آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← اللائحة الفنية لأجهزة وألعاب المدن الترفيهية (الملاهي)

اللائحة الفنية لأجهزة وألعاب المدن الترفيهية (الملاهي)

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة التجارة والاقتصاد والاستثمار
11 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (7) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

ديباجة ديباجة — لا تُعدّ مادة

م.إ٠٢-٠٤-١٨-١٦٥-

ال يئة السعودية للمواصفات والمقاي س وا ودة SASO

لأج زة وألعاب المدن ال ف ية

اجتماع مجلس إدارة ال يئة رقم (١٦٥)المنعقد بتار خ ١٤٣٩/١٠/٢١ه (٢٠١٨/٠٧/٠٥)

ُ اعتمدت ذه اللائحة الفنية

شُرت ا ر دة الرسمية بتار خ ١٤٤٠/٠٣/٢٩ ٢٠١٨/١٢/٠٧)م)

شُر التعديل ا ر دة الرسمية بتار خ ١٤٤٤/١١/٢٠ ٢٠٢٣/٠٦/٠٩)م) الإصدار الأول – التعديل (١)

المحتويات

تمهيد

ً

ً

تماشيا مع انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 244وبتاريخ

1426/9/21ه بشأن الموافقة على وثائق انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وما يتطلب الأمر من التزام المملكة بمواءمة

أنظمتها ذات العلاقة بما يتماش ى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة، خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة ) )TBT التي تقض ي بعدم

وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول الأعضاء، وعدم التمييز بين المنتجات ذات المنشأ المختلف من

حيث الاشتراطات الفنية وطرائق تقويم المطابقة، وذلك من خلال إصدار لوائح فنية تشمل المشروعة وتوحيد

إجراءات العمل.

وبناءً على المادة )فقرة -

1) من تنظيم السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدارمواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة الجودة وتقويم المطابقة، تتو افق مع المواصفات القياسية والأدلة الدولية، وتحقق متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية

في هذا المجال، وتكون متو افقة مع الشريعة الإسلامية ومحققة لمصالح المملكة".

واستنادا إلى المادة )فقرة -

2) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدارلوائح إجراءات تقويم المطابقة للسلع

والمنتجات والخدمات طبقا للمواصفات القياسية التي تعتمدها".

وبناءً على المادة )فقرة -

14) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة "مراجعة الأنظمة واللوائح الرقابية ذات العلاقة بمجالات عمل الهيئة، وتطويرها، و اقتراح التعديلات اللازمة عليها، لتواكب متطلبات الجودة والسلامة، وإحالتها إلى الجهات

ً المختصة، لدراستها وإصدارها وفقا للطرق النظامية".

وبناءً على المادة )فقرة )1-من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، التي تنص على " مع مراعاة ما ورد في المادة )الرابعة( من هذا التنظيم، تعد الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات القياسية، وإجراءات تقويم المطابقة، ومنح علامة الجودة والقياس والمعايرة. وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها

وأعمالها". وحيث إن المواصفات القياسية للمنتجات المشمولة في إحدى اللوائح تعتبر أساسًالمطابقة تلك المنتجات للمتطلبات الأساسية

للسلامة في اللائحة المحددة، أعدت الهيئة هذه اللائحة الفنية.

ملحوظة: هذا التمهيد وجميع الملاحق لهذه اللائحة جزء لا يتجزأ منها.

المادة 1: المصطلحات والتعاريف

1/1تكون للمسميات والعبارات أدناه والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة -عند تطبيق بنودها -الدلالات والمعاني المبينة أمامها، أو الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في الهيئة مالم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك. المملكة: المملكة العربية السعودية.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

الجهات الرقابية: هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها، المسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواءً في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.

سلطات مسح السوق: الجهات الحكومية المختصة بمراقبة الأسواق والإجراءات المتخذة للتأكد من مطابقة المنتجات لمتطلبات اللوائح الصادرة من مجلس الإدارة.

اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات

والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.

المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرائق

الاختبار وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعلامات.

المتطلبات الأساسية: المتطلبات الخاصة بالمنتجات، التي قد تؤثر في السلامة والصحة والبيئة، التي يجب الالتزام بها.

الخطر)أخطار :)Hazards مصدر محتمل للضرر. ً المخاطر :Risk(s)احتمال ظهور خطر مسبب للضرر؛ مرتبطا بدرجة شدة الضرر.

مسح السوق: الأنشطة والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من أن المنتجات تستوفي المتطلبات ً

المنصوص عليها في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وأنها لا تشكل خطرا على الصحة والسلامة والبيئة، أو أي جانب آخر يتعلق بحماية المصلحة العامة. المورِّد: ويُقصد به ما يلي:

صانع المنتَج، في حالة إقامته في المملكة، أو كل شخص يقدم هُويته على أنه صانع للمنتَج وذلك من خلال تسميتهالمنتَج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدم على تجديد المنتَج.

وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج المملكة، أو المستورد في حالة عدم وجود وكيل للصانع فيالمملكة.

م.إ٠٢-٠٤-١٨-١٦٥-

مباشرة

خصائص المنتَج. الإجراء المستخدم بطر قة مباشرة أو غ

- ل ص سلسلة التور د ممن قد ي ون ل شاطه أثر

إجراءات تقو م المطابقة: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تو لتقو م المطابقة.

ا ات المقبولة: ج ات تقو م مطابقة تقبل ا ال يئة وفق للائحة قبول ج ات تقو م المطابقة.

ش ادة المطابقة: الش ادة الصادرة عن ال يئة أو إحدى ا ات المقبولة، ال تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العلاقة.

إقرارالمو ِّرد بالمطابقة: إقرار من المورد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات ال شر عات المعمول ا، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث - افة المراحل ا اصة عملية التص يع- وقد عتمد الإقرار ع اختبارات ع المنتج وفقا

لل شر عات ذات العلاقة.

علامة ا ودة السعودية: علامة اعتمد ا ال يئة تدل ع أن الم شأة ذات نظام إدارة فعال يضمن إنتاج سلعة مطابقة للائحة و جراء المنح والمواصفات القياسية السعودية ا اصة ا.

الوضع السوق: و وضع المنتَج لأول مرة سوق المملكة، والمسؤول عنه إما الصا ع أو المستورد.

العرض السوق: ع أي إمداد بالمنتج دف التوز ع أو الاس لاك أو الاستخدام المملكة إطار شاط تجاري سواء ان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.

ال ب: وأي إجراء دف إ منع عرض المنتجات السوق و سلسلة التور د.

الاستدعاء: وأي إجراء دف إ اس جاع المنتجات المعروضة ال سبق توف ا للمستخدم ال ا ي.

ا ة ا تصة: ا ات ا تصة بتطبيق أح ام ذه اللائحة الفنية و صدار ال اخيص ا اصة بالمنتج، أو بالم شأة و شاط ا.

ترخيص: إجازة ب شغيل ا از يتم إصدار ا من ا ة ا تصة عد موافقة أو تفت ش نا . ج ة التفت ش :(Inspection body)ج ة تقو م مطابقة معتمَدة وفقا للأيزو ،١٧٠٢٠ومقبولة من ال يئة وفقا للائحة قبول ج ات تقو م المطابقة، للقيام بإجراءات التفت ش ع ألعاب وأج زة المدن ال ف ية (الملا )، وذلك قبل وضعه تحت الاستخدام العام، أو أثناء إجراء الاختبارات الدور ة و صدار ش ادة تفت ش وفقا للمتطلبات ا ددة ذه اللائحة

الفنية.

وثيقة تقييم مخاطرال شغيل والاستخدام :(Operation and use risk assessment)وثيقة يتم تقديم ا بواسطة مسؤول السلامة تفصل افة ا اطر ا تملة المتأصلة خلال افة أوضاع شغيل ا از م ان محدد والإجراءات

المتخذة ضد ا.

تقو م مخاطرالتصميم :(Design risk assessment)عملية موثقة يتم تقديم ا بواسطة المصمم لضمان تصميم آمن ضمن مجال الإمداد المتفق عليه.

الرقم التعريفي ) :)Identification number الرقم المسلسل للجهاز الذي يضعه الصانع. المدن الترفيهية/الملاهي:يُقصد بها المكان المخصص لتسلية الأطفال )حتى لو استعملها الكبار( التي تضم مجموعة من الألعاب والأجهزة الكهربائية والميكانيكية أو التي تعمل بالقوى العضلية المقامة خصيصًا لهذا الغرض، سواء كانت مستقلة

بذاتها أو ملحقة بأنشطة أخرى، بغض النظر عن التسمية التي تُطلق عليها. مالك الجهاز/المدينة: هو الشخص/ الجهة مالكة الألعاب والأجهزة، المسؤولة عن التركيبات والإنشاءات والإجراءات

المرتبطة بها. إدارة المدينة/المنظمون: قد يكون شخص أو مجموعة من الأشخاص أو جهة، وتكون عليه/عليهم المسؤولية الكاملة عن

تشغيل وإدارة الموقع، سواءً كان الموقع دائما أو مؤقتا. جهازالملاهي ) :)Amusement device تجميعة من المعدات تقدم التأثير المرغوب فيه من التسلية والترفيه، وذلك عند

تحرك الراكب خلالها أو عليها بحركته الحرة أو بأي نظام آخر لا يشمله مصطلح "لعبة الملاهي". لعبة الملاهي ) :)Amusement ride معدَّة/تجهيزة/جهاز تم تصميمه لترفيه الراكب خلال حركة تتضمَّن التأثير الميكانيكي

الحيوي. المسؤول السلامة ) :)Safety Officer شخص أو جهة ذات كفاءة يتم تعيينها من إدارة المدينة/المنظمون لديه/لديها المسؤولية الكاملة في إدارة برنامج السلامة للألعاب والأجهزة، من حيث تتبُّع وتقويم المخاطر المتعلقة بالتشغيل

والاستخدام والصيانة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المستخدم. مشغل الجهاز) :)Operator شخص ذو كفاءة تم تعيينه ليكون مسئولا عن تشغيل جهاز متاح للاستخدام العام طول

فترة التشغيل. مساعد مشغل الجهاز) :)Attendant شخص ذو كفاءة/مؤهل، تم تعيينه للعمل لمساعدة المشغِل في استخدام وتشغيل

الجهاز المتاح للجمهور. التأثير الميكانيكي الحيوي ) :)Biomechanical Effect تأثير القوى المرتبطة بحركة راكب ألعاب الملاهي وأجهزتها على

الراكب. إضاءة ذات تأثيراضطرابي: هي مؤثرات بصرية لها أنماط وأشكال متغيرة في الزمان والمكان مثل الفلاش، والإضاءات المتغيِر حجمها وشكلها وحركتها، التي يمكن أن تٌثير نوبة مرض لدى أشخاص معينين يعانون من حالات مرضية مثل الصرع. 2/1يكون للكلمات والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة الفنية المعاني الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في

المملكة.

