⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.
🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام
للأعضاء — التسجيل مجاني
الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.
لأغراض هذه اللائحة، يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الهيئة: الهيئة العامة للموانى.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
رئيس الهيئة: رئيس الهيئة العامة للموانى.
الموان): جميع الموانئ البحرية في المملكة عدا الموانىئ العسكرية وموانى المدن الاقتصادية.
الإدارة التنفيذية للرقابة والتفتيش: هي الإدارة المسؤولة عن رقابة وتفتيش المرخص والمصرح اللائحة: اللائحة العامة للخراخيص والتصاريح.
اللوائح: التعليمات والضوابط المنظمة لممارسة النشاط محل الترخيص أو التصريح.
الرخيص: موافقة تصدرها الهيئة لشخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية لمزاولة نشاط أو تقديم خدمة من خدمات تشغيل الموانئ.
التصريح: موافقة تصدرها الهيئة لشخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية لتقديم خدمة داخل الموانئ بناء على ترخيص صادر عن جهة معنية أخرى.
المرخص لهم: الأشخاص ذوو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذين يصدر لهم تراخيص من الهيئة.
المصرح لهم: الأشخاص ذوو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذين يصدر لهم تصاريح من الهيئة.
الرخص الفردية: هي الوثيقة الصادرة من الهيئة للأشخاص ذوو الصفة الطبيعية، ممن تتطلب طبيعة عملهم حمل رخصة لمزاولة مهام عملهم.
مستخدمو الموانئ: جميع الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المستفيدين من خدمات تشغيل الموانئ.
الجهة المعنية: هي الجهات الحكومية المرتبطة بمتطلبات اللوائح والضوابط الصادرة من الهيئة الخراخيص والتصاريح ذات العلاقة.
ببه .
موانا الإصدار الثاني مائج
دىوانل اللائحة العامة للراخيص والتصاريح الهينة «لعامة للمواسى المقابل المالي: القيمة التي تحصلها الهيئة من المرخص لهم أو المصرح لهم مقابل إصدار أو تجديد الترخيص أو التصريح.
وثيقة التأمين ضد المسؤولية: هو عقد يلتزم بمقتضاه شركة التأمين بضمان المرخص له أو المصرح له من الأضرار الناتجة عن رجوع الغر عليه بالمسؤولية.
المستثمر الأجنبي: هو الشخص الطبيعي الذي لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية أو الشخص الاعتباري الذي لا يتمتع جميع الشركاء فيه بالجنسية العربية السعودية.
المادة الثانية: أحكام عامة
ا. مع مراعاة ما تقتضي به الأنظمة وصلاحيات الجهات الأخرى ذات العلاقة، تختص بصفتها المسؤولة عن تنظيم إدارة الموانىئ والإشراف على تشغيلها بإصدار الراخيص والتصاريح اللازمة لمزاولة الأنشطة والأعمال المتعلقة بالخدمات المقدمة داخل الموانئ.
M. فيما عدا الجهات الحكومية التي تمارس مهامها واختصاصاتها في الموانئ لا يحق لأي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة أي نشاط أو تقديم خدمة أو أكثر من خدمات تشغيل الموانىئ إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح من قبل الهيئة وفقا لنوع النشاط أو الخدمة، ويشمل ذلك دون أن يقتصر على العمليات البحرية وعمليات المناولة والخدمات المساندة لها والخدمات اللوجستية ومناطق إعادة التصدير، وأي خدمات أو أنشطة أخرى ترى الهيئة مزاولتها بموجب ترخيص أو تصريح.
٣. لا يعد الحصول على الترخيص أو الصادر من الهيئة إعفاء من الحصول على أي ترخيص أو موافقات أخرى لازمة من الجهات الأخرى أو الالتزام بأحكام أي أنظمة أو لوائح أخرى ذات علاقة.
٤. تحقيق نسبة السعودة لكل نشاط وفقا للأنظمة و والقرارات المعنية بذلك.
0. يلتزم المرخص و بتقديم ضمان بنكي لصالح إدارة الميناء المراد مزاولة النشاط به غير قابل للإلغاء وغير مشروط ودون قيود، ويكون ساري المفعول لمدة الترخيص أو التصريح وثلاثة أشهر بعد انتهائه.
المادة الثالثة: الغرض من اللائحة
تهدف هذه اللائحة إلى وضع القواعد العامة التي تحكم متطلبات وإجراءات الراخيص والتصاريح المقدمة من لمزاولة الأنشطة والخدمات والعمليات التشغيلية، والرقابة والتفتيش على مزاولة تلك الأنشطة بالجودة والكفاءة التي تضمن تحقيق رضا العملاء، وتوفم مرجعية تضمن الشفافية والوضوح في إجراءات الراخيص والتصاريح وتوحيد آليات التنفيذ.
المادة الرابعة: تطبيق اللائحة
تطبق هذه اللائحة على جميع الأشخاص ذوو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية أو بمزاولة أي نشاط أو خدمة في الموانئ. العريدة» الإصدار الثاني موانما ( PORTS AUTHOFtry م ■لا إلا w) هازج ابيد.
موانل اللائحة العامة للخراخيص والتصاريح الهينة المامة للمواسي و
الفصل الثاني
المادة الخامسة: ضوابط الخزاخيص والرخص الفردية
ا. تقوم بإصدار أو تجديد أو إلغاء أو إيقاف التراخيص ووضع الشروط والضوابط لأي أعمال أخرى ذات علاقة يتم ممارستها من قبل وفق أو الضوابط لكل ترخيص.
M. تقوم الهيئة بإصدار أو تجديد أو إلغاء أو إيقاف ووضع الشروط والمتطلبات وفق اللوائح أو الضوابط لكل رخصة.
المادة السادسة: أنواع التراخيص
تصنف التراخيص حسب طبيعة ونوعية الأنشطة والخدمات المقدمة في الموانىئ، وتعد لوائح لكل نوع من أنواع التراخيص على أسس ومعاير تجارية وبما يمكنها من تنظيم خدماتها وتطويرها وجذب الاستثمار.
المادة السابعة: شروط الخراخيص
تخضع جميع التراخيص بأنواعها للشروط والالتزامات والمتطلبات الواردة في أو الضوابط الخاصة بكل ترخيص.
المادة الثامنة: المقابل المالي لللأرخيص
يختلف المقابل المالي للترخيص باختلاف نوع وطبيعة النشاط محل الترخيص.
المادة التاسعة: آلية الحصول على الترخيص
ا. يقدم طلب الحصول على الخرخيص عن طريق المنصة الإلكرونية المحددة لهذا الغرض.
M. يجب أن يرفق مع طلب الترخيص المستندات النظامية لمقدم الطلب وكذلك الوثائق والبيانات التي توضح تخصص مقدم الطلب وخرته وقدرته في مجال مزاولة نشاط الترخيص بكفاءة وجودة عالية وذلك حسب اشتراطات والتزامات ومتطلبات كل نوع من أنواع التراخيص الواردة في أو الضوابط، وأن تكون المستندات المقدمة سارية المفعول.
. يحق للهيئة طلب أي معلومات أو مستندات إضافية ذات علاقة بالطلب المقدم لاستيفاء متطلبات إصدار .
٤. تقوم بمراجعة وتدقيق المستندات والوثائق المقدمة مع الطلب للتأكد من استيفائها لاشتراطات ومتطلبات نوع الترخيص المطلوب، ولها أن تستعين بمن تراه من داخل الهيئة أو خارجها للتحقق من كفاءة مقدم الطلب لتقديم الخدمة موضوع الترخيص.
رهعيية السهه.
؟ ى W±YI&.,. الإصدار الثاني نة مجلس
يا: موانل اللائحة العامة للخراخيص والتصاريح انتهنن السامة الصواييا . تقوم الهيئة بعد الانتهاء من مرحلة المراجعة والتدقيق بإشعار مقدم الطلب خلال خمس أيام عمل بالقرار سواء بالموافقة واستكمال باقي الإجراءات وتسديد المقابل المالي، أو بالرفض مع توضيح الأسباب.
في حال الموافقة يتم سداد قيمة الترخيص المطلوب خلال خمس أيام عمل، وفي حال عدم السداد خلال المدة المحددة يتم إلغاء طلب الترخيص والفاتورة الصادرة بحقه.
ا بعد تسديد المقابل المالي يتم إصدار الرخيص وتسجيله برقم وتاريخ حسب نوع وطبيعة الرخيص.
٨. لن يسمح للمرخص بالبدء في مزاولة نشاط الرخيص في الموانئ إلا بعد استيفاء المتطلبات والشروط حسب نوع وطبيعة النشاط وتوضح اللوائح أو الضوابط الخاصة بكل نوع من أنواع الراخيص المتطلبات والشروط التي يجب استيفائها قبل البدء بمزاولة العمل.
يحق للهيئة إصدار موافقة مبدئية على منح الرخيص تمكن مقدم الطلب من الدخول في المنافسات التي تتطلب الحصول على ترخيص لمزاولة النشاط على أن تكون الموافقة النهائية على إصدار الترخيص بعد دفع المقابل المالي المحدد وأي فمانات أو متطلبات أخرى وفق اللوائح أو الضوابط الخاصة بكل نوع من أنواع التراخيص موضوع النشاط.
المادة العاشرة: آلية تجديد الترخيص
يقدم طلب التجديد عن طريق المنصة الالكرونية المحددة لهذا الغرض قبل انتهاء مدة (-1) يوم من تاريخ انتهائه.
ا تقوم بدراسة الطلب حسب التالي:
ار حاجة الهيئة إلى الاستمرار في تقديم الخدمة.
زلا. نتائج مؤشرات أداء الخدمة المقدمة خلال مدة الترخيص.
للا للا قدرة المرخص له الفعلية على الاستمرار في تقديم الخدمات بكفاءة عالية.
٤.) قياس مدى رضا العملاء عن الخدمات المقدمة من قبل المرخص له.
0, ا. تحديث الوثائق والمستندات النظامية لمقدم الطلب بما في ذلك البيانات والمعلومات المقدمة مع أصل الطلب.
n ا. خلو سجل المرخص له من أي تجاوزات أو مخالفات قائمة، مبلغة للهيئة قبل التجديد حسب أو الضوابط الخاصة بكل نوع من أنواع التراخيص.
للا تقوم الهيئة بعد الانتهاء من مرحلة المراجعة والتدقيق بإشعار مقدم الطلب بالقرار سواء بالموافقة واستكمال باقي الإجراءات وتسديد المقابل المالي أو بالرفض مع توضيح الأسباب.
2. بعد تسديد المقا بل المالي يتم تجديد الرخيص وتسجيله برقم وتاريخ حسب نوع وطبيعة الخرخيص.
بية I ن به «وبصهل نة مجلس
يه: وانل اللائحة العامة للراخيص والتصاريح المبن التامه المصواسى
0. لن يسمح لمن تم التجديد له الترخيص بالبدء في مزاولة نشاط الرخيص في الموانىئ إلا بعد استيفاء المتطلبات والشروط حسب نوع وطبيعة النشاط وتوضح اللوائح أو الضوابط الخاصة بكل نوع من أنواع التراخيص المتطلبات والشروط التي يجب استيفائها قبل البدء بمزاولة العمل.
1. في جميع الأحوال يجب ألا يؤثر انتهاء مدة الترخيص على المحافظة على استمرار تقديم الخدمات بكفاءة عالية.
المادة الحادية عشر: ضوابط وحالات المخالفات للمرخص له
يحق للهيئة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة المنصوص عليها في المادة من هذه اللائحة في حال ارتكاب المرخص له أي من المخالفات التالية دون أن تقتصر مخالفة المرخص له لأحكام هذه اللائحة و وأنظمة وتعليمات أو الميناء.
٣. إذا خالف المرخص له أثناء مزاولة النشاط الأنظمة والقواعد والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
للا عدم التزام المرخص له لشرط أو أكثر من شروط الترخيص.
٤. أخفاق المرخص له في تحقيق مؤشرات الأداء والكفاءة في تقديم الخدمة بالشكل المطلوب.
إذا ثبت للهيئة أن الحصول على كان بناء على تقديم معلومات أو بيانات أو مستندات غر صحيحة.
مزاولة المرخص له أنشطة مخالفة للنشاط المرخص له.
عدم رضا العملاء من جودة وكفاءة الخدمة المقدمة من قبل المرخص له.
. استمرار المرخص له بتقديم الخدمات وممارسة نشاطه بعد فقدانه للشخصية الاعتبارية من حيث كيانها أو أهليتها القانونية المعترة في الترخيص.
إذا أصيب حامل الرخصة الفردية بعجز يمنعه عن الاستمرار في مزاولة النشاط.
استمرار الشخص الحامل للرخصة الفردية بممارسة نشاطه بعد فقد حامل الرخصة الفردية لحقوق واشتراطات الأهلية حسب ما تحدده اللوائح أو الضوابط لكل رخصة.
