آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التسول

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التسول

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة العمل والرعاية الاجتماعية
7 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المادة الأولى

يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبنية أمام كل منها ما لم يدل

السياق على غير ذلك:

النظام نظام مكافحة التسول

الوزير وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الوزارة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التسول. ً من يستجدي للحصول على مال غيره دون مقابل أو بمقابل غير مقصود بذاته نقدا

ً أو عينا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الأماكن العامة أو المحال الخاصة أو في

اللائحة المتسول

وسائل التقنية الحديثة، أو بأي وسيلة كانت.

ممتهن التسول كل من قبض عليه يمارس التسول للمرة الثانية أو أكثر.

المساعدة والمتابعة المنتظمة الرسمية أو غير الرسمية، التي تقدم للمستفيد

ً

ًً

الرعاية اللاحقة بوصفها أسلوبا مكملا ومساندا لخطط العلاج والتمكين، من أجل تقويم سلوكه

ودمجه في المجتمع.

الحدث كل ذكر أو أنثى أتم السابعة ولم يتم الثامنة عشر من عمره.

المادة الثانية

تختص وزارة الداخلية في مجال مكافحة التسول بما يلي: .1تلقي البلاغات الواردة حيال حالات التسول في كافة مناطق المملكة، من خلال القنوات التي

تحددها وزارة الداخلية. .2إلقاء القبض على المتسولين من قبل جهات الضبط، واستمرار قيام قوة أمن المسجد

الحرام، وقوة أمن المسجد النبوي بمسؤولية مكافحة التسول في الحرمين الشريفين. .3تحرير محضر ضبط واقعة التسول والمضبوطات وتسليمها لجهة الاختصاص.

.4إبعاد ممتهني التسول من غير السعوديين – عدا زوجة السعودي أو زوج السعودية أو أولادهما -بعد انتهاء محكوميتهم، ومنع عودتهم للمملكة باستثناء الحج والعمرة. ً

.5اتخاذ الإجراءات النظامية بحق كل من يضبط متسولا في حالة تلبس من الوافدين المقيمين في المملكة بطريقة نظامية أو قدموا إليها بموجب تأشيرة سارية المفعول بما يكفل عدم

عودتهم للتسول، ويحدد وزير الداخلية الضوابط المنظمة لذلك.

المادة الثالثة

مهام جهات الضبط بوزارة الداخلية كالاتي: .1تسليم الأحداث من المتسولين، والأشخاص ذوي الإعاقة من السعوديين وغير السعوديين

للوزارة. .2ضبط أقوال المتسولين الغير سعوديين في المقرات الأمنية بمشاركة ممثل من الوزارة. .3إحالة ممتهن التسول إلى النيابة العامة للتحقيق معه وإقامة الدعوى أمام المحكمة

المختصة.

المادة الرابعة

تختص الوزارة في مجال مكافحة التسول بما يلي:

1- استلام بيانات الحالات المسجلة للمتسولين السعوديين الغير ممتهنين للتسول المحالة من

جهات الضبط.

2- استلام الأحداث من المتسولين، والأشخاص ذوي الاعاقة من السعوديين وغير السعوديين والأطفال المرافقين لممتهني التسول إلى الدور المخصصة التي تحددها الوزارة ليتم ايواؤهم

لحين انهاء اجراءاتهم من قبل الجهات الأمنية.

3- تسجيل الواقعة في قاعدة البيانات المشتركة والقنوات التي تحددها الوزارة.

ً

4- عمل دراسة للحالة الاجتماعية للمتسول السعودي وفقا لنظام الضمان الاجتماعي.

5- إعداد الخطة العلاجية اللازمة بعد استكمال الدراسة بما فيها الزيارات الميدانية.

6- إذا رأى الباحث الاجتماعي في الخطة العلاجية حاجة المتسول لقنوات الدعم تتم الإجراءات

التالية: أ. تسجيل حالات المتسول في الضمان الاجتمًاعي ممن تنطبق عليهم شروط الأهلية وفق نظام الضمان الاجتماعي والصادر وفقا للمرسوم الملكي رقم )م )32/وتاريخ

1442/4/4ه. ب. في حال ثبت حاجته للعمل وتوفر شروط القبول يتم تحويل الحالة لوحدة التمكين في مكاتب الضمان الاجتماعي أو صندوق الموارد البشرية للنظر في إيجاد عمل مناسب له

أو من يعول. ج. التنسيق مع المؤسسات الاجتماعية سواء كانت حكومية أو أهلية او القطاع الخاص

لتقديم أوجه المساعدة للمتسول.

7- القيام بالرعاية اللاحقة من خلال عمل الزيارات الميدانية أو الاتصالات الهاتفية المتكررة للحالات التي تم القبض عليها للمرة الأولى وتم اعداد الدراسة اللازمة عنها ميدانيا، للتأكد من

ً استيفائها للخدمات المقدمة مسبقا.

8- إرشاد وتوجيه المتسولين السعوديين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات

الحكومية والأهلية.

9- استكمال بيانات المتسول السعودي في قاعدة البيانات وإرفاق جميع الأوراق الثبوتية اللازمة

وإيضاح الخدمات المقدمة له المنصوص عليها.

المادة الخامسة

تتولى الوزارة نشر الوعي بمخاطر التسول النفسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية من خلال

التنسيق مع الجهات ذات العلاقة على النحو التالي: .1وزارة الخارجية: لتوعية الأجانب الوافدين إلى المملكة في بلدانهم قبل دخولهم إلى المملكة

بمنع التسول فيها وبيان العقوبة التي تترتب عليه. .2وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد: حث أئمة المساجد على مناصحة المتسولين

ومنعهم من التسول في المساجد وبيان العقوبة التي تترتب عليه. .3وزارة الإعلام: تكثيف توعية المجتمع بأضرار التسول الاجتماعية والاقتصادية والأمنية وبيان

العقوبة التي تترتب عليه.

ً .4وزارة التعليم: لتضمن بعض المناهج الدراسية تعريفا للتسول وبيان لأضراره المتعددة على

الفرد والمجتمع وتوضيح أنه من الأمور المنبوذة وبيان العقوبة التي تترتب عليه. .5وزارة الرياضة: لنشر التوعية بأضرار التسول وبث رسائل من خلال المناسبات الرياضية. .6وزارة السياحة: لتوعية الأجانب الوافدين إلى المملكة للسياحة ببيان العقوبة التي تترتب على

التسول. .7وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان: تكثيف الرقابة الميدانية لمتابعة عمال النظافة ورفع

مستوى الوعي المجتمعي تجاه الظاهرة وبيان العقوبة التي تترتب عليه. .8وزارة الصحة: لنشر التوعية بالأضرار المترتبة على امتهان التسول من الناحية الصحية

والنفسية. .9يتولى المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية في الوزارة: إعداد الدراسات والبحوث

وعقد الندوات والمؤتمرات ذات العلاقة بمكافحة التسول.

المادة السادسة

تسليم المضبوطات النقدية والعينية المضبوطة بحوزة المتسول من قبل جهات الضبط إلى جهات الاختصاص.

المادة السابعة

تكون هذه اللائحة سارية النفاذ من تاريخ نشرها.

لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة موقعنا www.hrsd.gov.sa

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

اللائحة الأساسية للصندوق العائلي
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية 1433 هـ النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التأمين ضد التعطل عن العمل النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التأمينات الاجتماعية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الهيئة العامة للأوقاف النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الجمعيات التعاونية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التسول لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.