⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.
🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام
للأعضاء — التسجيل مجاني
الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.
١/١ تكون للمسميات والعبارات أدناه - عند تطبيق بنود هذه اللائحة - الدلالات والمعاني المبينة أمامها، مالم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
المملكة: المملكة العربية السعودية.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة؛ التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.
المواصفة القياسية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة؛ تضع - للاستخدام الاعتيادي والمتكرر- القواعد والتعليمات أو الخصائص للمنتجات أو العمليات وطرائق الإنتاج ذات العلاقة؛ التي يكون تطبيقها اختياريا، وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص المصطلحات، والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات التي تنطبق على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.
المتطلبات الأساسية: المتطلبات الخاصة بالمنتجات التي قد تؤثر على السلامة والصحة والبيئة؛ التي يجب الالتزام بها.
مسج السوق: الأنشطة والتدابير التي تتخذها سلطات مسج السوق للتحقق من أن المنتجات تستوفي المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وأنها لا تشكل خطرا على الصحة والسلامة والبيئة، أو أي جانب آخر يتعلق بحماية المصلحة العامة.
سلطات مسج السوق: هي الجهة/الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ عمليات مسج السوق.
الجهات الرقابية: هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها؛ المسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية، سواء في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.
الجهات المختصة: الجهات المخولة نظاميا في المملكة بإصدار التراخيص الخاصة بتصنيع المنتج ومزاولة النشاط، وتطبيق أحكام هذه اللائحة.
جهة الترخيص: الجهة المختصة في المملكة بإصدار تراخيص مزاولة نشاط منشآت صناعة وتركيب حواجز الحماية للشاحنات.
الخطر (أخطار) (Hazard)s: مصدر محتمل للضرر المخاطر (Risk)s: احتمال ظهور خطر للضرر؛ مرتبطا بدرجة شدة الضرر.
المورد: ويقصد به ما يلي:
صانع المنتج، في حالة إقامته في المملكة، أو كل شخص يقدم هويته على أنه صانع للمنتج وذلك من خلال تسميته المنتج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدم على تجديد المنتج.
وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج المملكة، أو المستورد في حالة عدم وجود وكيل للصانع في المملكة.
كل شخص في سلسلة التوريد ممن قد يكون لنشاطه أثر على خصائص المنتج.
إجراءات تقويم المطابقة: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة توضج الإجراء المستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتقويم المطابقة.
الجهات المقبولة: هي جهات تقويم مطابقة تم قبولها من الهيئة وفق لائحة قبول جهات تقويم المطابقة.
شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدى الجهات المقبولة؛ التي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العلاقة.
إقرار المورد بالمطابقة: إقرار من المورد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث - لا في مرحلة التصميم ولا في مرحلة الإنتاج الخاصة بعملية التصنيع - وقد يعتمد الإقرار على اختبارات على المنتج وفقا للتشريعات ذات العلاقة.
علامة الجودة السعودية: هي علامة اعتمدتها الهيئة تدل على أن المنشأة لديها نظام إدارة فعال يضمن إنتاج سلعة مطابقة للائحة وإجراء المنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.
الوضع في السوق: هو وضع المنتج لأول مرة في سوق المملكة، والمسؤول عنه إما الصانع أو المستورد.
العرض في السوق: تعي أي إمداد بالمنتج بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام في المملكة في إطار نشاط تجاري، سواء كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.
السحب: هو أي إجراء يهدف إلى منع المنتجات من العرض في السوق وفي سلسلة التوريد.
الاستدعاء: هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي قد تم توفيرها للمستخدم النهائي.
الحماية الأمامية: وجود حاجز حماية أمامي خاص، أو جزء من جسم المركبة أو الهيكل (الشاسيه)، مثبت عند مقدمة المركبة، أو مكونات أخرى تعد بمنزلة حواجز حماية أمامية، نظرا لشكلها وخصائصها.
الحماية الخلفية: وجود حاجز حماية أو جزء من جسم المركبة أو الهيكل (الشاسيه) مثبت عند مؤخرة المركبة، أو مكونات أخرى تعد بمنزلة حواجز حماية خلفية بشكل كامل أو جزئي، نظرا لطبيعة شكلها وخصائصها.
الحماية الجانبية: وجود حاجز حماية جانبي، أو جزء من جسم المركبة أو الهيكل (الشاسيه)، مثبت على جانبي المركبة، أو مكونات أخرى تعد بمنزلة حواجز حماية جانبية، نظرا لشكلها وخصائصها.
الصفحة ومن ٢٧
الشاحنة: سيارة لنقل البضائع أو جر مقطورة.
القاطرة: رأس شاحنة (مزودة بصينية جر)؛ مصممة لجر نصف مقطورة، وغير مهيأة لحمل أوزان عدا الجزء الواقع عليها من نصف المقطورة.
المقطورة: مركبة يراعي في تصميمها ألا يعتمد أي جزء أساسي منها على السيارة القاطرة (الشاحنة)، وتعد نصف المقطورة ذات المسطح الصغير بمنزلة مقطورة.
نصف المقطورة: مركبة مصممة لتقرن مع قاطرة بصينية الجر، ويستند جزء من وزفها على القاطرة.
الوزن الأقصى على كل محور: أقصى وزن يحدده الصانع لكل محور من محاور السيارة، مقيسا عند مستوى تماس إطاراتها بسطح الطريق.
الفئة N: المركبات ذات المحركات التي تحتوي على أربع عجلات على الأقل، مصممة ومصنعة لنقل البضائع.
الفئة N2: المركبات المصممة والمصنعة لنقل البضائع التي تزيد كتلتها القصوى عن ٣٥ طن، ولكن لا تزيد عن ١٢ طنا.
الفئة N3: المركبات المصممة والمصنعة لنقل البضائع التي تزيد كتلتا القصوى عن ١٢ طن.
الفئة 0: المقطورات (بما في ذلك نصف المقطورات).
الفئة 03: مقطورة (بما في ذلك نصف المقطورة) التي تزيد كتلتا القصوى عن ٣٥ طن، ولكن لا تزيد عن ١٠ طن الفئة 04: مقطورة (بما في ذلك نصف المقطورة) التي تزيد كتلتا القصوى عن ١٠ طن.
