⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.
🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام
للأعضاء — التسجيل مجاني
الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.
يجب أن تشتمل التقديرات المقدمة من الجهة على الآتي : 2 1بيان بالإيرادات النقدية والمستقطعة من المنبع .
2 2الإحصائيات المؤيدة لإحتساب التقديرات لكل حساب من حسابات الإيرادات لعامين ماليين سابقين على الأقل .
2 3العوامل المؤثرة التي أخذ بها عند إعداد التقديرات . 2 4أسباب الزيادة أو النقص في التقديرات .
2 5بيان بالمحصل الفعلي خلال ثلاث سنوات مالية سابقة مفصلاً لكل سنة ولكل إيراد تم تحصيله .
المادة الثالثة
للوزارة دعوة المسؤولين والمختصين في الجهة لمناقشتهم حول التقديرات المقدمة ، ولها تعديلها وإبلاغ الجهة بما يتم اعتماده من تقديرات .
الفصل الثاني
المادة الرابعة
مع عدم الإخلال بما ورد في الأنظمة الأخرى لا يحق للجهة إستثمار إيراداتها النقدية .
المادة الخامسة
على الجهة تنمية إستثمار مواردها من أراٍض وعقارات وخلافه ، ولها في سبيل ذلك الاستفادة من البرامج والأنظمة لتنمية وتطوير ومراقبة إستثماراتها والاستعانة ببيوت الخبرة والمكاتب الاستشارية في تقديم الدراسات لتنمية
الإستثمارات ويتم ذلك وفقًا للإجراءات النظامية .
المادة السادسة
تُنشأ الوحدة المشار إليها في الفقرة ) ب ( من المادة من النظام في الجهة التي لها إيرادات متكررة ، ويتطلب عملها ذلك ويكون مسماها ) وحدة
تنمية ومتابعة الإيرادات ( .
المادة السابعة
تكون الوحدة مسؤولة بالإضافة إلى المهام المشار إليها في المادة من اللائحة عن الآتي :
7 1تقدير الإيرادات وفق البيانات الواردة في هذه اللائحة . 7 2متابعة تحصيل وإيداع وقيد وتسجيل الإيرادات في مواعيدها المحددة .
7 3التحقق من استخدام الآلية المعتمدة في التحصيل . 7 4دراسة أسباب تعذر تحصيل الإيرادات المستحقة للجهة واقتراح المعالجة
المناسبة لها . 7 5دراسة إيجاد مصادر جديدة للإيرادات . 7 6إعداد تقرير دوري ربع سنوي عن أعمال الوحدة يقدم للجهات ذات العلاقة
المادة الثامنة
على الوزارة بعد التأكد من تحقيق الجهة لزيادة في إيراداتها تخصيص ما يقابل ) ) 20%من الزيادة المتحققة ضمن إعتمادات ميزانيتها خلال السنة المالية
التالية وفقًا للآتي : 8 1لا يزيد ما يتم تخصيصه على ) ) 5%من إجمالي الاعتمادات الأصلية
بميزانية الجهة للسنة المالية السابقة . 8 2يوزع ما تم تخصيصه للأغراض الآتية : 8 2 1نسبة لا تزيد على ) ) 30%لمكافأة الموظفين الذين ساهموا في
تحقيق الزيادة في الإيرادات . 8 2 2نسبة لا تزيد على ) ) 30%لتنمية وتطوير الإستثمارات المشار إليها في
المادة التاسعة
تصرف المكافأة المنصوص عليها في المادة من النظام وفق الضوابط الآتية :
9 1ألا يتجاوز مقدار المكافأة لكل موظف ثلاثة رواتب في السنة المالية ويحدد مقدارها بقرار من رئيس الجهة .
9 2يقتصر صرف المكافأة على كل من : 9 2 1الموظفون بإدارة الإيرادات والوحدات التابعة لها . 9 2 2الموظفون القائمون على تطوير وتنمية الاستثمار . 9 2 3الموظفون الذين ساهموا في تحقيق زيادة الإيرادات .
الفصل الثالث
المادة الحادية عشرة
تستمر الجهة بتحصيل إيراداتها باستخدام الإيصالات أو الأساليب المتبعة لديها لحين ربط تحصيل إيراداتها بنظام « سداد «.
المادة الثانية عشرة
تتولى الوزارة ربط الجهة بنظام « سداد « لتحصيل إيراداتها ولها تحديد موعد الربط وإشعار الجهة بذلك .
