آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← اللائحة الفنية لأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات

اللائحة الفنية لأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة التجارة والاقتصاد والاستثمار
12 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (7) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

ديباجة ديباجة — لا تُعدّ مادة

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة SASO

ُ اعتمدت هذه اللائحة في اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم ))196

بتاريخ 2023/12/28م

ُ نشرت اللائحة في الجريدة الرسمية بتاريخ

2024/08/16م

الإصدار الأول

المحتويات

تمهيد

ً

ً

تماشيا مع انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 244وبتاريخ

1426/9/21ه بشأن الموافقة على وثائق انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وما يتطلب الأمر من التزام المملكة بمواءمة

أنظمتها ذات العلاقة بما يتماش ى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة، خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة ) )TBT التي تقض ي بعدم

وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول الأعضاء، وعدم التمييز بين المنتجات ذات المنشأ المختلف من

حيث الاشتراطات الفنية وطرائق تقويم المطابقة، وذلك من خلال إصدار لوائح فنية تشمل المتطلبات الأساسية المشروعة وتوحيد

إجراءات العمل.

وبناءً على المادة )فقرة -

1) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدارمواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة الجودة وتقديم المطابقة، تتو افق مع المواصفات القياسية والأدلة الدولية، وتحقق متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية

في هذا المجال، وتكون متو افقة مع الشريعة الإسلامية ومحققة لمصالح المملكة".

واستنادا إلى المادة )فقرة -

2) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدارلوائح إجراءات تقويم المطابقة للسلع

والمنتجات والخدمات طبقا للمواصفات القياسية التي تعتمدها".

وبناءً على المادة )فقرة -

14) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة "مراجعة الأنظمة واللوائح الرقابية ذات العلاقة بمجالات عمل الهيئة، وتطويرها، و اقتراح التعديلات اللازمة عليها، لتواكب متطلبات الجودة والسلامة، وإحالتها إلى الجهات

ً المختصة، لدراستها وإصدارها وفقا للطرق النظامية".

وبناءً على المادة )فقرة )1-من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، التي تنص على " مع مراعاة ما ورد في المادة )الرابعة( من هذا التنظيم، تعد الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات القياسية، وإجراءات تقويم المطابقة، ومنح علامة الجودة والقياس والمعايرة. وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها

وأعمالها".

وبناءً على ما تضمنته المادة من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات الصادر بمرسوم ملكي رقم م 106/وتاريخ 1443/11/2ه، وذلك بأن " تضع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية المواصفات القياسية لأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وتتخذ الإجراءات اللازمة؛ لضمان تو افق الأجهزة

مع المواصفات الفنية التي تضعها".

وبناءً على المادة السادسة والعشرين )فقرة –

1) من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات الصادر بمرسوم ملكي رقم م 106/وتاريخ 1443/11/2ه، وذلك بأنه " تعد مخالفة حيازة أوبيع أوتأجيرأوإتاحة أوصنع أوإنتاج أوتداول – بأي صورة كانت – أي جهاز أوعتاد أوأداة أوخدمة أونظام أوبرنامج أونحوها – مما يتعلق بالاتصالات أوتقنية المعلومات – لا تتو افق مع المواصفات

والمعاييرالفنية المعتمدة، أولاتتو افق مع الاشتراطات والضوابط التي تضعها هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية ". وبناءً على المادة السادسة والعشرين )فقرة –

9) من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات الصادر بمرسوم ملكي رقم م 106/وتاريخ

1443/11/2ه، وذلك بأنه " تعد مخالفة حيازة أي جهازاتصالات أوتقنية معلومات دون الحصول على الترخيص اللازم". وبناءً على اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات، الصادرة بقرار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رقم )

13) وتاريخ

1444 /05/ 14ه..

وحيث إن المواصفات القياسية للمنتجات المشمولة في اللوائح الفنية تعتبر أساسًالمطابقة تلك المنتجات للمتطلبات الأساسية في اللائحة المحددة، وبناءً على الاتفاقية المبرمة بين هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس

والجودة أصدرت هذه اللائحة الفنية.

ملحوظة: هذا التمهيد وجميع الملاحق لهذه اللائحة جزء لا يتجزأ منها.

المادة 1: المصطلحات والتعاريف

يكون للمصطلحات والتعابير المعرفة في نظام الاتصالات وتقنية المعلومات ولائحته التنفيذية ونظام مكافحة الغش التجاري وتنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وقرارات هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية

التنظيمية الأخرى المعاني ذاتها عند استخدامها في هذه الوثيقة، كما يكون للكلمات والتعابير الواردة المعاني المقترنة بها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك

المملكة: المملكة العربية السعودية.

الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الجهات الرقابية: هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها، المسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواءً في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.

الجهة المختصة: الجهة المنظمة لقطاع الاتصالات والفضاء وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية. ً

سلطات مسح السوق: كل جهة حكومية تمارس اختصاصا ذي صلة بمراقبة الأسواق ومطابقة المنتجات لمتطلبات اللوائح الفنية الصادرة عن الهيئة.

اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من المجلس تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف

والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.

المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرائق الاختبار

وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعلامات.

الأجهزة: أي أجهزة سلكية أو لاسلكية، أو معدات حساسة للبث اللاسلكي، أو أجهزة ومعدات مسببة للتداخل، وأي معدات، أو أجهزة، أو منتجات، أو أدوات، أو آلات أو عتاد آخر؛ يكون متصلا بشبكة اتصالات أو قد يؤثر استعماله

في الإمكانية الفنية لتقديم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات.

الطيف الترددي: مجموعة النطاقات الترددية الواردة في أنظمة الراديو الدولية، التي يمكن استخدامها في شبكات الاتصالات. َ

المنتج: الأجهزة المستخدمة للاتصالات وتقنية والمعلومات.

الجهازاللاسلكي: أي جهاز أو الة أو مجموعة آلات يمكن استخدامها للاتصالات اللاسلكية، بغض النظر عما إذا كان ذلك الاستخدام في خدمات الاتصالات أو الخدمات الإذاعية أو لأي أغراض أخرى.

المتطلبات الأساسية: المتطلبات الخاصة بالمنتجات، التي قد تؤثر في السلامة والصحة والبيئة، التي يجب الالتزام بها.

المتطلبات الفنية: تتضمن المعايير والخصائص الفنية للمنتجات، أو استخدامها في المملكة، بالإضافة إلى أي متطلبات خاصة عن استخدامها، وذلك وفقا للمواصفات القياسية والتنظيمات ذات العلاقة.

الخطر)أخطار :)مصدر محتمل للضرر. ً المخاطر: احتمال ظهور خطر مسبب للضرر؛ مرتبطا بدرجة شدة الضرر.

مسح السوق: الإجراءات والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من أن المنتجات تستوفي المتطلبات ً

المنصوص عليها في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وأنها لا تشكل خطرا على الصحة والسلامة والبيئة، أو أي جانب آخر يتعلق بحماية المصلحة العامة. المورِّد: ويُقصد به ما يلي:

− صانع المنتَج، في حالة إقامته في المملكة، أو كل شخص يقدم هُويته على أنه صانع للمنتَج وذلك من خلال تسميته المنتَج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدم على تجديد المنتَج.

− وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج المملكة، أو المستورد في حالة عدم وجود وكيل للصانع في المملكة.

− كل شخص في سلسلة التوريد ممن قد يكون لنشاطه أثر في خصائص المنتَج.

إجراءات تقويم المطابقة: وثيقة معتمدة من المجلس توضح الإجراء المتخذ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتقويم المطابقة.

الجهات المقبولة: هي جهات تقويم مطابقة تقبلها الهيئة وفق لائحة قبول جهات تقويم المطابقة.

شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدى الجهات المقبولة، التي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العلاقة.

إقرارالمورِّد بالمطابقة: إقرار من المورد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث - في كافة المراحل الخاصة بعملية التصنيع- وقد يعتمد الإقرار على اختبارات على المنتج وفقا

للتشريعات ذات العلاقة.

علامة الجودة السعودية: هي علامة اعتمدتها الهيئة تدل على أن المنشأة ذات نظام إدارة فعال يضمن إنتاج سلعة مطابقة للائحة وإجراء المنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.

الوضع في السوق: هو وضع المنتَج لأول مرة في سوق المملكة، والمسؤول عنه إما الصانع أو المستورد.

العرض في السوق: تعني أي إمداد بالمنتج بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام في المملكة في إطار نشاط تجاري سواء كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.

السحب: هو أي إجراء يهدف إلى منع عرض المنتجات في السوق وفي سلسلة التوريد.

الاستدعاء: هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي سبق توفيرها للمستخدم النهائي.

الاتصال اللاسلكي: أي إرسال أو بث أو استقبال لعلامات أو إشارات أو رسائل مكتوبة أو صور أو أصوات إخبارية من أي نوع عن بالموجات الكهرومغناطيسية المستخدمة للطيف الترددي.

التداخل الضار: التأثير الضار للطاقة الكهرومغناطيسية الصادرة من أي انبعاث حراري، أو إشعاع أو حث كهربائي يضر باستعمال أو فاعلية نظام الاتصال اللاسلكي المتعلق بالسلامة، أو يقلل بطريقة كبيرة أو يعيق بشكل متكرر استعمال أو

تشغيل أجهزة الاتصالات أو جهاز اتصال لا سلكي أو المعدات ذات الحساسية للموجات اللاسلكية.