- العريدة» موانما PORTS AUTHORITY ل السيرل السا إلد نة مجلس
وانل اللائحة العامة للخراخيص والتصاريح الهبنة العامة الهداي
الفصل الثالث
المادة الثانية عشر: ضوابط التصريح
تقوم بإصدار، أو تجديد، أو إلغاء، أو إيقاف التصاريح ووضع الشروط والمتطلبات لأي أعمال ذات علاقة يتم ممارستها من قبل وفق الضوابط لكل تصريح.
المادة الثالثة عشر: أنواع التصاريح
تصنف التصاريح حسب طبيعة ونوعية الأنشطة والخدمات المقدمة في الموانىا، وتعد الضوابط لكل نوع من أنواع التصاريح على أسس ومعايم تجارية وبما يمكنها من تنظيم خدماتها وتطويرها.
المادة الرابعة عشر: شروط التصاريح
تخضع جميع التصاريح بأنواعها للشروط والالتزامات والمتطلبات الواردة في الضوابط.
المادة الخامسة عشر: المقابل المالي للتصاريح
يختلف المقابل المالي للتصريح باختلاف نوع وطبيعة النشاط.
المادة السادسة عشر: آلية الحصول على تصريح
ا. يقدم طلب الحصول على تصريح عن طريق المنصة الإلكزونية المحددة لهذا الغرض.
L. يجب أن يرفق مع طلب المستندات النظامية لمقدم الطلب وكذلك الوثائق والبيانات التي توضح تخصص مقدم الطلب وخبرته وقدرته في مجال مزاولة نشاط التصريح بكفاءة وجودة عالية وذلك حسب اشتراطات والتزامات ومتطلبات كل نوع من أنواع التصاريح الواردة في الضوابط، وأن تكون المستندات المقدمة سارية المفعول.
٣. يحق للهيئة طلب معلومات أو مستندات إضافية ذات علاقة بالطلب المقدم لاستيفاء متطلبات إصدار التصريح.
٤. تقوم بمراجعة وتدقيق المستندات والوثائق المقدمة مع الطلب للتأكد من استيفائها لاشتراطات ومتطلبات نوع التصريح المطلوب، ولها أن تستعين بمن تراه من داخل الهيئة أو خارجها للتحقق من كفاءة مقدم الطلب لتقديم الخدمة موضوع التصريح.
0. تقوم الهيئة بعد الانتهاء من مرحلة المراجعة والتدقيق بإشعار مقدم الطلب خلال خمس أيام عمل بالقرار سواء بالموافقة واستكمال باقي الإجراءات وتسديد المقابل المالي، أو بالرفض مع توضيح الأسباب.
1. في حال الموافقة يتم سداد قيمة التصريح المطلوب خلال خمس أيام عمل، وفي حال عدم العربية» اد خلال المدة المحددة يتم إلغاء طلب التصريح والفاتورة الصادرة بحقه.
موانا الإصدار الثاني ه ن
دىوانل اللائحة العامة للخراخيص والتصاريح الهينة العامه للمواسي بعد تسديد المقابل المالي يتم إصدار التصريح وتسجيله برقم وتاريخ حسب نوع وطبيعة التصريح.
. لن يسمح للمصرح له بالبدء في مزاولة نشاط التصريح في الموانئ إلا بعد استيفاء المتطلبات والشروط حسب نوع وطبيعة النشاط وتوضح الضوابط لكل نوع من أنواع التصاريح المتطلبات والشروط التي يجب استيفائها قبل البدء بمزاولة العمل.
المادة السابعة عشر: آلية تجديد التصريح
يقدم طلب التجديد عن طريق المنصة الإلكرونية المحددة لهذا الغرض قبل انتهاء مدة ى (-1) يوم من تاريخ انتهائه.
٣. يتم تعبئة بيا نات الطلب عن طريق المنصة الإلكترونية وإرفاق مور الوثائق والمستندات المحددة في الضوابط لكل نوع من أنواع التصاريح.
للا تقوم بدراسة الطلب حسب التالي:
اسا حاجة الهيئة إلى الاستمرار في تقديم الخدمة.
لادا. نتائج مؤشرات أداء الخدمة المقدمة خلال مدة التصريح.
٣. ٣ قدرة المصرح له الفعلية على الاستمرار في تقديم الخدمات بكفاءة عالية.
سا قياس مدى رضاء العملاء عن الخدمات المقدمة من قبل المصرح له.
0. تحديث الوثائق والمستندات النظامية لمقدم الطلب بما في ذلك البيانات والمعلومات المقدمة مع أصل الطلب.
l سا خلو سجل المصرح له من أي تجاوزات أو مخالفات قائمة، مبلغة للهيئة قبل التجديد حسب كل نوع من أنواع التصاريح.
2. تقوم الهيئة بعد الانتهاء من مرحلة المراجعة والتدقيق بإشعار مقدم الطلب بالقرار سواء بالموافقة واستكمال باقي الإجراءات وتسديد المقابل المالي أو بالرفض مع توضيح الأسباب.
0. بعد دفع المقابل المالي يتم تجديد التصريح وتسجيله برقم وتاريخ حسب نوع وطبيعة التصريح.
لن يسمح لمن تم تجديد التصريح له بالبدء في مزاولة نشاط التصريح في إلا بعد استيفاء المتطلبات والشروط حسب نوع وطبيعة النشاط وتوضح الضوابط أنواع التصاريح والمتطلبات والشروط التي يجب استيفائها قبل البدء بمزاولة العمل.
يتم إلغاء التصريح وشطبه من سجلات الهيئة بعد مضي شهرين من تاريخ انتهاء التصريح دون تجديد في حال عدم تقدم المصرح له بطلب التجديد.
المادة الثامنة عشر: ضوابط وحالات المخالفات للمصرح له
يحق للهيئة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة المنصوص عليها في المادة من هذه اللائحة في حال ارتكاب المصرح له أي من المخالفات التالية دون أن تقتصر عليها:
لعريية ٢ جني وه أم نة مجلس
٩ دموانل اللائحة العامة للراخيص والتصاريح الهينة المامة الموايى مخالفة المصرح له لأحكام هذه اللائحة والضوابط التشغيلية وأنظمة وتعليمات أو الميناء.
٣ إذا خالف المصرح له أثناء مزاولة النشاط الأنظمة والقواعد والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
للا عدم التزام المصرح له لشرط أو أكار من شروط .
٤. إلغاء أو وقف الترخيص الصادر عن .
إذا ثبت للهيئة أن الحصول على التصريح كان بناء على تقديم معلومات أو بيانات أو مستندات غير صحيحة.
استمرار المصرح له بتقديم الخدمات وممارسة نشاطه بعد فقدانه للشخصية الاعتبارية من حيث كيانها أو أهليتها القانونية المعترة في التصريح.
. ٧ وقوع حالات وفاة ناجمة عن الأنشطة التي يقوم بها المصرح له وإثبات مسؤولية المصرح له من قبل الجهات ذات العلاقة.
٨ إخفاق المصرح له في تحقيق مؤشرات الأداء والكفاءة في تقديم الخدمة بالشكل المطلوب.
مزاولة المصرح له أنشطة مخالفة للنشاط المصرح له.
التنازل عن التصريح لأي جهة أخرى.
1. تعامل المصرح له مع جهات غر مرخص أو مصرح لها من قبل الهيئة.
١. عدم رضا العملاء من جودة وكفاءة الخدمة المقدمة من قبل المصرح له.
العربية» موانما الصردة العامة للسلى) لهازج
«و موانل اللائحة العامة للراخيص والتصاريح الهينة العامة اله واكا
الفصل الرابع
المادة التاسعة عشر: حقوق الهيئة
ا. يحق للهيئة عدم قبول طلب إصدار أو تجديد ترخيص، كما يحق لها إلغاء ترخيص قائم بما يتوافق مع خطة واستراتيجية أو عدم التزام المرخص له بأحكام هذه اللائحة أو الضوابط او الخاصة بكل ترخيص.
L. يحق للهيئة عدم قبول طلب إصدار أو تجديد تصريح، كما يحق لها إلغاء تصريح قائم في حال عدم التزام المصرح له بأحكام هذه اللائحة أو الضوابط لكل تصريح.
. لا يحق استرداد المقابل المالي لقيمة الترخيص آو بعد إصداره حال رغبة المرخص أو المصرح له إلغاء أو إيقاف الترخيص او التصريح.
المادة العشرون: أعمال الرقابة والتفتيش
يخضع المرخص أو المصرح له لأعمال الرقابة والتفتيش وفقا للوائح والضوابط والأدلة والتعليمات التي تضعها لهذا الغرض.
المادة الحادية والعشرون: إجراءات المخالفات للمرخص والمصرح لهم
إذا لم يلتزم المرخص أو بأحكام هذه اللائحة و المنبثقة منها يحق للهيئة اتخاذ أي من الإجراءات التالية وفق التسلسل التالي:
ا. إنذار المرخص والمصرح لهم بتصحيح الوضع خلال مدة تحددها .
٣. فرض غرامة مالية حسب نشاط كل ترخيص او تصريح.
. الإيقاف المؤقت للترخيص أو خلال مدة تحددها الهيئة حسب طبيعة ونوع النشاط.
٤. إذا كانت طبيعة النشاط أو الخدمة المقدمة لا يحتمل الإيقاف المؤقت فإنه يحق للهيئة (لغاء الترخيص أو التصريح واتخاذ كافة الإجراءات النظامية لإحلال مرخص أو مصرح بديل للاستمرار في تقديم الخدمة مع الاحتفاظ بحق الهيئة في الرجوع على المرخص أو المصرح بجميع التكاليف والتعويضات التي تترتب على إلغاء الترخيص أو التصريح.
المادة الثانية والعشرون: آلية إصدار المخالفات والعقوبات للأنشطة المرخص
والمصرح لها
أولا: تقوم حسب طبيعة المخالفة بتوجيه العقوبات وفق للمادة
الحادية والعشرون.
ثانيا: يتم اعتماد العقوبة من ، وله التفويض في ذلك.
ثالثا: يحق للمرخص أو للمصرح له الاعتراض على العقوبة الصادرة بحقه أمام اللجنة المختصة بالنظر
اعراضات المشكلة بقرار من رئيس الهيئة خلال (٣٠) يوما من تاريخ إصدارها.
- العرييه» أمازج وم
دىوانل اللائحة العامة للخراخيص والتصاريح الميه لحامه للمواسي
المادة الثالثة والعشرون: التنازل عن الترخيص أو التصريح
ا. لا يحق لمن صدر له ترخيص التنازل عنه أو إسناد جزء أو كافة الأعمال أو الأنشطة المرخص له بمزاولتها للغر بمقابل أو بدون مقابل دون الرجوع للهيئة وأخذ الموافقة الخطية المسبقة على ذلك.
M. لا يجوز للمصرح له التنازل عن أو نقل أو إحالة الصادر له إلى أي جهة أخرى أو السماح لغيره باستعماله.
المادة الرابعة والعشرون: الضوابط التشغيلية
تقوم بإعداد الضوابط التشغيلية للأنشطة المرخص لها أو المصرح لها ويتم اعتمادها والتعديل عليها من قبل .
المادة الخامسة والعشرون: اعتماد اللائحة وتعديلاتها
تعتمد هذه اللائحة وجميع الخا صة لكل نوع من أنواع التراخيص أو التصاريح وأي تعديلات عليها سواء بالحذف أو الإضافة أو الإلغاء من قبل مجلس الإدارة، ويحق له تفويض بما يراه من صلاحيات.
المادة السادسة والعشرون: سريان اللائحة
تسري أحكام هذه اللائحة اعتبارا من تاريخ صدورها ويلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.
العربية» موانما الىي(٩ الياس للصىال هازج ابي 04
يا 2 وانل اللائحة العامة للخراخيص والتصاريح المينة المامة للمدادي الضوابط التشغيلية للأنشطة المرخص والمصرح لها في العامة للموانى العريدة» موانما الصردة الماصه للما) مازي اب
أولا: التراخيص
النشاط الوكلاء الملاحيين المرخص له شروط إصدار ترخيص جديد أو تجديد ترخيص قائم يجب توفرها عند تقديم الطلب إلكترونيا للهيئة العامة للموانى:
ا. رقم هوية المفوض/المدير والمرتبط بالسجل التجاري للمنشأة.
M. رقم السجل التجاري ساري المفعول مضاف فيه مسمى النشاط وفق رمز الآيزك رقم شروط (O٣P4I٣).
الترخيص
٣. التسجيل في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ساري المفعول.
٤. دفع المقابل المالي لإصدار أو تجديد الترخيص س) ثلاثون ألف ريال.
فيما يخص أن يكون مالك أو مشغل لأحد الخطوط الملاحية مع مراعاة نظام الاستثمار الأجنبي والقرارات ذات العلاقة.
جميع موان المملكة العربية السعودية عدا الموانئ العسكرية وموانى المدن نطاق ا. تعبئة بيانات الطلب عن طريق المنصة الإلكرونية.