المادة الثالثة عشرة
لايجوز للجهة فتح حساب لها في البنوك أو المصارف لإيداع الإيرادات إلا بعد موافقة الوزارة ومؤسسة النقد العربي السعودي .
المادة الرابعة عشرة
على الوزارة عند ربط الجهة بنظام « سداد « القيام بالآتي : 14 1فتح حساب تجميعي في أحد البنوك أو المصارف المحلية بالإتفاق مع
الجهة لإيداع الإيرادات المحصلة من خلال نظام « سداد « . 14 2تحديد الحسابات التي يتم تحويل الإيرادات إليها آليًا من الحساب التجميعي
بعد الإتفاق مع الجهة .
المادة الخامسة عشرة
على الجهة التي تحصل إيراداتها عن طريق نظام « سداد « القيام بالآتي : 15 1إيقاف جميع أساليب التحصيل الأخرى بالإتفاق مع الوزارة .
15 2تنفيذ آلية المطابقة الإلكترونية للمبالغ المحصلة بنظام «سداد» وفق الآتي :
15 2 1المطابقة مع نظام « سداد «بمؤسسة النقد العربي السعودي للمبالغ المسددة لقاء الخدمات المقدمة من الجهة .
15 2 2مطابقة الإيرادات العائدة للجهة وفروعها أو أي إيرادات تم تحصيلها لجهة أخرى .
على الجهة تحويل الإيرادات المودعة في الحساب التجميعي عن كل أسبوع في بداية الأسبوع الذي يليه إلى الحسابات المحددة عبر نظام سريع .
المادة السابعة عشرة
على الجهة قيد الإيرادات المودعة في الحساب التجميعي وقيد الإيرادات المحولة منه في الدفاتر .
المادة الثامنة عشرة
على البنك أو المصرف الذي لديه الحساب التجميعي توفير نظام سريع للجهة لتحويل إيراداتها إلى الحسابات المحددة في مواعيدها وتمكين الوزارة والجهة من
الإطلاع على حركة الحساب .
المادة التاسعة عشرة
لايحق للجهة أو البنك أو المصرف إتاحة السحب من الحساب التجميعي أو تحويل المبالغ المودعة فيه لغير الحسابات المحددة من الوزارة .
المادة العشرون
على الجهة التي تحصل إيراداتها بواسطة الإيصالات اتخاذ الآتي : 20 1توريد النقود والشيكات المصدقة إلى الخزائن والصناديق بموجب أمر قبض تحرره الإدارة المالية ) نموذج رقم ) 1المكون من أصل وصورة يعطى الأصل لدافع النقود لتقديمه إلى أمين الصندوق لاستلام المبلغ بموجبه
والصورة تبقى في دفتر أوامر القبض . 20 2إثبات استلام النقود والشيكات المصرفية بموجب إيصالي الاستلام )
نموذج رقم ، 2و 2ت ( وفق الآتي :
20 2 1يستخدم نموذج رقم ) ) 2من قبل أمناء الصناديق . 20 2 2يستخدم نموذج رقم ) 2ت ( من قبل المحصلين لتوريد مايحصل
بموجبه إلى صندوق الجهة . 20 2 3يتكون الإيصال في النموذجين رقم ) ، 2و 2ت ( من أصل وصورتين
، يعطى الأصل ) اللون الأبيض ( لدافع النقود وترفق الصورة الأولى ) اللون الأخضر ( بكشف المتحصلات وتبقى الصورة الثانية ) اللون الأصفر ( بدفتر الإيصالات للرجوع إليها عند الحاجة .
20 3يجب على المحصلين وأمناء الصناديق الإلتزام بعدم استخدام أكثر من دفتر للتحصيل في آن واحد ، وعدم تحرير إيصال استلام ) 2 2ت ( إلا بعد
استلام المبلغ المستحق . 20 4تحصل أقيام الأوراق ذات القيمة دون تحرير إيصالات استلام . 20 5على أمناء الصناديق والمحصلين عند تحصيل الإيرادات نقدًا أو بشيكات مصرفية إصدار إيصالات استلام متسلسلة على أن تتضمن اسم الجهة ، وتاريخ التحصيل ، واسم دافع الإيراد ، وتحديد نوع الإيراد ، ومقدار المبلغ المحصل
رقمًا وكتابة . 20 6تقوم الجهة التي تستخدم نماذج خاصة للتحصيل بخلاف إيصالات الإستلام نموذج رقم ) 2 2ت ( بالإستمرار بإستخدام مستندات التحصيل
الخاصة بها بالاتفاق مع الوزارة .
