~ هاذ)8203٩ :٠ ال تأ٠يز: ٥9ا )٩٩3/ )٩ . ف ق ا . : ا لدثحة ، لفة
.
~
ل أ (((( د 1)أ (ء 8د أ ا
~ وق م م ٤٧١وتاري ذ ٣ا ٦ا ٤٤٢ا _..
ا ن وزي را لوارد الب شرية والتنمي ة ا لجتم اعي ة، بنا . ع لى الص ل حيا ت ا لمن وحة ن ظاما :
وبع د ا ل ط لع ع لى ن ظا م ح قوق ~ال س ن ورعا يت ه ا لص ادر ما ل وس وم ا
أول: ا لوا فق ة ع لى ال لث ع ة التن في ذية لن ظام حق وق ~ال سن .رعايته.
ثانيأ: ين شر ه ذا ال ق رار _ الجري دة الرسمية وموقع الوزاوة ال ~نيء ويعمل به من تاريخ الن ش و. ثالثأ: ع لى ناثب الوزير ل لتنمية ا لجتماعية اتخاذ ما يلزم لتتفي ذه.
لزير ا كار( ا ب س ر ~ والشمي ة ا لجت ماعي ة
م. أ حم د بن س لممان الراج ع ى
دأهه٩١ا٩لا ه ( 5ه _ ه ٥م٩أ )٩٦ ١) ٥) 5د(أ 21) 1٥ 8ل~.٩ .8٩ ص. ~ 2) ) 1٥الر اض ة ) 1٩)الم ك أ العرمي أ ال سعودي أ
ا ل لا ثحنه ا ل ننم ي دية ل ظا م ح قو ة كب يا ل سن ومما يته.
ا هحنهبا مذ
ه ف حة 3م ن١٥
ا ل لا ~ء ا لتن د د ة ل ظا م م قوق كبيا ل سن وركا ت
يقصد د لل فاظوالعبارات ا لتية - أينا وردتف هذ ه ال لثعة - ا لعان ا لبيت أ ما م كل منها_
ه ف حه ٥هن١٥
ه ه ~اعا ة ما ~ علية (ا لما د ة ا ل ثا ن ية) م ن ا ل ن ظا ه: ا. ت قو م كل جه ة طو مية ت ق د م ف د هاتها ل كبي ا ل سن او هن ي قو مون بمعا يته مال ع مل ~ تن ف ي ذ
برا م م وح م لات توعوية ته دف ل تع أيأ م كا نته موا ~يف بح قو قه م. •. أ ن تتعاون كل جه ة حكو مية ه ل ك ا ~ئ يا ت موث قة ل كباما ل سن ب دع م ا لبا ثي ن ف الجا م عا ت او ا لجها ت ا ل فر و وتمو ي د ه م بالبيا نا ت ا ل دا همة ل لأبحا ~ او ا ل م شاريو ال ت تح قق ٠فو جود ة حيا ة كبي ا ل سن و ه كينه بنئ مط موا ف ق ة ها هب ا ل لاحية وتو قيو ال ت عه دا ت ال لا٠مة ل سر ة ال بيا نا ت
وا ست ع مالها.
٣- ت قو ه و٠ا ٠ة ال ش أو~ ا لبلدية وا ل قموية وا ل س كا - وو أامة ا لتجامة وم٠امة ا ل سياحة بت طوير ا ش تا طا ت الحصول ~الر ف ر ل لمرا فق وا لن ش طةا لتجامية وال سيا حية وا ل ميا، لت ش مل شرط و ف و ( فته ل كبي ا ل سن ف أ ما كن ا لج لو س أو ه فوف الح ول ~ الخ د هة وا ل تح قق من تن ف ي ذ ها ف الجو ل ت
الت ف ق دية.
٤- ت قو م كل جه ة مكو مية يندم ؟ تحت ن طا ة ف دها تها كبام ا ل سن او تع مل ~ تن ف ي ذ او تن ظيم ف عا ل يا ت يكونو~ من ه من ممتا ديها بتخ صص م سام مخ مص ل كباما ل سن وأ ما كن جلو س فا ه ة
له م وو ضو ل ف تة ت ثي ما ر ذل ك.