P. إرفاق صور من الوثائق المطلوبة في شروط وضوابط منح ترخيص جديد أو إجراءات تجديد ترخيص قائم عند تقديم الطلب.
الخرخيص تحصيل الهيئة العامة مبلغ ثلاثون ألف ريال ع.ن كل ترخيص جديد أو عند تجديد الخرخيص.
تقديم فمان بنكي لصالح إدارة الميناء المراد مزاولة النشاط به غير قابل للإلغاء وغجر الضمان مشروط ودون قيود بمبلغ خمسمائة ألف ريال سعودي ساري المفعول لمدة البنكي صلاحية الترخيص وثلاثة أشهر بعد انتهائه.
صلاحية (M1) شهرا.
الخرخيص الالتزام بكافة التعليمات والنظمة الصادرة من الهيئة العامة للموانى وإدارات الموانئ التي يعمل بها.
تحقيق نسبة السعودة بما لا تقل عن (-1).
للا سداد وتسوية كافة الالتزامات المالية للهيئة العامة للموانئ والميناء خلال (10) يوم من تاريخ صدور أي فاتورة أو مطالبات مالية.
التعهدات
2. تقديم خطة عمل استراتيجية لزيادة الكميات وتطوير الأعمال في الموانئ السعودية.
الالتزام بتقديم كافة المعلومات والبيانات في حال حدوث أي تغيرات جوهرية بالكيان أثناء فترة سريان الترخيص.
الالتزام بمسؤوليته الكاملة كغارم تجاه أي تصرف أو إهمال يقع منه شخصيا أو من أحد المستخدمين لديه يضر بالميناء أو بمنشئاته أو موظفيه.
٧. إبراز بيانات التواصل مع الهيئة لاستقبال الشكاوى والملاحظات عر قنواتها الرسمية.
٨. الالتزام بمزاولة النشاط خلال فترة لا تزيد عن (-4) يوما من تاريخ إصدار أو تجديد الترخيص.
تعين مدير تنفيذي من المواطنين السعوديين في مجال إدارة الوكالات البحرية خلال مدة صلاحية الترخيص.
ا. إنذار لتصحيح الوضع خلال (0) يام.
العقوبات . إيقاف الترخيص.
إلغاء الخرخيص.
التعاملات التعامل بوسائل الدفع الإلكترونية المعتمدة في المملكة العربية السعودية (نظام سداد).
الالكترونية
- العريدة» موانما الميدة المياسه للعيالي هاز ابب
دىوانل اللائحة العامة للخراخيص والتصاريح الهينه الصامه للمواسي النشاط مموني السفن المرخص له رقم هوية المفوض/المدير والمرتبط بالسجل التجاري للمنشاة.
رقم السجل التجاري ساري المفعول مضاف فيه مسمى النشاط وفق رمز الآيزك رقم شروط ٣. التسجيل في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ساري المفعول.
الترخيص
٤. دفع المقابل المالي لإصدار أو تجديد الترخيص عشرة آلاف ريال.
0. فيما يخص المستثمر الأجنبي أن يكون مالك أو مشغل لأحد الخطوط الملاحية مع مراعاة نظام الاستثمار الأجنبي والقرارات ذات العلاقة.
جميع موانئ المملكة العربية السعودية عدا الموانئ العسكرية وموانى المدن نطاق ا. تعبئة بيانات الطلب عن طريق المنصة الإلكترونية.
M. إرفاق صور من الوثائق المطلوبة في شروط وضوابط منح ترخيص جديد أو تجديد إجراءات ترخيص قائم عند تقديم الطلب.
الترخيص . تقوم الهيئة العامة للموانى بتحصيل مبلغ عشرة آلاف ريال عن كل ترخيص جديد أو عند تجديد الترخيص.
تقديم فمان بنكي لصالح إدارة الميناء المراد مزاولة النشاط به غير قابل للإلغاء وغر الضمان مشروط ودون قيود بمبلغ مائتا ألف ريال سعودي ساري المفعول لمدة صلاحية البنكي الترخيص وثلاثة أشهر بعد انتهائه.
صلاحية (P) شهرا.
الالتزام بكافة التعليمات والانظمة الصادرة من الهيئة العامة للموانى وإدارات الموانئ التي يعمل بها.
ر تحقيق نسبة السعودة بما لا تقل عن (-1).
للا سداد وتسوية كافة الالتزامات المالية للهيئة العامة للموانئ والميناء خلال (10) يوم من تاريخ صدور أي فاتورة أو مطالبات مالية.
2. تقديم خطة عمل استراتيجية لزيادة الكميات وتطوير الأعمال في الموانئ السعودية.
0. الالتزام بتقديم كافة المعلومات والبيانات في حال حدوث أي تغييرات جوهرية بالكيان التعهدات أثناء فترة سريان الترخيص.
الالتزام بمسؤوليته الكاملة كغارم تجاه أي تصرف أو إهمال يقع منه شخصيا أو من أحد المستخدمين لديه يضر بالميناء أو بمنشئاته أو موظفيه.
للا إبراز بيانات التواصل مع الهيئة لاستقبال الشكاوى والملاحظات عم قنواتها الرسمية.
الالتزام بمزاولة النشاط خلال فترة لا تزيد عن (-4) يوما من تاريخ إصدار أو تجديد الترخيص.
تعيين مدير تنفيذي من المواطنين السعوديين في مجال إدارة الوكالات البحرية خلال بية مدة صلاحية الخرخيص.
ىوانما الصسرلة الصاصه للسيا MAWANI الإصدار الثاني نة مجلس
العقوبات التعاملات التعامل بوسائل الدفع الإلكترونية المعتمدة في المملكة العربية السعودية (نظام سداد).
يا: وانل اللائحة العامة للخراخيص والتصاريح الهيئة الجاهة للمواسي النشاط الإرشاد والمساندة والدعم البحري المرخص له نوع الخرخيص ترخيص تجاري هو نشاط اقتصاي يسمح بتقديم الخدمات البحرية بالموانئ والإرشاد البحري لمساعدة السفن في العمليات الملاحية أثناء الدخول والخروج من ، وتشغيل عمليات نقل المشتقات النفطية من سفينة إلى خرى (515)، ويكون لدى المنشآت أسطول من سفن وصف الخدمات البحرية بالموانئ وطاقم من المرشدين، ويتمثل دورهم الأساسي في مساعدة النشاط السفن أثناء عمليات المناورة، بما في ذلك الدخول والخروج من الموانئ والتنقل في الممرات الملاية الضيقة، والسفن المتعطلة، والمنصات العائمة، بالإضافة إلى تقديم خدمات مكافحة الحرائق ومكافحة التلوث والاستجابة لحالات الطوارئ.
شروط إصدار ترخيص جديد أو تجديد ترخيص قائم:
اسم المتقدم للترخيص وعنوانه الوطني.
ر رقم هوية المفوض أو المدير والمرتبط بالسجل التجاري للمنشأة.
رقم السجل التجاري ساري المفعول مضاف فيه مسمى النشاط وفق رمز الايزك رقم (o٣٣٣٠٣).
شهادات الخبرة للمديرين التنفيذين والمشرفين.
شروط تزويد الهيئة بملف تعريفي للمنشأة يتضمن دليل التشغيل، وتفصيل ألية العمل وقوائم الرخيص المعدات التي سيتم استخدامها لتقديم الخدمات مصنفة من جهة معتمدة وخطة الطوارئ.
. تزويد الهيئة بشهادات الترخيص لجميع القاطرات والقوارب المستخدمة.
. تزويد الهيئة ببيانات طاقم القطر/الإرشاد والمعتمدين من الهيئة والجهات ذات العلاقة.
جميع موانئ المملكة العربية السعودية عدا الموانئ العسكرية وموانئ المدن نطاق تعبئة بيانات الطلب عن طريق المنصة الإلكقرونية.
إجراءات ر إرفاق صور من الوثائق المطلوبة في شروط الخرخيص.
الضمان /.٠٠. ) ٠٠ مائتا ألف ريال سعودي.
البنكي المقابل .. ١٠) عشرة آلاف ريال سعودي عن كل ترخيص جديد أو عند تجديد الترخيص.
المالي العرييه» ،0، .إب AwAN ي« ه ، POR D لي ما.
هودى الإدر؟
يه: وانم اللائحة العامة للخراخيص والتصاريح الهينه العامة للمواسى التأملان يلتزم طالب الرخيص بتقديم وثيقة تامين ضد المسؤولية تغطي النشاط المرخص له.
الترخيص للموانى والجهات ذات العلاقة، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية 🔗 المنضمة إليها المملكة.
. توفر المعدات والأدوات اللازمة لممارسة النشاط، والالتزام بتطبيق معاير الأمن، والسلامة، والصحة، والبيئة.
للا عند قيام المرخص له بأعمال انشائية على أملاك الهيئة آو تسليم الهيئة للمرخص له الالتزامات الترخيص لأي من الأسباب الواردة في اللائحة العامة للتراخيص والتصاريح أو عند انتهاء الخرخيص.
٤. تقديم قائمة سنوية بالأسعار وأي تعديلات على الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الهيئة.
عدم استخدام الترخيص في غير الغرض المرخص له.
تزويد الهيئة بأي معلومات أو بيانات أو مستندات تطلبها عم الأنظمة الالكترونية التي تحددها خلال مدة سريان الخرخيص.
امتثال المرخص له لكافة اشتراطات الرخيص اثناء مدة سريانه.
العقوبات إيقاف الترخيص.
. إلغاء الترخيص.
التعامل بوسائل الدفع الإلكخرونية المعتمدة في المملكة العربية السعودية (نظام الالكترونية ر الربط الالكروني مع الهيئة في حال توفر ذلك.
العريدة» موانا الصييام المأسه للمأل) هىي ..
اليد ر
موانل اللائحة العامة للخراخيص والتصاريح الهينه العامة للعداسىا النشاط الإشارات الضوئية البحرية (المساعدات الملاحية) المرخص له هو نشاط اقتصادي يسمح بتقديم خدمات صيانة وتركيب وسائل المساعدات الملاحية مثل الإشارات الضوئية، والعوامات، والمنارات، وغرها، لضمان سلامة ملاحة السفن في مياه ومف النشاط المملكة وفق المعايير المحلية والدولية، مما يعزز أمن وسلامة وكفاءة الملاحة والبيئة البحرية.
د. رقم هوية المفوض/المدير والمرتبط بالسجل التجاري للمنشأة.
رقم السجل التجاري ساري المفعول مضاف فيه مسمى النشاط وفق رمز الايزك رقم (٤M4٠V0).
الرخيص ملف تعريفي للمنشأة يتضمن دليل التشغيل وخطة الطوارئ.
. تزويد الهيئة بالوثائق التفصيلية لآلية العمل أو العمليات وقوائم المرافق والمعدات التي سيتم استخدامها لتقديم الخدمات.
تعيين مشغلي القوارب المرخص لهم والمعتمدين من الهيئة.
نطاق جميع المناطق البحرية الخاضعة لسيادة المملكة.
الرخيص إجراءات إرفاق مور من الوثائق المطلوبة في شروط الترخيص.
الترخيص للا دفع الرسوم المقررة.
الضمان مائتا ألف ريال سعودي.
البنكي المقابل ٠٠٠ ٠ ا) عشرة آلاف ريال سعودي عن كل ترخيص جديد أو عند تجديد الترخيص.
المالي صلاحية الترخيص للموانى والجهات ذات العلاقة، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية 🔗 المنضمة إليها الالتزامات المملكة.
توفر المعدات والأدوات اللازمة لممارسة النشاط، والالتزام بتطبيق معاير الامن والسلامة والبيئة.
ه، ر مر السسيدة الساسة للسأد) مازي ابب
دموانل اللائحة العامة للخراخيص والتصاريح الهينة العامة للمواسى لا التاكيد على ان جميع عمليات تركيب وصيانة المساعدات الملاحية تتم وفقا للوائح المحلية ومعاير المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية (IALA) وأي لوائح أخرى ذات صلة.
2. عند قيام المرخص له بأعمال انشائية على أملاك الهيئة أو تسليم الهيئة للمرخص له الرخيص.
الالتزام باستخدام السفن والمشغلين المرخصين في جميع عملياتها.
عدم استخدام الخرخيص في غير الغرض المرخص له.
٧. تزويد الهيئة بأي معلومات أو بيانات أو مستندات تطلبها عم الأنظمة الالكترونية التي ر فرض غرامة حسب جسامة المخالفة وتراوح ما بين (0٠٠ إلى ريال سعودي.
العقوبات الالكترونية الربط الالكروني مع الهيئة في حال توفر ذلك.