الأجهزة والمعدات المسببة للتداخل: أي الات أو معدات أو أجهزة أو أي ش يء مادي أو افتراض ي يتسم بإمكانية تعريفه واتصاله مع بعضه البعض، يسبب التداخل اللاسلكي في الاتصالات اللاسلكية.

الموجة: ذبذبات تحمل شكل من أشكال الطاقة وتنقسم إلى: موجات كهرومغناطيسية يمكن أن تعبر خلال الفضاء وموجات ميكانيكية بحاجة إلى مدى لكي تنتقل من خلاله .

الاستدلال الراديوي: تحديد الموقع والسرعة و / أو الخصائص الأخرى لجسم ما، والحصول على المعلومات المتعلقة بهذه المعايير، عن طريق خصائص انتشار الموجات الراديوية؛

موجات الراديو: هي موجات الكهرومغناطيسية تتراوح تردداتها ما بين 3كيلوهرتز و 300جيجا هرتز، منتشرة في الفضاء أو الهواء بدون قيود أو بدون دليل اصطناعي.

التشويش الكهرومغناطيس ي: أي ظاهرة كهرومغناطيسية يمكن أن تفسد أداء جهاز أو معدة كهربائية أو وحدة من جهاز أو معدة كهربائية أو نظام. ويمكن أن يكون التشويش الكهرومغناطيس ي عبارة عن ضوضاء كهرومغناطيسية أو إشارة غير

مرغوب فيها أو تغير في انتشار الوسط ذاته. التو افق الكهرومغناطيس ي: مقدرة جهاز أو معدة كهربائية أو وحدة من جهاز أو معدة كهربائية أو نظام على أداء وظيفته

بشكل ملائم دون أن يؤثر في أي من مكونات تلك البيئة بتشويهات كهرومغناطيسية غير محتملة .

المادة 2: المجال

ً 1/2تطبق أحكام هذه اللائحة الفنية على جميع أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات وذلك وفقا للتعريفات والمصطلحات ذات

العلاقة الواردة في المادة )

1) والمواصفات القياسية ذات العلاقة الواردة في الملحق ).)1 2/2يستثنى من هذه اللائحة الفنية أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات المستخدمة من الجهات العسكرية والأمنية.

المادة 3: الأهداف

تهدف هذه اللائحة الفنية إلى تحديد المتطلبات الأساسية والمتطلبات الفنية لأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات، الخاضعة لأحكام هذه اللائحة الفنية، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على المورِّدين الالتزام بها في المنتج، وذلك لضمان مطابقة هذه المنتجات للمتطلبات الأساسية التي تهدف إلى المحافظة على سلامة البيئة وصحة وسلامة المستهلك، ولضمان مطابقة المتطلبات الفنية الموضحة في المواصفات القياسية، بما يساهم في حماية الطيف الترددي من التداخل اللاسلكي الضار والمواءمة مع شبكات الاتصالات العامة، إضافة إلى التحقق من استيفاء المتطلبات التنظيمية الصادرة من قبل الجهة المختصة قبل استيراد و/أو

استخدام هذه الأجهزة.

المادة 4: التزامات المورِّد

يجب على المورِّد، الالتزام بالمتطلبات التالية: 1/4المتطلبات العامة

1/1/4الالتزام بإجراء تقويم المطابقة المطلوب في هذه اللائحة الفنية.

2/1/4يجب على المورِّد، قبل وضع وعرض المنتج في السوق، استيفاء المتطلبات الفنية الواردة في المواصفات القياسية ذات العلاقة المبينة في الملحق )،)1

3/1/4يجب على المورِّد، قبل وضع وعرض المنتج في السوق، استيفاء متطلبات التراخيص و/أو متطلبات التسجيل و/أو المتطلبات الإضافية وفقا للمواصفات القياسية لأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات ذات العلاقة المبينة في الملحق )،)1

4/1/4يجب على المورِّد الالتزام بالمتطلبات التنظيمية الصادرة من الجهة المختصة والتي تشمل تنظيمات تراخيص أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات وتنظيمات التعرض للمجالات الكهرومغناطيسية.

5/1/4يجب توفير المعلومات ذات العلاقة بالمخاطر المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة المحتملة، وذلك لاتخاذ الإجراءات الوقائية ضد تلك المخاطر من قبل الجهات ذات العلاقة.

6/1/4يجب على المورِّد، قبل وضع وعرض المنتج في السوق، استيفاء المتطلبات لتوحيد شواحن الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية المبينة في الملحق )

2) والمواصفات القياسية ذات العلاقة المبينة في الملحق ).)1

2/4المتطلبات الفنية

1/2/4يجب التأكد من أن الأجهزة تحمي الإنسان والحيوانات والممتلكات الخاصة بغض النظر عن تطبيق حدود للجهد الكهربائي.

2/2/4يجب أن يكون تصنيع الأجهزة بشكل يجعل من استخدامها فعال ويتحقق الاستخدام الفعال للطيف الترددي من أجل تجنب التداخل اللاسلكي الضار في الأجهزة الأخرى.

3/2/4يجب أن يكون تصنيع الأجهزة ضمن فئات معينة بحيث تمتثل لما يلي:

أ) أن تتوافق الأجهزة عبر الشبكات مع الأجهزة الأخرى.

ب) أن تصنع الأجهزة بما يضمن ألا تسبب وقوع أي أضرار بشبكات الاتصالات أو طريقة عملها وألا تس يء استخدام

موارد الشبكة، مما قد يتسبب في تدني الخدمة بشكل غير مقبول.

ج) أن تدعم الأجهزة بخصائص معينة لضمان الحماية من الاحتيال.

د) أن تدعم الأجهزة بخصائص معينة وذلك لضمان الوصول الى خدمات الطوارئ.

ه) أن تدعم الأجهزة بخصائص معينة وذلك من أجل تسهيل استخدامها من قبل المستخدمين لذوي الاحتياجات

الخاصة.

و) أن تشتمل الأجهزة على ضمانات بحيث تضمن بأن البيانات الشخصية وخصوصية المستخدم وتكون محمية

بالكامل.

4/2/4إذا احتوى الجهاز على ملحقات أخرى غير الشحن، فيجب استيفاء المتطلبات الفنية الواردة في المواصفات القياسية ذات العلاقة المبينة في الملحق ).)1

5/2/4يجب أن تحتوي الأجهزة اللاسلكية على ما يضمن أن تحميل أو تحديث البرامج لا يؤثر في المطابقة الممنوحة مسبقا.

6/2/4إذا احتوى الجهاز على أكثر من واجهة ) ،)Interface فيجب أن تفي كل واجهة منها بالمواصفة الفنية ذات العلاقة.

7/2/4يجب الالتزام بمتطلبات السلامة في الأجهزة المشمولة في مجال هذه اللائحة الفنية وهي كالتالي:

أ) السلامة الكهربائية.

ب) التعرض للإشعاعات.

ج) الضوء والليزر.

د) التوافق الكهرومغناطيس ي. 3/4المتطلبات المتعلقة بالتغليف

8/2/4التأكد من تجميع وترتيب أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات بشكل آمن وسليم أثناء عمليات التخزين والنقل، وذلك وفقا لمتطلبات التعبئة المنصوص عليها في المواصفات القياسية ذات العلاقة المبينة في الملحق ).)1 4/4المتطلبات المترولوجية )القياسية(

يجب استخدام وحدات النظام الدولي ) )SI Units أو مضاعفاتها أو أجزائها أثناء التصميم أو التصنيع أو التداول.

المادة 5: البيانات الإيضاحية

يجب أن تستوفي البيانات الإيضاحية الخاصة بالمنتجات ما يلي: 1/5استيفاء متطلبات المواصفات القياسية السعودية الموضحة في الملحق )

1) والمتعلقة بالبيانات الإيضاحية. 2/5أن تكون البيانات باللغة العربية ويجوز كتابتها بلغة أخرى إضافة إلى اللغة العربية، وتكون العبرة بما دون باللغة العربية. 3/5ألا تكون الصور والعبارات المستخدمة، مخالفة للنظام العام والآداب العامة والقيم الإسلامية السائدة في المملكة.

4/5أن تحمل المنتجات في مكان ظاهر وبطريقة تظهر بوضوح المعلومات التالية: الاسم وبيانات المورد. العلامة التجارية.- اسم وبيانات الصانع.

الموديل الصناعي للمنتج.- بلد المنشأ.

تحذيرات الاستخدام. 5/5يجب على المورد التأكد من أن الجهاز يحمل ما يشير إلى الطراز أو المجموعة أو رقمًا تسلسليًا أو عنصرًا آخر يسمح بتعريفه، أو إذا كان حجم أو طبيعة الجهاز لا تسمح بذلك، تكون المعلومات المطلوبة مرفقة على عبوتها أو في مستند

مرفق بالجهاز. 6/5يجب على المورد أن يشير على الأجهزة إلى أسمائهم أو اسمهم التجاري المسجل أو علامتهم التجارية المسجلة والعنوان البريدي الذي يمكن الاتصال به، أو إذا كان حجم أو طبيعة الأجهزة لا تسمح بذلك، تكون المعلومات الإيضاحية مرفقة

على عبوتها أو في مستند مرفق بالجهاز.

7/5يجب على المورد استيفاء متطلبات الملصقات/ الشارات الخاصة بالجهة المختصة التي توضح بيانات المطابقة على الأجهزة، أو إذا كان حجم أو طبيعة الأجهزة لا تسمح بذلك، تكون الملصقات/ الشارات مرفقة على عبوتها أو في مستند

مرفق بالجهاز.

8/5يجب على الشركات المصنعة التأكد من أن الأجهزة مصحوبة بمعلومات السلامة بلغة يسهل فهمها من قبل المستهلكين والمستخدمين.