المادة الحادية والعشرون
21 1يجب على المحصلين لدى الجهة الإلتزام بإيداع المتحصلات وفقًا للمواعيد الآتية :
21 1 1يوميًا للمحصلين العاملين داخل المركز الرئيس . 21 1 2كل يومين للمحصلين العاملين في وحدات خارج المركز الرئيس وفي
حدود المدينة . 21 1 3كل ثلاثة أيام للمحصلين العاملين في وحدات خارج حدود المدينة . 21 1 4مالا يتجاوز خمسة عشر يومًا من نهاية كل شهر للمحصلين العاملين
في السفارات خارج المملكة . 21 2يجب على أمناء الصناديق إيداع كافة إيرادات الصندوق نهاية كل أسبوع
مهما بلغت حصيلتها . 21 3إذا بلغت الإيرادات مائة ألف ريال أو مايعادلها بالعملات الأجنبية تودع
في موعد أقصاه اليوم التالي للتحصيل . 21 4يجب على أمناء الصناديق والمحصلين في حالة عدم وجود فروع لمؤسسة النقد العربي السعودي داخل المدينة إيداع المبالغ المحصلة إلى الحسابات المحددة في مؤسسة النقد العربي السعودي أو البنوك بعد الإتفاق مع الوزارة . 21 5على أمين الصندوق في الجهة أن يحرر في نهاية كل يوم كشفًا بالمقبوضات التي حصلها مرفقًا بها أوامر القبض وصور إيصالات الإستلام
المؤيدة للمقبوضات .
المادة الثانية والعشرون
على أمين الصندوق في فرع الجهة القيام بالآتي : 22 1تسجيل المتحصلات النقدية في دفتر يومية الصندوق في جانب المقبوضات من واقع أوامر القبض ويسجل في جانب المدفوعات من الدفتر المبالغ التي يتم إيداعها بمؤسسة النقد العربي السعودي مع إثبات رقم وتاريخ
الإيصال الدال على الإيداع والمعطى له من المؤسسة . 22 2إرسال كشف بالمبالغ التي حصلها والتي أودعها بمؤسسة النقد العربي السعودي إلى الإدارة المالية أو قسم الحسابات في المواعيد التي تحددها الجهة
مرفقًا به أوامر القبض وصور إيصالات الاستلام وإشعارات الإيداع .
المادة الثالثة والعشرون
على أمين الصندوق عند تحرير كشف المتحصلات إثبات أرقام جميع إيصالات الإستلام بالتسلسل وإذا حدث أن ألغي أحد الإيصالات فيتم إثبات رقمه بالكشف والتأشير أمامه بأنه لاغٍ على أنُ يحفظ الأصل والصورتان بدفتر الإيصالات مع
التأشير عليها جميعًا بالإلغاء .
المادة الرابعة والعشرون
على الإدارة المختصة بالجهة بمجرد تلقي كشف المتحصلات أن تقوم بمراجعته وتحرير إذن تسوية لقيد المتحصلات .
المادة الخامسة والعشرون
يجب عدم الاحتفاظ في الخزائن والصناديق إلا بالأموال الحكومية وما في حكمها ويمنع الاحتفاظ بأية أموال أخرى .
المادة السادسة والعشرون
تقوم الجهة عند إعداد خطابات الإيداع نموذج ) 4أ 4ب ( مراعاة الآتي : 26 1عدم تداخل الفترات بين شهر وآخر .
26 2التقيد بما ورد خلف النموذج من تعليمات وإرشادات . 26 3التقيد بأرقام الحسابات الرئيسة والفرعية لكل إيراد على حده ورقم فصل
وفرع الجهة وفروعها . 26 4يتم تدوين رقم الجهة المستفيدة من الإيراد في الحقل المخصص لذلك
إذا كان الإيراد لا يخصها .
المادة السابعة والعشرون
عند تحصيل الإيرادات بشيك مصرفي ، يتم تحريره لأمر مؤسسة النقد العربي السعودي وتقوم الجهة بإيداعه بفرع المؤسسة أو البنك الذي تتعامل معه .
