تاريخ الإصدار: —تاريخ النشر: —الفئة: أنظمة المواصلات والاتصالاتأدوات إصدار النظام: سجل اعتماد الوثيقة: رقم الإصدار: الأول - جهة الاعتماد: مجلس الإدارة - رقم الاعتماد: (١٤٥/ج١٥/د٢) - تاريخه: ١٤٤٣/١١/٠٧هـ، مقدمة: بناء على تنظيم الهيئة العامة للموانئ الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٩) وتاريخ ١٤٣٩/٦/١١هـ، والذي أعطى مجلس إدارة الهيئة صلاحية اعتماد اللوائح والقواعد والمعايير الخاصة باستخدام الموانئ وإدارتها وتشغيلها واعتماد معايير الأمان والسلامة والبيئة، فقد تم إعداد هذه اللائحة لتوفير بيئة عمل آمنة وخالية من المخاطر.
120 مادة في 2 أبواب/فصوللا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّةلا تعاميم مسجلة بعدنصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.
🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام
للأعضاء — التسجيل مجاني
الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.
أداة صدور النظام — سجل اعتماد الوثيقة: رقم الإصدار: الأول - جهة الاعتماد: مجلس الإدارة - رقم الاعتماد: (١٤٥/ج١٥/د٢) - تاريخه: ١٤٤٣/١١/٠٧هـالجهة المعتمدة: سجل اعتماد الوثيقة: رقم الإصدار: الأول - جهة الاعتماد: مجلس الإدارة - رقم الاعتماد: (١٤٥/ج١٥/د٢) - تاريخه: ١٤٤٣/١١/٠٧هـ، بعد موافقة مجلس الوزراء (مقدمة: بناء على تنظيم الهيئة العامة للموانئ الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٩) وتاريخ ١٤٣٩/٦/١١هـ، والذي أعطى مجلس إدارة الهيئة صلاحية اعتماد اللوائح والقواعد والمعايير الخاصة باستخدام الموانئ وإدارتها وتشغيلها واعتماد معايير الأمان والسلامة والبيئة، فقد تم إعداد هذه اللائحة لتوفير بيئة عمل آمنة وخالية من المخاطر.)
سجل اعتماد الوثيقة: رقم الإصدار: الأول - جهة الاعتماد: مجلس الإدارة - رقم الاعتماد: (١٤٥/ج١٥/د٢) - تاريخه: ١٤٤٣/١١/٠٧هـ
مقدمة: بناء على تنظيم الهيئة العامة للموانئ الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٩) وتاريخ ١٤٣٩/٦/١١هـ، والذي أعطى مجلس إدارة الهيئة صلاحية اعتماد اللوائح والقواعد والمعايير الخاصة باستخدام الموانئ وإدارتها وتشغيلها واعتماد معايير الأمان والسلامة والبيئة، فقد تم إعداد هذه اللائحة لتوفير بيئة عمل آمنة وخالية من المخاطر.
المادة الأولى: التعريفات
يكون للمصطلحات والعبارات الآتية المعاني الموضحة أدناه ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
الهيئة: الهيئة العامة للموانئ.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس: رئيس الهيئة.
الموانئ: جميع الموانئ البحرية في المملكة عدا الموانئ العسكرية وموانئ المدن الاقتصادية.
الأنظمة واللوائح: جميع الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
الاتفاقيات الدولية 🔗: جميع الاتفاقيات المنضمة لها المملكة أو المصادق عليها من قبل المملكة.
خدمات تشغيل الموانئ: الخدمات التي يقدمها المشغلين المرخص والمصرح لهم والمتعاقدين.
مستخدمي الموانئ: جميع الأشخاص ذوو الصفة الطبيعية من العاملين او زوار او غيرهم، أو ذوو الصفة الاعتبارية من المستفيدين من خدمات تشغيل الموانئ.
المفتش: هو أحد منسوبي الهيئة الذي تم تعيينه للقيام بعملية التفتيش.
دليل الإجراءات التنفيذية للمعايير: مجموعة من الإجراءات والضوابط التي تم وضعها للتأكد من إتمام الأعمال بشكل آمن وسليم حسب متطلبات أنظمة وتعليمات الأمن والسلامة والبيئة والاتفاقيات الدولية 🔗.
الأمن: هو حماية الافراد والممتلكات من تهديدات خارجية او داخلية.
السلامة والصحة: هي تدابير لتقليل من المخاطر وتبعاتها على الافراد والممتلكات وصحتهم.
البيئة: هي كل ما يحيط بنا من هواء وماء ويابسة ومخلوقات حية قد تتأثر بالأنشطة التي يقوم بها الانسان.
المخالف: أيّ شخص طبيعي أو معنوي ارتكب مخالفة وردت في هذه اللائحة أو أقرت لاحقاً أو لم ترد في هذه اللائحة ووردت في الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
المادة الثانية: أحكام عامة
١- يلتزم بالتشريعات الصادرة عن ، والتقيد بجميع الأنظمة المعمول بها في المملكة، و 🔗 ذات العلاقة والمنضمة لها المملكة، وما يطرأ عليها من تعديلات أو إضافات.