المادة 2: المجال

تطبق هذه اللائحة على الأجهزة والآلات والهياكل التي يتم تركيبها بشكل دائم أو مؤقت في المدن الترفيهية )الملاهي ،)وذلك فيما يتعلق بتصنيع الألعاب والأجهزة الترفيهية وتركيبها وتشغيلها وصيانتها وفحصها )إجراء التفتيش عليها ،)ويوضح الملحق )

1) بعض الألعاب

والأجهزة الخاضعة لهذه اللائحة.

المادة 3: الأهداف

تهدف هذه اللائحة إلى تحديد الخاصة بألعاب وأجهزة المدن الترفيهية )الملاهي ،)وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب الالتزام بها، ومتطلبات التركيب والتشغيل وإجراءات التفتيش والصيانة وذلك لضمان استيفاء هذه المتطلبات

التي تهدف إلى المحافظة على البيئة وصحة وسلامة الراكب/المستخدم/الجمهور.

المادة 4: الالتزامات والمسؤوليات

1/4يجب على المورِّد، الالتزام بالمتطلبات التالية:

أ) يجب القيام بكل ما هو ضروري للتأكد من استيفاء المتطلبات الواردة في هذه .

ب) يجب أن تستوفي الأجهزة المُعدَّة للاستخدام متطلبات السلامة المحددة في هذه اللائحة الفنية والمواصفات

القياسية السعودية الواردة في الملحق ).)2

ج) يجب ضمان توافق الأجهزة مع متطلبات الأمان والسلامة، وذلك من خلال وثائق التصميم والتصنيع والتشغيل،

ووثيقة تقويم المخاطر الواردة في الملحق ).)3

د) يجب تقديم وثيقة تقويم المخاطر وإجراءات الحد منها عند تصميم ألعاب وأجهزة الملاهي كما هو موضح في الملحق

).)5

ه) يجب تقديم وثيقة التحقق من سلامة الأجهزة كما هو موضح في الملحق ).)6

و) يجب تقديم جميع الوثائق الفنية – عند الطلب - بما في ذلك الشهادات وتقارير الاختبار وتقارير التفتيش، والوثائق والكتيبات المتعلقة بتصميم الألعاب والأجهزة وتصنيعها وتشغيلها واستخدامها وصيانتها وفحصها

ُ )التفتيش عليها( التي تثبت مطابقتها لمتطلبات هذه اللائحة.

ز) الإلتزام بأي لوائح أو متطلبات أخرى تحددها الجهة المختصة.

2/4التزامات مالك الجهاز/المدينة: يجب الالتزام بمتطلبات هذه اللائحة وأي متطلبات أو لوائح أخرى صادرة من الجهات ذات العلاقة، والحصول على التراخيص اللازمة من الجهة المختصة لإنشاء مدن الملاهي وفقا للوائح والتشريعات الصادرة في هذا الشأن في مجال هذه

اللائحة.

1/2/4متطلبات التركيب:

1) يجب توفير تعليمات التركيب كالتالي:

أ) تجهيز الموقع وتوصيفه.

ب) الخصائص الأساسية لتصميم مكان التركيب

ج) التركيبات المختلفة الممكنة وخطوات ومراحل تركيب الجهاز.

د) متطلبات الأبعاد الأساسية التفاوتات المسموح بها في حالة الزيادة عن الأبعاد الأساسية.

ه) محيط الحماية أو حواجز الوقاية المطلوبة.

و) أبعاد المداخل والمخارج.

ز) تحديد أنظمة الحركة.

ح) أوضاع التشغيل.

ط) سرعات وتسارعات الجهاز.

ي) التحذيرات الخاصة باستخدام الجهاز.

ك) شرح وظائف المعدات الهوائية/الهيدروليكية وتأثيرها المتداخل مع النظام الكهربائي.

ل) شرح وتوضيح المخطط )الرسم التوضيحي( لنظام الكابلات الكهربائية.

م) شرح وتوضيح أنظمة الأمان.

ن) معلومات حالات الطوارئ وإجراءات الإخلاء.

يجب توفير ملحقات الجهاز الخاصة بتشغيله.

يجب توفير أدوات الربط والتثبيت الخاصة بالجهاز.

يجب وضع وتجميع الأجهزة بالموقع وفقا لتعليمات الصانع والمتطلبات الوطنية المعمول بها.

يجب التأكد بأن الجهاز موضوع في المكان وعلى أرض مناسبة لغرض تشغيله وفقا لتعليمات الصانع.

يجب الحصول على شهادة تفتيش صادرة من جهة مقبولة قبل وضع ألعاب وأجهزة المدن الترفيهية )الملاهي( في الخدمة.

ًَ عند قيام مالك الجهاز/المدينة بتشغيل ألعاب وأجهزة المدينة الترفيهية )الملاهي ،)فإنه يكون مطالبا بالتزامات إدارة المدينة/المنظمين الواردة في البند ) )3/4من المادة ) ،)4وعند تأجير الجهاز فيجب الإعلان عن تعليمات التشغيل على ان تكون مناسبة للتشغيل الآمن والفعال للجهاز وصيانته وفحصه )التفتيش عليه ،)وتضمينها في كتيب تشغيل الجهاز، وذلك باللغة العربية ويجوز كتابتها بلغة أخرى إضافة إلى اللغة

العربية، وتكون العبرة بما دون باللغة العربية.

المعدات الكهربائية:

أ) وضع الموِلدات والأجهزة الكهربائية في أماكن يصعب الوصول إليها، وذلك لتجنُّب حدوث حرائق، كما يجب أن تكون مثبتة بدعامات قوية لمقاومة الرياح، ومحمية ضد الأمطار مالم تكن مصممة لمثل هذا التعرُّض، وألا تكون محمولة بالكابلات الكهربائية إلا إذا كانت الكابلات مُصممة لهذا الغرض، كما يجب وضعها في الأماكن تَحُدُّ من مخاطر الأسطح الساخنة، والأجزاء الخطرة،

)2 )3 )4 )5 )6 )7

2/2/4

وزيادة الحرارة، ونواتج العادم، وتركيب ما يرتبط من أجزاء كهربائية بالشكل الذي يقلل من الاهتزازات الناشئة.

ب) عند وجود إضاءة ذات تأثير إضطرابي، فيجب أن يوجد تحذيرات وتنبيهات ظاهرة ومقروءة لتنبيه أصحاب الحالات المرضية.

ج) توفير إضاءة طوارئ لألعاب وأجهزة الملاهي التي يتم تشغيلها في الهياكل المغلقة، أو في غياب ضوء النهار.

د) يجب استيفاء اشتراطات السلامة الخاصة بالتوافق الكهرومغناطيس ي ) EMC)فيما يتعلق بنسبة الانبعاثات الكهرومغناطيسية المتولدة من الأجهزة، وخصوصا أجهزة المحاكاة، وكذلك اشتراطات الحد من الإضطرابات الكهرومغناطيسية المحيطة، وذلك وفقا للمواصفات الواردة

في الملحق ).)2

ه) يجب تأريض جميع المعدات والأجهزة الكهربائية.

3/4التزامات إدارة المدينة/ المنظمين

أ) تعيين مسؤول عن السلامة، المحددة مهامه في الفقرة ،1/3/4بالإضافة إلى الالتزام بإشتراطات ومتطلبات لائحة المختص بأعمال السلامة والأمن الصناعي الصادرة من الجهة المختصة.

ب) تأكيد التشغيل الآمن بتحمُّل المسؤولية عن إدارة المخاطر، والتأكد من المسؤول عن السلامة يتبع جميع اشتراطات السلامة، والقيام بجميع الأعمال المسندة إليهم.

ج) تحديد معايير التحكم الواجبة لتفادي أو خفض المخاطر للركاب أو العاملين.

د) التأكد من اكتمال وثيقة التحقق من سلامة الأجهزة، وذلك فيما يتعلق بالتشغيل والصيانة والفحص )التفتيش(

كما هو موضح بالملحق ).)6

ه) وضع سياسة لإدارة وتخطيط ورصد ومراجعة الأنشطة التي تؤثر على سلامة الأشخاص في الموقع والتحكم بها.

و) يكون لديه السلطة الكاملة لاتخاذ كافة التدابير لضمان سلامة الركاب في حالة فشل مسؤول السلامة بذلك.

ز) البقاء في الموقع أو وجود نائب عنه يكون لديه المسؤوليات والصلاحيات ليحل محله أثناء أوقات عمل مدينة

الألعاب.

ح) إنشاء وسائل اتصال وتواصل مع العاملين في المدينة والجمهور والمسؤولين عن الطوارئ.

ط) تحديد الأماكن التي يحظر على الجمهور الدخول إليها. ً

ي) التأكد من اتخاذ جميع فحوصات السلامة والأمان يوميا قبل فتح المدينة للجمهور.

ك) التأكد من الحفاظ على ظروف التشغيل الآمنة للأجهزة في مدينة الألعاب أثناء فتح المدينة للجمهور.

ً

ل) مراجعة جميع الإجراءات التشغيلية يوميا للتأكد من سلامة فتح المدينة للجمهور.

م) يجب ألا يُكِلف مشغِل/مساعد مشغِل الجهاز بتشغيل أكثر من جهاز في نفس الوقت.

ن) التأكد من تجديد شهادة التفتيش.

س) يجب الالتزام بأي متطلبات أخرى تحددها الجهات المختصة.

ُ

ع) تعتبر إدارة المدينة مسؤولة مسؤولية كاملة عن كامل الموقع، بما في ذلك سلامة الألعاب والأجهزة ومتطلبات

التشغيل والاستخدام والصيانة والإشراف على العاملين، الواردة في الملحق ).)4

ف) تتحمَّل إدارة المدينة المسؤولية المدنية التشغيلية والمهنية المترتبة عن ممارسة نشاط مدن الملاهي، وذلك وفقا للنظم واللوائح المعمول بها في المملكة، وبُعد التامين عن الأخطار على العاملين والمشغِلين والعملاء والزوار وحتى

التجهيزات في الموقع، وكذلك الحوادث المحتملة، أحد الأدلة لاستيفاء متطلبات هذا البند.