- العربية» "يقف الصردة المياسه للسأد ف نة مجلس " لر نلا
«د موانى اللائحة العامة للخراخيص والتصاريح الهينن العامة لله داي النشاط أنشطة الموانىا المرخص له هو نشاط تشغيل وإدارة مرافق الميناء والمحطات البحرية والتعامل مع البضائع والسفن والعمليات اللوجستية والإشراف على المحطات والأرصفة البحرية، ومعدات مناولة البضائع، ومف النشاط وجدولة السفن، وأعمال ميانة البنية التحتية وجميع الأنشطة ذات الصلة داخل الموانىا والمحطات البحرية.
شروط إصدار ترخيص جديد او تجديد ترخيص قائم:
ر. رقم هوية المفوض/المدير والمرتبط بالسجل التجاري للمنشأة.
للا رقم السجل التجاري ساري المفعول مضاف فيه مسمى النشاط وفق رمز الايزك (O٣٣٣٠١).
0. ملف تعريف للمنشأة ونسخة من النظام الأساسي أو عقد التأسيس للشركة.
تعيين مدراء تنفيذيين ذو خبرة لا تقل عن (10) عاما في مجال تشغيل الموانىئ أو شروط المحطات البحرية.
الترخيص يلا خطة عمل تحتوي على (نوع الأنشطة، ونطاق ونوع البضائع، وأدوار ووظائف مدير الميناء والإدارة الملاحية، وخطة الطوارئ، وخطة التعامل مع البضائع الخطرة، وإدارة النفايات)، مع مراعاة الامتثال للمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية (ISPS) والpوتوكولات الأمنية الأخرى.
٣. شهادة تدريب الموظفين على التعامل مع كافة أنواع البضائع الخطرة ويجب أن تكون هذه الشهادة صادرة عن الجهات المعتمدة.
جميع موان المملكة العربية السعودية عدا الموان العسكرية وموان المدن نطاق إجراءات إصدار ر إرفاق صور من الوثائق المطلوبة في شروط التراخيص.
الترخيص للإ دفع الرسوم المقررة.
الضمان ٣) مائتا ألف ريال سعودي.
البنكي المقابل ٠٠ IO) خمسة عشر ألف ريال سعودي عن كل ترخيص جديد أو عند تجديد الترخيص.
المالي التأمين يلتزم طالب الترخيص بتقديم وثيقة تأمين ضد المسؤولية تغطي النشاط المرخص له.
به موانما الصييد المعاس للوهل) نة مجلس
الالتزام بكافة التعليمات والانظمة والسياسات والتعاميم الصادرة عن الهيئة العامة للموانئ والجهات ذات العلاقة، والمعاهدات والاتفاقيات المنضمة اليها المملكة.
ر تطوير خطط الاستجابة للطوار وإجراء تدريبات السلامة المنتظمة.
للإ توفي الخدمات الأساسية مثل عمق المياه الكافي والوقود والشحن الكهربائي الآمن والتخلص من مياه الصرف الصحي واستقبال النفايات والحماية من الأمواج.
٤. الالتزام بمعايم الجودة والبيئة العالمية للآيزو رقم ١٤٠٠٠، (١٣٦٨٧، ..و. ومتطلبات العلامات البيئية (العلم الأزرق).
0. الالتزام بضمان الأمن والسلامة من خلال توفر طرق منفصلة للمشاة والمركبات، وإمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، ولافتات واضحة.
حماية البيئة البحرية، واتباع مواقع الرسو المخصصة، والالتزام بالتوجيهات البيئية المحلية والدولية.
ا. ضمان الرسو الآمن للسفن، وتوفر المصدات، وأجهزة الإرساء، على أن يتحمل المستخدمين تكاليف الاستبدال والصيانة، . تجهيز البنية التحتية لكافة الأعمال المساندة لدخول وخروج السفن الأمن بما في ذلك التزويد بالوقود وعمليات التموينات الاعتيادية.
تطبيق الممارسات الصديقة للبيئة والالتزام بجميع الأنظمة و البيئية.
الالتزامات مراقبة الأثر البيئي لعمليات الموانئ والحد منه، مثل الانبعاثات والتخلص من النفايات.
. فحص وصيانة البنية التحتية للميناء بشكل منتظم، بما في ذلك الأرصفة والرافعات ومرافق التخزين، للتأكد من أنها في حالة عمل جيدة.
IP. تنفيذ الصيانة الدورية لتقليل وقت التوقف عن العمل.
١٣. تقديم تقارير منتظمة ومخصصة (عند الطلب) إلى الهيئة بشأن عمليات تشغيل الموانئ.
IE. الامتثال لعمليات التفتيش الدورية التي تقوم بها الهيئة، أو من ينوب عنها.
IO. إنشاء آلية للتعامل مع شكاوى العملاء أو الشركاء أو أصحاب المصلحة.
1. تطوير وتنفيذ الإجراءات التشغيلية لنقل ومناولة البضائع الخطرة في مرافقها بما يتوافق مع أنظمة المملكة واللوائح المعمول بها، كما يتعين إخطار الهيئة بجميع البضائع الخطرة التي سيتم استعادها أو تصديرها عو الميناء، بما في ذلك بضائع إعادة التصدير والبضائع الترانزيت وجميع البضائع الخطرة التي يتم تسليمها إلى منطقة الميناء، عن طريق الر أو البحر، على أن يتم تستيفها ووضع العلامات والملصقات اللازمة وفقا للمدونة الدولية للتعامل مع البضائع الخطرة IMDG ( Code).
١٧. إنشاء أنظمة اتصالات عالية التردد، وتوفم المعلومات المتعلقة بالطقس.
بية ١ ١٨. إبلاغ الهيئة فور وقوع أي حادث داخل الميناء.
ه، ر الصيد المي أسه للسار نة مجلس "
دىوانل اللائحة العامة للخراخيص والتصاريح الهينه العامه المداى
١٩. تزويد الهيئة باي معلومات آو بيانات و مستندات تطلبها عر الانظمة الالكرونية التي تحددها خلال مدة سريان الرخيص.
٣. امتثال المرخص له لكافة اشتراطات الترخيص اثناء مدة سريانه.
إنذار لتصحيح الوضع خلال plll. (0)
٣. فرض غرامة حسب جسامة المخالفة وتتراوح ما بين (0٠٠ إلى ريال سعودي.
العقوبات التعامل بوسائل الدفع الإلكخرونية المعتمدة في المملكة العربية السعودية الالكترونية
٣. الربط الالكروني مع الهيئة في حال توفر ذلك.
موانا الصسرلا السعا للاالم) ,2 نة مجلس
«١ وانل اللائحة العامة للتراخيص والتصاريح الهيمه المامة للداىى النشاط الإصلاح والصيانة الروتينية للسفن المرخص له هو نشاط اقتصادي يتضمن إصلاح وصيانة هياكل السفن واجزائها ومحركاتها ومعداتها الكهربائية والإلكترونية والملاحية ومعدات الشحن والتفريغ والرافعات ومعدات ربط السفن، بما في ذلك عمليات اللحام والقطع والحدادة والطلاء وتجميع الهياكل وتركيب ومف النشاط أنظمة الدفع وتجهيز المساحات الداخلية للسفن واتزان السفن وأعمال تنظيف بدن السفن، كما تشمل أنشطة الصيانة فحص السفن للتأكد من صلاحيتها وسلامتها وجاهزيتها للإبحار وفقا للمعاير والأنظمة السارية.
اسم المتقدم للترخيص وعنوانه الوطني.
٣. رقم هوية المفوض/المدير والمرتبط بالسجل التجاري للمنشأة.
للإ رقم السجل التجاري ساري المفعول مضاف فيه مسمى النشاط وفق رمز الايزك (٥.١/سرس).
0. تعيين مدراء تنفيذيين خبرة لا تقل عن ١٠ سنوات في مجال إصلاح السفن.
شروط تعين ضابط سلامة ذو خبرة ومدير إصلاح السفن.
الترخيص توفر ورشة مجهزة بأحدث معدات السلامة وأنظمة الإطفاء، بالإضافة إلى توفير المعدات اللازمة لتنفيذ عمليات الإصلاح والصيانة المختلفة.
. شهادة تثبت ملكية جميع الأصول العائمة، صادرة من الهيئة العامة للنقل.
الحصول على الموافقات البيئية اللازمة من المركز الوطني للالتزام البيئي وفقا للاشتراطات لهذا النشاط.
إجراءات إصدار إرفاق صورة من الوثائق المطلوبة في شروط الرخيص.
الترخيص . دفع الرسوم المقررة.
الضمان "٠ ٣٠٠) مائتا ألف ريال سعودي.
البنكي المقابل عشرة آلاف ريال سعودي عن كل ترخيص جديد أو عند تجديد الترخيص.
المالي التأمين يلتزم طالب الترخيص بتقديم وثيقة تأمين ضد المسؤولية تغطي النشاط المرخص له.
«١ ىوانل اللائحة العامة للزاخيص والتصاريح الهيئة العامة للمواسي للموانئ والجهات ذات العلاقة، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية 🔗 المنضمة اليها المملكة.
توفير المعدات والأدوات اللازمة، والتأكد من تطبيق معايم الامن والسلامة والبيئة في كافة الأعمال.
نر الاستعانة بالغواصين المعتمدين من الجهات ذات العلاقة في حالة قيام المرخص له بأعمال الصيانة والإصلاح والتنظيف لبدن السفن وأجزاء غاطس السفن.
٤. عند قيام المرخص له بأعمال انشائية على أملاك الهيئة أو تسليم الهيئة للمرخص له الالتزامات الرخيص.
0. تقديم قائمة سنوية بالأسعار وأية تعديلات على الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الهيئة.
يجب على المرخص له تقديم طلب إلى الهيئة قبل القيام بأي عمل مرفق به طلب من ربان السفينة أو وكيلها مع تحديد نوع الصيانة أو الإصلاح المطلوب على السفينة.
التحقق من خلو منطقة العمل من وجود أي غازات، أو زيوت، أو مواد كيميائية، أو عوائق أخرى وأنها آمنة لممارسة النشاط.
الالتزام بممارسة الأعمال بمسافات آمنة من خزانات الوقود.
تزويد الهيئة بأي معلومات أو بيانات أو مستندات تطلبها عر الأنظمة الالكترونية التي امتثال المرخص له لكافة اشتراطات الرخيص اثناء مدة سريانه.
العقوبات للا إيقاف الترخيص.
2. إلغاء الترخيص.
التعامل بوسائل الدفع الإلكونية المعتمدة في المملكة العربية السعودية (نظام الالكترونية ا الربط الالكتروني مع الهيئة في حال توفر ذلك.
- العريدة» موانما الصيدلة المإة للميا) ازج
ي صوانى اللائحة العامة للراخيص والتصاريح النشاط خدمات مناولة الحاويات المرخص له هو نشاط اقتصادي يتضمن العمليات والخدمات المرتبطة بتحميل وتفريغ ومناولة الحاويات داخل وخارج السفن أو سفن النقل الأخرى. تتضمن هذه الأنشطة عادة مهام مثل تنظيم ومف النشاط البضائع وتخزينها، وتشغيل الآلات والمعدات لرفع ونقل الحاويات، وضمان النقل الآمن والفعال للحاويات بين السفينة والرصيف أو منطقة التخزين.
شروط إصدار ترخيص جديد أو تجديد ترخيص قائم:
أسم المتقدم للترخيص وعنوانه الوطني.
ر رقم هوية المفوض/المدير والمرتبط بالسجل التجاري للمنشأة.
للإ رقم السجل التجاري ساري المفعول مضاف فيه مسمى النشاط وفق رمز الايزك (0٣١٠١٤).
0. ملف تعريف للمنشأة ونسخة من النظام الأساسي أو عقد التأسيس للشركة.
تعيين مدراء تنفيذيين ذو خمة لا تقل عن (10) عاما في مجال مناولة الحاويات في شروط الترخيص الموانئ.
لا خطة عمل تحتوي على (نوع الأنشطة، ونطاق ونوع البضائع، وخطة الطوارىئ، وخطة التعامل مع البضائع الخطرة، وإدارة النفايات)، مع مراعاة الامتثال لقواعد المدونة الدولية للتعامل مع البضائع الخطرة IMDG). (Code . شهادة تدريب الموظفين على التعامل مع كافة أنواع البضائع الخطرة ويجب أن تكون هذه الشهادة صادرة عن الجهات المعتمدة.
جميع موان المملكة العربية السعودية عدا الموان العسكرية وموانى المدن نطاق ٣ إرفاق صور من الوثائق المطلوبة في شروط الراخيص.
الترخيص ل دفع الرسوم المقررة.
الضمان (٠٠ ٣) ٠٠ مائتا ألف ريال سعودي.
البنكي المقابل ٠٠ o) خمسة عشر ألف ريال سعودي عن كل ترخيص جديد أو عند تجديد الترخيص.
المالي لآرخيص العرية» ه و موانما الصييد الام للمسال ذة مجلس
موانق اللائحة العامة للخراخيص والتصاريح الفينه الامة للمداسى ا. الالتزام بكافة التعليمات والنظمة والسياسات والتعاميم الصادرة عن الهيئة العامة للموانى والجهات ذات العلاقة، والمعاهدات والاتفاقيات المنضمة اليها المملكة.
