آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة العامة للعقار
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار

اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري
14 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المادة الأولى

يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها:

النظام: نظام تملك غير السعوديين للعقار.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الهيئة: الهيئة العامة للعقار.

اهوية الرقمية: أي بيانات بصيغة رقمية مصدرة ومعتمدة من وزارة الداخلية، وتحدد هوية الشخص في التعامل الرقمي لتملك غير السعوديين غير المقيمين للعقار في المملكة.

المادة الثانية

يجب على غير السعودي ذي الصفة الطبيعية غير المقيم في المملكة قبل تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه، أن:

١- يحصل على الهوية الرقمية.

٢- يفتح حساب بنكي داخل المملكة باسمه.

٣- يصدر رقم اتصال سعودي باسمه المرتبط بالهوية الرقمية.

المادة الثالثة

١- على الشركة غير السعودية قبل تملك العقار أو اكتساب ابلحقوق العينية الأخرى عليه، أن:

أ- تسجل لدى وزارة الاستثمار وفق الدليل الإجرائي -المشار إليه في المادة من - وبعد استيفاء المتطلبات النظامية، على أن تفصح عند التسسجيل عن الملاك المباشرين وغير المباشرين للشركة.

ب- يكون ممثلها النظامي حاصلا على هوية مصدرة وفقا لأنظمة المملكة.

تفتح حسابا بنكيا داخل المملكة باسمها.

٢- تصدر وزارة الاستثمار رقم تسجيل الشركة غير السعودية، بعد استيفاء المتطلبات النظامية.

٣- تلتزم الشركة غير السعودية المسجلة، بإبلاغ وزارة الاستثمار خلال (خمسة عشر) يوما، من تاريخ تحقق أي من الحالات الآتية:

ههلكة العربية السي «لتكة العربة الس ا الابة لعليربلزرية لميثة، «ابدى العنس

تهتي الرقم ميضتق التاريخ ٤ اه Bußau Of Expert9 At The Of Mln1GteE المرفقات

أ- انتقال ملكية ما نسبته (ه ) أو أكثر من الشركة، سسواء تم ذلك بعملية واحدة أو كر.

ب- وجود ترتيبات داخلية أو تنظيمات صادرة في بلد التأ سيس، تؤدي إلى تقييد استقلال الشركة أو تمكين طرف آخر -داخل الشركة أو خارجها- من ممارسة صلاحيات مؤثرة على قراراها أو تصرفاها، سواء اقترن ذلك بتغير في الملكية أم لا.

ج- أي حالات أخرى تحددها .

المادة الرابعة

١- على الكيان غير السعودي غير الربحي قبل تملك العقار أو كتساب الحقوق العينية الأخرى عليه، أن:

أ- يسجل لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وفق الدليل الإجرائي -المشار إليه في المادة من - وبعد استيفاء المتطلبات النظامية، على أن يفصح عند التسجيل عن المسيطرين المباشرين وغير المباشرين على الكيان.

- . يكون ممثله النظامي حاصلا على هوية مصدرة وفقا لأنظمة المملكة.

يفتح حسابا بنكيا داخل المملكة باسمه.

٢- يصدر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الرحي رقم تسجيل الكيان، بعد استيفاء المتطلبات النظامية

٣- يلتزم الكيان غير السعودي غير الرحي المسجل، بإبلاغ المركز الوطني لتنمية القطاع غير الرحي خلال (خمسة عشر) يوما من تاريخ تحقق أي من الحالات الآتية:

أ- حدوث تغير جوهري في الكيان أو في الأشخاص ذوي التأثير على قراراته.

ب- وجود ترتيبات داخلية أو تنظيمات صادرة في بلد التأ سيس، تؤدي إلى تقييد استقلال الكيان، أو تمكين طرف آخر -داخل الكيان أو خارجه- من ممارسة صلاحيات مؤثرة على قراراته أو تصرفاته.

ج- أي حالات أخرى تحددها .

العربية السعوو البيئة لرة العمي الائ هجدي الدنة

تهية المملكة العربية السعودية الرقم ر التاريخ ٤ اه و Bureau Of boettg At The Counc1l Of Mtnigters المرفقات

المادة الخامسة

١- على أي شخص ذي صفة اعتبارية غير سعودي آخر يحدد بقرار من مجلس الوزراء، قبل تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه، أن:

أ- يسجل الكيان لدى الجهة التي يحددها قرار مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة (٤) من تعريف (غير السعودي) في المادة من ، على أن يفصح عند التسجيل عن الملاك أو المسيطرين المباشرين وغير المباشرين له.

