آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: موانئ
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← اللائحة العامة للرقابة والتفتيش

اللائحة العامة للرقابة والتفتيش

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة المواصلات والاتصالات
17 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المادة الأولى: التعريفات

يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، مالم يقتض السياق خلاف ذلك. الهيئة: الهيئة العامة للموانئ.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ. رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ.

رئيس الهيئة: رئيس الهيئة العامة للموانئ. صاحب الصلاحية: مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ أو من يفوضه. الموانئ: جميع الموانئ البحرية في المملكة عدا الموانئ العسكرية وموانئ المدن الاقتصادية. اللوائح التنظيمية: التعليمات المنظمة لممارسة الانشطة محل الترخيص. اللائحة: اللائحة العامة للرقابة والتفتيش على النشاط المرخص لها. الإدارة العامة للرقابة والتفتيش: هي الإدارة المسؤولة عن رقابة وتفتيش الانشطة المرخص لها. المفتش: هو الشخص المكلف من قبل الإدارة العامة للرقابة والتفتيش بعمل جولات تفتيشية محدده للتأكد من التزام المرخص لهم بالامتثال لإحكام وشروط ومتطلبات اللوائح التنظيمية للأنشطة المرخص

لها . المراقب: هو الشخص المكلف من قبل الإدارة العامة للرقابة والتفتيش بمراقبة أعمال المرخص لهم

ورصد الملاحظات والمخالفات والإبلاغ عنها. الترخيص: موافقة تصدرها الهيئة لشخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية لمزاولة نشاط أو تقديم خدمة

من خدمات تشغيل الموانئ. المرخص لهم: الأشخاص ذوو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذين يصدر لهم تراخيص من الهيئة. خدمات تشغيل الموانئ: هي الانشطة والخدمات التي يقدمها المرخص لهم لمستخدمو الموانئ.

المادة الثانية: الغرض من اللائحة

تهدف هذه اللائحة إلى وضع القواعد العامة التي تحكم متطلبات وإجراءات أعمال الرقابة والتفتيش على المرخص لهم لضمان مزاولة أعمالهم وأنشطتهم بالجودة والكفاءة التي تضمن تحقيق رضا العملاء وتوحيد آليات التنفيذ لتوفر مرجعية تضمن الشفافية والوضوح في إجراءات الرقابة والتفتيش

وفق التالي: .1متابعة الالتزام بتطبيق اللوائح والأنظمة والتعليمات لكل نشاط مرخص له. .2تعزيز التعاون والثقة في التعامل بين المرخص لهم والهيئة لإيجاد بيئة عمل خالية من المخالفات. .3رفع مستوى الوعي العام للعاملين لدى المرخص لهم بأنظمة وتعليمات الهيئة.

.4وضوح آليات وعمليات الرقابة والتفتيش لدى كل الأطراف. .5تزويد الخاضع للرقابة والتفتيش بالمعلومات والإرشادات الخاصة بتطبيق اللوائح والأنظمة.

.6توحيد إجراءات الرقابة والتفتيش للقضاء على الاجتهادات الشخصية. .7إعطاء الحلول أو المقترحات التي تدعم الجوانب الإيجابية وتعزيزها ، وكيفية تجاوز الجوانب السلبية

المادة الثالثة: تطبيق اللائحة

تطبق هذه اللائحة على جميع الانشطة المرخص لها من الهيئة العامة للموانئ.

المادة الرابعة: الاجراءات الالكترونية

يلتزم المرخص له باستخدام الانظمة والتطبيقات الالكترونية التي تحددها الهيئة والربط معها ومع الجهات الاخرى ذات العلاقة ودفع المقابل المالي المترتب على ذلك.

المادة الخامسة: المراسلات والنماذج

تكون جميع المراسلات مع الهيئة على مطبوعات تحمل بشكل واضح (اسم المنشأة / رقم السجل التجاري / رقم الترخيص / عنوانه وأرقام الاتصال والبريد الالكتروني وعنوان الموقع الالكتروني) على أن تكون باللغة العربية ويجوز استخدام اللغة الإنجليزية بجانبها، ويكون المرخص له مسئولاً في حال

تعديل أي من العناوين دون ابلاغ الهيئة بذلك التعديل.

