICATING OILS FOR AIR COMPRESSORS AND VACUUM
PUMPS
10زيوت التزليق لضواغط الهواء ومضخات التفريغ
م
SASO GSO 1210 Mineral lubricating oils used in steam or زيوت التزييت المعدنية المستخدمة في11
gas turbines
التوربينات البخارية والغازية
SASO 1775
LUBRICANTS FOR REFRIGERANT COMPRESSORS
) زيوت ضواغط المبردات )مواد التبريد12
SASO GSO 1183 CLP lubricating oils used in circular and زيوت التزليق س ي إل بي المستخدمة في13
Lubricating oils for two - stroke engines زيوت التزليق لمحركات الدورة الثنائية15
SASO GSO 1162
HVLP HYDRAULIC OILS
الزيوت الهيدروليكية اتش في ال بي
Lubricants, industrial oils and related الشحوم والزيوت الصناعية والمنتجات ذات
SASO-ISO-11158
products (class L) - Family H (hydraulic ( – الفصيلة - )الأنظمة L الصلة )الفئة17 systems) – Specifications for categories الهيدروليكية( – المواصفات بالنسبة لفئات
HH, HL, HM, HV and HG
HG،HV ،HM ،HL ،HH
Lubricants, industrial oils and related المزلقات ، الزيوت الصناعية والمنتجات ذات
Lubricants, industrial oils and related تصنيف المزلقات الصناعية والمنتجات ذات
products (class L) - Family T (Turbines) – )( الفصيلة - )التوربينات L العلاقة )الفئة23
– Specification for lubricating oils for
خصائص زيوت التزليق للتوربينات
turbines
Lubricants, industrial oils and related الزيوت الصناعية والمنتجات ذات العلاقة
GSO ISO 13738
products (class L) - Family E (Internal )الصنف ل( – العائلة إي )زيوت تزيت combustion engine oils) - Specifications محركات الاحت ا رق الداخلي( – المواصفات24
for two-stroke ( cycle gasoline engine و EGD( لزيوت محركات الجازولين ثنائية
oils (Categories EGB, EGC and EGD
الشوط ) الأنواع EGB, EGC
ubricants, industrial oils and related
products (class L) -- Family R (Products GSO ISO/TS 12928 for temporary protection against ( - المجموعة L والمنتجات ذات الصلة )الفئة25
corrosion) -- Guidelines for establishing -- ) )منتجات الحماية المؤقتة ضد التآكل R
specifications
إرشادات وضع المواصفات
GSO ISO 12924
Lubricants, industrial oils and related لمزلقات, الزيوت الصناعية والمنتجات ذات products (Class L) -- Family X (Greases) - – )- العائلة اكس)شحوم) العلاقة )الفئة إل26
- Specification
الخصائص
SASO ISO 6743-1 products (class L) - Classification – Part – )L والمنتجات ذات العلاقة )الفئة27
1: Family A (Total loss systems)
فصيلة - )أنظمة:1 التصنيف – الجزء
)الفقد الكلي
SASO ISO 6743-2 products (class L) - Classification – Part – )L والمنتجات ذات العلاقة )الفئة28 2: Family F (Spindle bearings, bearings فصيلة - )الوصلات:2 التصنيف – الجزء
and associated clutches)
)المحورية والوصلات والفوأصل المرتبطة
SASO ISO 6743-4
Lubricants, industrial oils and related تصنيف المزلقات الصناعية والمنتجات ذات products (class L) - Classification – Part - فصيلة:4 ( – الجزء L العلاقة )الفئة29
4: Family H (Hydraulic systems)
))أنظمة هيدروليكية
م
SASO ISO 6743-5 products (class L) - Classification – Part – )L والمنتجات ذات العلاقة )الفئة30
5: Family T (Turbines)
- فصيلة:5 التصنيف – الجزء
))التوربينات
LUBRICANTS, INDUSTRIAL OILS AND زيوت التشحيم والزيوت الصناعية SASO ISO 6743-6 RELATED PRODUCTS (CLASS L) — ( -التصنيف L والمنتجات ذات الصلة )الفئة31
CLASSIFICATION — PART 6: FAMILY C ) )أنظمة التروس C العائلة:6 الجزء(GEAR SYSTEMS)
SASO ISO 6743-7 products (class L) - Classification – Part – )L والمنتجات ذات العلاقة )الفئة32
7: Family M (Metalworking)
عائلة - )الأشغال:7 التصنيف – الجزء
)المعدنية
