آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← اللائحة التنفيذية لنظام حقوق كبير السن ورعايته

اللائحة التنفيذية لنظام حقوق كبير السن ورعايته

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة العمل والرعاية الاجتماعية
1 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

النص الكامل

~ هاذ)8203٩ :٠ ال تأ٠يز: ٥9ا )٩٩3/ )٩ . ف ق ا . : ا لدثحة ، لفة

.

~

ل أ (((( د 1)أ (ء 8د أ ا

~ وق م م ٤٧١وتاري ذ ٣ا ٦ا ٤٤٢ا _..

ا ن وزي را لوارد الب شرية والتنمي ة ا لجتم اعي ة، بنا . ع لى الص ل حيا ت ا لمن وحة ن ظاما :

وبع د ا ل ط لع ع لى ن ظا م ح قوق ~ال س ن ورعا يت ه ا لص ادر ما ل وس وم ا

أول: ا لوا فق ة ع لى ال لث ع ة التن في ذية لن ظام حق وق ~ال سن .رعايته.

ثانيأ: ين شر ه ذا ال ق رار _ الجري دة الرسمية وموقع الوزاوة ال ~نيء ويعمل به من تاريخ الن ش و. ثالثأ: ع لى ناثب الوزير ل لتنمية ا لجتماعية اتخاذ ما يلزم لتتفي ذه.

لزير ا كار( ا ب س ر ~ والشمي ة ا لجت ماعي ة

م. أ حم د بن س لممان الراج ع ى

دأهه٩١ا٩لا ه ( 5ه _ ه ٥م٩أ )٩٦ ١) ٥) 5د(أ 21) 1٥ 8ل~.٩ .8٩ ص. ~ 2) ) 1٥الر اض ة ) 1٩)الم ك أ العرمي أ ال سعودي أ

ا ل لا ثحنه ا ل ننم ي دية ل ظا م ح قو ة كب يا ل سن ومما يته.

ا هحنهبا مذ

ه ف حة 3م ن١٥

ا ل لا ~ء ا لتن د د ة ل ظا م م قوق كبيا ل سن وركا ت

يقصد د لل فاظوالعبارات ا لتية - أينا وردتف هذ ه ال لثعة - ا لعان ا لبيت أ ما م كل منها_

ه ف حه ٥هن١٥

ه ه ~اعا ة ما ~ علية (ا لما د ة ا ل ثا ن ية) م ن ا ل ن ظا ه: ا. ت قو م كل جه ة طو مية ت ق د م ف د هاتها ل كبي ا ل سن او هن ي قو مون بمعا يته مال ع مل ~ تن ف ي ذ

برا م م وح م لات توعوية ته دف ل تع أيأ م كا نته موا ~يف بح قو قه م. •. أ ن تتعاون كل جه ة حكو مية ه ل ك ا ~ئ يا ت موث قة ل كباما ل سن ب دع م ا لبا ثي ن ف الجا م عا ت او ا لجها ت ا ل فر و وتمو ي د ه م بالبيا نا ت ا ل دا همة ل لأبحا ~ او ا ل م شاريو ال ت تح قق ٠فو جود ة حيا ة كبي ا ل سن و ه كينه بنئ مط موا ف ق ة ها هب ا ل لاحية وتو قيو ال ت عه دا ت ال لا٠مة ل سر ة ال بيا نا ت

وا ست ع مالها.

٣- ت قو ه و٠ا ٠ة ال ش أو~ ا لبلدية وا ل قموية وا ل س كا - وو أامة ا لتجامة وم٠امة ا ل سياحة بت طوير ا ش تا طا ت الحصول ~الر ف ر ل لمرا فق وا لن ش طةا لتجامية وال سيا حية وا ل ميا، لت ش مل شرط و ف و ( فته ل كبي ا ل سن ف أ ما كن ا لج لو س أو ه فوف الح ول ~ الخ د هة وا ل تح قق من تن ف ي ذ ها ف الجو ل ت

الت ف ق دية.

٤- ت قو م كل جه ة مكو مية يندم ؟ تحت ن طا ة ف دها تها كبام ا ل سن او تع مل ~ تن ف ي ذ او تن ظيم ف عا ل يا ت يكونو~ من ه من ممتا ديها بتخ صص م سام مخ مص ل كباما ل سن وأ ما كن جلو س فا ه ة

له م وو ضو ل ف تة ت ثي ما ر ذل ك.