٢- يجب على مستخدمي الموانئ تنفيذ متطلبات و و الصادرة من قبل الهيئة أو من الجهات المختصة.
٣- لا يعد الحصول على موافقة من الهيئة إعفاءً من الحصول على أي موافقات أخرى لازمة من الجهات الأخرى أو الالتزام بإحكام أي أنظمة أو لوائح أخرى ذات علاقة.
٤- لا تعفي أياً من الإجراءات الواردة في اللائحة من التقيد أو الالتزام بأي إجراءات أخرى صادرة من جهات ذات علاقة.
٥- عدم الإلمام بهذه اللائحة أو الجهل بإجراءاتها عذرا لا يعفي من توقيع الغرامة أو العقوبة في حال مخالفة أيا من بنودها.
المادة الثالثة: الغرض من اللائحة
تهدف هذه اللائحة إلى وضع القواعد العامة التي تحكم متطلبات وإجراءات و و وفقا لما يلي:
١- توفير كافة الاحتياطات ووسائل السلامة العامة للعاملين.
٢- الحفاظ على سلامة العاملين وأرواحهم وتجنيبهم الأخطار المحتملة التي قد تحدث نتيجة إهمال في تحقيق شروط السلامة.
٣- الحرص على سلامة المعدات والآلات والممتلكات الخاصة بالمنشأة .
٤- تطبيق المعايير الدولية والعالمية في الأمن والسلامة والبيئة والاجراءات الخاصة بها.
٥- الحرص على البيئة المحيطة وعدم تأثرها بالتلوث.
٦- نشر ثقافة الأمن والسلامة حتى تصبح مفهوما متأصلا وأساسي.
٧- السيطرة على مكامن الخطر في بيئة العمل وتحديده من خلال استخدام ضوابط هندسية وتقنية.
٨- القيام بتقييم مختلف المرافق مما يساعد على الحد من كافة الأخطار أثناء أداء العمل والحد منها.
٩- توفير بيئة عمل مناسبة لاستخدام جميع المرافق في من جميع العاملين ومرتادي المنشأة بمن فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة.
المادة الرابعة: نطاق التطبيق
تطبق هذه اللائحة على جميع على سبيل المثال لا الحصر: (الموظفين والزوار والمشغلين وغيرهم)، وتسري إجراءاتها وبنودها على كل من يستخدم أو يتعامل معها أو يستفيد منها.
المادة الخامسة: مسؤولية وسلطة الهيئة تجاه الأمن والسلامة والصحة والبيئة
١- تنفيذ ومراقبة معايير واجراءات الخاصة ب و و وضمان التحسينات المستمرة من خلال المراقبة والمراجعات الدورية.
٢- المساعدة في الوقاية من الأمراض المهنية والإصابات الناشئة من خلال نشاط العمل بالقيام بالإجراءات الاستباقية للوقاية منها وتطبيق أنظمة الأمن والسلامة والصحة والبيئة.
٣- مراقبة أداء فيما يتعلق بالأمن والسلامة والصحة المهنية والبيئة.
٥- إجراء عمليات تفتيش دورية وعشوائية على مرافق الميناء للتحقق من امتثال مستخدمي الموانئ لمتطلبات الأمن والسلامة والصحة والبيئة الصادرة من الهيئة.
٦- التعاون مع الجهات ذات العلاقة، للتحقق من شهادات المعدات وحالتها والتشغيل الآمن.
٧- الإبلاغ والتحقيق في الحوادث والأضرار والخسائر البيئية والأخطاء القريبة والاحتفاظ بسجلات تلك الحوادث.
٨- إصدار تصاريح العمل الآمن من الهيئة.
٩- الحفاظ على إحصاءات الأمن والسلامة والصحة والبيئة.
١٠- التنسيق والمتابعة مع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بإدارة الأمن والسلامة والصحة والبيئة داخل مرافق الميناء.
١١- اتباع متطلبات التدريب المطلوبة من المشغلين وتوفير البرامج التدريبية المختصة بالأمن ولسلامة والصحة والبيئة.
١٢- تطوير وتحديث معايير الأمن والسلامة والصحة والبيئة في الهيئة بشكل دوري.
١٣- الاستجابة للانتهاكات المزعومة لقواعد وأنظمة وسياسات وإجراءات معايير الأمن والسلامة والصحة والبيئة من خلال التقييم أو التوصية ببدء إجراءات التحقيق.
١٤- مراقبة المتطلبات القانونية المحلية والاتفاقيات التي أنظمت لها المملكة والمتعلقة بالأمن والسلامة والصحة والبيئة للتأكد من تطبيقها.
١٥- مراقبة أداء الامتثال لسياسة الأمن والسلامة والصحة والبيئة، واتخاذ الخطوات المناسبة لتحسين فعاليتها.
١٦- إجراء مسح أمني أولي شامل لمرافق الميناء.
١٧- إجراء فحوصات أمنية منتظمة على مرافق الميناء لضمان استمرار الإجراءات الأمنية المناسبة.
١٨- تعزيز الوعي فيما يخص الأمن والسلامة الصحة والبيئة.
