يقصد بالكلمات والعبارات الآتية، أينما وردت في هذه The following words and statements mentioned in اللائحة، المعاني الموضحة أمام كل منها مالم يقتض unless otherwise provided in the ,text shall have the السياق خلاف ذلك: meanings indicated :below النظام: نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني. :Law Law on Supervision of Cooperative 1.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. lmplementing :Regulations lmplementing 2.
المحافظ: محافظ مؤسسة النقد العربي :Governor The Governor of the Saudi 3.
السعودي.
٤) المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي. :SAMA The Saudi Arabian Monetary .4
ه) الشخص: أي شخص طبيعي أو اعتباري. :Person A natural person or a juristic .ntity. 5.
٦ مشرف التأمين: هيئة حكومية أو مؤسسة عامة lnsurance :Supervisor A government .6 تقوم بالإشراف والرقابة على قطاع التأمين في بلد الاكتتاب .sector التأمين: تحويل أعباء المخاطر من المؤمن لهم إلى :lnsurance Mechanism of contractually المؤمن، وتعويض من يتعرض منهم للضرر أو .hem.
الخسارة من قبل المؤمن.
إعادة التأمين: تحويل أعباء المخاطر المؤمن عليا :Reinsurance Transfer of the insured's risk 8.
من المؤمن إلى معيد التأمين، وتعويض المؤمن من قبل معيد التأمين عما يتم دفعه للمؤمن لهم إذا payments made tO the insured against تعرضوا للضرر أو الخسارة. damages or .OSS.
fl) إعادة التأمين الاختياري: إعادة التأمين المي Facultative :Reinsurance An optional -case .
يقوم المؤمن بموجبها بعرض كل خطرتأميني على حدة على معيد التأمين، ويكون لمعيد التأمين .isks.
الخيار في قبول أو رفض المخاطر المعروضة عليه.
١٠) إعادة التأمين الاتفاقي: إعادة التأمين التي يتعهد .0. Treaty :Reinsurance Occurs when the المؤمن بموجبها بإسناد مخاطر معينة في حدود مبالغ أو نسب معينة إلى معيد التأمين ويتعهد tO the reinsurer and the reinsurer has agreed معيد التأمين بقبول إعادة التأمين على المخاطر tO accept reinsurance of the assigned .isks.
المسندة إليه.
١١) إعادة التأمين النسبي: إعادة التأمين الاتفاقي .1. Quota-Share :Reinsurance A proportional المي يتعهد المؤمن بموجبا بإسناد مخاطر معينة insurer is required tO cede certain risks في حدود نسب معينة متفق عليها إلى معيد within agreed percentages tO the reinsurer التامين، ويتعهد معيد التأمين بقبول التأمين على and the reinsurer has agreed tO accept the المخاطر المسندة إليه.
١٢) إعادة التأمين غير النسي: إعادة التأمين الاتفاقي .2. Excess of Loss :Reinsurance A -non المي يتعهد بموجبها المؤمن بإسناد مخاطر معينة whereby the insured is required to cede في حدود مبالغ معينة فيما يزيد على مبلغ certain risks within specified amounts in الخسارة الذي يقرر المؤمن تحمله، ويتعهد معيد التأمين بقبول التأمين على المخاطر المسندة إليه. undertakes tO accept the insurance on the
١٣) الشركة: شركة المساهمة العامة المي تزاول .3. :Company A public joint stock company التأمين أو إعادة التأمين أو كليهما.
١٤) المؤمن: شركة التأمين المي تقبل التأمين مباشرة .4. :lnsurer An insurance C)(mpany that accept من المؤمن ليم.
١٥) معيد التأمين: شركة التأمين و/أو إعادة التأمين .5. :Reinsurer an insurance or reinsurance التي تقبل إعادة التأمين من مؤمن آخر. from another .insurer.
١٦) المؤمن له: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي .6. :lnsured A natural person or juristic ,entity أبرم مع المؤمن وثيقة التأمين.
١٧) وثيقة التأمين: عقد يتعهد بمقتضاه المؤمن بأن .7. lnsurance :Policy Legal document/contract يعوض المؤمن له عند حدوث الضرر أو الخسارة المغطى بالوثيقة، وذلك مقابل الاشتراك الذي insured for loss and damages covered by the يدفعه المؤمن له. policy against a premium paid by the .insured.
١٨) الاشتراك (القسط): المبلغ الذي يدفعه المؤمن .8. Contribution :(Premium) Amount offered له للمؤمن مقابل موافقة المؤمن على تعويض المؤمن له عن الضرر أو الخسارة المي يكون insured for loss / damages resulting directly السبب المباشر في وقوعها خطرا مؤمنا منه. from a covered .risk
١٩) المستفيد: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي .9. :Beneficiary A natural person or juristic تؤول إليه المنفعة المحددة في وثيقة التأمين عند حدوث الضرر أو الخسارة. covered .OSS.
٢٠) المن الحرة: المهن الحرة المتعلقة بنشاط التأمين .0. lnsurance :Services Professional activities و/أو إعادة التأمين.