مو مرا ء ة ما صت ع ليه(ال ما ٠ة ا ل ثال ثه)

و) ال ما د ة ا ل سا د سة) من ا ل ن ظا م يجب ~ أ سة كبيما ل سن إ يوا، ه ومعا ت وا ل هت ما م به وا لح صل ~ ال دع م ف ما ل ا ل متيا م ل ت ق دي م الركا ية ال محية وا ل ب ت ماع ية و فق

أو جه ا ل دع م ا ل م تا حة ف ا لجها ت الح كو مية ف حا ل ا ستح قا ة ال دع مال م ق د م منها.

ه ف ح ة 6ه ن١٩

ا ل لائحة ا لتن مي دية ل ن ظا م ه قوق كب يا ل سن ورعا يته

هو مماعا ة ما ن ت علية اال ه د ة ا دابعة) ص الن ظا م ل يجوأ ل لدو ٠أو ال ما كأ ال ق تق د م خد مات ا ليوا، ل كي مال سن إ يوا، ه إل هوا ف ق ته الئن خص ة وتو قي عه ب موجب وثي قة خطية ٠س مية معت م د ة من كي مال سن،

وي ستث ز من ذل ك: ا. إيوا، كي مال سن ف ال د ه ٠ا لجت هعية ف حال كان هنا ك حك م ق نما س. ). إ يوا، ل كيم ال سن من المحال الم ت ن م٠ين من حا لت ال عنف ا ل سمي ف ال دور ا لجت ما كية وا هحالة هن وحدات الح ما ية ا لجت هعية ف الورار ة ل م د ة ل تتجاور الث لثو - يوهآ ه ف حال

ا ست م ٠١ب قا، ه يم فو ل لج نة التوجيه ية ف الوأا٠ة ل لبت ف شأ نه.

٣- يجور إ ها، كبي ال سن غي ال مدرك بعد موا ف قة ماعتماد الو ر ال ش ~ وو بود ه ك و لية معتم د من ال محكمة ال مخت مة وذل ك ف حال كان الو ر لي س ه من ال عائ لة كما ه٠دت ف

ال هد ة ال سا د سة هن الن ظا م هو تح ديد أ سباب و م د ة ا ليوا،.

مو مما ء ة ما ن م ت ميت (ا لما ٠ه ا لخا م س ه) من الن ظا م يعد كبي. ل س ن محتا با إ ذا كان أ ~ ال ف ئا ت التا ليه:

ا. أن يكو~ أحد م ستف يد و بمنا م م الضمان ا لحت ما ى. •. أن يكون م من تنطبق ع ليه ث سوط ا لعانة ال ما لية ل ل شخا ~ ذو و ا لعا قة و فق ت ق يي ا لعا قة.

٣- أن يثبت ا ~ ا لحتما ىع د م ق دمته ~٠كا ية ن ف سه وا ، يو من لن ف سه هموميات ا لحيا ة

٤- ان يكون لد يه ت قميم طب يوضم ا ل كت لل النف س أو ا ~ وع د مال ق درة ~ م مام سة الحيا ة ب صمة طبيعية. يجب ان يكون الت تيم ها دم من أح د ال م ستنث ف يات التا بعة لو٠امة

الصت او من ال م ستئن ف يات ال معتم د ة ت قاميمها من و أامة ا لص ة.

ه ف ح ة ( ه ن١٩

ال لثحةاالتن فيدية لنظا د ح قو ة كي مال سن وركاينه

•. يم كن ل و فرد فار ؟ نطاق ال عا ئلة ا ن يت ق د م بط لب ا كا لة هح ك مة ا لهوا ل الئن فصينة مب ا كما ل ن مو ذ م ت ق يي العا ئل م ن الوزارة ورفع ة وتتوي د ه ل ل ح ك مة.

مو مماعا ة ما ن مت علية اال ماد ه ال ساب عة) تكو~ أ ه ب ه الن ف قة ال ث دعية و فق ما ن ر ع ليه ن ظا م ا ل موال ال شخص ة ال ما٠م ب م سو م مل كر ق مما ٣ه وتامي فه.٦اء.ا٤٤٣ا ه.