SASO ISO 6743-8 products (class L) - Classification – Part – )L والمنتجات ذات العلاقة )الفئة33 8: Family R (Temporary protection فصيلة - )الحماية:8 التصنيف – الجزء
against corrosion)
)المؤقتة ضد التآكل
SASO ISO 6743-9 products (class L) - Classification – Part – والمنتجات ذات العلاقة – التصنيف34
9: Family X (Greases)
) فصيلة - )الشحوم:9 الجزء
SASO ISO 6743-10 products (class L) - Classification – Part – )L والمنتجات ذات العلاقة )الفئة35
10: Family Y (Miscellaneous)
) فصيلة - )متنوع:10 التصنيف – الجزء
SASO ISO 6743-11 products (class L) - Classification – Part – ) والمنتجات ذات العلاقة )صنف إل36
11: Family P (Pneumatic tools)
فصيلة - )الأدوات:11 التصنيف – الجزء
)الهوائية
SASO ISO 6743-12 products (class L) - Classification – Part – )L والمنتجات ذات العلاقة )الفئة37 12: Family Q (Heat transfer fluids) فصيلة - )سوائل:12 التصنيف – الجزء
)نقل الحرارة
م
SASO 6743-13
والمنتجات ذات العلاقة )الفئة products (class L) - Classification – Part – )L
13: Family G (Slideways)
التصنيف – الجزء :13فصيلة - )طريقة
الانزلاق(
39والمنتجات ذات العلاقة )الفئة SASO-ISO-6743-14 products (class L) - Classification – Part - )L
14: Family U (Heat treatment)
التصنيف - الجزء :14فصيلة - )معالجة
الحرارة(
تصنيف المزلقات الصناعية والمنتجات ذات Lubricants, industrial oils and related
العائلة إي )زيوت محركات الاحتراف Part 15: Family E (Internal combustion
engine oils)
الداخلي(
ملحوظة: قائمة المواصفات القياسية المذكورة في هذا الملحق خاضعة للمراجعة، ويتولى المورِّدون مسؤولية التأكد من موقع بأنهم يستخدمون أحدث المواصفات القياسية.
ب) قائمة المنتجات والترميزالجمركي
البند الجمركي 2710
2713 3403 3819
فئات المنتجات
الرقم
زيوت نفط و زيوت متحصل عليها من مواد معدنية
قارية ، عدا الخام ، محضرات غير مذكورة ولا
داخلة في مكان آخر، محتوية على %70أو أكثر
ً
وزنا من زيوت نفط أومن زيوت مواد معدنية قارية
، على أن تكون هذه الزيوت العنصر الأساس ي في
هذه المحضرات ، فضلات زيوت
2مجمر )كوك( نفط، قار نفطي وبقايا أخر من زيوت نفط أو من زيوت مواد معدنية قارية
3محضرات للتشحيمُ سوائل الفرامل الهيدروليكية وسوائل أخر محضرة لنقل الحركة الهيدروليكية، لا تحتوي ً 4على زيوت نفط أو تحتوي على أقل من %70وزنا
من زيوت نفط أو زيوت متحصل عليها من معادن
قارية
ملحوظة: المنتجات والرموز الجمركية الموجودة في منصة سابر الإلكترونية هي النسخة المحدثة والمعتمدة.
الملحق ))2ملحق — لا يُعدّ مادة
نموذج تقويم المطابقة ) )Type 3وفقا للمواصفة ))ISO/IEC 17067
)المطابقة للطرازالمبنية على تقويم عملية الإنتاج(
.1المطابقة للطرازالمبنيَّة على تقويم عملية الإنتاج هو نموذج إجراء لتقويم المطابقة الذي يُنفِّذ -من خلاله -الالتزامات الواردة في البنود المبينة أدناه، ثم يؤكد ويقر -تحت كامل مسؤوليته - بأن المُنتجات المعنية متطابقة مع الطراز المحدد في
شهادة اعتماد الطراز ) )Type Approval وتتقيد بمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.
.2التصنيع يجب على المورِّد تشغيل نظام إدارة سلامة المُنتج، مصادق عليه لضمان سلامة المُنتج، شاملا خط الإنتاج والفحص النهائي، واختبار المُنتجات المعنية وفقا للبند ) ،)3ويجب أن يخضع النظام إلى
مراقبة دورية ) )Surveillance وفقا لما ورد في البند ).)4
.3نظام إدارة سلامة المنتج
1/3يجب على المورِّد تقديم طلب إلى الجهة المقبولة التي يختارها، من أجل تقويم نظام إدارة ُ
سلامة المنتجات المعنية، ويجب أن يشمل الطلب ما يلي:
أ) اسم وعنوان الموَّرد، واسم وعنوان الممثِّل الرسمي للصانع - عند تقديم الطلب من
الممثل الرسمي.
ب) يجب أن يكون الصانع مرخصا رسميا من السُلطات المعنية في بلد الصنع.