9/5يجب أن تتضمن الأجهزة اللاسلكية على معلومات النطاق/النطاقات الترددية التي تدعمها، وقدرة الخرج القصوى لكل نطاق.

10/5يجب أن تتضمن الأجهزة تعليمات تحدد غرض الاستخدام بناءً على مكونات وملحقات هذه الأجهزة.

11/5يلزم إطلاع المستخدم على المعلومات والشروط الواجب الالتزام بها لاستخدام الأجهزة والمعدات.

المادة 6: إجراءات تقويم المطابقة

1/6يجب على المورِّد - المسؤول عن وضع الأجهزة الخاضعة لهذه اللائحة في السوق - الحصول على شهادة مطابقة صادرة من جهة مقبولة لدى الهيئة، وفقا لنموذج تقويم المطابقة ) )Type 1 a وفقا للمواصفة ISO/IEC 17067كما هو موضح في

الملحق ).)3 1/1/6يجب أن تُنفِّذ الجهة المقبولة إجراءات تقويم مطابقة وفقا للنموذج المحدَّد، بما يضمن الوفاء بمتطلبات هذه اللائحة

الفنية والمواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة؛ المبينة في الملحق ).)1 2/1/6يجب أن يُرفق مع المنتَج ملفٌ فني يتضمن ما يلي:

أ) إقرار المورِّد )الصانع/المورد( بالمطابقة وفقا للنموذج المرفق في الملحق ).)5

ب) وثيقة تقييم المخاطر. ًً

ج) وصفا عاما للأجهزة بما في ذلك: − -آلية عمل الأجهزة والغرض من استخدامها. − -صور فتوغرافية أو رسوم توضيحية تُظهر الميزات الخارجية والعلامات والتصميم الداخلي. − البرامج المثبتة أو المحدثة على الأجهزة التي تؤثر في الامتثال للمتطلبات الأساسية. − أن تكون هنالك معلومات للمستخدم وتعليمات عن كيفية التركيب. − النطاقات الترددية المدعومة من الأجهزة، وطاقة الخرج القصوى لكل نطاق ترددي.

− أنظمة التشفير المضمنة بالأجهزة.

د) يجب أن يكون هنالك مفاهيم للتصميم أو التصنيع أو مخططات للمكونات أو التجمعات الفرعية أو دوائر

وعناصر مماثلة ذات علاقة.

ه) أن يكون هنالك وصف أو توضيحات لازمة لفهم تلك الرسومات أو المخططات التشغيلية للأجهزة.

2/6يجب على المورِّد - المسؤول عن عرض و/أو وضع الأجهزة المبينة في الملحق )

3) الحصول على شهادة اعتراف وطنية (IECEE)

وفق نظم تقويم المطابقة للمنظمة الدولية الكهروتقنية ).)IEC

*ملاحظة: يجب أن تغطي شهادة الاعتراف الوطنية (IECEE)جميع متطلبات هذه اللائحة الفنية.

1/2/6يجب أن يُرفق مع المنتَج ملفٌ فني يتضمن ما يلي:

أ) جميع الوثائق والمخططات التي تثبت مطابقة المنتج لأحكام هذه اللائحة الفنية.

ب) إقرار المورِّد)الصانع/المستورد( بالمطابقة وفقا للنموذج المرفق في الملحق ))5

ج) وثيقة تقييم المخاطر.

3/6يجب على المورِّد التعاون مع الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق، مثل تقديم وثائق الملف الفني وشهادات المطابقة، وأي معلومات أخرى موثقة تُثبِّتُ مطابقة المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، متى ما طُِّلب منه ذلك.

4/6المنتجات الحاصلة على علامة الجودة السعودية أو ما يكافئها تعد مطابقة للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة الفنية.

المادة 7: مسؤوليات الجهات الرقابية

تقوم الجهات الرقابية ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي: 1/7التحقق من استيفاء الأجهزة في السوق، لإجراءات تقويم المطابقة المحدَّدة، والوثائق الفنية المُرفقة مع الإرساليات. 2/7يحق للجهات الرقابية – عشوائيا – سحب الأجهزة في السوق للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة

الفنية.

3/7يحق للجهات الرقابية تحميل المورِّدين )صانعين ومستوردين( تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك. 4/7عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج، فإن الجهة الرقابية تسحب المنتجات المعنيَّة من المستودعات وتتخذ الإجراءات

النظامية في حقها.

المادة 8: مسؤوليات سلطات مسح السوق

تقوم سلطات مسح السوق ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي: 1/8تطبيق إجراءات مسح السوق على المنتجات المعروضة في الأسواق، وكذلك المنتجات المخزَّنة في مستودعات الموردين للتحقق من سلامة المنتجات ومدى استيفائها للمتطلبات الأساسية والمتطلبات الفنية المبيَّنة في هذه اللائحة الفنية

والمواصفات القياسية ذات العلاقة. 2/8سحب عينات من المنتَج، سواءً من السوق أو مستودعات المورِّدين، وذلك لإجراء الاختبارات اللازمة والتأكد من مدى

مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة الفنية. 3/8عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج - المعروض والمخزَّن - لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، فإن سلطات مسح السوق تتخذ جميع الإجراءات الإدارية من سحبٍ واستدعاء للمنتج المعني، وتُطبَّق الإجراءات والعقوبات الواردة في المادة )،)9

وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

المادة 9: المخالفات والعقوبات

ُ 1/9يحظَر صناعة واستيراد المنتجات غير المطابقة لبنود هذه اللائحة الفنية، وكذلك وضعها وعرضها في السوق، أو حتى الإعلان عنها.

ُ 2/9يعتبر عدم استيفاء المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة الفنية سببا كافيا لسلطات مسح السوق والجهات الرقابية للحكم بأن هذا المنتَج غير مطابق؛ مما قد يشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك وعلى البيئة، وذلك في الحالات التالية :

أ) عدم تثبيت أو التثبيت غير الصحيح لشارات المطابقة أو علامة الجودة السعودية أو ما يكافئها.

ب) عدم إصدار شهادة المطابقة أو إقرار المورِّد بالمطابقة، أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة.

ج) عدم توفر أو نقص الوثائق الفنية.

د) عدم توفر أو نقص البيانات الإيضاحية أو إرشادات الاستخدام.

3/9عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة الفنية، فعلى سلطات مسح السوق - حسب الحالة - اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك:

أ) تكليف الجهة المخالفة - المسؤولة عن وضع وعرض المنتج المخالف - بسحبه من المستودعات أو السوق بهدف تصحيح المخالفة، إن كان ذلك ممكنا، أو تصديره، أو إتلافه )حسب طبيعة المنتج( وذلك خلال المدة الزمنية

التي تحددها سلطات مسح السوق.

ب) سحب المنتجات أو حجزها أو إتلافها، أو اتخاذ أي إجراء آخر لاستدعائها من الأسواق. ولسلطات مسح السوق - حسب الحالة - الإعلان عن استدعاء المنتَج من الأسواق، مع تحمل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة

على ذلك. 4/9عند ضبط مخالفة، فإن الهيئة تتخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المنتجات المخالفة لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة، واتخاذ التدابير اللازمة مع الجهة المقبولة مُصدِّرة الشهادة وفقا للائحة قبول

جهات تقويم المطابقة. 5/9دون الإخلال بأي عقوبة أشد في الأنظمة المعمول بها، فإنه يُعاقب كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة للمنتجات المشمولة بمجال هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري والأنظمة

الصادرة من الجهات المختصة في مجال هذه اللائحة الفنية.

المادة 10: أحكام عامة

1/10يجب على جميع مورِّدي الأجهزة، الخاضعة لأحكام هذه اللائحة الفنية، أن يحتفظوا ببيانات تحدد ما يلي:

أ) أي مورد تم استيراد الأجهزة منه.

ب) أي مورد تم توريد الأجهزة له.

على أن يحتفظوا بها لمدة لا تقل عن عشر )

10) سنوات ويقدموها لمفتش ي الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق عند طلبها.

2/10يتحمل المورِّد كامل المسئولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه اللائحة، وتُطبَّق عليه العقوبات التي ينص عليها نظام مكافحة الغش التجاري و/ أو أي أنظمة أخرى ذات علاقة، وذلك إذا ثبت مخالفتها لأي مادة من مواد هذه اللائحة.

لا تحول هذه اللائحة دون التزام المورِّد بتطبيق جميع الأنظمة/اللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة؛ المتعلقة بتداول أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات ونقلها وتخزينها، وكذلك الأنظمة/اللوائح ذات العلاقة بالبيئة والأمن والصحة

والسلامة.

إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتض ى أحكام هذه اللائحة الفنية، أو نشأ أي خلافٍ في تطبيقها، فيُرفع الأمر إلى لجنة مختصة في الهيئة لإصدار القرار المناسب بشأن هذه الحالة أو هذا الخلاف، وبما يحقق المصلحة العامة.

3/10 4/10

5/10يجوز للمورِّد تقديم طلب جديد بعد زوال أسباب رفض الطلب، وبعد إجراء التصحيحات اللازمة للأسباب التي أدت إلى ُ

الرفض، ودفع أي تكاليف إضافية تحدِّدها الهيئة.

6/10تدرس الهيئة الشكاوى التي ترد إليها بشأن المنتجات الحاصلة على شهادة المطابقة أو علامة الجودة، تتحقق من صحة هذه الشكاوى، وتتخذ الإجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات.