المادة الثانية: المجال
تطبق هذه اللائحة على حواجز والخلفية والجانبية للشاحنات، والمقطورات ونصف المقطورات التي يتجاوز وزنها الأقصى ٣٥ طن للشاحنات والمقطورات ذات التصنيف ،O4)، ,03 (N2,N3 ولا تشمل هذه اللائحة الشاحنات والمقطورات المستخدمة خارج الطرق، والشاحنات العسكرية، والشاحنات المصممة لأغراض معينة يتعذر فيها تركيب مثل هذه الحواجز.
المادة الثالثة: الأهداف
تهدف هذه اللائحة إلى تحديد الخاصة بالمنتجات المشمولة في مجال هذه اللائحة، وتحديد التي يجب على الموردين الالتزام بها، وذلك لضمان مطابقة هذا ، والمحافظة على صحة وسلامة مستعملي الطرق.
المادة الرابعة: التزامات المورد
يجب على ، عند تصنيع أو استيراد الشاحنات والمقطورات أو ، الالتزام بالمتطلبات التالية:
١/٤ المتطلبات الفنية للحواجز
١/١/٤ يجب أن تستوفي الحواجز الأمامية والخلفية والجانبية، المشمولة بهذه اللائحة متطلبات المواصفات القياسية الواردة في
الملحق (١)،
٢/١/٤ يجب وضع العلامات (الأشرطة) العاكسة للضوء على الحاجز الجاني والخلفي، ويجب أن يكون لونها أصفر ومطابقة للمواصفة القياسية السعودية الموضحة في الملحق رقم (١).
٢/٤ التزامات الصانع يجب على الصانع، الالتزام بالمتطلبات التالية:
١/٢/٤ المتطلبات العامة أن يحصل المصنع على ترخيص مزاولة النشاط من جهات الترخيص المختصة.
أن يتعاون الصانع مع ، وسلطات الترخيص و المختصة، وأن يزودها بجميع الوثائق والبيانات عند الطلب.
ج تقديم ما يثبت أن المصنع قد استوفى الاشتراطات الواردة في البند ١/٤ من هذه اللائحة.
د الإقرار بأن جميع المعلومات المقدمة للهيئة صحيحة ومثبتة.
٢/٢/٤ المتطلبات الفنية توثيق عملية تصنيع وتركيب حواجزحماية الشاحنات يجب على الصانع تحديد وتوثيق عملية التصنيع والتركيب، على أن تتضمن الوثائق ما يلي:
طرازات الجواجز المراد تصنيعها وتركيبا.
الأشخاص المشاركين في العملية.
٢ أساليب التصنيع والتركيب المطبقة.
٤ المعدات والأدوات اللازم استخدامها.
الأشخاص والتوظيف والاختصاصات والمسؤوليات على الصانع تسجيل وتوثيق ما يلي:
وصف الوظائف.
وصف المؤهلات أو الكفاءة المطلونة.
æ) الإعداد والتدريب على الصانع تحديد وتوثيق الدور المحدد لكل موظف خلال القيام بعملية التصنيع/ عملية التركيب، وأن يحتفظ بسجلات لما يلي:
الوصف الوظيفي لكل موظف، وتحديد مهامه.
تحديد الاحتياجات التدريبية وتوفيرها.
تقييم الكفاءة في عمليات التصنيع والتركيب المنفذة، وذلك بشكل دوري.
٤ إعداد الوثائق التي توثق التدريب والتطوير الذي خضع له كل موظف
ى) كفاءة الأشخاص يجب أن يتحقق الصانع من كفاءة الموظفين من خلال التأكد من الخبرات والمؤهلات الفنية والقدرة على التحقق من سلامة الحواجز وخلوها من العيوب
ه) إجراءات التصنيع ذات العلاقة يجب أن يعتني الصانع بإعداد وتوثيق الإجراءات أدناه، والاحتفاظ بها، وأن تكون متاحة عند الطلب:
عملية التصنيع والتركيب.
تقييم المخاطر في عمليات التصنيع والتركيب في المنشأة، وذلك لتجنب إلحاق إتلاف (ضرر) عرضي للشاحنة/.
و) المعدات والأدوات يجب أن يتولى الصانع ما يلي:
توفير المعدات اللازمة لجميع أنواع العمليات المراد القيام بها.
التأكد من ملاءمة الأدوات المستخدمة لعملية التصنيع والتركيب.
معايرة الأجهزة وأدوات القياس المستخدمة خلال فترات زمنية محددة سلفا، والتحقق من دقتها أثناء استخدامها، متى ما تطلب الأمر ذلك.
ذ) التحقق من مطابقة الحواجزالمصنعة يجب أن يقوم الصانع بما يلي:
التأكد من مطابقة حواجز الحماية المصنعة والمركبة لمتطلبات هذه والمواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة، قبل تسليمها للعميل.
ان يتم تدوين أو حفر أو نقش الرقم المميز للحاجز على لوحة بيانات إيضاحية وفقا لنظام الترميز المبين في الملحق (٢) من هذه اللائحة.
تخزين أجزاء حواجز الحماية والمواد الأخرى المستخدمة بطريقة تضمن المحافظة عليها، . تكون صالحة للاستخدام.
c) تعاقد الصانع من الباطن
عندما يرغب الصانع في التعاقد من الباطن للقيام بصناعة وتركيب حواجز الحماية، فيجب أن يحوز المتعاقد معه ترخيصا للقيام بهذه العمليات، أو أن يتضمن هذا العقد ما يلي:
الكفاءة المطلوبة للموظفين الذين سيقومون بصناعة وتركيب الحواجز.
أساليب التصنيع والتركيب، والبيانات التقنية والأدوات والمعدات المستخدمة.
عمليات التصنيع والتركيب المنفذة، واجراءات التحقق من مطابقة حواجز الحماية المصنعة لما اتفق عليه.
ط) الصحة والنظافة العامة يجب على الصانع استيفاء اشتراطات الصحة والنظافة التالية:
أن تكون المنشأة ملائمة للعمل، وأن تحتوي على مكان نظيف ومرتب لاستقبال العملاء.
أن يحتوي المصنع على مرافق خاصة مثل المغاسل ودورات المياه والخدمات الأخرى.
" إذا كان هناك مكان مخصص لتناول الطعام، فيجب أن يكون منفصلا عن مكان العمل، وأن ينظف بشكل ٤ أن توضع المخلفات الصناعية في أماكن مخصصة لذلك، بعيدا عن منطقة العمل.
أن يتوافر في المصنع أجهزة الحماية الشخصية للعمال والموظفين.
توثيق جميع حوادث العمل، والإجراءات التصحيحية المتخذة بشأنها.
