⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.
🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام
للأعضاء — التسجيل مجاني
الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.
ُ اعتمدت هذه اللائحة الفنية في اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم )
156) المنعقد بتاريخ 1437/09/ 16ه
)2016/06/21م( ُ
نشرت اللائحة في الجريدة الرسمية بتاريخ 1438/01/13ه )2016/10/14م(
الإصدار الأول – التعديل ))3 ُ
نشر التعديل في الجريدة الرسمية بتاريخ 1445/03/28ه )2023/10/13م(
م
المحتويات
م
تمهيد
ً تمشيا مع انضمام العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 244وتاريخ 1426/9/21 ه بشأن الموافقة على وثائق انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وما يتطلبه الأمر من التزام المملكة بمواءمة أنظمتها ذات العلاقة بما يتماش ى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة، خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة ) )TBT التي تقض ي بعدم وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول الأعضاء، وعدم التمييز بين ذات المنشأ المختلف من حيث الاشتراطات الفنية وطرائق تقويم المطابقة وذلك من خلال إصدار لوائح فنية تشمل المشروعة وتوحيد إجراءات العمل .
وبناءً على المادة )فقرة -
1) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدارمواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة الجودة وتقويم المطابقة، تتو افق مع المواصفات القياسية والأدلة الدولية، وتحقق متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية
في هذا المجال، وتكون متو افقة مع الشريعة الإسلامية ومحققة لمصالح المملكة".
استنادا إلى المادة ) فقرة -
2) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216بتاريخ 1431/6/17ه الموافق 2010/5/31م وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدارلوائح إجراءات تقويم المطابقة للسلع
والمنتجات والخدمات طبقا للمواصفات القياسية التي تعتمدها".
وبناءً على المادة ) فقرة -
14) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216بتاريخ 1431/6/17ه الموافق 2010/5/31م وذلك بأن تتولى الهيئة "مراجعة الأنظمة واللوائح الرقابية ذات العلاقة بمجالات عمل الهيئة، وتطويرها، واقتراح التعديلات اللازمة عليها، لتواكب متطلبات الجودة والسلامة، وإحالتها إلى الجهات
ً المختصة، لدراستها وإصدارها وفقا للطرق النظامية".
وبناءً على المادة )فقرة )1-من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، التي تنص على " مع مراعاة ما ورد في المادة )الراذعة( م هذا التنظيم، تعد الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات القياسية، وإجراءات تقويم المطابقة، ومنح علامة الجودة والقياس والمعايرة. وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة الالتاام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع
مشترياتها وأعمالها". وحيث إن المواصفات القياسية للمنتجات المشمولة في إحدى اللوائح تعتبر أساسًالمطابقة تلك المنتجات للمتطلبات الأساسية
للسلامة في اللائحة المحددة، أعدت الهيئة هذه اللائحة الفنية. ملاحظة: هذا التمهيد وجميع الملاحق لهذه اللائحة جزء لا يتجزأ منها.
المادة 1: المصطلحات والتعاريف
1/1تكون للمسميات والعبارات أدناه - عند تطبيق بنود هذه اللاَّئحة - الدلالات والمعاني المبينة أمامها، مالم يقتضِّ سياق النص خلاف ذلك:
الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
م
المملكة: المملكة العربية السعودية.
جهة المنح: هي الجهة المختصة في الهيئة أو أي جهة تقويم مطابقة مقبولة من قبل الهيئة.
الجهات الرقابية: هي الجهة / الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها والمسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواء في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.
الجهات المقبولة: هي جهات تقويم مطابقة تم قبولها من الهيئة وفق لائحة قبول جهات تقويم المطابقة.
اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات
والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.
المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرق الاختبار
وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعلامات.
المتطلبات الأساسية: المتطلبات الخاصة بالمنتجات، التي قد تؤثر على السلامة والصحة والبيئة، التي يجب الالتزام بها.
سلطات مسح السوق: هي الجهة / الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ عمليات مسح السوق.
مسح السوق: الأنشطة والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من أن المنتجات تستوفي المتطلبات المنصوص ً
عليها في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وأنها لا تشكل خطرا على الصحة والسلامة والبيئة، أو أي جانب آخر يتعلق بحماية المصلحة العامة.
المورِّد: ويُقصد به ما يلي: - صانع المنتَج، في حالة إقامته في المملكة، أو كل شخص يقدم هُويته على أنه صانع للمنتَج وذلك من خلال تسميته
المنتَج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدم على تجديد المنتَج.
وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج المملكة، أو المستورد في حالة عدم وجود وكيل للصانع فيالمملكة.
كل شخص في سلسلة التوريد ممن قد يكون لنشاطه أثر على خصائص المنتَج.إقرارالمورِّد بالمطابقة: إقرار من المورد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث - لا في مرحلة التصميم ولا في مرحلة الإنتاج الخاصة بعملية التصنيع - وقد يعتمد الإقرار على
اختبارات على المنتج وفقا للتشريعات ذات العلاقة.
علامة الجودة السعودية: علامة اعتمدتها الهيئة تدل على أن المنشأة لديها نظام إدارة فعال يضمن إنتاج سلعة مطابقة للائحة العامة لعلامة الجودة وإجراء المنح والمواصفة القياسية السعودية الخاصة بها.