تطوير خطط الاستجابة للطوارئ وإجراء تدريبات السلامة المنتظمة.
تجهيز البنية التحتية لكافة أعمال مناولة الحاويات والبضائع في منطقة الميناء.
. تطوير وتنفيذ الإجراءات التشغيلية لنقل ومناولة البضائع الخطرة في مرافقها بما يتوافق مع أنظمة المملكة واللوائح المعمول بها، كما يتعين إخطار الهيئة بجميع البضائع الخطرة التي سيتم مناولتها عم الميناء، بما في ذلك بضائع إعادة التصدير الالتزامات والبضائع الترانزيت وجميع البضائع الخطرة التي يتم تسليمها إلى منطقة الميناء، عن طريق الر أو البحر، على أن يتم تستيفها ووضع العلامات والملصقات اللازمة وفقا للمدونة الدولية للتعامل مع البضائع الخطرة IMDG). (Code O إبلاغ الهيئة فور وقوع أي حادث داخل الميناء.
تزويد الهيئة بأي معلومات أو بيانات أو مستندات تطلبها عم الأنظمة الالكترونية التي تحددها خلال مدة سريان الترخيص.
ا. امتثال المرخص له لكافة اشتراطات الترخيص اثناء مدة سريانه.
العقوبات التعامل بوسائل الدفع الإلكزونية المعتمدة في المملكة العربية السعودية (نظام الالكترونية . الربط الالكتروني مع الهيئة في حال توفر ذلك.
العريدة» موانما كائه
- ر
دىوانل اللائحة العامة للراخيص والتصاريح الفة العامة للمواسي النشاط إصلاح وصيانة الحاويات في الشحن المرخص له eg-i ترخيص تجاري ارخيص هو نشاط اقتصادي للقيام باعمال ميانة وإصلاح وتجديد الحاويات وتشمل انشطة مثل الإصلاحات الهيكلية واللحام وإعادة الطلاء والتنظيف واستبدال المكونات التالفة، بهدف وصف الحفاظ على سلامة الحاويات وإطالة عمرها الافتراضي لنقل البضائع بشكل آمن ومثالي، النشاط باستثناء الأنشطة التي تنطوي على تحويل وتعديل الحاويات لتغير الاستخدام المخصص
٣. رقم هوية المفوض/المدير والمرتبط بالسجل التجاري للمنشأة.
در رقم السجل التجاري ساري المفعول مضاف فيه مسمى النشاط وفق رمز الايزك (٩1٤،سس).
شروط شهادات خبرة للعاملين المسؤولين عن أنشطة صيانة وإصلاح الحاويات، بما في ذلك اخرخيص المشرفين والفنيين.
توفر ورشة مجهزة بمعدات السلامة العامة ومعدات إطفاء الحرائق، وبالأدوات الضرورية لتنفيذ كافة أعمال الإصلاح والصيانة.
( موافقة البلدية على موقع المنشأة (مخطط الموقع وحدوده).
. في حالة مزاولة النشاط من مستثمر أجنبي، يجب مراعاة نظام الاستثمار الأجنبي جميع موانى المملكة العربية السعودية عدا الموان العسكرية وموانى المدن نطاق ا. تعيثة بيانات الطلب عن طريق المنصة الإلكترونية.
إصدار L. إرفاق صور من الوثائق المطلوبة في شروط الرخيص.
الترخيص . دفع الرسوم المقررة.
الضمان ١) مائتا ألف ريال سعودي.
البنكي المقابل (.o0٠) خمسة ألاف وخمسمائة ريال سعودي عن كل ترخيص جديد أو عند تجديد الترخيص.
المالي التأمين يلتزم طالب الترخيص بتقديم وثيقة تأمين ضفد المسؤولية تغطي النشاط المرخص له.
الرخيص ا. الالتزام بكافة التعليمات والنظمة والسياسات والتعاميم الصادرة عن الهيئة العامة الالتزامات للموانئ والجهات ذات العلاقة والمعاهدات والاتفاقيات المنضمة اليها المملكة.
- العربية إسر موانما SAuOi PORTS AUTHORITY السسيلا السماس للمال) الإصدار الثاني ازي وميد
موانل اللأثحة العامة للخراخيص والتصاريح العن العامة للمداسي ر تقديم قائمة باسعارالخدمات السنوية المقدمة للعملاء وأي تعديلات تطرا عليها كتابيا إلى الهيئة.
لطي الالتزام بتدريب العاملين بشكل دوري وفقا لأعلى المعايير.
٤. الالتزام بوجود نظام لمراقبة وتسجيل وتطوير جودة الخدمات المقدمة لها.
تزويد الهيئة بأي معلومات أو بيانات أو مستندات تطلبها عم الأنظمة الالكترونية التي يلتزم المرخص له بالتأكد من أن جميع الأعمال التي تم انجازها متوافقة مع المعاير الدولية للمعهد الدولي لتأجم الحاويات.
٧. التقاط صور للحاويات قبل وبعد عمليات الإصلاح.
. الالتزام بتنظيف الحاوية وفقا لنوع كل حاوية يلتزم المرخص له بالتأكد من حصول فني التبريد على دورات مهنية خاصة بالنشاط تقدمها واحدة أو أكار من الشركات المصنعة للحاويات المردة.
الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة قبل أي عملية نقل حاويات لأغراض الصيانة والإصلاح بالإضافة إلى تقديم تعهد إلكروني للهيئة باسرجاع الحاوية خلال مدة لا تزيد عن (١٠) أيام عمل دون أي أضرار أو عيوب.
1. الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة أو إدارة الميناء في حالة القيام بأعمال الصيانة أو الإصلاح للحاويات الموجودة على متن أي سفينة.
٣. عدم القيام بأي نشاط لفحص وصيانة وإصلاح الحاويات في منطقة مناولة الحاويات.
١٨. ضمان عدم تعطيل عمليات الرسو والتفريغ والتخزين داخل الميناء اثناء القيام بعمليات صيانة وإصلاح الحاويات.
IE. الالتزام بأي متطلبات أو التزامات تشغيلية أخرى قد تصدر عن الهيئة أو أي ميناء تعمل فيها الجهة المرخص لها.
IO. تزويد الهيئة بأي معلومات أو بيانات أو مستندات تطلبها عم الأنظمة الالكترونية التي العقوبات لا إيقاف الترخيص.
٤. إلغاء الرخيص.
ا. التعامل بوسائل الدفع الإلكزونية المعتمدة في المملكة العربية السعودية الالكترونية L. الربط الالكتروني مع الهيئة في حال توفر ذلك.
موانل اللائحة العامة للخراخيص والتصاريح الهيئة العامه للمواسى النشاط خدمات التخزين في الموانا والمناطق الجمركية أو الحرة المرخص له eg-i ترخيص تجاري.
الترخيص هو نشاط اقتصادي لإدارة وتنظيم عمليات التخزين داخل الموانىئ والمناطق الجمركية او الحرة، وتتضمن توفير مرافق تخزين آمنة ومنظمة داخل الميناء للتخزين المؤقت، وتشمل ومف النشاط هذه الخدمات تخصيص وإدارة مساحة التخزين، وتتبع المخزون، وتنفيذ تدابير الأمن والسلامة للمخزونات.
٢. رقم هوية المفوض/المدير والمرتبط بالسجل التجاري للمنشأة.
"٢. رقم السجل التجاري ساري المفعول مضاف فيه مسمى النشاط وفق رمز الايزك (4V-0٣I).
ما يفيد الخرة الكافية في تشغيل مرافق التخزين بالموان والتعامل مع البضائع الخطرة.
عقد إيجار للأرض، أو المبنى الواقع داخل، أو خارج الموان، أو موافقة على تأجير أرض أو مبنى (صالح لمزاولة النشاط) صادرة من الهيئة أو أي جهة أخر.
٧. في حالة عدم توفر عقد الإيجار، يتم تقديم طلب تأجير الأرض أو مستودع وغرها، وفقا لأحكام لائحة تأجم أملاك الهيئة العامة للموانىة، من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، ويجب على طالب الترخيص إضافة رقم موافقة الإيجار عند شروط التقدم للحصول على الترخيص (على أن يتناسب موقع وطبيعة عقد الإيجار مع طبيعة الترخيص الرخيص).
. أن يقوم طالب الترخيص باستيفاء أي تراخيص وموافقات ومتطلبات ضرورية من الجهات الأخرى ذات الصلة قبل التقدم للحصول على الترخيص (على سبيل المثال: كود البناء السعودي، الهيئة العامة للغذاء والدواء، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان) بالإضافة إلى استيفاء كافة المتطلبات الفنية، المتطلبات الإنشائية والأمنية والبيئية وغيرها حسب طبيعة النشاط وفقا للأنظمة والتعليمات الصادرة عن الهيئة والجهات ذات العلاقة.
بعد استيفاء كافة المتطلبات، يتقدم طالب الترخيص إلى الهيئة بطلب للحصول على ترخيص لمزاولة نشاط التخزين بالميناء، ومن المقرر إجراء تفتيش دوري للتأكد من امتثال طالب الترخيص واستيفاءه للمتطلبات الفنية ومعاير الأمن والسلامة والبيئة لنشاط التخزين بالميناء.
خطة عمل تحتوي على (نوع النشاط، ونطاق ونوع البضائع التي سيتم التعامل معها، والهيكل التنظيمي للنشاط، وخطة الطوارئ، وخطة التعامل مع البضائع الخطرة)، مع ه، نسه لر موانها الصسردة الياسم للسال MAWANI الإصدار الثاني از اب
موان اللائحة العامة للخراخيص والتصاريح الهينة العامه للمواسى بA لإي مراعاة الامتثال للمدونة الدولية لمن السفن والمرافق المينائية (ISPS) والوتوكولات الأمنية الأخرى.
. في حالة مزاولة النشاط من مستثمر أجنبي، يجب مراعاة نظام الاستثمار الأجنبي جميع موان المملكة العربية السعودية عدا الموانئ العسكرية وموان المدن نطاق إجراءات . إرفاق صور من الوثائق المطلوبة في شروط الرخيص.
الضمان (.. ٣٠٠) مائتا ألف ريال سعودي.
البنكي المقابل (٤٠٠٠) أربعة ألاف ريال سعودي عن كل ترخيص جديد أو عند تجديد الترخيص.
المالي الترخيص
٣. الاحتفاظ بسجل خاص لكل مساحة تخزينية يوضح به كافة بيانات البضائع المخزنة ومدة تخزينها وتاريخ دخولها وخروجها ومصدرها ووجهتها وغيرها من البيانات الضرورية لمدة لا تقل عن (0) سنوات ويجب توفير نسخة من السجل للهيئة عند الطلب.
٣. استخدام الأرض أو المنشأة المؤجرة وفقا لما هو محدد في الترخيص الصادر لها وعقد الإيجار، ووفقا لما هو منصوص عليه في لائحة تأجم أملاك الهيئة العامة للموانى.
٤. عند قيام المرخص له بأعمال انشائية على أملاك الهيئة او تسليم الهيئة للمرخص له لمنشأة ثابته يتم تسليمها بحالة جيدة وسليمة آلى الهيئة أو إزالتها وذلك عند إلغاء الالتزامات الخرخيص.
الالتزام سنويا بتقديم قائمة بأسعار الخدمات التي يقدمها للعملاء وأي تعديلات عليها كتابيا للهيئة.
الالتزام بالقواعد السليمة للتخزين (حسب نوع البضائع بما في ذلك البضائع الخطرة) وفقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى كافة المواصفات الفنية والإنشائية ومعاير الأمن والسلامة والصحة والبيئة وغيرها من المتطلبات التي تحددها الهيئة أو اشتراطات أخرى من الجهات ذات العلاقة في حدود اختصاصها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر كود البناء السعودي عند القيام بأعمال البناء (للساحات ومواقع التخزين)، أو الاشتراطات الصحية والفنية الصادرة من البلديات والهيئة العامة والغذاء والدواء أو الاتفاقيات الدولية 🔗 والمحلية المتعلقة بتخزين المواد خلال مدة الترخيص.
٧ الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المعنية لمزاولة نشاط تخزين المواد الخطرة.
سر موانما الصسيدة الماسة للسالي) الإصدار الثاني هاز وويد
دىوانل اللائحة العامة للخراخيص والتصاريح الهية العامة المواسي . تخزين المواد والبضائع في المستودع بشكل منظم بحيث يسهل عملية الوصول إلى كل بضاعة على حدة في مفوف منتظمة غير مرصوصة وبارتفاعات مناسبة لتسهيل الوصول إليها.
يجب إزالة المواد التي تؤثر خصائصها على بعضها البعض (مثل المنظفات المنزلية والمبيدات الحشرية الموجودة في محلات المواد الغذائية).