مو مرا ء ة ما صت ع ليه(ال ما ٠ة ا ل ثال ثه)
و) ال ما د ة ا ل سا د سة) من ا ل ن ظا م يجب ~ أ سة كبيما ل سن إ يوا، ه ومعا ت وا ل هت ما م به وا لح صل ~ ال دع م ف ما ل ا ل متيا م ل ت ق دي م الركا ية ال محية وا ل ب ت ماع ية و فق
أو جه ا ل دع م ا ل م تا حة ف ا لجها ت الح كو مية ف حا ل ا ستح قا ة ال دع مال م ق د م منها.
ه ف ح ة 6ه ن١٩
ا ل لائحة ا لتن مي دية ل ن ظا م ه قوق كب يا ل سن ورعا يته
هو مماعا ة ما ن ت علية اال ه د ة ا دابعة) ص الن ظا م ل يجوأ ل لدو ٠أو ال ما كأ ال ق تق د م خد مات ا ليوا، ل كي مال سن إ يوا، ه إل هوا ف ق ته الئن خص ة وتو قي عه ب موجب وثي قة خطية ٠س مية معت م د ة من كي مال سن،
وي ستث ز من ذل ك: ا. إيوا، كي مال سن ف ال د ه ٠ا لجت هعية ف حال كان هنا ك حك م ق نما س. ). إ يوا، ل كيم ال سن من المحال الم ت ن م٠ين من حا لت ال عنف ا ل سمي ف ال دور ا لجت ما كية وا هحالة هن وحدات الح ما ية ا لجت هعية ف الورار ة ل م د ة ل تتجاور الث لثو - يوهآ ه ف حال
ا ست م ٠١ب قا، ه يم فو ل لج نة التوجيه ية ف الوأا٠ة ل لبت ف شأ نه.
٣- يجور إ ها، كبي ال سن غي ال مدرك بعد موا ف قة ماعتماد الو ر ال ش ~ وو بود ه ك و لية معتم د من ال محكمة ال مخت مة وذل ك ف حال كان الو ر لي س ه من ال عائ لة كما ه٠دت ف
ال هد ة ال سا د سة هن الن ظا م هو تح ديد أ سباب و م د ة ا ليوا،.
مو مما ء ة ما ن م ت ميت (ا لما ٠ه ا لخا م س ه) من الن ظا م يعد كبي. ل س ن محتا با إ ذا كان أ ~ ال ف ئا ت التا ليه:
ا. أن يكو~ أحد م ستف يد و بمنا م م الضمان ا لحت ما ى. •. أن يكون م من تنطبق ع ليه ث سوط ا لعانة ال ما لية ل ل شخا ~ ذو و ا لعا قة و فق ت ق يي ا لعا قة.
٣- أن يثبت ا ~ ا لحتما ىع د م ق دمته ~٠كا ية ن ف سه وا ، يو من لن ف سه هموميات ا لحيا ة
٤- ان يكون لد يه ت قميم طب يوضم ا ل كت لل النف س أو ا ~ وع د مال ق درة ~ م مام سة الحيا ة ب صمة طبيعية. يجب ان يكون الت تيم ها دم من أح د ال م ستنث ف يات التا بعة لو٠امة
الصت او من ال م ستئن ف يات ال معتم د ة ت قاميمها من و أامة ا لص ة.
ه ف ح ة ( ه ن١٩
ال لثحةاالتن فيدية لنظا د ح قو ة كي مال سن وركاينه
•. يم كن ل و فرد فار ؟ نطاق ال عا ئلة ا ن يت ق د م بط لب ا كا لة هح ك مة ا لهوا ل الئن فصينة مب ا كما ل ن مو ذ م ت ق يي العا ئل م ن الوزارة ورفع ة وتتوي د ه ل ل ح ك مة.
مو مماعا ة ما ن مت علية اال ماد ه ال ساب عة) تكو~ أ ه ب ه الن ف قة ال ث دعية و فق ما ن ر ع ليه ن ظا م ا ل موال ال شخص ة ال ما٠م ب م سو م مل كر ق مما ٣ه وتامي فه.٦اء.ا٤٤٣ا ه.