٤ بب المتطلبات المترولوجية يجب استخدام وحدات النظام الدولي SI) (Units أو مضاعفاتها أو أجزائها أثناء التصميم أو التصنيع أو التداول للمنتجات المشمولة في مجال هذه اللائحة.
المادة الخامسة: البيانات الإيضاحية
١/٥ يجب أن تكون البيانات الإيضاحية مطابقة للمتطلبات الواردة في الملحق (٢) من هذه .
٦٥ يجب تثبيت لوحة بيانات إيضاحية في مكان يسمح برؤيته بشكل واضح ويسهل الوصول إليه.
ي يجب أن تصنع لوحة البيانات الإيضاحية من مادة مقاومة للتلف وتثبت بطريقة يصعب نزعها أو إتلافها وتكون البيانات مكتوبة باللغة العربية أو باللغتين العربية والانجليزية بطريقة يسهل قراءتها.
المادة السادسة: إجراءات تقويم المطابقة
١/٦ يجب على - المسؤول عن - الحصول على شهادة مطابقة للمنتج؛ صادرة من أو من تفوضه، وفقا لنموذج تقويم المطابقة - Type (1 اعتماد الطراز)، كما هو موضح في المواصفة ISO/IEC، 17067 المبين في الملحق ().
٢/٦ يحق للهيئة أو من تفوضه من ، القيام بزيارات تفتيشية للمصانع للتحقق من عمليات التصنيع والتثبيت وفقا لنموذج تقرير الفحص الظاهري المبين في الملحق (٤).
يجب أن تنفذ الجهة المقبولة إجراءات تقويم مطابقة وفقا للنموذج المحدد، بما يضمن الوفاء بمتطلبات هذه اللائحة والمواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة؛ المبينة في الملحق (١).
٦ أ ٤ يجب أن يرفق المورد ملف فني يتضمن ما يلي:
إقرار المورد (الصانع/ المستورد) بالمطابقة وفقا للنموذج المرفق في الملحق (٥).
ب) وثيقة تقييم المخاطر.
z) وثائق التصميم د بلد المنشا.
٦ إ ٥ يجب على المورد التعاون مع و، مثل تقديم وثائق الملف الفي وشهادات المطابقة وأي معلومات أخرى موثقة تثبت مطابقة لمتطلبات هذه اللائحة، متى ما طلب منه ذلك.
7//1 يحق للهيئة أو من تفوضه من جهات تقويم المطابقة المقبولة - بعد دراسة الوثائق - القيام بزيارة تفتيشية للمصنع وذلك للتحقق من مدى مطابقة المعلومات المقدمة، كلما اقتضى الأمر ذلك.
لا تمنح الهيئة أو من تفوضه من جهات تقويم المطابقة المقبولة، رمز تسجيل لكل منشأة تتقدم بطلب للحصول على شهادة مطابقة الطراز، كما هو مبين في الملحق (٢).
المادة السابعة: مسؤوليات الجهات الرقابية
تقوم ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:
١ ٧/ تقوم الجهات الرقابية بالتحقق من استيفاء حواجز الحماية لإجراءات تقويم المطابقة المحددة، والوثائق الفنية المرفقة مع الإرساليات، في المنافذ والمصانع.
يحق للجهات الرقابية تحميل الموردين تكاليف التحقق من استيفاء هذه الحواجز، وما يتعلق بذلك.
لا بيي عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتج، فإن الجهة الرقابية تقوم بسحب المنتجات المعنية من المستودعات واتخاذ الإجراءات النظامية في حقها.
تتحقق من وجود حواجز والخلفية والجانبية على الشاحنات والمقطورات ونصف المقطورات، أثناء سيرها على الطرقات العامة، وذلك حسب الأنظمة والإجراءات المعمول بها.
لا/ ٥ تتولى جهات الترخيص بمنح وتجديد رخص السير للشاحنات والمقطورات ونصف المقطورات، وذلك بعد التأكد م تثبيت حواجز الحماية عليها، وفقا لمتطلبات هذه اللائحة، وذلك بناء على نتائج عملية الفحص الدوري عليها، وفقا للأنظمة والإجراءات المعمول بها في .
المادة الثامنة: مسؤوليات سلطات مسح السوق
تقوم كجزء من مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:
٨ تطبيق إجراءات على المنتجات المخزنة في مستودعات المصنعين والشركات التي تستخدم الحواجز، وذلك للتحقق من سلامة المنتجات ومدى استيفائها للمتطلبات الأساسية المبينة في هذه اللائحة والمواصفات القياسية ذات العلاقة.
عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتج الذي لدى المصنع أو الشركة المستخدمة للحواجز - لمتطلبات هذه اللائحة، فإن سلطات مسح السوق تتخذ جميع الإجراءات الإدارية للمنتج المعني، وتطبق الإجراءات والعقوبات المشار إليها في المادة ، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.
المادة التاسعة: المخالفات والعقوبات
١/٩ منتجات الحواجزالمشمولة في هذه اللائحة:
١/١/٩ يحظر صناعة واستيراد حواجز والخلفية والجانبية للشاحنات والمقطورات غير المطابقة لبنود هذه اللائحة، أو حتى الإعلان عنها.
٢/١/٩ يعتبر عدم استيفاء حواجز الحماية الأمامية والخلفية والجانبية للشاحنات والمقطورات ونصف المقطورات لمتطلبات هذه اللائحة سببا كافيا لسلطات مسح السوق و للحكم بأن هذا غير مطابق؛ مما قد يشكل خطرا على صحة وسلامة مستعملي الطريق، وذلك في الحالات التالية:
عدم إصدار أو ، أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة.
بعدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية، أو احتوائهما على معلومات غير مكتملة أو غير صحيحة.
z) عدم توفر أو عدم اكتمال البيانات الإيضاحية أو إرشادات الاستخدام.
٣/١/٩ عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة، فعلى الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق - حسب الحالة - اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها، ولها في سبيل ذلك:
أ) تكليف الجهة المخالفة - المسؤولة عن وضع المنتج المخالف - بسحبها من المستودعات بهدف تصحيح المخالفة كلما كان ذلك ممكنا، أو إعادة تصديرها، أو إتلافها (حسب طبيعة المنتج) وذلك خلال المدة الزمنية التي تحددها تلك الجهات حجز المنتجات أو إتلافها، أو اتخاذ أي إجراء آخر لاستدعائها، ولسلطات مسح السوق - حسب الحالة - الإعلان عن استدعاء المنتج، مع تحمل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك.
