آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة التجارة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← اللائحة التنفيذيّة لنظام السجل التجاري

اللائحة التنفيذيّة لنظام السجل التجاري

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة التجارة والاقتصاد والاستثمار
21 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (8) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المادة الأولى: التعريفات

١. يكون للكلمات والعبارت الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة أمام كل منها في المادة من نظام السجل التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٣) وتاريخ ٤ ٤٦/٠٣/١٩ اه.

٢. يقصد بالكلمات والعبارت الآتية- أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها:

القيد: تسجيل بيانات التاجر وما يطرأ عليها من تعديلات في السجل التجاري وشهرها فيه.

الرمز الإلكتروني الموحد: وسيلة الكترونية صادرة عن المركز السعودي للأعمال الاقتصادية تعرض من خلالها بيانات التاجر لتمكين الغير من الاطلاع عليها.

المادة الثانية: المسجل واختصاصاته ومهماته

. ١ تتولى الوزارة إدارة السجل التجاري واختصاصات المسجل ومهماته.

٢. يتولى المسجل الاختصاصات والمهمات المنصوص عليها في المادة من النظام بالإضافة إلى الاختصاصات والمهمات الآتية:

أ. العمل على رفع مستوى الامتثال بالأنظمة واللوائح التي يشرف على تطبيقها.

ب. تطوير السجل التجاري ورفع مستوى جودة الخدمات الإلكترونية.

ج، تحليل البيانات لمعرفة وضع السوق وحالة المنشآت.

د. تعزيز الربط التقني بين السجل التجاري والجهات الحكومية الأخرى.

المادة الثالثة

البيانات الواجب تضمينها في طلب في السجل التجاري

١. يجب أن يشتمل طلب القيد في السجل التجاري على البيانات المنصوص عليها في المادة من النظام والبيانات الآتية:

أ. نوع النشاط الذي يرغب التاجر في مزاولته.

ب. بيانات التواصل مع التاجر.

افله VISION 30:••:::2

٢. على التاجر أن يقدم إلى المسجل خلال (تسعين) يوما من تاريخ قيده في السجل التجاري بيانات الحساب البنكى، وأي تحديث يطرا عليه.

المادة الرابعة: الأحكام المتعلقة بقيد النشاط في السجل التجاري

. ١ على التاجر الحصول على ترخيص ممارسة النشاط المقيد في السجل التجاري للأنشطة التي تتطلب ترخيصا، وذلك خلال (تسعين) يوما من تاريخ قيد النشاط في السجل التجاري، وعلى الجهة المرخصة للنشاط أن تشعر المسجل فور إصدار الترخيص أو أي تحديث يطرأ على بيانات الترخيص لقيده في السجل التجاري.

٢. في حال مضي (تسعين) يوما من تاريخ قيد النشاط في السجل التجاري دون إصدار الترخيص للأنشطة التي تتطلب ذلك أو دون تقديم التاجر ما يثبت ممارسته نشاطا لا يتطلب ترخيصا، فعلى المسجل شطب قيد نشاط التاجر من السجل التجاري، وللمسجل تمديد هذه المدة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب التاجر وذلك حسب جرءات ومدة إصدار الترخيص لدى الجهة المرخصة.

٣. على الجهة المختصة بإصدار الترخيص البلدي أن تشعر المسجل فور إصدار ترخيص بلدي لفرع جديد أو أي تحديث يطرأ على بيانات الترخيص البلدي لقيده في السجل التجاري.

المادة الخامسة: قيد المستثمر الأجني في السجل التجاري

على المستثمر الأجني عند طلب في السجل التجاري إرفاق ما يفيد التسجيل لدى وزارة الاستثما ل و غيرها من الجهات المختصة، بالإضافة إلى الوثائق التي بجددها المسجل مع ترجمة عربية معتمدة ها.

المادة السادسة: قيد التاجر في السجل التجاري

يقيد التاجر في السجل التجاري مرة واحدة وإن تعددت أنشطته وفروعه.

