آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← اللائحة الفنية لأوعية الضغط البسيطة

اللائحة الفنية لأوعية الضغط البسيطة

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة التجارة والاقتصاد والاستثمار
12 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (8) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

ديباجة ديباجة — لا تُعدّ مادة

السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة SASO

ُ اعتمدت هذه في اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم )

186) المنعقد بتاريخ 1443/12/01ه )2022/06/30م(

ُ نشرت اللائحة في الجريدة الرسمية بتاريخ

1444/02/06ه )2022/09/23م(

الإصدار الأول

المحتويات

تمهيد

تماشيا مع انضمام العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 244وبتاريخ 1426/9/21ه بشأن الموافقة على وثائق انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وما يتطلب الأمر من التزام المملكة بمواءمة أنظمتها ذات العلاقة بما يتماش ى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة، خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة ) )TBT التي تقض ي بعدم وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول الأعضاء، وعدم التمييز بين المنتجات ذات المنشأ المختلف من حيث الاشتراطات الفنية وطرائق تقويم المطابقة، وذلك من خلال إصدار لوائح فنية تشمل المشروعة وتوحيد

إجراءات العمل.

وبناء على المادة )فقرة -

1) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدارمواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة الجودة وتقديم المطابقة، تتو افق مع المواصفات القياسية والأدلة الدولية، وتحقق متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية

في هذا المجال، وتكون متو افقة مع الشريعة الإسلامية ومحققة لمصالح المملكة".

واستنادا إلى المادة )فقرة -

2) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدارلوائح للسلع

والمنتجات والخدمات طبقا للمواصفات القياسية التي تعتمدها".

وبناء على المادة )فقرة -

14) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة "مراجعة الأنظمة واللوائح الرقابية ذات العلاقة بمجالات عمل الهيئة، وتطويرها، و اقتراح التعديلات اللازمة عليها، لتواكب متطلبات الجودة والسلامة، وإحالتها إلى الجهات

ً المختصة، لدراستها وإصدارها وفقا للطرق النظامية".

وبناء على المادة )فقرة )1-من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، التي تنص على " مع مراعاة ما ورد في المادة )الرابعة( من هذا التنظيم، تعد الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات القياسية، وإجراءات تقويم المطابقة، ومنح علامة الجودة والقياس والمعايرة. وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها

وأعمالها". وحيث إن المواصفات القياسية للمنتجات المشمولة في إحدى اللوائح تعتبر أساسا لمطابقة تلك المنتجات للمتطلبات الأساسية

للسلامة في اللائحة المحددة، فقد قامت الهيئة بإعداد هذه اللائحة الفنية.

ملحوظة: هذا التمهيد وجميع الملاحق لهذه اللائحة جزء لا يتجزأ منها.

المادة 1: المصطلحات والتعاريف

1/1تكون للمسميات والعبارات أدناه والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة -عند تطبيق بنودها -الدلالات والمعاني المبينة أمامها، أو الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في الهيئة مالم يقتضِّ سياق النص خلاف ذلك.

المملكة: المملكة العربية السعودية.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

الجهات الرقابية: هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها، المسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواء في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.

سلطات مسح السوق: الجهات الحكومية المختصة بمراقبة الأسواق والإجراءات المتخذة للتأكد من مطابقة المنتجات لمتطلبات اللوائح الصادرة من مجلس الإدارة.

اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات

والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج. َ

المنتج: أوعية الضغط البسيطة.

المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرائق الاختبار

وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعلامات.

المتطلبات الأساسية: المتطلبات الخاصة بالمنتجات، التي قد تؤثر في السلامة والصحة والبيئة، التي يجب الالتزام بها.

الخطر)أخطار :)Hazards مصدر محتمل للضرر.

المخاطر :Risk(s)احتمال ظهور خطر مسبب للضرر؛ مرتبطا بدرجة شدة الضرر.

مسح السوق: الأنشطة والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من أن المنتجات تستوفي المتطلبات المنصوص

عليها في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وأنها لا تشكل خطرا على الصحة والسلامة والبيئة، أو أي جانب آخر يتعلق بحماية

المصلحة العامة.

المورِّد: ويُقصد به ما يلي:

صانع المنتَج، في حالة إقامته في المملكة، أو كل شخص يقدم هُويته على أنه صانع للمنتَج وذلك من خلال

-

تسميته المنتَج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدم على تجديد المنتَج.

وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج المملكة، أو المستورد في حالة عدم وجود وكيل للصانع في

-

المملكة.

- كل شخص في سلسلة التوريد ممن قد يكون لنشاطه أثر على خصائص المنتَج.

إجراءات تقويم المطابقة: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة توضح الإجراء المستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتقويم المطابقة.

الجهات المقبولة: هي جهات تقويم مطابقة تقبلها الهيئة وفق لائحة قبول جهات تقويم المطابقة.

شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدى الجهات المقبولة، التي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العلاقة.

إقرارالمورِّد بالمطابقة: إقرار من المورد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث - في كافة المراحل الخاصة بعملية التصنيع- وقد يعتمد الإقرار على اختبارات على المنتج وفقا

للتشريعات ذات العلاقة.

علامة الجودة السعودية: هي علامة اعتمدتها الهيئة تدل على أن المنشأة ذات نظام إدارة فعال يضمن إنتاج سلعة مطابقة للائحة وإجراء المنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.

الوضع في السوق: هو وضع المنتَج لأول مرة في سوق المملكة، والمسؤول عنه إما الصانع أو المستورد.

العرض في السوق: تعني أي إمداد بالمنتج بهدف التوزيع أو الاستهلا أو الاستخدام في المملكة في إطار نشاج تجاري سواء كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.

السحب: هو أي إجراء يهدف إلى منع عرض المنتجات في السوق وفي سلسلة التوريد.

الاستدعاء: هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي سبق توفيرها للمستخدم النهائي.

أوعية الضغط البسيطة: حاويات يستهدف تصميمها وتصنيعها احتواء الهواء أو النيتروجين تحت الضغط، شاملة الملحقات المباشرة التي تصلها بأجهزة ومعدات أخرى، قد يتكون الوعاء من غرفة واحدة أو أكثر.

الملحقات: الأجزاء والتجميعات التي تساهم في مقاومة وعاء الضغط )البراغي والصواميل وما إلى ذلك.)

2/1يكون للكلمات والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة الفنية المعاني الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في المملكة.

المادة 2: المجال

1/2تطبق هذه على وملحقاتها، التي لها الخصائص التالية:

أ- أوعية ملحومة، مصممة لإخضاعها لضغط داخلي يزيد عن ) 0.5بار ،)ولاحتواء الهواء أو النيتروجين، وغير مخصصة للاشتعال.

ب- الأوعية التي تكون الأجزاء أو التركيبات الخاصة بها المساهمة في تقوية الوعاء مصنوعة إما من الصلب عالي الجودة غير المسبو ، أو من الألمنيوم غير المسبو أو من سبائك الألومنيوم غير المصلدة. ج- الأوعية التي تتكون من:

جزء أسطواني ذي مقطع عرض ي دائري مغلق بنهايات منحنية مقعرة إلى الخارج أو قيعان مسطحة لهانفس محور الجزء الأسطواني.

قاعين مقعرين لهما نفس محور الدوران.د- الأوعية التي يكون الحد الأقص ى لضغط التشغيل فيها للوعاء أقل من أو يساوي ) 30بارا( وألا يزيد ناتج ضرب

أقص ى ضغط تشغيلي مسموح به وسعة الوعاء ) )PS × V عن ) )10000بار*لتر. ه- الأوعية التي لا تقل درجة حرارة التشغيل الدنيا عن )-

50) درجة مئوية ودرجة حرارة التشغيل القصوى لا تزيد عن )

300) درجة مئوية للأوعية الفولاذية أو 100درجة مئوية لأوعية الألمنيوم أو سبائك الألومنيوم غير المصلدة.

وذلك وفقا للتعاريف والمصطلحات الواردة في المادة )

1) والمواصفات القياسية ذات العلاقة الواردة في الملحق ).)1 2/2يستثنى من تطبيق هذه اللائحة:

الأجهزة المصممة خصيصا للاستخدام النووي، التي يمكن أن يتسبب فشلها في انبعاث إشعاعي.

