آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة التأمين
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة المال والرقابة
83 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (7) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المادة الأولى: Article One

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية، أينما وردت في هذه The following words and statements mentioned in اللائحة، المعاني الموضحة أمام كل منها مالم يقتض unless otherwise provided in the ,text shall have the السياق خلاف ذلك: meanings indicated :below النظام: نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني. :Law Law on Supervision of Cooperative 1.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. lmplementing :Regulations lmplementing 2.

المحافظ: محافظ مؤسسة النقد العربي :Governor The Governor of the Saudi 3.

السعودي.

٤) المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي. :SAMA The Saudi Arabian Monetary .4

ه) الشخص: أي شخص طبيعي أو اعتباري. :Person A natural person or a juristic .ntity. 5.

٦ مشرف التأمين: هيئة حكومية أو مؤسسة عامة lnsurance :Supervisor A government .6 تقوم بالإشراف والرقابة على قطاع التأمين في بلد الاكتتاب .sector التأمين: تحويل أعباء المخاطر من المؤمن لهم إلى :lnsurance Mechanism of contractually المؤمن، وتعويض من يتعرض منهم للضرر أو .hem.

الخسارة من قبل المؤمن.

إعادة التأمين: تحويل أعباء المخاطر المؤمن عليا :Reinsurance Transfer of the insured's risk 8.

من المؤمن إلى معيد التأمين، وتعويض المؤمن من قبل معيد التأمين عما يتم دفعه للمؤمن لهم إذا payments made tO the insured against تعرضوا للضرر أو الخسارة. damages or .OSS.

fl) إعادة التأمين الاختياري: إعادة التأمين المي Facultative :Reinsurance An optional -case .

يقوم المؤمن بموجبها بعرض كل خطرتأميني على حدة على معيد التأمين، ويكون لمعيد التأمين .isks.

الخيار في قبول أو رفض المخاطر المعروضة عليه.

١٠) إعادة التأمين الاتفاقي: إعادة التأمين التي يتعهد .0. Treaty :Reinsurance Occurs when the المؤمن بموجبها بإسناد مخاطر معينة في حدود مبالغ أو نسب معينة إلى معيد التأمين ويتعهد tO the reinsurer and the reinsurer has agreed معيد التأمين بقبول إعادة التأمين على المخاطر tO accept reinsurance of the assigned .isks.

المسندة إليه.

١١) إعادة التأمين النسبي: إعادة التأمين الاتفاقي .1. Quota-Share :Reinsurance A proportional المي يتعهد المؤمن بموجبا بإسناد مخاطر معينة insurer is required tO cede certain risks في حدود نسب معينة متفق عليها إلى معيد within agreed percentages tO the reinsurer التامين، ويتعهد معيد التأمين بقبول التأمين على and the reinsurer has agreed tO accept the المخاطر المسندة إليه.

١٢) إعادة التأمين غير النسي: إعادة التأمين الاتفاقي .2. Excess of Loss :Reinsurance A -non المي يتعهد بموجبها المؤمن بإسناد مخاطر معينة whereby the insured is required to cede في حدود مبالغ معينة فيما يزيد على مبلغ certain risks within specified amounts in الخسارة الذي يقرر المؤمن تحمله، ويتعهد معيد التأمين بقبول التأمين على المخاطر المسندة إليه. undertakes tO accept the insurance on the

١٣) الشركة: شركة المساهمة العامة المي تزاول .3. :Company A public joint stock company التأمين أو إعادة التأمين أو كليهما.

١٤) المؤمن: شركة التأمين المي تقبل التأمين مباشرة .4. :lnsurer An insurance C)(mpany that accept من المؤمن ليم.

١٥) معيد التأمين: شركة التأمين و/أو إعادة التأمين .5. :Reinsurer an insurance or reinsurance التي تقبل إعادة التأمين من مؤمن آخر. from another .insurer.

١٦) المؤمن له: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي .6. :lnsured A natural person or juristic ,entity أبرم مع المؤمن وثيقة التأمين.

١٧) وثيقة التأمين: عقد يتعهد بمقتضاه المؤمن بأن .7. lnsurance :Policy Legal document/contract يعوض المؤمن له عند حدوث الضرر أو الخسارة المغطى بالوثيقة، وذلك مقابل الاشتراك الذي insured for loss and damages covered by the يدفعه المؤمن له. policy against a premium paid by the .insured.

١٨) الاشتراك (القسط): المبلغ الذي يدفعه المؤمن .8. Contribution :(Premium) Amount offered له للمؤمن مقابل موافقة المؤمن على تعويض المؤمن له عن الضرر أو الخسارة المي يكون insured for loss / damages resulting directly السبب المباشر في وقوعها خطرا مؤمنا منه. from a covered .risk

١٩) المستفيد: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي .9. :Beneficiary A natural person or juristic تؤول إليه المنفعة المحددة في وثيقة التأمين عند حدوث الضرر أو الخسارة. covered .OSS.

٢٠) المن الحرة: المهن الحرة المتعلقة بنشاط التأمين .0. lnsurance :Services Professional activities و/أو إعادة التأمين.

٢١) أصمحاب المهن الحرة: الأشخاص الذين يرخص .1. lnsurance and Reinsurance Services لهم بممارسة أي من المهن الحرة المتعلقة بنشاط التأمين و/أو إعادة التأمين. reinsurance services or ,activities excluding

٢٢) مزاولو المهن الحرة: الأشخاص الطبيعيون الذين and lnsurance .2. Person Providing يرخص لهم بمزاولة أي من المهن الحرة المتعلقة بنشاط التأمين و/أو إعادة التأمين ويعملون لدى reinsurance services or activities permitted أصحاب المهن الحرة. in Saudi Arabia who is employed by an

٢٣) وكيل التأمين: الشخص الاعتباري الذي يقوم .3. lnsurance :Agency A juristic entity that for لقاء مقابل مادي بتمثيل الشركة، وتسويق وبيع ,solicit procures and negotiates insurance وثائق التأمين، وجميع الأعمال المي يقوم بها عادة .ontracts.

لحساب الشركة أو بالنيابة عنها.

٢٤) وسيط التأمين: الشخص الاعتباري الذي يقوم .4. lnsurance :Brokerage A juristic entity that لقاء مقابل مادي بالتفاوض مع الشركة لإتمام عملية التأمين لصالح المؤمن لهم. negotiate insurance .contracts

٢٥) استشاري التأمين: الشخص الذي يقدم خدمات .5. lnsurance :Advisor A natural person or استشارية متعلقة بنشاط التأمين. consultative services

٢٦) خبير المعاينة ومقدر الخسائر: الشخص .6. Loss Assessor and loss :Adjuster A juristic الاعتباري الذي يقوم بفحص ومعاينة محل insurance risk before it is ,insured inspects التأمين قبل التأمين عليه، ومعاينة الأضرار بعد the damages after they occur tO determine وقوعها لمعرفة أسباب الخسارة وتقدير قيمتها the reasons for the ,loss assesses the value وتحديد المسؤولية.

٢٧) أخصائي تسوية المطالبات التأمينية: الشخص .7. lnsurance Claims Settlement Specialist الاعتباري الذي يقوم بإدارة ومراجعة وتسوية entity that investigates and assesses ,losses المطالبات التأمينية نيابة عن الشركة. and negotiates settlements on behalf of the

٢٨) الخبير الاكتواري: الشخص الذي يقوم بتطبيق .8. :Actuary Person who conduct various نظرية الاحتمالات والإحصاءات، المي بموجبها services are priced; liabilities are assessed تسعر الخدمات، وتقوم الالتزامات، وتكون and provisions .calculated المخصصات.

٢٩) الاكتتاب: عملية قبول التأمين على الخطر. .9. :Underwriting The process ofevaluatingand

٣٠) الاحتفاظ: مبلغ الخطر الذي تحتفظ به الشركة .0. :Retention The amount of risk kept by an لنفسها ولا تقوم بإعادة تأمينه.

٣١) هامش الملاءة: مدى زيادة أصول الشركة القابلة .1. Solvency :Margin Minimum standard of للتحويل إلى نقد عن التزاماما.

٣٢) المخصصات (الاحتياطيات) الفنية: المبالغ المي :(Reserves) Provisions .2. Technical يجب على الشركة اقتطاعها وتخصيصها لتغطية التزامايها المالية. financial insurance policies and its

٣٣) الاحتياطيات النظامية: النسبة المتوجب .3. Statutory :Reserves Percentage of profit اقتطاعها من صافي أرباح الشركة المنصوص عليها في المادة من النظام.

٣٤) معادلة توزيع الفائض: طريقة توزيع فائض .4. Surplus :Distribution Method by which عمليات التأمين وإعادة التأمين بين المساهمين وألمؤمن لهم. and .olicyholders.

٣٥) صندوق التأمين المتبادل: أسلوب التأمين الذي .5. Reciprocal :Exchange Unincorporated بموجبه يغطي حملة الوثائق المنتسبين إلى other insureds within the .ssociation. Each الصندوق أنفسهم ويكونون مسؤولين عن ذلك participant in this pool is both an insurer and مسؤولية جماعية وفردية. an .insured. An attorney in-fact administers

٣٦) التأمين الذاتي: تخصيص رصيد منتظم لمواجهة .6. :Self-Insurance Retention of any risk by الخسائر المتوقعة عن المخاطر المرغوب التأمين عليها ذاتيا بدلا عن خدمات الشركة. future event that is fortuitousand outside the

٣٧) المشتقات المالية: عقد ترتبط قيمته بأداء أصول .7. Financial :Derivatives A contract whose مالية أو مؤشرات أو استثمارات أخرى.

٣٨) الخطر: الحدث المتعلق باحتمال حدوث ضرر أو .8. :Risk Situation involving the chance of loss or خسارة، أو عدمها، مع انتفاء احتمال الربح.

٣٩) المراقب النظامي: المسؤول عن التحقق من .9. Compliance :Officer A natural person that is الالمزام بتطبيق الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

أهداف النظام واللائحة Objectives of the Law and the lmplementing

المادة الثانية: Article Two

يهدف النظام و إلى : Objectives of the Law and its lmplementing

حماية حقوق ليم والمستثمرين. 1. Protection of policyholdersand .shareholders تشجيع المنافسة العادلة والفعالة وتوفير خدمات 2. Encouraging fair and effective .ompetition.

تأمينية أفضل بأسعار وتغطيات منافسة.

توطيد استقرار سوق التأمين. 3. Enhancing the stability of the insurance .arket.

٤ تطوير قطاع التأمين في المملكة بما في ذلك التدر 4. Enhancing the insurance sector in the وتوطين الوظائف. Saudi tO opportunities employment فروع التأمين Classes of lnsurance

المادة الثالثة: Article Three

تنقسم عمليات التأمين إلى نشاط التأمين ونشاط إعادة -re lnsurance is divided into insurance and التأمين، ويغطي الفروع الآتية:

أولا: التأمين العام :First General lnsurance

١) التأمين من الحوادث والمسؤولية ويشمل: 1. Accidentand liability insurance including the التأمين من الحوادث الشخصية. Personal Accident .nsurance. a.

التأمين من إصابات العمل. Work Related .nsurance. .b z) التأمين من مسؤولية رب العمل. Employer's Liability .nsurance. C.

د) التأمين من المسؤولية تجاه الغير. Third Party Liability .nsurance. d.

ه) التأمين من المسؤولية العامة. General Liability .nsurance. .e والتأمين من المسؤولية الناتجة عن المنتجات. Product Liability .nsurance. .f

ز) التأمين من المسؤولية الطبية. Medical liability .nsurance. .g التأمين من المسؤولية المهنية. Professional Liability .nsurance. h.

ط) التأمين من السرقة والسطو. Theft and Burglary .nsurance. .i

ي) التأمين من خيانة الأمانة. Fidelity .nsurance.

ك) التأمين على الأموال التي في الخزينة وأثناء النقل. the Safe Burglary lnsurance inside k.

ل) أي تأمينات أخرى تقع ضمن نطاق التأمين من Any other Liability lnsurance .l المسؤوليات.

٢) التأمين على المركبات: ويشمل التأمين من الخسائر Motor :lnsurance Provides coverage against 2.

والمسؤوليات المتعلقة بالمركبات ويستثنى من ذلك مخاطر النقل.

٣) التأمين على الممتلكات: ويشمل التأمين من الخسائر Property :lnsurance Provides coverage 3.

الناتجة عن الحريق، والسرقة، والانفجارات، والظواهر الطبيعية، والاضطرابات، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن insurance included under this class of هذا الفرع.