ج التعامل مع المنتجات المخالفة المشمولة في هذه اللائحة وفقا لما تحدده الأنظمة واللوائح المطبقة لدى الجهات الرقابية و.
٤/١/٩ عند ضبط مخالفة لحواجز الحماية الأمامية والخلفية والجانبية للشاحنات، والمقطورات ونصف المقطورات، فإن الييئة تتخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المنتجات المخالفة لمتطلبات هذه اللائحة، بما في ذلك إلغاء التسجيل، وشهادة المطابقة ذات العلاقة والإعلان عن المخالفات، واتخاذ التدابير اللازمة مع الجهة المقبولة مصدرة الشهادة.
/٥ ١/٩ دون الإخلال بأي عقوبة أشد في الأنظمة المعمول بها، فأنه يعاقب كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة للمنتجات المشمولة بمجال هذه بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري.
٢/٩ الشاحنات والمقطورات ونصف المقطورات (ذات التصنيف 04): 03، N3، N2، /١ ٢/٩ تعتبر الشاحنات والمقطورات ونصف المقطورات غير المثبت عليها حواجز الحماية المشمولة في هذه اللائحة، مخالفة للأنظمة واللوائح المعمول بها في .
/٢ ٢/٩ لا يجوز إصدار رخص السير ولا تجديدها للشاحنات والمقطورات ونصف المقطورات غير المثبت عليها حواجز الحماية المشمولة في هذه اللائحة، وفقا للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.
المادة العاشرة: أحكام عامة
١٠/! تعتبر الملاحق المرفقة بهذه اللائحة، بما في ذلك المصطلحات والتعاريف المبينة في المواصفات القياسية جزءا لا يتجزأ من أحكامها، وللهيئة تعديل أي من هذه الملاحق كلما اقتضى الأمر ذلك.
١٠/ لا تحول هذه اللائحة دون التزام بجميع الأنظمة/ اللوائح الأخرى المعمول بها في ؛ المتعلقة بتداول واستخدام حواجز الحماية، وكذلك الأنظمة/ اللوائح ذات العلاقة بالبيئة والأمن والسلامة.
١٠/ يجب أن تكون حواجز والخلفية والجانبية - المشمولة بهذه اللائحة - ضمن النقاط التي يتم التدقيق عليها في عملية الفحص (التفتيش) الدوري للشاحنات والمقطورات ونصف المقطورات، والتأكد من بيانات الحاجز، وذلك وفقا للأنظمة المعمول بها في المملكة.
١ إi يجب أن يرتبط تجديد تراخيص مزاولة نشاط هذه المصانع بمدى استيفاءها للأحكام الإدارية السارية وأحكام هذه .
ه على جميع موردي حواجز الحماية - الخاضعة لأحكام هذه اللائحة - أن يقدموا لمفتشي و وجهات الترخيص و جميع التسهيلات والمعلومات الي يطلبونها لتنفيذ المهام الموكلة لهم.
إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذه اللائحة، أو نشأ أي خلاف في تطبيقها، فيرفع الأمر إلى لجنة مختصة في لإصدار القرار المناسب بشأن هذه الحالة أو هذا الخلاف، وبما يحقق المصلحة العامة.
للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه اللائحة، وعلى جميع المستفيدين من تطبيق هذه اللائحة الالتزام بما يصدر عن الهيئة من تفسيرات.
المادة 11: أحكام انتقالية
١/١١ تطبق أحكام هذه اللائحة، خلال مدة لا تزيد عن ١٨٠ يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
٢/١١ مع مراعاة أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، يعطى مهلة للموردين لتصحيح أوضاعهم في السوق، وفقا لمتطلبات هذه خلال مدة لا تزيد عن ٣٦٥ يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
٣/١١ تلغي هذه اللائحة الفنية - بعد اعتمادها -كل اللوائح السابقة في مجال هذه اللائحة الفنية.
المادة 12: النشر
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية.
الملحق (١)
أ قائمة منتجات حواجزحماية الشاحنات والمقطورات والمواصفات القياسية ذات العلاقة عنوان المواصفة باللغة عنوان المواصفة باللغة الرقم رقم العربية الإنجليزية السيارات - حواجز للشاحنات السيارات - حواجز الحماية Motor -Vehicles Lateral الجانبية للشاحنات Underrun Protective Devices SASO 2956 والمقطورات for Trucks and Trailers حواجز الحماية Motor Vehicles - Rear Under السيارات - حواجز الحماية للشاحنات Run Protective Devices for SASO 2957 الخلفية للشاحنات والمقطورات السيارات - الأنواع والتسميات Road Vehicles - Types - Terms والتعريفات and Definitions السيارات - الأبعاد والأوزان and weights SASO 469 العلامات العاكسة للضوء Retro-Reflective Markings for SASO 2913 للمركبات Vehicles ملحوظة: تعد قائمة المواصفات القياسية المذكورة في هذا الملحق خاضعة للمراجعة، ويتولى الموردون مسؤولية التأكد من أنهم يستخدمون أحدث المواصفات القياسية.
ا قائمة المنتجات والترميز الجمركي الرقم المنتج الترميز الجمركي واقيات الصدمات وأجزاؤها 8708 ملحوظة: تعد المنتجات والترميزات الجمركية الموجودة في منصة سابر الإلكترونية هي النسخة المحدثة والمعتمدة.
الملحق (٢)
البيانات الإيضاحية للحواجز يجب أن ترمز الحواجز من الصانع وفقا للمتطلبات أدناه.
رقم التسلسل رقم الطراز النو رمز تسجيل المنشأة الدولة ٦ ٦ إه/c ٦ KSA تتكون رموز ترقيم الحواجز من الأرقام والحروف اللاتينية الكبيرة على النحو التالي:
رقم التسلسل: يتكون من ٦ أرقام، حيث يخصص الرقمان الأولان لسنة الصنع بالتقويم الميلادي.
٢ رقم الطراز: رقم طراز الحاجز الذي يضعه الصانع، ويكتب على الصادرة له من أو من تفوضه.
٥) رمز تسجيل المنشأة: رمز تحصل عليه المنشأة عند تسجيلها في الهيئة، ويتكون من حرف ورقمين.
بلد المنشأ: حسب الاختصار المعمول به في كل دولة ( مثلا KSA)
الملحق (٣)
نموذج تقويم المطابقة Type) (la وفقا للمواصفة ISO/IEC 17067 اعتماد Type) Approval(JlßJl ١/١ اعتماد الطراز يعرف اعتماد الطراز بأنه أحد ، حيث تقوم الجهة المقبولة بمقتضاه بمراجعة التصميم الفني للمنتج، والتأكد من صحته ثم الإقرار بأن التصميم الفني للمنتج يستوفي متطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات العلاقة.