الأجهزة المعدة خصيصا لدفع القوارب أو الطائرات.

المنتجات الخاضعة لاشتراطات العامة للغذاء والدواء.

المادة 3: الأهداف

تهدف هذه إلى تحديد لأوعية الضغط البسيطة، المشمولة في مجال هذه اللائحة الفنية، وتحديد التي يجب على المورِّدين الالتزام بها، وذلك لضمان مطابقة هذه المنتجات للمتطلبات الأساسية

التي تهدف إلى المحافظة على البيئة وصحة وسلامة مستخدميها وتسهيل إجراءات مسح الأسواق.

المادة 4: التزامات المورِّد

يجب على ، الالتزام بالمتطلبات التالية: 1/4المتطلبات الفنية

يجب على المورِّد استيفاء المتطلبات التالية: 1/1/4استيفاء - للمتطلبات الفنية الواردة في المواصفات القياسية المبيَّنة في الملحق )

1) من هذه

.

2/1/4الالتزام بإجراء تقويم المطابقة المطلوب المبيَّن في المادة ).)6 3/1/4التأكد من أن الأوعية التي يزيد ناتج ضرب أقص ى ضغط تشغيلي مسموح به والسعة ) )PS × V عن )

50) بار*لتر، تتوافق

في تصميمهما وتصنيعها مع متطلبات السلامة الأساسية المنصوص عليها في الملحق ).)2 4/1/4التأكد من أن الأوعية المشمولة في مجال هذه اللائحة الفنية تحمل الرموز المنصوص عليها في الملحق ).)3 5/1/4الاحتفاظ بالوثائق الفنية وإقرار المورد بالمطابقة بعد طرح الأوعية في السوق بفترة تحدد حسب المواصفات ذات العلاقة. 6/1/4التأكد من وجود إجراءات لضمان بقاء سلسلة الإنتاج متوافقة مع هذه اللائحة، والأخذ في الحسبان بكل التغييرات

الواردة في التصميم أو الخصائص الفنية للأوعية، وكذلك التغييرات الواردة في المواصفات القياسية. 7/1/4ضمان أن الأوعية لها نوع أو رقم تسلسلي أو رقم دفعة يسمح بتحديدها.

8/1/4إبلاغ و على الفور، مع إعطاء تفاصيل، على وجه الخصوص، إذا كانت الأوعية تمثل خطرا.

2/4المتطلبات المترولوجية يجب استخدام وحدات النظام الدولي ) )SI Units أو مضاعفاتها أو أجزائها، لأوعية الضغط البسيطة، وذلك أثناء التصميم أو

التصنيع أو التداول. 3/4المتطلبات البيئية

يجب الالتزام بما يلي: 1/3/4خلو من المواد السامة أو الخطرة على البيئة. 2/3/4الالتزام بنظام البيئة وأنظمته التنفيذية الصادرة من الجهات ذات العلاقة.

َُّ 3/3/4توفر نظام إدارة بيئي فعال لدى المصنع وفقا لمتطلبات الجهات المختصة. 4/3/4تصميم وصناعة المنتجات، بطريقة تحقق استدامة استخدام المواد الطبيعية، مع الأخذ في الحسبان إعادة استخدام، أو إعادة تدوير هذه المواد، وأجزائها، وعدم استخدام المواد الخام الأولية أو الثانوية التي لا تتوافق مع البيئة.

4/4المتطلبات المتعلقة بالتغليف 1/4/4يجب التأكد من تجميع وترتيب أوعية الضغط البسيطة، بشكل آمن وسليم أثناء عمليات التخزين والنقل، وذلك وفقا

لمتطلبات التعبئة المنصوص عليها في ذات العلاقة. 2/4/4يجب التأكد من خلوِّ مواد تغليف أوعية الضغط البسيطة من مادة الرصاص أو أي من المعادن الثقيلة.

المادة 5: البيانات الإيضاحية

يجب أن تستوفي البيانات الإيضاحية الخاصة ب، المُعدَّة لوضعها وعرضها في السوق ما يلي:

1/5أن تكون البيانات الإيضاحية على المنتَج مطابقة للمتطلبات الفنية الواردة في هذه والمواصفات القياسية ذات العلاقة؛ المبينة في الملحق )

1) من هذه اللائحة الفنية.

2/5أن تتضمن البيانات الإيضاحية، معلومات السلامة والتعليمات والتعاريف والرموز الواردة في الملحق )

3) من هذه اللائحة الفنية، وأن تكون بخط واضح وطريقة يَصعُب إزالتها. 3/5أن تتضمن اسم المورد أو علامته التجارية المسجلة.

4/5أن تكون البيانات باللغة العربية ويجوز كتابتها بلغة أخرى إضافة إلى اللغة العربية، وتكون العبرة بما دون باللغة العربية. 5/5أن تكون جميع المعلومات المستخدمة في البيانات الإيضاحية صحيحة ومُثْبَتة.

6/5ألا تكون الصور والعبارات المستخدمة على عبوات ، مخالفة للنظام العام والآداب العامة والقيم الإسلامية السائدة في .

المادة 6: إجراءات تقويم المطابقة

1/6يجب على - المسؤول عن وضع في السوق - التي يكون ناتج أقص ى ضغط تشغيلي مسموح به مضروبا في سعة الوعاء ) )PS × V أقل من أو يساوي )

50) بار* لتر - الحصول على شهادة مطابقة صادرة من جهة مقبولة لدى ، وفقا لنموذج تقويم المطابقة ) )Type 1 a وفقا للمواصفة ISO/IEC 17067كما هو موضح في

الملحق ).)4 2/6يجب على المورِّد - المسؤول عن وضع أوعية الضغط البسيطة في السوق - التي يكون ناتج أقص ى ضغط تشغيلي مسموح به مضروبا في سعة الوعاء ) )PS × V أكبر من )

50) بار*لتر - الحصول على شهادة مطابقة صادرة من جهة مقبولة لدى

الهيئة، وفقا لنموذج تقويم المطابقة ) )Type 3وفقا للمواصفة ISO/IEC 17067كما هو موضح في الملحق ).)5 3/6يجب أن تُنفِّذ الجهة المقبولة إجراءات تقويم مطابقة وفقا للنموذج المحدَّد، بما يضمن الوفاء بمتطلبات هذه اللائحة

الفنية والمواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة؛ المبينة في الملحق ).)1 4/6يجب أن يُرفق مع المنتَج ملفٌ فني يتضمن ما يلي:

أ) إقرار المورِّد )الصانع/المورد( بالمطابقة وفقا للنموذج المرفق في الملحق ).)6

ب) وثيقة تقييم .

5/6يجب على المورِّد التعاون مع و، مثل تقديم وثائق الملف الفني وشهادات المطابقة، وأي معلومات أخرى موثقة تُثبِّتُ مطابقة المنتَج لمتطلبات هذه ، متى ما طُِّلب منه ذلك. ُ

6/6تعتبر أوعية الضغط البسيطة و المساهمة في تقوية الوعاء، ذات العلاقة الحاصلة على أو ما يكافئها مطابقة للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة الفنية.

المادة 7: مسؤوليات الجهات الرقابية

تقوم ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:

1/7التحقق من استيفاء ، لإجراءات تقويم المطابقة المحدَّدة، والوثائق الفنية المُرفقة مع الإرساليات.

2/7يحق للجهات الرقابية – عشوائيا - سحب عينات من أوعية الضغط البسيطة، وإحالتها إلى المختبرات المختصة للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه .

3/7يحق للجهات الرقابية تحميل المورِّدين )صانعين ومستوردين( تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك. 4/7عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج، فإن الجهة الرقابية تقوم بسحب المنتجات المعنيَّة من المستودعات واتخاذ

الإجراءات النظامية في حقها.

المادة 8: مسؤوليات سلطات مسح السوق

تقوم ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:

1/8تطبيق إجراءات على المنتجات المعروضة في الأسواق، وكذلك المنتجات المخزَّنة في مستودعات التجار والمصنعين للتحقق من سلامة المنتجات ومدى استيفائها للمتطلبات الأساسية المبيَّنة في هذه والمواصفات

القياسية ذات العلاقة.

