الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة SASO
اللائحة الفنية لوسائل التنقل الفردية الكهربائية )السكوتر(
ُ اعتمد تحديث هذه اللائحة الفنية في اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم )
194) المنعقد بتاريخ 1445/03/13ه
)2023/09/23م(
ُ نشر تحديث اللائحة في الجريدة الرسمية بتاريخ
1445/03/28ه )2023/10/13م(
الإصدارالثاني
المحتويات
تمهيد
ً
ً
تماشيا مع انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 244وبتاريخ
1426/9/21ه بشأن الموافقة على وثائق انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وما يتطلب الأمر من التزام المملكة بمواءمة
أنظمتها ذات العلاقة بما يتماش ى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة، خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة ) )TBT التي تقض ي بعدم
وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول الأعضاء، وعدم التمييز بين المنتجات ذات المنشأ المختلف من
حيث الاشتراطات الفنية وطرائق تقويم المطابقة، وذلك من خلال إصدار لوائح فنية تشمل المتطلبات الأساسية المشروعة وتوحيد
إجراءات العمل.
وبناءً على المادة الثالثة )فقرة -
1) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدارمواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة الجودة وتقديم المطابقة، تتو افق مع المواصفات القياسية والأدلة الدولية، وتحقق متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية
في هذا المجال، وتكون متو افقة مع الشريعة الإسلامية ومحققة لمصالح المملكة".
واستنادا إلى المادة الرابعة )فقرة -
2) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدارلوائح إجراءات تقويم المطابقة للسلع
والمنتجات والخدمات طبقا للمواصفات القياسية التي تعتمدها".
وبناءً على المادة الرابعة )فقرة -
14) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة "مراجعة الأنظمة واللوائح الرقابية ذات العلاقة بمجالات عمل الهيئة، وتطويرها، و اقتراح التعديلات اللازمة عليها، لتواكب متطلبات الجودة والسلامة، وإحالتها إلى الجهات
ً المختصة، لدراستها وإصدارها وفقا للطرق النظامية".
وبناءً على المادة السادسة )فقرة )1-من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، التي تنص على " مع مراعاة ما ورد في المادة )الرابعة( من هذا التنظيم، تعد الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات القياسية، وإجراءات تقويم المطابقة، ومنح علامة الجودة والقياس والمعايرة. وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها
وأعمالها". وحيث إن المواصفات القياسية للمنتجات المشمولة في إحدى اللوائح تعتبر أساسًالمطابقة تلك المنتجات للمتطلبات الأساسية
للسلامة في اللائحة المحددة، أعدت الهيئة هذه اللائحة الفنية.
ملحوظة: هذا التمهيد وجميع الملاحق لهذه اللائحة جزء لا يتجزأ منها.
المادة )
1) المصطلحات والتعاريف
1/1تكون للمسميات والعبارات أدناه - عند تطبيق بنود هذه اللاَّئحة - الدلالات والمعاني المبينة أمامها، مالم يقتضِّ سياق النص خلاف ذلك:
الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة. المملكة: المملكة العربية السعودية.
الجهات الرقابية: هي الجهة / الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها والمسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواء في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.
اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات
والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج. َ
المنتج: وسائل التنقل الفردية الكهربائية )السكوتر(
المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرق الاختبار
وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعلامات.
المتطلبات الأساسية: المتطلبات الخاصة بالمنتجات، التي قد تؤثر في السلامة والصحة والبيئة، التي يجب الالتزام بها. سلطات مسح السوق: هي الجهة / الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ عمليات مسح السوق.
مسح السوق: الأنشطة والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من أن المنتجات تستوفي المتطلبات المنصوص ً
عليها في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وأنها لا تشكل خطرا على الصحة والسلامة والبيئة، أو أي جانب آخر يتعلق بحماية المصلحة العامة.
الخطر)أخطار) : Hazard(s)مصدر محتمل للضرر. ً المخاطر : Risk(s)احتمال ظهور خطر مسبب للضرر مرتبطا بدرجة شدة الضرر .
المورِّد: ويُقصد به ما يلي: - صانع المنتَج، في حالة إقامته في المملكة، أو كل شخص يقدم هُويته على أنه صانع للمنتَج وذلك من خلال تسميته
المنتَج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدم على تجديد المنتَج. - وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج المملكة، أو المستورد في حالة عدم وجود وكيل للصانع في المملكة.
- كل شخص في سلسلة التوريد ممن قد يكون لنشاطه أثر في خصائص المنتَج.
إجراءات تقويم المطابقة: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة توضح الإجراء المستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتقويم المطابقة.