1/3/4التزامات مسؤول السلامة:

يعين مسؤول السلامة من إدارة المدينة/ المنظمين، على أن تكون له الصلاحية الكاملة في إدارة برنامج السلامة المتعلق بالألعاب والأجهزة، ويتم ذلك على النحو التالي:

أ) التأكد من سلامة إنشاءات الألعاب والأجهزة في المدن الترفيهية و

ب) تركيبها.

ج) التأكد من استيفاء الموقع والإنشاءات لمتطلبات الوقاية من الحريق.

د) التأكد من التشغيل الآمن للألعاب والأجهزة.

ه) المحافظة على التعليمات لضمان سلامة الاستخدام.

و) التأكد من إجراء عمليات التفتيش الدوري والفحص والصيانة.

ز) الاحتفاظ بالتوثيق لجميع عمليات السلامة والتشغيل والصيانة.

ح) أن تتضمن البنود المذكورة أعلاه المتطلبات الفنية التب يجب الالتزام بها، الواردة في الملحق ).)4

2/3/4التزامات مشغل/ مساعد مشغل الجهاز:

أ) اتباع تعليمات السلامة في الموقع. ً

ب) تقديم تقارير عن الحوادث العرضية وأخطار السلامة فوريا لمسؤول السلامة.

ج) إجراء الفحوصات اليومية، بما في ذلك تشغيل تجريبي قبل استخدام الجهاز بواسطة الجمهور.

د) عدم تشغيل الجهاز خارج الظروف التشغيلية المذكورة بكتيب تشغيل الجهاز، أو المذكورة بواسطة مسؤول السلامة أو جهة التفتيش وعدم إساءة الاستخدام.

ه) ضمان التشغيل الآمن للجهاز بعد التأكد من مسؤول السلامة.

و) التواجد طوال فترة تشغيل الجهاز وضمان التحكم المباشر بالجهاز وعدم إيكال مهمة التشغيل إلى

شخص غير مخول بذلك.

ز) الالتزام باشتراطات السلامة للركاب )العمر، الطول، الوزن(

ح) الالتزام بتطبيق ما يجب/ما لا يجب القيام به من قبل الركاب.

ط) التأكد من سلامة الركاب أثناء التشغيل والمراقبة المستمرة.

ً

ي) يجب أن يكون مشغل/مساعد مشغل الجهاز قادرا على تشغيل الجهاز بكفاءة وبطريقة آمنة مع الأخذ في الاعتبار سلامة الركاب والعامة وسلامة الموظفين وأن يكون الجهاز تحت السيطرة طوال دورة التشغيل.

المادة 5: إجراءات تقويم المطابقة

ً 1/5يجب على المورِد الحصول على شهادة مطابقة وفقا لمتطلبات هذه اللائحة والمواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة؛

ً صادرة من إحدى الجهات المقبولة، وفقا لنموذج تقويم المطابقة الموضح في الملحق ) ،)7وتعتبر ألعاب وأجهزة المدن

الترفيهية )الملاهي( والملاحق التابعة لها الحاصلة على علامة الجودة السعودية مستوفية لمتطلبات هذا البند.

2/5يجب أن تكون ألعاب وأجهزة المدن الترفيهية )الملاهي( حاصلة على شهادة تفتيش صادرة من إحدى جهات التفتيش المقبولة.

3/5يجب أن تستوفي ألعاب وأجهزة المدن الترفيهية )الملاهي( متطلبات السلامة، الواردة في هذه اللائحة والمواصفات القياسية المبينة في الملحق رقم ).)2

4/5يجب أن يُرفق مع المنتَج ملف فني يتضمن ما يلي:

أ) إقرار المورِد)الصانع/المستورد( بالمطابقة وفقا للنموذج المرفق في الملحق ).)8

ب) وثيقة تقييم المخاطر.

ج) شهادة المنشأ.

5/5تقوم الجهة المختصة بما يلي:

أ) التأكد من أن ألعاب وأجهزة المدن الترفيهية )الملاهي( تفي بمتطلبات هذه اللائحة واللوائح الأخرى الصادرة في نفس المجال من الجهات المختصة الأخرى

ب) التأكد من أن الملف الفني لألعاب وأجهزة المدن الترفيهية )الملاهي ،)وجميع وثائق الاختبار وتقارير الاختبارات تفي بالمتطلبات الفنية لهذه اللائحة والمواصفات القياسية المحددة في الملحق ).)2

6/5يجب على جهة التفتيش - بعد الانتهاء من تركيب ألعاب وأجهزة المدن الترفيهية )الملاهي ،)وقبل وضعها في الخدمة – إجراء عمليات التفتيش وما تتطلبه المواصفات ذات العلاقة - الواردة في الملحق رقم ) -

2) من الاختبارات.

7/5يجب أن تُثبَّت شهادة التفتيش وفقا للنموذج المحدد في الملحق ) ،)9على كل جهاز/ لعبة بشكل مستقل، موضحاً بها تاريخ الإصدار وصلاحية الشهادة.

8/5يجب عدم دخول أي جهاز أو لعبة للخدمة إلا بناءً على تقرير تفتيش يتضمن شهادة تفتيش صادرة من جهة تفتيش مقبولة، وتُجدد الشهادة سنوياً لأجهزة الملاهي وكل ثلاث سنوات لألعاب الملاهي -الواردة في الملحق )

1) جدول "أ" و"ب" -

ُ وذلك بعد تقويم نتائج التفتيش الدوري، ويجب إجراء التفتيش على ألعاب وأجهزة المدن الترفيهية )الملاهي( متى ما أجري

عليها تعديلات جوهرية، كما هو محدد في المواصفات ذات العلاقة.

9/5تجديد شهادة التفتيش لألعاب الحدائق العامة يخضع لمتطلبات الجهة المختصة. 10/5لا يُلغي التفتيش الدوري مهام مسؤول السلامة - خلال الخدمة - من حيث التأكد من الصيانة الملائمة للجهاز.

11/5يجب أن تنفذ الجهة المقبولة إجراءات تقويم المطابقة بما يضمن الوفاء بمتطلبات هذه وفقا للمواصفات القياسية ذات العلاقة الواردة في الملحق ).)2

12/5يجب على المورد ومالك الجهاز/المدينة وإدارة المدينة/المنظمين التعاون مع وجهات التفتيش في تقديم وثائق الملف الفني وشهادة المطابقة والترخيص بتشغيل الجهاز وأية معلومات أخرى موثقة تُثبت استيفاء الجهاز لمتطلبات

هذه اللائحة، متى ما طلب منه ذلك.

المادة 6: مسؤوليات الجهات المختصة

تقوم الجهات المختصة كجزء من مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي: 1/6إصدار التراخيص الخاصة بألعاب وأجهزة المدن الترفيهية )الملاهي.) 2/6لتأكد من وجود وفعالية شهادة التفتيش الصادرة من جهة تفتيش مقبولة. 3/6التأكد من القيام بالصيانة الدورية لألعاب وأجهزة المدن الترفيهية )الملاهي.)

المادة 7: مسؤوليات الجهات الرقابية

تقوم كجزء من مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي: 1/7التحقق من استيفاء ألعاب وأجهزة المدن الترفيهية )الملاهي( لإجراءات تقويم المطابقة المحددة، والوثائق الفنية المرفقة

مع الإرساليات، في المنافذ والمصانع. ً

2/7تقوم الجهات الرقابية – عشوائيا - بسحب عينات من ألعاب وأجهزة المدن الترفيهية )الملاهي( وإحالتها إلى المختبرات المختصة للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة.

3/7يحق للجهات الرقابية القيام بفحص ألعاب وأجهزة المدن الترفيهية )الملاهي( والتفتيش عليها للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة.

4/7يحق للجهات الرقابية تحميل الموردين تكاليف إجراء الفحص وما يتعلق بذلك. 5/7عند ضبط حالة عدم مطابقة للجهاز، فإن الجهة الرقابية تقوم باتخاذ الإجراءات النظامية في حقها.

المادة 8: المخالفات والعقوبات

1/8يحظر صناعة واستيراد المنتجات غير المطابقة لبنود هذه ، وكذلك وضعها وعرضها في السوق، أو حتى الإعلان عنها.

ً 2/8يعتبر عدم استيفاء اللعبة/الجهاز لمتطلبات هذه اللائحة سببا كافيا لجهات التفتيش و للحكم بأن هذا

ً الجهاز غير مطابق؛ مما قد يشكل خطرا على صحة وسلامة الراكب وعلى البيئة، وذلك في الحالات التالية:

أ) عدم تثبيت شارات المطابقة أو علامة الجودة السعودية أو ما يكافئها – إنُ وجدت - أو شهادة التفتيش، أو تثبيتها بطريقة غير صحيحة.

ب) عدم إصدار شهادة المطابقة أو إقرار المورِد بالمطابقة أو شهادة التفتيش، أو إصدارها بطريقة غير صحيحة، أو احتوائهما على معلومات غير مكتملة أو غير صحيحة.

ج) عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية.

د) عدم توفر أو عدم اكتمال البيانات الإيضاحية أو إرشادات الاستخدام.

3/8عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة، فعلى الجهات الرقابية و – حسب الحالة - اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك:

أ) تكليف الجهة المخالفة - المسؤولة عن وضع أو عرض منتج الألعاب والأجهزة المخالفة - بسحبها من المستودعات

أو السوق بهدف تصحيح المخالفة كلما كان ذلك ممكنا، أو إعادة تصديرها، أو إتلافها )حسب طبيعة المنتج(

وذلك خلال المدة الزمنية التي تحددها تلك الجهات.

ب) القيام بسحب المنتجات أو حجزها أو إتلافها، أو اتخاذ أي إجراء آخر لاستدعائها من الأسواق، وللجهة المختصة وسلطات مسح السوق - حسب الحالة - الإعلان عن استدعاء المنتَج من الأسواق، مع تحمُّل الجهة المخالفة جميع

التكاليف المترتبة على ذلك.

الجهات

لدى

المطبَّقة

واللوائح

الأنظمة

ُ تحدده

لما

وفقا

اللائحة

هذه

في

المشمولة

المخالفة

المنتجات

مع

التعامل

ج (

الرقابية والجهة المختصة وسلطات مسح السوق.

4/8عند ضبط مخالفة للألعاب والأجهزة أو أحد مكوناتها، فإن تتخذ الإجراءات اللازمة لإلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة والإعلان عن المخالفات، واتخاذ التدابير اللازمة مع الجهة المقبولة مُصدِرة الشهادة.

5/8تتخذ الجهة المختصة الإجراءات الضرورية لإخراج الألعاب والأجهزة من الخدمة )بصفة دائمة أو مؤقتة( في إحدى الحالات التالية:

أ) انتهاء صلاحية شهادة التفتيش.