المادة السابعة: تصحيح الطلب أو استكماله

على طالب - طلب القيد في السجل التجاري أو استكماله خلال (خمسة عشر) يوما من تاريخ إشعاره، وإلا ألغي الطلب، وله تقديم طلب جديد.

٤ @ D SaudiMCl الرياض 966+ II 294 lRiyadh 11162

افله VISION 30:••:::2

المادة الثامنة: طريقة تقدم الطلب

١. تقدم الطلبات إلى المسجل من خلال الموقع الإلكتروني للسجل التجاري وفق النموذج المعد لذلك.

٢. للمسجل في حال تعذ تقديم الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني للسجل التجاري، أن يتيح تقديمها من تيول أحد مقاره.

المادة التاسعة: تحديث المسجل بيانات القيد

١. يحدث المسجل -من تلقاء نفسه- بيانات في السجل التجاري في حال صدور قرر من أي جهة مختصة أو حكم هائي، يترتب عليه تغيير أو تعديل في بيانات القيد، . ٢ على المسجل إشعار التاجر خلال (خمسة) أيام من ريج نا : تحديث البيانات وفقا لما ورد في الفقرة (١) هذه المادة.

المادة العاشرة: تاريخ استحقاق التأكيد السنوي

١. يقدم التاجر سنويا إلى المسجل تأكيدا لصحة البيانات المقيدة في السجل التجاري.

٢. يكون تاريخ استحقاق التأكيد السنوي في تمام مضي سنة من تاريخ في السجل التجاري.

٣. للتاجر تقديم التأكيد السنوي إلى المسجل قبل (ثلاثين) يوما من تاريخ استحقاقه.

المادة الحادية عشرة: تعليق القيد في السجل التجاري

١. يعلق المسجل قيد التاجر في السجل التجاري والخدمات المرتبطة به إذا لم يقدم التأ كيد السنوي خلال تسعين) يوما من تاريخ استحقاقه، باستثناء الخدمات الآتية:

أ. طباعة السجل التجاري باللغة العربية، واللغة الإنجليزية.

، طباعة مستخرج بيانات تفصيلية ب في السجل التجاري.

. رمع تعليق القيد في السجل التجا ي.

د. شطب القيد من السجل التجاري.

ويشعر المسجل الجهات العامة الأخرى فور تعليق القيد في السجل التجاري.

افله VISION 30:••:::2

٢. يترتب على تعليق القيد في السجل التجاري وفقا لأحكام الفقرة (٣) من المادة من النظام، تعليق الجهات العامة الأخرى تقديم خدماتها المرتبطة بالسجل التجاري والتر خيص الصادرة عنها للقيد المعلق.

المادة الثانية عشرة: إجراءات الشطب الاختياري

. ١ إذا تقدم التاجر بطلب شطب من السجل التجاري اختياريا، فعلى المسجل البت فيه خلال (عشرة) أيام من تاريخ هدم

٢. يكون شطب قيد الشركة أو فرع الشركة الأجنبية من السجل التجاري بعد الانتهاء من .جرءات التصفية المقررة بموجب نظام الشركات أو نظام الإفلاس.

٣. لا يعفى التاجر ذو الصفة الطبيعية إذ شطب قيده من السجل التجاري من أداء المقابل المالي وأي التزامات خرى عليه إن وجدت.

المادة الثالثة عشرة: إجراءات الطلب باستمرار مزاولة نشاط التاجر المتوف

١. يعوز لأي من ورثة التاجر ذي الصفة الطبيعية المتوق تقديم طلب الاستمرار في مزاولة النشاط التجاري خلال (ستين) يوما من حدوث الوفاة، وفي حال تقديم الطلب خلال هذه المدة، فعلى مقدم الطلب الانتهاء من الإجراءات النظامية المتعلقة بالاستمرار خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ الطلب وللمسجل بناء على حالات يقدرها تمديد هذه المدة.

٢. إذا لم يلتزم ورثة التاجر ذو الصفة الطبيعية المتوق بإنهاء الإجرءات النظامية المتعلقة بالاستمرار في مزاولة النشاط التجاري خلال (مائة وثمانين) يوما، فعلى المسجل بعد تحققه من الوفاة إشعار الورثة بشطب قيد التاجر المتوفق خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ الإشعار، وإذ انقضت هذه المدة دون تمديدها أو إنهاء الإجرءات المتعلقة بالاستمرار فعلى المسجل شطب قيد التاجر المتوق من السجل التجاري وإشعار الورثة بذلك.