م
الوضع في السوق: هو وضع المنتَج لأول مرة في سوق المملكة، والمسؤول عنه إما الصانع أو المستورد. العرض في السوق: تعني أي إمداد بالمنتَج بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام في المملكة في إطار نشاط تجاري سواء
كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.
السحب: هو أي إجراء يهدف إلى منع المنتجات من العرض في السوق وفي سلسلة التوريد.
الاستدعاء: هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي قد تم توفيرها للمستخدم النهائي.
مواصفات كفاءة استهلاك الطاقة: مواصفة قياسية سعودية معتمدة من مجلس الإدارة، تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية لمنتج أو فئة منتجات حفاظا على الاقتصاد الوطني ومكتسباته، وكذلك تقليل الاستهلاك على المستهلك العادي، وذلك عن طريق تقديم وسائل علمية وعملية تستند إلى المواصفات القياسية الدولية مع الاستفادة من الممارسات
الدولية المتميزة في هذا المجال.
المنتجات: الأجهزة والأدوات والمعدات التي يُقرِّر مجلس إدارة الهيئة بإلزامية تطبيق هذه اللائحة عليها والمحددة في الملحق ).)1
البطاقة: بطاقة تُثبَّت على المنتجات، تدل على كفاءة الأجهزة والأدوات في استهلاك الطاقة حسب النموذج المُوضَّح في هذه اللائحة ومواصفات كفاءة استهلاك الطاقة الخاصة بالمنتج، أو أي مواصفة قياسية أخرى تُحدِّدها الهيئة.
شهادة كفاءة استهلاك الطاقة للطراز: شهادة صادرة عن الهيئة أو من جهة مُخوَّلة تفيد أن المنتج المعني يستوفي متطلبات مواصفات كفاءة استهلاك الطاقة ذات العلاقة.
الترخيص باستخدام البطاقة: ترخيص صادر عن الهيئة أو من جهة مُخوَّلة باستخدام وتثبيت البطاقة على المنتجات التي تستوفي متطلبات هذه اللائحة.
الطراز: فئة من المنتج لها نفس الخواص الفيزيائية )شكل، سعة، مقاس ...( وخواص فنية محددة، ولها رقم خاص، سيُستخدم كمرجع لكل منتَج يُمنح له الترخيص باستعمال البطاقة.
الأنظمة ذات العلاقة: الأنظمة التي أقرَّتها الدولة أو مجلس إدارة الهيئة لمحاربة الغش أو التدليس أو التضليل أو سوء استخدام الترخيص، أو الأنظمة التي تُنظِّم التبادل التجاري للمنتجات، أو أي أنظمة أخرى.
المختبرالمسجَّل: هو مختبر معتمد وفقا للأيزو 17025من جهة اعتماد معترف بها في مجال كفاءة استهلاك الطاقة،يُسجَّل
من الهيئة من أجل قبول التقارير الصادرة عنه في إجراءات ترخيص استعمال بطاقة كفاءة الطاقة.
أشهر
ستة
من
أكثر
إصداره
تاريخ
على
ى
مض
قد
يكون
َّ ألا
أن
على
مسجل،
مختبر
من
صادر
اختبار
تقرير
تقرير الاختبار:
عند التقدُّم بطلب الترخيص.
2/1يكون للكلمات والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة المعاني الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في الهيئة.
المادة 2
المجالتُطبَّق هذه اللائحة على جميع التي يصدر لها قرار من بإلزامية تطبيق برنامج كفاءة الطاقة، وذلك وفقا للتعريفات والمصطلحات الواردة في المادة )
1) و الخاصة بالمنتج.
م
علما أن استيفاء متطلبات هذه اللائحة لا يُغني عن الالتزام بمتطلبات اللوائح الفنية/المواصفات القياسية ذات العلاقة بالسلامة ُ
التي تحدِّد في المنتج المعني.
المادة 3: الأهداف
تهدف هذه اللائحة إلى ترشيد استهلاك الطاقة حفاظا على الموارد والاقتصاد الوطني ومكتسباته، بالإضافة إلى تخفيض التكاليف على المستهلك العادي، إلى جانب تطبيق اللوائح الفنية الخاصة بالمنتَج التي تُحدد ، وإجراءات تقويم المطابقة التي يجب على المورِّدين الالتزام بها، لضمان مطابقة هذه ، والمحافظة على سلامة وصحة المستهلك وسلامة البيئة، وتسهيل
إجراءات مسح الأسواق.
