- على الجهة الحكومية تحري الدقة في تحديد تكاليف وثائق المنافسة بحيث تعكس تكاليف إعدادها فقط، وعدم المبالغة في قيمتها بحيث تؤدي إلى إحجام الراغبين عن التقدم للمنافسة.
٢ لا تشمل تكاليف إعداد وثائق المنافسة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة الأعمال الفنية والاستشارية الخامة بهذه الوثائق.
العا " ط اصفات الا " امات لما " اعة ا مع مراعاة ما ورد في المادة (الثانية والعشرين) من النظام، تلتزم الجهة الحكومية عند وضعها للشروط والمواصفات بالآتي:
ا- عدم الإشارة إلى النوع أو الوصف أو الصنف أو الرقم الوارد في قوائم الموردين.
٢- عدم تحديد علامات تجارية معينة أو مواصفات لا تنطبق إلا على منتج معين.
٣ عدم التعاقد على أعمال غير محددة كمياتها أو فئاتها أو مواصفاتها في العقد، ما لم ينص على ذلك في النظام أو هذه اللائحة. وزارة المالية «ةاقان-و - اللائحة التنهيدية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية. المعدلة بالقرار الوزاري رفم ٣٤٧ وتاريخ ٤٤١/٨/١١ اه
فيما يخص الالتزامات التعاقدية والمالية فيجب التقيد بما يلي:
ا - لا يجوز التعاقد على الأعمال والمشتريات إلا بعد التأكد من توافر التكاليف أو الاعتمادات المالية، ويجب على الجهة مراعاة التدفقات النقدية السنوية للعقود بما يتوافق مع أعمال تخطيط الميزانية، بما في ذلك البنود التي يتم الارتباط عليها.
٢- للجهة الحكومية عندما توجد حاجة ماسة إلى توفير الوقت في تنفيذ إجراءات المنافسة؛
طرح تلك المنافسة أو الدعوة لتقديم العروض فيها قبل الحصول على الاعتمادات المالية اللازمة للأعمال والمشتريات، على أن تذكر الجهة الحكومية في وثائق المنافسة أنه لن يتم إجراء الترسية وتوقيع العقد إلا بعد توفر الاعتمادات أو التكاليف المالية للأعمال أو المشتريات.
٣- يجب أن تشمل العقود المبرمة على شروط واضحة للتدفقات النقدية السنوية الملتزم بها في العقود التي تمتد لأكثر من عام مالي واحد.
٤- يجب على الجهة الحكومية النص في قرار الترسية المبلغ لصاحب العرض الفائز على أنه لا يترتب على الجهة الحكومية أي التزام قانوني أو مالي إلا بعد توقيع العقد من جميع الأطراف.
على الجهة الحكومية تحديث معلومات مشاريعها وأعمالها قبل اعتمادها، ومراجعة المواصفات الفنية والرسومات والمخططات وإجراء أي تعديل أو تصحيح عليها قبل طرح أعمالها في المنافسة العامة أو تأمين مشترياتها: وبخاصة تلك الوثائق التي يمضي على إعدادها فترة طويلة أو مواصفات الأجهزة والبرامج التي يجري تحديثها بشكل مستمر.
الحاد التكلفة التقد ة
1- مع مراعاة ما ورد في المادة (الثالثة والعشرين) من النظام، تقوم الجهة الحكومية بوضع أسعار تقديرية استرشادية للأعمال في جداول البنود والكميات الخاصة بالمنافسة؛ مع وزارة ماليية اللائحة التنهيدية لنظام المنامسات والمشتريات الحكومية. المعدلة بالقرار الوزاري rE وتاريخ ٤ وارة امقاف.ونديه
الاستعانة بالجهاز الفني الذي شارك في إعداد المواصفات وغيره من الجهات المتخممة بالتسعير، ويجب الأخذ في الاعتبار عند وضع الأسعار- بكافة ما يلي :
الأسعار السائدة في السوق.
ل الأسعار التي سبق التعامل بها.
المرجعيات السعرية المعتمدة داخليا وخارجيا.
بيانات الأسعار الصادرة عن الجهات المتخصصة، إن وجدت.