٤) التأمين البحري: ويشمل التأمين على البضائع المنقولة Marine :lnsurance Provides coverage for .4 بحرا وهياكل السفن والمسؤوليات، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع. insurance included under this class of

ه) تأمين الطيران: ويشمل التأمين على أجسام الطائرات Aviation :lnsurance Provides COVerage for .5 والمسؤوليات تجاه الركاب والغير والبضائع المنقولة جوا، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع. any other insurance included under this class

٦) تأمين الطاقة: ويشمل التأمين على المنشآت البترولية، Energy :lnsurance Provides coverage for ,oil 6.

والمنشآت البتروكيميائية، ومنشآت الطاقة الأخرى، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع. class of .insurance.

٧) التأمين الهندسي: ويشمل التأمين على أخطار المقاولين، Engineering Insurance:Providescoverage for .7 وأخطار التركيب والإنشاءات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وتلف الآلات، وأي تأمينات أخرى تقع ,breakdown and any other insurance ضمن هذا الفرع.

) فروع التأمين العام الأخرى: ويشمل فروع التأمين العام Other :Classes includes all recognized classes .8 الأخرى التي لم يتم ذكرها آنفا.

ثانيا: التأمين الصي :Second Health lnsurance

ويشمل التأمين على التكاليف الطبية والأدوية وجميع Health insurance provides individual or group coverage الخدمات والمستلزمات الطبية والعلاجية، وإدارة البرامج الطبية.

و

ثالثا: تأمين الحماية والادخار :Third Protection and Savings lnsurance

١) تأمين الحماية: ويشمل عمليات التأمين التي تتعلق بآثار Protection :lnsurance Provides individual or 1.

الوفاة والعجز الدائم الكلي أو الجزئي أو المؤقت للفرد والمجموعات .isability.

٢) تأمين الحماية مع الادخار: ويشمل عمليات التأمين التي Protection and Savings :lnsurance Provides 2.

يدفع بموجبها مبلغا أو مبالغ، بما فيها حصيلة الادخار، في تاريخ مستقبلي مقابل ما يدفعه partial disability with a saving / retirement من اشتراكات. plan for an additional premium paid by the

٣) فروع تأمين الحماية والادخار الأخرى: ويشمل فروع Other Protection and Savings :lnsurance lt 3.

تأمين الحماية والادخار الأخرى التي لم يتم ذكرها آنفا.

شروط منح الترخيص Licensing Requirements

المادة الرابعة: Article Four

أولا: شركات التأمين و/أو lnsurance and/or Reinsurance :First

يقدم طلب الترخيص إلى شاملا الآتي: A license application including the following تعبئة الأنموذج الخاص بطلب الترخيص. Completed licensing .application 1.

عقد التأسيس. Memorandum of .ssociation. 2.

النظام الأساسي. Articles of Association 3.

٤ الهيكل التنظيمي. Organizational structure .4 o) دراسة الجدوى الاقتصادية. Feasibility .tudy. 5.

٦ خطة العمل لخمس سنوات، ويجب أن تشمل كحد Five-years business plan that shall include as 6.

أدنى ما يلي:

أ) فروع التأمين التي تزمع ممارسة النشاط Classes of insurance that will be .a فيا والمخاطر المرتبطة جها.

ت) القدرة على إسناد أو قبول اتفاقيات إعادة التأمين Ability tO cede or accept reinsurance .b إلى الفروع المراد إعادة التأمين عليها. intend tO .einsure.

ج) خطة تسويق المنتجات Marketing .lan. .C

د) المصاريف المتوقعة لبدء النشاط والمصادر المالية Projected costs and financing to start the d.

اللازمة للتمويل.

ه) معدلات النمو المتوقعة للنشاط مع الأخذ في الاعتبار Projected underwriting growth taking .e متطلبات .

و) العدد المتوقع للموظفين وخطة توظيف وتأهيل Expected number of employees and a .f السعوديين.

ز) التكاليف السنوية بناء على معدلات النمو المتوقع Annual cost based on projected growth للنشاط.

ح) قوائم مالية تقديرية مرتبطة بتوقعات النمو. Projected financial statements related tO h.

ط) بيان بالأسس الفنية لعمليات التأمين وشهادة من Technical Provisions statement for the .i خبير اكتواري تفيد بأن أسس ومزايا وقيود عمليات التأمين سليمة وقابلة للتنفيذ.

ي) خطة افتتاح فروع الشركة. Branching distribution plan in the .j

٧) أي اتفاقيات مع أطراف أخرى خارج الشركة. Any agreements with outside .arties.

) ضمان بنكي غير قابل للإلغاء بمبلغ يعادل رأس المال An lrrevocable bank guarantee issued by one .8 المطلوب صادرلصالح المؤسسة من أحد البنوك المحلية يجدد تلقائيا حتى سداد رأس المال بالكامل. capital is paid .p.

ثانيا: أصحاب المهن الحرة المتعلقة بالتأمين و/أو إعادة :Second lnsurance and Reinsurance Services

التأمين :Provider يقدم طلب الترخيص إلى المؤسسة شاملا الآتي: A license application including the following تعبئة الأنموذج الخاص بطلب الترخيص. Completed licensing .application 1.

عقد التأسيس. Memorandum of .ssociation. 2.

النظام الأساسي. Articles of .ssociation. 3.

٤ الهيكل التنظيمي. Organizational structure .4 o) دراسة الجدوى الاقتصادية. Feasibility .tudy. .5 ٦ خطة العمل لثلاث سنوات، ويجب أن تشمل كحد أدنى Three-years business plan that shall include 6.

ما يلي:

أ) فروع التأمين التي يزمع أصحاب المهن الحرة ممارسة .a Classes of insurance that will be النشاط فيا.

) التكاليف المتوقعة لبدء النشاط والمصادر المالية Projected costs and financing to start the .b اللازمة للتمويل.

ج) معدلات النمو المتوقعة للنشاط. Projected growth of the .usiness. .C

د) العدد المتوقع للموظفين وخطة توظيف وتأهيل Expected number of employees and a d.

السعوديين.

ه) المصاريف السنوية بناء على معدلات النمو المتوقع Annual cost based on projected growth .e للنشاط.

و) قوائم مالية تقديرية مرتبطة بتوقعات النمو. Projected financial statements related to .f

ز) خطة افتتاح الفروع. Branching distribution Plan in the

٧) أي اتفاقيات مع أطراف أخرى. 7. Any agreements with outside .arties.

) ضمان بنكي غير قابل للإلغاء بمبلغ يعادل رأس المال 8. An lrrevocable bank guarantee issued by one المطلوب صادرلصالح المؤسسة من أحد البنوك المحلية يجدد تلقائيا حتى سداد رأس المال بالكامل. capital is paid .p.

ثالثا: المتعلقة بالتأمين و/أو إعادة :Third lndividuals Providing lnsurance and

التأمين reinsurance :Services على كل فرد يرغب في مزاولة أي من المهن الحرة الحصول على Any individual who wish to practice any of the ترخيص من المؤسسة بعد توفر المتطلبات الآتية: insurance professions shall obtain a license from

١) الحصول على الشهادة الجامعية مع خبرة في التأمين لا A university degree as a ,minimum and five 1.

تقل عن خمس سنوات، أو شهادة مهنية متخصصة في التأمين. by .SAMA

٢) اجتياز الامتحان المعتمد للمهنة المطلوبة، أو الحصول Pass the examination approved by SAMA tO 2.

على تأهيل معادل له.

المادة الخامسة: Article Five

يجوز للمؤسسة إذا تم تقديم معلومات أو بيانات غير صحيحة SAMA may apply penalties provided under Article (19) تطبيق الإجراءات الواردة في المادة من النظام وطلب تطبيق العقوبات الواردة في المادة in case of submitting incorrect or false .information.

م النظام

المادة السادسة: Article Six

على إشعار مقدم الطلب خلال ثلاثين يوم 1. SAMA shall notify the applicant within 30 عمل من تاريخ تقديم الطلب باكتمال الطلب من عدمه، وإشعاره بالنواقص. incomplete SAMA shall notify the applicant of على مقدم الطلب استكمال النواقص خلال ثلاثين يوم 2. AII incomplete and/or missing documents عمل من إشعار المؤسسة وإلا تعرض طلبه للإلغاء. from SAMA's ,notification otherwise the على المؤسسة البت، خلال تسعين يوم عمل من إشعار 3. SAMA shall notify the applicant within 90 مقدم الطلب باكتمال طلبه، وإبلاغه بالموافقة أو الرفض مع إبداء الأسباب providing .easons.

المادة السابعة: Article Seven

يتحمل مقدم الطلب مبلغ عشرة آلاف ريال The applicant shall pay SAMA a non-refundable لدراسة ومراجعة الطلب وإذا تمت الموافقة على الطلب licensing application processing fee of ten يتحمل تكاليف الإصدار، وفق الآني، ودفعها للمؤسسة:

١٠٠) مئة ألف ريال لشركة التأمين. SR) (100,000 One hundred thousand

٢٠٠) مئتا ألف ريال لشركة إعادة SR) (200,000 Two hundred thousand التأمين.

٣٠٠) ثلاث مئة ألف ريال لشركة التأمين SR) (300,000 Three hundred thousand و.

٢٥) خمسة وعشرون ألف ريال لأي من SR) (25,000 Twenty five thousand Saudi أصحاب المهن الحرة عدا و. and the insurance .dvisor.

٥) خمسة آلاف ريال للخبير الاكتواري أو SR) (5,000 Five thousand Saudi Riyals for استشاري التأمين.

المادة الثامنة: Article Eight

تتم ممارسة نشاط أي من المهن الحرة عن طريق شخص lnsurance and reinsurance Services shall be مرخص له بالعمل في المملكة، ويجب ألا يقل رأس المال عن provided by a Person licensed in the kingdom الآتي:

٣٠) ثلاثة ملايين ريال لوسيط التأمين. SR) (3,000,000 Three million Saudi Riyals

٣) ثلاثة ملايين ريال لأخصائي تسوية SR) (3,000,000 Three million Saudi Riyals المطالبات التأمينية. Specialist Third) Party .(Administrator

٥٠) خمس مئة ألف ريال لوكيل التأمين. SR) (500,000 Five hundred thousand

٥) خمس مئة ألف ريال لخبير المعاينة SR) (500,000 Five hundred thousand ومقدر الخسائر. .djuster.

١٥٠) مائة وخمسون ألف ريال لاستشاري SR) (150,000 One hundred and fifty التأمين. .dvisor.

١٥٠) مائة وخمسون ألف ريال للخبير SR) (150,000 One hundred and fifty الاكتواري.

المادة التاسعة: Article Nine

على أصحاب المهن الحرة الحصول على وثيقة تأمين تغطي lnsurance and Reinsurance Services Providers أخطار المسؤولية المهنية عن التقصير والإهمال والخطأ، shall obtain an insurance policy to cover ويجب ألا يقل الغطاء التأميني عن الآتي:

٣) ثلاثة ملايين ريال لوسيط التأمين. SR) (3,000,000 Three million Saudi Riyals

٦٠٠) ستة ملايين ريال لوسيط إعادة SR) (6,000,000 Six million Saudi Riyals التأمين.

..١) مليون ريال لوكيل التأمين. SR) (1,000,000 One million Saudi Riyals

٣٠) ثلاثة ملايين ريال للخبير الاكتواري، SR) (3,000,000 Three million Saudi Riyals أو .djuster.

١٠) مليون ريال لأخصائي تسوية SR) (1,000,000 One million Saudi Riyals المطالبات التأمينية. Specialists Third) Party .(Administrator

٥٠) خمس مئة ألف ريال لاستشاري التأمين. SR) (500,000 Five hundred thousand

المادة العاشرة: Article Ten

يجب أن يكون مؤسسو وأصحاب المهن الحرة ومزاولو The founders of the ,Company and ovvners of المهن الحرة من ذوي السمعة الحسنة، ولم يسبق أن حكم insurance professions shall be of good conduct على أي منهم بقضية مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليهم اعتبارهم.

المادة الحادية عشرة: Article Eleven

يجب أن يكون السجل التجاري مقتصرا على النشاط التأميني The commercial registration shall be restricted المرخص به، وتزود بصورة منه وأي تجديدات لاحقة tO the licensed insurance .ctivity. SAMA shall be له، ولا يجوز ممارسة أي أعمال أخرى غير مرخص بها.

ضوابط ممارسة النشاط Regulation of lnsurance Operations

المادة الثانية عشرة: Article TweIve

على وأصحاب المهن الحرة ممارسة نشاطهم وفق The Companyandall lnsuranceand Reinsurance الأصول المهنية.

المادة الثالثة عشرة: Article Thirteen

على وأصحاب المهن الحرة تطبيق المعايير المحاسبية The Companyandall InsuranceandReinsurance السعودية المقبولة من ، وإذا لم تكن موجودة فتطبق المعايير الدولية.