المادة 4: متطلبات الحصول على شهادة كفاءة استهلاك الطاقة للطراز
تمنح ، عند توفر الشروط التالية: 1/4أن يكون مسجَّلا رسمياً لدى الجهة الرسمية المختصة، ويحمل رقم سجل تجاري. 2/4أن يكون المنتج مستكمِّلا لجميع إجراءات تقويم المطابقة التي تبرهن على استيفائه لمتطلبات اللوائح الفنية الخاصة
بالسلامة للمنتج. 3/4أن يكون المنتَج المدرج تحت مجال هذه اللائحة مستوفيا لمتطلباتها، ولمواصفات كفاءة استهلاك الطاقة ذات العلاقة. 4/4يجب أن يكون لدى المُصنِّع نظام إدارة جودة فعال، ويعتبر الحصول على شهادة الآيزو 9001يغطي متطلب هذا البند. 5/4يجب على المورِّد تقديم إقرار بالمطابقة الوارد في الملحق )
3) وتقرير اختبار وفقا لمواصفات كفاءة الطاقة ذات العلاقة. 6/4يجب على المورِّد التعاون مع و، مثل تقديم وثائق الملف الفني وتقارير الاختبار وأي
معلومات أخرى موثقة تُثبِّتُ استيفاء متطلبات شهادة كفاءة استهلاك الطاقة للطراز، متى ما طُِّلب منه ذلك. 7/4في حالة إشارة الخاصة بالمنتج، إلى وجوب تثبيت على المنتَج و/أو عبوته، فيجب أن تُثبَّت بالطريقة التي تُحدِّدها الهيئة من حيث النوع والدرجة، وذلك وفقا لما يرد في المادة )
6) من هذه اللائحة
ولمواصفات كفاءة استهلاك الطاقة ذات العلاقة، 8/4أن تكون جميع المعلومات المستخدمة في وضع البطاقة صحيحة ومُثْبَتة.
المادة 5: خطوات الحصول على شهادة كفاءة استهلاك الطاقة للط ارز
1/5تقديم الطلب للحصول على يجب على اتباع الخطوات التالية:
أ) التقدُّم للهيئة بطلب مستقل لكل طراز من المطلوب الحصول على شهادة كفاءة استهلاك الطاقة لها.
ب) تعبئة النماذج الملحقة ب الخاصة بالمنتج المعني، وتزويد بأي وثائق إضافية
أخرى عند الطلب.
م
َ
ُ
ً
ج) إرفاق الملف الفني متضمنا تقارير الاختبار التي تثبت مطابقة المنتج لمواصفة كفاءة استهلاك الطاقة من مختبر
مُسجَّل، مع إرفاق نسخة من شهادة الاعتماد سارية المفعول.
د) إرفاق وثائق تقويم المطابقة التي تبرهن على استيفاء المنتج للائحة الفنية السعودية ذات العلاقة.
ه) يقوم المورِّد بتقديم تقرير نصف سنوي للهيئة؛ يتضمن كمية المبيعات في للمنتجات الحاصلة على شهادة
كفاءة استهلاك الطاقة للطراز، مع حفاظ الهيئة على سرية هذه المعلومات.
و) أن يقوم المورِّد - عند تقدُّمه بطلب الحصول على شهادة كفاءة استهلاك الطاقة للطراز – بتزويد الهيئة بأي بيانات تتعلق بالمنتج المحدد في الطلب، وأن يُسهِّل مهمة الحصول على عينة مُمثِّلة للطراز عند الحاجة، لغرض التحقق
من مدى مطابقتها لمواصفات كفاءة استهلاك الطاقة ذات العلاقة بالمنتج، وذلك على نفقته.
ز) أن يُقِّر المورِّد بأن جميع البيانات التي يُقدِّمها للهيئة صحيحة وتحت مسؤوليته.
ح) أن يدفع المورِّد للهيئة التكاليف المترتبة عن عملية منح شهادة كفاءة استهلاك الطاقة للطراز.
2/5منح شهادة كفاءة استهلاك الطاقة للطراز
تقوم الهيئة بالإجراءات أدناه لمنح شهادة كفاءة استهلاك الطاقة للطراز:
أ) تقوم الهيئة بدراسة الوثائق وفق إجراء المنح لشهادة كفاءة استهلاك الطاقة للطراز المعتمد من الهيئة لهذا الغرض لكل منتج. للتحقق من استيفاء الطلب لجميع متطلبات الحصول على شهادة كفاءة استهلاك الطاقة
للطراز.
ب) تقوم الهيئة بالتحقق من مدى استيفاء المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة، وفقا لنموذج تقويم المطابقة )" )1a اعتماد " المبين في الملحق ) ،)2بالإضافة إلى التحقق من استيفاء المنتَج للمتطلبات الأساسية وفقا للائحة الفنية
ذات العلاقة.
ج) تُصدِّر الهيئة شهادة كفاءة استهلاك الطاقة للطراز بعد استيفاء المنتَج لجميع المتطلبات الواردة في هذه اللائحة.
ً
د) إبلاغ المورِّد كتابيا في حالة رفض طلبه مع توضيح الأسباب.
ه) عندما يستوفي المورِّد جميع المتطلبات ويستكمِّلجميع التصحيحات المطلوبة خلال المدة المحددة في إجراء المنح ذي العلاقة، تقوم الهيئة بإصدار شهادة كفاءة استهلاك الطاقة للطراز.
و) يُحدِّد إجراء المنح للمنتَج المعني التكاليف المترتبة عن عملية المنح لشهادة كفاءة استهلاك الطاقة للطراز.
ز) يحق للهيئة – عند الضرورة - سحب عينات من إرساليات عشوائية من المنتجات المستوردة، أو المصنعة محليا واختبارها في مختبر مُسجَّل، على أن يتحمل المورِّد تكاليف سحب العينة واختبارها وما يتعلق بذلك.
