١. يكون للكلمات والعبارت الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة أمام كل منها في المادة من نظام السجل التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٣) وتاريخ ٤ ٤٦/٠٣/١٩ اه.
٢. يقصد بالكلمات والعبارت الآتية- أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها:
القيد: تسجيل بيانات التاجر وما يطرأ عليها من تعديلات في السجل التجاري وشهرها فيه.
الرمز الإلكتروني الموحد: وسيلة الكترونية صادرة عن المركز السعودي للأعمال الاقتصادية تعرض من خلالها بيانات التاجر لتمكين الغير من الاطلاع عليها.