المادة الرابعة عشرة: Article Fourteen

على وأصحاب المين الحرة الحصول على موافقة The Companyandall lnsuranceand Reinsurance كتابية مسبقة من قبل التعامل مع وسطاء التأمين Services Providers shall obtain prior written لدى لويدز، أو التعامل مع الشركات الأجنبية لتغطية الأخطار غير الممكن تغطيتا في المملكة. risks that cannot be covered through a licensed

المادة الخامسة عشرة: Article Fifteen

على وأصحاب المهن الحرة، وبما يتفق مع الأنظمة The Companyandall lnsuranceand Reinsurance والتعليمات، القيام بما يلي:

:shall

١) وضع سياسة وإجراءات داخلية لمكافحة الجرائم Adopt an internal policy and procedures to 1.

الاقتصادية بما فيا جرائم غسل الأموال.

٢) تطبيق معايير اعرف عميلك. Apply Know" Your "Customer .tandards. 2.

٣) إبلاغ وحدة التحريات المالية كتابيا عن أي عمليات Notify the Financial lntelligence Unit (FIU) in 3.

مشكوك فيها وفقا للأنموذج الذي تضعه مع إشعار المؤسسة بصورة من البلاغ. designed by SAMA with a COPY submitted tO .SAMA

المادة السادسة عشرة: Article Sixteen

على وأصحاب المهن الحرة تقديم معلومات وافية عن The Companyandall InsuranceandReinsurance منتجاتهم، ولا يجوز تسويقها إلا بموافقة كتابية مسبقة من .

المادة السابعة عشرة: Article Seventeen

على الالتزام بالشروط التي تضعها The Company shall comply with all conditions للصناديق التأمينية التي تؤسس بين الشركات، ولا يجوز لأي set by SAMA for specialized inter-companies شركة الاشتراك في صناديق تأمين خارج المملكة إلا بموافقة كتابية مسبقة من المؤسسة. without obtaining SAMS's written .pproval.

المادة الثامنة عشرة: Article Eighteen

على موافاة بنسخ من اتفاقيات إعادة The company shall provide SAMA with copies of التأمين بشكل سنوي، وللمؤسسة إبداء الملاحظات على هذه reinsurance agreements on an annual .asis.

الاتفاقيات وطلب تعديلها إذا تطلب الأمر ذلك.

التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني 16 lmplementing Regulations of the Cooperative

المادة التاسعة عشرة: Article Nineteen

١) على عدم التعامل مع أصحاب ومزاولي المهن 1. The Company shall not deal with any الحرة غير المرخص لهم، وعلى أصحاب المهن الحرة عدم التعامل مع مزاولي المهن الحرة غير المرخص ليم، ويراع Reinsurance Services Providers shall not deal عند وجود تعامل بين الأطراف المشار إليهم توقيع عقد with any unlicensed Person Providing

٢) على أصحاب ومزاولي المهن الحرة عدم تقديم أي Services and Reinsurance 2. lnsurance خدمات تأمينية لشركات غير مرخصة، وعليهم تقديم خدمات تأمينية للشركة المرخصة عدم الإضرار not prejudice other company's products بالشركات الأخرى أو منتجاتها. when providing insurance services tO the

٣) على الشركة وأصحاب المهن الحرة توقيع عقد مع أي 3. The Company or an lnsurance and شخص يتعاملون معه.

المادة العشرون: Article Twenty

أولا: على أن تعين خبيرا اكتواريا حاصلا على درجة :First The Company shall appoint an Actuary

مشارك، أو أن تستعين بخدمات خبير اكتواري بعد الحصول that holds the designation of a ,Fellow or seek على موافقة كتابية من ، يؤدي المهام الآتية :

الحصول على المعلومات والبيانات المطلوبة من Obtain all required information and 1.

الاكتواري السابق.

مراجعة المركز المالي للشركة. Examine the Company's financial .osition. 2.

تقويم مقدرة الشركة على تسديد التزاماتها المستقبلية. Evaluate the Company's ability tO meet its 3.

٤ تحديد نسب . Determine adequate risk retention .evel. .4

٥) تسعير المنتجات التأمينية للشركة. Price the Company's insurance .roduct. 5.

٦ تحديد واعتماد المخصصات الفنية للشركة. Determine and approve the Company's .6 الاطلاع على السياسة الاستثمارية للشركة وإبداء Provide adviceand recommendations related .7 توصياته عليا.

أي توصيات اكتوارية أخرى. Any other actuarial .ecommendations. .8

ثانيا: يعتبر مسؤولا مسؤولية منية عما :Second The Actuary shall be professionally

يقدمه للشركة من استشارات أو خدمات، وعلى الخبير liable for his/her advice and technical services الاكتواري، بناء على طلب الشركة، أن يقدم لإدارة الشركة الآتي: management with the following particulars and المعلومات والبيانات الاكتوارية الصحيحة عن الوضع Sound actuarial information and statements 1.

المالي الحالي والمستقبلي للشركة.

تقريرا سنويا عن كفاية المخصصات الفنية للشركة في Annual ,report within sixty days from the 2.

موعد أقصاه ستون يوما من تاريخ نهاية السنة المالية.

تقريرا سنويا عن تسعير المنتجات التأمينية للشركة في Annual ,report within sixty days from the 3.

موعد أقصاه ستون يوما من تاريخ نهاية السنة المالية.

٤ تحليلا لعائد الاستثمار للشركة. Company's investment returns .nalysis. .4 ) تحليلا لتطور التأمينية. lnsurance portfolio development .nalysis. .5 ٦ تحليلا للمصار Cost Analysis 6.

مدى توافق الأصول مع الخصوم. Report reflecting the adequacy of matching .7 التطورات الإيجابية والسلبية في سياسة Positive and adverse underwriting policy .8 وإذا قصرت الشركة في طلب إعداد هذه الدراسات في وقتها، The Company shall ensure compliance with all فيحق للمؤسسة تعيين خبير اكتواري على حساب الشركة للقيام بالمهام المطلوبة.

ثالثا: يكون تقرير الخبير الاكتواري أحد المستندات التي يطلع :Third An externalauditor shall reviewactuarial

عليها المحاسب القانوني الخاري وخاصة عند ملاحظة أي reports that present immediate or future risks مخاطر حالية أو مستقبلية للشركة، كما يتم تزويد المؤسسة بنسخة من هذا التقرير في حينه.

وعلى الخبير الاكتواري عند ملاحظة أي مخاطر حالية أو The Company's Actuary ,shall in the presence of مستقبلية للشركة أن يقدم تقريرا عاجلا بذلك إلى مجلس immediate or future risks facing the ,Company إدارة الشركة مباشرة، وعلى مجلس الإدارة مراجعة التقرير وإبداء مرئياته عليه وموافاة المؤسسة بها خلال خمسة عشر Directors shall examine the report and يوما من استلامهم للتقرير. recommend corrective ,actions and forward all التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني 18 lmplementing Regulations of the Cooperative

المادة الحادية والعشرون: Article Twenty-One

على التي تمارس النشاط في فرع تأمين الحماية underwrites that Company The والادخار مع الفروع الأخرى الالتزام بالآتي:

تعيين متخصص في إدارة المخاطر لفرع تأمين الحماية Appoint a qualified risk manager for its والادخار مستقل عن الفروع الأخرى. Protection/Savings insurance class that تعيين مسؤول عن لفرع تأمين الحماية Appoint a qualified reinsurance manager والادخار مستقل عن الفروع الأخرى. for its Protection/Savings insurance class فصل الاستثمارات والمخصصات الخاصة بفر ع تأمين Separate all investments and provisions الحماية والادخار عن الفروع الأخرى. for its Protection/Savings insurance

المادة الثانية والعشرون: Article Twenty-Two

لا يجوز الجمع بين ممارسة النشاط في مينتين من المين الحرة A Person shall not engage in more than one إلا بموافقة كتابية مسبقة من .

المادة الثالثة والعشرون: Article Twenty-Three

يجب أن يكون لدى أصحاب المهن الحرة مقار أعمال دائمة An lnsuranceand Reinsurance Services Provider تحفظ فيها جميع السجلات والمستندات المستخدمة في أعمالهم، ويجب عليهم إبلاغ قبل تغيير المقر بمدة لا تقل عن ثلاثين يوما، ويمكن أن يستثنى من ذلك، بموافقة notified within thirty (30) days ofany changes in كتابية مسبقة من المؤسسة، واستشاري the permanent office .ocation. An exception is التأمين المقيمان خارج المملكة. made for Actuaries and Advisors residing التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني 19 lmplementing Regulations of the Cooperative

المادة الرابعة والعشرون: Article Twenty-Four

على و و تقديم lnsurance Brokers and Agents shall provide المشورة التأمينية السليمة للمؤمن لهم والإفصاح لهم عن أن تغطية الأخطارتتم عن طريق المصدرة للوثيقة.

المادة الخامسة والعشرون: Article Twenty-Five

على و تقديم معلومات وافية عن lnsurance Brokers and Agents shall provide the المنتجات للعملاء، وألا يكون هناك أي نوع من الإغراء أو insured with adequate information regarding التضليل، على أن تشمل المعلومات المقدمة كحد أدنى الآتي:

حدود التغطية التأمينية. Limits of insurance .overages. .a استثناءات التغطية. Policy .xclusions. .b z) مبلغ الاشتراك أو القسط. Contribution or Premium amount s). .C

د) تاريخ بداية ونهاية الوثيقة. lnception and expiration dates policy) d.

ه) أي شروط تنص عليها الوثيقة. Policy .onditions. e.

و اسم المصدرة للوثيقة. Name of the Company issuing the .f

المادة السادسة والعشرون: Article Twenty-Six

على أصحاب مهنة الوساطة في التأمين و/أو lnsurance and/or Reinsurance Brokerages :shall الآني:

١) الإفصاح للمؤمن ليم عما يحصلون عليه من 1. Disclose to the insured the commission من عمولة وأتعاب مقابل الخدمات التي يقدمونها.

٢) عرض إعادة التأمين على شركات محلية أولا وتصدير ما 2. offer tO place reinsurance business with local يزيد عن ذلك.

٣) عدم السماح لمزاولي مهنة الوساطة في التأمين الذين 3. Not allow an insurance broker tO combine يعملون لديهم بالجمع بين وساطة التأمين وإعادة

التأمين، وأن تكون العمولات والأتعاب الناتجة عن to avoid conflict of interest that is harmful to أعمال التأمين مفصولة عن تلك الناتجة عن أعمال insurance and reinsurance business shall be إعادة التأمين، وألا يكون هناك تضارب في المصالح يضر .eparated.

بالعميل.

٤) العمل لما فيه مصلحة لهم وأن يتيحوا لهم 4. Serve the insured's interests by striving tO الحصول على أفضل العروض والمنتجات التأمينية المتاحة.

٥) الإفصاح عن ميزات الوثيقة بالمقارنة مع الوثائق الأخرى 5. Disclose tO the insured in advanceall benefits المماثلة من حيث التغطية والسعر قبل التوصية بشرائها.

الإدارة الفاعلة Corporate Governance

المادة السابعة والعشرون: Article Twenty-Seven

تطبق معايير الملاءمة الصادرة من على كل من رئيس Fit and proper standards issued by SAMA shall وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا للشركة وأصحاب be applied tO the Company's and lnsurance and ومزاولي المهن الحرة، وعليهم تعبئة استبيان الملاءمة الصادر and Senior Board ,Members ,Directors من المؤسسة للموافقة عليهم. .anagers. Designated forms issued for this

المادة الثامنة والعشرون: Article Twenty-Eight

١) يجب أن تتوفر في عضو مجلس إدارة ، وأصحاب and lnsurance and The Company's 1.

المهن الحرة، والمدير التنفيذي في أي منهما، الأمانة، والمعرفة في الأمور المالية والتأمينية، والخبرة اللازمة be trustworthy and experienced in financial لتأدية مهامه. and insurance business tO unable them tO

٢) لا يجوز أن يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوا في A Company's board members shall not be a 2.

مجلس إدارة شركة تأمين و/أو إعادة تأمين أخرى.

٣) يحق للمؤسسة الاعتراض على انتخاب أي من أعضاء SAMA may object tO the appointment of any 3.

مجلس الإدارة وتعيين المديرين التنفيذيين بالشركة وأصحاب المهن الحرة. Services and Reinsurance lnsurance

المادة التاسعة والعشرون: Article Twenty-Nine

لا يجوز، إلا بموافقة كتابية مسبقة من ، أن يرشح The Company shall not nominatea member to its لعضوية مجلس إدارة أو أن يتولى وظيفة مدير فيها board of directors or to a senior management

١) شغل نفس المركز أو الوظيفة في شركة صفيت. A Person who had held similar position in a 1.