المادة الثامنة والعشرون
يجب عدم قيام أي شخص آخر بالجهة غير أمين الصندوق أو المحصل بإيداع المبالغ بمؤسسة النقد العربي السعودي أو البنوك .
المادة التاسعة والعشرون
تقوم الجهة بإيداع الوفورات التي تتحقق في نهاية السنة المالية بحساب جاري الوزارة وبما لا يتعارض مع أنظمتها .
المادة الثلاثون
30 1يتم طباعة دفاتر أوامر القبض بمصلحة مطابع الحكومة بأرقام تسلسلية. 30 2تعد دفاتر إيصالات الاستلام من الدفاتر ذات القيمة وتطبع بمصلحة
مطابع الحكومة بأرقام تسلسلية وتختم جميع الإيصالات بختم الوزارة . 30 3على الجهة حفظ هذه الدفاتر في خزائن حديدية مرتبة حسب تواريخ
استعمالها للرجوع إليها عند الحاجة . 30 4تعد الجهة بيانًا بعدد الدفاتر التي تحتاجها وترسله إلى مصلحة مطابع
الحكومة مشتملاً على الآتي : 30 4 1عدد آخر دفعة مستلمة من الإيصالات وبيان أرقامها التسلسلية
وتاريخ استلامها ونوعها ) نموذج 2أو 2ت ( . 30 4 2عدد ونوع الدفاتر المنصرفة من المستودع إلى أمناء الصناديق
وغيرهم وأرقام وتواريخ صرفها . 30 4 3عدد ونوع الإيصالات غير المستلمة المتبقية في المستودع وبيان
أرقامها والفترة المتوقعة لصرفها . 30 5تكون دفاتر الإيصالات عهدة لدى الموظف المستلم لها وتسجل عليه في بطاقات العهد ويلتزم بالمحافظة عليها ويكون مسؤولًا في حالة فقدها أو تلفها كليًا أو جزئيًا ما لم يثبت أن الفقد أو التلف كان ناشئًا عن ظروف قاهرة لم
يكن بالإمكان توقعها أو دفعها .
30 6يتم سداد العهدة طرف مستلمها بموجب المستندات المؤيدة عند توريد المبالغ المقابلة لها أو إعادتها دون استخدامها .
المادة الحادية والثلاثون
في حالة فقد إيصالات الاستلام أو أجزاء منها فإن على الجهة اتخاذ الإجراءات التالية :
31 1تحديد التاريخ الذي حدث فيه الفقد أو التلف وإجراء التحقيق الإداري اللازم لتحديد أسباب ذلك .
31 2الإعلان في ثلاث صحف محلية على أن تكون الصحيفة الرسمية منها ويتحمل من بعهدته الإيصالات المفقودة تكاليف الإعلان . 31 3التعميم على الجهات بأرقام الإيصالات المفقودة .
المادة الثانية والثلاثون
تقوم الجهة بمجازاة من تثبت مسئوليته عن فقد أو تلف الإيصالات مع تحميله قيمتها وفقًا للآتي :
32 1إذا كانت قيمة الإيصالات محددة سلفًا تحسب قيمة الدفتر بضرب عدد إيصالاته في القيمة .
32 2إذا كانت القيمة غير محددة سلفًا فتحسب قيمة الدفتر على أساس الأعلى قيمة من الآتي :
32 2 1قيمة ذات الدفتر المحصل من العام المالي السابق في التاريخ المماثل لتاريخ الفقد أو خلال الفترة المماثلة لفترة الفقد حسب الأحوال.
32 2 2متوسط أقيام ذات الدفاتر المحصلة خلال أربعة أشهر سابقة وأخرى
لاحقة لتاريخ الفقد أو التلف . 32 2 3متوسط أقيام الدفاتر المحصلة طوال السنة السابقة للفقد أو التلف. 32 3تزود الوزارة وديوان المراقبة العامة بصورة من الإجراءات التي تم اتخاذها
لمعالجة فقد الإيصالات أو تلفها .
المادة الثالثة والثلاثون
يجوز للجهة بعد موافقة الوزارة أن تعهد إلى جهة أخرى بتحصيل إيراداتها.