ويمكن إجراء اعتماد الطراز بإحدى الطريقتين التاليتين:
١) فحص عينة نموذجية من المنتج كاملا، بحيث يكون ممثلا للإنتاج المرتقب، (نموذج الإنتاج).
٢) تقويم مدى مطابقة التصميم الفي للمنتج من خلال مراجعة الوثائق الفنية والأدلة (نموذج التصميم)، مع فحص عينة ممثلة للإنتاج المزمع، لواحدة أو أكثر من الأجزاء ذات المخاطر للمنتج (جمع بين نموذج الإنتاج ونموذج التصميم) ١/٢ إجراءات اعتماد الطراز ١/١/٢ تقديم طلب لاعتماد الطرازعند إحدى يجب على الصانع أن يقدم طلبا لاعتماد الطراز عند جهة مقبولة يختارها؛ على أن يحتوي الطلب على ما يلي:
اسم وعنوان الصانع إقرار مكتوب بعدم تقديم الطلب نفسه إلى أي جهة مقبولة أخرى.
" وثائق فنية تمكن من تقويم مدى مطابقة المنتج لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية، وأن تحتوي على تحليل وتقييم مناسبين للمخاطر.
٤ يجب أن تحدد الوثائق الفنية المتطلبات التي تنطبق على المنتج؛ على أن تشمل - حسب ما يقتضيه التقويم - التصميم والتصنيع وتشغيل (استخدام) المنتج.
٩ يجب أن تشمل الوثائق الفنية - على الأقل - العناصر التالية:
وصف عام للمنتج ب رسومات التصميم والتصنيع والمساقط الأفقية (الرسوم البيانية) العناصر والوحدات والتقسيمات الجزئية، إلخ...
ج التوصيف والشروح اللازمة لفهم الرسومات والرسوم البيانية وتشغيل (استخدام) المنتج المشار إليها
د) قائمة بالمواصفات القياسية السعودية أو أي مواصفات فنية أخرى ملائمة تعتمدها الهيئة، سواء كانت مطبقة كليا أو جزئيا، ووصفا للحلول المتبناة لاستيفاء للوائح الفنية السعودية، وذلك
في حالة عدم تطبيق المواصفات القياسية المشار إليها، وفي حالة الاستعمال الجزئي للمواصفات القياسية السعودية، فيجب أن يوضح في الوثائق الفنية البنود المطبقة.
ه) نتائج التقارير (الحسابات البيانية) الخاصة بالتصميم، وعمليات المراقبة والاختبارات المجراة، إلخ..
و) تقارير الاختبارات.
ز) عينات ممثلة عن الإنتاج المزمع، ويمكن أن تطلب الجهة المقبولة المزيد من العينات إذا دعت الحاجة لذلك.
c) الأدلة (البراهين) التي تدعم ملائمة الحلول الفنية المتخذة في التصميم، حيت نح . أن تشير هذه الأدلة إلى كل الوثائق المتبعة، خاصة في حالة عدم تطبيق المواصفات القياسية السعودية و/أو المعايير الفنية الملائمة المشار إليها، ويجب أن تشمل الأدلة الداعمة - متى ما اقتضى الأمر ذلك - نتائج الاختبارات المجراة في المختبر المناسب لدى الصانع، أو في مختبر آخر تحت مسؤوليته.
٢/١/٢ مهام الجهة المقبولة بالنسبة للمنتج دراسة الوثائق الفنية والأدلة (البراهين) الداعمة بغرض تقويم ملائمة التصميم الفني للمنتج.
ب) بالنسبة للعينات التأكد من أن تصنيع العينات مطابق للوثائق الفنية، وتحديد العناصر المصممة وفقا للمواصفات القياسية السعودية، والعناصر المصممة وفقا للمواصفات الأخرى.
إجراء الفحوصات والاختبارات المناسبة، أو توكيل من يقوم بها بالنيابة، للتأكد من أن الحلول الفنية technical) (solution التي تبناها الصانع تفي بالمتطلبات الرئيسة المحددة في المواصفات القياسية، وذلك في حالة عدم تطبيق المواصفات ذات العلاقة.
إجراء الاختبارات المناسبة، أو توكيل من يقوم بها بالنيابة، للتأكد - في حالة عدم تطبيق المواصفات القياسية السعودية و/ أو المواصفات القياسية الأخرى الملائمة - بأن الحلول الفنية التي تبناها الصانع تستوفي المتطلبات الأساسية للوائح الفنية السعودية.
٤ الاتفاق مع الصانع على مكان إجراء الاختبارات æ) بالنسبة لقرارات الجهة المقبولة يجب على الجهة المقبولة إصدار تقرير تقويم عن الإجراءات التي قامت مها ومخرجاتها، وعلى الجهة المقبولة ألأ تنشر هذا التقرير لا كليا ولا جزئيا إلا بعد موافقة الصانع.
إذا كان الطراز مطابقا لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المنتج المعني، فإن الجهة المقبولة تصدر شهادة اعتماد طراز للصانع، ويجب أن تحتوي الشهادة على اسم وعنوان الصانع، ونتائج الاختبارات، وشروط سريانها - إن وجدت - والمعلومات اللازمة لتحديد الطراز المصادق عليه، ويمكن أن تحتوي الشهادة كذلك على مرفقات.
يجب أن تحتوي الشهادة مع مرفقاتها على جميع المعلومات المناسبة لتقويم مدى مطابقة المنتجات المصنعة وفقا للطراز المختبر وللمراقبة أثناء التشغيل.
٤ إذا كان الطراز غير مطابق لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المنتج المعي، فيجب على الجهة المقبولة ألا تصدر شهادة اعتماد الطراز، وأن تبلغ صاحب الطلب بقرارها، مع إعطائه مسوغات مفصلة حيال عدم إصدارها شهادة اعتماد الطراز.
o) يجب على الجهة المقبولة أن تتبع كل التطورات التقنية المعروفة، ومتى ما أشارت هذه التطورات إلى إمكانية ظهور عدم مطابقة الطراز المصادق عليه لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية، فيجب على الجهة المقبولة أن تحدد مدى الحاجة إلى إجراء اختبارات إضافية، وعليها في هذه الحالة إبلاغ الصانع بذلك.