٢) عزل من مثل هذا المركز أو الوظيفة في شركة أخرى. A Person who had been dismissed from a 2.

الإجراءات الرقابية والإشرافية Regulatory And Supervisory Procedures

المادة الثلاثون: Article Thirty

يحق لمن تكلفه ، بموجب خطاب رسمي، القيام SAMA's examiners or any person assigned by it بأعمال التفتيش المكتبي والميداني على سجلات ومستندات shall have the right tO conduct office and field وأصحاب المين الحرة، وعليهم وموظفيهم تقديم المعلومات والبيانات والمستندات التي يطلبا المكلف بالتفتيش. insurance affairs of the Company and the

المادة الحادية والثلاثون: Article Thirty-One

على وأصحاب المهن الحرة التعاون الكامل مع من The Company and the lnsurance and تكلفه بالتفتيش، وعلى الأخص فيما يلي: Reinsurance Services Provider shall cooperate

١) إطلاع المكلف بالتفتيش على سجلات وحسابات الشركة Enabling SAMA's inspectors tO have acceSS tO 1.

والوثائق التي يرى ضرورة الاطلاع عليها لأداء مهمته.

٢) تقديم المعلومات والإيضاحات التي يطلبها المكلف Providing SAMA's examiners with all 2.

بالتفتيش.

٣) التصريح بأي تجاوزات أو مخالفات في أعمال الشركة Revealing tO SAMA's examiners any 3.

للمكلف بالتفتيش فور البدء في مهمته. their commencing upon activities

٤) يحظر على الشركة وأصحاب المهن الحرة أو أي من The Company and the lnsurance and .4 موظفيهم إخفاء أو محاولة إخفاء أي معلومات أو تجاوزات أو عدم الإجابة على أي إيضاحات يطلبها tO conceal any information or ,irregularities المكلف بالتفتيش. and not replying to any clarifications sought

٥) التقيد بتطبيق التوصيات والتعليمات الموجهة من Carrying out the recommendations and 5.

المؤسسة إلى الشركة وأصحاب المهن الحرة لمعالجة الملاحظات التي تتكشف خلال جولات التفتيش. as a result of the .xamination.

المادة الثانية والثلاثون: Article Thirty-Two

تلتزم وأصحاب المهن الحرة بساعات العمل التي The Company and the lnsurance and تحددها لعمل المركز الرئيس والفروع داخل المملكة.

المادة الثالثة والثلاثون: Article Thirty-Three

تلتزم بما تحدده من حد أدنى وحد أعلى لكل The Company shall comply with the minimum فرع من فروع التأمين، وكذلك للاشتراكات والأقساط. and maximum limits as determined by SAMA for

المادة الرابعة والثلاثون: Article Thirty-Four

يشكل مجلس إدارة لجنة للمراجعة لا يقل عدد 1. The Company's Board of Directors shall form أعضائها عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة من غير المديرين and no more than five .embers. from -non التنفيذيين على أن يكون أغلبهم من خارج مجلس executive managers and mostly -non الإدارة.

يجب على الشركة الآتي: 2. The Company :shall

أ) تكوين إدارة للمراجعة الداخلية ترتبط مباشرة Establish an internal audit ,department a.

بلجنة المراجعة، ويكون المسؤول عنها حاصلا على شهادة مهنية في هذا المجال. department must be a holder of a

ب) تكوين إدارة للرقابة النظامية أو تعيين مراقب نظامي Establish a regulatory compliance .b للتحقق من الالتزام بتطبيق الأنظمة والتعليمات، ويكون ارتباط أي منهما مباشرة بلجنة المراجعة، compliance withall ,rules regulationsand وليما الاتصال مباشرة ب وتزويدها .irectives. This office shall be directly

بالمعلومات حسب الإجراءات التي تحددها، وتقديم contact directly SAMAand provide it with تقرير إلى لجنة المراجعة عن جميع التعويضات that it specifies,and report to the internal والمطالبات المدفوعة التي لا تنطبق عليا المعايير audit departmentany indemnity or claim الفنية لدفع المطالبات. payments which violate the standard

المادة الخامسة والثلاثون: Article Thirty-Five

يحظر على أي شخص الآتي: No Person :shall إفشاء أي معلومات حصل عليها أثناء قيامه بأي عمل 1. Disclose any information obtained in the يتعلق بتطبيق النظام و أو الإفصاح عنها إلا لأغراض رسمية. and this lmplementing Regulations except for طلب منفعة خاصة أو الحصول عليها مقابل قيامه بأي 2. Seek or obtain personal benefits by taking عمل يتعلق بتطبيق النظام أو اللائحة.

المادة السادسة والثلاثون: Article Thirty-six

على و دفع تكاليف الإشراف والتفتيش The Company and the lnsurance Brokerage shall السنوية للمؤسسة على النحو الآتي:

تدفع الشركة نسبة (٥.) خمسة بالألف من مجموع The Company shall pay five per thousand 1.

الأقساط المكتتب بها في السنة المالية، بعد استبعاد نصيب السوق المحلي من . the reinsurance .usiness.

يدفع وسيط التأمين و/أو إعادة التأمين نسبة (١) The Insurance/Reinsurance Brokerage shall 2.

واحد بالمئة من مجموع العمولات والأتعاب التي حصل عليا في السنة المالية. earned within .anaccountingyear

المادة السابعة والثلاثون: Article Thirty-Seven

على وأصحاب المهن الحرة وضع وتطبيق إجراءات The Company and the lnsurance and مكتوبة للرقابة الداخلية، ويتم تقويم فعاليتا بواسطة المراجع الداخاي ومراقي الحسابات الخارجيين.

المادة الثامنة والثلاثون: Article Thirty-Eight

على إبلاغ بنسبة ملكية أي شخص The Company shall notify SAMA of the 1.

يملك (ه) خمسة بالمئة أو أكثر من أسهم الشركة، من خلال تقرير ربع سنوي تعده الشركة. Company through a quarterly .eport.

على كل شخص يملك (ه) خمسة بالمئة أو أكثر من Any Person owning five percent 5) or 2.

أسهم الشركة إبلاغ المؤسسة كتابيا بنسبة ملكيته، وأي تغيير يطرأ عليها، خلال خمسة أيام عمل من تاريخ ownership and any changes thereof within 5 حدوث ذلك. working days of the date of occurrence of

المادة التاسعة والثلاثون: Article Thirty-Nine

لا يجوز للشركة وأصحاب المهن الحرة افتتاح فروع، أو SAMA's written approval is required for any 1.

البيع، أو الشراء، أو الاندماج مع مكاتب أو شركات أو جهات أخرى إلا بموافقة كتابية مسبقة من . or lnsurance and Reinsurance Services إذا رغبت في الاندماج مع شركة أو شركات A written notice tO SAMA is required for any 2.

أخرى أو تملكها، . between acquisitions and mergers عليها التقدم بطلب كتابي .ompanies. The written notice tO SAMA shall للمؤسسة مرفقا به الآتي: provide the following :information

أ) الاتفاق المبدئي. .a lnitialagreement

ب) القوائم المالية. b. Financial .tatements.

ج) القيمة المتفق عليها. .C Agreed :value

د) طريقة الدفع. d. Mode of payment; and ) أسلوب التقويم. e. Method of .aluation.

ويجوز للمؤسسة رفض الطلب إذا تبين عدم عدالة القيمة أو SAMA may reject the application if it finds that أسلوب التقويم، أو رأت المؤسسة أن الاندماج أو التملك يونر سلبا على حملة الوثائق أو القطاع التأميني أو الاقتصادي في المملكة. insurance sector and the economy in the

المادة الأربعون: Article Forty

على الآتي: The Company :shall

١) بما لا يقل عن (٣٠) ثلاثين بالمئة من 1. Retainatleast thirty (%30)percent of its total مجموع مبالغ الاشتراكات.

٢) الالتزام بإعادة تأمين ما نسبته ٣) (٠ ثلاثين بالمئة من Reinsure thirty percent (%30) of its total 2.

مجموع الاشتراكات على الأقل داخل المملكة عند .

٣) إذا تعذر ذلك، أو رغبت الشركة الاحتفاظ بنسبة أقل، SAMA's writtenapproval is required whereby 3.

فيجب عليها أخذ موافقة كتابية مسبقة من .

وللمؤسسة أن تلزم الشركة بأن تعيد أو لا تعيد التأمين lesser .ercentage. SAMA may obligate the على جزء من عمليات التأمين المباشر التي تكتتب فيها Company tO reinsure or not reinsure part of بالمملكة لدى شركة أو شركات إعادة التأمين المحلية Kingdom with a domestically or foreign داخل المملكة أو خارجها وفقا لوضع سوق التأمين company in registered reinsurance والشركة

المادة الحادية والأربعون: Article Forty-One

تقوم خلال شهرمن نهاية كل ربع سنة مالية بمطابقة The Company ,shall within one month from the التغطية المقدمة للمؤمن له مع التغطية المتوفرة من معيدي التأمين، وإذا وجدت فجوة في التغطية، فيجب على الشركة

المادة الثانية والأربعون: Article Forty-Two

١) على التي ترغب في إبرام اتفاقيات A Company wishing to engage in reinsurance 1.

خارج المملكة الالتزام بما يلي:

أ) أن يكون مرخصا له بمزاولة هذا The foreign reinsurer is licensed and .a النشاط في بلده أو مقره الرئيس.

ب) أن يسمح مشرف التأمين في بلد معيد التأمين أو The insurance supervisor of the foreign .b مقره الرئيسي بتبادل المعلومات ذات العلاقة مع relevant information with .SAMA .

ج) أن يلتزم معيد التأمين بتخصيص سجلات وتقارير The foreign reinsurer must maintain C.

مالية خاصة بتعاملاته مع شركة التأمين المحلية، وأن يكون على استعداد لتزويد المؤسسة بأي بيانات ready tO provide SAMA with any related أو معلومات تتعلق بالشركة المحلية. information upon .equest.

د) أن تزود الشركة المؤسسة بالقوائم المالية لمعيد The Company shall provide SAMA with d.

التأمين لآخر سنة مالية.

ه) أن تزود الشركة المؤسسة بآخرتقرير رقابي أو إشرافي e. The Company must provide SAMA with صادر من مشرف التأمين الذي يشرف على معيد التأمين. supervisory .uthority.

٢) على الشركة اختيار معيد تأمين حاصل، على الأقل، على The Company shall select a ,reinsurer at a 2.

تقويم (BBB) حسب تصنيف شركة (Pي 5)، أو تقويم مكافئ صادر من إحدى الشركات العالمية المتخصصة في international rating .rganization. If the ذلك، وإذا رغبت الشركة في إعادة التأمين لدى معيد Company wishes tO do business with a -re تأمين لم يتم تقويمه من قبل إحدى الشركات العالمية organization or has a rating less than the أو حاصل على تقويم أقل من الحد الأدنى المذكور أعلاه، minimum requirement mentioned ,above the فيجب أخذ موافقة كتابية مسبقة من المؤسسة.

المادة الثالثة والأربعون: Article Forty Three

على تكوين إدارة لتسوية المطالبات، ووضع إجراءات The Company shall set up a 'claims department محددة لاستقبال مطالبات العملاء ودراستها وإنهائها، كما with procedures for accepting policyholder's على الشركة بملفات خاصة بمطالبات العملاء وتقسيميا إلى مطالبات مدفوعة، ومطالبات تحت policyholder'sclaimsandclassify them into ,paid الدراسة أو التسوية، ومطالبات مرفوضة، بحيث يشمل كل ,unpaid and rejected .laims. Each record shall ملف الآتي: include the :following

١) أنموذج طلب التأمين وعرض التأمين إن وجد. if lnsurance application and ,proposal 1.

٢) صورة من . Copy of the insurance policy; 2.

) مطالبة العميل. Policyholder's claim's information; 3.

٤) تقرير مقدر الخسائر، إن وجد، وأي مستندات ضروريه Adjustersand assessor's reportandany other .4 لإثبات المطالبة، وتحديد السبب المباشر الذي أدى في نهاية الأمر إلى الخسارة.

٥) نصيب الوثائق الأخرى أو شركات التأمين الأخرى النسبي Proportional indemnity share of any other 5.

من التعويض.

٦) الإجراءات المتخذة من قبل الشركة وحالة المطالبة في Action taken by the Company and the status .6 تا نخه.

٧) توكيلا رسميا من للشركة في الحلول محله A power-of-attorney from the lnsured tO the .7 :cases

أ) مطالبة أي طرف آخر بالتعويض عن الخسارة التي .a Third party Liability for the .OSS.