الجهات المقبولة: هي جهات تقويم مطابقة تم قبولها من الهيئة وفق لائحة قبول جهات تقويم المطابقة.
شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدى الجهات المقبولة، التي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العلاقة.
إقرارالمورِّد بالمطابقة: إقرار من المورد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث -لا في مرحلة التصميم ولا في مرحلة الإنتاج الخاصة بعملية التصنيع -وقد يعتمد الإقرار على
اختبارات على المنتج وفقا للتشريعات ذات العلاقة.
علامة الجودة السعودية: هي علامة اعتمدتها الهيئة تدل على ان المنشأة لديها نظام إدارة فعال يضمن انتاج سلعة مطابقة للائحة وإجراء المنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.
الوضع في السوق: هو وضع المنتَج لأول مرة في سوق المملكة، والمسؤول عنه إما الصانع أو المستورد. العرض في السوق: تعني أي إمداد بالمنتَج بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام في المملكة في إطار نشاط تجاري سواء
كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.
السحب: هو أي إجراء يهدف إلى منع المنتجات من العرض في السوق وفي سلسلة التوريد.
الاستدعاء: هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي قد تم توفيرها للمستخدم النهائي.
وسائل التنقل الفردية الكهربائية )السكوتر :)هي أجهزة التنقل الفردية المزودة بلوح لتثبيت القدمين وتعمل بالمحركات الكهربائية، سواءً بمقود أو بدونه، وغير مصنفة كدراجة آلية.
المادة )
2) المجال
ً
ُ
تطبق هذه اللائحة على وسائل التنقل الفردية الكهربائية وبطاريات وأجهزة الشحن وذلك وفقا للتعريفات والمصطلحات الواردة في
المادة )
1) والمواصفات القياسية الواردة في الملحق ).)1
المادة )
3) الأهداف
تهدف هذه اللائحة إلى تحديد المتطلبات الأساسية الخاصة بوسائل التنقل الفردية )السكوتر( المشمولة في مجال هذه اللائحة، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على الموردين الالتزام بها، وذلك لضمان مطابقة هذا المنتج، والمحافظة على البيئة
وصحة وسلامة المستهلك.
المادة )
4) التزامات المورِّد
يجب على المورِّد، الالتزام بالمتطلبات التالية: 1/4المتطلبات الفنية
1/1/4استيفاء المتطلبات الفنية لوسائل التنقل الفردية الكهربائية )السكوتر ،)الواردة في المواصفات القياسية المبيَّنة في الملحق )
1) من هذه اللائحة.
2/1/4استيفاء وسائل التنقل الفردية الكهربائية )السكوتر( للمتطلبات الإضافية التالية:
أ) متطلبات السلامة العامة للأجهزة الكهربائية والبطاريات وأجهزة الشحن.
ب) يجب إرفاق دليل التعليمات مع المنتَج، بحيث يتضمن معلومات عن التشغيل، وطريقة الاستعمال الآمن،
والبيانات التحذيرية، وذلك على النحو التالي: ُ
ب 1/تنبيه المستخدم بوجوب قراءة كتيِّب التعليمات واشتراطات السلامة بشكل جيد قبل استخدام السكوتر.
ب 2/توضيح الأدوات والملابس اللازمة للاستخدام للحفاظ على السلامة، )مثل الخوذة وواقي الكوعين والركبتين ... الخ.)
ب 3/تحذيرات بشأن السلوكيات المؤثرة في التوازن أثناء الاستخدام )مثل حمل الأشياء أو استعمال الهواتف المحمولة( أو تواجد أكثر من شخص على السكوتر.
ب 4/تحذيرات بشأن العوامل المؤثرة في سلامة الجهاز )مثل مسببات ارتفاع الحرارة، أو حالات احتمال الحريق أو انفجار البطارية.)
ب 5/التحذيرات أو التوصيات اللازم اتباعها بخصوص طريقة وتوقيت الشحن، وشروط استعمال الشواحن البديلة.
ب 6/تحذيرات بشأن أماكن التخزين )مثل قربه من المواد القابلة للاشتعال أثناء الشحن.) ب 7/تحذيرات بشأن الفئات العمرية المناسبة والحدود القصوى للوزن المسموح به لمستخدم السكوتر.
ج) يجب ألا تزيد سرعة الجهاز القصوى عن 25كم/ ساعة.
د) في حالة تصنيف الجهاز من قبل المورِّد بأنه لعبة، فتُطبق على السكوتر اللائحة الخليجية للعب الأطفال،
بالإضافة إلى متطلبات هذه اللائحة.