2/8سحب عينات من المنتَج، سواء من السوق أو مستودعات المورِّدين )صانعين ومستوردين ،)وذلك لإجراء الاختبارات اللازمة والتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة الفنية.

3/8عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج - المعروض والمخزَّن - لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، فإن سلطات مسح السوق

)،)9

ادة

الم

في

ردة

الوا

ات

قوب

والع

ات

راء

لإج

ا

َّبق

ُ وتط

ي،

ن

المع

تج

من

لل

اء

تدع

واس

حبٍ

س

ن

م

رية

ا

لإد

ا

ات

لإجراء

ا

يع

م

ج

خذ

ت

ت

وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

المادة 9: المخالفات والعقوبات

ُ 1/9يحظَر صناعة واستيراد المنتجات غير المطابقة لبنود هذه ، وكذلك وضعها وعرضها في السوق، أو حتى الإعلان عنها.

ُ 2/9يعتبر عدم استيفاء المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة الفنية سببا كافيا لسلطات و للحكم بأن هذا المنتَج غير مطابق؛ مما قد يشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك وعلى البيئة، وذلك في الحالات التالية:

أ) عدم تثبيت أو التثبيت غير الصحيح لشارات المطابقة أو أو ما يكافئها.

ب) عدم إصدار أو إقرار بالمطابقة، أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة.

ج) عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية.

د) عدم توفر أو عدم اكتمال البيانات الإيضاحية أو إرشادات الاستخدام.

3/9عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة الفنية، فعلى - حسب الحالة - اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك:

أ) تكليف الجهة المخالفة - المسؤولة عن وضع وعرض المخالف - بسحبه من المستودعات أو السوق بهدف تصحيح المخالفة، إن كان ذلك ممكنا، أو تصديره، أو إتلافه )حسب طبيعة المنتج( وذلك خلال المدة الزمنية

التي تحددها سلطات مسح السوق.

ب) القيام بسحب المنتجات أو حجزها أو إتلافها، أو اتخاذ أي إجراء آخر لاستدعائها من الأسواق. ولسلطات مسح السوق - حسب الحالة - الإعلان عن استدعاء المنتَج من الأسواق، مع تحمل الجهة المخالفة جميع التكاليف

المترتبة على ذلك. 4/9عند ضبط مخالفة، فإن تتخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المنتجات المخالفة لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة، واتخاذ التدابير اللازمة مع الجهة المقبولة مُصدِّرة الشهادة وفقا للائحة قبول

جهات تقويم المطابقة. 5/9دون الإخلال بأي عقوبة أشد في الأنظمة المعمول بها، فإنه يُعاقب كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة

للمنتجات المشمولة بمجال هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري.

المادة 10: أحكام عامة

1/10يتحمَّل كامل المسؤولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه ، ويُطبَّق عليه العقوبات التي ينص عليها نظام مكافحة الغش التجاري و/ أي أنظمة ذات علاقة، متى ما ثبت مخالفتها لأي مادة من مواد هذه اللائحة الفنية.

2/10لا تحول هذه اللائحة الفنية دون التزام المورِّد بجميع الأنظمة/اللوائح الأخرى المعمول بها في ؛ المتعلقة بتداول المنتَج ونقله وتخزينه، وكذلك الأنظمة/اللوائح ذات العلاقة بالبيئة والأمن والسلامة.

3/10يجب على جميع مورِّدي ، الخاضعة لأحكام هذه اللائحة الفنية، أن يُقدموا لمفتش ي و جميع التسهيلات والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام الموكلة لهم.

4/10إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتض ى أحكام هذه اللائحة الفنية، أو نشأ أي خلافٍ في تطبيقها، فيُرفع الأمر إلى لجنة مختصة في لإصدار القرار المناسب بشأن هذه الحالة أو هذا الخلاف، وبما يحقق المصلحة العامة.

5/10يجوز للمورِّد تقديم طلب جديد بعد زوال أسباب رفض الطلب، وبعد إجراء التصحيحات اللازمة للأسباب التي أدت إلى ُ

الرفض، ودفع أي تكاليف إضافية تحدِّدها الهيئة.

6/10تقوم الهيئة بدراسة الشكاوى التي ترد إليها بشأن المنتجات الحاصلة على أو علامة الجودة، والتحقق من صحة هذه الشكاوى، واتخاذ الإجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات.

7/10يحق للهيئة إلغاء شهادة المطابقة إذا خالف المورِّد بنود هذه اللائحة الفنية، أو إلغاء الترخيص باستعمال علامة الجودة وفقا للائحة الفنية العامة لعلامة الجودة السعودية، واتخاذ الإجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة. 8/10عند حصول أي تعديلات على خلال فترة صلاحية شهادة المطابقة أو الترخيص باستعمال علامة الجودة )ما عدا

التعديلات الشكلية( فإن الشهادة أو الترخيص يصبح ملغيا لهذا المنتج، ولابد من التقدُّم بطلب جديد. 9/10للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه اللائحة الفنية، وعلى جميع المستفيدين من تطبيق هذه اللائحة الفنية الالتزام بما

يصدر عن الهيئة من تفسيرات.

المادة 11: أحكام انتقالية

1/11تطبق أحكام هذه اللائحة خلال مدة لا تزيد عن 180يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. 2/11مع مراعاة أحكام الفقرة )

1) من هذه المادة،يُعطى مهلة للمورِّدين لتصحيح أوضاعهم في السوق، وفقا لمتطلبات هذه

خلال مدة لا تزيد عن 365يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

3/11تلغي هذه اللائحة الفنية -بعد اعتمادها -كل اللوائح السابقة في مجال هذه اللائحة الفنية.

المادة 12: النشر

ُ تنشر هذه في الجريدة الرسمية.

رقم SASO GSO EN 10207 SASO GSO EN 286-1 SASO GSO EN 286-2

SASO GSO EN 286-3

SASO GSO EN 286-4

الملحق ))1 ملحق — لا يُعدّ مادة

أ) قائمة المواصفات القياسية ذات العلاقة

الرقم عنوان المواصفة باللغة العربية عنوان المواصفة باللغة الإنجليزية

Steels for simple pressure vessels. Technical delivery requirements for plates, strips and bars

الصلب لأوعية الضغط البسيطة - 1متطلبات التسليم الفنية للألواح

والشرائح والقضبان

أوعية ضغط غير مطرود بسيطة Simple unfired pressure vessels

designed to contain air or nitrogen — Part 1: Pressure

2مصممة لاحتواء الهواء أو النيتروجين - الجزء :1أوعية

vessels for general purposes

الضغط للأغراض العامة

Simple unfired pressure vessels designed to contain air or nitrogen — Part 2: Pressure vessels for air braking and auxiliary systems for motor vehicles and their trailers

أوعية ضغط غير مطرود بسيطة مصممة لاحتواء الهواء أو

3النيتروجين - الجزء :2أوعية الضغط لمكابح الهواء والأنظمة المساعدة للمركبات ومقطوراتها

أوعية ضغط غير مطرود بسيطة Simple unfired pressure vessels

designed to contain air or

مصممة لاحتواء الهواء أو

nitrogen — Part 3: Steel

النيتروجين - الجزء :3أوعية

4الضغط من الصلب المصممة pressure vessels designed for air

braking equipment and

لمعدات مكابح الهواء والمعدات

auxiliary pneumatic equipment

الهوائية المساعدة للعربات

for railway rolling stock

الدارجة على السكك الحديدية

Simple unfired pressure vessels designed to contain air or nitrogen — Part 4: Aluminium alloy pressure vessels designed for air braking equipment and auxiliary pneumatic equipment for railway rolling stock

أوعية ضغط غير مطرود بسيطة مصممة لاحتواء الهواء أو

النيتروجين - الجزء :4أوعية 5الضغط من سبيكة الألمنيوم المصممة لمعدات مكابح الهواء والمعدات الهوائية المساعدة للعربات الدارجة على السكك

الحديدية

02-02-07-22-186-م.إ

SASO ISO 3452-1 SASO ISO 16810 SASO ISO 17637 SASO ISO 17638 SASO ISO 17640 SASO EN 485-2 SASO EN 485-4

SASO EN 573-3

SASO EN 754-2

Non-destructive testing - الاختبارات اللاإتلافية – اختبار

Penetrant testing – Part 1:

المبادئ:1 الاختراق – الجزء6

General principles

العامة

Non-destructive testing - الإختبارات اللاإتلافية – إختبار

Ultrasonic testing - General بالموجات فوق الصوتية – المبادئ7

principles

العامة

Non-destructive testing of welds الإختبارات اللاإتلافية للوصلات

- Visual testing of fusion-welded الملحومة – الإختبارات البصرية8

joints

للوصلات الملحومة بلحام الإنصهار

Non-destructive testing of welds - Magnetic particle testing

الإختبارات اللاإتلافية للوصلات الملحومة – إختبار الجزئيات9 الممغنطة

Non-destructive testing of welds الإختبارات اللاإتلافية لوصلات

- Ultrasonictesting - Techniques, اللحام – الإختبارات الفوق صوتية10

testing levels, and assessment

– مستويات الإختبار والتقييم

Aluminium and aluminium

- الألمنيوم وسبائك الألمنيوم

alloys - Sheet, strip and plate - - الصفيحة والشريط واللوح11

Part 2: Mechanical properties الجزء الثاني: الخواص الميكانيكية

Aluminium and aluminium

- الألمنيوم وسبائك الألمنيوم

alloys - Sheet, strip and plate - - الصفيحة والشريط واللوح

Part 4: Tolerances on shape and

التفاوت في الشكل:4 الجزء12

dimensions for cold-rolled والأبعاد للمنتجات المدلفنة على

products

البارد

Aluminium and aluminium alloy - الألمنيوم وسبائك الألمونيوم - Chemical composition and التركيب الكيميائي وشكل منتجات form of wrought products – Part :3 الألمنيوم المطاوع – الجزء13 3: Chemical composition and التركيب الكيميائي وشكل المنتجات form of products

Aluminium and aluminium – الألمنيوم وسبائك الألمونيوم

alloys - Cold drawn rod/bar and tube – Part 2: Mechanical

القضيب والأنبوب المسحوب على14 الخواص:2 البارد – الجزء

properties

الميكانيكية

SASO EN 755-2 SASO ISO 5173 SASO ISO 17636-1 SASO ISO 6892-1 SASO EN 10028-2

SASO EN 10217-2

SASO EN 10222-4

الألومنيوم وسبائك الألومنيوم Aluminium and aluminium

— منتجات الألمنيوم المطاوع — — alloys — Wrought products

Extruded rod/bar, tube and

15القضيب والأنبوب المبثوق

والأشكال الجانبية – الجزء profiles – Part 2: Mechanical :2

properties

الخواص الميكانيكية

Destructive tests on welds in metallic materials - Bend tests

16الإختبارات الإتلافية للحامات في المواد المعدنية – إختبارات الثني

الإختبارات اللا إتلافية للوصلات Non-destructive testing of welds

- Radiographic testing – Part 1:

17الملحومة –اختبار التصوير

الإشعاعي –الجزء :1تقنية الأشعة X- and gamma-ray techniques

with film

السينية واشعة جاما بفلم

المواد المعدنية - اختبار الشد – Metallic materials - Tensile

18الجزء :1طرق الاختبار عند درجة testing - Part 1: Method of test at

room temperature

حرارة الغرفة

المنتجات المسطحة المصنوعة من Flat products made of steels for

حديد الصلب لأغراض معدات -pressure purposes - Part 2: Non

19الضغط – الجزء :2حديد الصلب alloy and alloy steels with

specified elevated temperature

السبائكي وغير السبائكي مع

properties

خواص درجات الحرارة المرتفعة

الأنابيب الملحومة المصنوعة من

حديد الصلب لأغراض معدات Welded steel tubes for pressure

purposes - Technical delivery

الضغط – الشروج الفنية

conditions - Part 2: Electric welded non-alloy and alloy steel

20للتسليم – الجزء :2الأنابيب الملحومة كهربائيا المصنوعة من

حديد الصلب السبائكي وغير tubes with specified elevated

temperature properties

السبائكي مع خواص درجات

الحرارة المرتفعة

حديد الصلب المشكلة بالطرق Steel forgings for pressure

لأغراض معدات الضغط – الجزء purposes - Part 4: Weldable fine

:4 21الحبيبات الناعمة المصنوعة grain steels with high proof

strength

من حديد الصلب القابلة للحام مع

قوة مقاومة عالية

02-02-07-22-186-م.إ

SASO EN 10226-1

SASO ISO 898-1

SASO ISO 898-2 SASO GSO ISO 228-1 SASO GSO ISO 7005-1

ISO 7253 SASO ISO 4706

Pipe threads where pressure tight joints are made on the threads - Part 1: Taper external threads and parallel internal threads - Dimensions, tolerances and designation

الأنابيب الملولبة بوصلات محكمة :1 الضغط على اللولب – الجزء اللولب الخارجي المستدق واللولب22

الداخلي المتوازي – الأبعاد والتفاوتات والتمييز

Mechanical properties of

الخواص الميكانيكية لأدوات

fasteners made of carbon steel التثبيت )الربط( المصنوعة من

and alloy steel-Part 1: Bolts, screws and studs with specified

الفولاذ الكربوني والفولاذ23 المسامير:1 السبائكي – الجزء

property classes-Coarse thread والبراغي والمسامير الملولبة من

and fine pitch thread

)الطرفين )الجاويط

Mechanical properties of

fasteners made of carbon steel

الخواص الميكانيكية لأدوات

and alloy steel – Part 2: Nuts with specified property classes -

:2 التثبيت )الربط( – الجزء24 الصواميل ذات قيم حمل صمود

Coarse thread and fine pitch معينة – خطوة سن )لولب( ناعم

thread

Pipe threads where pressure tight joints are not made on the threads — Part 1: Designation,

الأنابيب المسننةعندما لا تعمل وصلات إحكام الضغط على25

التسنين – الجزء الأول : الابعاد والتفاوت والتمييز

Metallic flanges — Part 1: Steel الشفاه:1 الشفاه المعدنية - الجزء26

flanges.

من الفولاذ

Paints and varnishes — Determination of resistance to neutral salt spray.

الدهانات والورنيشات – تحديد27 مقاومة لرش الملح المحايد

Gas cylinders - Refillable welded steel cylinders - Test pressure 60 bar and below

أسطوانات الغاز – أسطوانات الصلب الملحومة التي يمكن إعادة28

تعبئتها – إختبار الضغط عند بار60 وأقل من

SASO ISO 20703

Gas cylinders - Refillable welded aluminium-alloy cylindersDesign, construction and testing

أسطوانات الغاز – إعادة التعبئة 29لأسطوانات سبائك الألمنيوم الملحومة – التصميم والهيكل والاختبار

ملحوظة:تُعد قائمة المواصفات القياسية المذكورة في هذا الملحق خاضعة للمراجعة، ويتولى المورِّدون مسؤولية التأكد من موقع بأنهم يستخدمون أحدث المواصفات القياسية.

ب) قائمة المنتجات والترميزالجمركي

الترميز الجمركي

الرقم

7311

1أوعية للغاز المضغوج أو المسيل، من حديد صب أو حديد أو صلب

7613

2أوعية من ألومونيوم لتعبئة الغاز المضغوج

8414

3مضخات تفريغ الهواء

8468

4آلات وأجهزة تستعمل فيها الغازات

ُ ملحوظة: تعد المنتجات والتراميز الجمركية الموجودة في منصة سابر الإلكترونية هي النسخة المحدثة والمعتمدة.