7/10يحق للهيئة إلغاء شهادة المطابقة إذا خالف المورِّد بنود هذه اللائحة الفنية، أو إلغاء الترخيص باستعمال علامة الجودة وفقا للائحة الفنية العامة لعلامة الجودة السعودية، واتخاذ الإجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على

حقوق الهيئة.

8/10عند حصول أي تعديلات على المنتج خلال فترة صلاحية شهادة المطابقة أو الترخيص باستعمال علامة الجودة )ما عدا التعديلات الشكلية( فإن الشهادة أو الترخيص يصبح ملغيا لهذا المنتج، ولابد من التقدُّم بطلب جديد.

9/10للهيئة فقط - بالتنسيق مع الجهة المختصة - حق تفسير مواد هذه اللائحة الفنية، وعلى جميع المستفيدين من تطبيق هذه اللائحة الفنية الالتزام بما يصدر عنهما من تفسيرات.

10/10في حال عرض الأجهزة -غير الحاصلة على شهادة المطابقة- في المعارض والمؤتمرات والأحداث المماثلة لأغراض استعراض الخصائص، فيشترط أن يشار بوضوح على الأجهزة أن هذه الأجهزة قد لا تكون متاحة في السوق أو لا يمكن استخدامها في المملكة إلا بالحصول على شهادة المطابقة، ولا يجوز إجراء عرض توضيحي للأجهزة اللاسلكية إلا بشرط

اتخاذ التدابير المناسبة والحصول على الموافقة من الجهة المختصة، لتجنب التداخل اللاسلكي الضار والتوافق الكهرومغناطيس ي والمخاطر على صحة أو سلامة الأشخاص أو الحيوانات أو الممتلكات

المادة 11: أحكام انتقالية

ً 1/11تطبق أحكام هذه اللائحة خلال مدة لا تزيد عن 180يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. 2/11مراعاة أحكام الفقرة )

1) من هذه المادة،يُعطى مهلة للمورِّدين لتصحيح أوضاعهم في السوق، وفقا لمتطلبات هذه اللائحة

ً الفنية خلال مدة لا تزيد عن 365يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

3/11تلغي هذه اللائحة الفنية -بعد اعتمادها -كل اللوائح السابقة في مجال هذه اللائحة الفنية الصادرة من الهيئة.

المادة 12: النشر

ُ تنشر هذه اللائحة الفنية في الجريدة الرسمية.

رقم المواصفة القياسية SASO-CITC-GEN001

)1( الملحق ملحق — لا يُعدّ مادة

عنوان المواصفة باللغة الإنجليزية General Requirements

أ) قائمة المواصفات القياسية ذات العلاقة الرقم عنوان المواصفة باللغة العربية المتطلبات العامة1

SASO-CITC-GEN002 Requirements for specific ICT المعلومات المحددة المتطلبات لأجهزة الاتصالات وتقنية2 Equipment

SASO-CITC-GEN003 Requirements for Radio Modules (Radio متطلبات وحدات الاتصالات

Module)

SASO-CITC-IT002

Specification for Voice over IP

مواصفات أجهزة نقل الصوت عبر

Equipment

VoIP بروتوكول الإنترنت

SASO-CITC-IT004 Specification for Fibre Optics مواصفات وصلات الألياف الضوئية5 Equipment

SASO-CITC-LI002 SASO-CITC-LI003

Specification for Equipment

مواصفات أجهزة ومعدات الشبكات

connecting to Wired Network (SHDSL, DSL, ADSL, ADSL2, السلكية6

(SHDSL, DSL, ADSL, ADSL2,

Specification for Power-Line مواصفات أجهزة الاتصالات عبر خطوط

Communication Equipment

الطاقة

SASO-CITC-RI004 Specification for Paging Equipment مواصفات أجهزة أنظمة النداء الآلي

SASO-CITC-RI009

Specification for Analogue and مواصفات أجهزة الراديو المتنقل الخاص

Digital PMR Equipment

(PMR)التناظرية

SASO-CITC-RI011 Specification for TETRA Handsets مواصفات أجهزة الراديو المتنقل الرقمي and Ancillary Equipment (TETRA) والأجهزة الملحقة بها10

SASO-CITC-RI012

Specification for TETRA Base

مواصفات المحطات القاعدية لأجهزة

Stations and Ancillary Equipment الراديو المتنقل الرقمي(TETRA) والأجهزة11

الملحقة بها

SASO-CITC-RI013

Specification for TETRAPOL

مواصفات أجهزة الراديو المتنقل الرقمي

Handsets and Ancillary Equipment

(TETRAPOL) والأجهزة الملحقة بها12

SASO-CITC-RI014

Specification for TETRAPOL Base Stations and Ancillary Equipment

مواصفات المحطات القاعدية لأجهزة الراديو المتنقل الرقمي(TETRAPOL) 13

SASO-CITC-RI015

Specification for APCO 25 Equipment

مواصفات أجهزة الراديو المتنقل الخاص (APCO 25) 14

RI017 Specification for iDEN Equipment مواصفات أجهزة الراديو المتنقل الرقمي15 )IDEN(

RI021 Specification for Amateur Radio مواصفات أجهزة راديو الهواة والأجهزة16

Equipment

الملحقة بها

Specification for Mobile Satellite مواصفات خدمات الأقمار الصناعية

RI022

Service (MSS) Terminals and

( والأجهزة الملحقة بها MSS( المتنقلة

Ancillary Equipment

Specification for SPCN Mobile مواصفات أجهزة الاتصالات الشخصية

RI025

Satellite Service (MSS) Terminals المتنقلة عبر الأقمار الصناعية والأجهزة18

and Ancillary Equipment

الملحقة بها

RI026 Specification for V-SAT Terminals )V-SAT( مواصفات الوحدات الطرفية19

and Ancillary Equipment

Specification for Satellite News مواصفات المحطات الأرضية المتنقلة

RI027 Gathering (SNG) Transportable ( وأجهزة بث الأنباء عبر الأقمار MES( 20

Earth Stations and Ancillary

( والأجهزة الملحقة SNG( الصناعية

Equipment

RI028 Specification for SIT and SUT مواصفات المحطات الأرضية الثابتة21

Terminals and Ancillary Equipment

RI038 Specification for Analogue Cordless مواصفات أجهزة الهواتف اللاسلكية22

Telephones Equipment

التناظرية والأجهزة الملحقة بها

RI040 Specification for DECT Cordless مواصفات أجهزة الهواتف اللاسلكية23

Telephones Equipment

( والأجهزة الملحقة بها DECT(

Specification for Wireless Audio,

مواصفات أجهزة نقل الصوت

RI044 Radio Microphones, In-Ear والميكروفونات الراديوية والأجهزة الملحقة24

Monitoring and Ancillary

بها

Equipment

Specification for Equipment مواصفات أجهزة الاتصالات المستخدمة

SASO-CITC-RI049 connecting to Wired Network في أنظمة النقل على الطرق25 (SHDSL, DSL, ADSL, ADSL2,

RI051 Specification for Ground, Sea and مواصفات أجهزة التحكم بنماذج المعدات26

Airborne Model Control Equipment

البرية والجوية والبحرية

SASO-CITC-RI052 Specification for Hearing Aids with مواصفات الأجهزة اللاسلكية المساعدة Radio Interface على السمع27

SASO-CITC-RI054 Specification for Short Range مواصفات الأجهزة قصيرة المدى Devices (SRD) 28

SASO-CITC-RI059 Specification for Desert Attendees مواصفات أجهزة راديو مرتادي البر Radio Equipment “Barary” " "براري29

SASO-CITC-RI081 Specification for Avalanche Beacons الجليدي مواصفات أجهزة منارات طوارئ الانهيار30

SASO-CITC-RI082

Specification for Alarms

مواصفات أجهزة الإنذار

SASO-CITC-RI085 Specification for Ultra Wideband مواصفات أجهزة النطاق العريض قصيرة Equipment المدى32

SASO-CITC-RI090 Specification for Air Navigation

مواصفة أجهزة الملاحة الجوية

Equipment

SASO-CITC-RI091 Specification for Ground Navigation مواصفة أجهزة الملاحة البرية Equipment 34

SASO-CITC-RI092 Specification for Water Navigation مواصفات أجهزة الملاحة البحرية35 Equipment

SASO-CITC-RI096

Specification for Emergency Beacons Equipment

مواصفات منارات الطوارئ 36

Specification for Software Defined مواصفات معدات الراديو المعرف

SASO-CITC-RI108

Radio (SDR) Equipment

(SDR)بالبرمجيات

SASO-CITC-RI111

Specification for Automatic Identification System (AIS)

Equipment

مواصفات أجهزة أنظمة التعريف الآلي

للسفن

Specification for VHF Maritime مواصفات أجهزة الراديو البحرية بنطاق

SASO-CITC-RI112

ً

Equipment

وملحقاتها(VHF) الترددات العالية جدا

SASO-CITC-RI113 Specification for Short Range مواصفة تطبيقات السكك الحديدية40

Railway Equipment

قصيرة المدى

Specification for Low Power Wide مواصفات أجهزة شبكات منخفضة

SASO-CITC-RI114 Area Networks (LPWAN) Equipment (LPWAN) الطاقة واسعة النطاق operating in License-Exempt باستخدام النطاقات الترددية المعفاة من41

Frequency Bands

الترخيص

Specification for Mobile Repeaters مواصفات أجهزة مكرر إشارة الاتصالات

SASO-CITC-RI116

(Mobile Signal Boosters)