ه) يجب أن تكون وسائل التنقل الفردية الكهربائية )السكوتر( مزودة بالآتي:
ه 1/إضاءة أمامية وخلفية.
ه 2/مكابح أمامية وخلفية.
ه 3/عواكس ذات عاكسية ملائمة.
ه 4/جهاز تنبيه صوتي
ISO
ل
وفقا
الجودة
إدارة
نظام
شهادة
على
الحاصل
)المصنع
المنتَج،
مَصدَر
المصنع
لدى
فعال
جودة
إدارة
نظام
َّ توفر
3/1/4
ً
9001يعد مستوفيا لمتطلبات هذا البند.)
2/4المتطلبات المتعلقة بالتغليف
التأكد من تجميع وترتيب وسائل التنقل الفردية الكهربائية )السكوتر( بشكل آمن وسليم أثناء عمليات التخزين والنقل، وذلك وفقا لمتطلبات التعبئة المنصوص عليها في المواصفة القياسية ذات العلاقة.
3/4المتطلبات المترولوجية )القياسية( يجب استخدام وحدات النظام الدولي ) )SI Units أو مضاعفاتها أو أجزائها أثناء التصميم أو التصنيع أو التداول.
المادة )
5) البيانات الإيضاحية
يجب أن تكون البيانات الإيضاحية الخاصة بوسائل التنقل الفردية الكهربائية )السكوتر( المُعدَّة لوضعها أو عرضها في السوق كالتالي:
1/5أن تكون البيانات الإيضاحية على عبوة المنتَج وعلى المنتج ذاته، مطابقة للمتطلبات الفنية الواردة في هذه اللائحة. ً
2/5أن تتضمن هذه البيانات أي عبارات تحذيرية متعلقة بالمنتج، وذلك وفقا لمتطلبات هذه اللائحة.
3/5أن تتضمن البيانات الإيضاحية المعلومات التالية:
أ) اسم المنتَج والاسم التجاري له.
ب) اسم الصانع وعنوانه و/ أو علامته التجارية أو كليهما.
ج) يجب وضع رمز )كود( خاص على كل عبوَّة يُوضح دفعة الإنتاج، وذلك لغرض تتبُّع المنتَج.
د) بلد المنشأ وما إذا كان المنتَج يُصنَّع بموجب ترخيص من علامة تجارية مسجلة.
4/5أن تكون مكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية وتكون أحرفها واضحة ومقروءة ولا يمكن إزالتها بسهولة. 5/5أن تكون جميع المعلومات المستخدمة في البيانات الإيضاحية صحيحة ومُثْبَتة.
6/5ألا تكون الصور والعبارات المستخدمة على عبوات المنتج، مخالفة للنظام العام والآداب العامة والقيم الإسلامية السائدة في المملكة.
المادة )
6) إجراءات تقويم المطابقة
1/6يجب على المورِّد -المسؤول عن الوضع في السوق -الحصول على شهادة مطابقة صادرة من جهة مقبولة من الهيئة، وفقا لنموذج تقويم المطابقة ) )Type 3وفقا للمواصفة ISO/IEC 17067كما هو موضح في الملحق ).)2
2/6يجب أن تنفذ الجهة المقبولة إجراءات تقويم مطابقة وفقا للنموذج المحدد، بما يضمن الوفاء بمتطلبات هذه اللائحة والمواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة؛ المبينة في الملحق ).)1
3/6يجب أن يُرَفق مع وسائل التنقل الفردية الكهربائية )السكوتر ،)ملف فني يتضمن ما يلي:
إقرار المورِّد)الصانع/المستورد( بالمطابقة وفقا للنموذج المرفق في الملحق ).)3- وثيقة تقييم المخاطر.
4/6يجب على المورِّد التعاون مع الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق، مثل تقديم وثائق الملف الفني وشهادات المطابقة وأي معلومات أخرى موثقة تُثبِّتُ مطابقة المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة، متى ما طُِّلب منه ذلك. ً
5/6السكوتر الحاصل على علامة الجودة السعودية أو ما يكافئها يعد مستوفيا للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
6/6يجب على الجهة المقبولة تطبيق اللائحة الفنية الخليجية للعب الأطفال، وذلك في حالة تصنيف المورِّد منتجه كلعبة أطفال، إضافة الى تطبيق متطلبات هذه اللائحة.