١٩- التعامل مع جميع حالات الطوارئ على النحو المنصوص عليه في التعليمات الصادرة من الهيئة العليا للأمن الصناعي.
٢٠- ضمان حفظ المستندات المتعلقة بالأمن والسلامة والصحة والبيئة.
المادة السادسة: لجنة الأمن والسلامة والصحة والبيئة
أولاً: تتكون اللجنة برئاسة رئيس أو من يفوضه وكل من أعضائها:
١- نواب .
٢- مدراء .
٣- مدير الإدارة المركزية للأمن الصناعي - سكرتير للجنة.
٤- ذوي الاختصاص في مجالات والسلامة و ومن الاختصاصات الأخرى إذا تطلب حضورهم.
٥- ممثل العاملين - يرشح من قبل الهيئة.
٦- ثانياً: جدول أعمال اللجنة على سبيل المثال لا الحصر:
٧- استعراض تطورات الفترة الماضية فيما يتعلق بقضايا الأمن و والبيئة.
٨- مراجعة إحصائيات الفترة الماضية حول حوادث السلامة، وتقييمات المخاطر فيما يتعلق بالأنشطة، وحوادث الوقت الضائع LTI، والحوادث الأمنية، والملاحظات البيئية، وملاحظات السلامة والإحصاءات الأخرى.
٩- إصدار التوجيهات الجديدة أو التعديلات الخاصة بمتطلبات الأمن والسلامة والصحة والبيئة بالمنشآت وتعميمها.
١٠- وضع التوجيهات العامة الصادرة من مجلس إدارة الهيئة أو الجهات الحكومية المعنية وحل القضايا المعلقة.
١١- مناقشة مواضيع الأمن والسلامة والصحة والبيئة ما بين الموانئ ومستخدمو الموانئ.
١٢- إصدار القرارات المطلوبة بما يخدم الصالح العام للحفاظ على أمن وسلامة الموانئ.
١٣- تسجيل وحفظ محاضر جميع هذه القضايا والإجراءات المتفق عليها للمراجعة في الاجتماع المقبل.
١٤- تشكيل لجان فرعية لكل ميناء برئاسة مدير عام الميناء.
المادة السابعة: عمليات تدقيق الأمن والسلامة والصحة والبيئة
١- يقوم المشغلين بإجراء تدقيق دوري للأمن و و، ويتم فحصها من قبل .
٢- يجب أن تكون متطلبات هذا التدقيق هي أحكام وشروط معايير والسلامة والصحة والبيئة، وكذلك:
٢,١ تطبيق نظام ومعايير إدارة الجودة ISO 45001, ISO 14000.
٢,٢ العقود المبرمة.
٣- على إدارة الميناء إصدار نتائج ملخص التدقيق إلى لجنة الأمن والسلامة والصحة والبيئة.
٤- يجوز للهيئة إجراء عمليات تدقيق أمنية وفقًا لمتطلبات الكود الدولي لأمن مرافق السفن و، ويلتزم المشغلين اتخاذ جميع التدابير الاحترازية المطلوبة أو التدابير المؤقتة المتعلقة بها.
المادة الثامنة: تقييم المخاطر
أولاً: متطلبات تقييم المخاطر
١- يتعين على والمشغل القيام بتقييم المخاطر للأمن و و بغرض:
١,١ تحديد المخاطر وطرق الحد منها.
١,٢ تحديد أولويات العمل وخطط التنفيذ.
١,٣ مراجعة ومتابعة خطط التنفيذ وتتبع النتائج.
٢- يجب على المشغلين تحديد المخاطر المحتملة التي قد تنشأ عن أي من أنشطة عملهم، وإجراء تقييمات مفصلة للمخاطر، ثم تنفيذ الاحتياطات اللازمة لحماية موظفيهم وعملائهم وجميع الأشخاص الآخرين، كما يتطلب من المشغل تقديم أدلة موثقة على إجراء تقييمات للمخاطر عند وجود خطر كبير يتمثل في حدوث إصابة خطيرة أو اعتلال الصحة أو إلحاق الضرر بالممتلكات.
ثانياً: مسؤوليات الإدارة في عملية تقييم المخاطر
١- الجميع مسؤول عن عملية تقييم المخاطر وتنفيذ متطلباتها ومخرجاتها.
٢- تشمل مسؤولية مدير الامن الصناعي:
٢,١ تقديم المشورة الفنية والتوجيه والدعم على النحو المطلوب من قبل المقيِّمين وغيرهم من الأفراد الذين يقومون بتقييم المخاطر.
٢,٢ مراجعة تقييمات المخاطر على أساس دوري للتأكد من أن التقييمات فعالة.
٢,٣ حفظ نسخة من سجل تقييم المخاطر من كل مجموعة عمل أو قسم.
٢,٤ توفير إحصاءات وتقارير عن عدد تقييمات المخاطر التي تم إكمالها ومراجعتها والإجراءات المعلقة بها.
٢,٥ متابعة الإجراءات المعلقة.
٢,٦ توفير المعلومات الإحصائية للهيئة وعمليات التدقيق المستقلة عند الطلب.
٢,٧ تدريب المقيِّمين بالطريقة الصحيحة لملء تقييمات المخاطر
٢,٨ الاحتفاظ بسجل للمقيِّمين.