المادة الرابعة والثلاثون
34 1على الجهة فتح سجلات لكل سنة مالية . 34 2يبدأ قيد إيرادات الجهة في سجلاتها في اليوم العاشر من برج الجدي. 34 3على الجهة قيد المبالغ التي تصرف زيادة عن المستحق ويتم تحصيلها في سنة مالية لاحقة إلى حساب الإيرادات ماعدا المبالغ التي تخص مشاريع
قائمة فتستبعد من مصروفاتها . 34 4على الجهة قيد الإيرادات التي تحصل في بداية السنة المالية في اليوم الخامس عشر فأكثر من الشهر الهجري ضمن إيرادات الشهر الذي يليه وما يتم تحصيله في نهاية السنة المالية في اليوم الرابع عشر فأقل من الشهر الهجري
ضمن إيرادات الشهر السابق له .
المادة الخامسة والثلاثون
على الجهة الإسراع في استخدام أنظمة الحاسب الآلي في جميع العمليات المالية والمحاسبية ، والتحول من الوسائل التقليدية في مسك السجلات
وإعداد الحسابات والبيانات المالية إلى الوسائل الإلكترونية .
المادة السادسة والثلاثون
لا يجوز للجهة استبعاد مبلغ قيد لحساب الإيرادات إلا بموافقة الوزارة أو المراقب المالي بموجب الصلاحيات المخولة له بهذه اللائحة .
المادة السابعة والثلاثون
لا يتم استبعاد مبلغ من حساب الإيرادات إلا من الحساب الذي قيد فيه .
المادة الثامنة والثلاثون
تتولى الوزارة إجازة طلبات استبعاد المبالغ من حساب الإيرادات الخاصة بالمؤسسات والشركات بعد إرفاق الجهة الآتي : 38 1استدعاء مقدم من صاحب الاستحقاق .
38 2صورة سارية المفعول من السجل التجاري أو الهوية الوطنية أو الإقامة . 38 3صورة من شهادة تسوية أوضاع الشركة أو المؤسسة مع مصلحة الزكاة
والدخل . 38 4صور من مستندات القيد بحساب الإيرادات . 38 5صورة من إشعار مؤسسة النقد العربي السعودي المثبت لإيداع المبلغ
بحساب جاري الوزارة . 38 6بيان يوضح يومية مفردات التسوية موضح فيه اسم صاحب الاستحقاق
قيمتها مع المستندات المؤيدة لذلك في حالة قيدها لحساب الإيرادات بطريق الخطأ .
38 8موافقة الوزارة على تمديد العقد والإعفاء من الغرامة إذا كان التمديد أو الإعفاء حسب النظام الخاص بذلك .
38 9موافقة صاحب الصلاحية على تمديد العقد إذا كان التمديد حسب النظام الخاص بذلك .
38 10صورة من محضري تسليم الموقع والاستلام الابتدائي في حال إذا كان طلب الاستبعاد متعلقًا بغرامة تأخير في تنفيذ عقود الأشغال العامة.
38 11صورة من خطاب التعميد ومذكرة الاستلام المؤقت ومذكرة الفحص والاستلام في حال إذا كان الطلب متعلقًا بغرامة تأخير في عقود التوريد . 38 12الإقرار المالي نموذج ) 7 أ ( .
المادة التاسعة والثلاثون
يتولى المراقب المالي بالجهة إجازة طلبات استبعاد المبلغ من حساب الإيرادات الخاصة بالأفراد بعد إرفاق الآتي :
39 1المؤيدات الواردة بالفقرات ) 3838 ، 138 ، 238 ، 438 ، 5 ) 6من المادة من اللائحة .
39 2الإقرار المالي نموذج رقم ) / 7ب ( .
المادة الأربعون
تقيد المبالغ المصروفة بالاستبعاد من حساب الإيرادات بالمداد الأحمر تحت الحساب الخاص بدفتر الإيرادات لتخفيضها من مجموع إيرادات هذا الحساب .
المادة الحادية والأربعون
تقوم الجهة التي لا يوجد بها مراقب مالي للوزارة بإجازة طلبات الاستبعاد الخاصة بالأفراد من قبل أقرب مراقب مالي في الجهات الأخرى .
المادة الثانية والأربعون
على الموظف المنوط به مسك دفتر الإيرادات أن يؤشر أمام المبلغ الذي صرف برقم وتاريخ مستند الصرف .
المادة الثالثة والأربعون
تطبق القرارات والتعليمات المعمول بها في حال فقدان أصول المستندات المؤيدة للاستبعاد .