ح) مدة صلاحية شهادة كفاءة استهلاك الطاقة للطراز سنة، قابلة للتجديد، على أن يُقدِّم المورِّد طلب تجديد
الشهادة قبل شهر على الأقل من تاريخ انتهاء صلاحيتها.
المادة 6: الترخيص باستخدام البطاقة
1/6متطلبات تمنح ترخيصا للمورِّد باستخدام بطاقة كفاءة الطاقة، عند توفر الشروط التالية:
أ) أن يكون المنتَج حاصلا على .
ب) التقدُّم للهيئة بطلب مستقل لكل طراز من المراد الحصول على ترخيص باستخدام لها.
م
ج) تعبئة النماذج الملحقة ب الخاصة بالمنتج المعني، وتزويد الهيئة بأي وثائق إضافية أخرى عند الطلب.
د) يقوم بتقديم تقرير نصف سنوي للهيئة، يتضمن كمية المبيعات في للمنتجات، المزمع الحصول على ترخيص باستخدام البطاقة لها، مع حفاظ الهيئة على سرية هذه المعلومات.
ه) أن يلتزم المورِّد بشروط تثبيت البطاقة على المنتجات بالطريقة الصحيحة المحددة في هذه اللائحة ومواصفة كفاءة استهلاك الطاقة.
و) أن يدفع المورِّد للهيئة التكاليف المترتبة عن عملية الترخيص باستخدام البطاقة.
2/6منح الترخيص باستخدام البطاقة
أ) تقوم الهيئة بالتحقق من حصول المنتَج على شهادة كفاءة الطاقة للطراز، ومن صحة كل الوثائق والمعلومات
المقدمة من المورِّد.
ب) تحدِّد الهيئة تكاليف استخدام الترخيص باستخدام البطاقة بشكل تفضيلي، بحيث يكون الترخيص باستخدام البطاقة مجانيا لطراز المنتج الأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، وتتصاعد التكلفة بانخفاض مستوى كفاءة الطاقة لكل وحدة من للمنتج المعني، حيث يُحدِّد إجراء المنح ومواصفات كفاءة استهلاك الطاقة عدد المستويات
المقبولة وتكاليف الترخيص باستخدام البطاقة لكل مستوى.
ج) بعد استيفاء المورِّد لمتطلبات الترخيص، تمنح الهيئة المورِّد ترخيصا باستخدام البطاقة.
د) مدة صلاحية الترخيص باستخدام البطاقة سنة، قابلة للتجديد، على أن يُقدِّم المورِّد طلب تجديد الترخيص قبل
شهر على الأقل من تاريخ انتهاء صلاحيته.
3/6شروط تثبيت البطاقة
أ) يجب أن تُثبَّت البطاقة على المنتجات الحاصلة على الترخيص فقط، وتُثبَّت في مكان واضح بطريقة يصعب إزالتها،
وفق المتطلبات المحددة في إجراء المنح ومواصفات كفاءة استهلاك الطاقة للمنتج المعني.
ب) يُسمح للمورِّد الإعلان عن الترخيص باستخدام البطاقة في معاملاته التجارية لإثبات أن المنتجات مرخصة
وتخضع للمتابعة من الهيئة.
َُ
َّ
ََُّ
ج) يجب ألا يستخدم الترخيص ولا البطاقة إلا للمنتجات المرخص لها، ويحظر على المورِّد استخدام البطاقة بشكل
مُضِّلل أو خاطئ أو بأي طريقة أخرى تعتبرها الهيئة و تضليلا.
د) التأكد من أن عبوة ومواد تغليف المنتجات تحمل البطاقة.
المادة 7: المتطلبات المترولوجية
يجب استخدام وحدات النظام الدولي ) )SI Units أو مضاعفاتها أو أجزائها أثناء التصميم أو التصنيع أو التداول.
المادة 8: مسؤوليات الجهات الرقابية
تقوم ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي: 1/8التأكد من إجراءات تثبيت على المنتَجات الخاضعة لهذه اللائحة والتحقق من صحة البيانات.
م
2/8يحق للجهات الرقابية – عشوائيا - سحب عينات من الخاضعة لهذه اللائحة، وإحالتها إلى المختبرات المختصة للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه .
3/8يحق للجهات الرقابية تحميل المورِّدين )صانعين ومستوردين( تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك. 4/8عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج، فإن الجهة الرقابية تقوم بسحب المنتجات المعنية من المستودعات واتخاذ
الإجراءات النظامية في حقها.
5/8تقوم الجهات الرقابية بالتحقق من أن المنتجات - المشمولة بهذه اللائحة – مرخصة من قبل وتحمل البطاقة.
المادة 9: مسؤوليات سلطات مسح السوق
تقوم كجزء من مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي: 1/9تطبيق إجراءات على الخاضعة لهذه اللائحة؛ المعروضة في الأسواق، وكذلك المنتجات المخزَّنة في مستودعات التجار والمصنعين للتحقق من إجراءات تثبيت على المنتَجات الخاضعة لهذه اللائحة والتحقق من
صحة البيانات. 2/9سحب عينات من المنتَج، سواءً من السوق أو مستودعات المورِّدين )صانعين ومستوردين ،)وذلك لإجراء الاختبارات
اللازمة والتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذه . 3/9عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج - المعروض والمخزَّن - لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، فإن سلطات مسح السوق تتخذ جميع الإجراءات الإدارية من سحبٍ واستدعاء للمنتج المعني، وتُطبَّق الإجراءات والعقوبات الواردة في المادة )،)10
وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.
