1- السلطات المختصة بالسماح بإدخال أو مرور المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو مواد حلت محلها عبر إقليم المملكة أو الخروج منه هي: المديرية العامة لمكافحة المخدرات، ومصلحة الجمارك .
2 - ضوابط التسليم المراقب وشروطه:
أ - إذا كانت الشحنة تستهدف إقليم المملكة فهي:
1 - أن يكون الطلب مكتوبا باللغة العربية .
2- أن يشتمل الطلب على المعلومات المتوافرة عن مصدر الشحنة وناقلها ووسيلة النقل ونوع المادة المخدرة أو المؤثر العقلي والأشخاص المتورطين في ارتكاب الجريمة الموجودين داخل إقليم المملكة.
3- أن تلتزم الجهة الطالبة بضبط مصدِّر الشحنة والمتهمين الآخرين - سواء تم الوصول إلى الأشخاص المتورطين داخل المملكة أو لم يتم الوصول إليهم لأي سبب - وتزويد الجهة المختصة في المملكة بنتائج التحقيقات والمحاكمة في القضية .
4- أن تلتزم الجهات المختصة بالضبط في المملكة بتحري الدقة أثناء قيامها بإجراءات الضبط والتحقق من عدم وجود أي تحريض أو استدراج أو تغرير بالغير، ومتى ما ظهر لها ما يدل على ذلك فعليها المبادرة إلى وقف الإجراءات أو إلغائها وإبلاغ سلطات الدولة الطالبة بذلك.
5- وجود المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية محل التسليم المراقب أو جزء من الكمية في حال الاتفاق على استبدالها .
6- أن يتضمن الطلب ما يتفق عليه في شأن الشحنة محل التسليم ووسيلة النقل، سواء ضبط المتورطون أم لم يضبطوا .
7- أن تتحقق الجمارك وإدارة مكافحة المخدرات من الشحنات المتفق على إخضاعها للتسليم المراقب في المنفذ الذي ستمر الشحنة من خلاله بموجب محضر مشترك، ثم تسلم بعد جردها مع وسيلة النقل - إن وجدت - إلى إدارة مكافحة المخدرات ؛ لاستكمال باقي الإجراءات.
ب- إذا كان مطلوبا أن تمر الشحنة عبر إقليم المملكة إلى إقليم دولة أخرى فهي:
1 - أن يكون الطلب مكتوبا باللغة العربية.
2- أن تتحقق الجمارك من وجود المادة المخدرة أو المؤثر العقلي محل التسليم أو المواد التي أُحلت مكانها وفقا لما ورد في طلب التسليم.
3- أن تتولى إدارة مكافحة المخدرات - بالتنسيق مع أي جهة مختصة داخل المملكة- مراقبة هذه الشحنة حتى خروجها من إقليم المملكة وتسليمها إلى سلطات الدولة الأخرى.
4- أن يشتمل الطلب على معلومات كاملة عن الشحنة وكذلك موافقة الدولة المتجهة إليها. وإن كانت ستمر عبر أقاليم عدة دول بعد خروجها من إقليم المملكة، فيتعين على الجهة المختصة في الدولة الطالبة التنسيق مع تلك الدول وأخذ موافقتها وإرفاق ما يثبت ذلك.
ج - إذا كانت الشحنة مكتشفة داخل إقليم المملكة وهي في طريقها إلى إقليم دولة أخرى فهي:
1 - أن يكون الطلب مكتوبا باللغة العربية.
2- أن تتفق السلطات المختصة في المملكة مع سلطات البلد محل التسليم على إرسال الشحنة نفسها أو استبدالها.
3- إذا اتفق على إرسال الشحنة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية دون استبدالها فيجب استقطاع عينات من الكمية .
4- أن يتضمن الطلب ما يتفق عليه في شأن الشحنة محل التسليم ووسيلة النقل، سواء ضبط المتورطون أم لم يضبطوا .
3- في جميع الحالات وفي حال كون الشحنة تحتوي على أي مادة ممنوعة أخرى غير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ، على إدارات مكافحة المخدرات التنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة قبل الشروع في أي إجراء من إجراءات حالات التسليم المراقب المشار إليها .
4- تتخذ الإجراءات المذكورة في الفقرات السابقة بعد موافقة وزير الداخلية أو من يفوضه على أن ينسق مع الجمارك فيما يخصها.
5- لوزير الداخلية - أو من يفوضه - في الحالات التي يراها الاستثناء من هذه الضوابط والشروط ، على أن تتحقق السلطات المختصة من وجود المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ومكان إخفائها وتكتفي بالمشاهدة وعدم تفتيشها.