٦ يجب على الصانع إبلاغ الجهة المقبولة - التي تحتفظ بالوثائق الفنية الخاصة بشهادة اعتماد الطراز - بكل التغييرات المدخلة على الطراز المصادق عليه؛ التي من شأنها أن تؤثر على مطابقة المنتج لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية، أو لشروط سريان شهادة اعتماد الطراز، حيث أن مثل هذه التغييرات تتطلب مصادقة إضافية على شهادة اعتماد الطراز الأولية.
على كل جهة مقبولة أن تبلغ الهيئة عن شهادات اعتماد الطراز وأي إضافة أصدرت أو سحبت، وعليها أن تقوم بشكل دوري - أو عند الطلب - بتقديم قائمة بشهادات اعتماد الطراز وأي إضافات قد رفض إصدارها أو تلك التي قد علقت أو فيدت بأي شكل.
على كل جهة مقبولة أن تبلغ الجهات المقبولة الأخرى عن شهادات اعتماد الطراز وأي إضافات قد رفض إصدارها أو تلك التي قد علقت أو فيدت بأي شكل، وأن تبلغ كذلك - عند الطلب - عن شهادات اعتماد الطراز وأي إضافة قد أصدرت.
i) يمكن للهيئة وللجهات المقبولة الأخرى - عند الطلب - أن تحصل على نسخ من شهادات اعتماد الطراز و/أو الإضافات المدخلة عليها، ويمكن للهيئة - عند الطلب - أن تحصل على نسخ من الوثائق الفنية، ومن نتائج الاختبارات التي قامت با الجهة المقبولة، ويجب على الجهة المقبولة الاحتفاظ بنسخة من شهادة اعتماد الطراز ومرفقاتها والإضافات المدخلة عليها، فضلا عن الوثائق الفنية، بما في ذلك المستندات المرفقة من الصانع، وذلك حتى تاريخ انتهاء سريان الشهادة.
١ يجب على الصانع الاحتفاظ بنسخة من شهادة اعتماد الطراز ومرفقاتها والإضافات المدخلة عليها مع الوثائق الفنية، وإتاحتا للجهات الرقابية وسلطات مسح السوق لمدة عشر سنوات بعد وضع المنتج في السوق.
يمكن للمورد تقديم الطلب المشار إليه في البند /١) (١/٢ أعلاه، والقيام بالواجبات المشار إليها سلفا باسم الصانع، بشرط أن يكون ذلك بموافقة الصانع.
الملحق (٤)
نموذج تقرير الفحص الظاهري رقم تسجيل الجهة المقبولة: --- تاريخ الفحص (التفتيش): --- وصف المنتج: --
أولا: متطلبات حواجزالحماية
١) المتطلبات العامة الوصف لا البيانات أو الإيضاحات اسم الصانع و/أو علامته التجارية اريخ الصنع الكتلة القصوى للمركبة التي يمكن تركيب حاجز الحماية الخلفي مها.
بلد المنشا نوع المركبة الذي صمم حاجز الحماية له رسومات الهيكل المراد تركيب الحاجز عليه وصف تفصيلي بالرسومات لحاجز الحماية الامامي المراد تركيبه وصف تفصيلي بالرسومات لحاجز الحماية الجاني المراد تركيبه وصف تفصيلي بالرسومات لحاجز الحماية الخلفي المراد تركيبه عدم وجود أي بيانات أو رموز أو عبارات مسيئة
• يجب أن يؤدي نقص المعلومات المذكورة أعلاه إلى نتائج فحص مشروطة. يجب على المنشأة القيام بإجراءات تصحيحية.
• يجب فحص حواجز الحماية بصريا للتحقق من عدم وجود أي تلف أو شقوق أو حافة خارجية حادة أو أي عيوب واضحة.
يجب فحص الحواجز للتحقق من وجود الرقم المميز للحاجز (لوحة البيانات الإيضاحية).
٢) متطلبات حواجز الحماية والأشرطة العاكسة نعم لا بيانات ورسومات إيضاحية الشريط العاكس المستخدم يجب أن يكون لون العلامات (الأشرطة) العاكسة للضوء أصفر، يجب أن تطابق المواصفة القياسية السعودية رقم SASO. 2913 لابد من اجتناب وضع شريط عاكس على الحاجز الأمامي الصفحة ٢ ن ٢٧
يجب وضع الشريط العاكس أصفر اللون بدون أسهم سوداء على الحاجز الجاني الشاحنات (N2) والمقطورات : (03) عرض الشريط ٥٠ مم مع تفاوت ٢ مم الشاحنات (N3) والمقطورات : (04) عرض الشريط ١٠٠ مم مع تفاوت ٢ مم OO يجب وضع الشريط العاكس أصفر اللون بدون أسهم سوداء على الحاجز الخلفي عرض الأشرطة العاكسة للضوء الموضوعة على الحاجز الخلفي ..١ مم مع تفاوت ٢ مم لجميع أنواع الشاحنات والمقطورات يجب أن تكون الخواص الميكانيكية لمادة الحواجزذات حد أدنى لإجهاد الخضوع ٣٥ . (-5) تقديم شهادة اختبارالمادة نيوتن/مم ٢ وحد أدنى لمقاومة الشد
٤- ٨ (.5) نيوتن/ مم؟ ، ومن مادة:
الصلب SteeI-Hot) (RoIIed أو سبائك المنيوم Aluminum) Alloy (Series يجب أن يكون الحد الأدنى للخواص الميكانيكية للمسامير (البراغي) المستخدمة ذات تصنيف و..١ أو أعاى الحد الأدنى لمادة سلك اللحام المستخدمة في اللحام الرقم طبقا للجمعية اللحام الامريكية AWS E9Oxx (E9Oxx) مع الحد الأدنى لإجهاد الخضوع ٥٣١ نيوتن/مم ٢ والحد الأدنى لمقاومة الشد
٦- ٢ نيوتن أهم).
يجب أن يكون اللحام متصلا بالكامل بين قطعتين ملحومتين وليس نقطيا تمثل (h) سماكة اللحام.