٣- مسؤوليات المشغلين على سبيل المثال:
٣,١ القيام بعملية تقييم المخاطر بشكل فعال.
٣,٢ التأكد من أن جميع الأعمال المنفذة تتوافق مع تقييم المخاطر ذات الصلة.
٣,١ التواصل مع الموظفين والمقاولين من الباطن والعملاء وجميع الأشخاص الآخرين الذين يحتاجون إلى الإبلاغ بنتائج التقييمات.
المادة التاسعة: الإبلاغ عن الحوادث
أولاً: يجب على المشغلين الإبلاغ عن جميع الحوادث والأحداث الخطرة، ويتحملون أيضًا مسؤولية الإبلاغ نيابة عن الموظفين أو المقاولين من الباطن أو الزوار في المناطق المشتركة التابعة للهيئة مثل الطرق والممرات خارج مرافق المشغلين.
ثانياً: يجب الإبلاغ عن الحوادث التي لا تؤدي إلى إصابة ولكنها تؤدي إلى تلف المرافق أو المعدات أو المواد في المرافق من وقوع الحادث، مصحوبة بتقرير تحقيق أولي، وتقييم المخاطر، بالإضافة الإبلاغ عن الحوادث الوشيكة بالغة الضرر.
ثالثاً: يجب على المشغلين الذين وقع الحادث في المناطق التي تكون تحت مسؤولياتهم تقديم تقرير مكتوب إلى في غضون ٢٤ ساعة من وقوع الحادث، مع تحديد ظروف الحادث (الموقع والزمان والتاريخ) والأشخاص المعنيين كافة مع الاسم والجنسية واسم الشركة وأرقام التعريف والتدابير الفورية التي تمت لعزل المخاطر عن الآخرين، ويسمى هذا التقرير بتقرير التحقيق الأولي في الحادث.
رابعاً: التقرير المرحلي والنهائي:
١- بعد تقرير التحقيق الأولي في الحادث يجب على المشغلين تقديم تقرير التحقيق النهائي في الحادث في غضون (١٠) (عشرة) أيام من تقرير التحقيق الأولي، والمتضمن التقرير النهائي والمعلومات الواردة في التقرير الأولي، ويحدد أي معلومات جديدة بما في ذلك ظروف الحادث (متى وكيف وأين وقع الحادث)، ويجب أن يتضمن التقرير النهائي أيضًا تقييمًا للمخاطر تم إجراؤه خصيصًا للمخاطر التي تسببت في وقوع الحادث، والتدابير المتخذة للتخفيف من المخاطر المستقبلية ومنع تكرار وقوع الحادث.
المادة العاشرة: منع ومكافحة الحرائق
٢- يتسبب الحريق في إحداث أضرار واسعة النطاق للممتلكات أو الإصابة أو الخسائر في الأرواح لذلك من الضروري اتخاذ جميع التدابير لمنع حدوث الحريق، وللحد من انتشاره وإخماده قدر الإمكان.
٣. يجب على المشغلين العمل على احتياطات السلامة للوقاية من الحرائق والتخفيف من مخاطر الحريق، التي تشمل أنظمة مكافحة الحرائق الكافية.
المادة الحادية عشرة: تداول النفايات والتخلص منها
أولاً: تقليل النفايات وإعادة التدوير
يجب على تقليل الأثر البيئي لتوليد النفايات ومنتجات النفايات من خلال ممارسة التقليل وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير.
ثانياً: الصرف الصحي
١. يجب ربط جميع شبكات الصرف الصحي لكل منشأة بالشبكة الرئيسية لمياه الصرف الصحي بالميناء.
٢. لا يسمح بسكب الزيوت والشحوم والمنتجات البتروكيميائية او رمي المخلفات الصناعية او النفايات الخطرة وما في حكمها في شبكات الصرف الصحي.
ثالثاً: النفايات الصلبة الأخرى
يجب التخلص من النفايات الصلبة من قبل المشغلين بنفس طريقة التخلص من النفايات.
رابعاً: النفايات الصناعية السائلة
يتم جمع النفايات الصناعية السائلة مثل زيوت المحركات أو مواد التشحيم أو المنتجات البتروكيماوية بشكل منفصل في براميل (أو علب بكميات أقل) والتخلص منها بالطرق النظامية.
خامساً: النفايات الطبية
يجب على مستخدمي الموانئ اتباع متطلبات كل منتج على حدة، مع مراعاة المتطلبات الإضافية لوزارة الصحة.
المادة الثانية عشرة: التعامل مع المواد الخطرة
أولاً: عام
١. تشمل المواد الخطرة الموجودة في على أحجام كبيرة من الحمولة الخطرة بالإضافة إلى -النفط وأنواع الوقود الأخرى - التي يتم استخدامها في أنشطة الميناء.
٢. يجب تخزين المواد الخطرة والتعامل معها بعيداً عن نشاط حركة المرور لحماية مناطق التخزين من حوادث السيارات.
٣. ينبغي توفير مناطق تخزين مؤقتة تتم تغطيتها وتهويتها من أجل حالات التسرب في الحمولة الخطرة، ويتم تصميمها بحيث تسهل تجميع التسريات والانسكابات.