ب) عدم القيام بالصيانة.

ج) عدم توفير الملف الفني للألعاب والأجهزة.

د) اكتشاف أي مخالفة للمتطلبات الفنية الأساسية. 6/8دون الإخلال بأي عقوبة أشد في الأنظمة المعمول بها، فأنه يُعاقب كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة للمنتجات المشمولة بمجال هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري.

المادة 9: أحكام عامة

1/9يتحمل المورِد/ مالك المدينة/ إدارة المدينة كامل المسؤولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه اللائحة، ويطبق عليه العقوبات التي ينص عليها نظام الغش التجاري و/أو أية أنظمة ذات علاقة، إذا ثبت مخالفتها لأي مادة من مواد هذه

اللائحة.

2/9لا تحول هذه اللائحة دون التزام المورِد ومالك المدينة/ الجهاز وإدارة المدينة/ المنظمين بجميع الأنظمة / اللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة، المتعلقة بتداول المنتج ونقله وتخزينه، وكذلك الأنظمة / اللوائح ذات الصلة بالبيئة والأمن

والسلامة.

3/9يجب على موردي ألعاب وأجهزة المدن الترفيهية )الملاهي( الخاضعة لأحكام هذه اللائحة، تقديم جميع التسهيلات والمعلومات التي تطلبها والجهات المختصة و لتنفيذ المهام الموكلة إليهم.

4/9إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتض ى أحكام هذه اللائحة، أو نشأ أي خلاف في تطبيقها، فيُرفع الأمر إلى لجنة مختصة في لإصدار القرار المناسب بشأن هذه الحالة أو هذا الخلاف، وبما يحقق المصلحة العامة.

5/9يجوز للمورِد تقديم طلب جديد للموافقة بعد زوال أسباب رفض الطلب، وبعد إجراء التصحيحات اللازمة للأسباب التي ُ

أدت إلى الرفض، ودفع أي تكاليف إضافية تحدِدها الهيئة. 6/9تقوم الهيئة بدراسة الشكاوى التي ترد إليها بشأن الأجهزة الحاصلة على شهادة مطابقة، والتحقق من صحة هذه الشكاوى،

واتخاذ الإجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات.

7/9يحق للهيئة إلغاء شهادة المطابقة أو الترخيص إذا خالف المورِد بنود هذه اللائحة، واتخاذ الإجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة.

8/9عند حصول أي تعديلات على المنتج فإن شهادة المطابقة تصبح لاغية، ولابد من التقدم بطلب جديد.

9/9للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه اللائحة، وعلى جميع المستفيدين من تطبيق هذه اللائحة الالتزام بما يصدر عن الهيئة من تفسيرات.

المادة 10: أحكام انتقالية

ً 1/10تطبق أحكام هذه اللائحة، خلال مدة لا تزيد عن 180يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

ً

ُ

2/10مع مراعاة أحكام الفقرة )

1) من هذه المادة، تعطى الألعاب والأجهزة الموجودة في الخدمة حاليا بالسوق/بالمدن الترفيهية

ً

ً

)الملاهي ،)مهلة لتصحيح أوضاعها وفقا لمتطلبات هذه خلال مدة لا تزيد عن 365يوما من تاريخ نشرها في

الجريدة الرسمية.

المادة 11: النشر

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية.

الملحق ))1 ملحق — لا يُعدّ مادة

أمثلة لبعض ألعاب وأجهزة المدن الترفيهية )الملاهي( الخاضعة لهذه اللائحة

الترميزالجمركي ))HS Code 8903 9508

9506

أ) أجهزة الملاهي

ُ جهازالملاهي يخوت وزوارق أخر للمتعة أو الرياضة؛ قوارب تجديف

وزوارق خفيفة )كانوي.) دوامات منتزهات الملاهي وألعاب التسلية للمنتزهات المائية؛

العاب التسلية للمعارض بما فيها منصات ألعاب الرماية والمسارح المتنقلة.

معدات الرياضة البدنية وألعاب القوى والجمباز وللألعاب في الهواء الطلق، وأحواض السباحة بما فيها أحواض لعب الأطفال.

ب) ألعاب الملاهي

الترميزالجمركي ))HS Code 9504

9506 9508

لعبة الملاهي أجهزة وآلات العاب الفيديو، الألعاب التي يتم ممارستها على

الطاولة او داخل القاعات بما فيها الفليبرز والبلياردو والمناضد الخاصة بألعاب الأندية )كازينو ،)لعبة البولينغ وتجهيزاتها ذاتية الحركة، ألات التسلية التي تدار بقطعة نقدية أو بأوراق نقد أو ببطاقات بنكية أو بقطع بديلة لها أو

بأية وسائل دفع أخر. الألعاب في الهواء الطلق سيرك متنقل ومجموعات حيوانات متنقلة للعرض.

ملحوظة: المنتجات والرموز الجمركية الموجودة في منصة سابر الإلكترونية هي النسخة المحدثة والمعتمدة.

لا تطبق هذه اللائحة على: المدن الثلجية عربات الثلوج

ألعاب التزحلق على الجليد

الملحق ))2 قائمة المواصفات القياسية الخاضعة لهذه اللائحة ملحق — لا يُعدّ مادة

المكون

م

سلامة أجهزة المدن الترفيهية ومستخدميها – الجزء الأول: التصميم

SASO ISO 1والتصنيع

Safety of amusement rides and amusement devices -- Part 1:

17842-1

Design and manufacture

سلامة أجهزة المدن الترفيهية ومستخدميها – الجزء الثاني:

SASO ISO 2الاستخدام والتشغيل

Safety of amusement rides and amusement devices – Part 2:

17842-2

Operation and use

سلامة أجهزة المدن الترفيهية ومستخدميها – الجزء الثالث: متطلبات الفحص أثناء التصميم والتصنيع والتشغيل والاستخدام

Safety of amusement rides and amusement devices -- Part 3: ,Requirements for inspection during design, manufacture operation and use

الممارسة القياسية لتصميم الألعاب والأجهزة الترفيهية Standard Practice for Design of Amusement Rides and Devices

SASO ISO 17842-3

SASO ASTM F2291

3 ألعاب وأجهزة المدن

الترفيهية

الأجهزة الكهربائية المنزلية والأجهزة المماثلة لها - السلامة - الجزء -2

:82متطلبات خاصة لآلات التسلية وآلات الخدمة الشخصية

Household and similar electrical appliances - Safety – SASO IEC 5

Part 2-82: Particular requirements for amusement machines

60335-2-82

and personal service machines

معدات تقنية المعلومات والاتصالات، السمعية/المرئية - الجزء :1

SASO IEC 6متطلبات السلامة

Audio/video, information and communication technology

62368-1

equipment – Part 1: Safety requirements

المكون

م

التركيبات الكهربائية للمباني - الجزء :740-7متطلبات التركيبات أو المواقع الخاصة - التركيبات الكهربائية المؤقتة للبنايات وأدوات الترفيه والمقصورات للمساحات الشاسعة، والمنتزهات الترفيهية والميادين

Electrical installations of buildings – Part 7-740: Requirements for special installations or locationsTemporary electrical installations for structures, amusement devices and booths at fairgrounds, amusement parks and circuses

الألعاب الكهربائية- السلامة Electric toys - Safety

معدات ملاعب الأطفال والسطح الخاص بها – الجزء الأول: المتطلبات العامة للسلامة وطرق الاختبار

Playground equipment and surfacing --Part 1: General safety requirements and test methods

معدات ملاعب الأطفال والسطح الخاص بها – الجزء الثاني: المتطلبات الإضافية المحددة للسلامة وطرق الاختبار للأرجوحات Playground equipment and surfacing-- Part 2: Additional specific safety requirements and test methods for swings

SASO IEC 60364-7-740

SASO IEC 62115 SASO EN 1176-1

SASO EN 1176-2

7 ألعاب وأجهزة المدن

الترفيهية

8 9

معدات ملاعب الأطفال والسطح الخاص بها – الجزء الثالث: المتطلبات الإضافية المحددة للسلامة وطرق الاختبار للزحاليق Playground equipment and surfacing-- Part: 3 Additional specific safety requirements and test methods for slides

معدات ملاعب الأطفال والسطح الخاص بها – الجزء الرابع: المتطلبات الإضافية المحددة للسلامة وطرق الاختبار للتليفريك. Playground equipment and surfacing --Part 4: Additional specific safety requirements and test methods for .cableways معدات ملاعب الأطفال والسطح الخاص بها – الجزء الخامس: المتطلبات الإضافية المحددة للسلامة وطرق الاختبار للأجهزة الدوارة. Playground equipment and surfacing --Part 5: Additional .specific safety requirements and test methods for carousels

SASO EN 1176-3

SASO EN 1176-4

SASO EN 1176-5

معدات ملاعب الأطفال 11

المكون

م

معدات ملاعب الأطفال والسطح الخاص بها – الجزء السادس:

المتطلبات الإضافية المحددة للسلامة وطرق الاختبار لمعدات الجسم

SASO EN 14الهزاز)المتأرجح.)

Playground equipment and surfacing --Part 6: Additional

1176-6

specific safety requirements and test methods for rocking

.equipment

معدات ملاعب الأطفال والسطح الخاص بها – الجزء السابع: الدليل

الإرشادي على التركيب والفحص والصيانة والتشغيل.

SASO EN

Playground equipment and surfacing --Part 7: Guidance on 1176-7 15

.installation, inspection, maintenance and operation

معدات ملاعب الأطفال والسطح الخاص بها – الجزء العاشر: المتطلبات الإضافية المحددة للسلامة وطرق الاختبار لمعدات الملاعب

المغلقة بالكامل. Playground equipment and surfacing --Part 10: Additional specific safety requirements and test methods for fully .enclosed play equipment معدات ملاعب الأطفال والسطح الخاص بها – الجزء الحادي عشر:

المتطلبات الإضافية المحددة للسلامة وطرق الاختبار للعبة الشبكة المعلقة.

Playground equipment and surfacing—Part 11: Additional specific safety requirements and test methods for spatial .network

الزحاليق المائية – الجزء الأول: متطلبات السلامة وطرق الاختبار. .Water slides -- Part 1: Safety requirements and test methods

الألعاب القابلة للنفخ - متطلبات السلامة وطرق الاختبار. Inflatable play equipment -- Safety requirements and test .methods

الممارسة القياسية لتصميم وتصنيع وتشغيل مركبات السباق ومرافقها.