فيها.

) القيام بالدفاع عن المؤمن له في درء مسؤوليته أو في b. Defending the insured in repudiate تحديد مبلغ التعويض. .mount.

٨) المخالصة النائية الموقعة من قبل العميل للمطالبة Signed settlement agreement by a Person for .8 المدفوعة.

المادة الرابعة والأربعون: Article Forty-Four

يجب ألا تتجاوز مدة تسوية مطالبات الأفراد المغطاة خمسة individual settle Company shall The عشر يوما من تاريخ استلام المطالبة مكتملة المستندات policyholder's claims in a period not to exceed ويجوز تمديد المدة خمسة عشريوما أخرى مع إشعار بذلك، ويجب ألا تتجاوز مدة تسوية مطالبات tO the claim,another fifteen (15) day period shall الشركات خمسة وأربعين يوما بعد استلام جميع المستندات be extended with a notification tO the regulatory اللازمة وتقرير مقدر الخسائر، الذي يجب تعيينه من قبل compliance officer with (reason)s of such خلال أسبوع من تاريخ الإبلاغ عن وقوع الحادث، وإذا زادت مدة تسوية المطالبات عن ذلك يشعر المراقب النظامي مع ذكر مبررات التأخير. necessary documentationincluding the reportof

المادة الخامسة والأربعون: Article Forty-Five

على وأصحاب المهن الحرة الرد على شكاوى The Company and the lnsurance and العملاء في مدة أقصاها خمسة عشر يوما، وتقيد تلك Reinsurance Services Provider shall respond tO الشكاوى بسجلات خاصة بذلك، على أن تشمل السجلات كامل المعلومات الضرورية التي تتعلق بموضوع الشكوى، وتعد designated for this .urpose. Allcomplaintsin the الشركة تقارير نصف سنو ة بالشكاوى المتوقع إحالتها registry must contain all necessary and material للقضاء، وترفع إلى لجنة المراجعة. .information. A semiannual report shall be

المادة السادسة والأربعون: Article Forty-Six

على عند تحديد الأسعار الالتزام بما يلي: The Company shalladhere to principles set forth

١) أن تكون عادلة وغير مبالغ فيها. Pricingshall be ,fair reasonableandadequate; 1.

٢) أن تكون حسب قواعد الاكتتا ب بحيث لا تؤدي الى Pricing shall be set in accordance with the 2.

هبوط أسعار منتجات الشركة عن المستوى المقبول فنيا أو التسبب في خسارتها. undertaken by the ,Company and in

٣) تزويد بالأسس المستخدمة في تحديد الأسعار، Providing SAMA with justifications and basis 3.

ولا يجوز للشركة الاعتماد على الأسعار التي تطبقها الشركات الأخرى فقط.

المادة السابعة والأربعون: Article Forty-Seven

يخصص الحد الأدنى لرأس المال فقط لتغطية مطالبات The Company shall evaluate the adequacy of its حملة الوثائق عند عدم كفاية المخصصات الفنية، وعلى تقويم مدى كفاية المخصصات الفنية بشكل ربع سنوي وإشعار مباشرة عند عدم كفايتها أو الحاجة the technical reserves are deficient tO meet the إلى استخدام الحد الأدنى لرأس المال. Company's claims .bligations. SAMA must be

المادة الثامنة والأربعون: Article Forty-Eight

لا يجوز أن تزيد اكتتابات على عشرة أضعاف مجموع The Company's grOSS written premium shall not رأسمالها المدفوع واحتياطياتها إلا بموافقة كتابية مسبقة من exceed Ten (10) times the paid capital and .

المادة التاسعة والأربعون: Article Forty-Nine

يجب عدم إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين لأي من أعضاء No insurance policy shall be issued or renewed مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أوالأطراف ذوي العلاقة بهم tO any of the Company's members of the Board إلا بعد دفع القسط المستحق بالكامل، وإذا تقدم أي من أعضاء مجلس الإدارة أو مديريها التنفيذيين بالمطالبة بدفع the full .remium. Claims submitted for payment تعويض لوثيقة تأمين صادرة لهم من ، فيجب التعامل on their behalf shall be treated in accordance

مع المطالبة وفقا للإجراءات الواردة في المطبقة على with procedures and rules set forth by the مطالبات العملاء الآخرين وبدون معاملة تفضيلية، مع إشعار بأي تعويض لأي منهم.

المادة الخمسون: Article Fifty

على وأصحاب المين الحرة تزويد ، قبل The Company and the lnsurance and خمسة وأربعين يوما من نهاية كل عام مالي، بالمعلومات الآتية: Reinsurance Services Provider ,shall within forty

١) قائمة بجميع أعضاء مجلس الإدارة، والعضو المنتدب، Report identifying the names of members of 1.

والمديرين العامين وكبار المديرين في الشركة وفروعها والمؤسسات التابعة لها، والمكاتب التمثيلية الخارجية، branches and affiliates and foreign توضج الأسماء، والوظائف الحالية، وتواريخ التعيين، representative ,offices including the names والأعمال التي يزاولونها، وعدد سنوات الخدمة في appointment and the number of years of الشركة. service in the .ompany.

٢) قائمة بعدد ونسب الموظفين السعوديين على مستوى Report identifying the percentages of Saudi 2.

الشركة ككل، ومستوى كل فرع أو إدارة، ومستويا - الإدارات التي يشغلها السعوديون. managerial positions held by .audis.

٣) أي بيانات أخرى تطلبها المؤسسة. Any other particulars requested by .AMA. 3.

المادة الحادية والخمسون: Article Fifty-One

تلتزم بإصدار وثائق التأمين النموذجية وفق المعايير The Company shalladhere tO minimumcoverage الموحدة المعتمدة من كحد أدنى لجميع فروع التأمين issued and/or approved by SAMA for all classes التي تزاولها، كما يجب أن توضح الوثيقة المنافع الأساسية، وعلى الشركة تقديم بيان بالأسس الفنية لعمليات التأمين، provide the technical and pricing basis for its وبيان بالأسس التي بنيت عليها الأسعار الخاصة بهذه العمليات. insurance .roducts. ln respect of protection and وفيما يخص تأمين الحماية والادخار فيجب أن تكون الأسس savings ,insurance such technical basis and والأسعار معدة أو مراجعة من قبل خبير اكتواري.

التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني 30 lmplementing Regulations of the Cooperative

المادة الثانية والخمسون: Article Fifty-two

يجب أن تكون مكتوبة بخط واضج ولغة يسهل The lnsurance Policy shall be written in a clear فهمها من عامة الناس، وأن تشمل الآتي: way that can be read by the public at ,large and

١) عناصر الوثيقة التي يجب أن تتضمن: The policy schedule must specify the 1.

رقم الوثيقة، على أن يذكر في جميع الأوراق التي لها Policy ,number which must also be .a صلة بالوثيقة.

.olicy.

ب) اسم وعنوانه البريدي. Policyholder's nameand .mailingaddress .b z) فترة التغطية. Coverage .eriod. C.

د) وصف التغطية وحدودها. Coverage descriptions and .imits. d.

ه) الاقتطاع. Deductibles and .Retentions .e و التغطيات الإضافية. ,Endorsements ,Warranties and .iders. .f ذ الشروط والاستثناءات الخاصة. Conditions and .xclusion. .g سعر التأمين، ومبلغ الاشتراك، وأسس الاحتساب، lnsurance rates and premium ,amounts h.

والعمولات المدفوعة عن الوثيقة.

.olicy.

ط) قائمة بالممتلكات أو المصالح عليها. ldentification of the property or activities .i

٢) نص الوثيقة الذي يتضمن نوع التغطية والأحكام The standard text of the policy shall contain 2.

والشروط العامة والاستثناءات.

٣) المرفقات التي توضج التغطيات الإضافية والشروط Endorsements and riders shall indicate 3.

والاستثناءات الخاصة التي لم يتطرق إليها أعلاه exclusions not mentioned above and which وتختلف عن الاتفاقية الأصلية. are different from the main .greement.

٤) التوقيع وختم على الوثيقة ومرفقاتها. The Company's signature and seal shall be on .4

المادة الثالثة والخمسون: Article Fifty-Three

١) على إطلاع العميل على شروط وأحكام The Company ,shall before issuing an 1.

واستثناءات الوثيقة قبل إبرامها.

٢) عند قبول الشركة تغطية خطرما، يزود العميل بإشعار Uponacceptance of the ,insuranceapplication 2.

تغطية مؤقت حتى يتم إصدار الوثيقة ويزود العميل بنسخة منها خلال ثلاثين يوما من تاريخ بداية التغطية. document until the policy is .issued. The

٣) يتم تعديل بموجب طلب كتابي من An insurance policy shall be amended by 3.

العميل وذلك عن طريق إصدار ملحق للوثيقة معتمد من الشركة. issued by the .ompany.

المادة الرابعة والخمسون: Article Fifty-Four

١) لا يجوز للشركة إلغاء التأمين ساري المفعول، ما لم The Company shall not cancel a valid 1.

تنص على حق في ذلك، وعلى الشركة رد الاشتراك المدفوع عن المدة غير المنقضية من cancellation of the ,policy the company shall التأمين إذا تم إلغاؤها، وأن يكون الحد الأدنى للمهلة refund the premium on a pro-rata .asis. The المعطاة للمؤمن له ثلاثين يوما. minimum period of thirty days (30) before

٢) يجوز للمؤمن له إلغاء التأمين، واسترداد جزء من The policyholder may cancel the insurance 2.

الاشتراك المدفوع حسب جدول المدد القصيرة بعد تسوية المطالبات إن وجدت. unpaid or outstanding .laims.

المادة الخامسة والخمسون: Article Fifty-Five

يكون الطلب الصادر من العميل أو من يمثله هو الأساس The basis of the information provided in the للمعلومات الواردة في الوثيقة، وعند تعبئة الطلب يجب الأخذ policy shall be the application submitted by the في الاعتبار بالآتي:

١) وجود مصلحة تأمينية للمؤمن له تتمثل في إمكانية lnsurable .interest. 1.

تحمله خسارة أو مسؤولية ناتجة عن حدوث الضرر محل التأمين.

٢) الإدلاء بجميع الحقائق الجوهرية المتعلقة بمحل Providing all material facts related tO the 2.

التأمين.

٣) أن يكون الهدف أو الغرض من التأمين إعادة lndemnification of the policyholder based on 3.

إلى وضعه المالي الذي يسبق الخسارة مباشرة. the insurance and/or reinsurance .olicy.

٤) ألا يكون التأمين مخالفا للأنظمة واللوائح والتعليمات. lnsurance provided must not violate any .4

المادة السادسة والخمسون: Article Fifty-Six

يجب أن يكون لدى أسباب مقنعة لعدم قبول التأمين The Company shall provide credible reasons for أو إلغائه أو عدم تجديده، ولا يعد قرار الشركات الأخرى وحده ,denying ,canceling and non-renewing insurance سببا مقنعا لذلك، كما يجب على الشركة التصرف مع عملاءها بطريقة عادلة، وعدم التمييز بينهم. rely on decisions of other companies for its

المادة السابعة والخمسون: Article Fifty-Seven

على إبلاغ ببرامج الحوافز والمزايا التي لها The Company shall notify SAMA of all insurance علاقة بعمليات التأمين الخاصة بموظفيها.

الوديعة النظامية Statutory Deposit

المادة الثامنة والخمسون: Article Fifty-Eight

يجب أن تكون نسبة الوديعة النظامية (١٠) عشرة بالمئة The statutory deposit shall be ten percent (%10) من رأس المال المدفوع، وللمؤسسة أن ترفع هذه النسبة بحد of the paid up .apital. ,SAMA where the risk أقصى إلى (١٥) خمسة عشر بالمثة وفقا للمخاطر التي تواجهها ، وعلى الشركة إيداع مبلغ الوديعة النظامية fifteen percent 15). The Company shall place خلال ثلاثة أشهر من تاريخ منح الترخيص في البنك الذي the statutory deposit ,amount within three (3 تحدده في حينه، ويتم استثمارها من قبل المؤسسة، months period from the date of issuing the وتعود عوائدها للمؤسسة.

التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني 33 lmplementing Regulations of the Cooperative

الاستثمار lnvestment

المادة التاسعة والخمسون: Article Fifty-Nine

على القيام بالآتي: The Company :shall

١) وضع سياسة استثمارية مكتوبة ومعتمدة من مجلس Formulate a written investment ,policy 1.

إدارة الشركة تنظم عمليات الاستثمار وطرق إدارة الاستثمارية. methods of managing its investment

٢) الاستثمار بالريال بما نسبته ٥) (٠ خمسون بالمئة من The company shall invest %50 of its total 2.