ًً
ج) إقرارا مكتوبا بعدم تقديم نفس الطلب إلى أي جهة مقبولة أخرى.
د) كل المعلومات ذات العلاقة بشأن فئة المُنتجات المقصودة.
ه) الوثائق الخاصة بنظام إدارة سلامة المُنتج.
و) الوثائق الفنية الخاصة بالطراز المصادَق عليه، ونسخة من شهادة اعتماد الطراز. 2/3يجب أن يضمن نظام إدارة سلامة المُنتج تطابق المُنتجات المصنعة مع الطراز المحدد في
شهادة اعتماد الطراز، ومع متطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.
3/3يجب توثيق جميع عناصر النظام ومتطلباته - المعتمدة من المورِّد –بُطريقة منهجية
ومنظمة، على شكل سياسات مكتوبة وإجراءات وتعليمات، ويجب أن تتيح وثائق نظام
ًَّ
ُ
إدارة سلامة المنتج فهما متسِّقا لبرامج وخطط وأدلة وسجلات السلامة، ويجب أن تشمل
وثائق النظام - على وجه الخصوص - وصفا كافيا لما يلي:
أ) أهداف الجودة، والهيكل التنظيمي والمسؤوليات وصلاحيات الإدارة، وذلك فيما يتعلق بسلامة المُنتج.
ج) الفحوصات والاختبارات المنفِّذة، قبل وأثناء وبعد التصنيع، وتكرارها.
د) السجلات: مثل تقارير الفحص والاختبار والمعايرة، ووثائق تأهيل الموظفين
المعنيين..إلخ.
ُ
ه) وسائل ضبط تحقيق السلامة المطلوبة في المنتج والتشغيل الفعال لنظام إدارة
سلامة المُنتج.
ُ 4/3يجب على الجهة المقبولة -المصاِّدقة على نظام إدارة سلامة المنتج -تقويم النظام لتحديد
َ
ً
ما إذا كان مستوفيا للمتطلبات المشار إليها في البند ) ،)3/3خلال فترة سريان المصادقة
على النظام، وذلك لمدة ثلاث سنوات.
5/3يجب افتراض مطابقة المُنتج لمتطلبات اللوائح الفنية -فيما يتعلق بعناصر نظام إدارة
سلامة المُنتج -كلما كان مطابقا للمواصفات القياسية.
ً
ُ
6/3يجب أن يكون فريق التدقيق ذا خبرة في سلامة المنتج المعني، وأن يضم الفريق عضوا
ً
ُ
ً
واحدا -على الأقل - ذا خبرة في تقويم مجال وتقنيات صناعة المنتج، وإلماما بالمتطلبات
الفنية الواردة في اللوائح الفنية ذات العلاقة.
7/3يجب أن يشمل التدقيق زيارة تقويٍم للمصنع، ويجب أن يقوم فريق التدقيق بمراجعة
الوثائق الفنية المشار إليها في البند ) ،)3/3للتأكد من قدرة الصانع على تحديد المتطلبات الواردة في اللوائح الفنية، وإجراء الفحوصات والاختبارات اللازمة لضمان مطابقة المُنتج
لتلك المتطلبات.
8/3يجب إشعار الصانع بالقرار بعد انتهاء التقويم، على أن يتضمن الإشعار نتائج التدقيق
وقرار التقويم مع مسوغات ذلك. 9/3يتعهد الصانع بالوفاء بالتزامات نظام إدارة سلامة المُنتج، كما هو مُصادَق عليه،
والحفاظ عليه بحيث يظل ملائما وفعالا. 10/3يجب على الصانع إشعار جهة تقويم المطابقة - التي صادقت على نظام إدارة سلامة المُنتج
- بأي تعديل مُقترٍَح في نظام إدارة سلامة المُنتج
11/3يجب على الجهة المقبولة تقويم أي تعديلات مقترحة، ثم تقرير ما إذا كان نظام إدارة
ً
َُُّ
سلامة المنتج المعدل مستمرا في مطابقته للمتطلبات المشار إليها في البند ))3/3
أو يحتاج إلى إعادة التقويم، ويجب على الجهة المقبولة إشعار الصانع بقرارها، على أن
يتضمن الإشعار نتائج الفحص والاختبار وقرار التقويم مع مسوغات ذلك.
.4المر اقبة الدورية تحت مسؤولية الجهة المقبولة
1/4الغرض من المراقبة الدورية هو التحقق من مدى استيفاء المورِّد لالتزامات نظام إدارة
َ
ُ
سلامة المنتج المصادق عليه.