المادة )
7) مسؤوليات الجهات الرقابية
تقوم الجهات الرقابية كجزء من مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي: 1/7التحقق من استيفاء المنتجات ذات العلاقة لإجراءات تقويم المطابقة المحدَّدة، والوثائق الفنية المُرفقة مع الإرساليات. 2/7يحق للجهات الرقابية – عشوائيا – سحب عينات من المنتجات ذات العلاقة، وإحالتها إلى المختبرات المختصة للتأكد من
مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة الفنية. 3/7يحق للجهات الرقابية تحميل الموردين )صانعين ومستوردين( تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك 4/7عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج، فإن الجهة الرقابية تسحب المنتجات المعنية من المستودعات واتخاذ الإجراءات
النظامية في حقها.
المادة )
8) مسؤوليات سلطات مسح السوق
تقوم سلطات مسح السوق كجزء من مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي: 1/8تطبيق إجراءات مسح السوق على المنتجات المعروضة في الأسواق، وكذلك المنتجات المخزنة في مستودعات التجار والمصنعين للتحقق من سلامة المنتجات ومدى استيفائها للمتطلبات الأساسية المبيَّنة في هذه اللائحة الفنية والمواصفات
القياسية ذات العلاقة. 2/8سحب عينات من المنتَج، سواءً من السوق أو مستودعات المورِّدين )صانعين ومستوردين ،)وذلك لإجراء الاختبارات
اللازمة والتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة الفنية. 3/8عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتجَ المعروض والمخزَّن - لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، فإن سلطات مسح السوق تتخذ جميع الإجراءات الإدارية من سحب واستدعاء للمنتج المعني، وتُطبَّق الإجراءات والعقوبات المشار إليها في المادة )،)9
وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.
المادة )
9) المخالفات والعقوبات
ُ 1/9يحظر صناعة واستيراد المنتجات غير المطابقة لبنود هذه اللائحة الفنية، وكذلك وضعها وعرضها في السوق، أو حتى الإعلان عنها.
ُ 2/9يحظر استخدام وسائل التنقل الفردية الكهربائية )السكوتر( خارج المسارات المحددة من قبل الجهات ذات المعنية. ُ 3/9يعتبر عدم استيفاء السكوتر لمتطلبات هذه اللائحة الفنية سببا كافيا لسلطات مسح السوق والجهات الرقابية للحكم
بأن هذا المنتَج غير مطابق؛ مما قد يشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك وعلى البيئة، وذلك في الحالات التالية :
أ) عدم تثبيت أو التثبيت غير الصحيح لشارات المطابقة أو علامة الجودة السعودية أو ما يكافئها.
ب) عدم إصدار شهادة المطابقة أو إقرار المورِّد بالمطابقة، أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة.
ج) عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية عند الطلب.
د) عدم توفر أو عدم اكتمال البيانات الإيضاحية أو إرشادات السلامة والاستخدام.
4/9عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة، فعلى الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق – حسب الحالة - اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك:
أ) تكليف الجهة المخالفة - المسؤولة عن وضع أو عرض السكوتر المخالف - بسحبها من المستودعات أو السوق بهدف تصحيح المخالفة كلما كان ذلك ممكنا، أو إعادة تصديرها، أو إتلافها )حسب طبيعة المنتج( وذلك خلال
المدة الزمنية التي تحددها تلك الجهات.
ب) القيام بسحب المنتجات أو حجزها أو إتلافها، أو اتخاذ أي إجراء آخر لاستدعائها من الأسواق. ولسلطات مسح السوق - حسب الحالة - الإعلان عن استدعاء المنتَج من الأسواق، مع تحمُّل الجهة المخالفة جميع التكاليف
المترتبة على ذلك. 5/9عند ضبط مخالفة للسكوتر، فإن الهيئة تتخذ الإجراءات اللازمة لإلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة والاعلان عن
المخالفات، واتخاذ التدابير اللازمة مع الجهة المقبولة مُصدِّرة الشهادة. 6/9دون الإخلال بأي عقوبة أشد في الأنظمة المعمول بها، فإنه يُعاقب كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة
للمنتجات المشمولة بمجال هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري.
المادة )
10) أحكام عامة
1/10يتحمَّل المورِّد كامل المسؤولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه اللائحة الفنية، ويُطبَّق عليه العقوبات التي ينص عليها نظام مكافحة الغش التجاري و/ أي أنظمة ذات علاقة، متى ما ثبت مخالفته لأي مادة من مواد هذه اللائحة الفنية.
2/10لا تحول هذه اللائحة دون التزام المورِّد بجميع الأنظمة/اللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة؛ المتعلقة بتداول المنتج ونقله وتخزينه، وكذلك الأنظمة/اللوائح ذات العلاقة بالبيئة والأمن والسلامة.