المادة 10: المخالفات والعقوبات
ُ 1/10يحظَر صناعة واستيراد غير المطابقة لبنود هذه ، وكذلك وضعها وعرضها في السوق، أو حتى الإعلان عنها ما لم تحمل .
ُ 2/10يعتبر عدم استيفاء المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة سببا كافيا لسلطات و للحكم بأن هذا المنتَج غير مطابق، وذلك في الحالات التالية :
أ) عدم تثبيت أو التثبيت غير الصحيح للبطاقة.
ب) عدم صحة البيانات
ج) استعمال )تثبيت( البطاقة على أي من المنتجات أو الطرازات دون الحصول على ترخيص من .
د) الاستمرار في استعمال البطاقة على أي من المنتجات أو الطرازات بعد صدور قرار بإلغاء الترخيص لها، أو انتهاء
مدة الترخيص دون تجديد.
ه) الاستمرار بالنشر أو الإعلان في أي من وسائل الإعلام عن استعمال البطاقة للمنتجات التي صدر قرار بإلغاء
الترخيص لها دون تجديد.
و) إزالة البطاقة المثبَّتة على المنتجات أو العبث بها أو إخفائها عن المستهلك أثناء عرضها للبيع.
م
3/10عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة الفنية، تقوم - حسب الحالة - باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك:
أ) تكليف الجهة المخالفة - المسؤولة عن وضع وعرض المنتج المخالف - بسحبه من المستودعات أو السوق بهدف تصحيح المخالفة - إن كان ذلك ممكنا، أو تصديره، أو إتلافه )حسب طبيعة المنتج( وذلك خلال المدة الزمنية التي
تحددها سلطات مسح السوق.
ب) سحب المنتجات أو حجزها أو إتلافها، أو اتخاذ أي إجراء آخر لاستدعائها من الأسواق. ولسلطات مسح السوق - حسب الحالة - الإعلان عن استدعاء المنتَج من الأسواق، مع تحمل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على
ذلك.
4/10عند ضبط مخالفة للمنتجات، فإن الهيئة تتخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المنتجات المخالفة لمتطلبات هذه اللائحة، بما في ذلك إلغاء .
5/10دون الإخلال بأي عقوبة أشد في الأنظمة المعمول بها، فأنه يُعاقب كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة للمنتجات المشمولة بمجال هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري.
المادة 11: أحكام عامة
1/11يتحمَّل كامل المسئولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه اللائحة، ويُطبَّق عليه العقوبات التي ينص عليها نظام الغش التجاري و/ أي أنظمه ذات علاقة، إذا ثبت مخالفتها لأي مادة من مواد هذه اللائحة.
2/11لا تحول هذه اللائحة دون التزام المورِّد بجميع الأنظمة/اللوائح الأخرى المعمول بها في ؛ المتعلقة بتداول المنتَج ونقله وتخزينه، وكذلك الأنظمة/اللوائح ذات العلاقة بالبيئة والأمن والسلامة.
3/11يجب على جميع مورِّدي الخاضعة لأحكام هذه اللائحة، أن يقدِّموا لمفتش ي و جميع التسهيلات والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام الموكلة لهم.
4/11إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتض ى أحكام هذه اللائحة، أو نشأ أي خلافٍ في تطبيقها، فيُرفع الأمر إلى لجنة مختصة في لإصدار القرار المناسب بشأن هذه الحالة أو هذا الخلاف، وبما يحقق المصلحة العامة.
5/11يجوز للمورِّد تقديم طلب جديد بعد زوال أسباب رفض الطلب، وبعد إجراء التصحيحات اللازمة للأسباب التي أدت إلى ُ
الرفض، ودفع أي تكاليف إضافية تحدِّدها الهيئة. 6/11تقوم الهيئة بدراسة الشكاوى التي ترد إليها بشأن المنتجات الحاصلة على ترخيص باستعمال ، والتحقق من صحة
هذه الشكاوى، واتخاذ الإجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات. 7/11يحق للهيئة إلغاء الترخيص باستعمال البطاقة إذا خالف المورِّد المرخَّص له بنود هذه اللائحة، واتخاذ الإجراءات
النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة.
8/11عند حصول أي تعديلات على المنتج خلال فترة الترخيص )ما عدا التعديلات الشكلية كاللون( فإن الترخيص يصبح ملغيا لهذا المنتج، ولابد من التقدم بطلب جديد للحصول على ترخيص.
م
9/11للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه اللائحة، وعلى جميع المستفيدين من تطبيق هذه اللائحة الالتزام بما يصدر عن الهيئة من تفسيرات.
المادة 12: أحكام انتقالية
ً 1/12تطبق أحكام هذه اللائحة، خلال مدة لا تزيد عن 180يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
هذه
لمتطلبات
ً وفقا
السوق،
في
أوضاعهم
لتصحيح
للمورِّدين
مهلة
يُعطى
المادة،
هذه
من
))1
الفقرة
أحكام
مراعاة
مع
2/12
ً
خلال مدة لا تزيد عن 365يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
3/12تلغي هذه اللائحة - بعد اعتمادها - كل اللوائح السابقة في مجال كفاءة استهلاك الطاقة.