٤. يجب تزويد معدات الوقود بتوصيلات خرطوم (سريعة الفصل) تعمل على إيقاف التدفق في حالات الطوارئ.
٥. يجب فحص معدات تزويد الوقود يومياً.
ثانياً: خطة السيطرة على الانسكابات:
١. ينبغي أن يقوم المشغلون بإعداد خطة لمنع الانسكاب والسيطرة عليه وتنفيذ الإجراءات المضادة له عن طريق الاستعانة بدليل المنظمة البحرية الدولية حول تلوث الهواء.
٢. تحدد المناطق داخل الميناء التي تعتبر حساسة لوقوع انسكابات وانطلاقات في المواد الخطرة.
٣. تحدد مسؤولية التعامل مع الانسكابات والانطلاقات وحوادث التلوث الأخرى بما في ذلك آليات إعداد التقارير والتنبيه لضمان سرعة إعداد التقارير عن أي انسكاب إلى وإعلام العاملين به للقيام بالإجراء المناسب.
٤. تشتمل على توفير معدات متخصصة في التجاوب مع انسكاب النفط (مثل حواجز الاحتواء وأجهزة الاستعادة والمراكب المستخدمة في تشتيت واستعادة النفط).
٥. تتضمن تدريب العاملين الذين سيعالجون الانسكاب على تشغيل هذه المعدات وفحص خطة الطوارئ من خلال تمارين إعداد التقارير والتنبيه والتشغيل المنتظمة والأقل تكراراً للمعدات المخصصة للتجاوب مع الانسكاب.
ثالثاً: التعامل مع البضائع الخطرة:
١. إنشاء مناطق تخزين مقسمة يتم التحكم في الوصول إليها باستخدام الوسائل اللازمة لجمع أو احتواء أي حالات انطلاق عرضية.
٢. طلب بيانات شحنات السفينة التي تحتوي على بضائع خطرة لمعرفة المواد الخطرة سواء في نقلها أو تحميلها أو تفريغها من وإلى السفن.
٣. تدريب العاملين على الجوانب المتعلقة بالتعامل مع البضائع الخطرة بما في ذلك فرز البضائع الخطرة وقبولها في الميناء.
٤. إجراءات الاستجابة الطارئة الخاصة بالبضائع الخطرة.
المادة الثالثة عشرة: الإسعافات الأولية
أولاً: عام
١. يجب على و التابعة لها ومشغليها التأكد من وجود ترتيبات كافية ومناسبة في مكان العمل لتقديم الإسعافات الأولية للعاملين في حالة تعرضهم للإصابة أو المرض، وعند تحديد ما هو مناسب وكاف، يجب تقييم مدى خطورة الأعمال ونوع نشاط العمل الذي يتم ممارسته، وكذلك نوع التي يعمل فيها الموظفون.
٢. يجب أن يتم توفير صندوق الإسعافات الأولية في الأماكن الرئيسية الذي يتوفر فيها عدد من العاملين أو الأماكن التي يكون فيها نسبة الخطر عالية.
٣. تدريب العاملين على تقديم الإسعافات الألوية عند حدوث الإصابات.
ثانياً: صناديق الإسعافات الأولية
١. يجب أن تحتوي صناديق الإسعافات الأولية على كمية كافية من مواد الإسعافات الأولية المناسبة، ويجب فحص محتويات صناديق الإسعافات الأولية بشكل دوري وإعادة ملئها ويكون الحد الأدنى لمحتوى الصندوق:
١,١ بطاقة إرشادية واحدة.
١,٢ ٢٠ ضمادة لاصقة معقمة للجروح وملفوفة بشكل فردي بأحجام مختلفة.
١,٣ عدد ٢ من ضمادات عين معقمة.
١,٤ ٦ ضمادات مثلثة ملفوفة بشكل فردي.
١,٥ ٦ دبابيس أمان.
١,٦ ٦ ضمادات جرح معقمة وملفوفة بشكل فردي ومتوسطة الحجم وكبيرة الحجم (١٠ سم × ٨ سم).
١,٧ عدد ٢ ضمادات جرح معقمة ومغلفة بشكل فردي كبيرة الحجم (١٣ سم في ٩ سم).
١,٨ ٣ ضمادات جرح معقمة ومغلفة بشكل فردي كبيرة الحجم (٢٨ سم × ١٧,٥ سم).
٢. في حالة عدم توفر مياه الحنفية الرئيسية بسهولة لرش العين، يجب توفير الماء المعقم أو محلول ملحي بنسبة ٩٪ في حاوية محكمة الإغلاق يمكن التخلص منها، ويجب أن تحتوي كل حاوية على ٣٠٠ مل على الأقل ولا يجب استخدامها بمجرد إزالة الختم.
ثالثاً: غرف الإسعافات الأولية والمرافق والمعدات
١. يتم توفير غرف للإسعافات الأولية تحتوي على الاتي:
١,١ تتوفر أحواض بالمياه الساخنة والباردة.
١,٢ مياه الشرب والأكواب التي تستخدم لمرة واحدة.
١,٣ صابون.
١,٤ مناشف ورقية.