3/10يجب على مستخدمي وسائل التنقل الفردية الكهربائية )السكوتر( الالتزام بالفئات العمرية والحدود القصوى للوزن المسموح به التي يحددها من قبل الصانع والموضح في دليل التعليمات المرفق مع المنتج.
4/10يجب على جميع موردي المنتجات الخاضعة لأحكام هذه اللائحة الفنية، أن يُقدموا لمفتش ي الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق جميع التسهيلات والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام الموكلة لهم.
5/10إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتض ى أحكام هذه اللائحة الفنية، أو نشأ أي خلاف في تطبيقها، فيُرفع الأمر إلى اللجنة المختصة في الهيئة لإصدار القرار المناسب بشأن هذه الحالة أو هذا الخلاف، وبما يحقق المصلحة العامة.
6/10يجوز للمورِّد تقديم طلب جديد بعد زوال أسباب رفض الطلب، وبعد إجراء التصحيحات اللازمة للأسباب التي أدت إلى ُ
الرفض، ودفع أي تكاليف إضافية تحدِّدها الهيئة. 7/10تقوم الهيئة بدراسة الشكاوى التي ترد إليها بشأن المنتجات الحاصلة على شهادة المطابقة أو علامة الجودة، والتحقق من
صحة هذه الشكاوى، واتخاذ الإجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات. 8/10يحق للهيئة إلغاء شهادة المطابقة إذا خالف المورِّد بنود هذه اللائحة الفنية، أو إلغاء الترخيص باستعمال علامة الجودة وفقا للائحة الفنية العامة لعلامة الجودة السعودية، واتخاذ الإجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة. 9/10عند حصول أي تعديلات على المنتج خلال فترة صلاحية شهادة المطابقة أو الترخيص باستعمال علامة الجودة )ما عدا
التعديلات الشكلية( فإن الشهادة أو الترخيص يصبح ملغيا لهذا المنتج، ولابد من التقدُّم بطلب جديد. 10/10للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه اللائحة الفنية، وعلى جميع المستفيدين من تطبيق هذه اللائحة الفنية الالتزام بما
يصدر عن الهيئة من تفسيرات.
المادة )
11) أحكام انتقالية
ً 1/11تطبق أحكام هذه اللائحة خلال مدة لا تزيد عن 180يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. 2/11مع مراعاة أحكام الفقرة )
1) من هذه المادة،يُعطى مهلة للمورِّدين لتصحيح أوضاعهم في السوق، وفقا لمتطلبات هذه
ً اللائحة الفنية خلال مدة لا تزيد عن 365يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. 3/11تلغي هذه اللائحة الفنية -بعد اعتمادها -كل اللوائح السابقة في مجال هذه اللائحة الفنية.
المادة )
12) النشر
ُ تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية.
رقم المواصفة القياسية
SASO IEC 60335-1 SASO-IEC-60335-2-114
SASO IEC 62133 SASO EN 71-1 SASO IEC 61558-2-7 SASO IEC 61558-1 SASO IEC 62660-1
الملحق ))1
أ) قائمة المواصفات القياسية الخاضعة لهذه اللائحة
عنوان المواصفة باللغة الإنجليزية
الرقم عنوان المواصفة باللغة العربية
Household and Similar Electrical
الأجهزة الكهربائية المنزلية وما
1يشابهها -السلامة - الجزء الأول: Appliances - Safety - Part 1 : General
Requirements
المتطلبات العامة
Household and similar electrical
الأجهزة الكهربائية المنزلية وما
appliances - Safety - Part 2-114:
يشابهها - السلامة - الجزء :114-2
-Particular requirements for self
المتطلبات الخاصة لأجهزة النقل
الشخص ي ذات الموازنة الذاتية balancing personal transport devices for
للاستخدام مع البطاريات التي use with batteries containing alkaline or
other non-acid electrolytes
تحتوي على القلويات أو غيرها من
الإلكتروليتات غير الحمضية
الخلايا الثانوية والبطاريات التي Secondary cells and batteries containing
- alkaline or other non-acid electrolytes
تحتوي على القلويات
والالكتروليتات غير الحمضية – Safety requirements for portable sealed
3متطلبات السلامة للخلايا الثانوية secondary cells, and for batteries made
from them, for use in portable
المغلقة النقالة والبطاريات
applications
المصنوعة منها للاستخدام في
التطبيقات المتنقلة
السلامة في لعب الأطفال - الجزء Safety of toys - Part 1 : Mechanical and