Standard Practice for Design, Manufacture, and Operation .of Concession Go-Karts and Facilities

SASO EN 1176-10

SASO EN 1176-11

SASO EN 1069-1 SASO GSO ISO 20187

SASO ASTM F2007

معدات ملاعب الأطفال 16

18الزحاليق المائية 19الألعاب القابلة

للنفخ 20مركبات السباق

المكون

م

الممارسة القياسية للمتطلبات الخاصة للقوارب المطاطية. Standard Practice for Special Requirements for Bumper .Boats

الممارسة القياسية للتصنيع والإنشاء والتشغيل والصيانة لمعدات الألعاب المائية.

,Standard Practice for Manufacture, Construction, Operation .and Maintenance of Aquatic Play Equipment

SASO ASTM F2460

SASO ASTM F2461

21القوارب المطاطية 22معدات الألعاب

المائية

الممارسة القياسية للتصميم والتصنيع والتركيب والاختبار لشباك التسلق والشباك المستخدمة لألعاب الملاهي والأجهزة لمناطق اللعب

والجذب السياحي. Standard Practice for Design, Manufacture, Installation and Testing of Climbing Nets and Netting/Mesh used in .Amusement Rides, Devices, Play Areas and Attractions

الممارسة القياسية لأجهزة نقل الأشخاص المستخدمة مع الألعاب والأجهزة المائية.

Standard Practice for Patron Transportation Conveyors Used .with a Water Related Amusement Ride or Device

SASO ASTM F2375

SASO ASTM F3158

23شبكة الحماية من السقوط على الأرض

24نواقل الالعاب المائية

الممارسة القياسية لمسارات الألعاب المخصصة للسير على السكة الحديدية الدائمة والأجهزة المتعلقة بها.

Standard Practice for Permanent Amusement Railway Ride .Tracks and Related Devices الممارسة القياسية لتشغيل الألعاب والأجهزة الترفيهية المخصصة

للسير على السكة الحديدية ومرافقها. Standard Practice for Operations of Amusement Railway .Rides, Devices, and Facilities الممارسة القياسية للتصميم والتصنيع والتركيب والتشغيل والصيانة

والفحص والتعديلات الرئيسية لساحات أجهزة القفز. ,Standard Practice for Design, Manufacture, Installation Operation, Maintenance, Inspection and Major Modification .of Trampoline Courts

SASO ASTM F2960

SASO ASTM F3054

SASO ASTM F2970

25 القطارات

27أجهزة القفز )الترامبولين(

المكون

م

هياكل التسلق الاصطناعي - الجزء الثاني: متطلبات السلامة وطرق اختبار الجدران الصخرية.

Artificial climbing structures -- Part 2: Safety requirements .and test methods for bouldering walls

هياكل التسلق الاصطناعية - الجزء :3متطلبات السلامة وطرق اختبار الممسكات.

Artificial climbing structures -- Part 3: Safety requirements .and test methods for climbing holds

SASO EN 12572-2

SASO EN 12572-3

28ألعاب التسلق 29

ألعاب التسلق

ملحوظة:تُعد قائمة المواصفات القياسية المذكورة في هذا الملحق خاضعة للمراجعة، ويتولى المورِدون مسؤولية التأكد من موقع بأنهم يستخدمون أحدث المواصفات القياسية.

الملحق ))3 ملحق — لا يُعدّ مادة

التزامات المورد

1متطلبات عامة

1/1يجب توفير ملف فني يتضمن ما يلي:

أ) الرسومات الفنية للألعاب والأجهزة المزمع توفيرها بالملاهي

ب) تقييم المخاطر )ملحق )5

ج) تعليمات الاستخدام والتشغيل والتركيب السليم للأجهزة

د) كتيب / دليل الصيانة الخاص بكل جهاز / لعبة

ه) دليل الفحص الصادر عن الصانع لكل جهاز/ لعبة

و) قائمة بأجزاء ومكونات كل جهاز / لعبة

ز) أية تعديلات قد تمت بعد تصنيع الجهاز / اللعبة

1/2التأكد من عدم استخدام الجهاز قبل إجراء الفحص قبل الاستخدام، وقيام جهة التفتيش بالتحقق من أن تقارير الاختبار تؤكد أن الجهاز آمن للاستخدام.

1/3التأكد عند الشراء أنه تم توثيق الفحص قبل الاستخدام ومتضمن في المستندات المستلمة للجهاز توفير المعلومات اللازمة للمتحكم للاستخدام الآمن قبل الاستخدام الأول للجهاز شاملة كافة تقارير الفحص قبل

الاستخدام وأية تعديلات ناتجة عنها.

1/4يجب على المصمم/ الصانع وصف حدود أي ضبط )تعديل ،)وعوامل الأمان، وأية فحوصات ضرورية و/أو اختبارات بغرض التأكد من الضبط الصحيح وتشغيل نظام التأمين و/أو الرصد، وذلك بتدوينها في كتيب

التشغيل.

2متطلبات التصميم

يجب شرح ما يتعلق بالجهاز وخاصة تصميمه وأوضاع تشغيله وهيكله، وتوفير وثائق تصميم الجهاز بما في ذلك تفاصيل كافية لكل من:

أ) تقييم مخاطر التصميم.

ب) وصف التصميم.

ج) التشييد/البناء.

د) التشغيل وأوضاع التشغيل.

ه) السلامة التشغيلية.

و) رسومات التصميم.

ز) تحليل كل من الإجهاد الشامل الذي تعرض له الجهاز، وتقادم الجهاز/صلاحية عمر الجهاز، والاستقرار.

ح) تفاصيل السمات الخاصة للجهاز وأية طرق بديلة للتركيب قد تكون موجودة.

ط) وصف تفاصيل الأبعاد الرئيسية ومساحات الحركة التي تتجاوز هذه الأبعاد والحدود

ي) تفاصيل التصميم والمواد وأنظمة الحركة وأنواع القيادة والسرعات والتسارعات.

ك) المعدات الكهربائية.

ل) دورة العمل.

م) تسلسل التشغيل.

ن) أية قيود تتعلق بدائرة المستخدمين التي قد تكون موجودة.

س) المعدات الميكانيكية )الهيدروليكية، الهوائية ،)والمعدات الكهربائية والإلكترونية، بما في ذلك نظام التحكم.

3متطلبات كتيب وسجل تشغيل أجهزة الملاهي

1/3يجب إنشاء ملف فني لكل جهاز بواسطة الصانع، الذي يجب أن يحتوي على وثائق التصميم لتوفير معلومات تفصيلية عن التصميم والحساب وطريقة البناء/التشييد والتعليمات والمعلومات عن التشغيل والصيانة،

والترخيص الحاصل عليه وشهادة المطابقة الصادرة من جهة.

2/3يجب حفظ الملف الرسمي بواسطة المصمم و/أو الصانع، مع توفير نسخ لجهة التفتيش التي تقوم بالمراجعة، ويجب كذلك إدراج جميع تقارير الموافقة الأولية والتفتيش.

3/3يجب إعداد كتيب تعليمات يشمل الرسومات والتشغيل والصيانة، وسجل تشغيل لعبة الملاهي أو الجهاز بواسطة الصانع، وذلك باللغة العربية أو باللغتين العربية والإنجليزية. ُ

4/3يجب أن توضح في تعليمات التشغيل حدود أية تعديلات أو عوامل أمان أو فحوصات أو اختبارات مرتبطة بالتشغيل الأمثل لنظم التحكم.

4قائمة المخاطر

1/4يجب توفير قائمة بالمخاطر الخاصة بالجهاز الواقعة على كل من المستخدم والركاب خلال تشغيل واستخدام الجهاز، بما في ذلك نوع الخطر وأمثلة عن الأخطار والعواقب المحتملة وفقا للمواصفات الواردة في الملحق ).)2

2/4يجب تكرار تحليل المخاطر الناتجة عن الآثار الميكانيكية الحيوية للحد منها وفقا للمواصفات الواردة في الملحق، على أن يقوم بتكرار تحليل المخاطر كالتالي:

أ) يجب توفير هياكل وحواجز ورافعات مناسبة وآمنة لحمل مستخدمي الجهاز.

ب) يجب توفير أجهزة واقية مناسبة لمنع السقوط أو قذف الركاب من العربة، مع الأخذ في الحسبان تأثيرات القصور الذاتي، كما يجب أخذ التدابير اللازمة لإزالة العقبات التي قد تسبب ضررا ناتجا عن حركة غلاف

حماية الركاب.

ج) يجب حماية جسم الراكب بقيود لضمان أن التسارع محتمل بأمان ولمنع خطر قذف الراكب من العربة

ً نتيجة التسارع عند نقل الركاب مع تسارعات عالية مقارنة بحدود التسارعات المسموح بها لكل محور

والمذكورة بالترخيص )شاملا الكبح في الظروف الطبيعية والطارئة.)

د) يجب توفير واقي مناسب للركاب عند دوران وحدة مقاعد الركاب ووجود احتمال سقوط الركاب.

5متطلبات التصنيع

1/5التصنيع.

أ) استيفاء كل جهاز لمتطلبات التصميم، فيما يتعلق بالمواد المستخدمة وخواصها والأبعاد ومواصفات الجودة والتصنيع.

ب) وضع العلامات بوضوح على الأجزاء التي لم يتم تحديدها بسهولة للتجميع الصحيح لتجنب أخطاء التجميع.

ج) كفاءة الأشخاص المسئولين عن تشييد/ بناء جهاز متضمنين أية مقاولين من الباطن بشكل مناسب للقيام بالمهام المطلوبة.

2/5المواد المستخدمة في التصنيع

أ) يجب استخدام المواد المفضلة في تصنيع المكونات وفقا للمواصفات الواردة في الملحق ).)2

ب) بجب ألا تُستخدم إلاَّ المواد المذكورة في جداول وبيانات التصميم الواردة في المواصفات الدولية.

ج) يجب عدم استخدام أي مواد أخرى إلا بشرط ثبوت صلاحيتها لمتطلبات التصميم والتشغيل، وذلك بعد

إجراء الاختبارات المطلوبة.

د) يجب على المصمم و/أو الصانع أن يُولي اهتماما خاصا للمفاصل الهيكلية التي يجب أن تكون ملحومة،

مع التحقق من مدى قابلية المعادن المختارة للحام وفقا للمواصفات الخاصة باللحام.

ه) يجب عرض مقاسات التصميم بوحدات القياس الدولية.

3/5ضمان جودة التصنيع

أ) أن يُصنَّع الجهاز وفقا لمواصفات التصميم، والتأكد من أن جميع المكونات والمواد المستخدمة ذات

الجودة المطلوبة.