مجموع الأصول المتاحة للاستثمار، وإذا رغبت الشركة في تخفيض هذه النسبة فيجب أخذ موافقة كتابية wishes tO reduce this .ercentage.

مسبقة من .

المادة الستون: Article Sixty

يجب أن يكون لدى سياسة استثمارية مكتوبة The Company shall have a written investment ومعتمدة من مجلس الإدارة لتوزيع الأصول الاستثمارية أخذا diversification policy taking into consideration في الاعتبار بالأخطار المحيطة بالشركة والمنطقة التي تعمل بها، وعلى الشركة، بشكل دوري، تحليل ودراسة الأخطار المحيطة Company shall take the necessary measures to بالشركة والمنطقة التي تمارس نشاطها فيا، كما يجب على manage the following risks as a :minimum الشركة اتخاذ الإجراءات المناسبة لإدارة تلك المخاطر، وأن يكون هناك، كحد أدنى، تحليل للمخاطر الآتية:

مخاطر السوق. Market .risk 1.

مخاطر الائتمان. Credit .isk. .2 مخاطر أسعار الفائدة. lnterest rate .isk. 3.

٤) مخاطر أسعار صرف العملات. Currency exchange .isk. .4 ) مخاطر السيولة. Liquidity .isk. .5 ٦ مخاطر العمليات. Operations .risk 6.

مخاطر الدول. Country .isk. .7 المخاطر القانونية. Regulatory and legal .isk. .8 q) مخاطر . Re-insurance .isk. 9.

١٠) مخاطر التقنية. .10. Technology .isk.

المادة الحادية والستون: Article Sixty-One

١) على عند وضع سياستها الاستثمارية مراعاة أن The Company ,shall when formulating its 1.

تكون مدة الاستحقاق للأصول المستثمرة موازية لالتزامات الشركة حسب الوثائق المصدرة، وعلى الشركة concurrence with its liabilities according tO أن تقدم للمؤسسة برنامج الاستثمار شاملا توزج the issued .olicies. The Company shall الأصول، وإذا لم توافق على البرنامج تلتزم inclusive of assets .istribution. If such الشركة بالأوعية والنسب الواردة بالجدول رقم (١)، على investment policy was not approved by ألا يتجاوز الاستثمار خارج المملكة (٢٠) عشرين بالمئة من إجمالي الاستثمارات مع الالتزام بما ورد في الفقرة (٢) that investments outside the Kingdom shall من المادة . not exceed of%20 the total investmentandin

٢) على الشركة الأخذ في الاعتبار بمخاطر تركيز الاستثمار The Company shall take in consideration the 2.

بحيث لا تتجاوز نسبة التركز ٥) (٠ خمسين بالمائة من Concentration in an investment instrument كل وعاء استثماري في الجدول رقم (١). shall not exceed %50 in one investment

المادة الثانية والستون: Article Sixty-Two

لا يجوز للشركة استخدام الأدوات المالية مثل المشتقات The Company shall not use financial المالية والبنود خارج الميزانية العمومية قبل الحصول على موافقة كتابية مسبقة من ، كما لا يجوز للشركة استخدام هذه الأدوات في أغراض غير إدارة المحفظة .pproval. The Company is permitted tO invest in الاستثمارية، ويجب الأخذ في الاعتبار بالآتي: such instruments when these conditions are :met

١) أن تكون مدرجة في سوق مالي رئيس، وقابلة للتسييل في Such derivatives must be listed on a financial 1.

وقت قصير، ومبنية على أصول مدرجة في جدول تقويم الأصول، ولها طريقة تسعير واضحة ومعلومة. assets and have a prescribed pricing .asis.

٢) أن يكون لدى مخصصات وأصول كافية The C)(mpany has set aside assets that can be 2.

لمواجهة أي التزامات ناتجة أو محتملة من الاستثمار في هذه الأدوات. any adverse changes on the derivatives and

٣) أن يكون الطرف الآخر في التعامل ذا ملاءة وسمعة The counter party must be reputable and in 3.

مقبولة.

التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني 35 lmplementing Regulations of the Cooperative

تقويم الأصول و Asset Valuation and Solvency Margin

المادة الثالثة والستون: Article Sixty-Three

إذا زاولت التأمين العام وتأمين الحماية والادخار، Whereby a Companyconductsgeneral insurance فيتم فصل أصول كل نوع منها business and protection and saving insurance

المادة الرابعة والستون: Article Sixty-Four

لا يجوز احتساب الأصول الناتجة عن إصدار سندات أو The Company shall not consider assets obtained اقتراض لغرض احتساب إلا بموافقة كتابية from the issuance of bonds or from obtaining مسبقة من .

المادة الخامسة والستون: Article Sixty-Five

على أن تقوم أصولها لغرض احتساب The Company's shall value its assets for the وفقا للجدول رقم (٢) على أن يراعى الآتي: purpose of calculating the solvency margin

١) ألا يتجاوز تقويم الأصول قيمتها السوقية، ويستثنى من Market value shall not be exceeded in the 1.

ذلك الأصول الخاصة بتأمين الحماية والادخار المرتبطة بالجزء الخاص بالاستثمار. insurance policy shall be .xcluded.

٢) أن يكون الحد الأقصى (٢٠) عشرين بالمئة من إجمالي Maximum limit of %20 of the total assets 2.

الأصول المسموح بها المرتبطة بطرف واحد.

المادة السادسة والستون: Article Sixty-Six

١) على التي تزاول التأمين العام والصي The ,Company in respect tO its general and 1.

ب المطلوب باعتماد الأعلى لأي من الطرق الثلاث الآتية: of the following three :amounts

أ) الحد الأدنى لرأس المال. .a Minimum Capital .Requirement

ب) مجموع الأقساط المكتتبة. b. Premium Solvency .argin.

ج المطالبات .C Claims Solvency Margin التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني 36 lmplementing Regulations of the Cooperative

واستثناء من ذلك تطبق طريقة مجموع الأقساط المكتتبة في As an exception to the ,preceding Premium احتساب هامش الملاءة للسنوات الثلاث الأولى من تسجيل Solvency ,Margin method shall be used tO الشركة.

٢) يتم احتساب هامش الملاءة المطلوب باستخدام الآتي: 2. Solvency Margin :calculations

أولا: طريقة مجموع الأقساط المكتتبة: :First Premium Solvency :Margin

أ) يتم تصنيف مجموع الأقساط المكتتبة لفروع Dividing gross premiums written into the a.

التأمين وفقا للجدول رقم (٣).

ب) يحتسب صافي الأقساط لكل فرع بعد خصم ما Deducting the outwards reinsurance .b يخصه من بحيث لا يقل عن ٥) (.

خمسين بالمئة من إجمالي الأقساط لهذا الفرع. all cases the net premiums written is not

ج) يتم احتساب هامش الملاءة المطلوب بضرب المعامل Multiplying the net premiums written for .C النسي في صافي الأقساط المعدل.

ثانيا: طريقة المطالبات: :Second Claims Solvency :Margin

أ) يتم تصنيف مجموع المطالبات بناء على البيانات Dividing average gross claims incurred a.

التاريخية للسنوات الثلاث السابقة وفقا للجدول

ب) يحتسب صافي المطالبات لكل فرع بعد خصم حصة Deducting the outwards reinsurance .b الإعادة بحيث لا يقل عن ٥) (٠ خمسين بالمئة من إجمالي المطالبات لهذا الفرع. net claims amount is not less than of%50

ج) يتم احتساب هامش الملاءة المطلوب بضرب المعامل Multiplying the net claims by (2) above .C النسي في صافي المطالبات المعدل. set out in Table 4 and aggregating the

المادة السابعة والستون: Article Sixty Seven

على التي تزاول فرع تأمين الحماية والادخار The solvency margin for the Protection and مهامش ملاءة عن طريق حاصل جمع ما يلي:

التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني 37 lmplementing Regulations of the Cooperative

١) نسبة (٤) أربعة بالمئة من المخصصات الفنية الخاصة Four percent 4) of the technical provisions 1.

بتأمين الحماية والادخار.

٢) نسبة (٠٣) ثلاثة بالألف من إجمالي التغطية للأفراد Three per thousand (3/1000) of the Capitalat 2.

بعد حسم حصة الإعادة بشرط ألا تزيد حصة الإعادة على ٥) (٠ خمسين بالمئة من إجمالي التغطية. that the reinsurance amount do not exceed ) نسبة (١ ) واحد بالألف من إجمالي التغطية 3. One per thousand (1/1000) of the Capital at للمجموعات بعد حسم حصة الإعادة بشرط ألا تزيد حصة الإعادة على (٥٠) خمسين بالمئة من إجمالي reinsuranceamountdo of%notexceed50 the التغطية. total Capital at .Risk

المادة الثامنة والستون: Article Sixty-Eight

١) على تعبئة النماذج الخاصة باحتساب هامش The Company shall completeall forms related 1.

الملاءة الفعلي والمطلوب. .alculations.

٢) تلتزم الشركة ب مهامش الملاءة المطلوب، وإذا The Company shall maintain a solvency 2.

انخفض عن ذلك يتم اتخاذ الآتي:

أ) إذا أصبح الفعلي ما بين ٧٥ الى The Company shall ,restore in a period a.

١٠٠ من هامش الملاءة المطلوب، فيجب على الشركة العمل على تعديل هذه النسبة لتصبح على the ranges of %75 tO %100 of the الأقل ١٠٠ خلال الربع التالي. required solvency .argin.

ب) إذا أصبح هامش الملاءة الفعلي ما بين ٥٠ إلى The Company shall restore its solvency .b ٧٥ من هامش الملاءة المطلوب، أو إذا لم يتم التقيد بما ذكر في الفقرة (أ) أعلاه لربعين متتاليين، company shall apply measures stated in فيجب على الشركة أن تقدم للمؤسسة خطة paragraph a) of this .rticle. If the تصحيحية توضج الخطوات التي ستتخذها الشركة to its appropriate level for two لتحسين ملاءتها المالية والمدة الزمنية اللازمة لذلك. the consecutive financial ,quarters

ج) إذا أصبح هامش الملاءة الفعلي ما بين ٢٥ الى The Company shall restore its solvency C.

٥٠ من هامش الملاءة المطلوب، أو إذا لم يتم التقيد بما ذكرفي الفقرة (ب) أعلاه لربعين متتاليين، Company shall apply measures stated in التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني 38 lmplementing Regulations of the Cooperative

فللمؤسسة إلزام الشركة باتخاذ كل أو أي من required solvency margin is not restored الإجراءات الآتية:

زيادة رأس مال الشركة. lncrease the Company's .apital. 1.

تعديل الأسعار. Adjust insurance premiums 2.

تخفيض الكاله Reduce costs; 3.

٤) التوقف عن قبول أي اكتتاب جديد. Stop underwriting .usiness. .4

6) تسييل بعض الأصول. Assets .iquidation. 5.

٦ أي إجراء آخر تراه الشركة مناسبا وتوافق Any other measures deemed 6.

عليه .

د) إذا انخفض هامش الملاءة الفعلي عن ، 00 ٢٥ أو SAMA shall appoint an advisor to provide d.

الشركة في تصحيح أوضاعها المالية، or issue a cease and desist order tO the فللمؤسسة تعيين مستشارلتقديم المشورة للشركة، the recommend Company and أو طلب سحب ترخيص الشركة. withdrawal of it license if the solvency Technical Provisions

المادة التاسعة والستون: Article Sixty-Nine

١) تحتسب المخصصات الفنية حسب المعايير المحاسبية Technical provisions must be calculated in 1.

بمعرفة واعتماد خبير اكتواري، على أن تعكس بعدالة التزامات ، وأن تشمل كحد أدنى المخصصات reflecting the company's ,obligations and الفنية الآتية: shall include the following technical (أ) مخصصات الأقساط غير المكتسبة. (a Unearned Premium Reserves (ب) مخصصات المطالبات تحت التسوية. b) Unpaid Claim Reserves (ج) مخصصات مصاريف تسوية المطالبات. c) Claims Expense .eserves.

(د) مخصصات الأخطار التي وقعت ولم تتم المطالبة بها بعد. d(lncurred but not reported Claims .eserves.

(ه) مخصصات المخاطر التي لم تسقط. (e Unexpired Risk .eserves.

(و) مخصصات الكوارث. (f Catastrophe Risk .eserves.

(ز) مخصصات المصاريف العامة. (g General Expense .eserves.

التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني 39 lmplementing Regulations of the Cooperative

(ح) المخصصات المتعلقة بتأمين الحماية والادخار مثل h) Reserves related to protection and savings العجز، الشيخوخة، الوفاة، المصاريف الطبية... الخ.