المتنقلة )معززات إشارة الاتصالات

)المتنقلة

SASO-CITC-RI117

Specification for Data Communication Equipment operating in License-Exempt

Frequency Bands

مواصفات أجهزة نقل البيانات باستخدام النطاقات الترددية المعفاة من الترخيص

SASO-CITC-RI119 Specification for IMT Base Stations مواصفات المحطات القاعدية للاتصالات44

and Related Equipment

الدولية المتنقلة والمعدات المتعلقة بها

SASO-CITC-RI120

Specification for IMT User Equipment

مواصفات أجهزة الاتصالات المتنقلة

الدولية الطرفية

SASO-CITC-RI121 Specification for Radio Broadcasting مواصفات أجهزة ومعدات البث Equipment 46

SASO-CITC-RI122 Specification for Earth Stations in مواصفات أجهزة اتصالات الأقمار47

Motion

الصناعية المتنقلة والمحطات الأرضية

Radiation protection

أجهزة الحماية من الإشعاع – معدات

ً

SASO-IEC-62303 instrumentation - Equipment for

مراقبة التريتيوم المحمول جوا

monitoring airborne tritium

Electrical safety - Classification of السلامة الكهربائية - تصنيف المواءمات

interfaces for equipment to be

للمعدات المتصلة بشبكات تقنية

SASO-IEC-TR-62102 connected to information and

الإتصالات والمعلومات

communications technology

networks

SASO-ISO-IEC24755

Information technology - Screen تقنية المعلومات -- ايقونات ورموز الشاشة

icons and symbols for personal

لأجهزة الإتصال المحمول الشخصية

mobile communication devices

Maritime navigation and

الملاحة البحرية ونظم ومعدات الاتصالات

radiocommunication equipment اللاسلكية- المعدات المحمولة بالسفن من

and systems - Class B shipborne فئة(B) لنظام التعريف المؤتمت(AIS) -

SASO-IEC-62287-1

equiment of the automatic تقنيات الوصول المتعدد بتقسيم:1 الجزء51

identification system (AIS) - Part 1:

الزمن الحساسة للإشارة الحاملة

Carrier-sense time division multiple

(CSTDMA)

access (CSTDMA) techniques

SASO-IEC-TR-61931

Fibre optic - Terminology

مصطلحات الألياف البصرية52

SASO-IEC-TS-62033 Attenuation uniformity in optical الاضمحلال المتجانس في الألياف البصرية53 fibres

SASO-IEC-61292-1

Fibre optics - Parameters of amplifier components

الألياف البصرية - معاملات مكونات المكبر 54

Semiconductor devices - Micro-

أجهزة أشباه الموصلات - الأدوات

electromechanical devices – Part 7: :7 الكهروميكانيكية الدقيقة - الجزء

SASO-IEC-62047-7 MEMS BAW filter and duplexer for جهاز MEMS BAW مرشح من النوع

radio frequency control and

مزدوج الدخل للتحكم وإختيار تردد

selection

الراديو

SASO-CISPR-TR-183

Radio interference characteristics of overhead power lines and high-

voltage equipment – Part 3: code of practice for minimizing the generation of radio noise

خصائص التداخل الراديوي لخطوط

-القدرة الهوائية ومعدات الجهد العالي كود الممارسة العملية لتقليل:3 الجزء56

توليد الضجيج الراديوي

Transmitting equipment for

- أجهزة إرسال الاتصالات الراديوية

radiocommunication - Radio-over تقنيات البث الراديوي عبر الألياف لقياس

SASO-GSO-IEC-TR-

fibre technologies for

تقنيات:1 المجال الكهرمغناطيس ي - الجزء

63099-1

electromagnetic-field measurement البث الراديوي عبر الألياف لقياس الهوائي57

- Part 1: Radio-over-fibre

technologies for antenna

measurement

Human exposure to radio frequency تعرض الإنسان لمجالات التردد الراديوي

fields from hand-held and body-

من خلال وسائل الاتصالات اللاسلكية

mounted wireless communication

- المركبة على الجسم والمحمولة باليد

devices - Human models,

- النماذج البشرية والتجهيزات والإجراءات

instrumentation, and procedures - إجراء لتحديد معدل الإمتصاص:2 الجزء

SASO-IEC-62209-2 Part 2: Procedure to determine the النوعي(SAR) لوسائل الاتصال اللاسلكية58

specific absorption rate (SAR) for المستخدمة بالقرب من جسم الإنسان )ن

wireless communication devices

used in close proximity to the

human body (frequency range of 30

MHz to 6 GHz)

Information technology - Home تقنية المعلومات -- بنية النظام الالكترونى

electronic system (HES) architecture الوسط والطبقات:7-3 المنزلي -- الجزء

SASO-ISO-IEC-

– Part 3-7: Media and media التابعة للوسط -- التردد الراديوى للشبكة

14543-3-7

dependent layers - Radio frequency القائمة على تحكم النظام الالكترونى

for network based control of HES

1 المنزلي الفئة

Class 1

Transmitting equipment for

- أجهزة إرسال الاتصالات الراديوية

SASO-GSO-IEC-TR- radiocommunication - Radio-over- تقنيات البث الراديوي عبر الألياف لقياس

63100

fibre technologies for spectrum المجال الكهرومغناطيس ي - معدات قياس60

measurement - 100-GHz spectrum

-GHz 100الطيف الترددي

measurement equipment

Receiver Specification

المتطلبات الفنية لأجهزة استقبال البث

SASO-GSO-2503 Requirements for Digital Terrestrial

.التلفزيوني الرقمي الأرض ي

TV

SASO-2938

Technical specifications of the radio, المواصفات الخاصة بأجهزة استقبال البث

digital and analog broadcasting (+AM/FM/T- الإذاعي الصوتي الأرض ي62

receiver for (AM/FM/T- DAB+)

DAB)

Mobile and portable DVB-T/H radio الوصول الراديوي للبث المرئي الرقمي

SASO-IEC-62002-2

access – Part 2: Interface

DVB-T/H :2 المتنقل والمحمول - الجزء63

conformance testing

اختبار مطابقة السطح البيني

Fire detection and fire alarm

أنظمة الإنذار وكشف الحريق – الجزء

SASO-ISO-7240-25 systems – Part 25: Components المكونات باستخدام مسارات البث:25 64

using radio transmission paths

الإذاعي

Terrestrial digital multimedia

أجهزة استقبال البث الإذاعي الرقمي

SASO-IEC-62516-1 broadcasting (T-DMB) receivers – الأرض ي متعدد الوسائط الرقمية(T-

Part 1: Basic requirement

DMB) - المتطلبات الأساسية:1 الجزء

Evaluation of human exposure to

تقييم التعرض البشري للمجالات

SASO-IEC-62577 electromagnetic fields from a stand- الكهرومغناطيسية من مرسلات البث alone broadcast transmitter (30 40- ميغاهرتز30 القائمة بذاتها66

MHz - 40 GHz)

(غيغاهرتز

Sound and television broadcast أجهزة استقبال البث الإذاعي والتليفزيوني

receivers and associated equipment والمعدات الملحقة - خصائص الاضطراب

SASO-CISPR-13 - Radio disturbance characteristics -

الراديوي - الحدود وطرق القياس67

Limits and methods of

measurement

Sound and television broadcast أجهزة استقبال البث الإذاعي والتليفزيوني

SASO-CISPR-20

receivers and associated equipment - Immunity characteristics - Limits

- والمعدات الملحقة - خصائص المناعة الحدود وطرق القياس68

and methods of measurement

Information technology — UPnP UPnP - تقنية المعلومات - بنية الأجهزة

SASO-GSO-ISO-IEC- Device Architecture — Part 30-10: بروتوكول التحكم في إدارة:10-30 الجزء

29341-30-10 IoT management and control device وأجهزة التحكم بإنترنت الأشياء - خدمة69

control protocol — Data store

تخزين البيانات

service

Maritime navigation and radio معدات وأنظمة اتصالات بحرية وراديوية

communication equipment and

:460 – تداخلات رقمية – الجزء

SASO-IEC-61162- systems - Digital interfaces - Part – متحدثون ومستمعون متعددون

460: Multiple talkers and multiple .اتصالات بالإيثرنت – سلامة وأمان

listeners - Ethernet interconnection -

Safety and security

Maritime navigation and

الملاحة البحرية ونظم ومعدات الاتصال

radiocommunication equipment -اللاسلكية - الأسطح البينية الرقمية

SASO-IEC-61162- and systems - Digital interfaces - تعدد المتحدثين وتعدد:450 الجزء

Part 450: Multiple talkers and

المستمعين- توصيلات إيثرنت البينية

multiple listeners - Ethernet

interconnection

Fibre optic active components and - أجهزة ومكونات الألياف البصرية الفعالة

devices - Performance standards – :4 مواصفات الأداء القياسية - الجزء

SASO-IEC-62149-4

Part 4: 1 300 nm fibre optic

أجهزة إرسال وإستقبال الألياف البصرية72

transceivers for Gigabit Ethernet نانومتر - تطبيقات1300 ذات طول موجي

application

الايثرنت بالجيجا بت

Transmitters for use in industrial- أجهزة الإرسال استخدامها في نظم التحكم

SASO-GSO-IEC- process control systems - Part 3: : في العمليات الصناعية الجزء الثالث

60770-3

Methods for performance

طرق تقييم أداء أجهزة الإرسال الذكية73

evaluation of intelligent transmitters

Intelligent transport systems — أنظمة النقل الذكية - إطار لتطبيقات

Framework for cooperative

المعلوماتية التعاونية لمركبات الشحن

SASO-GSO-ISO- telematics applications for regulated :10 الجزء(TARV) - التجارية المنظمة