الملحق ))2 ملحق — لا يُعدّ مادة

للسلامة

1- مواد التصنيع يجب اختيار المواد طبقا لغرض استخدام الأوعية ومتطلبات الفقرات من 1 / 1الى 4 / 1التالية:

1/1الأجزاء المضغوطة يجب أن تكون المواد المستخدمة في تصنيع الأجزاء المضغوطة كالآتي:

أ- قابلة للحام. ب- مرنة ومتينة، بحيث لا تتسبب في حالة حدوث تمزق عند أدنى درجة حرارة تشغيلية، في حدوث تجزئة

أو كسور للأجزاء المضغوطة. ج- لا تتأثر سلبا بالتقادم. 1/1/1أوعية الصلب

يجب أن يستوفي الصلب عالي الجودة غير المخلوج المتطلبات التالية: أ- غير فوار ويتم امداده بعد معالجة تسوية أو في حالة مكافئة. ب- تحتوي على نسبة كربون أقل من ٪0.25في ، وكبريت وفوسفور أقل من ٪0.05لكل عنصر من

هذه العناصر. ج- يجب أن تتوافر الخواص الميكانيكية التالية لكل منتج:

- أقص ى قوة شد ,R m max يجب أن تكون أقل من 580نيوتن/ مم .2

الاستطالة بعد التمزق كالتالي:في حال كانت قطع الاختبار مأخوذة موازية لاتجاه الدرفلة

≥ %22

A

السمك ≥ 3مم

≥ %17

A 80mm

السمك < 3مم

في حال كانت قطع الاختبار مأخوذة عمودية على اتجاه الدرفلة

≥ %20

A

≥ %15

A 80mm

السمك ≥ 3مم السمك < 3مم

يبلغ متوسط قيمة طاقة الانحناء الناتج عن الصدم KCV الناتجة عن ثلاث عينات اختبار طوليةعلى الأقل 35جول / سم 2في أدنى درجة حرارة تشغيل، بحيث يمكن أن تكون القيمة احدى العينات أقل من 35جول / سم 2ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون أقل من 25جول / سم .2وفي حال الصلب المخصص لتصنيع أوعية ذات درجة حرارة تشغيل دنيا أقل من 10-

درجات مئوية وسماكة جدار أكبر من 5مم، يلزم التحقق من هذه الجودة. 2/1/1أوعية الألومنيوم

يجب أن يحتوي الألومنيوم غير المخلوج على ألومنيوم بنسبة ٪ 99.5والسبائك تظهر مقاومة كافية ضد التآكل عند أقص ى درجة حرارة تشغيل.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تستوفي هذه المواد الشروج التالية:

أ- ينبغي تسليمها في الحالة الملدنة؛

ب- لها الخصائص الميكانيكية على المنتج المدرجة أدناه:

- الحد الأقص ى لقيمة مقاومة الشد، R mmax أقل من أو يساوي 350نيوتن / مم .2

الاستطالة بعد التمزق هي: إذا أخذت العينة بالتوازي مع اتجاه الدرفلة: ، ٪16 ≥A

إذا أخذت العينة عمودية على اتجاه الدرفلة: ، ٪14 ≥A 2/1مواد اللحام

يجب أن تكون المواد المستخدمة في تصنيع اللحامات المستخدمة على الوعاء أو في تصنيعها مناسبة ومتوافقة مع المواد المراد لحامها.

3/1 المساهمة في تقوية الوعاء يجب أن تكون هذه الملحقات )البراغي والصواميل وما إلى ذلك( مصنوعة إما من المواد المحددة في البند 1/1أو من أنواع أخرى من الصلب أو الألومنيوم أو سبائك الألومنيوم المخلوج المناسبة والمتوافقة مع المواد

المستخدمة في تصنيع الأجزاء المعرضة للضغط. ملاحظة: يجب أن تحتوي هذه المواد، عند أدنى درجة حرارة تشغيل، على استطالة مناسبة بعد الكسر وطاقة

ثني مناسبة للصدمات.

4/1الأجزاء غير المضغوطة

يجب ان تكون جميع أجزاء الأوعية غير الخاضعة للضغط والمجمعة باللحام مصنوعة من مادة متوافقة مع تلك الموجودة في العناصر الملحومة بها.

2- تصميم الوعاء

أ- يجب على الصانع، عند تصميم الوعاء، أن يحدد غرض الاستخدام، وأن يختار

- أدنى درجة حرارة تشغيلية Tmin

- أقص ى درجة حرارة تشغيلية Tmax

الحد الأقص ى لضغط التشغيل المسموح به PS ملاحظة: إذا اعتمدت أدنى درجة حرارة تشغيلية أكبر من - 10درجة مئوية ، فيجب استيفاء الخصائص

المطلوبة للمواد عند - 10درجة مئوية. ب- بالإضافة إلى ذلك، يجب على الصانع أن يأخذ في الحسبان الأحكام التالية:

- يجب أن تكون الأوعية قابلة للتفتيش داخليا.

- يجب أن تكون الأوعية قابلة للتطهير)التفريغ.)

يجب الحفاظ على الصفات الميكانيكية خلال فترة استخدام الوعاء للغرض المقصود منه.- يجب أن تكون الأوعية محمية بشكل كافٍ من التآكل، مع مراعاة الغرض من الاستخدام.

ج- يجب أن يأخذ الصانع في الحسبان حقيقة أنه في ظل ظروف الاستخدام المتوقعة:

إجتناب إخضاع الأوعية للضغوج التي من شأنها أن تضر بسلامة مستخدميها.- ألا يتجاوز الضغط الداخلي الحد الأقص ى لضغط التشغيل المسموح به، PS ومع ذلك،يُسمح بضغط

زائد مؤقت يصل إلى ٪10حدا أقص ى. د- يجب عمل الوصلات الدائرية والطولية بلحمات اختراق كاملة أو بلحمات ذات كفاءة معادلة، ويجب أن يكون

للقيعان المقببة، حافة أسطوانية باستثناء القيعان نصف الكروية، حافة أسطوانية. 1/2سمك الجدار

أ- إذا كان ناتج ضرب أقص ى ضغط تشغيلي مسموح به وسعة الوعاء ) )PS × V أقل من أو يساوي ) )3000بار *لتر، فيجب تحديد سمك جدار الأوعية، باختيار الصانع، بإحدى الطرائق الموضحة في النقطتين 1/1/2و

.2/1/2

ب- إذا كان ناتج ضرب أقص ى ضغط تشغيلي مسموح به وسعة الوعاء ) )PS × V أكبر من ) )3000بار *لتر، أو إذا تجاوزت درجة الحرارة التشغيل القصوى 100درجة مئوية، فيجب تحديد السماكة بالطريقة الموضحة في

النقطة .1/1/2

ج- يجب أن تكون السماكة الفعالة لجدار الغلاف والنهايات )

2) مم على الأقل للأوعية المصنعة من الصلب و ))3 مم للأوعية المصنوعة من الألمنيوم والألومنيوم المخلوج.

1/1/2طريقة الحسابيٌحسب الحد الأدنى لسماكة الأجزاء المعرضة للضغط مع مراعاة شدة الضغوج المسلطة والأحكام التالية:

أ- يجب أن يكون ضغط التصميم الذي يجب أخذه في الحسبان أكبر من أو يساوي الحد الأقص ى لضغط التشغيل PS المختار؛

ب- يجب أن يكون إجهاد الغشاء)الجدار( العام المسموح به أقل من أو يساوي القيمة الصغرى ل ))) R eT× ) 0.6 أو ل )) .)R m ×)0.36يجب على الصانع أن يستخدم، لتحديد الضغط المسموح به، القيم الدنيا ل R eT و R m

التي يضمنها منتج المادة الأولية. ملاحظة: يجب ضرب السُمك المحسوب وفقا للإجراءات المحددة في الفقرة الأولى بالمعامل ) ،)1.15عندما يشتمل الجزء الأسطواني من الوعاء على لحام طولي واحد أو أكثر بحيث يكون تنفيذه بإجراء لحام غير

تلقائي)آلي.)

2/1/2الطريقة التجريبية

يجب تحديد سمك الجدار بحيث يمكن للأوعية بأن تتحمل، في درجة الحرارة المحيطة، ضغطا يساوي على الأقل خمسة أضعاف الحد الأقص ى لضغط التشغيل المسموح به مع تشوه محيطي دائم أقل من أو يساوي .٪1

3- عمليات التصنيع

يجب إنشاء الأوعية وإخضاعها لضوابط التصنيع وتقويم المطابقة المبينة في الملحق ). )4

1/3تحضير الأجزاء المكونة

2/3لحام الأجزاء المضغوطة

أ- يجب أن تكون اللحامات والمناطق المجاورة لها خصائص مماثلة لتلك الخاصة بالمواد الملحومة وأن تكون خالية من العيوب السطحية أو الداخلية التي تضر بسلامة الأوعية.

ب- اللحامات يتولاها عمال لحام أو مشغلون مؤهلون لدرجة المهارة المناسبة، وفقا لإجراءات اللحام المعتمدة، التي يجب أن يتم تنفيذ هذه الموافقات والمؤهلات من قبل الجهات المختصة.