٢١) أصمحاب المهن الحرة: الأشخاص الذين يرخص .1. lnsurance and Reinsurance Services لهم بممارسة أي من المهن الحرة المتعلقة بنشاط التأمين و/أو إعادة التأمين. reinsurance services or ,activities excluding
٢٢) مزاولو المهن الحرة: الأشخاص الطبيعيون الذين and lnsurance .2. Person Providing يرخص لهم بمزاولة أي من المهن الحرة المتعلقة بنشاط التأمين و/أو إعادة التأمين ويعملون لدى reinsurance services or activities permitted أصحاب المهن الحرة. in Saudi Arabia who is employed by an
٢٣) وكيل التأمين: الشخص الاعتباري الذي يقوم .3. lnsurance :Agency A juristic entity that for لقاء مقابل مادي بتمثيل الشركة، وتسويق وبيع ,solicit procures and negotiates insurance وثائق التأمين، وجميع الأعمال المي يقوم بها عادة .ontracts.
لحساب الشركة أو بالنيابة عنها.
٢٤) وسيط التأمين: الشخص الاعتباري الذي يقوم .4. lnsurance :Brokerage A juristic entity that لقاء مقابل مادي بالتفاوض مع الشركة لإتمام عملية التأمين لصالح المؤمن لهم. negotiate insurance .contracts
٢٥) استشاري التأمين: الشخص الذي يقدم خدمات .5. lnsurance :Advisor A natural person or استشارية متعلقة بنشاط التأمين. consultative services
٢٦) خبير المعاينة ومقدر الخسائر: الشخص .6. Loss Assessor and loss :Adjuster A juristic الاعتباري الذي يقوم بفحص ومعاينة محل insurance risk before it is ,insured inspects التأمين قبل التأمين عليه، ومعاينة الأضرار بعد the damages after they occur tO determine وقوعها لمعرفة أسباب الخسارة وتقدير قيمتها the reasons for the ,loss assesses the value وتحديد المسؤولية.
٢٧) أخصائي تسوية المطالبات التأمينية: الشخص .7. lnsurance Claims Settlement Specialist الاعتباري الذي يقوم بإدارة ومراجعة وتسوية entity that investigates and assesses ,losses المطالبات التأمينية نيابة عن الشركة. and negotiates settlements on behalf of the
٢٨) الخبير الاكتواري: الشخص الذي يقوم بتطبيق .8. :Actuary Person who conduct various نظرية الاحتمالات والإحصاءات، المي بموجبها services are priced; liabilities are assessed تسعر الخدمات، وتقوم الالتزامات، وتكون and provisions .calculated المخصصات.
٢٩) الاكتتاب: عملية قبول التأمين على الخطر. .9. :Underwriting The process ofevaluatingand
٣٠) الاحتفاظ: مبلغ الخطر الذي تحتفظ به الشركة .0. :Retention The amount of risk kept by an لنفسها ولا تقوم بإعادة تأمينه.
٣١) هامش الملاءة: مدى زيادة أصول الشركة القابلة .1. Solvency :Margin Minimum standard of للتحويل إلى نقد عن التزاماما.
٣٢) المخصصات (الاحتياطيات) الفنية: المبالغ المي :(Reserves) Provisions .2. Technical يجب على الشركة اقتطاعها وتخصيصها لتغطية التزامايها المالية. financial insurance policies and its
٣٣) الاحتياطيات النظامية: النسبة المتوجب .3. Statutory :Reserves Percentage of profit اقتطاعها من صافي أرباح الشركة المنصوص عليها في المادة من النظام.
٣٤) معادلة توزيع الفائض: طريقة توزيع فائض .4. Surplus :Distribution Method by which عمليات التأمين وإعادة التأمين بين المساهمين وألمؤمن لهم. and .olicyholders.
٣٥) صندوق التأمين المتبادل: أسلوب التأمين الذي .5. Reciprocal :Exchange Unincorporated بموجبه يغطي حملة الوثائق المنتسبين إلى other insureds within the .ssociation. Each الصندوق أنفسهم ويكونون مسؤولين عن ذلك participant in this pool is both an insurer and مسؤولية جماعية وفردية. an .insured. An attorney in-fact administers
٣٦) التأمين الذاتي: تخصيص رصيد منتظم لمواجهة .6. :Self-Insurance Retention of any risk by الخسائر المتوقعة عن المخاطر المرغوب التأمين عليها ذاتيا بدلا عن خدمات الشركة. future event that is fortuitousand outside the
٣٧) المشتقات المالية: عقد ترتبط قيمته بأداء أصول .7. Financial :Derivatives A contract whose مالية أو مؤشرات أو استثمارات أخرى.
٣٨) الخطر: الحدث المتعلق باحتمال حدوث ضرر أو .8. :Risk Situation involving the chance of loss or خسارة، أو عدمها، مع انتفاء احتمال الربح.
٣٩) المراقب النظامي: المسؤول عن التحقق من .9. Compliance :Officer A natural person that is الالمزام بتطبيق الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
أهداف النظام واللائحة Objectives of the Law and the lmplementing