- يكون ممثله النظامي حاصلا على هوية مصدرة وفقا لأنظمة المملكة.

يفتح حسابا بنكيا داخل المملكة باسمه.

٢- تصدر الجهة التي يحددها قرار مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة (٤) من تعريف (غير السعودي) في ألمادة (الأولى) من النظام، رقم تسجيل الكيان، بعد اسستيفاء المتطلبات النظامية.

٣- يلتزم الكيان المسجل بإبلاغ الجهة التي يحددها قرار مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة (٤) من تعريف (غير السعودي) في المادة من النظام، خلال (خمسة عشر) يوما من تاريخ تحقق أي تغيرات جوهرية تطرأ عليه.

المادة السادسة

١- تنشئ بوابة إلكترونية لتملك العقار لغير السعودي والشركة السعودية التي يشترك في ملكية رأس مالها غير سعودي، أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه أو التصرف فيها، ترتبط بالسجل العقاري.

٢- يقدم طالب تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه، أو التصرف فيها؛ طلبه عبر البوابة الإلكترونية.

٣- يجب على غير السعودي أن يجري جميع التعاملات المالية المتصلة بتملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه، والتصرف فيها، عبر وسائل الدفع الإلكترونية، وفق نظام المدفوعات وخدماها لدى البنك المركزي السعودي.

السكة العري رهعلكه العربية السعوي.

هى. الا؛

ور. التاه ٣ خراءاميهس مورت

الرقم متو التاريخ ٤ ١ ه Of Experts AR Tho Of Mlniaters سحمتى المرفقات

٤- تستكمل في السجل العقاري إجراءات تملك العقار، واكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه، وإصدار الصكوك، وفقا للأحكام المنظمة لذلك.

المادة السابعة

يعد زوج غير السعودي وفروعه غير السعوديين- تابعين له لأغراض تملك العقار المخصص لسكنه وفقا للفقرة (٣) من المادة من ، ولا يجوز لأي منهم أن ينفرد بتملك عقار مخصص للسكن إلا إذا انتفت الزوجية أو بلغ الفرع سن (الخامسة والعشرين).

المادة الثامنة

١- يجوز للشركة السعودية غير المدرجة في السوق المالية السعودية، والتي يشترك في ملكية رأس مالها شخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذين لا يتمتعون بالجنسية السعودية؛ تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه -وفق الفقرة (٢) من المادة من - وذلك خارج النطاق الجغرافي باستثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، للغرضين الآتيين:

أ- مزاولة أنشطتها.

- سكن العاملين فيها.

٢- يجب على الشركة -المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة- أن تحصل على موافقة وزارة الاستثمار قبل تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه وفقا لتلك الفقرة.

٣- يجوز للشركة -المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة- تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه -وفق الفقرة (٢) من المادة من النظام- وذلك داخل النطاق الجغرافي ما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ دون الحصول على موافقة وزارة الاستثمار.

المادة التاسعة

يكون مقدار الرسم -المشار إليه في المادة من - الذي تستوفيه على قيمة تصرف غير السعودي بالحقوق العينية على العقار في المملكة؛ وفقا للآتي:

مهكة العربية اكسهن الستة الر ية السمرى ااتدب ٤ اخما مع

الرقم ق التاريخ ٤ اه Bureau Of E(QeJtR At The Counclt Of Mtnlstet8 المرفقات ن ه لهوبن - توي يي م . : نجتنييق هه ميم نيو مدينة الرياض مدينة مكة المكرمة جميع أنواع الحقوق جميع أنواع الاستعمالات ٣ مدينة المدينة المنورة العينية محافظة جدة

المادة العاشرة

يعد تصرف غير السعودي بالحقوق العينية على العقار في المملكة خاضعا للرسم بنسبة (الصفر)، وذلك في أي من الحالات الآتية:

١- التصرف بالحقوق العينية على العقار في المملكة، عدا ما ورد في المادة من .