افله VISION 30:••:::2

المادة الرابعة عشرة: عرض البيانات المقيدة في السجل التجاري

. ١ على التاجر عرض البيانات الأساسية المقيدة في السجل التجاري من خلال في مكان وضح يتحقق من خلاله تمكين الغير من الاطلا ع عليها داخل المتجر وخارجه.

٢. على التاجر الذي يمارس التجارة الإلكترونية عرض الرمز الإلكتروني الموحد على الموقع الإلكتروني الخاص به.

المادة الخامسة عشرة: البيانات المقيدة في السجل التجاري

. ١ يجوز لأي شخص الاطلاع على ي من البيانات الأساسية المقيدة في السجل التجاري الآتية:

أ. الاسم التجاري.

ب. رقم في السجل التجاري.

اسم المدير أو المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة بحسب الحال.

د الشكل النظامي للتاجر.

ه. تاريخ القيد في السجل التجاري.

. تا . استحقاق التأكيد السنوي. رنح حالة قيد التاجر في السجل التجاري.

مقدا أ مال التاجر. ر ر ط. هاتف التاجر، وبريده وموقعه الإلكتروني.

ي. عنوان المركز الرئيس لمزاولة التاجر أعماله، وفروعه.

ك. أنشطة التا

٢. يجوز لأي شخص أن يطلب من المسجل مستخرج بيانات تفصيلية بالقيد في السجل التجاري يتضمن البيانات المتعلقة بأي ممن يأتي:

أ. الشركة والشركاء في الشركة.

ب، المدير أو المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة بحسب الحال.

افله VISION 30:••:::2 ج. التاجر ذو الصفة لطبيعية.

المادة السادسة عشرة: الاستثناء من القيد في السجل التجاري

١. يستثى من الالتزام ب في السجل التجاري الآتي:

أ. من يزاول عملا تجاريا موسميا مؤقتا مرخصا فيه من الجهة المختصة.

ب. من يزاول عملا تجاريا من الباعة المتجولين أو من السيارات والعربات المتجولة المرخصة ها من وزارة البلديات والإسكان.

ج. من يزاول عملا تجا ي ر مر الأسر المنتجة المسجلة لدى بنك التنمية الاجتماعية.

من يزاول عمالا تجاريا من المنشات متناهية الصغر من خلال حاضنات الأعمال المرخصة لها من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

. ٢ على الجهات المرخصة المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة إشعار المسجل فور إصدارها الترخيص.

٣. لا يخل استثناء التاجر الذي يزاول عملا تجاريا وفق الفقرة (١) من هذه المادة من خضوعه للأحكام المترتبة على التجار بموجب الأنظمة ذات العلاقة.

المادة السابعة عشرة: ضبط المخالفات

على موظف الضبط عند ضبطه ما يمع من مخالفات لأحكام النظام، أن يلتزم بأحكام النظام واللائحة والأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة، وأن يلتزم بما يأني:

أ. إبراز ما يدل على صفته الوظيفية وبيان الغرض من زيارته عند أداء مهماته.

ب، بذل العناية الواجبة عند أداء مهماته وأن يؤديها حياد وأمانة وسرية.

الإفصاح عن أي علاقة أو تعارض مصالح، إن وجد.

د. زيارة المحلات التجارية لأغرض الضبط في أوقات عملها اليومي.

ه. الالتزام بالميثاق الأخلاقى والدليل الإجرئى للعمل الرقاي المعتمد من الوزارة.

افله VISION 30:••:::2 و. ممارسة الصلاحيات المخولة له في النظام واللائحة وفقا لمصفوفة الصلاحيات التي تصدر بقرر من الوزير.

المادة الثامنة عشرة: المقابل المالي

يستوق المقابل المالي للخدمات المتعلقة بالسجل التجاري وفقا للجدول المرافق هذه اللائحة.