physical properties
الأول : الخواص الميكانيكية
والفيزيائية
Safety of power transformers, power
سلامة محولات القدرة, أجهزة
الإمداد بالطاقة الكهربائية، - supplies, reactors and similar products
5المفاعلات والمنتجات المشابهة-الجزء Part 2-7: Particular requirements and
tests for transformers and power
:7-2المتطلبات واختبارات خاصة
supplies for toys
للمحولات وأجهزة الإمداد بالطاقة
الكهربائية
سلامة محولات الكهرباء ، وإمدادات Safety of power transformers, power
6الطاقة ، والمفاعلات والمنتجات - supplies, reactors and similar products
المماثلة - الجزء الاول: المتطلبات Part 1: General requirements and tests العامة والاختبارات
خلايا أيون اللثيوم الثانوية لدفع Secondary lithium-ion cells for the
7مركبات الطرق الكهربائية- الجزء propulsion of electric road vehicles - Part 1
1: Performance testing
: اختبار الأداء
SASO IEC 62660-2
خلايا أيون اللثيوم الثانوية لدفع Secondary lithium-ion cells for the
8مركبات الطرق الكهربائية- الجزء propulsion of electric road vehicles - Part 2
2: Reliability and abuse testing
: اختبار الموثوقية والاستعمال
الخاطئ
SASO IEC 61982
البطاريات الثانوية ) بإستثناء Secondary batteries (except lithium) for
9بطاريات الليثيوم ( لدفع مركبات - the propulsion of electric road vehicles
الطرق الكهربائية - اختبار التحمل Performance and endurance tests والأداء
ISO 12405-1
- 10مواصفات اختبار حزم وأنظمة Test specification for lithium-ion traction
بطاريات الجر الليثيوم أيون - الجزء -battery packs and systems - Part 1: High
.power applications
:1تطبيقات عالية الطاقة.
ISO 12405-2
- 11مواصفات اختبار حزم وأنظمة Test specification for lithium-ion traction
بطاريات الجر الليثيوم أيون - الجزء -battery packs and systems- Part 2: High
.energy applications
:2تطبيقات عالية الطاقة.
ISO 12405-3
- 12مواصفات اختبار حزم وأنظمة Test specification for lithium-ion traction
بطاريات الجر الليثيوم أيون - الجزء battery packs and systems- Part 3: Safety
.performance requirements
:3متطلبات أداء السلامة.
ملحوظة: قائمة المواصفات القياسية المذكورة في هذا الملحق خاضعة للمراجعة، ويتولى المورِّدون مسؤولية التأكد من موقع الهيئة بأنهم يستخدمون أحدث المواصفات القياسية.
الترميز الجمركي
9503
ب) قائمة المنتجات والترميزالجمركي
المنتج
الرقم
الدراجات المسماة" سكوتر "بعجلتين أو بثلاث عجلات مندمج بها محرك كهربائي
غيرها من دراجات
الملحق ))2 نموذج تقويم المطابقة ) )Type 3وفقا للمواصفة ISO/IEC 17067
)المطابقة للطرازالمبنية على تأكيد جودة عملية الإنتاج(
1) المطابقة للطرازالمبنية على تأكيد جودة عملية الإنتاج هو نموذج إجراء لتقويم المطابقة الذي يُنفِّذ المورِّد - من خلاله - الالتزامات الواردة في البنود المبينة أدناه، ثم يؤكد و يقر
- تحت كامل مسؤوليته - بأن المنتجات المعنية متطابقة مع الطراز المحدد في شهادة اعتماد الطراز ) )Type Approval و
تتقيد بمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.
2) التصنيع يجب على المورِّد تشغيل نظام إدارة سلامة المنتَج ؛ مصادق عليه لضمان سلامة المنتج ، شاملا خط الإنتاج و الفحص النهائي، و اختبار المنتجات المعنية وفقا للبند ) ،
3) و يجب أن يخضع النظام إلى مراقبة دورية ) )Surveillance وفقا لما
ورد في البند ) .)4 َ
3) نظام إدارة سلامة المنتج 1/3يجب على المورِّد تقديم طلب إلى الجهة المقبولة التي يختارها، من أجل تقويم نظام إدارة سلامة المنتَجات المعنية.
و يجب أن يشمل الطلب:
أ) اسم وعنوان الموَّرد، و اسم و عنوان الممثِّل الرسمي للصانع - عند تقديم الطلب من الممثل الرسمي؛
ب) يجب أن يكون الصانع مرخصا رسميا من السلطات المعنية في بلد الصنع.
ج) إقرارا مكتوبا بعدم تقديم نفس الطلب إلى أي جهة مقبولة أخرى.
د) كل المعلومات ذات العلاقة بشأن فئة المنتجات المقصودة.