المادة 13: النشر
ُ تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية.
م
الملحق ))1 قائمة المنتجات الصادرلها قراربتطبيق متطلبات كفاءة الطاقةملحق — لا يُعدّ مادة
1) يتم تحديث هذا الملحق دوريا لإضافة التي سيصدر قرار مجلس إدارة بإخضاعها لهذه اللائحة، وتاريخ الإلزام به، بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية.
2) على الموردين والمهتمين متابعة موقع الهيئة للحصول على آخر تحديث لهذا الملحق.
م
الملحق ))2ملحق — لا يُعدّ مادة
نموذج تقويم المطابقة ) )Type 1a وفقا للمواصفة ISO/IEC 17067
اعتماد ))Type Approval
1/1اعتماد الطرازيُعرَّف اعتماد الطراز بأنه أحد إجراءات تقويم المطابقة، حيث تقوم الجهة المقبولة بمقتضاه بمراجعة التصميم الفني للمنتَج،
والتأكد من صحته ثم الإقرار بأن التصميم الفني للمنتَج يستوفي متطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات العلاقة.
ويمكن إجراء اعتماد الطراز بإحدى الطريقتين التاليتين:
1) فحص عينة نموذجية من المنتَج كاملا، بحيث يكون مُمثِّلا للإنتاج المرتقب، )نموذج الإنتاج.)
2) تقويم مدى مطابقة التصميم الفني للمنتَج من خلال مراجعة الوثائق الفنية والأدلة )نموذج التصميم ،)مع فحص عينة مُمثِّلة للإنتاج المُزمع، لواحدة أو أكثر من الأجزاء ذات المخاطر للمنتَج )جمع بين نموذج الإنتاج ونموذج التصميم.)
1/2إجراءات اعتماد الطراز
تقديم طلب لاعتماد الطرازعند إحدى
1/1/2
يجب على الصانع أن يُقدم طلبا لاعتماد الطراز عند جهة مقبولة يختارها؛ على أن يحتوي الطلب على ما يلي:
أ) اسم وعنوان الصانع.
ب) إقرار مكتوب بعدم تقديم الطلب نفسه إلى أي جهة مقبولة أخرى.
ج) وثائق فنية تُمكِّن من تقويم مدى مطابقة المنتج لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية، وأن تحتوي على تحليل وتقييم
مناسبين للمخاطر.
د) يجب أن تحدِّد الوثائق الفنية المتطلبات التي تنطبق على المنتَج؛ على أن تشمل - حسب ما يقتضيه التقويم - التصميم
والتصنيع وتشغيل )استخدام( المنتَج.
ه) يجب أن تشمل الوثائق الفنية - على الأقل - العناصر التالية:
1) وصف عام للمنتَج.
2) رسومات التصميم والتصنيع والمساقط الأفقية )الرسوم البيانية( العناصر والوحدات والتقسيمات الجزئية، إلخ...
4) قائمة بالمواصفات القياسية السعودية أو أي مواصفات فنية أخرى ملائمة تعتمدها ، سواءً كانت مطبقة كليا أو جزئيا، ووصفا للحلول المتبنَّاة لاستيفاء للوائح الفنية السعودية، وذلك في حالة عدم تطبيق المواصفات القياسية المشار إليها، وفي حالة الاستعمال الجزئي للمواصفات القياسية
السعودية، فيجب أن يُوضَّح في الوثائق الفنية البنود المطبقة.
م
ُ
5) نتائج التقارير )الحسابات البيانية( الخاصة بالتصميم، وعمليات المراقبة والاختبارات المجراة، إلخ...
6) تقارير الاختبارات.
7) عينات مُمثِّلة عن الإنتاج المُزمع، ويمكن أن تطلب الجهة المقبولة المزيد من العينات إذا دعت الحاجة لذلك.
8) الأدلة )البراهين( التي تدعم ملائمة الحلول الفنية المتخذة في التصميم، حيث يجب أن تشير هذه الأدلة إلى كل الوثائق المُتبَعة، خاصة في حالة عدم تطبيق المواصفات القياسية السعودية و/أو المواصفات الفنية الملائمة
ُ المشار إليها، ويجب أن تشمل الأدلة الداعمة - متى ما اقتض ى الأمر ذلك - نتائج الاختبارات المجراة في المختبر
المناسب لدى الصانع، أو في مختبر آخر تحت مسؤوليته.
2/1/2مهام الجهة المقبولة
َ
أ) بالنسبة للمنتج دراسة الوثائق الفنية والأدلة )البراهين( الداعمة بغرض تقويم ملائمة التصميم الفني للمنتَج.
ب) بالنسبة للعينات
1) التأكد من أن تصنيع العينات مطابق للوثائق الفنية، وتحديد العناصر المُصمَّمة وفقا للمواصفات القياسية
السعودية، والعناصر المُصمَّمة وفقا للمواصفات الأخرى.