المادة السادسة: أعمال الرقابة والتفتيش

يجب على المرخص لهم تقديم التسهيلات اللازمة لمنسوبي الرقابة والتفتيش بالهيئة وتمكينهم من الدخول إلى الأماكن التي يزاول فيها نشاطه وأعماله والإطلاع على المستندات والسجلات ذات

العلاقة والتحقق من العاملين لديه.

المادة السابعة: الاجراءات التنظيمية لأعمال الرقابة والتفتيش

الاجراءات التنظيمية للرقابة

.1تتم اعمال الرقابة على الانشطة المرخص لها على مدار اليوم. .2التأكد من سير العمل للمرخص لهم طبقاً لاشتراطات ومتطلبات الترخيص الصادر لهم. .3رصد المخالفة على النموذج المعد لذلك وإبلاغ الادارة العامة للرقابة والتفتيش بها.

.4الإبلاغ عن المخالفات السابقة والتي لم يتم إزالة اسبابها.

الإجراءات التنظيمية للتفتيش

.1وضع خطط وجداول للجولات التفتيشية تكون حسب نوع التفتيش المراد القيام به وحسب النموذج الخاص لكل نوع من أنواع التفتيش.

.2اعداد جداول (شهرية، ربع سنوية، نصف سنوية، سنوية) للقيام بالجولات تفتيشية دورية على المرخص له.

.3تحرير المخالفات اثناء الجوالات التفتيشية والرفع بها للإدارة العامة للرقابة والتفتيش لاعتمادها.

.4متابعة اسباب المخالفات السابقة والتأكد من إزالتها وتصحيحها. .5إثبات المخالفة وتحريرها على النموذج المعتمد لذلك.

.6لا يعد عدم حضور المرخص له أو من يمثله أثناء القيام بأعمال التفتيش مانع من تحرير المخالفة.

المادة الثامنة: انواع التفتيش

التفتيش الدوري (الاعتيادي):

.1يهتم هذا النوع من التفتيش بمدى التزام المرخص له بجميع متطلبات وشروط الترخيص على سبيل المثال دون الحصر (الوثائق والمستندات المطلوبة للترخيص ونسبة السعودة وتوفير مقر للمرخص

له) من خلال زيارات مجدولة (شهرية – ربع سنوي – نصف سنوي – سنوي) يبلغ بها المرخص له. .2كما يهتم هذا التفتيش بالمخرجات أو بالنتائج المتحققة ومقارنتها بالبيانات ومؤشرات الأداء

للمرخص له , على أن تعتمد المعايير التالية في تقييم الأداء: • قياس الأداء الحالي للمرخص له بفترة مماثلة سابقة .

• مقارنة أداء المرخص له مع أي مرخص آخر يقوم بمزاولة نشاط مماثل وفق ظروف مشابهة. • المقارنة على أساس الأداء المخطط له مسبقًا للمرخص له أو الأداء المستهدف مع الأداء

الفعلي حين إجراء التفتيش .

التفتيش التتبعي:

هو التأكد من إزالة المخالفات التي تم رصدها في أعمال الرقابة ، وتتم هذه الزيارة حسب المدة المحددة في نموذج اثبات المخالفة .

التفتيش المفاجئ:

يتم بناء على شكوى ضد المرخص له أو بناء على تعميم صادر من الهيئة سبق إبلاغه به دون ابلاغ المرخص له بموعد الزيارة.

المادة التاسعة: صلاحيات المراقب والمفتش

صلاحيات المراقب:

• مراقبة أداء المرخص لهم على مدار اليوم. • رصد المخالفة وتصويرها إذا تطلب الامر لإثبات المخالفة.

صلاحيات المفتش:

• الاطلاع على جميع السجلات والمستندات ، أو أي وثيقة أخرى لها علاقة بالعمل مع أخذ صور لها إن لزم الأمر .