المادة التاسعة عشرة: جدول تصنيف المخالفات

تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرين) من النظام بالنظر في المخالفات وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة من النظام، ولها تخفيف أو تشديد الغرامة المنصوص عليها في جدول المخالفات الوارد في الفقرة (٢) من هذه المادة وذلك وفق جسامة المخالفة وظروفها، وملابساتها، وثارها، وحجم المنشأة.

المخالفات وفقا للجدول الآتي:

الإنذار للمخالفة المخالفة جسامة المخالفة الغرامة المالية الأوى . . ( د) خمسمائة ريال على المؤسسة الفردية (.١٦٠) ألف وستمائة ريال على •كة المساهمة، وشركة المساهمة عد تقد تأكيد البيانات غير جسيمة ينطبق المبسطة، وفرع الشركة الأجنبية السنوي (١٢٠٠) ألف ومائتا ريال على الشركة ذات المسؤولية المحدودة . . ٠ ) ألف ريال على شركة التضامن، وشركة التوصية البسيطة عد حد" البيانات غير جسيمة (.. د) خمسمائة ريال

افله VISION 30:••:::2 عدم عرض البيانات الأساسية من خلال في غير جسيمة ز : . ) ألف ريال مكان وضح داخل المنشأة وخارجها عد تقد سسانات الحسا غير جسيمة ز. . . ) ألف ريال لسكي شمارسة النشاط التجاري دون غير جسيمة ،..٥ خمسة آلاف ريال في السجل التجاري تقدم التاجر بيانات غير صحيحة في السجل التجاري لا ينطبق (٠٠. ) ١٠٠ عشرة آلاف ريال تؤدي إلى التضليل

المادة العشرون: وسائل التبليغ

التبليغ الوارد في النظام واللائحة منتجا لآثاره النظامية إذا تم بإحدى الوسائل الآتية:

أ، الرسائل النصية المرسلة إلى قم الهاتف الجوال المقيد في السجل التجاري.

ب. البريد الإلكتروني المقيد في السجل التجاري.

ج. اي من الحسابات المسجلة في الأنظمة الآلية الحكومية.

د، الخدمات البريدية المرخصة من خلال عنوان المنشأة المدون في طلب أو الرخصة، أو العنوان الوطني، ويتحقق التبليغ بها بتقديم إشعار من مقدم الخدمة البريدية، يفيد إيصال التبليغ إلى العنوان.

المادة الحادية والعشرون: نفاذ اللائحة

تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل ها من تاريخ نفاذ النظام.

افله VISION 30:••:::2 مرفق ) (١ المقابل المالي للخدمات المتعلقة بالسجل التجاري:

الخدمة تصنيف التاجر المقابل المالي مؤسسة فردية (.. د) خمسمائة ريال كة المساهمة، وشركة المساهمة (١٦٠٠) ألف وستمائة ريال المبسطة، وفرع الشركة الأجنبية في السجل التجاري الشركة ذات المسؤولية المحدودة . . ( ب ١) ألف ومائتا ريال شركة التضامن، وشركة التوصية (١٠٠٠) ألف ريال البسيطة مؤسسة فردية (.. د) خمسمائة ريال كة المساهمة، وشركة المساهمة (١٦٠٠) ألف وستمائة ريال المبسطة ، وفرع الشركة الأجنبية تا كيد البيانات السنوي الشركة ذات المسؤولية المحدودة . . ( ب ١) ألف ومائتا ريال شركة التضامن، وشركة التوصية (١٠٠٠) الف ريال البسيطة تحديث السجل التجاري جميع السحار (.. ١) مائة ريال عن كل تحديث مستخرج بيانات تفصيلية بالقيد جميع السحار . ٠) مائة ريال في السجل بجاري ١١ @ D SaudiMCl الرياض 966+ II 294 lRiyadh 11162

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام الإفلاس النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام السجل التجاري النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
​نظام الشركات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التخصيص النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة قواعد برامج التعليم المهني المستمر
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الاستثمار النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

اللائحة التنفيذيّة لنظام السجل التجاري لدى وزارة التجارة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.