2/4يجب على المورِّد السماح للجهة المقبولة - خلال فترة سريان المصادقة - بدخول مواقع التصنيع والتفتيش والاختبار والتخزين، وأن يُوفِّر جميع المعلومات اللازمة للتقويم، خاصة وثائق نظام إدارة سلامة المُنتج، وسجلات السلامة، مثل: تقارير الفحص والاختبار
3/4يجب على الجهة المقبولة القيام بزيارات تدقيق دورية للتأكد من أن الصانع يُطبق نظام
ُ
ُ
إدارة سلامة المنتج ويحافظ عليه، على أن تقدم الجهة المقبولة تقرير التقويم للمورِّد.
ُ
4/4يحق للجهة المقبولة القيام بزيارات فجائية للمصنع لإجراء اختبارات على المنتج – إذا
اقتض ى الأمر ذلك - أو توكيلها لجهة أخرى للتأكد من أن نظام إدارة سلامة المُنتج يعمل
ُ
بشكل صحيح، على أن تقدم الجهة المقبولة تقرير التقويم للمورِّد، وتقارير الاختبارات - في
حالة إجراء الاختبارات.
.5 والإقراربالمطابقة
ً
َ
1/5يجب على الجهة المقبولة إصدار شهادة مطابقة للمنتج إذا كان المورِّد حاصلا على نظام
إدارة سلامة المُنتج مصادَق عليه وساري المفعول، وذلك كلما قدم المورِّد طلبا لذلك،
خلال فترة سريان مفعول المصادقة. 2/5يجب على الجهة المقبولة تحديد بيانات المُنتج في كل طلب، وتوضيحها في شهادة المطابقة
الصادرة، وتسجيلها في البوابة الإلكترونية للمطابقة )في .) 3/5يجب على المورِّد أن يُصدر إقرارًا مكتوباً بالمطابقة لكل طرازٍ مُعتمد من المُنتج )اعتماد الطراز ،)وأن يجعله مُتاحا للجهات المختصة والرقابية وسُلطات لمدة لا تقل عن عشر )
10) سنوات، على أن يُحدَّد الطراز المُعتمَد للمنتَج في إقرار المورِّد بالمطابقة،
ويجب توفير نسخة من شهادة المطابقة والإقرار بالمطابقة للجهات المختصة والرقابية وسُلطات مسح السوق عند الطلب.
4/5يجب على المورِّد أن يجعل الوثائق أدناه مُتاحةً للجهات المختصة والرقابية وسُلطات مسح السوق لمدة لا تقل عن عشر )
10) سنوات.
أ) الوثائق المشار إليها في البند ).)3/3
ب) التعديلات المشار إليها في البند ،9/3كما هو مصادَقٌ عليه.
ج) قرارات وتقارير الجهة المقبولة المشار إليها في البند ).)7/3 5/5يجب على كل جهة مقبولة إبلاغ الجهات المختصة والرقابية وسُلطات مسح السوق عن أنظمة إدارة سلامة المُنتج التي صادقت عليها أو سحبتها، ويجب عليها وضع قوائم لأنظمة إدارة سلامة المُنتج التي صادقت عليها، أو التي قامت برفضها أو تعليقها أو تقييدها أو سح،ها، وذلك بأي وسيلة، إما بشكل دوري أو عند الطلب، وعلى كل جهة مقبولة إشعار الأخرى عن المصادقات الخاصة بأنظمة إدارة سلامة المُنتج التي قامت برفضها أو تعليقها أو سح،ها أو تقييدها، وإشعار تلك الجهات - عند الطلب - عن
مصادقات الأنظمة التي أصدرتها.
الملحق ))3ملحق — لا يُعدّ مادة
نموذج Supplier Declaration of Conformity يُعَّبأ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة
1) بيانات - الاسم: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات
)HLP هي زيوت ضغط تتكون من منتجات بترولية بها مواد فعالة للعمل على زيادة المقاومة ضد التآكل والتقادم خلال فترة الاستخدام لخفض احتكاك ناقل الحركة في منطقة الاحتكاك المختلطة.
وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرائق الاختبار
وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرائق الاختبار
هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها، المسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواءً في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.
هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها، المسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواءً في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.
وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات
وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات
وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات
هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها، المسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواءً في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.
وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات
هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها، المسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواءً في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.
وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات
وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات
)HLP هي زيوت ضغط تتكون من منتجات بترولية بها مواد فعالة للعمل على زيادة المقاومة ضد التآكل والتقادم خلال فترة الاستخدام لخفض احتكاك ناقل الحركة في منطقة الاحتكاك المختلطة.
إقرار من المورد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث - في كافة المراحل الخاصة بعملية التصنيع- وقد يعتمد الإقرار على اختبارات على المنتج وفقا