المادة الرابعة والأربعون
إذا كان المبلغ المطلوب استبعاده من حساب الإيرادات ضمن مجموعة مبالغ تم قيدها بهذا الحساب فعلى الجهة أن ترفق بيانًا تفصيليًا يوضح ذلك .
المادة الخامسة والأربعون
تقوم الجهة في موعد أقصاه الأسبوع الثاني من نهاية كل ربع من السنة المالية بتزويد الوزارة بالبيانات الآتية :
45 1الإيرادات التي تم قيدها وتسجيلها بالدفاتر .
45 2المبالغ التي تم استبعادها من حساب الإيرادات بموافقة الوزارة عليها. 45 3المبالغ التي تم إجازة استبعادها من قبل المراقب المالي حسب الصلاحية
الممنوحة له . 45 4حقوق الخزينة المستحقة على المدين موضحًا فيها اسم المدين ) شركة ، مؤسسة ، فرد ( ومبلغ المديوينة ورقم السجل التجاري أو رقم الهوية الوطنية
أو الإقامة وتاريخ المديونية ونوعها والمبلغ المسدد . 45 5الإيرادات القيدية المستقطعة من المنبع .
الفصل الرابع
المادة السادسة والأربعون
على الجهة الدائنة عند تأخر المدين عن أداء الدين المستحق عليه في الموعد المحدد اتخاذ الإجراءات الآتية :
46 1إشعار المدين بوجوب تأدية الدين خلال ) ) 30ثلاثون يوم عمل من تاريخ الإشعار على أن يتضمن الإشعار ) اسم المدين وعنوانه ومقدار الدين وموعد التسديد ( وإذا كان مقر إقامة المدين خارج المملكة فيتم التبليغ عن طريق
الجهات الدبلوماسية في محل إقامته في الخارج . 46 2إنذار المدين نهائيًا بوجوب تأدية الدين خلال ) ) 15خمسة عشر يوم عمل
إذا لم يسدد خلال المدة المحددة في المادة ) ) 1 / 46من هذه اللائحة . 46 3طلب إصدار أمر قضائي من المحكمة المختصة بالحجز على أموال المدين في حال الامتناع عن السداد أو التأخر عن المواعيد المحددة والمهل المعطاة له .
46 4متابعة إجراءات الحصول على الأمر القضائي . 46 5لا يستلزم الأمر صدور أمر قضائي في حال وجود حكم نهائي واجب النفاذ
صادر من المحكمة المختصة .
المادة السابعة والأربعون
يقصد بالمحكمة المختصة المنصوص عليها بالمادة ) الرابعة عشرة ( من نظام إيرادات الدولة المحكمة المختصة بأصل النزاع بما في ذلك اللجان شبه
القضائية ذات القرارات النهائية .
المادة الثامنة والأربعون
يعتبر المدين قد استلم الإشعار أو الإنذار في حال إرساله على أحد عناوينه ) الصندوق البريدي أو الفاكس أو البريد الالكتروني أو الرسائل النصية ( بعد
الحصول على ما يفيد الاستلام وفقًا لما توفره أنظمة هذه الوسائل.
المادة التاسعة والأربعون
تقوم الجهة حال صدور الأمر القضائي أو الحكم النهائي واجب التنفيذ بطلب الحجز على أموال المدين في حدود المديونية المستحقة عليه بمخاطبة الجهات
الآتية: 49 1مؤسسة النقد العربي السعودي للحجز على أمواله في البنوك أو
المصارف وتزويد الجهة بكشف حساباته . 49 2هيئة سوق المال للحجز على الأسهم والسندات التي يمتلكها . 49 3الوزارة للحجز على الأموال المستحقة له والبضائع الواردة له في المنافذ.
49 4وزارة العدل للحجز على ممتلكاته العقارية . 49 5المؤسسة العامة للتقاعد للحجز على المكافأة أو ربع المعاش التقاعدي
إذا كان متقاعداً . 49 6المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للحجز على المكافأة أو ربع
المعاش إذا كان له معاشًا تأمينيًا . 49 7المؤسسات أو الشركات الخاصة لحجز ربع الأجر المستحق له إذا كان
المدين خاضعًالنظام العمل والعمال . 49 8التعميم على الجهات الحكومية الأخرى بالحجز على أي مستحقات بما
يوازي قيمة الدين من غير قيمة الضمانات البنكية . 49 9وزارة الداخلية لإيقاف خدماته .