ج- يجب على الصانع أن يضمن، أثناء التصنيع، اتساق جودة اللحامات من خلال الفحوصات المناسبة المتوافقة مع الإجراءات المتخذة في هذه العملية، ويجب إعداد تقارير بنتائج الفحوصات.

الملحق ))3 ملحق — لا يُعدّ مادة

البيانات والتعليمات والتعاريف والرموز

1- البيانات

1/1تحمل الأوعية لوحات أو نقوش بالبيانات التالية:

أ- أقص ى ضغط تشغيلي )( )PS بالبار.)

ب- درجة حرارة التشغيل القصوى )( )T max بالدرجة المئوية ° .)C

ج- درجة حرارة التشغيل الدنيا ) ( )Tmin بالدرجة المئوية ° .)C

د- سعة الوعاء )( )V باللتر.)

ه- الاسم والاسم التجاري المسجل أو العلامة التجارية وعنوان الصانع. و- نوع الوعاء والتعريف التسلسلي أو الدُفعي لها.

2/1عند استخدام لوحة بيانات، يكون تصميمها بحيث لا تقبل إعادة الاستخدام وتحتوي على مساحة خالية لإدخال بيانات أخرى إضافية عليها.

2- تعليمات السلامة: تتضمن تعليمات السلامة المعلومات التالية: أ- المعلومات المنصوص عليها في النقطة ،2/1باستثناء التعريف التسلسلي أو تحديد الدُفعة للوعاء. ب- مجال استخدامات الوعاء المتوقعة. ج- شروج الصيانة والتركيب اللازمة لضمان سلامة الوعاء.

3- التعاريف والرموز 1/3التعاريف

أ- الضغط التصميمي " "P هو الضغط النسبي الذي يختاره الصانع ويستخدم لتحديد سمك أجزاء وعاء الضغط.

ب- الحد الأقص ى لضغط التشغيل " "PS هو أقص ى ضغط نسبي يمكن ممارسته في ظل الظروف العادية لاستخدام الوعاء.

ج- درجة حرارة التشغيل الدنيا " "T min هي أدنى درجة حرارة ثابتة لجدار الوعاء في ظل ظروف الاستخدام العادية.

د- درجة حرارة التشغيل القصوى " "T max هي أعلى درجة حرارة ثابتة لجدار الوعاء في ظل ظروف الاستخدام العادية.

ه- إجهاد الخضوع " "R eT هي القيمة عند درجة حرارة التشغيل القصوى" "T max للحالات التالية: - إما حد التدفق الأعلى R eH لمادة ذات حد تدفق أدنى وأعلى؛

- إما الحد التقليدي لإجهاد الخضوع عند )R p0.2 ٪0.2(؛

إما إجهاد الخضوع عند ) )R p1.0 ٪1.0للألمنيوم غير المصلد )المخلوج.)

2/3الرموز

وحدة القياس

%

% J/cm2

Bar Bar Bar

N/mm2 N/mm2

N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2

° C ° C L

التعريف )عربي(

الاستطالة بعد الكسر

الاستطالة بعد الكسر متوسط قيمة طاقة الانحناء الناتج عن

الصدم الضغط التصميمي الحد الأقصى لضغط التشغيل ضغط الاختبار الهيدروستاتيكي أو

الهوائي قوة الصمود اجهاد الخضوع عند درجة حرارة التشغيل القصوى الحد الأعلى لإجهاد الخضوع

قوة الشد اقصى قوة شد قوة الصمود درجة حرارة التشغيل القصوى درجة حرارة التشغيل الدنيا

السعة

التعريف)انجليزي(

= Elongation after fracture (Lo 5,65√So)

Elongation after fracture (Lo = 80 mm) Bending rupture energy

Design pressure Maximum operating pressure Hydrostatic or pneumatic test

pressure proof strength % 0.2 Yield strength at maximum operating

temperature Upper yield point Tensile strength Maximum tensile strength proof strength %0.1 Maximum working temperature Minimum working temperature Capacity of the vessel

الرمز

A

A80 mm KCV

P PS Ph

Rp0,2 R eT

R eH R m Rm, max R p1,0 Tmax Tmin V

الملحق ))4 ملحق — لا يُعدّ مادة

ً نموذج تقويم المطابقة ) )Type 1a وفقا للمواصفة )ISO/IEC 17067)

اعتماد الطراز))Type Approval

1/1اعتماد الطرازيُعرَّف اعتماد الطراز بأنه أحد ، حيث تقوم الجهة المقبولة بمقتضاه بمراجعة التصميم الفني للمنتَج،

والتأكد من صحته ثم الإقرار بأن التصميم الفني للمنتَج يستوفي متطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات العلاقة.

ويمكن إجراء اعتماد الطراز بإحدى الطريقتين التاليتين:

1) فحص عينة نموذجية من المنتَج كاملا، بحيث يكون مُمثِّلا للإنتاج المرتقب، )نموذج الإنتاج.)

2) تقويم مدى مطابقة التصميم الفني للمنتَج من خلال مراجعة الوثائق الفنية والأدلة )نموذج التصميم ،)مع فحص عينة مُمثِّلة للإنتاج المُزمع، لواحدة أو أكثر من الأجزاء ذات للمنتَج )جمع بين نموذج الإنتاج ونموذج التصميم.)

1/2إجراءات اعتماد الطراز

تقديم طلب لاعتماد الطرازعند إحدى

1/1/2

يجب على الصانع أن يُقدم طلبا لاعتماد الطراز عند جهة مقبولة يختارها؛ على أن يحتوي الطلب على ما يلي:

1) اسم وعنوان الصانع.

2) إقرار مكتوب بعدم تقديم الطلب نفسه إلى أي جهة مقبولة أخرى.

3) وثائق فنية تُمكِّن من تقويم مدى مطابقة لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية، وأن تحتوي على تحليل وتقييم

مناسبين للمخاطر.

4) يجب أن تحدِّد الوثائق الفنية المتطلبات التي تنطبق على المنتَج؛ على أن تشمل - حسب ما يقتضيه التقويم - التصميم

والتصنيع وتشغيل )استخدام( المنتَج.

5) يجب أن تشمل الوثائق الفنية - على الأقل - العناصر التالية:

أ) وصف عام للمنتَج.

ب) رسومات التصميم والتصنيع والمساقط الأفقية )الرسوم البيانية( العناصر والوحدات والتقسيمات الجزئية، إلخ...

ج) التوصيف والشروح اللازمة لفهم الرسومات والرسوم البيانية وتشغيل)استخدام( المنتَج المشار إليها.

د) قائمة بالمواصفات القياسية السعودية أو أي مواصفات فنية أخرى ملائمة تعتمدها ، سواء كانت مطبقة كليا أو جزئيا، ووصفا للحلول المتبنَّاة لاستيفاء للوائح الفنية السعودية، وذلك في

حالة عدم تطبيق المواصفات القياسية المشار إليها، وفي حالة الاستعمال الجزئي للمواصفات القياسية السعودية، فيجب أن يُوضَّح في الوثائق الفنية البنود المطبقة.

ُ

ه) نتائج التقارير )الحسابات البيانية( الخاصة بالتصميم، وعمليات المراقبة والاختبارات المجراة، إلخ...

و) تقارير الاختبارات.

ز) عينات مُمثِّلة عن الإنتاج المُزمع، ويمكن أن تطلب الجهة المقبولة المزيد من العينات إذا دعت الحاجة لذلك.

ح) الأدلة )البراهين( التي تدعم ملائمة الحلول الفنية المتخذة في التصميم، حيث يجب أن تشير هذه الأدلة إلى كل الوثائق المُتبَعة، خاصة في حالة عدم تطبيق المواصفات القياسية السعودية و/أو المواصفات الفنية الملائمة

ُ المشار إليها، ويجب أن تشمل الأدلة الداعمة - متى ما اقتض ى الأمر ذلك - نتائج الاختبارات المجراة في المختبر

المناسب لدى الصانع، أو في مختبر آخر تحت مسؤوليته.

2/1/2مهام الجهة المقبولة

َ

أ) بالنسبة للمنتج دراسة الوثائق الفنية والأدلة )البراهين( الداعمة بغرض تقويم ملائمة التصميم الفني للمنتَج.