مو مراعا ة ما ن ت ع ليه (ال ما د ة ال ثا منة) من ا ل ن ظا م يكو~٠ع م من ي قو م بإعا لة كبيما ل سن و فق آ ل يا ت ا ل ستح قا ة التا ليه:
ا. إ ثبا ت ا ~ ا ل ب ت ما ى ما ب ة ا لعا ثل ل لدع م وع د م و ب و ٠من هو قا دم ~ إعا لة كي م ا ل سن مو مراعا ة ما ن مت علية (ا لما د ة ال سا د سة) من الن ظا م.
•. تو قيو وإ قرامال عا ئل ب ع د مال ق دمة مال يا ~ إ كا لة كي مال سن وامفا ة ما يثبت ا ل ع با لما ر.
٣- يكون ~ف ا ل كا نا ت و ف قآ لما يو نمحه ٠ل يل ال سيا سا ت الت فا ة هو ورارة ا ل مال ية وبح سب
ال ميا نيا ت ال مر هو ٠ة وا ل متو فمة.
ه ف حة ٩من١٥
ال لثعنث النن بب ذية لنظا مح قوق كب يال سن ورعايته
،لمادةالتاسحة~
م و مرا كا ة ما ن مت علية (ا لما د ة ا لعا شة) م ن ا ل ن ظا م يكو ، دع م كب يا ل سن ا ل محتا د ل لأ جهر ة وا ل م ستك ما ت ا ل طبية و فق آ ل يا ت ا ل ستح قا و ا لتا لية: ا. أ ن يكون س عو د و ا ل جن سية.
•. أ ن يكو - م سجل ل د و الو٠امة ول ديه ت ق ييم إعا قة سام و ا ل م لحية.
٣- أ ن يكون م ق ي مآ ف ا ل م م لكة ا ل عمبية ا ل س عو دية إ قا مة دا ئ مة.
٤- أل يكو - م لحق ف أ م د ا لما فق ا ليوا ئية ا ل صحية وا لجت ماعية عن د طلب ا ل خ دمة.
٩- يحق ل ل م ست ف ي د ا ل ح مول ~ ا ل جه أ ة ا ه عينة و فق هوا بط ا ل مرف ا ل م ع مول بها ف ن ظا م
ا ل شخا ~ ذو ا لعا قة بح سب ش د ة ا ل كا قة.
٦- يكون مرف ا لعا نا ت و ف قآ ل ه يو ه حه دل يل ا ل سيا سا ت الت فا و مو ورام ة ا لما ليه وبح س ب
ا ل ميا نيا ت ا ل م هو د ة وا ل م تو فمة.
م ه مراعا ة ما ص ت علي ة (ا ل م ا د ة ا لحا دي ة ~ا من الن ظا م تم ن م ا لجه ا ت الح كو مي ة من ا له يئا ت وا لوزارا ت كبيا ل سن ما ص ب طا قة الت ميا لتا ر:
ا. م قاع د فا ه ة ل كب يا ل سن ف ا ه فوف ا لما مية وو ضو ل فته ت ش يإ ر ذل ك. •. من م ا لولوية ل كب يا ل سن ف ت ق دي م الخ د مه له م.
٣- ب لوم سن ال ستين وأ كثم يم ن م كب يال سن ا ل ستح قا ة ل لولوية ف الخ دمة ول يوثمع د م م م لا لب طا قة ~ ا ستح قا قه ف حا ل تأوي د ه م ب ه يثبت ان ا ل موا طن اا هوا طنة ب لو او تجا ه أال ستين عا مآ.
ه ف ح ة 9ه ك١٩
ا لثحه ا لتن ف ي دي أ ل ظا م ح قوق كبيا ل سن ومعا يته
مو مراعا ة ما ن مت علية (ال ما ٠ة الثا نية ع شرا من ال ن ظا م ا. تصدم الو٠ار ة ب طا قه ال تمي ل كبي ال سن هالت تمنحه م ا ستح قا ة لا يا الن ظا م ف الخصو مات
~ الخ د مات الح كوهية وا لملوية ~ ه فوف ا لنتظاموت ق دي م الخد مات. ). ا ه دام بطا قات التمي ال ك تونيا ل كل كبيم سن سعهدي الجن سية وتجا هأ ع م ه ال ستين عا مآ
ه بمآ من خ لل الت طبيق ال موحد ل لوأام ة.