مو مراعا ة ما ن ت ع ليه (ال ما د ة ال ثا منة) من ا ل ن ظا م يكو~٠ع م من ي قو م بإعا لة كبيما ل سن و فق آ ل يا ت ا ل ستح قا ة التا ليه:

ا. إ ثبا ت ا ~ ا ل ب ت ما ى ما ب ة ا لعا ثل ل لدع م وع د م و ب و ٠من هو قا دم ~ إعا لة كي م ا ل سن مو مراعا ة ما ن مت علية (ا لما د ة ال سا د سة) من الن ظا م.

•. تو قيو وإ قرامال عا ئل ب ع د مال ق دمة مال يا ~ إ كا لة كي مال سن وامفا ة ما يثبت ا ل ع با لما ر.

٣- يكون ~ف ا ل كا نا ت و ف قآ لما يو نمحه ٠ل يل ال سيا سا ت الت فا ة هو ورارة ا ل مال ية وبح سب

ال ميا نيا ت ال مر هو ٠ة وا ل متو فمة.

ه ف حة ٩من١٥

ال لثعنث النن بب ذية لنظا مح قوق كب يال سن ورعايته

،لمادةالتاسحة~

م و مرا كا ة ما ن مت علية (ا لما د ة ا لعا شة) م ن ا ل ن ظا م يكو ، دع م كب يا ل سن ا ل محتا د ل لأ جهر ة وا ل م ستك ما ت ا ل طبية و فق آ ل يا ت ا ل ستح قا و ا لتا لية: ا. أ ن يكون س عو د و ا ل جن سية.

•. أ ن يكو - م سجل ل د و الو٠امة ول ديه ت ق ييم إعا قة سام و ا ل م لحية.

٣- أ ن يكون م ق ي مآ ف ا ل م م لكة ا ل عمبية ا ل س عو دية إ قا مة دا ئ مة.

٤- أل يكو - م لحق ف أ م د ا لما فق ا ليوا ئية ا ل صحية وا لجت ماعية عن د طلب ا ل خ دمة.

٩- يحق ل ل م ست ف ي د ا ل ح مول ~ ا ل جه أ ة ا ه عينة و فق هوا بط ا ل مرف ا ل م ع مول بها ف ن ظا م

ا ل شخا ~ ذو ا لعا قة بح سب ش د ة ا ل كا قة.

٦- يكون مرف ا لعا نا ت و ف قآ ل ه يو ه حه دل يل ا ل سيا سا ت الت فا و مو ورام ة ا لما ليه وبح س ب

ا ل ميا نيا ت ا ل م هو د ة وا ل م تو فمة.

م ه مراعا ة ما ص ت علي ة (ا ل م ا د ة ا لحا دي ة ~ا من الن ظا م تم ن م ا لجه ا ت الح كو مي ة من ا له يئا ت وا لوزارا ت كبيا ل سن ما ص ب طا قة الت ميا لتا ر:

ا. م قاع د فا ه ة ل كب يا ل سن ف ا ه فوف ا لما مية وو ضو ل فته ت ش يإ ر ذل ك. •. من م ا لولوية ل كب يا ل سن ف ت ق دي م الخ د مه له م.

٣- ب لوم سن ال ستين وأ كثم يم ن م كب يال سن ا ل ستح قا ة ل لولوية ف الخ دمة ول يوثمع د م م م لا لب طا قة ~ ا ستح قا قه ف حا ل تأوي د ه م ب ه يثبت ان ا ل موا طن اا هوا طنة ب لو او تجا ه أال ستين عا مآ.

ه ف ح ة 9ه ك١٩

ا لثحه ا لتن ف ي دي أ ل ظا م ح قوق كبيا ل سن ومعا يته

مو مراعا ة ما ن مت علية (ال ما ٠ة الثا نية ع شرا من ال ن ظا م ا. تصدم الو٠ار ة ب طا قه ال تمي ل كبي ال سن هالت تمنحه م ا ستح قا ة لا يا الن ظا م ف الخصو مات

~ الخ د مات الح كوهية وا لملوية ~ ه فوف ا لنتظاموت ق دي م الخد مات. ). ا ه دام بطا قات التمي ال ك تونيا ل كل كبيم سن سعهدي الجن سية وتجا هأ ع م ه ال ستين عا مآ

ه بمآ من خ لل الت طبيق ال موحد ل لوأام ة.