ب) بالنسبة للعينات

1) التأكد من أن تصنيع العينات مطابق للوثائق الفنية، وتحديد العناصر المُصمَّمة وفقا للمواصفات القياسية

السعودية، والعناصر المُصمَّمة وفقا للمواصفات الأخرى.

2) إجراء الفحوصات والاختبارات المناسبة، أو توكيل من يقوم بها بالنيابة، للتأكد من أن الحلول الفنية ) )technical solution التي تبناها الصانع تفي بالمتطلبات الرئيسة المحددة في المواصفات القياسية، وذلك في

حالة عدم تطبيق المواصفات ذات العلاقة.

3) إجراء الاختبارات المناسبة، أو توكيل من يقوم بها بالنيابة، للتأكد - في حالة عدم تطبيق المواصفات القياسية السعودية و/أو المواصفات الأخرى الملائمة - بأن الحلول الفنية التي تبناها الصانع تستوفي المتطلبات

الأساسية للوائح الفنية السعودية.

4) الاتفاق مع الصانع على مكان إجراء الاختبارات.

ج) بالنسبة لقرارات الجهة المقبولة

َّ

1) يجب على الجهة المقبولة إصدار تقرير تقويم عن الإجراءات التي قامت بها ومخرجاتها، وعلى الجهة المقبولة ألا

تنشر هذا التقرير لا كليا ولا جزئيا إلا بعد موافقة الصانع.

2) إذا كان الطراز مطابقا لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المنتَج المعني، فإن الجهة المقبولةتُصدِّر شهادة اعتماد طراز للصانع، ويجب أن تحتوي الشهادة على اسم وعنوان الصانع، ونتائج الاختبارات،

وشروج سريانها - إنُ وجِّدت، والمعلومات اللازمة لتحديد الطراز المصادَق عليه، ويمكن أن تحتوي الشهادة كذلك على مرفقات.

3) يجب أن تحتوي الشهادة مع مرفقاتها على جميع المعلومات المناسبة لتقويم مدى مطابقة المنتجات المصنَّعة وفقا للطراز المُختبَر وللمراقبة أثناء التشغيل.

4) إذا كان الطراز غير مطابق لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المنتَج المعني، فيجب على الجهة المقبولة ألاَّ تُصدِّر شهادة اعتماد الطراز، وأن تُبِّلغ صاحب الطلب بقرارها، مع إعطائه مسوغات مفصَّلة حيال

عدم إصدارها شهادة اعتماد الطراز. َّ

5) يجب على الجهة المقبولة أن تتبع كل التطورات التقنية المعروفة، ومتى ما أشارت هذه التطورات إلى إمكانية ظهور عدم مطابقة الطراز المصادَق عليه لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية، فيجب على الجهة المقبولة أن

تحدِّد مدى الحاجة إلى إجراء اختبارات إضافية، وعليها في هذه الحالة إبلاغ الصانع بذلك.

6) يجب على الصانع إبلاغ الجهة المقبولة - التي تحتفظ بالوثائق الفنية الخاصة بشهادة اعتماد الطراز - بكل

َ

ُ

ُ

التغييرات المدخلة على الطراز المصادق عليه؛ التي من شأنها أن تؤثِّر على مطابقة المنتج لمتطلبات اللوائح

الفنية السعودية، أو لشروج سريان شهادة اعتماد الطراز، حيث أن مثل هذه التغييرات تتطلب مصادقة

إضافية على شهادة اعتماد الطراز الأولية.

ُ

ُ

َُّ

7) يجب على كل جهة مقبولة أن تبلغ الهيئة عن شهادات اعتماد الطراز وأي إضافة أصدِّرت أو سِّحبت، وعليها

أن تقوم بشكل دوري - أو عند الطلب - بتقديم قائمة بشهادات اعتماد الطراز وأي إضافات قدُ رفِّض

إصدارها أو تلك التي قد عُِّلقت أو قُيِّدت بأي شكل.

8) يجب على كل جهة مقبولة أن تُبلَّغ الجهات المقبولة الأخرى عن شهادات اعتماد الطراز وأي إضافات قدُ رفِّض

َُّ

ُُ

إصدارها أو تلك التي قد عِّلقت أو قيِّدت بأي شكل، وأن تبلغ كذلك - عند الطلب - عن شهادات اعتماد الطراز

ُ

وأي إضافة قد أصدِّرت.

9) يمكن للهيئة وللجهات المقبولة الأخرى – عند الطلب - أن تحصل على نسخ من شهادات اعتماد الطراز و/أو الإضافات المدخلة عليها، ويمكن للهيئة – عند الطلب - أن تحصل على نسخ من الوثائق الفنية، ومن نتائج الاختبارات التي قامت بها الجهة المقبولة، ويجب على الجهة المقبولة الاحتفاظ بنسخة من شهادة اعتماد الطراز ومرفقاتها والإضافات المدخلة عليها، فضلا عن الوثائق الفنية، بما في ذلك المستندات المرفقة من

الصانع، وذلك حتى تاريخ انتهاء سريان الشهادة.

10) يجب على الصانع الاحتفاظ بنسخة من شهادة اعتماد الطراز ومرفقاتها والإضافات المدخلة عليها مع الوثائق الفنية، وإتاحتها للجهات الرقابية و لمدة عشر سنوات بعد وضع المنتَج في السوق.

11) يمكن للمورِّد تقديم الطلب المشار إليه في البند ) )1/1/2أعلاه، والقيام بالواجبات المشار إليها سلفا باسم الصانع، بشرج أن يكون ذلك بموافقة الصانع.

الملحق ))5 ملحق — لا يُعدّ مادة

ً نموذج تقويم المطابقة ) )Type 3وفقا للمواصفة ))ISO/IEC 17067

)المطابقة للطرازالمبنية على تقويم عملية الإنتاج(

.1المطابقة للطرازالمبنيَّة على تقويم عملية الإنتاج هو نموذج إجراء لتقويم المطابقة الذي يُنفِّذ -من خلاله -الالتزامات الواردة في البنود المبينة أدناه، ثم يؤكد ويقر -تحت كامل مسؤوليته - بأن المُنتجات المعنية متطابقة مع الطراز المحدد في شهادة اعتماد الطراز ) Type

)Approval وتتقيد بمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.

.2التصنيع يجب على المورِّد تشغيل نظام إدارة سلامة المُنتج، مصادق عليه لضمان سلامة المُنتج، شاملا خط الإنتاج والفحص النهائي، واختبار المُنتجات المعنية وفقا للبند ) ،)3ويجب أن يخضع النظام إلى مراقبة دورية

) )Surveillance وفقا لما ورد في البند ).)4

.3نظام إدارة سلامة

1/3يجب على المورِّد تقديم طلب إلى الجهة المقبولة التي يختارها، من أجل تقويم نظام إدارة سلامة ُ

المنتجات المعنية، ويجب أن يشمل الطلب ما يلي:

أ) اسم وعنوان الموَّرد، واسم وعنوان الممثِّل الرسمي للصانع - عند تقديم الطلب من الممثل

الرسمي.

ب) يجب أن يكون الصانع مرخصا رسميا من السُلطات المعنية في بلد الصنع.

ج) إقرارا مكتوبا بعدم تقديم نفس الطلب إلى أي جهة مقبولة أخرى.

د) كل المعلومات ذات العلاقة بشأن فئة المُنتجات المقصودة.

ه) الوثائق الخاصة بنظام إدارة سلامة المُنتج.

و) الوثائق الفنية الخاصة بالطراز المصادَق عليه، ونسخة من شهادة اعتماد الطراز. 2/3يجب أن يضمن نظام إدارة سلامة المُنتج تطابق المُنتجات المصنعة مع الطراز المحدد في شهادة اعتماد

الطراز، ومع متطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.

3/3يجب توثيق جميع عناصر النظام ومتطلباته - المعتمدة من المورِّد – بطريقة منهجية ومنظمة، على

َّ

ُ

ُ

شكل سياسات مكتوبة وإجراءات وتعليمات، ويجب أن تتيح وثائق نظام إدارة سلامة المنتج فهما متسِّقا

لبرامج وخطط وأدلة وسجلات السلامة، ويجب أن تشمل وثائق النظام - على وجه الخصوص - وصفا

كافيا لما يلي:

أ) أهداف الجودة، والهيكل التنظيمي والمسؤوليات وصلاحيات الإدارة، وذلك فيما يتعلق بسلامة المُنتج.