١,٥ أسطح العمل العلوية الملساء.
١,٦ معدات ومواد مناسبة للإسعافات الأولية.
١,٧ أكياس بلاستيكية للنفايات.
١,٨ أريكة بسطح مقاوم للماء.
١,٩ ملابس واقية نظيفة لاستخدام الإسعافات الأولية.
١,١٠ كرسي.
١,١١ ترتيبات حفظ السجلات.
١,١٢ وعاء.
رابعاً: المسعفون الأوائل
١. يجب أن يتوفر أعداد كافية من المسعفين لتلبية احتياجات الإسعافات الأولية.
٢. يجب أن يحملون شهادات الإسعافات الأولية الأساسية المقدمة من معاهد تدريب معترف بها.
٣. تدريب عامل واحد على الأقل من بين كل ٢٠ عامل على مهام الإسعافات الأولية.
٤. عندما يتم توفير غرفة إسعافات أولية مخصصة، يجب على المسعف الأول الاحتفاظ بسجل لجميع العلاجات المقدمة، وتسجيل اسم الشخص المعالج، وتاريخ ووقت الحادث، والمكان والظروف، وتفاصيل الإصابة والعلاج واسم الشخص الذي يقدم العلاج.
خامساً: علامات الإسعافات الأولية
يجب وضع لافتات ارشادية للإسعافات الأولية في مواقع بارزة تتضمن أرقام الطوارئ في المملكة العربية السعودية.
المادة الرابعة عشرة: إجراءات الطوارئ
أولاً: عام
١. يجب على و التابعة لها وضع إرشادات عامة تخص إجراءات الطوارئ.
٢. يجب تدريب الموظفين على حالات الطوارئ وتوفير الإرشادات لهم وما يجب فعله أثناء الطوارئ.
٣. يجب تدريب موظفي الطوارئ والحريق بشكل دوري لضمان جاهزية الموظفين التامة لأي حالة طارئة تتطلب تدخلهم المباشر.
٤. يجب توفير المعدات المطلوبة للقيام بعملهم بشكل تام أثناء الطوارئ.
٥. التأكد من جاهزية معدات مكافحة الحريق من مضخات الحريق وأجهزة الكشف عن الحريق وأجهزة الإطفاء المختلفة سواء كانت أتوماتيكية او يدوية ويجب التأكد من صيانتها بشكل دوري وحسب أفضل متطلبات الوقاية من الحريق.
٦. يجب على الموانئ وضع خطط الطوارئ ومراجعتها بشكل دوري وليس فقط خطط طوارئ الحريق، بل جميع خطط الطوارئ مثل الحالات الطارئة الأمنية والبيئية والمتعلقة ب، ويجب ان تراجع تلك الخطط بشكل دوري لضمان احتوائها على اخر التطورات، واعتمادها من الجهات المعنية حسب الاختصاص.
٧. يجب التعاون مع خدمات الطوارئ المحلية متمثلة في الدفاع المدني والشركات المجاورة وأيضا حرس الحدود ووزارة والمياه والزراعة.
٨. يجب أن تكون أرقام الطوارئ بارزة وواضحة لجميع .
ثانيا: التدريب على حالات الطوارئ:
١. يجب على الموانئ وضع خطط للتدريب على الطوارئ بشكل دوري.
٢. يجب ان تكتب خطط الطوارئ وتراجع سنويا.
٣. يجب ان يقوم كل فرد بدوره أثناء التدريبات الوهمية على حالات الطوارئ ويجب اشراك اكبر قدر من الموظفين في حالات التدريب الوهمي لضمان جاهزيتهم.
ثالثا: مراجعة التدريبات الوهمية:
يجب بعد كل تدريب وهمي القيام بمراجعة التدريب وبيان أوجه النجاح والقصور ومدى نجاح التدريبات الوهمية وأيضا وضع خطة لتحسين الاستجابة للتدريبات الوهمية.
رابعاً: إجراءات المشغلين
١. يُطلب من كل صاحب مصلحة إعداد مجموعة إجراءات الطوارئ الخاصة به، مع مراعاة تفاصيل أعماله أو مؤسسته، وتعتبر هذه الإجراءات العامة الحد الأدنى من المتطلبات المطلقة لإجراءات المشغلين.
٢. تطوير إجراءات الطوارئ الخاصة بالمشغلين لن يخفف من الاستجابة الأساسية للطوارئ المشار إليها في الفقرة أولاً من هذه المادة، ولا يعفي المشغلين من متطلبات الإبلاغ عن الحوادث.
٣. يجب أن يكون الحد الأدنى من المتطلبات لتطوير إجراءات الطوارئ الخاصة بالحرائق كما يلي:
٣,١ تحديد الأشخاص المسؤولين وواجباتهم (مسؤول السلامة والحرائق، مسؤول الإطفاء).
٣,٢ وضع المعايير والأنظمة الخاصة بمخارج الحريق وإزالة كافة العوائق.
٣,٣ تحديد (نقطة الإخلاء) داخل قطعة الأرض وإلى خارج الهيئة والموانئ التابعة لها.
٣,٤ وضع إجراءات لتدريبات الطوارئ.