المادة الخمسون
تقوم الجهات بتنفيذ الحجز في حدود المديونية والرد على الجهة الدائنة خلال مدة لا تتجاوز ) ) 10عشرة أيام عمل من تاريخ ورود طلب الحجز .
المادة الحادية والخمسون
تقوم الجهة الدائنة بعد تلقيها ردود الجهات بالكتابة للجهة التي أفادت بالحجز على أموال المدين خلال مدة لا تتجاوز ) ) 10عشرة أيام عمل لتنفيذ الحجز أو
إيقافه .
المادة الثانية والخمسون
يحق للجهة تتبع أموال المدين المتصرف فيها من تاريخ وقوع المخالفة أو نشوء الدين .
المادة الثالثة والخمسون
على الجهة الدائنة التنفيذ على أرصدة المدين النقدية وفي حال عدم كفايتها التنفيذ على الأسهم والسندات والأموال المنقولة الأخرى ، ومن ثم عقاراته .
المادة الرابعة والخمسون
تتم طلبات الحجز أو التنفيذ على أموال المدين لدى البنوك أو المصارف عن طريق مؤسسة النقد العربي السعودي .
المادة الخامسة والخمسون
إذا تلقى البنك أو المصرف أو المؤسسة المالية طلب تسليم الأصل المحجوز لديه فيتم تحويل قيمته لأمر الجهة الدائنة .
المادة السادسة والخمسون
على الجهة عند تنفيذ الحجز على عقارات المدين اتخاذ الإجراءات الآتية : 56 1تقدير قيمة العقار عن طريق لجنة متخصصة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة وبمشاركة عضو من الوزارة ) مصلحة أملاك الدولة ( ولها الاسترشاد
ببيوت الخبرة في هذا المجال . 56 2تشكيل لجنة للبيع لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة لإجراء المزايدة العلنية
أو فتح المظاريف وفحص العروض في المزايدة بواسطة الظرف المختوم . 56 3الإعلان عن بيع العقار في الجريدة الرسمية وإحدى الصحف المحلية وفي
موقع العقار ويحدد في الإعلان الآتي : 56 3 1أوصاف العقار وحدوده .
56 3 2طريقة البيع أما بالمزايدة أو الظرف المختوم . 56 3 3موعد ومكان تقديم وفتح المظاريف .
56 3 4تقديم ضمان ) ) 5%من قيمة العرض إذا كان الظرف مختومًا . 56 4إذا كان الإعلان عن البيع بالمزايدة فإن على الجهة أن تحدد قيمة الضمان
المقدم من المزايد بما يضمن الجدية في الدخول في المزاد . 56 5يوضع التقدير في مظروف مختوم لا يفتح إلا من رئيس لجنة البيع بحضور جميع أعضائها وذلك بعد فتح مظاريف المزايدة أو انتهاء المزاد العلني . 56 6تتأكد لجنة البيع من سلامة المظاريف ووثائق المزايدة والضمانات
المقدمة وتعلن على الحاضرين من أصحاب العروض أو مندوبيهم الأسعار المقدمة .
56 7تستكمل لجنة البيع إجراءات المزايدة وتحديد أفضل العروض المطابقة للشروط وترفع محضرها لصاحب الصلاحية للبت فيه .
56 8على من رسى عليه المزاد تسديد باقي قيمة العقار بشيك مصرفي وتسليمه لمندوب الجهة عند الإفراغ .
56 9إذا لم يحضر المشتري في موعد الإفراغ يحدد موعد آخر للإفراغ ، وإذا لم يحضر يصادر الضمان .
56 10تحال الأوراق لكتابة العدل لاجراء الإفراغ واستكمال البيع . 56 11إذا كانت قيمة بيع العقار تزيد عن قيمة الدين فيعاد الفرق لصاحبه بعد
حسم جميع مصاريف البيع . 56 12يتم إعادة طرح المزايدة مرة أخرى في حال إذا كان السعر المقدم أقل
من السعر المقدر للعقار أو في حال انسحاب من رسى عليه المزاد .
الفصل الخامس
المادة السابعة والخمسون
57 1يصدر الوزير قرارا بتشكيل لجنة النظر في دراسة طلبات الإعفاء من الدين أو تقسيطه من ثلاثة أعضاء أحدهم مستشاراً نظاميًا ويحدد في القرار رئيس
اللجنة وسكرتيراً لها . 57 2تعقد اللجنة اجتماعاتها بحضور كافة أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية . 57 3يجب على عضو اللجنة التنحي عن نظر طلب التقسيط أو الإعفاء إذا وجد
سببًا من أسباب التنحي الواردة بنظام المرافعات الشرعية . 57 4يجوز للجنة الاستعانة بمندوب عن الجهة الدائنة .