ه) الوثائق الخاصة بنظام إدارة سلامة المنتَج.
و) الوثائق الفنية الخاصة بالطراز المصادَق عليه ، ونسخة من شهادة اعتماد الطراز. 2/3يجب أن يضمن نظام إدارة سلامة المنتَج تطابق المنتجات المصنعة مع الطراز المحدد في شهادة اعتماد الطراز ، و مع
متطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.
3/3يجب توثيق جميع عناصر النظام و متطلباته - المعتمدة من المورِّد – بطريقة منهجية و منظمة ، على شكل سياسات
َّ
َ
ُ
مكتوبة و إجراءات و تعليمات ، و يجب أن تتيح وثائق نظام إدارة سلامة المنتج فهما متسِّقا لبرامج و خطط و أدلة و
سجلات السلامة ، و يجب أن تشمل وثائق النظام - على وجه الخصوص - وصفا كافيا لما يلي :
أ) أهداف الجودة ، و الهيكل التنظيمي و المسؤوليات و صلاحيات الإدارة ، وذلك فيما يتعلق بسلامة المنتَج.
ب) تقنيات التصنيع ، و إجراءات مراقبة جودة وسلامة المنتَج ، و العمليات و الإجراءات المتَّبعة ؛
ج) الفحوصات و الاختبارات المنفِّذة ؛ قبل و أثناء و بعد التصنيع ، و تكرارها؛
د) السجلات : مثل تقارير الفحص و الاختبار و المعايرة ، و وثائق تأهيل الموظفين المعنيين ... إلخ .
ه) وسائل ضبط تحقيق السلامة المطلوبة في المنتَج و التشغيل الفعال لنظام إدارة سلامة المنتَج. 4/3يجب على الجهة المقبولة - المصاِّدقة على نظام إدارة سلامة المنتَج - تقويم النظام لتحديد ما إذا كان مستوفيا للمتطلبات
المشار إليها في البند ، 3/3خلال فترة سريان المصادَقة على النظام ، وذلك لمدة ثلاث سنوات.
5/3يجب افتراض مطابقة المنتَج لمتطلبات اللوائح الفنية - فيما يتعلق بعناصر نظام إدارة سلامة المنتَج -كلما كان مطابقا
للمواصفات القياسية. 6/3يجب أن يكون فريق التدقيق ذا خبرة في سلامة المنتَج المعني، وأن يضم الفريق عضوا واحدا - على الأقل - ذا خبرة في
تقويم مجال وتقنيات صناعة المنتَج، وإلماما بالمتطلبات الفنية الواردة في اللوائح الفنية ذات العلاقة.
7/3يجب أن يشمل التدقيق زيارة تقويم للمصنع، ويجب أن يقوم فريق التدقيق بمراجعة الوثائق الفنية المشار إليها في البند
3/3للتأكد من قدرة الصانع على تحديد المتطلبات الواردة في اللوائح الفنية، و إجراء الفحوصات و الاختبارات اللازمة لضمان مطابقة المنتَج لتلك المتطلبات.
8/3يجب إشعار الصانع بالقرار بعد انتهاء التقويم، على أن يتضمن الإشعار نتائج التدقيق وقرار التقويم مع مسوغات ذلك.
9/3تعهد الصانع بالوفاء بالتزامات نظام إدارة سلامة المنتَج، كما هو مُصادَق عليه، والحفاظ عليه بحيث يظل ملائما وفعالا.
10/3يجب على الصانع إشعار جهة تقويم المطابقة - التي صادقت على نظام إدارة سلامة المنتَج - بأي تعديل مُقترَح في نظام
إدارة سلامة المنتَج.
في
ً مستمرا
المعدَّل
المنتَج
سلامة
إدارة
نظام
كان
إذا
ما
تقرير
ثم
مقترحة،
تعديلات
أي
تقويم
المقبولة
الجهة
على
يجب
11/3
مطابقته للمتطلبات المشار إليها في البند ، 3/3أو يحتاج إلى إعادة التقويم ، و يجب على الجهة المقبولة إشعار الصانع
بقرارها ، على أن يتضمن الإشعار نتائج الفحص و الاختبار و قرار التقويم مع مسوغات ذلك.