٣,٥ تحديد الأشخاص الذين يجب الاتصال بهم في حالة نشوب حريق.
٣,٦ عرض اللافتات والإشعارات البارزة (على سبيل المثال بطاقة إجراءات الحريق) لكل منطقة على حدة باستخدام المعلومات الواردة أعلاه، تضمن طريق النجاة من الحريق.
٣,٧ تدريب الأشخاص على الإجراء المناسب (بما في ذلك نوع مطفأة الحريق التي يجب استخدامها) والتواصل الفعال في حالة نشوف الحريق.
المادة الخامسة عشرة: عمليات التفتيش الدورية
١. يجب على إجراء عمليات تفتيش في الهيئة و التابعة لها وعلى والأنشطة والأرصفة الخاصة والأراضي أو المستودعات المبنية من وقت لآخر لضمان الامتثال للوائح الهيئة.
٢. تقوم الهيئة بتعيين ممثلين مفوضين، سواء كانوا من منسوبي الهيئة أو أطراف ثالثة تتعاقد معهم الهيئة، لتنفيذ عمليات التفتيش.
٣. يحق للهيئة التفتيش على جميع مستخدمي الموانئ في أي وقت دون الحاجة لأي إخطار، ولا يحق لأي شخص منع المفتشين من القيام بأعمالهم أو تعطيلها.
٤. يجب أن يكون الغرض من عمليات التفتيش هو:
٦,١ ضمان الامتثال لقواعد و و، على سبيل المثال لا الحصر:
٦,١,١ ترتيبات الأمن ومتطلبات المدونة الدولية لأمن الموانئ والسفن
٦,١,٢ سريان مفعول شهادات السلامة.
٦,١,٣ التأكد من ملائمة طفايات الحريق والملصقات المناسبة مع تاريخ إعادة التعبئة.
٦,١,٤ حالة مضخة الحريق وبكرة خرطوم الحريق ومعدات الحريق.
٦,١,٥ الوثائق الخاصة باختبار كاشفات الحريق أو الدخان، أو أي وثائق أخرى حسب الضرورة.
٦,١,٦ حالة لافتات مخرج الطوارئ وخطة منطقة الإخلاء وعلامات نقطة التجمع للحريق.
٦,١,٧ عمليات التخلص من النفايات.
٦,١,٨ النظافة والتدريب.
٦,١,٩ فحص أجهزة الرفع والامتثال لحدود حمل العمل الآمن وفحص شهادات الرفع.
٦,١,١٠ اللافتات العامة للمخارج، ومستويات الضوضاء، ومتطلبات الملابس الواقية للأفراد (مثل استخدام النظارات الواقية، واقيات الأذن، وأحذية الأمان وما شابه)، وعلامات التحذير من الخطر.
٦,١,١١ فحص مستويات الإضاءة وجودة الهواء وظروف العمل المريحة وغيرها.
٦,١,١٢ حالة التمديدات الكهربائية ولوحات التوزيع الكهربائية وأجهزة حماية الأرض.
٦,١,١٣ أي عمل خاص بالقواعد والأنظمة المتعلقة بالأمن والسلامة والصحة والبيئة.
٦,٢ ضمان الامتثال للوثائق النظامية لتقييم المخاطر، والتأكد من تنفيذ وتوثيق الأعمال التي تدل عليها تقييمات المخاطر.
٦,٣ الامتثال لمتطلبات المدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة.
٦,٤ فحص أي عملية تسبب في إفراز أي مادة ضارة بالسلامة والصحة والبيئة.
٦,٥ أخذ العينات وإجراء التجارب والمراقبة وإجراء الاستفسارات بشكل عام حسب ما تراه ضروريًا أو مناسبًا لتأكيد من الامتثال لمتطلبات الأمن والسلامة والصحة والبيئة.
٦,٦ تأكيد الامتثال لقواعد العمل في المملكة.
٦,٧ تأكيد أن الأنشطة تتوافق مع اللوائح المحلية للمملكة.
المادة السادسة عشرة: الأنظمة الالكترونية
يلتزم في تطبيق معايير و و باستخدام الأنظمة الالكترونية التي تحددها والربط معها ومع الجهات الأخرى ذات العلاقة إذا تطلب الأمر.
المادة السابعة عشرة: المراسلات والنماذج
تكون جميع المراسلات مع على مطبوعات تحمل بشكل واضح (اسم المنشأة/رقم السجل التجاري/عنوانه وأرقام الاتصال والبريد الالكتروني وعنوان الموقع الالكتروني) على أن تكون باللغة العربية، ويجوز استخدام اللغة الإنجليزية بجانبها، ويكون الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية مسؤولون في حال تعديل أي من العناوين دون ابلاغ الهيئة بذلك.
المادة الثامنة عشرة: سياسة الأمن والسلامة والصحة والبيئة ودليل الإجراءات التنفيذية
تقوم بإعداد سياسة للأمن و و ودليل الإجراءات التنفيذية، ويتم اعتمادها أو أي تعديلات عليها سواء بالحذف أو الاضافة أو الإلغاء من قبل رئيس الهيئة.