ب) التحكم بجميع جوانب التصنيع من خلال إجراءات مصمَّمة لإنتاج منتج ذي مواصفات جودة عالية.

ج) التأكد من كفاءة الأشخاص العاملين بتصنيع الجهاز.

د) أن يكون التصنيع وفقا للمواصفات الملائمة.

6التحقق من وظائف السلامة للجهاز

1/6يجب التأكد من وجود نظام للسلامة، بما في ذلك أي برمجيات ذات وظائف للسلامة )متى ماستخدمت( بحيث يكون مصمَّما ومطوَّرا، ومُجرىً له تأكيد جودة، وذلك باستخدام المبادئ الواردة في المواصفات ذات العلاقة.

2/6يجب على المصمِم/الصانع تحديد وظائف التحكم المتعلقة بالسلامة مفردة، بما في ذلك المخاطر المحتملة ذات الصلة بكل وظيفة:

أ) دليل لتصميم احتواء الأفراد.

ب) احكام ما قبل الاستخدام.

ج) المعدات الكهربية ونظم التحكم.

د) أفضل الممارسات لنظم التحكم.

ه) التشغيل والصيانة والاستخدام لألعاب وأجهزة المدن الترفيهية )الملاهي.)

و) يجب تصميم نظم وظائف التحكم المتعلقة بالسلامة من أجل دعم الوقاية المستمرة من المخاطر بما يتفق مع سجل تقييم المخاطر.

7الاختبارات غيرالاتلافية 1/7يجب التأكد من:

أ) إجراء جميع الاختبارات غير الاتلافية المطلوبة أثناء عمليات التصنيع، والاحتفاظ بسجلات النتائج المتعلقة بعمر الجهاز، وكذلك إضافة تقارير نتائج أية اختبارات غير إتلافيه قبل الاستخدام في كتيب تشغيل الجهاز، وذلك للرجوع إليها عند ظهور عيوب بعد التشغيل.

ب) إعداد جدول مواعيد مكتوب للاستخدام من الأشخاص القائمين على تركيب الجهاز وإتاحته للاستخدام العام.

ج) ضمان تصنيع وتركيب الجهاز، بحيث تكون جميع أنظمة التشغيل والسلامة تعمل بكفاءة، ويجب وضع ً قائمة بالاختبارات التي يجب إجراؤها مبدئيا خلال الاختبار المبدئي.

8المعدات الكهربائية 1/8يجب أن تحقق المعدات الكهربائية لألعاب وأجهزة الملاهي المواصفات المشار إليها في الملحق رقم ) ،)2وذلك لكٍل

مما يلي:

أ) التوافق مع نظام التأريض.

ب) التوافق مع المتطلبات المحلية للحماية ضد الصواعق )الصدمات الكهربية، الاحتراق، الكسور.)

الملحق ))4 ملحق — لا يُعدّ مادة

التزامات إدارة المدينة

1تنظيم الموقع 1/1تعيين أشخاص مسئولين للقيام بمهام عند تواجد الجمهور بالموقع والتأكد من تدريبهم لاتخاذ اللازم في الحالات

الطارئة. 2/1التأكد أن الأشخاص ذوي ال مسؤوليات المخصصة بالحالات الطارئة يتم تمييزهم بملابس أو علامات واضحة

للجمهور. 3/1التعريف بالهوية والنائب لكافة العاملين بالمدينة، وكذلك بكافة المعلومات الخاصة بخطة الطوارئ

4/1تحديد وتمييز أماكن الاخلاء / مخارج الطوارئ واية أماكن تجمع واعلانها لكافة العاملين بالمدينة 5/1التأكد من اتخاذ التدريبات المناسبة لكافة العاملين بالمدينة على اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالات الطوارئ

وارفاق ملف التدريب، بما في ذلك ما يلي:

أ) كيفية تحديد ومنع الحالات الطارئة المحتملة.

ب) ما يجب اتباعه عند اكتشاف حالة طارئة.

ج) كيفية إطلاق الإنذار.

د) كيفية استخدام معدات الطوارئ.

ه) كيفية مساعدة الآخرين للوصول إلى أماكن الإخلاء/مخارج الطوارئ وأية أماكن تجمُّع آمنة.

6/1التأكد من سهولة الوصول لموقع المدينة والانتقال منها وإليها. 7/1التأكد من إجراء تقييم المخاطر للمدينة وتحديثه.

8/1التأكد من وضع خطة كاملة للحالات الطارئة واتخاذ جميع التدابير اللازمة. 2متطلبات كتيب وسجل تشغيل أجهزة الملاهي

1/2يجب إنشاء سجلات لجميع الإصلاحات والتعديلات والصيانة والتفتيش والاختبارات والفحوصات والتقارير التفصيلية السابقة متضمنة تواريخها، بما في ذلك مقتطفات من وثائق التصميم التي توفر معلومات عن الجهاز والتفتيشات التي تمت بواسطة جهة التفتيش، ويجب أن تكون هذه السجلات متاحة. 2/2إنشاء سجل عن الحوادث وطرق التعامل معها وتصحيحها. 3متطلبات التدريب والتأهيل والخبرة للأفراد المختصين.

1/3يجب أن يكون الموظفون مناسبين ومختصين، من حيث التدريب وقياس المستوي المعرفي والقدرة على الاستيعاب والرصد، كما يجب توفير تدريب ملائم لجميع العاملين )بحيث يتناسب مع المخاطر المحتملة وأن يكون محتواه

ً مفهوما من المتدربين( وحفظ سجلات التدريب لجميع المتدربين. 2/3يجب اختيار العاملين الذين يضعون سلامة الجمهور أولاً، ويجب على مشغل الأجهزة أن يكون ذا كفاءة في تشغيل الأجهزة وفقا لكتيب التشغيل الخاص بكل منها على حدة.

3/3يجب أن يشمل التدريب على ما يلي:

أ) المتطلبات العامة للسلامة والصحة.

ب) سلامة الجهاز المستخدم.

ج) تعليمات تشغيل الجهاز.

د) أهمية الفحوصات اليومية والصيانة.

ه) سلامة موقع الجهاز والمدينة.

و) التعامل مع المشكلات بما في ذلك:

إجراءات التعامل مع الركاب.- إجراءات التعامل مع الركاب في حالة إساءة استخدام الجهاز.

إجراءات التعامل مع العيوب والأعطال.- تقارير الحوادث.

إجراءات الطوارئ. الظروف المناخية غير المعتادة.ز( تشمل سجلات التدريب على سبيل المثال:

الشهادات الممنوحة.- الدورات التدريبية.

المؤهلات الفنية. الخبرات الفنية.ح( يجب أن يعمل العاملون وفقا لمتطلبات اللوائح والاشتراطات المتعلقة بالعمل في المملكة.

ط) يجب تزويد العاملين بكل ما يلزم من معلومات عن:

أنظمة العمل من أجل التشغيل الآمن، بما في ذلك حدود السرعة وأي تدابير أخرى محددةللسلامة.

- إجراءات الإبلاغ عن الأعطال أو العيوب أو الأحداث غير العادية؛ إجراءات التحميل والتفريغ.

4الفحص والصيانة

1/4يجب إجراء التفتيش والصيانة وفقا لمتطلبات المواصفة السعودية الواردة في الملحق ).)2 2/4يجب صيانة جميع المعدات وفقا لكتيب تعليمات الصانع و/أو الممارسات الهندسية العامة. 3/4يجب فحص مكونات السلامة للتأكد من أنها ضمن الحدود المنصوص عليها في الكتيِب، وذلك على فترات زمنية، كما هو موضح في الدليل، ويجب أن تكون الأجزاء )القطع( التي تتطلب استبدال متسقة مع مواصفات التصميم.

4/4يجب أن يعتمد الفحص اليومي على متطلبات الصانع المذكورة بالدليل. 5/4يجب أن تُجرَى جميع أعمال الصيانة على الجهاز من قِبل أشخاص مدربين وذوي خبرة في إجراءات الصيانة المناسبة لهذا الجهاز، وتشمل هذه الإجراءات الصيانة الوقائية ورصد المكونات باستخدام أفضل الممارسات

الصناعية والمعلومات المذكورة في الدليل. 6/4لا يجوز تجاوز فترات الخدمة الموص ى بها من قبل الصانع، ما لم يتم الاتفاق على أي تمديد في الفترة، والموافقة

عليه إما من الصانع كتابة أو بموافقة جهة التفتيش. ً

7/4يجب إصلاح الأجزاء التالفة بحذر ووفقا لتعليمات الصانع.

8/4عند تأمين قطع الغيار فإنه يجب أن تتوافق مع الرسومات والتوصيفات الفنية أو كلاهما الخاصة بالصانع. 5التزامات مسؤول السلامة

يجب على مسؤول السلامة توثيق وتوفيرما يلي:

1/5التأكد من الحفاظ على تكاملية الجهاز. 2/5التأكد من التشغيل الآمن للجهاز فيما يخص المخاطر للعاملين بالمدينة والجمهور.

3/5التعاون مع الآخرين لضمان السلامة.

4/5رفع تقارير عن أية أعطال/ اصابات بالجهاز إلى إدارة المدينة. 5/5رصد المخاطر بالموقع لتحديد إجراءات التحكم المطلوبة لضمان السلامة التشغيلية للجهاز وإيقاف تشغيل

الجهاز في حال وجود خطر.

6/5لا يتم استخدام الجهاز قبل التأكد من توثيق تقارير الفحص قبل الاستخدام واجراء تقييم مخاطر. 7/5التأكد من اتباع كافة تعليمات كتيب تشغيل الجهاز.

8/5التأكد من سلامة إجراء أية تعديلات على الجهاز.

9/5لا يتم تشغيل الجهاز بعد الصيانة/الإصلاح حتى:

أ) فحص كل جزء تمت صيانته/إصلاحه وفقا لتعليمات كتيب التشغيل والصيانة، وعند وجود اختلاف فإنه يُعتبر تعديلا على الجهاز.

ب) إدراج كافة تفاصيل الصيانة/الإصلاح، بما في ذلك الفحوصات والاختبارات الواردة في كتيب تشغيل الجهاز.

10/5التأكد من إجراء التفتيش قبل الاستخدام للمرة الأولى قبل استخدام الجهاز.

11/5التأكد من إجراء التفتيش السنوي للجهاز في موعده.

12/5التأكد من قيام جهات التفتيش المعترف بها/المسجلة بالإجراءات اللازمة لتفتيش الجهاز.

13/5التأكد من إجراء الفحص اليومي قبل استخدام الجهاز من الركاب.