مع عدم الإخلال بالأحكام والاشتراطات الصادرة من الجهات المعنية، يجب على المرخص له الالتزام بالاشتراطات العامة التالية فيما يتعلق بالعاملين داخل مستودعات البضائع المجردة:
. يجب أن يكون لدى جميع العاملين في مستودع المواد الغذائية شهادات صحية سارية المفعول تثبت خلوهم من الأمراض المعدية وفقا للاشتراطات الصحية.
١٣. الاهتمام الكامل بنظافة جميع الموظفين.
١٣. عدم الأكل والشرب داخل المخزن ومنع النوم في حجرة المؤن.
١٤. يجب على العمال ارتداء الزي النظيف في العمل الواقي من الجرد في حالة دخول مخازن التجميد، وأحذية خاصة نظيفة ومطهرة لدخول المستودعات، ويتم الاحتفاظ بالأحذية في دواليب خاصة، ويمنع منعا باتا الدخول بالأحذية الشخصية.
IO. يجوز للهيئة أو الجهات ذات العلاقة عزل أي عامل من العمل إذا رأت أن عمله يضر بالصحة العامة.
يمنع منعا باتا التدخين داخل المخزن.
١٧. يحظر على المرخص له تخزين البضائع التي تحددها الهيئة والموضحة أدناه، بالإضافة إلى ما تحدده الجهات ذات العلاقة، في جميع أماكن التخزين التي ترخصها الهيئة، وعليه الامتناع عن قبولها أو التعامل معها ويجب على المرخص له إخطار الهيئة والجهات ذات العلاقة فورا عند التعامل معها أو تخزينها، وتلك البضائع هي:
١٧. المواد المتفجرة ونحوها دون الحصول على ترخيص خاص بذلك.
1٧P. المواد المشعة والمواد المخدرة بأنواعها.
IV,P. البضائع المعيبة أو التالفة في محتواها أو تغليفها أو طريقة تخزينها والتي من المحتمل أن تسبب ضررا للصحة والسلامة والبيئة دون الحصول على موافقة خاصة من إدارة الميناء.
١٧٤. البضائع المستوردة من الدول التي تعد المملكة العربية السعودية في مقاطعة تجارية معها.
IV,O. البضائع ذات المنشأ غر المحدد أو الوجهة غير المعروفة.
١٨. تزويد الهيئة بأي معلومات أو بيانات أو مستندات تطلبها عم الأنظمة الالكترونية التي
١٩. امتثال المرخص له لكافة اشتراطات الترخيص اثناء مدة سريانه.
ا. إنذار لتصحيح الوضع خلال (0) 1 يا p.
لعريية ا بات M. فرض غرامة حسب جسامة المخالفة وتراوح ما بين (0٠٠ إلى ريال سعودي.
خ ىوانما الإصدار الثاني MAWANI العهاهه للإسا نة مجلس
دىوانل اللائحة العامة للخراخيص والتصاريح المبته العامة للمواسى
2. إلغاء الرخيص.
التعامل بوسائل الدفع الإلكترونية المعتمدة في المملكة العربية السعودية الالكترونية العريدة» موانما اني محدسسى اللام
دىوانل اللائحة العامة للخراخيص والتصاريح الهيئة العامة للمواسىا النشاط أنشطة الاستشارات البحرية المرخص له g-i€ ترخيص تجاري الترخيص هو نشاط يتضمن تقديم الاستشارات والدراسات المتعلقة بالانشطة البحرية، والتي تستند إلى الخبرات العلمية والعملية، بالإضافة إلى إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع وصف التجارية البحرية، وتقديم الآراء الفنية في عقود بيع وايجار السفن واستخراج التراخيص النشاط اللازمة لتسجيل السفن وشركات الملاحة من الجهات المختصة، بالإضافة إلى إبداء الآراء الفنية في المنازعات البحرية، إلى جانب مداد الشركات بالمعلومات والإحصائيات البحرية.
للا رقم السجل التجاري ساري المفعول مضاف فيه مسمى النشاط وفق رمز الايزك شروط (س ٧E4٠٦).
الترخيص ما يفيد الخبرة الكافية في تقديم الاستشارات والدراسات البحرية.
إجراءات إصدار ٣. إرفاق صور من الوثائق المطلوبة في شروط الترخيص.
الترخيص للا دفع الرسوم المقررة.
المقابل خمسة آلاف ريال سعودي عن كل ترخيص جديد أو عند تجديد الترخيص.
المالي الرخيص
٣. تقديم لائحة بأسعار الخدمات سنويا وأية تعديلات تطرأ عليها كتابة للهيئة.
الالتزامات للا تزويد الهيئة بأي معلومات أو بيانات أو مستندات تطلبها عم الأنظمة الالكترونية التي
2. امتثال المرخص له لكافة اشتراطات الترخيص اثناء مدة سريانه.
ا. إنذار لتصحيح الوضع خلال (0) ايام.
L. فرض غرامة حسب جسامة المخالفة وتآراوح ما بن (0٠٠ إلى ريال سعودي.
العقوبات س إيقاف الرخيص.
٤. إلغاء الرخيص.
التعاملات يسداد).
لإلكترونية الربط الالكروني مع الهيئة في حال توفر ذلك.
لوب لا، السيد ألءاسة لألا) هائي م
دموانم اللائحة العامة للخراخيص والتصاريح الهينة العاهة للمواسي النشاط إنشاء أرصفة الموانهة والمرافق البحرية المرخص له هو نشاط اقتصادي يتضمن بناء ارصفة الموانئ والمرافق البحرية والبنية التحتية ذات الصلة، ويشمل الأعمال والخدمات المتعلقة بتطوير، وإنشاء أرصفة الموانئ والمرافق البحرية.
ويتضمن هذا النشاط إجراءات البناء والتشييد، والتجهيزات الهندسية والتقنية المتعلقة ومف بالموانئ والمرافق البحرية، مثل التجريف، وبناء المرافق البحرية مثل الأرصفة والمحطات،، النشاط والتحسينات الهيكلية والميكانيكية للموان والمرافق البحرية، بالإضافة إلى إنشاء واستخدام الأرصفة الخاصة بالشركات خارج حدود الموانئ العامة من أجل استخدامها لتصدير منتجاتها.
شروط إصدار ترخيص جديد او تجديد ترخيص قائم:
. رقم السجل التجاري ساري المفعول مضاف فيه مسمى النشاط وفق رمز الايزك رقم (.)Pq).
للإ رقم هوية المفوض أو المدير والمرتبط بالسجل التجاري للمنشأة.
شهادات الخبرة للمديرين التنفيذي والمشرفين.
تزويد الهيئة بملف تعريفي للمنشأة يتضمن دليل التشغيل، وتفصيل ألية العمل وقوائم شروط ارخيص المعدات التي سيتم استخدامها لتقديم الخدمات مصنفة من جهة معتمدة وخطة الطوارئ.
٧. تزويد الهيئة بشهادات الترخيص لجميع الأفراد العاملين لدى المنشأة وجميع المعدات المستخدمة في العمليات.
. الحصول على الموافقات البيئية اللازمة من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي وفقا للاشتراطات لهذا النشاط.
تعبئة بيانات الطلب عن طريق المنصة الإلكخرونية.
إجراءات F. إرفاق صور من الوثائق المطلوبة في شروط الترخيص.
الترخيص للإ دفع الرسوم المقررة.
الضمان ( ٣) ٠٠ مائتا ألف ريال سعودي.
البنكي المقابل عشرة آلاف ريال سعودي عن كل ترخيص جديد أو عند تجديد الترخيص.
المالي أحية (١٣) شهرا ميلاديا A سر موانما ,MAW±L_ الإصدار الثاني ى محدسسى الام
وانل اللائحة العامة للراخيص والتصاريح العنن المامة الهواي للموان والجهات ذات العلاقة والمعاهدات والاتفاقيات المنضمة اليها المملكة.
٣. توفر المعدات والأدوات اللازمة لممارسة النشاط.
لر الالتزام بتطبيق معايير الأمن، والسلامة، والصحة، والبيئة.
٤. الالتزام بمعاير الصناعة المعمول بها وأفضل الممارسات الدولية لإنشاء المحطات والمرافق البحرية.
الالتزام بالحصول على التصاريح والموافقات اللازمة من الجهات ذات الصلة.
الالتزام بوضع وتنفيذ بروتوكولات وإجراءات السلامة الشاملة لمنع الحوادث وضمان سلامة الموظفين المشاركين في عمليات البناء.
الالتزامات الالتزام بتطوير خطط الاستجابة للطوارئ والتأكد من فاعليتها لمعالجة الحوادث المحتملة والتخفيف من عواقبها.
الالتزام بالتدابم البيئية اثناء عمليات البناء، بما في ذلك الإدارة السليمة للنفايات، ومنع التلوث، وحماية البيئة البحرية.
1. الاحتفاظ بسجلات دقيقة لجميع الأعمال المنجزة، بما في ذلك المخططات والمواصفات وتقارير التفتيش وأي وثائق أخرى ذات صلة.
١٨. عدم استخدام الرصيف أو المرافق في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها.
١. عدم استخدام الخرخيص في غير الغرض المرخص له.
١٤. يلزم المستخدم بجميع التكاليف المرتبة على توفير الخدمات العامة والخدمات البحرية وجميع المنشئات والتجهيزات والمرافق اللازمة لتشغيل الرصيف.
IO. تزويد الهيئة بأي معلومات أو بيانات أو مستندات تطلبها عم الأنظمة الالكترونية التي
1. امتثال المرخص له لكافة اشتراطات الترخيص اثناء مدة سريانه.
إنذار لتصحيح الوضع خلال (0) أيام.
العقوبات للا إيقاف الترخيص.
. لغاء الرخيص.
الالكترونية ٣ الربط الالكتروني مع الهيئة في حال توفر ذلك.
العريدة» اه موانما oمهله--، مء. الإصدار الثاني هحدس الإد.
• دموانل اللائحة العامة للخراخيص والتصاريح الامة للعوادي النشاط إصلاح وصيانة أرصفة الموانها والمرافق البحرية المرخص له هو نشاط اقتصادي يتضمن الانشطة والاعمال اللازمة لصيانة وإصلاح ارصفة الموانئ والمرافق البحرية. تشمل هذه الأنشطة فحص وصيانة وإصلاح المكونات المختلفة للرصيف، مثل الدعائم والمصدات وأنظمة الإرساء وعناصر البنية التحتية الأخرى بما يشمل صيانة ومف النشاط التجريف، والمعدات الهندسية والتقنية والبحرية، وتدعيم البنية الحالية بغرض إطالة عمرها ومنع الحوادث أو الأعطال والحفاظ على التشغيل السلس لأنشطة النقل البحري والخدمات اللوجستية.
٢. رقم السجل التجاري ساري المفعول مضاف فيه مسمى النشاط وفق رمز الايزك رقم (4٠٧Eا ٤).
للا رقم هوية المفوض أو المدير والمرتبط بالسجل التجاري للمنشأة.
شهادات الخبرة للمديرين التنفيذين والمشرفين.
تزويد الهيئة بملف تعريفي للمنشأة يتضمن دليل التشغيل، وتفصيل ألية العمل وقوائم شروط الترخيص المعدات التي سيتم استخدامها لتقديم الخدمات مصنفة من جهة معتمدة وخطة الطوارئ.
٧. تزويد الهيئة بشهادات الترخيص لجميع الأفراد العامين لدى المنشأة وجميع المعدات المستخدمة في العمليات.
. الحصول على الموافقات البيئية اللازمة من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي وفقا للاشتراطات لهذا النشاط.
إجراءات إرفاق صور من الوثائق المطلوبة في شروط الترخيص.
الضمان ٠ ٣) ٠٠ مائتا ألف ريال سعودي.
البنكي المقابل ( ٠ ا) عشرة آلاف ريال سعودي عن كل ترخيص جديد أو عند تجديد الترخيص.
المالي رخيص
- العريدة» صوانها الصسيده ل ما.
هوراىى الادر؟
ي 2 وانل اللائحة العامة للراخيص والتصاريح للعواى ر توفير المعدات والأدوات اللازمة لممارسة النشاط.
الالتزام بتطوير خطط الاستجابة للطوار والتأكد من فاعليتها لمعالجة الحوادث المحتملة والتخفيف من عواقبها.
الالتزام بالتدابير البيئية اثناء عمليات الصيانة، بما في ذلك الإدارة السليمة للنفايات، ومنع التلوث، وحماية البيئة البحرية.
الاحتفاظ بسجلات دقيقة لجميع الأعمال المنجزة، بما في ذلك المخططات والمواصفات وتقارير التفتيش وأي وثائق أخرى ذات صلة.
1. عدم استخدام الخرخيص في غير الغرض المرخص له.
١٣. تزويد الهيئة بأي معلومات أو بيانات أو مستندات تطلبها عم الأنظمة الالكترونية التي
١٣. امتثال المرخص له لكافة اشتراطات الرخيص اثناء مدة سريانه.