4) المر اقبة الدورية تحت مسؤولية الجهة المقبولة 1/4الغرض من المراقبة الدورية هو التحقق من مدى استيفاء المورِّد لالتزامات نظام إدارة سلامة المنتَج المصادَق عليه. 2/4يجب على المورِّد السماح للجهة المقبولة - خلال فترة سريان المصادقة - بدخول مواقع التصنيع و التفتيش و الاختبار و التخزين، و أن يُوفِّر جميع المعلومات اللازمة للتقويم؛ خاصة وثائق نظام إدارة سلامة المنتَج، و سجلات السلامة، مثل :
تقارير الفحص و الاختبار و المعايرة ، و وثائق تأهيل الموظفين المعنيين ... إلخ . 3/4يجب على الجهة المقبولة القيام بزيارات تدقيق دورية للتأكد من أن الصانع يطبق نظام إدارة سلامة المنتَج ويحافظ
ُ عليه، على أن تقدم الجهة المقبولة تقرير التقويم للمورِّد. 4/4يحق للجهة المقبولة القيام بزيارات فجائية للمصنع لإجراء اختبارات على المنتَج – إذا اقتض ى الأمر ذلك - أو توكيلها لجهة أخرى للتأكد من أن نظام إدارة سلامة المنتَج يعمل بشكل صحيح، على أن تُقدم الجهة المقبولة تقرير التقويم للمورِّد، و
تقارير الاختبارات - في حالة إجراء الاختبارات.
5) شهادة المطابقة والإقراربالمطابقة 1/5يجب على الجهة المقبولة إصدار شهادة مطابقة للمنتَج إذا كان المورِّد حاصلا على نظام إدارة سلامة المنتَج مصادَق
عليه و ساري المفعول ، وذلك كلما قدم المورِّد طلبا لذلك ، خلال فترة سريان مفعول المصادقة . 2/5يجب على الجهة المقبولة تحديد بيانات المنتَج في كل طلب ، و توضيحها في شهادة المطابقة الصادرة، و تسجيلها في
البوابة الإلكترونية للمطابقة )في الهيئة.) 3/5يجب على المورِّد أن يصدر إقرارا مكتوبا بالمطابقة لكل طراز مُعتمد من المنتَج )اعتماد الطراز( ، و أن يجعله مُتاحا للجهات الرقابية وسلطات مسح السوق لمدة لا تقل عن عشر )
10) سنوات ، وذلك بعد وضع المنتَج في السوق ، على أن يُحدَّد الطراز المُعتمَد للمنتَج في إقرار المورِّد بالمطابقة ، و يجب توفير نسخة من شهادة المطابقة و الإقرار بالمطابقة
للجهات الرقابية وسلطات مسح السوق عند الطلب.
4/5يجب على المورِّد أن يجعل الوثائق أدناه مُتاحةً للجهات الرقابية وسلطات مسح السوق لمدة لا تقل عن عشر ))10 سنوات ، وذلك بعد وضع المنتَج في السوق.
أ) الوثائق المشار إليها في البند . 3/3
ب) التعديلات المشار إليها في البند ،9/3كما هو مصادَق عليه .
ج) قرارات و تقارير الجهة المقبولة المشار إليها في البند . 7/3
5/5يجب على كل جهة مقبولة إبلاغ الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق عن أنظمة إدارة سلامة المنتَج التي صادقت عليها أو سحبتها ، و يجب عليها وضع قوائم لأنظمة إدارة سلامة المنتَج التي صادقت عليها ، أو التي قامت برفضها أو تعليقها أو تقييدها أو سحبها ، وذلك بأي وسيلة ؛ إما بشكل دوري أو عند الطلب ، وعلى كل جهة مقبولة إشعار الجهات المقبولة الأخرى عن المصادقات الخاصة بأنظمة إدارة سلامة المنتَج التي قامت برفضها أو تعليقها أو سحبها أو
تقييدها ، و إشعار تلك الجهات - عند الطلب - عن مصادقات الأنظمة التي أصدرتها.
الملحق ))3
نموذج إقرارالمورِّد بالمطابقة Supplier Declaration of Conformity يُعَّبأ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة
1) بيانات المورِّد - الاسم: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- العنوان: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- الشخص الذي يمكن الاتصال به: ----------------------------------------------------------------------------------------------
- البريد الإلكتروني: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- رقم الهاتف: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- الفاكس: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2) تفاصيل المنتج:
- العلامة التجارية للمنتج: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
- الطراز: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- الدفعة أو )الرقم التسلسلي--------------------------------------------------------------------------------------------------- :)
- المواصفات القياسية المرجعية/المواصفات الفنية: ---------------------------------------------------------------------------
(
نُقرُّ بأن المنتج المذكور في هذا الإقرار هو منتَج مطابق للائحة الفنية السعودية )
والمواصفات القياسية السعودية الملحقة بها.
الشخص المسؤول: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
اسم الشركة: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
التوقيع: ----------------------------------------------------------------------------- التاريخ: --/--/-----