يكون اللحام فقط بين الحاجزوالداعم ويمنع لحام أي جزء من الحاجز بشاصيه أو ٢ المتطلبات الخاصة للحواجز ١٣ متطلبات حواجز الحماية الأمامية الوصف لا بيانات ورسومات إيضاحية الصفحة ٢ ن ٢٧
يجب ألأ يقل ارتفاع مقطع عارضة حاجز الحماية الأمامي عن:
مركبات البضائع التي تتراوح كتلتها القصوى بين ٣٥ و ١٢ طن: ١٠٠ مم مركبات البضائع التي تتجاوز كتلتها القصوى ١٢ طن: ١٢٠ مم 15 5 3 ض يد الساحه 12 ض 1 ض يجب ألا يزيد أقصى خلوص أرضي، فيما يتعلق بالجان السفلي للحماية الأمامية على ٤٠٠ مم. مقدمة الشاحنة لاي الإطار يجب ألا تنحني الأطراف الجانبية للعارضة إلى الأمام، أو ألا يكون لها حافة خارجية حادة، ويتحقق هذا الشرط عندما تكون الأطراف الجانبية للعارضة مستديرة باتجاه الخارج، ولها نصف قطر انحناء لا يقل عن ٢٥ مم.
إنحناء طرف إلجواسجز يجب أن تكون الأسطح الخارجية لحاجز الحماية الأمامي ملساء أو مموجة أفقيا، بحيث لا تتجاوز الرؤوس المقوسة للبراغي أو المسامير مسافة.١ مم خارج السلح.
سطح الحاجز الحد الأدنى لسمك الحاجز الأمامي ٥ مم يجب التأكد من أن جميع اللحامات المستخدمة طبقا للمواصفات القياسية الموضحة في الملحق رقم ) (١ ٢٣ متطلبات حواجز الحماية الجاندية الوصف نعم لا بيانات ورسومات إيضاحية يجب ألا يزيد الواقي الجاني عن عرض المركبة الكلي.
يجب ألا تبعد الحافة السفلي للواقي الجاني بأكثر من 450 مم فوق سطح الأرض عند أي نقطة. الحاجز الجائي الحد الاقصى لارتفاع الحاجز عن سلح الأرض 450 مم
يجب ألأ يقل ارتفاع القضبان المستخدمة عن ٥ . مم للشاحنات (N2) التي يقل وزنها الأقصى عن الحاجز الجاني ١٢ طنا، وللمقطورات (03) التي يقل وزنها الأقصى عن ١٠ أطنان.
يجب ألا يقل ارتفاع القضبان المستخدمة عن ١٠٠ مم للشاحنات (N3) التي يزيد وزنها الأقصى عن الحاجز الجاني ١٢ طنا، وللمقطورات (04) التي يزيد وزنها الأقصى عن .١ أطنان.
ة مب IOO مم يجب ألا تزيد المسافة بين قضبان الحواجز المستخدمة عن . ٣٠ مم. السطح العلوي للحاجز الطح السفئي للحاجر قضيان الحوار 300.
المسافة بين الحد العلوي للحاجز وحد سطح التحميل للشاحنة او المقطورة لا يتجاوز
٣- ٥ مم الحد الأقصى للمسافة بين س التحميل و الحاجز 350 هم المسافة بين الحد العلوي للحاجز عن سطح الأرض لا يتجاوز .RO مم المسافة بين الحد العلوية سطح الارض لايتجاوز 95O مم يجب ألا يزيد الجزء الرئيسي للسطح الخارجي للواقي الجانبي على .١ مم إلى الداخل من حدود عرضي الشاحتة المستوى الخارجي للمركبة.
يجب ألا يزيد الطرف الخلفي للواقي الجانبي عن .٣ مم عن أقصى حافة خارجية للإطارات حد أقصى 2SO مم حد أقصي لا مم الخلفية وذلك بطول مسافة قدرها 250 مم باتجاه الخلف على الأقل.
متلر علوي للحاجز الجاني الشاحنة: عد اقفص 300 م يجب ألأ تزيد الحافة الأمامية للحاجز الجانبي عن ٣٠ مم عن المماس للسطح الخاري لإطار العجلة الواقع أمام الحاجز مباشرة.
يجب ألأ تزيد الحافة الخلفية للحاجز الجانبي عن . ٣٠ مم عن المماس للسطح الخاري لإطار
المقطورة: عد أفمى 250 م يجب ألا تزيد الحافة الأمامية للحاجز الجاني عن ٥٠٠ مم عن المماس للسطح الخارى لإطار د أقصى 30 م العجلة الواقع أمام الحاجز مباشرة.
يجب ألا تزيد الحافة الخلفية للحاجز الجانبي عن . ٣٠ مم عن المماس للسطح الخاري لإطار يد أوصى 300 يجب ألا تزيد الحافة الأمامية للحاجز الجاني عن ٢٥٠ مم عن مؤخرة المستوى المتوسط المستعرض لقوائم الدعم (أرجل تثبيت نصف المقطورة) - إذا كانت المقطورة مزودة بقوائم دعم
- ويجب في جميع الأحوال، ألا تتجاوز المسافة، من الحافة الأمامية للحاجز إلى مركز مسمار الربط الرئيس في العاجلة الخامسة في أبعد وضع خلفي له عن ..٢٧ مم.
يجب ألا تزيد الحافة الخلفية للحاجز الجاني عن ..٣ مم عن المماس للسحطح الخارجى لإطار ٠ ٥" الحد الأدنى لسمك الحاجز الجانبي:
الشاحنات (N2) والمقطورات ٢٥ : (03) مم الشاحنات (N3) والمقطورات ٣٠ (04): مم قد تتداخل الأجزاء المتجاورة بشرط ألا يتجاوز قياس حافة التداخل الخلفية أو السفلية أو الفجوة بينهم ٢٥ مم طوليا، وألأ يبرز الجزء الخلفي خارجا عن الجزء الأمامي.
يجب أن يكون سطح الواقي الخاري أملس وأن يمتد قدر الإمكان من الأمام إلى الخلف.
قد تبرز الرؤوس المقوسة للمسامير والبراغي خلف السطح بمسافة لا تتجاوز ١٠ مم للخارج، وقد تبرز الأجزاء الأخرى بالدرجة نفسها شريطة أن تكون ملساء ومستديرة.
يجب أن تكون الحواف والزوايا الخارجية مستديرة بنصف قطر انحناء لا يقل عن ٢٥ مم.
يمكن أن يتكون الحاجز من سطح مسطح مستمر أو من قضيب واحد أو أكثر من القضبان الأفقية أو من سطح وقضبان.
يجب التأكد من أن جميع اللحامات المستخدمة طبقا للمواصفات القياسية الموضحة في الملحق رقم ) (١ ٣٣ متطلبات حواجز الوصف لا البيانات الإيضاحية
يجب ألا يقل ارتفاع مقطع عارضة حاجز الحماية الخلفي عن .. ١ مم.