2) إجراء الفحوصات والاختبارات المناسبة، أو توكيل من يقوم بها بالنيابة، للتأكد من أن الحلول الفنية ) )technical solution التي تبناها الصانع تفي بالمتطلبات الرئيسة المحددة في المواصفات القياسية، وذلك في
حالة عدم تطبيق المواصفات ذات العلاقة.
3) إجراء الاختبارات المناسبة، أو توكيل من يقوم بها بالنيابة، للتأكد - في حالة عدم تطبيق المواصفات القياسية السعودية و/أو المواصفات الأخرى الملائمة - بأن الحلول الفنية التي تبناها الصانع تستوفي المتطلبات
الأساسية للوائح الفنية السعودية.
4) الاتفاق مع الصانع على مكان إجراء الاختبارات.
ج) بالنسبة لقرارات الجهة المقبولة َّ
1) يجب على الجهة المقبولة إصدار تقرير تقويم عن الإجراءات التي قامت بها ومخرجاتها، وعلى الجهة المقبولة ألا
تنشر هذا التقرير لا كليا ولا جزئيا إلا بعد موافقة الصانع.
2) إذا كان الطراز مطابقا لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المنتَج المعني، فإن الجهة المقبولةتُصدِّر شهادة اعتماد طراز للصانع، ويجب أن تحتوي الشهادة على اسم وعنوان الصانع، ونتائج الاختبارات، وشروط سريانها - إنُ وجِّدت، والمعلومات اللازمة لتحديد الطراز المصادَق عليه، ويمكن أن تحتوي الشهادة
كذلك على مرفقات.
3) يجب أن تحتوي الشهادة مع مرفقاتها على جميع المعلومات المناسبة لتقويم مدى مطابقة المصنَّعة
وفقا للطراز المُختبَر وللمراقبة أثناء التشغيل.
م
4) إذا كان الطراز غير مطابق لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المنتَج المعني، فيجب على الجهة المقبولة ألاَّ تُصدِّر شهادة اعتماد الطراز، وأن تُبِّلغ صاحب الطلب بقرارها، مع إعطائه مسوغات مفصَّلة حيال
عدم إصدارها شهادة اعتماد الطراز. َّ
5) يجب على الجهة المقبولة أن تتبع كل التطورات التقنية المعروفة، ومتى ما أشارت هذه التطورات إلى إمكانية ظهور عدم مطابقة الطراز المصادَق عليه لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية، فيجب على الجهة المقبولة أن
تحدِّد مدى الحاجة إلى إجراء اختبارات إضافية، وعليها في هذه الحالة إبلاغ الصانع بذلك.
6) يجب على الصانع إبلاغ الجهة المقبولة - التي تحتفظ بالوثائق الفنية الخاصة بشهادة اعتماد الطراز - بكل
َ
ُ
ُ
التغييرات المدخلة على الطراز المصادق عليه؛ التي من شأنها أن تؤثِّر على مطابقة المنتج لمتطلبات اللوائح
الفنية السعودية، أو لشروط سريان شهادة اعتماد الطراز، حيث أن مثل هذه التغييرات تتطلب مصادقة
إضافية على شهادة اعتماد الطراز الأولية.
ُ
ُ
َُّ
7) يجب على كل جهة مقبولة أن تبلغ الهيئة عن شهادات اعتماد الطراز وأي إضافة أصدِّرت أو سِّحبت، وعليها
أن تقوم بشكل دوري - أو عند الطلب - بتقديم قائمة بشهادات اعتماد الطراز وأي إضافات قدُ رفِّض
إصدارها أو تلك التي قد عُِّلقت أو قُيِّدت بأي شكل.
8) يجب على كل جهة مقبولة أن تُبلَّغ الجهات المقبولة الأخرى عن شهادات اعتماد الطراز وأي إضافات قدُ رفِّض
َُّ
ُُ
إصدارها أو تلك التي قد عِّلقت أو قيِّدت بأي شكل، وأن تبلغ كذلك - عند الطلب - عن شهادات اعتماد الطراز
ُ
وأي إضافة قد أصدِّرت.
9) يمكن للهيئة وللجهات المقبولة الأخرى – عند الطلب - أن تحصل على نسخ من شهادات اعتماد الطراز و/أو الإضافات المدخلة عليها، ويمكن للهيئة – عند الطلب - أن تحصل على نسخ من الوثائق الفنية، ومن نتائج الاختبارات التي قامت بها الجهة المقبولة، ويجب على الجهة المقبولة الاحتفاظ بنسخة من شهادة اعتماد الطراز ومرفقاتها والإضافات المدخلة عليها، فضلا عن الوثائق الفنية، بما في ذلك المستندات المرفقة من
الصانع، وذلك حتى تاريخ انتهاء سريان الشهادة.
10) يجب على الصانع الاحتفاظ بنسخة من شهادة اعتماد الطراز ومرفقاتها والإضافات المدخلة عليها مع الوثائق الفنية، وإتاحتها للجهات الرقابية و لمدة عشر سنوات بعد وضع المنتَج في السوق.
11) يمكن للمورِّد تقديم الطلب المشار إليه في البند ) )1/1/2أعلاه، والقيام بالواجبات المشار إليها سلفا باسم الصانع، بشرط أن يكون ذلك بموافقة الصانع.