مي مراعا ة ها نص تع لية(ال ه د ة الثالثة مش را من التظا م تنقو م كل جه ةحكومية او هن يق د م خ دمة نيابة منها بالتذ سيق ه ه وزارة ال هلية ف ر تح ديد : س بة ال ة ~ ال ذب سيص ة لك بيا ا سن ال حتا ؟ ه قابل

ال ف دمات الت ت ق دهه ا.

مو مما ء ة ما ن مت علية (ال ما د ة ا لما بعة ع ترا من النظا م ا. ل لوزارة حق الو لية كلر النف س لكب يال سن بصجب ~ ق ن ائي هن المحك ة ا ~. •. ل له يئة العاهة ل لو لية كل رأهوال ال قا ~ين وهن ف ر حكمه ه> هت الو ليةع لر هال فا ق د ا ل ملية أو نا ق ها، وذل ك بع د ثبوت و لية الوزامة بحك ه ق ن ائ روتحويل ا لهوال الن ق دية وا لم تلكات العينية ل فا ق د ونا قص ا لطلية ل له يئة م با م لية ا ل ب دائية ال م عت د ة من ه يئة أ موال ال قا ه دين ومن ف ي

حك مه ه والو أارة.

ه ف ح ة ١٩ه ن١٩

مو مرا كا ة ما ن مت علية اا لما د ة ا ل سا د سة ع شا من ال ن ظا م يت ا ب لم الجها ت ا ل منية بومارة ال دا ف ليه عن حا لت ا ل متنا م كن ت ق دي م ا لمعا ية وا ليوا، ل كبيم ا ل سن من أ سته وا ل ف لل ع م دآ بح قو قه وا س تغ لل أ مواله

والت مرف بها ٠و - موا ف ق ته و٠و - و مود ه ك و لية شم ىع ليه.

مو مراعا ة ما نصت ع ليه (ا لما د ة ا لتا س عه ك شرا من ال ن ظا م يت إ ها ة ال ب لغا ت ال مخا ل فه لح كا م ه ذا الن ظا م من س لطا ت ا ل من ا لعا م ا ر ال نيابة ا لعا مة لتتو ر ا لتح ق يق ف ال مخا ل فا ت الوامد ة وإ قا مه

ا ل د كو و أ ما م ا ل مح ك مة ا ل مخت ة.

مو مماعا ة ما نص ت عليه (ا لما ٠ة ا ل ع ش مون من الن ظا ما ب س أ ل ا ل مخال فا ت ال منص و ~ ع ليها ل مخا ل فة أ م كا م ا لما ٠ة ا لما بعة وا لحا٠ية ع ش وال ثا لثة ع ش من ا ل ن ظا م:

> يكون ا م دام ال ع قوبه ب قرام من ا ل لجنه ا ل م شك لة بمئا سة م غا ر ا لوريم او من ينيبه وذل ك بخ طا ب مو جه ل لجهة ا ل مخا ل فة ل م كا م ا لما ٠ة ا لما بعة والحا٠ية ع ش.

< يجو٠ا ل ت ظل م ل من ~م بح قه ال ع قو بة ا ما مال مح كمة ال مخت ة ف لل س تون يو مآ من تامي م ا ه دام ا ل ع قو بة.

ه ف ح ة ءا م ن١٥

ي م دم الوأير ال تا٠ا ت والت ع لي ه ت والت ف سيا ت ال لأ مة لتن ف ي ذ ه ذ ه ا ل لائحة. تن شر ه ذ ه ا ل لئحه ا لتن ف يذية با ل بي د ة الر س ميه و مو قو الو أامة ا لل ك تو س. ي عص به ذ ه ا ل لئحة ا لتن ف يذية من تاري مال ع مل با لن ظا م.

ه ف ح ه دا م ن١٥

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

اللائحة الأساسية للصندوق العائلي
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية 1433 هـ النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التأمين ضد التعطل عن العمل النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التأمينات الاجتماعية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الهيئة العامة للأوقاف النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الجمعيات التعاونية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

اللائحة التنفيذية لنظام حقوق كبير السن ورعايته لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.