15638-10

commercial freight vehicles (TARV) / eCall نظام الرسائل في حالات الطوارئ74

— Part 10: Emergency messaging

system/eCall

Information technology — Home تقنية المعلومات - بنية النظام الإلكتروني

SASO-GSO-ISO-IEC- electronic system (HES) architecture التجميع الذكي5-5 الجزء(HES) المنزلي

14543-5-5

— Part 5-5: Intelligent grouping - نوع الجهاز3 و2 ومشاركة الموارد للفئة75

and resource sharing for HES Class 2

and Class 3 — Device type

Audio/video, information and ،معدات تقنية المعلومات والاتصالات

SASO-IEC-62368-1

communication technology equipment – Part 1: Safety

متطلبات:1 السمعية/المرئية - الجزء76 السلامة

requirements

PLUGS AND SOCKET-OUTLETS

SASO-2203

FOR HOUSEHOLD AND SIMILAR

)القابسات والمقابس )الأفياش

PURPOSES-SAFETY

-- للاستخدامات المنزلية والعامة المشابهة77

REQUIREMENTS AND TEST

متطلبات السلامة وطرق الاختبار

METHODS 250 V/13 A

Audio/video, information and ،معدات تقنية المعلومات والاتصالات

communication technology

جوانب:3 السمعية/المرئية - الجزء

SASO-IEC-62368-3 equipment - Part 3: Safety aspects السلامة لنقل طاقة التيار المستمر من78

for DC power transfer through

خلال كابلات ومنافذ الاتصال

communication cables and ports

Universal serial bus interfaces for أوجه توصيلات متعددة عالمية للبيانات

SASO-IEC-62680-1-1 data and power - Part 1-1: Common مركبات:1-1 الجزء(USB) – والقدرة79 components - USB Battery Charging عامة – مواصفات شحن بطارية خاصة

Specification, Revision 1.2

USB.بمتطلبات ال

Universal serial bus interfaces for واجهات إتصال الناقل التسلسلي العالمي

data and power - Part 1-2: Common : 2-1 للبيانات والقدرة – الجزء(USB) SASO-IEC-62680-1-2 components - USB Power Delivery مكونات عامة – مواصفات توصيل القدرة80

specification

( USB)لل

Universal serial bus interfaces for أوجه توصيلات متعددة عالمية للبيانات SASO-IEC-62680-2-1 data and power - Part 2-1: Universal مواصفات:1-2 الجزء(USB) – والقدرة81

Serial Bus Specification, Revision 2.0 ، (USB)التوصيلات المتعددة العالمية .2 الإصدار المنقح رقم

واجهات إتصال الناقل التسلسلي العالمي Universal serial bus interfaces for

للبيانات والقدرة – (USB)الجزء data and power - Part 1-3: Universal : 3 – 1

82واجهات إتصال الناقل التسلسلي العالمي SASO-IEC-62680-1-3 Serial Bus interfaces - Common – مكونات عامة – مواصفات وصلة وكابل components - USB Type-CTM cable

and connector specification

ل (USB)من نوع TMC

ملحوظة: قائمة المواصفات القياسية المذكورة في هذا الملحق خاضعة للمراجعة، ويتولى المورِّدون مسؤولية التأكد من موقع الهيئة بأنهم يستخدمون أحدث المواصفات القياسية.

البند الجمركي 844331 847130 847141 847150

847190

851711 851713 851714 851718

851761

851762

ب) قائمة المنتجات والترميزالجمركي

الفئة

الرقم

1آلة الفاكس

2جهاز لوحي / كمبيوتر محمول

3معدات الحوسبة / الكمبيوتر الشخص ي

4الخوادم

5أجهزة ومعدات الألياف البصرية

6معدات ONT الطرفية للشبكة الضوئية

7معدات GPON

8أجهزة تحديد الهوية بموجات الراديو RFID

9معدات البنية التحتية للألياف البصرية

10هاتف لاسلكي / قاعدة - هواتف ديكت

11الهاتف المتنقل الخلوي / الهاتف الذكي - للاتصالات الحرجة - داعم لخاصية اضغط وتحدث PTT

12الهاتف المتنقل الخلوي / الهاتف الذكي

13أجهزة ومعدات الاتصالات الشخصية المتنقلة عبر الأقمار الصناعية

14أجهزة الهاتف السلكية - IP Phone

15أجهزة الهاتف السلكية

16هواتف الدفع

17مكونات المحطات القاعدية الخلوية الأخرى

18معدات المحطات القاعدية للاتصالات المتنقلة الدولية والمعدات المتعلقة بها

19معدات مكرر الإشارة الخلوية

20معدات الميكروويف الخلوية / معدات الربط الراديوية

21قطع غيار البنية التحتية الخلوية

22أجهزة ومعدات المزامنة

23بطاقة واجهة الشبكة NIC

24الخطوط والوصلات والدوائر الإلكترونية

25ميكروفون لاسلكي / جهاز محمول

851762

الفئة

الرقم

26أجهزة المساعدة على السمع

27سماعات لاسلكية

28أجهزة ومعدات أنظمة الصوت اللاسلكي

29أجهزة النطاق العريض قصيرة المدى UWB

30أجهزة نقل البيانات باستخدام النطاقات الترددية المعفاة من الترخيص

31أجهزة الشبكة المحلية اللاسلكية

32أجهزة الشبكة المحلية اللاسلكية )خارجي(

33أجهزة ومعدات شبكة المنطقة الواسعة منخفضة الطاقة ) - )LPWAN نقاط الوصول

34أجهزة ومعدات شبكة المنطقة الواسعة منخفضة الطاقة ) - )LPWAN الأجهزة الطرفية

35أجهزة ومعدات التشفير

36معدات أجهزة سنترال ))PBX

37معدات الاتصال عبر خطوط الطاقة ))PLC

38الساعات الذكية

39معدات نقل الصوت عبر معدات بروتوكول الإنترنت

40المودم

41أجهزة راوتر لاسلكي / نقاط الوصول

42بدالات

43أجهزة النفاذ - بوابات

44أجهزة التتبع / أجهزة تتبع المركبات

45الأجهزة والمعدات الخلوية المستخدمة في أنظمة النقل الذكية ))ITS

46أجهزة الراوتر ( CPE داخلي / خارجي(

47أجهزة )إنترنت الأشياء / آلة لآلة( الخلوية

48أجهزة ومعدات الاتصالات البحرية

49أجهزة نظام التعرف الآلي ))AIS

50أجهزة ومعدات الراديو لأنظمة الطائرات

51أجهزة ومعدات جمع الأخبار عبر الأقمار الصناعية ))SNG

851762

851769

851771 851779 852352 852550 852560

الفئة

الرقم

52أي معدات أخرى متعلقة بالأقمار الصناعية

53أجهزة الراديو المعرفة بالبرمجيات ))SDR

54أجهزة ومعدات المحطات الطرفية الصغيرة ))VSAT

55أجهزة ومعدات خدمة الأقمار الصناعية المتنقلة ))MSS

56أجهزة ومعدات المحطات التفاعلية للأقمار الصناعية ))SIT ومحطات مستخدمي الأقمار الصناعية ))SUT

57أجهزة ومعدات المحطات الطرفية الصغيرة ))VSAT

58أجهزة ومعدات خدمة الأقمار الصناعية المتنقلة ))MSS

59أجهزة ومعدات الأقمار الصناعية / المحطات الأرضية - ثابتة / متحركة

60أجهزة أنظمة النداء الآلي - البيجر

61معدات المؤتمرات عن بعد

62أجهزة جدار الحماية

63معدات أنظمة الإنذار

64معدات البنية التحتية للشبكة الأخرى

65أجهزة إنذار لاسلكية

66أجهزة العنونة والتنبيه

67أجهزة المنارات والتعريف - قصيرة المدى

68منارات الانهيار الجليدي

69أجهزة اتصالات قصيرة المدى أخرى

70أجهزة مكرر الإرسال الخلوية / مقويات إشارة الهاتف المتنقل

71أنظمة الراديو الثابتة ؛ معدات الربط من نقطة إلى نقطة ومن نقطة إلى نقاط متعددة

72معدات وأجهزة طرفية أخرى

73قطع غيار أخرى لمعدات الراديو

74بطاقة SIM لوحدة تعريف المشترك / شرائح الهاتف

75أجهزة ومعدات البث

76راديو أرض ي متنقل - ثابت / محمول - PMR / DMR

77راديو أرض ى متنقل - ثابت / محمول - الراديو المتنقل الخاص P25

852560

852691

852692 852610 852799 852910

الفئة

الرقم

78راديو أرض ي متنقل - ثابت / محمول - الراديو المتنقل الرقمي TETRA

79راديو أرض ي متنقل - ثابت / محمول - راديو / VHF / UHF جهاز اتصال لاسلكي

80راديو أرض ي متنقل - ثابت / متنقل - أجهزة مرتادي البر "براري"