57 5على اللجنة قبل رفع توصياتها إلى الوزير مخاطبة من تراه من الجهات للتثبت من عدم وجود أموال للمدين والتحقق من صحة البيانات المقدمة من
المدين . 57 6تكون توصيات اللجنة مسببة ومشتملة على الحيثيات والوقائع .
57 7ترفع اللجنة توصياتها للوزير لاعتمادها . 57 8يعاد تشكيل أعضاء اللجنة كل خمس سنوات .
المادة الثامنة والخمسون
58 1عند تقدم المدين للجهة الدائنة بطلب تقسيط الدين الذي عليه موضحًا عجزه عن تسديده دفعة واحدة فعليه أن يرفق بطلبه إن كان مؤسسة أو شركة
بيانات بقوائمه المالية معتمدة من محاسب قانوني مرخص له ، وكشوف عن حركة حساباته في جميع البنوك عن سنتين سابقتين ، أما إن كان فرداً فيكتفى
بكشف حركة حساباته في جميع البنوك عن سنتين سابقتين . 58 ُ 2تراجع الجهة الدائنة طلب المدين ، وتقدر الأقساط ومبالغها بحسب الكشوف والقوائم المالية وحركة المدين التجارية ، وبحسب التزاماته التعاقدية مع الدولة أو غيرها ، على ألا تزيد مدة التقسيط عن عشرين سنة ، وتحدد الطريقة المناسبة لتحصيل المديونية ، إما نقدًا أو بشيكات أو كمبيالات أو
باستقطاع من مستحقات المدين أو نحوه . 58 ُ 3يحال الطلب ومؤيداته إلى اللجنة المختصة بالوزارة لدراسته ورفع
توصياتها للوزير لاعتمادها وإشعار الجهة الدائنة بذلك . 58 ُ 4تشعِر الجهة الدائنة المدين بما انتهى إليه طلبه . 58 5على الجهة الدائنة متابعة سداد الأقساط ، وعند تأخر المدين عن سداد أي من الأقساط المستحقة عليه ، ينذر حسب المدد المنصوص عليها في المادة ) الثالثة والعشرين ( من النظام وإذا لم يقدم مايثبت أسباب توقفه عن السداد يلغى التقسيط ويطالب بسداد الدين دفعة واحدة ، وتطبق الإجراءات
المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذه اللائحة .
المادة التاسعة والخمسون
عند تقدم المدين بطلب إعادة جدولة الأقساط المستحقة عليه وبعد قناعة الجهة بالأسباب التي قدمها فُتطبق الإجراءات المنصوص عليها بالمادة )
السابعة والخمسين ( من هذه اللائحة .
المادة الستون
المتوفى الذي لايوجد له تركه لسداد الدين وتقدم ورثته للجهة بطلب إعفائه من الدينُ يرفع الطلب للجنة المختصة بالوزارة لدراسته ورفع توصياتها للوزير
لاعتمادها .
المادة الحادية والستون
إذا تقدم للجهة المعسر أو المعلن عن إفلاسه بطلب إعفائه من الدينُ يرفع الطلب للجنة المشكلة بالوزارة لدراسته والتحقق من وجود رهونات للمدين أو ممتلكات يمكن النفاذ إليها وإذا ثبت لها أنه لا يوجد لديه رهونات أو ممتلكات
فإنها ترفع توصياتها للوزير لاعتمادها .
الفصل السادس
المادة الثانية والستون
يجوز للجهة استخدام أسلوب المقاصة في تسوية مستحقاتها لدى المدين في حال موافقته على ذلك .
المادة الثالثة والستون
على الوزارة متابعة تطبيق مقتضى نظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية ولها القيام بجولات على جهات تحصيل الإيرادات للتحقق من ذلك .
المادة الرابعة والستون
تُلغي هذه اللائحة كل مايتعارض معها من قواعد وتعليمات .
المادة الخامسة والستون: يُعمل بهذه اللائحة من التاريخ المحدد لبدء نفاذ النظام .
مصلحة مطابع الحكومة
اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام
ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←