14/5توثيق نتائج الفحص اليومي/السنوي للجهاز في كتيب التشغيل للجهاز. ً 15/5التأكد من عدم استخدام الركاب للجهاز قبل اتخاذ كافة تدابير السلامة التشغيلية للجهاز يوميا.

16/5التأكد من إجراء الصيانة الدورية للجهاز، وادراج التقارير الخاصة بذلك في كتيب تشغيل الجهاز.

17/5الاحتفاظ بتسجيل حالة المكونات وأداء النظام على فترات زمنية محددة منتظمة.

18/5التعاون مع إدارة المدينة لتقييم المخاطر للموقع والمدينة كاملة.

19/5التأكد من تمييز ووضع العلامات على الجهاز أثناء خروجه من الخدمة. 20/5الوعي الدائم بجميع العوامل المؤثرة على أداء الجهاز )المناخ، تغيُّر طريقة تشغيل الجهاز، عدم التقيد بإجراءات

التشغيل، زيادة أو نقص الأحمال عن المسموح به، السلوك غير الآمن من الجمهور.)

21/5اتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بسلامة الركاب عند سوء الاستخدام.

22/5مراقبة الأجهزة باستمرار خلال الاستخدام اليومي.

23/5يجب اتباع تعليمات الصانع فيما يتعلق بعزل الجهاز، والوصول إلى أنظمة التحكم ومنع الاستخدام غير المصرح به للجهاز الذي لا يعمل/خارج الخدمة.

24/5يجب وضع علامات وإرشادات استخدام الجهاز بمكان واضح وظاهر للركاب.

25/5يجب تشغيل الجهاز وفقا لتعليمات كتيب التشغيل وضمن الحدود المحددة المسجلة بسجل الجهاز.

26/5يجب على مسؤول السلامة بعد تجميع الجهاز التأكد من فحص الجهاز بواسطة شخص مختص لضمان أن يكون التجميع قد تم وفقا لكتيِب الصانع.

27/5يجب أن يُجرِي مسؤول السلامة تشغيلا تجريبيا واحدا أو أكثر بدون ركاب وفقا لكتيب الصانع، مع محاكاة حالات الطوارئ الممكنة للتحقق بشكل خاص من أن أنظمة التحكم ومواقف الطوارئ ومعدات السلامة ومعدات الطوارئ تعمل بشكل صحيح. ً

28/5يجب على مسؤول السلامة التأكد من فحص الجهاز يوميا قبل الاستخدام العام، ويجب تسجيل نتائج الفحص والاحتفاظ بها لمدة ثلاث سنوات على الأقل.

29/5يجب أن يتم الفحص الدوري لوظائف التحكم المتعلقة بالسلامة وذلك بالطريقة المحددة بسجل تقييم المخاطر، كما يجب أن يكون هذا الفحص دون إجراء تعديلات على نظام التحكم. أمثلة على ذلك:

بدء الحركة: يجب التأكد من عدم بدء جهاز التسلية في الحركة/التسارع إلا عند وجود أمر من مشغل الجهاز بذلك. ً الإخلاء: عند حدوث ما يستدعي عملية إخلاء لركاب جهاز تسلية كنتيجة لتوقف الجهاز أو لعطل، فيجب التأكد مسبقا من عدم وجود ما يعيق عملية الإخلاء، وتوفير أماكن بديلة للإخلاء آخذا في الحسبان أي طارئ قد يعيق استخدام منطقة الإخلاء الرئيسة.

الملحق ))5 ملحق — لا يُعدّ مادة

تقييم المخاطر

1تقييم المخاطر

1/1تحدث معظم الحوادث نتيجة عدم اتخاذ إجراءات وقائية بسيطة، ويشمل تقييم المخاطر البحث فيما يمكن أن ً

يشكل خطرا وتحديده وكيفية منعه أو الحد منه، ويمكن إجراء تقييم المخاطر على خمس خطوات كالتالي:

أ) تحديد المخاطر.

ب) تحديد الأشخاص المتضررين وكيفية ذلك.

ج) تقييم المخاطر واقرار الإجراءات الوقائية.

د) تسجيل المخرجات وتنفيذها.

ه) مراجعة تقييم المخاطر وتحديثها إذا لزم الأمر.

1/2يجب على القائم بتقييم المخاطر تحديد أية تدابير خاصة بالتحكم والإجراءات الوقائية والمعلومات والتعليمات والتدريب اللازم للتأكد من القيام بجميع الوظائف بأمان.

1/3يجب مراجعة التقييم، متى ما كان ذلك ممكنا، وذلك في حالات التغيير في )التصميم، عمليات التصنيع، التعديلات، ظروف التشغيل، الخبرة التشغيلية.) 2القائمين على تقييم المخاطر

1/2المصممين ً

أ) تحديد كيفية اصابة الركاب أو العاملين على جهاز / لعبة الملاهي شاملا المخاطر الناتجة عن فحص

وصيانة واستخدام الجهاز، وكذلك الحالات الطارئة.

ب) تحديد التأثيرات المحتملة من "اساءة الاستخدام المتوقعة" بواسطة الركاب أو المتحكمين أو المشغلين.

2/2الصناع

تحديد المخاطر على العاملين لديهم والآخرين أثناء عمليات التصنيع. 3/2المسئول عن تركيب جهاز/ لعبة الملاهي

تحديد المخاطر على العاملين لديهم والآخرين أثناء عمليات التركيب، مثل: مخاطر العمل في الارتفاعات أو التحكم اليدوي أو الكهرباء أو أي مخاطر أخرى محتملة أثناء التركيب والتجهيز والاستخدام.

3إدارة المدينة /المنظمين 1/3تقييم مخاطر الموقع )الوصول/الدخول، النقل، حدود الفراغات، خطوط الطاقة العالية، وغيرها من المخاطر

المحتملة في الموقع وأثناء التشغيل والصيانة.)

2/3عمل تصميم للموقع لتقليل المخاطر. 3/3تحديد أية خطط ومعدات ومعلومات وتدريب لازم للتعامل مع الحالات الطارئة.

4مسؤولوالسلامة تقييم المخاطر الناتجة عن النقل والتجميع والصيانة واستخدام وتشغيل الألعاب والأجهزة.

5التشاورمع الموظفين في شئون السلامة والأمان، "في وقت مناسب" في: 1/5الإجراءات الجديدة. ْ

2/5تعيين أشخاص أكفاء لتقديم المشورة فيما يتعلق بالسلامة والأمان. 3/5معلومات السلامة والأمان.

4/5تدريبات في مجال السلامة والأمان. 5/5التقنيات الحديثة.

الملحق ))6 ملحق — لا يُعدّ مادة

وثيقة التحقق من سلامة الأجهزة

الوصف

يتم بواسطة مصممين محترفين ذوي معرفة بالمواصفات ذات العلاقة يتم بواسطة جهة التفتيش

تقييم التصميم )وأية تعديلات حرجة ذات علاقة بالسلامة( ً

يتم طبقا لمواصفات التصميم يتم بواسطة جهة التفتيش

فحص مطابقة تركيب/صناعة الجهاز وفقا لمواصفات التصميم الذي تمت مراجعته

بحضور جهة التفتيش اختبار الجهاز وذلك وفقا لمواصفات التصميم الذي تمت مراجعته

وتعليمات كتيب التشغيل. يجب إجراء هذا الاختبار بواسطة المورِد الاشتراطات/المعلومات الكافية المطلوبة للتشغيل الآمن وصيانة الجهازيُجرى بواسطة أشخاص أكْفاء مدربين بطريقة مناسبة لتشغيل الجهاز في الوضع الطبيعي وعند إجراء الطوارئ وفقا لكتيب التشغيل وتقييم

المخاطر من خلال والصيانة الدورية. ْ الإجراءات الضرورية التي يتم تنفيذها بواسطة أشخاص أكفاء لضمان ً كفاءة حالة الجهاز وكفاءة عمله وتصليحه جيدا ْ يتم اجراؤه بواسطة أشخاص أكفاء قبل فتح الجهاز للاستخداميُجرى بواسطة أشخاص أكفاء وفقا لمواصفات الصانع وأية متطلبات إضافية تتطلبها تعديلات الجهاز و/أو مخرجات/نتائج مراجعة التصميم

أو تقييم المخاطر اجراء يتم بواسطة جهة التفتيش لإقرار امكانية استمرار تشغيل

الجهاز لفترة محددة من الزمن

الفحص مراجعة التصميم

تقويم المطابقة للتصميم

الاختبار المبدئي

الصيانة الفحص اليومي الفحص الدوري الفحص السنوي

أثناء الخدمة

الخطوات التصميم التصنيع

اشتراطات كتيب التشغيل

تشغيل الجهاز استمرار تكاملية الجهاز

الملحق ))7 ملحق — لا يُعدّ مادة

نموذج تقويم المطابقة ) )Type 3وفقا للمواصفة ISO/IEC 17067

)المطابقة للطرازالمبنية على تأكيد جودة عملية الإنتاج(

1المطابقة للطرازالمبنيَّة على تأكيد جودة عملية الإنتاج

هو نموذج إجراء لتقويم المطابقة الذي يُنفِذ المورِد - من خلاله - الالتزامات الواردة في البنود المبينة أدناه، ثم يؤكد ويقر - تحت كامل مسؤوليته - بأن المنتجات المعنية متطابقة مع الطراز المحدد في شهادة اعتماد الطراز ) )Type Approval وفقا للمواصفة

القياسية ISO/IEC 17067وتتقيد بمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.

2التصنيع

يجب على المورِد تشغيل نظام إدارة سلامة المنتَج؛ مصادق عليه لضمان سلامة المنتج، شاملا خط الإنتاج والفحص النهائي، واختبار المنتجات المعنية وفقا للبند ) ،)3ويجب أن يخضع النظام إلى مراقبة دورية ) )Surveillance وفقا لما ورد في البند ).)4

3نظام إدارة سلامة المنتج

1/3يجب على المورِد تقديم طلب إلى الجهة المقبولة التي يختارها، من أجل تقويم نظام إدارة سلامة المنتَجات المعنية. ويجب أن يشمل الطلب:

اسم وعنوان الموَّرد، واسم وعنوان الممثل الرسمي للصانع - عند تقديم الطلب من الممثل الرسمي؛

يجب أن يكون الصانع مرخصا رسميا من السلطات المعنية في بلد الصنع.

إقرارا مكتوبا بعدم تقديم نفس الطلب إلى أي جهة مقبولة أخرى.

كل المعلومات ذات العلاقة بشأن فئة المنتجات المقصودة. الوثائق الخاصة بنظام إدارة سلامة المنتَج.