81أجهزة ومعدات راديو متنقلة أرضية أخرى

82أجهزة معدات الراديو لأنظمة السكك الحديدية

83أجهزة ومعدات هواة الراديو

84معدات راديو عالية ومتوسطة النطاق MF / HF

85أجهزة ومعدات راديو النطاق المدني ))CB

86أجهزة تتبع الحيوانات

87معدات مساعدات الأرصاد الجوية ))Met Aids

88منارات تحديد المواقع الشخصية - أجهزة الاستغاثة البرية

89منارات تحديد المواقع الشخصية - أجهزة الاستغاثة البرية

EPIRB 90أجهزة الاستغاثة البحرية

91أجهزة ومعدات الملاحة الأرضية

92أجهزة ومعدات الملاحة البحرية

93أجهزة ومعدات الملاحة الجوية

94جهاز التحكم عن بعد بالراديو

95أجهزة التحكم بنماذج المعدات البرية والجوية والبحرية

96النقل وتقنيات المعلومات المرورية ) )RTTT؛ أجهزة ومعدات رادار السيارات

97أجهزة الرادار - قصير المدى

98أجهزة الرادار البحرية

99محطات السواحل البحرية

100أجهزة ومعدات الرادار

101معدات التلغراف أو المعلومات الملاحية ))NAVTEX

102الهوائيات

103موجهات الموجة

البند الجمركي 852910 853010 853080 880790

903040

الفئة

الرقم

104وحدات الراديو / وحدات الاتصالات

105أجهزة مضخم الإشارة

106أجهزة تضخيم الإشارة منخفضة الضوضاء ))LNA

107محول تقليل مستوى الضجيج المنخفض ))LNB

108معدات السكك الحديدية قصيرة المدى

109معدات GSM-R الخلوية

110معدات الاتصالات الراديوية المستخدمة في أنظمة النقل الذكية ))ITS

111أجهزة ومعدات الاتصالات الجوية

112أنظمة الاتصالات المتنقلة على متن الطائرات ))MCOBA

113معدات اتصالات النطاق العريض المباشرة جو-أرض

114معدات الاختبار

115معدات قياس خاصة بالشبكة

116أجهزة مسح الترددات التناظري / الرقمي

117أجهزة تحليل الترددات

118أجهزة قياس قوة المجال العامة

119معدات قياس خاصة لاستخدامها في الاتصالات

ملحوظة: المنتجات والرموز الجمركية الموجودة في منصة سابر الإلكترونية هي النسخة المحدثة والمعتمدة.

الملحق ))2 ملحق — لا يُعدّ مادة

متطلبات توحيد شواحن الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والإلكترونية

1) متطلبات عامة يوضح هذا الملحق من اللائحة المتطلبات الفنية والإدارية التي يجب توافرها لغرض توحيد أشكال شواحن الهواتف

ً الذكية والأجهزة اللوحية والالكترونية وذلك وفقا للشكل ) )USB-TYPE C بحسب المراحل أدناه.

أ) المرحلة الأولى:

تاريخ التطبيق 2025/01/01م

المنتجات المشمولة

الرقم

1الهواتف المحمولة))Mobile Phones

2الكاميرات الرقمية))Digital Cameras

3سماعات الاذن اللاسلكية ))Earbuds

4أجهزة القراءة الالكترونية ))E-Readers

5أجهزة ألعاب الفيديو المحمولة) Handheld Videogame ) Consoles

6سماعات الرأس ))Headsets

7السماعات))Headphones

8لوحات المفاتيح))Keyboards

9أجهزة مؤشر الحاسوب))Mice

10أنظمة الملاحة المحمولة ))Portable Navigation Systems

11مكبرات الصوت المحمولة ))Portable Speakers

12الأجهزة اللوحية))Tablets

13الموجهات اللاسلكية ))Wireless Routers

تاريخ التطبيق 2026/04/01م

ب) المرحلة الثانية:

المنتجات المشمولة

الرقم

14أجهزة الكمبيوتر المحمولة))Laptops

2) المتطلبات الفنية يجب على الشركات المصنعة للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والالكترونية تلبية المتطلبات التالية:

أ) بحد أدنى يجب أن يكون منفذ التوصيل الخاص بالجهاز من النوع . USB-TYPE C

ب) بحد أدنى يجب أن يتم شحن الجهاز باستخدام كابل .USB-TYPE C

ج) إذا كان الجهاز يمكن شحنة باستخدام كابل سلكي بجهد أعلى من 5فولت، أو تيار أعلى من 3أمبير، أو بقوة ً

أعلى من 15واط، فيجب أن يكون الجهاز متوافقا مع وظيفة توصيل الطاقة الكاملة ،)USB PD)بغض النظر عن جهاز الشحن المستخدم.

3) المتطلبات الإيضاحية العلامات والتعليمات:

يجب أن يوضع على منتجات الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية شكل مقبس ثلاثي – حسب الموضح أدناه – بطريقة واضحة للمستهلك على أن يتم تعديله حسب الحالات أدناه:

أ) في حالة بيع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية متضمنه جهاز شحن يجب على المورد لمنتجات الهواتف الذكية والأجهزة ً

اللوحية توضيح ذلك برمز خاص، وذلك للإشارة بوضوح إلى توفر جهاز الشحن مع الجهاز. بحيث يكون مرئيا للمستهلك بحسب الشكل رقم )

1) الموضح ادناه:

الشكل رقم ))1

ب) في حالة بيع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية دون تضمين جهاز الشحن مع الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية،

ً فيمكن المورد اختياريا توضيح ذلك برمز خاص، وذلك للإشارة بوضوح إلى عدم توفر جهاز الشحن مع الجهاز. بحيث

ً يكون مرئيا للمستهلك بحسب الشكل رقم )

2) الموضح ادناه:

الشكل رقم ))2

ج) إذا تم تضمين جهاز الشحن مع الجهاز، فيتم توفير رقمين يحددان الحد الأدنى والحد الأقص ى للطاقة التي يحتاجها جهاز الشحن لتزويد الجهاز بالشحن بأعلى سرعة ممكنة.

د) إذا كان الجهاز يدعم توصيل الطاقة عبر منفذ USB بتقنية ) ،)USB Power Delivery فيرمز لها ب ”.“USB PD

ه) يمكن أن يعرض المورد البيانات الايضاحية والعلامات الأخرى للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والإلكترونية للمستهلكين أو المستخدمين النهائيين باستخدام رموز QR الذكية على سبيل المثال [الشكل رقم ) ،

1) الشكل رقم )[)2 وذلك فقط للمميزات العامة للمنتج أو التعليمات الإضافية للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والإلكترونية مع

ً الاحتفاظ بالبيانات الإيضاحية والتعليمات اللازمة الموضحة والمطلوب ذكرها على غلاف المنتج وفقا لمتطلبات البيانات

الايضاحية المبينة في المادة )

5) من هذه اللائحة الفنية.

الملحق ))3 المنتجات الملزمة بشهادات الاعتراف الوطنية ))IECEE ملحق — لا يُعدّ مادة

قائمة المنتجات

الرقم

1أجهزة الهاتف المحمول وملحقاتها )الشاحن الكهربائي السلكي واللاسلكي، الشاحن

المستخدم بالسيارات، السماعات اللاسلكية للهواتف المحمولة(

2الكمبيوتر المحمول والأجهزة اللوحية وملحقاتها )شاحن الكمبيوتر المحمول، شاحن

الجهاز اللوحي.)

3الساعات الذكية

4أجهزة التلفاز وشاشات العرض

5أجهزة ألعاب الفيديو وملحقاتها )أجهزة التحكم، السماعات اللاسلكية، الشواحن

وملحقاتها(

6كابلات شواحن الهواتف المحمولة

7أجهزة الكمبيوتر المكتبي ))PC

الملحق ))4 ملحق — لا يُعدّ مادة

نموذج تقويم المطابقة ) )Type 1a وفقا للمواصفة ISO/IEC 17067

اعتماد الطراز))Type Approval

1) اعتماد الطرازيُعرَّف اعتماد الطراز بأنه أحد إجراءات تقويم المطابقة، حيث تقوم الجهة المقبولة بمقتضاه بمراجعة التصميم الفني للمنتَج،

والتأكد من صحته ثم الإقرار بأن التصميم الفني للمنتَج يستوفي متطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات العلاقة.

ويمكن إجراء اعتماد الطراز بإحدى الطريقتين التاليتين:

1) فحص عينة نموذجية من المنتَج كاملا، بحيث يكون مُمثِّلا للإنتاج المرتقب، )نموذج الإنتاج.)

2) تقويم مدى مطابقة التصميم الفني للمنتَج من خلال مراجعة الوثائق الفنية والأدلة )نموذج التصميم ،)مع فحص عينةمُمثِّلة للإنتاج المُزمع، لواحدة أو أكثر من الأجزاء ذات المخاطر للمنتَج )جمع بين نموذج الإنتاج ونموذج التصميم.)

2) إجراءات اعتماد الطراز 1/2تقديم طلب لاعتماد الطرازعند إحدى الجهات المقبولة يجب على الصانع أن يُقدم طلبا لاعتماد الطراز عند جهة مقبولة يختارها؛ على أن يحتوي الطلب على ما يلي:

1) اسم وعنوان الصانع.

2) إقرار مكتوب بعدم تقديم الطلب نفسه إلى أي جهة مقبولة أخرى.

3) وثائق فنية تُمكِّن من تقويم مدى مطابقة المنتج لمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية السعودية، وأن تحتوي

على تحليل وتقييم مناسبين للمخاطر.

4) يجب أن تحدِّد الوثائق الفنية المتطلبات التي تنطبق على المنتَج؛ على أن تشمل -حسب ما يقتضيه التقويم -التصميم

والتصنيع وتشغيل )استخدام( المنتَج.

5) يجب أن تشمل الوثائق الفنية -على الأقل -العناصر التالية:

أ) وصف عام للمنتَج، وفقا للفقرة 3/6من هذه اللائحة الفنية.

ب) رسومات التصميم والتصنيع والمساقط الأفقية )الرسوم البيانية( العناصر والوحدات والتقسيمات الجزئية، إلخ...

ج) التوصيف والشروح اللازمة لفهم الرسومات والرسوم البيانية وتشغيل)استخدام( المنتَج المشار إليها.

د) إصدارات البرامج أو البرامج الثابتة التي تؤثر على الامتثال للمتطلبات الأساسية والمتطلبات الفنية.