إنذار لتصحيح الوضع خلال (0) 1 يا p.
العقوبات . إلغاء الرخيص.
الالكترونية
٣. الربط الالكتروني مع الهيئة في حال توفر ذلك.
العريدة» موانها الصييد الساهم إل سيادى) نة مجلس .
دىوانل اللائحة العامة للراخيص والتصاريح ابهينه العامه للموارى
ثانيا: التصاريح
النشاط تزويد السفن بالوقود (البحر / الرصيف) في الموانهة المصرح له هو نشاط يسمح للمنشاة بتقديم خدمات تزويد السفن بالوقود والزيوت وزيوت التشحيم وصف النشاط وسحب الأخلاط الزيتية، ويشمل توريد وتخزين وتوزيع جميع أنواع الوقود البحري.
ا. الحصول على الموافقة المبدئية من الهيئة لمزاولة النشاط وذلك بتقديم ما يلي:
l,l اسم المتقدم للتصريح وعنوانه الوطني.
١٣ سجل تجاري ساري المفعول (مبس فيه نشاط تموين الوقود والزيوت وزيوت التشحيم) بالإضافة إلى رخصة المنتجات البرولية من وزارة الطاقة، ورخصة تشغيل السفينة من الهيئة العامة للنقل.
شروط I,Y-J تحديد نوع النشاط المطلوب لتزويد الوقود (عم الناقلات أو الوحدات البحرية).
I,E في حالة مزاولة النشاط عم الناقلات يجب تقديم بيان يوضح ملكية الشركة للناقلات المخصصة لنقل الوقود وأرقام تسجيلها لدى الشركة.
L. تقديم ما يثبت الالتزام بالمتطلبات النظامية المتعلقة باشراطات السلامة والصحة والبيئة عند إجراء عمليات إمداد السفن بالوقود في الموانئ.
نطاق جميع موانئ المملكة العربية السعودية عدا الموانىئ العسكرية وموانئ المدن الاقتصادية.
التصر.
ا. تعبئة بيانات الطلب عن طريق المنصة الإلكرونية.
إجراءات
٣. إرفاق صور من الوثائق المطلوبة في شروط التصريح.
الضمان ٣) ٠٠ مائتا ألف ريال سعودي.
البنكي التصر المقابل (٨٠٠٠) ثمانية آلاف ريال سعودي عن كل تصريح جديد أو عند تجديد التصريح.
المالي للموانى والجهات ذات العلاقة والمعاهدات والاتفاقيات المنضمة اليها المملكة.
٣. الامتناع عن تموين السفن بالوقود خارج الميناء أو الموانئ المخصصة والتأكد من أن الالتزامات التموين يتم بالأسعار التي تحددها الجهات ذات العلاقة.
للا عدم السماح لناقلات الوقود بالرسو في أي منطقة من مناطق الميناء إلا في المناطق المخصصة لذلك والتي تحددها إدارة الميناء، ويتم إبلاغ هؤلاء الناقلون بالتحرك خلال ساعتين.
موانها الميرن المامة للسيد الإصدار الثاني نة مجلس
دىوانل اللائحة العامة للخراخيص والتصاريح الهينة العامة للمواسى . إخطار إدارة الميناء باسرع وقت ممكن في حالة وقوع آي حادث يرتب عليه خسائر في الأرواح أو أضرار في الممتلكات أو ضرر بيئي، مع تقديم تقرير مختصر عن الحادث خلال ٧٤ ساعة.
إزالة أي تلوث ناتج عن هذا النشاط وتحمل كافة التكاليف المرتبطة بجهود منع التلوث ومكافحته وإعادة التأهيل البيئي وتعويض الأطراف المتضررة، ويتم الإبلاغ عن أي تلوث إلى إدارة الميناء.
الامتناع عن تصدير أي من منتجات الوقود أو مشتقاته خارج المملكة.
. يجب على المرخص له التأكد من أن شاحنة نقل الوقود تحمل دليل السلامة الدولي لناقلات النفط والمحطات - (ISGOTT) خطة الطوارئ للتلوث النفطي على متن السفن (SOPEP) في جميع الأوقات.
. يجب أن تكون جميع المستندات والشهادات النظامية لمقدم الطلب صالحة ومتوافقة مع نوع السفن المستخدمة والبضائع المنقولة.
يحب على المشغل استخدام السفن التي تتوافق مع متطلبات المنظمة البحرية الدولية (IMO).
يجب احتفاظ السفينة بالمستوى الأمني الذي تتطلبه المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية (ISPS) وكما هو مطلوب من قبل إدارة الميناء.
1. التأكد من صلاحية السفينة للإبحار من جميع النواحي مع حصول السفينة على كافة الشهادات اللازمة للرحلات البحرية حسب الحاجة في أي وقت.
١١. تزويد إدارة الميناء بالتفاصيل الكاملة عن أي محطات ومعدات تستخدم في تنفيذ العمل والحصول على أي تصاريح ضرورية لهذه المعدات.
را. يجب أن يكون عمر جميع السفن المستخدمة في عمليات تموين الوقود أقل من (٣٠) سنة ما لم تحصل على موافقة استثنائية من الهيئة.
IE. في حالة كانت الناقلة سفينة سعودية، فإنها تخضع للفحص الدوري العام، وأما السفن غير السعودية فستخضع لعمليات تفتيش مراقبة دولة الميناء (PSC) بموجب مذكرة تفاهم الرياض بشأن مراقبة دولة الميناء.
IO. يجب أن يكون لدى الناقل تغطية تأمينية سارية للمسؤولية المدنية عن أضرار التلوث النفطي (CLC) الصادرة عن دولة العلم، إلى جانب تغطية تأمن من أندية الحماية والتعويض (PI). (Clubs يجب ألا تزيد سعة أي منشأة تخزين عائمة مرخصة لهذا الغرض على طن متري من الحمولة الساكنة (DW) إلا بعد الحصول على موافقة استثنائية من الهيئة.
١٧. يجب ألا يقل الطول الإجمالي لناقلات الوقود المرخصة لهذا الغرض من قبل الهيئة عن (١٠٠) مخر، وألا يزيد وزنها الساكن عن ٦٠٠٠) ( طن متري ما لم يتم الحصول على موافقة استثنائية من الهيئة.
١A. تعليق عمليات تزويد الوقود في حالة ارتفاع الأمواج أو عدم استقرار حالة البحر.
بية lq. لا تصنف سفن التخزين كوحدات بحرية.
فبه ٤٣ الصردة الياه للصال) MAWANI الإصدار الثاني نةمجلس "
موانل اللائحة العامة للخراخيص والتصاريح الهينه السامة للمواسي في حالة منح أفراد الطاقم إجازة لذهاب إلى الر، يتعين وجود طاقم كاف على متن السفينة في جميع الأوقات للتصدي لأي حالات طوارى.
توفير المعدات اللازمة لمنع التسربات النفطية واحتوائها ومكافحة التسربات النفطية على متن السفن.
يجب اختبار جميع الخراطيم المرنة المستخدمة في عمليات نقل الوقود سنويا وإصدار الشهادات.
للا لإ الاحتفاظ بسجل كامل لدرجات وكميات المواد النفطية الموردة لكل سفينة، كما يجب أخذ عينات من المواد النفطية الموردة بحضور ربان السفينة أو كبر المهندسين أو الضابط المسؤول وتوقيعها وختمها قبل تسليمها إلى السفينة.
عط أثناء عملية نقل المنتج من السفينة إلى صهاريج التخزين العائمة (المسافنة أو 5T5)، يجب نشر حواجز مطاطية حول كلتا السفينتين.
لا التعهد كتابيا بالالتزام بالقواعد والإجراءات الخاصة بإمدادات الوقود، وفي حالة عدم الالتزام قد يؤدي ذلك إلى تعليق أو إلغاء التصريح.
1) الالتزام بضرورة تدريب ما لا يقل عن ضابط أو مهندس واحد وبحار واحد على من طاقم السطح أو المحرك قد تم تدريبهم سنويا وفقا للاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة والعامين في البحر (STCWqo) واللوائح التنظيمية ذات الصلة الصادرة عن الهيئة، ويجب أن يستوفي التدريب المعايم المتعلقة بمتطلبات التدريب الواردة في اللائحة التنفيذية التالية للاتفاقية:
ا. اللائحة 1١/٣ الربان والمساعد الرئيسي على السفن التي تبلغ حمولتها الإجمالية ٥٠٠ طن أو أكثر.
- L. الضابط المسؤول عن المراقبة الهندسية في غرفة المحركات المأهولة أو الضابط الهندسي المناوب المعين في غرفة المحركات غير المأهولة بشكل دوري (للمهندسن المتدربين).
٣. اللائحة ٤/١١ بحار متمرس.
٤. اللائحة 11١/٤ ميكانيكي متمرس.
لءن يجب على مشغلي خدمات تموين الوقود مساعدة المشرف المعين من قبل الميناء في عمليات تموين الوقود عند الحاجة، ويكون المشرف مسؤولا عن مراقبة جميع عمليات إمداد الوقود داخل حدود الميناء الخاضعة لولايته وله صلاحية تفتيش أي سفينة تقوم بعمليات تموين الوقود داخل حدود الميناء دون إشعار مسبق.
٣٨. يجب على مشغلي خدمات تموين الوقود والسفن ذات الصلة الحفاظ على اتصال منتظم مع المشرف المعين لعمليات تموين الوقود داخل حدود الميناء لتنسيق الأمور التشغيلية اليومية.
وب ترتبط صلاحية التصريح بمدة سريان الرخيص الصادر من وزارة الطاقة.
للا تزويد الهيئة بأي معلومات أو بيانات أو مستندات تطلبها عم الأنظمة الالكترونية التي بية تحددها خلال مدة سريان التصريح.
ه هوانما الصرد الا SAUOIPORTSAUTHORITY الإصدار الثاني نة مجل
وانل اللائحة العامة للخراخيص والتصاريح الهينة العامة للمواسية ا ٣. امتثال المصرح له لكافة اشتراطات الترخيص اثناء مدة سريانه.
العقوبات
٤. إلغاء التصريح.
الالكترونية الربط الالكوني مع الهيئة في حال توفر ذلك.
العريدة» موانما الميردة ااد) نت مجلس
دىوانل اللائحة العامة للتراخيص والتصاريح المينة العامه للقواسى النشاط تدوير النفايات وإدارة مخلفات السفن المصرح له هو نشاط يسمح للمنشاة بتقديم الخدمات المتعلقة بجمع النفايات، 1 و نقلها، او مناولتها، او ومف تخزينها، أو معالجتها، أو إعادة تدويرها، أو التخلص منها، بغرض ضمان إدارة النفايات بطريقة النشاط أمنة بيئيا، لحماية الصحة العامة والبيئة.
ر رقم هوية المفوض/المدير والمرتبط بالسجل التجاري للمنشأة.
لا السجل التجاري للشركة.
يجب الحصول على ترخيص النشاط من المركز الوطني لإدارة النفايات.
شروط التصريح شهادات خبرة المشرفين والفنيين.
سجل مركبات نقل النفايات المسجلة باسم المنشأة.
. شهادة تدريب العاملين على إدارة النفايات.
ملف للمنشأة يتضمن دليل التشغيل، خطة الطوارئ للتعامل مع النفايات الخطرة.
تقرير يشمل قائمة المواد الكيميائية المستخدمة لممارسة النشاط.
نطاق جميع موانئ المملكة العربية السعودية عدا الموانئ العسكرية وموانى المدن الاقتصادية.
التصر ا. تعيثة بيانات الطلب عن طريق المنصة الإلكترونية.
إجراءات . إرفاق صور من الوثائق المطلوبة في شروط التصريح.
الضمان ٠ ٣٠٠) مائتا ألف ريال سعودي.
البنكي التصر المقابل (. لا) سبعة آلاف ريال سعودي عن كل تصريح جديد أو عند تجديد التصريح.
المالي يجب على المنشأة الالتزام بجميع الأنظمة واللوائح والإرشادات المعمول بها فيما يتعلق بإدارة النفايات البحرية، والامتثال للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تنظم التخلص من الالتزامات النفايات وتحمي البيئة من التلوث.
للا يجب على المنشأة وضع إجراءات مناسبة لجمع ومعالجة وتخزين النفايات البحرية، وتوفير مرافق استقبال النفايات في الموانا واستخدام الحاويات وأنظمة التخزين الملائمة وتطبيق ممارسات السلامة لمنع الانسكابات والتلوث.
تي الصرد الاس للسأد) الإصدار الثاني ؟
نة مجلس
موانل اللائحة العامة للخراخيص والتصاريح الهينة المامة للسداسى
٤. يجب على المنشاة آن يتوافر لديها جميع الآلات والمعدات اللازمة لفصل وتصنيف الانواع المختلفة من النفايات البحرية، مع توفير طرق تخزين وتخلص مناسبة لكل فئة من النفايات مثل النفايات الزيتية والصلبة والخطرة ونفايات الصرف الصحي.