ب) تقنيات التصنيع، وإجراءات مراقبة جودة وسلامة المُنتج، والعمليات والإجراءات المتَّبعة.

ج) الفحوصات والاختبارات المنفِّذة، قبل وأثناء وبعد التصنيع، وتكرارها.

د) السجلات: مثل تقارير الفحص والاختبار والمعايرة، ووثائق تأهيل الموظفين المعنيين..إلخ.

ه) وسائل ضبط تحقيق السلامة المطلوبة في المُنتج والتشغيل الفعال لنظام إدارة سلامة المُنتج. 4/3يجب على الجهة المقبولة -المصاِّدقة على نظام إدارة سلامة المُنتج -تقويم النظام لتحديد ما إذا كان مستوفيا للمتطلبات المشار إليها في البند ) ،)3/3خلال فترة سريان المصادَقة على النظام، وذلك لمدة

ثلاث سنوات. 5/3يجب افتراض مطابقة المُنتج لمتطلبات اللوائح الفنية -فيما يتعلق بعناصر نظام إدارة سلامة المُنتج -

كلما كان مطابقا للمواصفات القياسية. 6/3يجب أن يكون فريق التدقيق ذا خبرة في سلامة المُنتج المعني، وأن يضم الفريق عضوا واحدا -على الأقل - ذا خبرة في تقويم مجال وتقنيات صناعة المُنتج، وإلماما بالمتطلبات الفنية الواردة في اللوائح الفنية ذات

العلاقة.

7/3يجب أن يشمل التدقيق زيارة تقويٍم للمصنع، ويجب أن يقوم فريق التدقيق بمراجعة الوثائق الفنية المشار إليها في البند ) ،)3/3للتأكد من قدرة الصانع على تحديد المتطلبات الواردة في اللوائح الفنية،

وإجراء الفحوصات والاختبارات اللازمة لضمان مطابقة المُنتج لتلك المتطلبات.

8/3يجب إشعار الصانع بالقرار بعد انتهاء التقويم، على أن يتضمن الإشعار نتائج التدقيق وقرار التقويم

مع مسوغات ذلك. 9/3يتعهد الصانع بالوفاء بالتزامات نظام إدارة سلامة المُنتج، كما هو مُصادَق عليه، والحفاظ عليه بحيث

يظل ملائما وفعالا. 10/3يجب على الصانع إشعار جهة تقويم المطابقة - التي صادقت على نظام إدارة سلامة المُنتج - بأي تعديلمُقترٍَح في نظام إدارة سلامة المُنتجُ 11/3يجب على الجهة المقبولة تقويم أي تعديلات مقترحة، ثم تقرير ما إذا كان نظام إدارة سلامة المنتج المُعدَّل مستمرا في مطابقته للمتطلبات المشار إليها في البند ))3/3

أو يحتاج إلى إعادة التقويم، ويجب على الجهة المقبولة إشعار الصانع بقرارها، على أن يتضمن

الإشعار نتائج الفحص والاختبار وقرار التقويم مع مسوغات ذلك.

.4المر اقبة الدورية تحت مسؤولية الجهة المقبولة 1/4الغرض من المراقبة الدورية هو التحقق من مدى استيفاء المورِّد لالتزامات نظام إدارة سلامة المُنتج

المصادَق عليه.

2/4يجب على المورِّد السماح للجهة المقبولة - خلال فترة سريان المصادقة - بدخول مواقع التصنيع والتفتيش والاختبار والتخزين، وأن يُوفِّر جميع المعلومات اللازمة للتقويم، خاصة وثائق نظام إدارة سلامة المُنتج، وسجلات السلامة، مثل: تقارير الفحص والاختبار والمعايرة، ووثائق تأهيل الموظفين

المعنيين ... إلخ.

3/4يجب على الجهة المقبولة القيام بزيارات تدقيق دورية للتأكد من أن الصانع يُطبق نظام إدارة سلامة

ُ

ُ

المنتج ويحافظ عليه، على أن تقدم الجهة المقبولة تقرير التقويم للمورِّد.

4/4يحق للجهة المقبولة القيام بزيارات فجائية للمصنع لإجراء اختبارات على المُنتج – إذا اقتض ى الأمر ذلك - أو توكيلها لجهة أخرى للتأكد من أن نظام إدارة سلامة المُنتج يعمل بشكل صحيح، على أن تُقدم الجهة

المقبولة تقرير التقويم للمورِّد، وتقارير الاختبارات - في حالة إجراء الاختبارات. .5 والإقراربالمطابقة

1/5يجب على الجهة المقبولة إصدار شهادة مطابقة للمنتَج إذا كان المورِّد حاصلا على نظام إدارة سلامة المُنتج مصادَق عليه وساري المفعول، وذلك كلما قدم المورِّد طلبا لذلك، خلال فترة سريان مفعول

المصادقة. 2/5يجب على الجهة المقبولة تحديد بيانات المُنتج في كل طلب، وتوضيحها في شهادة المطابقة الصادرة،

وتسجيلها في البوابة الإلكترونية للمطابقة )في .) 3/5يجب على المورِّد أن يُصدر إقرارا مكتوبا بالمطابقة لكل طرازٍ مُعتمد من المُنتج )اعتماد الطراز ،)وأن يجعله مُتاحا للجهات المختصة والرقابية وسُلطات لمدة لا تقل عن عشر )

10) سنوات، على أن يُحدَّد الطراز المُعتمَد للمنتَج في إقرار المورِّد بالمطابقة، ويجب توفير نسخة من شهادة المطابقة

والإقرار بالمطابقة للجهات المختصة والرقابية وسُلطات مسح السوق عند الطلب. 4/5يجب على المورِّد أن يجعل الوثائق أدناه مُتاحة للجهات المختصة والرقابية وسُلطات مسح السوق لمدة

لا تقل عن عشر )

10) سنوات.

أ) الوثائق المشار إليها في البند ).)3/3

التعديلات المشار إليها في البند ،9/3كما هو مصادَقٌ عليه.

ب) قرارات وتقارير الجهة المقبولة المشار إليها في البند ).)7/3

ج(

5/5يجب على كل جهة مقبولة إبلاغ الجهات المختصة والرقابية وسُلطات مسح السوق عن أنظمة إدارة

سلامة المُنتج التي صادقت عليها أو سحبتها، ويجب عليها وضع قوائم لأنظمة إدارة سلامة المُنتج التي

صادقت عليها، أو التي قامت برفضها أو تعليقها أو تقييدها أو سح ها، وذلك بأي وسيلة، إما بشكل

دوري أو عند الطلب، وعلى كل جهة مقبولة إشعار الأخرى عن المصادقات الخاصة بأنظمة إدارة سلامة المُنتج التي قامت برفضها أو تعليقها أو سح ها أو تقييدها، وإشعار تلك الجهات -

عند الطلب - عن مصادقات الأنظمة التي أصدرتها.

الملحق ))6 ملحق — لا يُعدّ مادة

نموذج Supplier Declaration of Conformity يُعَّبأ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة

1) بيانات - الاسم: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- العنوان: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- الشخص الذي يمكن الاتصال به:

- البريد الإلكتروني: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- رقم الهاتف: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- الفاكس: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) تفاصيل :

- العلامة التجارية للمنتج: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

- الطراز: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- الدفعة أو )الرقم التسلسلي--------------------------------------------------------------------------------------------------- :)

- المواصفات القياسية المرجعية/المواصفات الفنية: ---------------------------------------------------------------------------

- الجهة المقبولة /رقم تسجيل القبول: -------------------------------------------------------------------------------------------

( والمواصفات القياسية

نُقرُّ بأن المنتج المذكور في هذا الإقرار هو منتَج مطابق للائحة الفنية السعودية )

السعودية الملحقة بها.

الشخص المسؤول: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اسم الشركة: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

التوقيع: ----------------------------------------------------------------------------- التاريخ: --/--/-----

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام البيئة النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام مكافحة الغش التجاري النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
​نظام الشركات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التخصيص النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة قواعد برامج التعليم المهني المستمر
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الاستثمار النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

اللائحة الفنية لأوعية الضغط البسيطة لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.