٢- التصرف الذي يتم في قسمة التركة.

التصرف الذي ينفذ بموجب حكم قضائي نهائي أو أمر صادر من جهة قضائية مختصة.

٤- التصرف الذي ينتج عن نزع ملكية للمصلحة العامة، وفقا للأنظمة والتعليمات.

ه- التصرف الذي يكون دون مقابل إلى وقف أو إلى شخص ذي صفة اعتبارية عامة.

٦- التصرف الذي يتم فيه رد العقار إلى المالك غير السعودي الذي سبق له التصرف فيه، بشرط أن يتم الرد خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ توثيق التصرف الأول، وألا يطرأ تغيير في وصف العقار أو في المقابل المالي المتفق عليه في التصرف محل الرد.

٧- التصرف الذي يتم في قسمة العقار الشائع بين الشركاء، بشرط ألا يترتب على القسمة زيادة في نصيب أي منهم.

٨- التصرف الذي يجري إذا كان المالك إحدى الممثليات الدبلوماسسية المعتمدة في المملكة أو إحدى الهيئات الدولية والإقليمية، بشرط المعاملة بالمثل.

٩- التصرف الذي يتم من شخص طبيعي إلى شركة أو صندوق استثماري مؤسسين في المملكة، وبملك هذا الشخص -بشكل مباشر أو غير مباشر- جميع حصص الشركة أو أسهمها أو وحدات الصندوق.

رمرئكة العربية السي. "لمرتنة الومة الموي اصبا مجدي الري؟ " وى. ؟

ج.. المنث

يتههجة الرقم ميمقج التاريخ ١٤ ه Bureau Ot b•ett8 At The Counca Of MInlstem المرفقات

١٠- التصرف الناتج عن بيع الوحدات العقارية إذا كان غير السسعودي قد تملك أرضا وقام بتطوير هذه الوحدات على أن يستكمل التطوير خلال المدة المحددة في الرخصة الصادرة بالتطوير، والبيع ما لا يتجاوز (سنة) من تاريخ انتهاء الرخصة.

المادة الحادية عشرة

يتولى مفتشون -يصدر بتحديدهم وتحديد آلية عملهم قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة- مجتمعين أو منفردين، ضبط مخالفات أحكام و وإثباتها.

المادة الثانية عشرة

تراعي اللجنة -المشار إليها في المادة من - عند تطبيق العقوبات الواردة في الجدول الملحق ب، ما يأتي:

١- تقدير العقوبة بالنظر إلى طبيعة المخالفة والأثر المترتب على ارتكابها.

٢- تضمين قرار العقوبة الصادر على المخالف، تحديد مدة تصحيح المخالفة على ألا تقل عن (عشرة) أيام ولا تزيد على (مائة وثمانين) يوما، ويراعى في تقدير تحديد مدة - المخالفة؛ نوع المخائفة وطبيعة معالجتها.

المادة الثالثة عشرة

يعد التبليغ منتجا لآثاره النظامية إذا تم بإحدى الوسيلتين الآتيتين:

١- وسائل التواصل المقدمة في البوابة الإلكترونية المشار إليها في المادة من .

٢- الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق في النظم الآلية الحكومية المعتمدة.

المادة الرابعة عشرة

دون إخلال بأحكام ، ثعد دليلا إجرائيا -فيما يلزم- لما ورد في النظام و، ويعتمده مجلس إدارة اهيئة بقرار منه.

رمكة المر اسيى. الة الم "السعري فت د الأب و؛ ن؛

الفراء: مجه وموسه ذ

بتتؤهة الرقم التاريخ Bureau Of Experts At The CouncEl Of Mtnisters المرفقات ملحق: جدول تصنيف مخالفات نظام ملك غير السعوديين للعقار ولائحته التنفيذية والعقوبات المقررة ها.

البند المخالفة العقوبة تقليم غير السعودي متعمدا

أ- غرامة (ه ) من قيمة الحق العيني محل المخالفة بما لا يزيد على معلومات غير صحيحة أو مضللة ..٠٠٠ ٠) عثرة ملايين دبال. مع:

تودي إلى تملكه للعقار أو اكتسابه أي بيع الحق العيني على العقار.

من الحقوق العينية الأخرى عليه.