٢) تحدد المخصصات الآتية، كحد أدنى، وفق الآتي: 2. Reservesshall becalculated,asa ,minimum in

أ) تحتسب مخصصات الأقساط غير المكتسبة Unearned Premium Reserves shall a.

بالخصم من صافي إيرادات الأقساط وعمولات التأمين عند إصدار التي تستحق في shall be calculated according tO the الفترة اللاحقة كأقساط وعمولات غير مكتسبة على :following التوالي، ويتم تأجيلها وفق الآتي:

١) طريقة الأشهر الثلاثة الأخيرة بالنسبة للنقل 1. Last three months for marine البحري.

٢) طريقة ال ٣٦٥ الثلاث مئة والخمسة والستين 2. 365 days pro rata calculations for all يوما بالنسبة لأنواع التأمين الأخرى، أو ٤٠ أربعين بالمئة من إجمالي صافي الاشتراكات والعمولات

ب) تحتسب مخصصات المطالبات تحت التسوية، Unpaid and Expense Claims Reserves .b ومصاريف تسوية المطالبات، لتساوي قيمتها إجمالي outstanding claims and related expenses القيمة التقديرية لجميع المطالبات المعلقة لكل فرع for each class of insurance .usiness.

من فروع التأمين العام.

ج) تحتسب مخصصات الأخطار التي وقعت ولم تتم lncurred but not reported Claims .C المطالبة بها بعد، من إجمالي المطالبات تحب total outstanding claims after deducting التسوية بعد خصم حصة معيدي التأمين وفق the reinsurance portion of claims الآني: proceeds and according to the :following

١) التأمين على المركبات والممتلكات والتأمين Fifteen percent (%15) of motor 1.

الهندسي وتأمين الطاقة والتأمين الطي وتأمين الحوادث العامة، عدا المسؤوليات والأضرار energy and generalaccident insurance الجسدية، ١٥ خمسة عشر بالمئة. excluding) liability and personal

٢) التأمين من المسؤوليات والتأمينات الأخرى Twenty percent (%20) of liability and 2.

٢٠ عشرون بالمئة.

٣) التأمينات المقبولة من الشركات الأخرى ٢٥ (%25) of Twenty-five percent 3.

خمسة وعشرون بالمئة.

اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني 40 lmplementing Regulations of the Cooperative

وإذا لم تلتزم الشركة بهذه النسب، فعليها تقديم دراسة من ln case of ,non-compliance SAMA shall be خبير اكتواري. provided with actuarially justified methods tO

د) تحتسب مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها، d. Doubtfuldebtreservesshall becalculated بحد أدنى، وفق الآتي:

١٠ عشرة بالمئة من إجمالي المبالغ المستحقة Ten percent (%10) of the total 1.

على معيدي التأمين التي تجاوزت آجالها مئة وثمانين يوما.

١٥ ٢) خمسة عشر بالمئة من إجمالي المبالغ Fifteen percent (%15) of the total 2.

المستحقة على لهم التي تجاوزت آجالها تسعين يوما.

٢٥ ٣) خمسة وعشرون بالمئة من إجمالي المبالغ Twenty-five percent (%25) of the total 3.

المستحقة على المؤمن لهم التي تجاوزت آجالها مئة وثمانين يوما.

٧٥ ٤) خمسة وسبعون بالمئة من إجمالي المبالغ Seventy-five percent (%75) of the total .4 التي تجاوزت آجالها ثلاث مئة وستين يوما.

) ١٠ مئة بالمئة من المبالغ المستحقة والمختلف One hundred percent (%100) of any 5.

٣) مخصص عام يحدد في ضوء خبرة الشركة. General reserves specified in view of the 3.

معادلة توزيع فائض عمليات التأمين Distribution OfSurplus

المادة السبعون: Article Seventy

١) تتكون القوائم المالية من قائمة المركز المالي لعمليات The Company's financial ,statements at a 1.

التأمين والمساهمين، قائمة فائض (عجز) عمليات التأمين، قائمة دخل المساهمين، قائمة حقوق and shareholders ,accounts profit and loss المساهمين، قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين، insurance ,operations for statements قائمة التدفقات النقدية للمساهمين. of 'shareholders ,equity statements of cash

٢) على عند إعداد قائمة عمليات التأمين مراعاة The following shall be regarded by the 2.

الآتي، تحديد الأقساط المكتسبة وعمولات Determineearned premiums,and income .a والعمولات الأخرى.

ب) تحديد التعويضات المتكبدة Determine the incurred .indemnification. .b z) تحديد الفائض الإجمالي، في زاية العام المالي، الذي At the end of each ,year the total surplus .C يمثل الفرق بين الأقساط والتعويضات مخصوما منه المصاريف التسويقية والإدارية والتشغيلية، administrative ,expenses the necessary والمخصصات الفنية اللازمة. technical ,provisions and other general

د) تحديد الفائض الصافي الذي يتم التوصل إليه بأن shall be surplus Company's net d.

يضاف إلى الفائض الإجمالي أو يخصم منه ما يخص ليم من عائد الاستثمار بعد احتساب ما لهم invested ,funds and subtracting the من عوائد وخصم ما عليهم من مصاريف محققة. general expenses related tO the

ه) توزيع الفائض الصافي، ويتم إما بتوزيع نسبة ١٠ %10 of the net surplus shall be e.

عشرة بالمئة للمؤمن ليم مباشرة، أو بتخفيض أقساطهم للسنة التالية، وترحيل ما نسبته .٩ for the next .ear. The remaining %90 of تسعون بالمئة إلى قائمة دخل المساهمين. the net surplus shall be transferred tO the و ترحيل صافي دخل المساهمين إلى قائمة المركز المالي The shareholder's net income shall be .f ضمن حقوق المساهمين.

ذ تخصيص ٢٠ عشرين بالمئة من صافي دخل Twenty percent (%20) of the net .g المساهمين كاحتياطي نظامي إلى أن يصل إجمالي الاحتياطي إلى ١٠٠ من رأس المال المدفوع. amounts tO %100 of the paid ,capital and

٣) يجب أخذ موافقة كتابية مسبقة من على SAMA's written approval must be obtained 3.

طريقة ووقت توزيع الأرباح المتبقية على المساهمين.

السجلات والدفاتر المحاسبية Registers

المادة الحادية والسبعون: Article Seventy-One

على مسك السجلات والدفاتر المحاسبية لكل فرع من The Company shall maintain separate registers فروع التأمين بشكل مستقل وفقا للآتي:

١) سجل إصدار الوثائق ويجب أن يشمل الآتي: Policy Register:such registershallinclude the 1.

رقم وتاريخ صدورها. Policy number and issuance .ate. a.

تاريخ بدء التأمين وانتهائه. Policy period effective) and expiration .b (date ج اسم وعنوانه. lnsured's name and .ddress. .C

د) موضوع التأمين. Property or activity tO be .insured. d.

ه) نوع . Type of .isk. .e و مبلغ التأمين. lnsurance .remium. .f

ز) الأقساط المستوفاة. Paid .remium. .g التعديلات التي تطرأ على الوثيقة. ,Endorsements ,riders ,warranties and h.

ط) أي بيانات أخرى ترى الشركة إضافتها. Other particulars deemed necessary by .i

٢) سجل المطالبات والتعويضات ويجب أن يشمل الآتي: Claims :Register such register shall include 2.

رقم المطالبة وتاريخها. Claims number and date .eported. .a

ب) رقم الوثيقة ومدة التأمين. Policy number and period of .insurance. .b جا اسم المؤمن له. lnsured's .ame. .C

د) تاريخ ومكان وقوع الحادث ونوعه. Date and place of the loss and the type of d.

.laim.

ه) المخصص المقدر للمطالبات والتعديلات التي تطرأ Technical reserves estimated and any .e و قيمة التعويض وتاريخ سداده. Claims payments date and .mount. .f

ز) المطالبات المقفلة موضحا أسباب إقفالها. Closed claims and the reasons for such ح المطالبات تحت التسوية. Unpaid (outstanding) .laims. h.

ط) المطالبات المتنازع عليها وما تم في شأنها. Disputed claims and any action taken in .i ي المستردات من التعويضات إما من أطراف ثالثة، أو Subrogation ,recoveries salvage ,return بيع خردة، أو أي مستردات ما عدا المستردات من .einsurance.

معيدي التأمين.

ك) أي بيانات أخرى ترى الشركة إضافتها. Other particulars deemed necessary by l.

التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني 43 lmplementing Regulations of the Cooperative

٣) سجل ويجب أن يشمل الآتي: Reinsurance :Register such register shall 3.

أ) سجل الاتفاقيات ويشمل اتفاقيات إعادة التأمين .a Reinsurance treaties and agreements وإعادة التأمين الاختياري التي تعقدها الشركة مع شركات التأمين وإعادة التأمين، على أن يتم إيضاح stated separately with the capacity and مدة الاتفاقية، والتعديلات التي تطرأ عليها، والطاقة type of each ,agreement the names and الاستيعابية، ونوع كل اتفاقية على حدة شاملة reinsurer and the company's retention أسماء وحصص معيدي التأمين، ونسبة احتفاظ percentage or amount for each class of الشركة في كل فرع من فروع التأمين، بالإضافة إلى ملخص لشروط اتفاقية إعادة التأمين، وأي بيانات particulars deem necessary by the أخرى ترى الشركة أنها ذات أهمية بالنسبة إلى .company الاتفاقية.

ب) كشوف الإسناد الخاصة بمعيدي التأمين. b. Reinsurance .cedingstatements

ج) سجل تعويضات حصة معيدي التأمين من c. Claims register for reinsurance paid and المطالبات المدفوعة والقائمة.

٤) سجل خاص بنتائج التأميني لكل فرع من The Company shall maintain an underwriting .4 فروع التأمين.

٥) سجل المهن الحرة ويجب أن يشمل اسم صاحب المهنة، lnsurance Professions :Register lt shall 5.

ورقم قيده، ومدة العقود، وطبيعة الاتفاق، وأي بيانات أخرى ترى الشركة إضافتها. dealing ,with their commercial ,registration البيانات والتقارير Statements And Reports المادية الثانية والسبعون Article Seventy-Two تزود الشركة وأصحاب المهن الحرة بالبيانات The Company and the lnsurance and والمعلومات اللازمة لقيام المؤسسة بالإشراف الفعال على أعمالهم وفقا للدليل الذي تضعه المؤسسة.

اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني 44 lmplementing Regulations of the Cooperative

المادة الثالثة والسبعون: Article Seventy-Three

١) على وأصحاب المهن الحرة أن يقدموا إلى The Company and the lnsurance and 1.

قوائم مالية مدققة من محاسب قانوني SAMA with financial statements audited by مرخص له بالمملكة وذلك خلال تسعين يوما من نهاية licensed certified public accountant in the السنة المالية للشركة تشمل كحد أدنى، حساب قائمة Kingdom within 90 days from the end of the الدخل، قائمة المركز المالي، قائمة التدفقات النقدية. minimum income ,statement financial

٢) تقدم الشركة وأصحاب المهن الحرة إلى المؤسسة تقرير The Company and the lnsurance and 2.

المحاسب القانوني والقوائم المالية، في موعد أقصاه ستون يوما من انتهاء السنة المالية للشركة للموافقة accountant and the financial statements عليا قبل نشرها. within a maximum period of 60 days from the

٣) تطلب الشركة وأصحاب المهن الحرة من مراقي The Company and the lnsurance and 3.

الحسابات أن يقدموا خطاب الإدارة إلى المؤسسة قبل نشر القوائم المالية. management letter before publication of the

المادة الرابعة والسبعون: Article Seventy-Four

على و أن يقدما إلى lnsurance Brokerageand lnsurance Agency shall البيانات والتقارير الآتية:

١) بيان نصف سنوي لجميع العمليات التي تم التوسط Semi-annual statement of all underwriting 1.

للاكتتاب بها والاشتراكات والأقساط المحصلة عن طريقهم.

٢) بيان نصف سنوي تفصيلي بالأقساط غير المحصلة Detailed semi-annualstatementreflecting the 2.

للشركات

٣) بيان نصف سنوي تفصيلي بالعمولات والأتعاب التي تم earned of statement Semi-annual 3.

تحصيلها من الشركات.

التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني 45 lmplementing Regulations of the Cooperative

التوقف عن النشاط وسحب الترخيص Cease and Desist Orders

المادة الخامسة والسبعون: Article Seventy-Five

١) على وأصحاب المهن الحرة الذين يرغبون في The Company and the lnsurance and 1.