O. يحب على المنشأة توفر أنظمة لمعالجة النفايات البحرية والتخلص منها بطريقة مناسبة بيثيا، بما في ذلك استخدام تقنيات المعالجة المعتمدة وإعادة التدوير والتخلص السليم من النفايات الخطرة.
الاحتفاظ بسجلات دقيقة تتضمن معلومات عن كميات وأنواع النفايات المستلمة والإجراءات المتبعة لمعالجتها والتخلص منها، وتقديم تقارير منتظمة إلى .
ما. تقديم التدريب المناسب لموظفيها الذين يشاركون في أنشطة إدارة النفايات، بما في ذلك التدريب على إجراءات التعامل مع النفايات وممارسات السلامة والاستجابة لحالات الطوارئ.
. يحب على المنشأة آن يتوافر لديها خطط استجابة للطوارئ لمعالجة الحوادث المحتملة ذات الصلة بإدارة النفايات، بما في ذلك استخدام معدات الاستجابة ووضع بروتوكولات الاتصال وتدريب الموظف على الاستجابة للطوارى بكفاءة.
يجب على المنشأة السعي إلى التطوير المستمر في ممارسات إدارة النفايات، بما في ذلك استكشاف التقنيات المبتكرة وتبني أفضل الممارسات والبحث عن طرق لتقليل توليد النفايات وتقليل التأثر البيئي.
ترتبط صلاحية التصريح بمدة سريان الترخيص الصادر عن المركز الوطني لإدارة النفايات.
1. تزويد الهيئة بأي معلومات أو بيانات أو مستندات تطلبها عم الأنظمة الالكترونية التي IP. امتثال المصرح له لكافة اشتراطات التصريح اثناء مدة سريانه.
العقوبات للا إيقاف التصريح.
. إلغاء التصريح.
الالكترونية ٣ الربط الالكوني مع الهيئة في حال توفر ذلك.
العريدة ، موان ا. ر هحدس اليد لا
دىوانل اللائحة العامة للخراخيص والتصاريح الغينن السام للهواتى النشاط الاختبارات الاستدلالية لمياه الاتزان (الصابورة) المصرح له هو نشاط يسمح بالقيام بالاختبارات الاستدلالية لمياه الاتزان (الصابورة) واختبارها بهدف منع ومف انتشار الكائنات المائية الضارة من منطقة إلى أخرى، من خلال وضع معاير وإجراءات لاختبار النشاط وتفريغ مياه اتزان السفن.
شروط إصدار تصريح جديد او تجديد تصريح قائم:
٢. رقم هوية المفوض/المدير والمرتبط بالسجل التجاري للمنشأة.
للإ السجل التجاري للشركة.
شروط التصريح 0. يجب الحصول على ترخيص النشاط من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
شهادات خرة للموظفين المسؤولين عن أخذ عينات مياه الاتزان من مشرفين وفنيين توضح خبرتهم في هذا المجال.
٧. خطة إدارة مياه الاتزان التي تحدد الاستراتيجيات والإجراءات لإدارة مياه الاتزان وفقا لإرشادات المنظمة البحرية الدولية.
نطاق جميع موانى المملكة العربية السعودية عدا الموانئ العسكرية وموانئ المدن الاقتصادية.
التصر ا. تعبئة بيانات الطلب عن طريق المنصة الإلكترونية.
إجراءات M. إرفاق صور من الوثائق المطلوبة في شروط وضوابط منح تصريح جديد أو تجديد تصريح قائم عند تقديم الطلب.
التصريح . دفع الرسوم المقررة.
الضمان ٠ ٣) ٠٠ مائتا ألف ريال سعودي.
البنكي التأمين يلتزم طالب التصريح بتقديم وثيقة تأمين فد المسؤولية تغطي النشاط المصرح له.
التصر.
المقابل (٧٠٠٠) سبعة آلاف ريال سعودي عن كل تصريح جديد أو عند تجديد التصريح.
المالي لإ تصنيف نتائج التحاليل والاختبارات لمياه الاتزان بموضوعية ودقة ونزاهة علمية مع تجنب إخفاء أي معلومات قد تؤدي إلى ضرر بيئي أو اقتصادي.
الالتزامات ٣ إجراء فحص واستبدال كافة أجهزة أخذ العينات والاختبار بشكل دوري في حالة وقوعها تحت المستوى القياسي مع ضرورة تقديم تقرير سنوي للهيئة في هذا الشأن.
E. الالتزام بأخذ عينات مياه الاتزان للاختبار الحصول على موافقة كتابية مسبقة من وكيل السفينة أو مالكها قبل البدء في أخذ العينات.
الالتزام باخذ عينتن على الاقل من مواقع مختلفة داخل خزان مياه الاتزان لإجراء الاختبار.
الالتزام بالأحكام والاشتراطات التي تحددها كل من الهيئة والهيئة العامة للنقل.
٧. ترتبط صلاحية التصريح بمدة سريان الرخيص الصادر عن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
تزويد الهيئة بأي معلومات أو بيانات أو مستندات تطلبها عبر الأنظمة الالكترونية التي امتثال المصرح له لكافة اشتراطات الترخيص اثناء مدة سريانه.
. فرض غرامة حسب جسامة المخالفة وتآراوح ما بين (0٠٠ إلى ريال سعودي.
العقوبات . إلغاء التصريح.
الالكترونية العريدة» موانما الويرذ المي هاني هود
وانل اللائحة العامة للراخيص والتصاريح العينة السامة للمواسيا النشاط المسح الهيدروغرافي المصرح له هو نشاط يسمح بالقيام بجمع البيانات للمياه البحرية او قاع البحر أو تحت سطح قاع البحر ومف النشاط بواسطة الوسائط البحرية والجوية في المناطق البحرية التابعة للمملكة.
شروط إصدار تصريح جديد أو تجديد تصريح قائم:
السجل التجاري للشركة.
شروط ٤. شهادة تسجيل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك سارية المفعول.
التصريح
0. يجب الحصول على ترخيص النشاط من الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية.
شهادات خبرة للموظفين المسؤولين عن المسح البحري من مشرفين وفنيين توضح خبرتهم في هذا المجال.
٧. ملف للمنشأة يتضمن دليل التشغيل والأدوات المستخدمة في المسح.
نطاق جميع موانى المملكة العربية السعودية عدا الموانئ العسكرية وموانئ المدن الاقتصادية.
التصر.
إجراءات
٣. إرفاق صور من الوثائق المطلوبة في شروط التصريح.
الضمان
٣) مائتا ألف ريال سعودي.
البنكي صلاحية التصر المقابل (٧٠٠٠) سبعة آلاف ريال سعودي عن كل تصريح جديد أو عند تجديد التصريح.
المالي للموان والجهات ذات العلاقة والمعاهدات والاتفاقيات المنضمة اليها المملكة.
تحديد الغرض من مشروع المسح والإفصاح عن مخرجات المشروع للهيئة.
٢. تسجيل الوسائط المستخدمة في أعمال المسح البحري الهيدروغرافي لدى الهيئة والميناء. كما يتعين أن يستخدم في عمليات المسح المعدات المتطابقة مع اشتراطات الالتزامات ومواصفات المنظمة الدولية للمسح الهيدروغرافي (IHO) من حيث مستويات دقة الأجهزة المستخدمة وأداءها.
٤. الالتزام بتقديم خطة المسح الهيدروغرافي إلى الهيئة قبل ٤٨ ساعة من بدء الأنشطة، والحصول على موافقة خطية مسبقة قبل ممارسة العمل.
الالتزام بالمواصفات والمعايم الخاصة بالمنظمة الدولية للمسح الهيدروغرافي (IHO) في جميع أعمال المسح.
يمهلكه!. .
•O موانى AI١؛ PORTS AUTHORITY الإصدار الثاني ماني فحدهن اما
دىوانل اللائحة العامة للراخيص والتصاريح الهينة المامة للواسى ابلاغ وإخطار الهيئة وإدارة الميناء بأي تغير يطرا على الاعماق.
ا يلتزم المصرح له وعلى حسابه بإجراء المسح والصيانة اللازمة لأعماق واجهات الأرصفة المسلمة له ومنطقة المناورة في الحوض التابعة لها.
٨. يجب على المصرح له اخطار الميناء قبل القيام بأي أعمال للصيانة اللازمة للأعماق.
. يتحمل المصرح له المسؤولية الناشئة عن جنوح أي سفينة بسبب إهماله لالتزاماته وستطبق عليه الغرامات النظامية.
تزويد الهيئة بأي معلومات أو بيانات أو مستندات تطلبها عر الأنظمة الالكترونية التي امتثال المصرح له لكافة اشتراطات التصريح اثناء مدة سريانه.
ا. إنذار لتصحيح الوضع خلال (0) ايام.
٣. فرض غرامة حسب جسامة المخالفة وتاوح ما بين (0٠٠ إلى ريال سعودي.
العقوبات س إيقاف التصريح.
٤. إلغاء التصريح.
الالكترونية نر الربط الالكتروني مع الهيئة في حال توفر ذلك.
العريدة» موانا الصيد الييايم إإ المي) از ؟
الهد
دموانل اللائحة العامة للخراخيص والتصاريح الهينه المامة السداسية النشاط مراكز تدريب وتأهيل أعمال الموانىا المصرح له هو نشاط يسمح بتقديم دورات وبرامج تدريبية متخصصة في المجالات المتعلقة بعمليات إدارة وتشغيل الموان ومنها (تشغيل الرافعات والمعدات الثقيلة في الميناء، مناولة البضائع، التعامل مع المواد الخطرة، الأمن والسلامة، الإشراف على عمليات الموانىة، الكفاءة ومف النشاط التشغيلية للميناء، إدارة مرافق الميناء والبنية التحتية، إدارة ساحات تفريغ الحاويات، وغيرها من المجالات ذات الصلة) مما يساهم في تعزيز التطوير المهني في قطاع إدارة الموانئ ومرافقها.
شروط إصدار تصريح جديد او تجديد تصريح قائم:
السجل التجاري للشركة.
. ٤ شهادة تسجيل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك سارية المفعول.
يجب الحصول على ترخيص النشاط من المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني.
اللائحة الداخلية للمؤسسة تشم إلى هيكلها التنظيمي وما يتعلق بالهدف من تأسيسها شروط والأقسام الداخلية بها.
التصريح الهيكل التنظيمي وعدد أعضاء هيئة التدريس في المؤسسة.
. رسم هندسي مفصل للبنية التحتية للمؤسسة من حيث أماكن الإدارة - الغرف التعليمية والتدريب - المحاكات - أماكن الترفيه - الخدمات الطبية - المكتبة.
بيان بعدد التخصصات التي سيتم اعتمادها، وعدد الطلاب المتوقع تسجيلهم، ونظام الدراسة، والمناهج التعليمية، وخطط الدراسة، والتدريب.
إجراءات إرفاق صور من الوثائق المطلوبة في شروط التصريح.
التصريح ر دفع الرسوم المقررة.
المقابل (10٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال سعودي عن كل تصريح جديد أو عند تجديد التصريح.
المالي صلاحية التصر ا. الالتزام بكافة التعليمات والانظمة والسياسات والتعاميم الصادرة عن الهيئة العامة الالتزامات للموانئ والجهات ذات العلاقة، والمعاهدات والاتفاقيات المنضمة اليها المملكة.
العريدة» o٣ موانما المرذ المأه إ» ١١/ MAWANI الإصدار الثاني كازه م
وانل اللائحة العامة للخراخيص والتصاريح الام المداي
٣. الالتزام باستيفاء متطلبات اللوائح المختلفة المتعلقة بتعليم وتدريب الموان مثل (المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية (505 ا)، المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية (AاA!)، آيزو ٣٨٠٠٠ وآيزو .I٤٠، وغرها من اللوائح ذات الصلة).
للا استيفاء متطلبات الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي الجودة في التعليم والتدريب والتقييم.
2. توفم أعضاء هيئة تدريس مؤهلين ومدربين وفق المتطلبات التي تحددها الهيئة.
توفر قاعات التدريب والتعليم بالميناء والرامج التدريبية وأجهزة المحاكاة وورش العمل اللازمة لأعمال التعليم والتدريب.
إنشاء سجل لخطوات اعتماد المنهج يتضمن اسم المنهج أو الخطة التدريبية والتعديلات التي تمت عليها وتاريخ اعتمادها وتطبيقها.
لا تزويد الهيئة بأي معلومات أو بيانات أو مستندات تطلبها عم الأنظمة الالكترونية التي تحددها خلال مدة سريان الخرخيص.
ترتبط صلاحية التصريح بمدة سريان الرخيص الصادر عن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
امتثال المصرح له لكافة اشتراطات التصريح اثناء مدة سريانه.
لا فرض غرامة حسب جسامة المخالفة وتآز 1 وح ما بين (0٠٠ إلى ريال سعودي.