م
الملحق ))3ملحق — لا يُعدّ مادة
نموذج إقرارالمورِّد بالمطابقة Supplier Declaration of Conformity يُعَّبأ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة
1) بيانات - الاسم: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات
مواصفة قياسية سعودية معتمدة من مجلس الإدارة، تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية لمنتج أو فئة منتجات حفاظا على الاقتصاد الوطني ومكتسباته، وكذلك تقليل الاستهلاك على المستهلك العادي، وذلك عن طريق تقديم وسائل علمية وعملية تستند إلى المواصفات القياسية الدولية مع الاستفادة من الممارسات
هي الجهة / الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها والمسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواء في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.
مواصفة قياسية سعودية معتمدة من مجلس الإدارة، تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية لمنتج أو فئة منتجات حفاظا على الاقتصاد الوطني ومكتسباته، وكذلك تقليل الاستهلاك على المستهلك العادي، وذلك عن طريق تقديم وسائل علمية وعملية تستند إلى المواصفات القياسية الدولية مع الاستفادة من الممارسات
بطاقة تُثبَّت على المنتجات، تدل على كفاءة الأجهزة والأدوات في استهلاك الطاقة حسب النموذج المُوضَّح في هذه اللائحة ومواصفات كفاءة استهلاك الطاقة الخاصة بالمنتج، أو أي مواصفة قياسية أخرى تُحدِّدها الهيئة.
مواصفة قياسية سعودية معتمدة من مجلس الإدارة، تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية لمنتج أو فئة منتجات حفاظا على الاقتصاد الوطني ومكتسباته، وكذلك تقليل الاستهلاك على المستهلك العادي، وذلك عن طريق تقديم وسائل علمية وعملية تستند إلى المواصفات القياسية الدولية مع الاستفادة من الممارسات
فئة من المنتج لها نفس الخواص الفيزيائية )شكل، سعة، مقاس ...( وخواص فنية محددة، ولها رقم خاص، سيُستخدم كمرجع لكل منتَج يُمنح له الترخيص باستعمال البطاقة.
بطاقة تُثبَّت على المنتجات، تدل على كفاءة الأجهزة والأدوات في استهلاك الطاقة حسب النموذج المُوضَّح في هذه اللائحة ومواصفات كفاءة استهلاك الطاقة الخاصة بالمنتج، أو أي مواصفة قياسية أخرى تُحدِّدها الهيئة.
مواصفة قياسية سعودية معتمدة من مجلس الإدارة، تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية لمنتج أو فئة منتجات حفاظا على الاقتصاد الوطني ومكتسباته، وكذلك تقليل الاستهلاك على المستهلك العادي، وذلك عن طريق تقديم وسائل علمية وعملية تستند إلى المواصفات القياسية الدولية مع الاستفادة من الممارسات
فئة من المنتج لها نفس الخواص الفيزيائية )شكل، سعة، مقاس ...( وخواص فنية محددة، ولها رقم خاص، سيُستخدم كمرجع لكل منتَج يُمنح له الترخيص باستعمال البطاقة.
هي الجهة / الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها والمسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواء في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.
هي الجهة / الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها والمسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواء في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.
بطاقة تُثبَّت على المنتجات، تدل على كفاءة الأجهزة والأدوات في استهلاك الطاقة حسب النموذج المُوضَّح في هذه اللائحة ومواصفات كفاءة استهلاك الطاقة الخاصة بالمنتج، أو أي مواصفة قياسية أخرى تُحدِّدها الهيئة.
وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات
بطاقة تُثبَّت على المنتجات، تدل على كفاءة الأجهزة والأدوات في استهلاك الطاقة حسب النموذج المُوضَّح في هذه اللائحة ومواصفات كفاءة استهلاك الطاقة الخاصة بالمنتج، أو أي مواصفة قياسية أخرى تُحدِّدها الهيئة.
وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات
وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات
بطاقة تُثبَّت على المنتجات، تدل على كفاءة الأجهزة والأدوات في استهلاك الطاقة حسب النموذج المُوضَّح في هذه اللائحة ومواصفات كفاءة استهلاك الطاقة الخاصة بالمنتج، أو أي مواصفة قياسية أخرى تُحدِّدها الهيئة.
هي الجهة / الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها والمسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواء في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.
هي الجهة / الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها والمسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواء في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.
بطاقة تُثبَّت على المنتجات، تدل على كفاءة الأجهزة والأدوات في استهلاك الطاقة حسب النموذج المُوضَّح في هذه اللائحة ومواصفات كفاءة استهلاك الطاقة الخاصة بالمنتج، أو أي مواصفة قياسية أخرى تُحدِّدها الهيئة.
وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات
فئة من المنتج لها نفس الخواص الفيزيائية )شكل، سعة، مقاس ...( وخواص فنية محددة، ولها رقم خاص، سيُستخدم كمرجع لكل منتَج يُمنح له الترخيص باستعمال البطاقة.
فئة من المنتج لها نفس الخواص الفيزيائية )شكل، سعة، مقاس ...( وخواص فنية محددة، ولها رقم خاص، سيُستخدم كمرجع لكل منتَج يُمنح له الترخيص باستعمال البطاقة.