الوثائق الفنية الخاصة بالطراز المصادَق عليه، ونسخة من شهادة اعتماد الطراز ).)Type Approval

2/3يجب أن يضمن نظام إدارة سلامة المنتَج تطابق المنتجات المصنَعة مع الطراز المحدد في شهادة اعتماد الطراز،

ومع متطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.

3/3يجب توثيق جميع عناصر النظام ومتطلباته - المعتمَدة من المورِد – بطريقة منهجية ومنظمة، على شكل سياسات

َّ

َ

ُ

مكتوبة وإجراءات وتعليمات، ويجب أن تتيح وثائق نظام إدارة سلامة المنتج فهما متسِقا لبرامج وخطط وأدلة

وسجلات السلامة، ويجب أن تشتمل وثائق النظام - على وجه الخصوص - وصفا كافيا لما يلي:

أ) أهداف الجودة، والهيكل التنظيمي والمسؤوليات وصلاحيات الإدارة، وذلك فيما يتعلق بسلامة المنتَج.

ب) تقنيات التصنيع، وإجراءات مراقبة جودة وسلامة المنتَج، والعمليات والإجراءات المتَّبعة.

ج) الفحوصات والاختبارات المنفِذة؛ قبل وأثناء وبعد التصنيع، وتكرارها.

د) السجلات: مثل تقارير التفتيش والاختبار والمعايرة، ووثائق تأهيل الموظفين المعنيين ... إلخ.

ه) وسائل ضبط تحقيق السلامة المطلوبة في المنتَج والتشغيل الفعال لنظام إدارة سلامة المنتَج. 4/3يجب على الجهة المقبولة - المصاِدقة على نظام إدارة سلامة المنتَج - تقويم النظام لتحديد ما إذا كان مستوفيا

للمتطلبات المشار إليها في البند ،3/3خلال فترة سريان المصادَقة على النظام، وذلك لمدة ثلاث سنوات. 5/3يجب افتراض مطابقة المنتَج لمتطلبات اللوائح الفنية - فيما يتعلق بعناصر نظام إدارة سلامة المنتَج -كلما كان

مطابقا للمواصفات القياسية. 6/3يجب أن يكون فريق التدقيق ذا خبرة في سلامة المنتَج المعني، وأن يضم الفريق عضوا واحدا – على الأقل - ذا خبرة

في تقويم مجال وتقنيات صناعة المنتَج، وإلماما بالمتطلبات الفنية الواردة في اللوائح الفنية ذات العلاقة.

7/3يجب أن يشمل التدقيق زيارة تقويٍم للمصنع، ويجب أن يقوم فريق التدقيق بمراجعة الوثائق الفنية المشار إليها في البند 3/3للتأكد من قدرة الصانع على تحديد المتطلبات الواردة في اللوائح الفنية، وإجراء والاختبارات اللازمة

لضمان مطابقة المنتَج لتلك المتطلبات.

8/3يجب إشعار الصانع بالقرار بعد انتهاء التقويم، على أن يتضمن الإشعار نتائج التدقيق وقرار التقويم مع مسوغات ذلك.

9/3يتعهد الصانع بالوفاء بالتزامات نظام إدارة سلامة المنتَج، كما هو مُصادَق عليه، والحفاظ عليه بحيث يظل ملائما وفعالا.

10/3يجب على الصانع إشعار جهة تقويم المطابقة - التي صادقت على نظام إدارة سلامة المنتَج - بأي تعديل مُقترَحٍ في نظام إدارة سلامة المنتَج.

11/3يجب على الجهة المقبولة تقويم أي تعديلات مقترحة، ثم تقرير ما إذا كان نظام إدارة سلامة المنتَج المعدَّل مستمرًا في مطابقته للمتطلبات المشار إليها في البند ،3/3أو يحتاج إلى إعادة التقويم، ويجب على الجهة المقبولة إشعار

الصانع بقرارها، على أن يتضمن الإشعار نتائج الفحص والاختبار وقرار التقويم مع مسوغات ذلك.

4المر اقبة الدورية تحت مسؤولية الجهة المقبولة

1/4الغرض من المراقبة الدورية هو التحقق من مدى استيفاء المورِد لالتزامات نظام إدارة سلامة المنتَج المصادَق عليه.

2/4يجب على المورِد السماح للجهة المقبولة - خلال فترة سريان المصادقة - بدخول مواقع التصنيع والتفتيش والاختبار والتخزين، وأن يُوفِر جميع المعلومات اللازمة للتقويم؛ خاصة وثائق نظام إدارة سلامة المنتَج، وسجلات

السلامة، مثل: تقارير الفحص والاختبار والمعايرة، ووثائق تأهيل الموظفين المعنيين ... إلخ.

3/4يجب على الجهة المقبولة القيام بزيارات تدقيق دورية للتأكد من أن الصانع يطبق نظام إدارة سلامة المنتَج ُ

ويحافظ عليه، على أن تقدم الجهة المقبولة تقرير التقويم للمورِد.

4/4يحق للجهة المقبولة القيام بزيارات فجائية للمصنع لإجراء اختبارات على المنتَج – إذا اقتض ى الأمر ذلك - أو

المقبولة

الجهة

ُ تقدم

أن

على

صحيح،

بشكل

يعمل

المنتَج

سلامة

إدارة

نظام

أن

من

للتأكد

أخرى

لجهة

توكيلها

تقرير التقويم للمورِد، وتقارير الاختبارات - في حالة إجراء الاختبارات.

5شهادة المطابقة والإقراربالمطابقة 1/5يجب على الجهة المقبولة إصدار شهادة مطابقة للمنتَج إذا كان المورِد حاصلا على نظام إدارة سلامة المنتَج،

مصادَق عليه وساري المفعول، وذلك كلما قدم المورِد طلبا لذلك، خلال فترة سريان مفعول المصادقة. 2/5يجب على الجهة المقبولة تحديد بيانات المنتَج في كل طلب، وتوضيحها في شهادة المطابقة الصادرة، وتسجيلها في

البوابة الإلكترونية للمطابقة )في .) 3/5يجب على المورِد أن يصدر إقرارا مكتوبا بالمطابقة لكل طرازٍ مُعتمد من المنتَج )اعتماد الطراز ،)وأن يجعله مُتاحا للجهات الرقابية و لمدة لا تقل عن عشر )

10) سنوات، وذلك بعد وضع المنتَج في السوق، على أن يُحدَّد الطراز المُعتمَد للمنتَج في إقرار المورِد بالمطابقة، ويجب توفير نسخة من شهادة المطابقة والإقرار

بالمطابقة للجهات الرقابية وسلطات مسح السوق عند الطلب. 4/5على المورِد أن يجعل الوثائق أدناه مُتاحةً للجهات الرقابية وسلطات مسح السوق لمدة لا تقل عن عشر ))10

سنوات، وذلك بعد وضع المنتَج في السوق. الوثائق المشار إليها في البند .3/3 التعديلات المشار إليها في البند ،9/3كما هو مصادَقٌ عليه. قرارات وتقارير الجهة المقبولة المشار إليها في البند .7/3 5/5يجب على كل جهة مقبولة إبلاغ وسلطات مسح السوق عن أنظمة إدارة سلامة المنتَج التي صادقت عليها أو سحبتها، ويجب عليها وضع قوائم لأنظمة إدارة سلامة المنتَج التي صادقت عليها، أو التي قامت برفضها أو تعليقها أو تقييدها أو سحبها، وذلك بأي وسيلة؛ إما بشكل دوري أو عند الطلب، وعلى كل جهة مقبولة إشعار الجهات المقبولة الأخرى عن المصادقات الخاصة بأنظمة إدارة سلامة المنتَج التي قامت برفضها أو تعليقها أو سحبها أو تقييدها، وإشعار تلك الجهات - عند الطلب - عن مصادقات الأنظمة التي أصدرتها.

الملحق ))8 ملحق — لا يُعدّ مادة

نموذج إقرارالمورِّد بالمطابقة Supplier Declaration of Conformity يُعَّبأ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة

1) بيانات المورِّد - الاسم: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- العنوان: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- الشخص الذي يمكن الاتصال به: ----------------------------------------------------------------------------------------------

- البريد الإلكتروني: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- رقم الهاتف: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- الفاكس: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) تفاصيل المنتج:

- العلامة التجارية للمنتج: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

- الطراز: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- الدفعة أو )الرقم التسلسلي--------------------------------------------------------------------------------------------------- :)

- المواصفات القياسية المرجعية/المواصفات الفنية: ---------------------------------------------------------------------------

- الجهة المقبولة /رقم تسجيل القبول: -------------------------------------------------------------------------------------------

(

نُقرُّ بأن المنتج المذكور في هذا الإقرار هو منتَج مطابق للائحة الفنية السعودية )

والمواصفات القياسية السعودية الملحقة بها.

الشخص المسؤول: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اسم الشركة: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

التوقيع: ----------------------------------------------------------------------------- التاريخ: --/--/-----

الملحق ))9 شهادة تفتيش لعبة/جهاز ملحق — لا يُعدّ مادة

شعار جهة التفتيش

RIDE/DEVICE INSPECTION CERTIFICATE

اسم جهة التفتيش المقبولة: --------------------------------------------------------------------- :APPROVED INSPECTION BODY المقر )في المملكة LOCATION (IN SAUDI):--------------------------------------------------------------------------------------------- :) الهاتف: ------------------------------------------------- : PHONE الفاكس----------------------------------------------------- :FAX البريد الإلكتروني: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ :E-mail

مالك اللعبة/RIDE/DEVICE OWNER

َّ اللعبة المفتش عليها :INSPECTED RIDE/DEVICE

الاسم Name العنوان Address مكان التركيب Location

سنة التركيب Year Installation

تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة Expiration Date

النوع Type o جهاز Identification No Device

o لعبة Ride التفتيش الدوري

اسم المفتش Inspector Name تاريخ التفتيش Inspection Date

المسؤول عن جهة التفتيش DEPUTY LABOR COMMISSIONER

التوقيع

اسم المسؤول عن منح شهادة التفتيش COMMISSIONER OF LABOUR

التوقيع

يجب وضع الشهادة تحت غطاء زجاجي في مكان واضح عند الجهاز/اللعبة، وهذه الشهادة تجيز تشغيل هذه الجهاز/ اللعبة حتى تاريخ انتهاء الصلاحية.

The Certificate shall be posted under glass cover in the ride/device. The certificate authorizes operation of this .ride/device until expiration date

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام مكافحة الغش التجاري النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
​نظام الشركات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التخصيص النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة قواعد برامج التعليم المهني المستمر
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الاستثمار النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

اللائحة الفنية لأجهزة وألعاب المدن الترفيهية (الملاهي) لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.