مي مراعا ة ها نص تع لية(ال ه د ة الثالثة مش را من التظا م تنقو م كل جه ةحكومية او هن يق د م خ دمة نيابة منها بالتذ سيق ه ه وزارة ال هلية ف ر تح ديد : س بة ال ة ~ ال ذب سيص ة لك بيا ا سن ال حتا ؟ ه قابل
ال ف دمات الت ت ق دهه ا.
مو مما ء ة ما ن مت علية (ال ما د ة ا لما بعة ع ترا من النظا م ا. ل لوزارة حق الو لية كلر النف س لكب يال سن بصجب ~ ق ن ائي هن المحك ة ا ~. •. ل له يئة العاهة ل لو لية كل رأهوال ال قا ~ين وهن ف ر حكمه ه> هت الو ليةع لر هال فا ق د ا ل ملية أو نا ق ها، وذل ك بع د ثبوت و لية الوزامة بحك ه ق ن ائ روتحويل ا لهوال الن ق دية وا لم تلكات العينية ل فا ق د ونا قص ا لطلية ل له يئة م با م لية ا ل ب دائية ال م عت د ة من ه يئة أ موال ال قا ه دين ومن ف ي
حك مه ه والو أارة.
ه ف ح ة ١٩ه ن١٩
مو مرا كا ة ما ن مت علية اا لما د ة ا ل سا د سة ع شا من ال ن ظا م يت ا ب لم الجها ت ا ل منية بومارة ال دا ف ليه عن حا لت ا ل متنا م كن ت ق دي م ا لمعا ية وا ليوا، ل كبيم ا ل سن من أ سته وا ل ف لل ع م دآ بح قو قه وا س تغ لل أ مواله
والت مرف بها ٠و - موا ف ق ته و٠و - و مود ه ك و لية شم ىع ليه.
مو مراعا ة ما نصت ع ليه (ا لما د ة ا لتا س عه ك شرا من ال ن ظا م يت إ ها ة ال ب لغا ت ال مخا ل فه لح كا م ه ذا الن ظا م من س لطا ت ا ل من ا لعا م ا ر ال نيابة ا لعا مة لتتو ر ا لتح ق يق ف ال مخا ل فا ت الوامد ة وإ قا مه
ا ل د كو و أ ما م ا ل مح ك مة ا ل مخت ة.
مو مماعا ة ما نص ت عليه (ا لما ٠ة ا ل ع ش مون من الن ظا ما ب س أ ل ا ل مخال فا ت ال منص و ~ ع ليها ل مخا ل فة أ م كا م ا لما ٠ة ا لما بعة وا لحا٠ية ع ش وال ثا لثة ع ش من ا ل ن ظا م:
> يكون ا م دام ال ع قوبه ب قرام من ا ل لجنه ا ل م شك لة بمئا سة م غا ر ا لوريم او من ينيبه وذل ك بخ طا ب مو جه ل لجهة ا ل مخا ل فة ل م كا م ا لما ٠ة ا لما بعة والحا٠ية ع ش.
< يجو٠ا ل ت ظل م ل من ~م بح قه ال ع قو بة ا ما مال مح كمة ال مخت ة ف لل س تون يو مآ من تامي م ا ه دام ا ل ع قو بة.
ه ف ح ة ءا م ن١٥
ي م دم الوأير ال تا٠ا ت والت ع لي ه ت والت ف سيا ت ال لأ مة لتن ف ي ذ ه ذ ه ا ل لائحة. تن شر ه ذ ه ا ل لئحه ا لتن ف يذية با ل بي د ة الر س ميه و مو قو الو أامة ا لل ك تو س. ي عص به ذ ه ا ل لئحة ا لتن ف يذية من تاري مال ع مل با لن ظا م.
ه ف ح ه دا م ن١٥