المخالفة المرة الأول المرة الثانية المرة الثالثة تقدم شركة سعودية يشترك في غرامة. لا تقل عن غرامة لا تقل عن ملكية رأس مالها شسخصى أو أكثر من غرامة لا تقل عن ) (١ ولا تزيد غلى (٢) ولا تزيد على ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية (ه. ) ولا تزريد على ) (٢ من قيمة الحق ) (٣ من قيمة الحق الذين لا يتمتعون بالجنسية السعودية، ) (١ من قيمة الحق معلومات غير صحيحة في شأن العيني، وعا لا يزيد العيني، وبما لا يزيد العيني، وما لا يزيد على على ٢٠ على ٠ احتياجها الفعلي لتملك عقار بغرض (. ١) مليون مليون ريال. أربعة ملايين رال.

ممارسة نشاطها أو سكن العاملين، ريال.

للحصول على موافقة وزارة الاستثمار.

) (١ ولا تزيد على ) (٢ ولا تريد على (١.) ولا تزيد على إعاقة المفتشين أو عدم تمكينهم من ) (٢ من قيمة الحق ) (٣ من قيمة الحق (ه. ) من قيمة الحق أداء مهماهم التفتيشية وفقا لما تقضي العيني، وما لا يزيد العيتي، وما لا يزيد.

به الأنظمة والتعليمات. العيني، وما لا يزيد على على على ٠٠٠ (٠٠ خمسمائة مليون ريال. أربعة ملايين ريال.

ألف ريال.

غرامة لا تقل عن غرامة لا نقل عن عدم معالجة المخالفة أو تصحيحها ) (٠١ ولا تزيد على ( ي) ولا تنيد على 2) (٢ ولا تزيمد على خلال المهلة الزمنية التي تحددها لجنة (ه. ) من قيمة اسلحق (٢) من قيمة الحق ) (٣ من قيمة الحق النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات العيني، وما لا يزيد على العيني، وبما لا يؤيد العيني، وبما لا يزد المقررة ها. ...٥ خمسمائة علسى ألف ريال.

العربية السموو المته بسه دية ة. سن، "ماجدي الرنه «لعة

بتات الرقم وهبي التاريخ ٤ اه:

Bureau Of m The Of MlnIsters المرفقات ٢ (١٠٠ ٥ :

مليون ريال. أربعة ملايين ريال.

(١ ي) ولا تنبد على عدم قيام الشركة غير السعودية (ه. ) ولا تزيد على (؟) من قيمة الحق المسجلة بإبلاغ وزارة الاستثمار عن ) (١ من قيمة الحق الإنذار العيني: وما لا يزيد الحالات وفقا للفقة (٣) من المادة العيي، وبما لا يزيد على ٣٠) (الثائثة) من اللاحة. على ٠١٠ (٠٠ ٠ مليوني ربال.

مليون رال.

عدم قيام الكيان غير السعودي غير (٥ ر ٠ ) ولا تزيد على ) (١ ولا تزيد على الرحى المسجل بإبلاغ المركز الوطني ) (١ من قيمة الحق (٢) من قيمة الحق لتنمية القطاع غير الرحي عن الحالات الإنذار العيني، وبما لا يزيد العيني، وبما لا يزيد وفقا للفقرة (٣) من المادة من على ٠٠٠ (.. ٠ على ٢ (.٠٠٠ اللائحة. مليون رال. مليون ريال.

عدم قيام الشسخص ذي الصسفة (ه . ن) ولا تزيد على (١ ى) ولا تبد على الاعتبارية غير السعودي المسجل ) (١ من قيمة الحق ) (٢ من قيمة الحق بإبلاغ الجهة المهددة في قرار مجلس الإننار العيني، ويما لا يزيسد العيني، وبعما لا يزيد الوزراء، عن التغيرات وفقا للفقرة (٣) على ١) (..٠٠ على : (. ٣٠ من المادة من اللائحة. مليون ربال. مليوفي ربال.

رلرلكة العربية الهوي. السكة الريية العرى.

) اناة لمجه الزب ي ت ٨ ران مونت

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه 1427هـ النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإحصاءات العامة للدولة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام البلديات والقرى النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التصرف في العقارات البلدية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام تصنيف المقاولين1427هـ النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار لدى الهيئة العامة للعقار ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.