إنهاء نشاطهم في المملكة بالكامل أو في فرع أو أكثر من فروع التأمين، أن يقدموا طلبا كتابيا إلى يرفق insuranceactivities in any one class or classes به البيانات الآتية: of insurance in the Kingdomaccompanied the

أ) الأسباب الداعية لإناء النشاط. Reasons for such cessation .a ) ما يثبت أنهم قد أبرأوا ذممهم تماما من التزاماتهم Evidence that they have fully discharged .b الناجمة عن وثائق التأمين الصادرة منهم أو بواسطتهم، أو أنهم قد وضعوا مخصصات كافية tO meet their adequate reserves لسداد التزاماتهم، أو أنهم حولوا تلك الوثائق إلى ,obligations and they have transferred all شخص مماثل لهم. lnsurance and Reinsurance Services

ج) صيغة الإعلان المزمع نشره في صحيفتين محليتين The wording of the cessation notice .C الذي يوضح أنهم يعتزمون إنهاء نشاطهم كليا في فرع أو أكثر من فروع التأمين، وعلى حملة الوثائق intention to cease operations in one class والمستفيدين وأصحاب الشأن أن يقدموا اعتراضهم or classes of insurance and that على إنهاء النشاط للمؤسسة في مدة أقصاها ثلاثة shall file their objections tO SAMA within أشهر من تاريخ نشر الإعلان. a period not exceeding three months

٢) لا يجوز إنهاء النشاط إلا بموافقة كتابية مسبقة من SAMA's written approval shall be obtained 2.

المؤسسة.

المادة السادسة والسبعون: Article Seventy-Six

١) للمؤسسة طلب سحب ترخيص أو أي من SAMA shall request the license withdrawal of 1.

أصحاب المهن الحرة في الحالات الآتية: Reinsurance Services Provider in the

أ) إذا لم يمارس النشاط المرخص له خلال ستة أشهر. .a No business activities for a period of six التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني 46 lmplementing Regulations of the Cooperative

ب) إذا لم تف الشركة أو صاحب المهنة الحرة بمتطلبات None compliance with the Law and this .b النظام أو اللائحة.

ج) إذ تبين للمؤسسة أن مقدم الطلب قد تعمد Providing SAMA with false information in .C تزويدها بمعلومات أو بيانات غير صحيحة.

د) إذا تبين للمؤسسة أن حقوق لهم Conducting its business and affairs in a d.

المستفيدين أو المساهمين معرضة للضياع نتيجة insolvent or that it is hazardous tO its للطريقة التي يمارس بها النشاط. ,stockholders or the ,policyholders .ublic.

ه) إذا أفلست الشركة أو أفلس صاحب المهنة الحرة ,lnsolvency or its assets are not sufficient e.

مما يجعلهما غير قادرين على الوفاء بالتزاماتهما.

و) إذا مارست الشركة أو صاحب المهنة الحرة النشاط The business is fraudulently .onducted. .f بأسلوب متعمد للنصب والاحتيال.

ز) إذا انخفض رأس المال عن الحد الأدنى المقرر أو لم The paid up capital falls below the .g الشركة بما ورد في المادة .

ح) إذا انخفض النشاط التأميني في فروع التأمين إلى The business or volume of activities falls h.

المستوى الذي ترى معه عدم فعالية أدائه.

ط) إذا رفضت الشركة دفع المطالبات المستحقة Refusal or delay of payments due tO .i للمستفيدين بدون وجه حق.

ي) إذا منعت الشركة أو صاحب المهنة الحرة فريق Refusal tO be examined or tO produce its التفتيش المكلف من قبل المؤسسة عن أداء مهمته في فحص السجلات

ك) إذا امتنعت الشركة أو صاحب المهنة الحرة عن Failure tO pay a final judgment against it k.

تنفيذ حكم نهائي صادر في أي من المنازعات التأمينية.

٢) إذا تم سحب ترخيص الشركة أو أي من أصحاب المهن ln case of license ,withdrawal the Company's 2.

الحرة، أوتم التوقف عن مزاولة النشاط دون أن يكون its responsibility towards Provider's الترخيص قد تم سحبه، فإن ملفات المستفيدين لديهم policyholders shall be transferred tO another تنتقل إلى شخص اخر مرخص له يختاره المستفيدون licensed entity chosen by the beneficiaries بعد أخذ موافقة كتابية مسبقة من المؤسسة.

٣) تشرف المؤسسة على تسوية ما يتعلق بالوثائق التأمينية SAMAshall supervise all settlements related 3.

القائمة إذا تم حظر النشاط، أو التوقف عن العمل، أو سحب الترخيص. under this .rticle.

التأهيل والتدريب Qualification and Training

المادة السابعة والسبعون: Article Seventy-Seven

على وأصحاب المهن الحرة تأهيل موظفيهم بالأنشطة The Company and lnsurance and Reinsurance المتعلقة بأعمال التأمين. Services Provider shall qualify their employees

المادة الثامنة والسبعون: Article Seventy-Eight

تضع الحد الأدنى لمتطلبات المواد التعليمية اللازمة SAMA shall set the minimum educational لحضور واجتياز الامتحان التأهيلي لمزاولي المهن الحرة. requirements related tO the licensing and أحكام عامة General Provisions

المادة التاسعة والسبعون: Article Seventy-Nine

يجب ألا تقل نسبة الموظفين السعوديين لدى The percentage of Saudi Employees shall not be وأصحاب المهن الحرة عن ٣٠ ثلاثين بالمئة في نهاية السنة less than at%30 the end of the firstyear,and this الأولى على أن تزداد سنويا حسب خطة العمل المقدمة إلى .

المادة الثمانون: Article Eighty

لا يجوز للشركة وأصحاب المهن الحرة استخدام إعلانات The Company and lnsurance and Reinsurance تسويقية غير صحيحة أو مضللة للجمهور سواء كان ذلك Services Provider's advertising materials shall متعلقا بالأسعار أو وضع ، كما يجب على الشركة عند الإعلان عن منتجاتها عدم الإضرار بمصالج الشركات الأخرى price or their financial and economical .osition.

أو التعرض لمنتجاتها. They shall not include statements in their التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني 48 lmplementing Regulations of the Cooperative

المادة الحادية والثمانون: Article Eighty-One

لا يجوز لأي شخص تكوين برنامج تقاعدي ذاتي أو داخلي . No Person shall introduce a pension ,plan or a تكوين صندوق تأمين متبادل أو تكوين شخصية اعتبارية reciprocal ,exchange or a Self-Insurance scheme للتأمين ذاتيا إلا بموافقة كتابية مسبقة من .

المادة الثانية والثمانون: Article Eighty-Two

تصدر بقرار من التعليمات اللازمة لتطبيق المتطلبات The Governor shall issue all insurance related الرقابية والإشرافية على قطاع التأمين. regulatory and supervisory instructions and

المادة الثالثة والثمانون: Article Eighty-Three

يجوز بقرار من تشكيل لجنة أو لجان فنية لتطوير A technical Committee or Committees may be قطاع التأمين. formed to improve the development of the

المادة الرابعة والثمانون: Article Eighty-Four

تسري اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، This lmplementing Regulationsshall be effective وتقوم بمراجعتها واقتراح التعديلات عليها كل ثلاث سنوات، أو عند الحاجة إلى التعديل.

اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني 49 lmplementing Regulations of the Cooperative

جدول رقم Table (1) النسبة المسموح.

النسبة المسموح يا لتأمين الحماية بها للتأمين العام الأوعية الاستثمارية والادخار lnvestment Type ودائع لدى البنوك المحلية (على الأقل) %20 %10 ) (minimum سندات حكومية (على الأقل) %20 %10 ) (minimum صناديق استثمار بالريال (بحد أقصى) %10 %15 صناديق استثمار بالعملات الأجنبية Foreign Currency (بحد أقصى) Funds (maximum سندات حكومية أجنبية (بحد أقصى) سندات مصدره من شر ب كا " محلية Bonds lssued By Domestic (بحد أقصى) Companies (maximum) سندات مصدرة من شركات أجنبية Bonds lssued By Foreign (بحد أقصى) Companies (maximum) سهم (بحد أقصى) %15 %15 Equities (maximum) عقارات في المملكة (بحد أقصى) (maximum) قروض برهن عقار (بحد أقصى) قروض لحملة الوثائق بضمانات الوثائق Loans Secured by Policies (بحد أقصى) استثمارات أخرى (بحد أقصى) %15 %15 Other lnvestments (maximum)

جدول رقم Table (2) نوع الأصول النسبة المسموح مها Type of Assets متوسط تقييم الأراضي العقارية من قبل ثلاثة مكاتب Land and properties as evaluated by a عقارية مرخص لها في آخر السنة المالية فيما يخص شركات تأمين الحماية والادخار. protection and savings insurance .nly.

متوسط تقييم الأراضي العقارية من قبل ثلاثة مكاتب Land and properties as evaluated by a عقارية مرخص لها في آخر السنة المالية فيما يخص شركات التأمين العام. general insurance .nly.

أوراق مالية مصدرة من إحدى الشركات المساهمة Securities issued by one of the المسجلة في السوق المالية السعودية. Saudi Stock Exchan e.

أوراق مالية مصدرة من إحدى الشركات المساهمة غير Securities issued by one of the المسجلة في السوق المالية السعودية. Saudi Stock Exchan e.

سندات التنمية الحكومية المحلية . %IOO SGDB سندات حكومية صادرة من دول مصنفة ضمن Government bonds issued by A) rated فئة(4).

سندات صادرة من مؤسسة مالية واحدة غير حكومية.

ودائع لدى أي من المؤسسات المالية المرخص لها Deposits with any one of the financial بالعمل في المملكة.

أي قروض مضمونة في بوليصة تأمين مرخصة.

مستحقات مستقبلية من . Rights under derivative .ontracts.

رصيد . %IOO Reinsurance .alances.

أي مستحقات مالية غير مضمونة على أفراد. individual other than those relating tO نقد في الصندوق. Cash in hand الفوائد المستحقة والإيجار %2.5 Accrued interest and .ent.

نقد في البنوك. %IOO Cash in .anks.

عوائد وإيرادات مستحقة. %2.5 عمولات مؤجلة. %IOO Deferred acquisition .osts.

مصاريف مدفوعة مقدما. %2.5 Prepaid .xpenses.

الأقساط المستحقة خلال تسعين يوما لشركات Premiums due within 90 days for التأمين العام.

الأقساط المستحقة لشركات تأمين الحماية والادخار. %100 الأصول الملموسة مثل: أثاث مكتبي، معدات، سيارات، Tangible assets i.e. office ,furniture أجهزة حاسوب... الخ، ماعدا القطع الفنية والنادرة. excludin rareart work الأصول غير الملموسة مثل : شهرة ، مصاريف تأسيس، lntangible assets i.e. good ,will ماركة مسجلة... الخ. ,mark etc قروض أو مميزات شخصية للموظفين والمديرين.

أسهم الخزينة الخاصة ب. Treasury .tock's.

جدول رقم Table (3) نوع التأمين المعامل النسي Description التأمين الصي %16 Health insurance تأمين المركبات %20 Motor insurance تأمين الحريق %16 Fire insurance تأمين النقل (المسؤولية للغير) %30 Transport lnsurance (Liability) بقية أنواع التأمين (المسؤولية للغير) %30 Other lnsurance Liability (Liability) التأمين الهندسي %30 Engineering lnsurance التأمين البحري (سفن ، بضائع) %30 Marine lnsurance ,vessels) (goods تأمين الطيران %30 Aviation lnsurance تأمين الطاقة %30 Energy lnsurance بقية أنواع التأمين الأخرى عدا الحماية والادخار %16 قبول إعادة التأمين الاختياري والاتفاقي لجميع فروع Facultative and treaty re-insurance for التأمين

جدول رقم Table (4) نوع التأمين المعامل النسبي Description التأمين الصي %24 Health insurance تأمين المركبات %25 Motor insurance تأمين الحريق %20 Fire insurance تأمين النقل (المسؤولية للغير) %35 Transport lnsurance (Liability) بقية أنواع التأمين (المسؤولية للغير) %35 Other lnsurance Liability (Liability) التأمين الهندسي %30 Engineering lnsurance التأمين البحري (سفن ، بضائع) %30 Marine lnsurance ,vessels) (goods تأمين الطيران %30 Aviation lnsurance تأمين الطاقة %30 Energy lnsurance بقية أنواع التأمين الأخرى عدا الحماية والادخار %30 قبول إعادة التأمين الاختياري والاتفاقي لجميع فروع Facultative and treaty re-insurance for التأمين

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإيجار التمويلي النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإيداع في المخازن العامة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني لدى هيئة التأمين ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.