المادة التاسعة عشرة: آلية تطبيق المخالفات
١. أولا: دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة وفق التسلسل التالي:
أ. إنذار.
ب. غرامة مالية.
ج. إيقاف أو إلغاء النشاط.
ثانيا: في حال ارتكاب مخالفه للأمن و و، ومندرجه في الأنظمة المعمول بها في المملكة يتم رصدها من قبل المختصين ب وإبلاغ الجهات المعنية بها.
ثالثا: يقوم المختص برصد المخالفة ورفعها بحسب اختصاصه.
رابعا: يتم تحصيل الغرامات المقررة وفقاً للإجراءات المتبعة لدى الهيئة.
خامسا: عند تقدير العقوبة يؤخذ بعين الاعتبار ما يلي:
١. جسامة أو خطورة المخالفة.
٢. تكرار أو تعدد المخالفات.
٣. ما يترتب على المخالفة من إضرار بالأرواح أو الأموال أو بالصحة العامة أو بالنظام العام.
٤. اقتران المخالفة بمحاولة عرقلة عمليات التفتيش على المنشأة أو عدم التعاون مع المفتش أو محاولة إخفاء معالم المخالفة.
٥. إذا كان ارتكاب المخالفة ناتج عن عمد وليس إهمال.
سادسا: تعتمد جميع المخالفات سواء غرامة مالية أو إيقاف أو إلغاء من قبل رئيس الهيئة وله حق التفويض في ذلك.
سابعا: يجب على إزالة أسباب المخالفة في مدة يتم تحديدها في إشعار المخالفة بناء على جسامة المخالفة.
ثامنا: إجراءات إصدار الغرامات:
٢. يقوم المفتش برصد المخالفات في نموذج معتمد ومخصص لذلك وتقييمها ورفعها للإدارة المعنية وإشعار الجهاز بها.
٣. لا يجوز إيقاع أكثر من عقوبة على نفس المخالفة، فلكل مخالفة عقوبة واحدة فقط.
٤. تكرار المخالفة:
أ. يتم رصد المخالفة في النموذج المعتمد والمخصص لذلك.
ب. يجب حفظ تلك القرارات في سجل رقمي يمكن الرجوع إليه لمعرفة مدى تكرار المخالفة.
تاسعاً: يحق للهيئة تطبيق عقوبة مخالفة عدم الامتثال لبنود هذه اللائحة ودليل الاجراءات الوارد في المادة وإن لم يرد بها نص صريح باللائحة أو الدليل، بشكل منفرد أو مجتمع وذلك حسب جسامة المخالفة وتقدير الهيئة.
المادة العشرون: الاعتراض على المخالفات
يحق الاعتراض على المخالفات الصادرة من خلال (٣٠) (ثلاثون) يوماً من تاريخ إصدارها أمام لجنة الاعتراضات، والتي يصدر بشأنها قرار من رئيس الهيئة.
المادة الواحدة والعشرون: اعتماد اللائحة وتعديلاتها
تعتمد هذه اللائحة أو أي تعديلات عليها سواء بالحذف أو الاضافة أو الإلغاء من قبل مجلس الإدارة، ويحق للمجلس تفويض رئيس بما يراه من صلاحيات.
المادة الثانية والعشرون: سريان اللائحة
تسري أحكام هذه اللائحة خلال (٩٠) (تسعون) يوماً من تاريخ اعتمادها وتلغي كل ما يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة والعشرون: المخالفات والغرامات
أولاً: معايير :
الرقم | نوع المخالفة | المرة الأولى | الغرامة (بالريال السعودي) المرة الثانية | الغرامة (بالريال السعودي) المرة الثالثة | الغرامة (بالريال السعودي) المرة الرابعة
١ | تسهيل عملية دخول شخص أو أشخاص بطريقة غير شرعية للهيئة أو أو من دون ترخيص بالدخول ومن دون إتباع الطرق الصحيحة المتبعة في الموانئ | إنذار | ٥٠٠ | ١٥٠٠ | ٢٠٠٠
٢ | إخراج أو إزالة ممتلكات من دون ترخيص ومن دون إتباع الطرق الصحيحة المتبعة | إنذار | ٥٠٠ | ١٠٠٠ | ١٥٠٠
٣ | إدخال الممتلكات الشخصية للموانئ من دون تصريح ومن دون إتباع الطرق الصحيحة المتبعة في الموانئ | إنذار | ١٠٠٠ | ١٥٠٠ | ٢٠٠٠
٤ | القيام بعملية التصوير الفوتوغرافي من دون تصريح مسبق | إنذار | ٢٥٠ | ٥٠٠ | ١٠٠٠
٥ | دخول منشأة أو مبنى من دون تصريح مسبق أو أي أوراق موافقة على الدخول | إنذار | ٢٥٠ | ٥٠٠ | ١٠٠٠
٦ | عدم ارتداء الزي الموحد أثناء القيام بأداء مهامه الوظيفية للأمن في الميناء | إنذار | ٢٥٠ | ٥٠٠ | ١٠٠٠
أيّ شخص طبيعي أو معنوي ارتكب مخالفة وردت في هذه اللائحة أو أقرت لاحقاً أو لم ترد في هذه اللائحة ووردت في الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.