• سؤال المرخص له أو ممثله عن أي موضوع متعلق بمهمته . • تحرير المخالفات التي تظهر أثناء القيام بأعمال التفتيش ضد المرخص له في حال وجودها.

المادة العاشرة: تطبيق المخالفات وآلية اعتمادها

تخضع جميع المخالفات الصادرة بحق المرخص له للجزاءات والغرامات الواردة في اللائحة العامة للتراخيص واللوائح التنظيمية لكل نشاط.

المادة الحادية عشر: الإخلال بالضوابط والشروط وقواعد السلوك المهني

• يحق للهيئة تطبيق الاجراءات النظامية لمخالفة عدم الامتثال لضوابط وشروط التراخيص وقواعد السلوك المهني حسب جسامة المخالفة وتقدير الهيئة.

• يلتزم المرخص له بجميع التعليمات والتعاميم الصادرة من الهيئة والتقييد بجميع الأنظمة المتبعة بالمملكة العربية السعودية والقواعد الأخرى ذات الصلة بواجباته ونشاطه.

المادة الثانية عشر: إزالة اسباب المخالفة

يجب على المرخص له إزالة اسباب المخالفة في مدة يتم تحديدها في اشعار المخالفة من قبل الإدارة العامة الرقابة والتفتيش.

المادة الثالثة عشر: الاعتراض على المخالفات

يحق للمرخص له الاعتراض على المخالفات الصادرة بحقه خلال (30)يوماً من تاريخ إصدارها أمام اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (رابعاً) من المادة من اللائحة العامة للتراخيص .

المادة الرابعة عشر: أحكام عامة

.1مع مراعاة ما تقتضي به الأنظمة وصلاحيات الجهات الأخرى ذات العلاقة ، تعتبر الإدارة العامة للرقابة والتفتيش بالهيئة هي الإدارة المسئولة عن أعمال الرقابة والتفتيش على كافة الخدمات

والأنشطة المرخص لها .

اللائحة العامة للرقابة والتفتيش .2يتواجد موظفي الرقابة والتفتيش في كل ميناء لمتابعة أعمال الرقابة والتفتيش. .3لا يعد القيام بأعمال الرقابة والتفتيش على الأنشطة المرخص لها من قبل الهيئة إعفاءاً من أي رقابة أو تفتيش للجهات الأخرى ذات العلاقة بالأنشطة المرخص لها أو الالتزام بأحكام أي أنظمة أو

لوائح أخرى ذات علاقة.

المادة الخامسة عشر: دليل الإجراءات التنفيذية

تقوم الهيئة بإعداد دليل الاجراءات التنفيذية لأعمال الرقابة والتفتيش على الانشطة المرخص لها وفقا للوائح التنظيمية الخاصة بكل نوع من أنواع التراخيص ويعمل بها بعد اعتمادها من قبل رئيس

الهيئة.

المادة السادسة عشر: اعتماد اللائحة وتعديلاتها

تعتمد هذه اللائحة أو أي تعديلات عليها سواءً بالحذف أو الاضافة أو الإلغاء من قبل مجلس الإدارة، ويحق له تفويض رئيس أو بما يراه من صلاحيات.

المادة السابعة عشر: سريان اللائحة

المقدمة

بناء على اللائحة العامة للتراخيص الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ رقم /5)ج/1د (1وتاريخ 1440/3/10ه التي منحت الصلاحية بوضع لوائح تنظيمية ورقابية للأنشطة المرخص لها والتي تندرج ضمن اختصاصات الهيئة، فقد تم إعداد هذه اللائحة والقواعد التي تنظم

أعمال الرقابة والتفتيش على المرخص لهم لتضمن قيامهم بأداء أعمالهم بكفاءة وجودة عالية.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام التعاملات الإلكترونية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة تعويضات شحنات الأفراد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام تعريفة الطيران المدني النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام حماية خطوط السكك الحديدية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

اللائحة العامة للرقابة والتفتيش لدى موانئ ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.