يجب ألا يزيد الخلوص الأرضي فيما يتعلق بالحد السفلي لحاجز الحماية الخلفية حتى في حالة حامر اهند المركبة غير المحملة عن ٤٥٠ مم وذلك بطول عرض الحاجز بكامله.
يجب ألا يزيد الخلوص بين عرض حاجز الحماية الخلفي وعرض المحور الخلفي المقيس عن ..
مم من كلا الجانبين عند أبعد نقطة من العجلات.
رفش اهو اخشي للإماات يجب أن تشتمل المكونات الفردية للحماية السفلية - بما في ذلك المكونات الخارجة عن آلية الرفع، إن وجدت - على مساحة سطح فعال في كل حالة لا تقل عن
٣- ٥ سم ٢، إلأ أنه في حالة المركبات ذات العرض الأقل من ..٢٠ مم - عندما يتعذر تحقيق المتطلبات المذكورة سالفا - فيمكن تقليص السطح الفعال شريطة الالتزام بمعايير المقاومة. أد لا نقل عن 350„2 يجب ألا يزيد قياس الخلوص الجاني الأقصى بين عوارض حاجز الحماية وعوارض منصة الرفع التي تتحرك خلال التداخل عند تشغيل الرافعة - عن ٢٥ مم.
لكل مقطع من أد لانقع س؟
المنوم ي الهار ومعامر ممة لفم ؟ شعاي 25 م الحد الأدنى لسمك الحاجز الخلفي ٥ مم يجب ألا تنحني الأطراف الجانبية للعارضة إلى الخلف، أو أن يكون لها حافة خارجية حادة، ويمكن احتساب هذا المتطلب مستوفى عندما تكون الأطراف الجانبية للعارضة مستديرة باتجاه الخارج، ولا يقل نصف قطر الانحناء عن ٢٥ مم.
يجب وضع حاجز الحماية الخلفية بالقرب من جزء المركبة الخلفي قدر الإمكان.
يجب ألا يزيد عرض الحماية الخلفية عند أي نقطة عن عرض المحور الخلفي المقيس عند أبعد نقطة من العجلات.
الصفحة ه ٢ من ٢٧
إذا كان جسم المركبة أو أحد مكوناتها التي تمتد لأبعد من عرض المحور الخلفي يشمل الحاجز، فإن المتطلبات التي تنص على عدم زيادة عرض الحماية الخلفية عن عرض المحور الخلفي - لن يجب التأكد من أن جميع اللحامات المستخدمة مطابقة للمواصفات القياسية الموضحة في الملحق رقم ) (١
ثانيا: ملحوظات المفتش:--
أي ملحوظات إضافية اسم التوقيع: التاريت:-
الملحق (٥)
نموذج SuppIier) Declaration of (Conformity يعبأ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة ١ بيانات الا العنوان.
الشخص الذي يمكن الاتصال به:
البريد الإلكتروني: - رقم الهاتف الفاكس:-- ٣ تفاصيل المنتج العلامة التجارية للمنتج: - الطراز، وصف المنتج: --- (F/R/S) المواصفات القياسية المرجعية/ المواصفات الفنية:
نقر بأن المنتج المذكور في هذا الإقرار هو منتج مطابق للائحة الفنية ) والمواصفات القياسية السعودية/- الملحقة جها.
الشخص اسم الشركة:
التوقيع: - - الختم الرسمي:
التاريخ:--/--/-
اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام
ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الحماية الأمامية
وجود حاجز حماية أمامي خاص، أو جزء من جسم المركبة أو الهيكل (الشاسيه)، مثبت عند مقدمة المركبة، أو مكونات أخرى تعد بمنزلة حواجز حماية أمامية، نظرا لشكلها وخصائصها.
هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها؛ المسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية، سواء في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.
وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة؛ التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.
وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة؛ التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.
هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها؛ المسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية، سواء في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.
هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها؛ المسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية، سواء في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.
وجود حاجز حماية أمامي خاص، أو جزء من جسم المركبة أو الهيكل (الشاسيه)، مثبت عند مقدمة المركبة، أو مكونات أخرى تعد بمنزلة حواجز حماية أمامية، نظرا لشكلها وخصائصها.
الأنشطة والتدابير التي تتخذها سلطات مسج السوق للتحقق من أن المنتجات تستوفي المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وأنها لا تشكل خطرا على الصحة والسلامة والبيئة، أو أي جانب آخر يتعلق بحماية المصلحة العامة.
وجود حاجز حماية أمامي خاص، أو جزء من جسم المركبة أو الهيكل (الشاسيه)، مثبت عند مقدمة المركبة، أو مكونات أخرى تعد بمنزلة حواجز حماية أمامية، نظرا لشكلها وخصائصها.
هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها؛ المسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية، سواء في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.
إقرار من المورد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث - لا في مرحلة التصميم ولا في مرحلة الإنتاج الخاصة بعملية التصنيع - وقد يعتمد الإقرار على اختبارات على المنتج وفقا للتشريعات ذات العلاقة.
وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة؛ التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.
وجود حاجز حماية أمامي خاص، أو جزء من جسم المركبة أو الهيكل (الشاسيه)، مثبت عند مقدمة المركبة، أو مكونات أخرى تعد بمنزلة حواجز حماية أمامية، نظرا لشكلها وخصائصها.
وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة؛ التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.
هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها؛ المسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية، سواء في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.
وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة؛ التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.
وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة؛ تضع - للاستخدام الاعتيادي والمتكرر- القواعد والتعليمات أو الخصائص للمنتجات أو العمليات وطرائق الإنتاج ذات العلاقة؛ التي يكون تطبيقها اختياريا، وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص المصطلحات، والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات التي تنطبق على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.
وجود حاجز حماية أمامي خاص، أو جزء من جسم المركبة أو الهيكل (الشاسيه)، مثبت عند مقدمة المركبة، أو مكونات أخرى تعد بمنزلة حواجز حماية أمامية، نظرا لشكلها وخصائصها.
وجود حاجز حماية أو جزء من جسم المركبة أو الهيكل (الشاسيه) مثبت عند مؤخرة المركبة، أو مكونات أخرى تعد بمنزلة حواجز حماية خلفية بشكل كامل أو جزئي، نظرا لطبيعة شكلها وخصائصها.
إقرار من المورد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث - لا في مرحلة التصميم ولا في مرحلة الإنتاج الخاصة بعملية التصنيع - وقد يعتمد الإقرار على اختبارات على المنتج وفقا للتشريعات ذات العلاقة.