ه) قائمة بالمواصفات القياسية السعودية أو أي مواصفات فنية أخرى ملائمة تعتمدها الهيئة وهيئة الاتصالات، سواءً كانت مطبقة كليا أو جزئيا، ووصفا للحلول المتبنَّاة لاستيفاء المتطلبات الأساسية للوائح الفنية السعودية، وذلك في حالة عدم تطبيق المواصفات القياسية المشار إليها، وفي حالة الاستعمال الجزئي للمواصفات القياسية

السعودية، فيجب أن يُوضَّح في الوثائق الفنية البنود المطبقة.

ُ

و) نتائج التقارير )الحسابات البيانية( الخاصة بالتصميم، وعمليات المراقبة والاختبارات المجراة، إلخ...

ز) تقارير اختبارات من مختبرات فحص معتمدة توضح تفاصيل الفحوصات التي تم إجراؤها على الأجهزة، ونتائج تلك الفحوصات. مع بيان أسماء تلك المختبرات وعناوينها وتاريخ إجراء الفحوصات.

ح) نتائج الاختبارات وتأكيد مقدمي الخدمات ذوي البنية التحتية بموائمة الأجهزة للخصائص الفنية الإلزامية، في حال تطلب الجهاز ذلك وفقا للمواصفات القياسية.

ط) عينات مُمثِّلة عن الإنتاج المُزمع، ويمكن أن تطلب الجهة المقبولة المزيد من العينات إذا دعت الحاجة لذلك.

ي) الأدلة )البراهين( التي تدعم ملائمة الحلول الفنية المتخذة في التصميم، حيث يجب أن تشير هذه الأدلة إلى كل الوثائق المُتبَعة، خاصة في حالة عدم تطبيق المواصفات القياسية السعودية و/أو المواصفات الفنية الملائمة

ُ المشار إليها، ويجب أن تشمل الأدلة الداعمة -متى ما اقتض ى الأمر ذلك -نتائج الاختبارات المجراة في المختبر

المناسب لدى الصانع، أو في مختبر آخر تحت مسؤوليته.

2/2مهام الجهة المقبولة َ

أ) بالنسبة للمنتج

1) دراسة الوثائق الفنية والأدلة )البراهين( الداعمة بغرض تقويم ملائمة التصميم الفني للمنتَج.

2) تحديد أي متطلبات واجب استيفائها لاستيراد و/أو استخدام المنتج وفقا للمواصفات القياسية ذات العلاقة المبينة في الملحق ).)1

ب) بالنسبة للعينات

1) التأكد من أن تصنيع العينات مطابق للوثائق الفنية، وتحديد العناصر المُصمَّمة وفقا للمواصفات القياسية

السعودية، والعناصر المُصمَّمة وفقا للمواصفات الأخرى.

2) إجراء الفحوصات والاختبارات المناسبة، أو توكيل من يقوم بها بالنيابة، للتأكد من أن الحلول الفنية ) )Technical Solutions التي تبناها الصانع تفي بالمتطلبات الرئيسة المحددة في المواصفات القياسية، وذلك

في حالة عدم تطبيق المواصفات ذات العلاقة.

3) إجراء الاختبارات المناسبة، أو توكيل من يقوم بها بالنيابة، للتأكد -في حالة عدم تطبيق المواصفات القياسية السعودية و/أو المواصفات الأخرى الملائمة -بأن الحلول الفنية التي تبناها الصانع تستوفي المتطلبات الأساسية

للوائح الفنية السعودية.

4) الاتفاق مع الصانع على مكان إجراء الاختبارات.

ج) بالنسبة لقرارات الجهة المقبولة َّ

1) يجب على الجهة المقبولة إصدار تقرير تقويم عن الإجراءات التي قامت بها ومخرجاتها، وعلى الجهة المقبولة ألا

تنشر هذا التقرير لا كليا ولا جزئيا إلا بعد موافقة الصانع.

2) إذا كان الطراز مطابقا لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المنتَج المعني، فإن الجهة المقبولة تُصدِّر شهادة اعتماد طراز للصانع، ويجب أن تحتوي الشهادة على اسم وعنوان الصانع، ونتائج الاختبارات، وشروط

سريانها -إنُ وجِّدت، والمعلومات اللازمة لتحديد الطراز المصادَق عليه، ويمكن أن تحتوي الشهادة كذلك على مرفقات.

3) يجب أن تحتوي الشهادة مع مرفقاتها على جميع المعلومات المناسبة لتقويم مدى مطابقة المنتجات المصنَّعة وفقا للطراز المُختبَر وللمراقبة أثناء التشغيل.

4) إذا كان الطراز غير مطابق لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المنتَج المعني، فيجب على الجهة المقبولة ألاَّ تُصدِّر شهادة اعتماد الطراز، وأن تُبِّلغ صاحب الطلب بقرارها، مع إعطائه مسوغات مفصَّلة حيال

عدم إصدارها شهادة اعتماد الطراز. َّ

5) يجب على الجهة المقبولة أن تتبع كل التطورات التقنية المعروفة، ومتى ما أشارت هذه التطورات إلى إمكانية ظهور عدم مطابقة الطراز المصادَق عليه لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية، فيجب على الجهة المقبولة أن

تحدِّد مدى الحاجة إلى إجراء اختبارات إضافية، وعليها في هذه الحالة إبلاغ الهيئة بذلك.

6) يجب على الصانع إبلاغ الجهة المقبولة -التي تحتفظ بالوثائق الفنية الخاصة بشهادة اعتماد الطراز -بكل

َ

ُ

ُ

التغييرات المدخلة على الطراز المصادق عليه؛ التي من شأنها أن تؤثِّر على مطابقة المنتج لمتطلبات اللوائح الفنية

السعودية، أو لشروط سريان شهادة اعتماد الطراز، حيث أن مثل هذه التغييرات تتطلب مصادقة إضافية

على شهادة اعتماد الطراز الأولية.

ُ

ُ

َُّ

7) يجب على كل جهة مقبولة أن تبلغ الهيئة عن شهادات اعتماد الطراز وأي إضافة أصدِّرت أو سِّحبت، وعليها أن

تقوم بشكل دوري -أو عند الطلب -بتقديم قائمة بشهادات اعتماد الطراز وأي إضافات قدُ رفِّض إصدارها أو

تلك التي قد عُِّلقت أو قُيِّدت بأي شكل.

8) يجب على كل جهة مقبولة أن تُبلَّغ الجهات المقبولة الأخرى عن شهادات اعتماد الطراز وأي إضافات قدُ رفِّض

َُّ

ُُ

إصدارها أو تلك التي قد عِّلقت أو قيِّدت بأي شكل، وأن تبلغ كذلك -عند الطلب -عن شهادات اعتماد الطراز

ُ

وأي إضافة قد أصدِّرت.

9) يمكن للهيئة وللجهات المقبولة الأخرى – عند الطلب -أن تحصل على نسخ من شهادات اعتماد الطراز و/أو الإضافات المدخلة عليها، ويمكن للهيئة – عند الطلب -أن تحصل على نسخ من الوثائق الفنية، ومن نتائج الاختبارات التي قامت بها الجهة المقبولة، ويجب على الجهة المقبولة الاحتفاظ بنسخة من شهادة اعتماد الطراز ومرفقاتها والإضافات المدخلة عليها، فضلا عن الوثائق الفنية، بما في ذلك المستندات المرفقة من الصانع، وذلك

حتى تاريخ انتهاء سريان الشهادة.

10) يجب على الصانع الاحتفاظ بنسخة من شهادة اعتماد الطراز ومرفقاتها والإضافات المدخلة عليها مع الوثائق الفنية، وإتاحتها للجهات الرقابية وسلطات مسح السوق لمدة عشر سنوات بعد وضع المنتَج في السوق.

11) يمكن للمورِّد تقديم الطلب المشار إليه في البند ) )1/1/2أعلاه، والقيام بالواجبات المشار إليها سلفا باسم ً

الصانع، بشرط أن يكون ذلك بموافقة الصانع ووفقا للمتطلبات الموضحة في المواصفات القياسية ذات العلاقة.

الملحق ))5 ملحق — لا يُعدّ مادة

نموذج إقرارالمورِّد بالمطابقة Supplier Declaration of Conformity يُعَّبأ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة

1) بيانات المورِّد - الاسم: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- العنوان: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- الشخص الذي يمكن الاتصال به: ---------------------------------------------------------------------------------------------

- البريد الإلكتروني: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- رقم الهاتف: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- الفاكس: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) تفاصيل المنتج:

- العلامة التجارية للمنتج: --------------------------------------------------------------------------------------------------------

- الطراز: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- الدفعة أو )الرقم التسلسلي-------------------------------------------------------------------------------------------------- :)

- الملحقات أو العناصر )إصدار البرنامج--------------------------------------------------------------------------------------- :)

- المواصفات القياسية المرجعية/المواصفات الفنية: ---------------------------------------------------------------------------

- الجهة المقبولة /رقم تسجيل القبول: -------------------------------------------------------------------------------------------

(

نُقرُّ بأن المنتج المذكور في هذا الإقرار هو منتَج مطابق للائحة الفنية السعودية )

والمواصفات القياسية السعودية الملحقة بها.

الشخص المسؤول: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اسم الشركة: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

التوقيع: ----------------------------------------------------------------------------- التاريخ: --/--/-----

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام مكافحة الغش التجاري النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
​نظام الشركات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التخصيص النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة قواعد برامج التعليم المهني المستمر
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الاستثمار النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

اللائحة الفنية لأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.