التكاليف التقديرية للأعمال والمشتريات التي يعدها مركز تحقيق كفاءة الإنفاق وفقا للبيانات والمرجعيات الواردة في هذه المادة.
أن تعكس الأسعار القيمة الفعلية للأعمال والمشتريات المطروحة.
- ن توضع الأسعار التقديرية في ملف إلكتروني مشفر يتم إرساله إلى رئيس لجنة فحص العروض قبل إعلان المنافسة.
- على الجهة الحكومية ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق وجميع المشاركين في وضع الأسعار التقديرية المحافظة على سريتها.
تلغى المنافسة في حال عدم وضع الجهة الحكومية أسعارا تقديرية لها.
الثا لما ة لثامنة ا
ا- يعد مركز تحقيق كفاءة الإنفاق فوابط إعداد معايير تقييم العروض لفئات الإنفاق المختلفة، وتقسم فيها نقاط تقييم العروض السعرية وغير السعرية.
٢- يجب على الجهة الحكومية الالتزام بإعداد المعايير عند إعداد الكراسة ووثائق المنافسة وفقا للضوابط المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة، لاسيما في معايير تقييم العروض.
٣- مع مراعاة المادتين (الرابعة والعشرون)
و) الخامسة والعشرون) من النظام؛ يجب أن تتضمن وثائق المنافسة معايير التقييم المزمع استخدامها، وآلية تطبيقها.
وزارة امالهه (åNä اذ. وذءي.
اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية. المعدلة بالخرار الوزاري فم ٣٤٧٩ وناريح ٤٤١/٨/١١ اه IO
مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة والعشرين) من النظام، وأحكام لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، يراعى في معايير تقييم العروض أن تكون واضحة وموضوعية ومحققة للمصلحة العامة وألا تهدف إلى ترسية الأعمال على متنافسين محددين. على أن يأخذ في الاعتبار عند إعدادها ما يلي:
- أنه في الأعمال التي لا تتطلب قدرات فنية عالية أو معقدة. يكون تقييم العرض الفني على أساس الاجتياز من عدمه ويكون العرض الفائز الأدنى سعرا.
٢- أن تكون النسبة الأعلى للأوزان في الخدمات الاستشارية التي تحتاج إلى قدرات فنية عالية للمعايير الفنية.
الثالث "
- "ثة المنافسة الما " لثلا مع مراعاة ما ورد في المادة (السادسة والعشرين) من النظام، يشترط لتجزئة المنافسة ما يلي:
ا- أللا يكون الهدف من التجزئة التحول إلى أساليب الشراء الأخرى.
٢- تضمين وثائق المنافسة أسلوب التجزئة، والبنود المزمع تجزئتها، وآلية ترستيها.
٣- أن تكون طبيعة الأعمال والمشتريات قابلة للتجزئة فعليا من حيث القيمة والمدة والبنود
٤- في حال اقتضت المصلحة تجزئة البنود المتماثلة؛ فيجب الحصول على موافقة مركز تحقيق كفاءة الإنفاق قبل طرح المنافسة.
0- أن يكون في تجزئة المنافسة تحقيقا للمصلحة العامة.
المتنا لمادة الحادية الثلا
أولا: يشترط للتضامن بين المتنافسين لتنفيذ مشروع واحد أو عدة مشاريع ما يلي:
وزادة الإاليية اللائحة التنهيدية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية. المعدلة بالخرار الورارى رم وتالي ٩/١ رآه 3 لةاذوذي
- أن يتم التضامن قبل تقديم العرض بموجب اتفاقية مبرمة بين أطراف التضامن ومصدقة من الغرفة التجارية أو من الجهات المخولة بالتوثيق. ويجوز أن يقدم المتنافسون -المزمع تضامنهم- مع عرضهم كتابا يتعهدون بموجبه بالدخول في اتفاقية التضامن إذا أشعروا بترسية المنافسة عليهم.
٢- أن يحدد في الاتفاقية أو كتاب التعهد قائد التضامن كممثل قانوني أمام الجهة الحكومية:
لاستكمال إجراءات التعاقد وتوقيع العقد ولأغراض المراسلات والمخاطبات.
ن يوضح في الاتفاقية أو كتاب التعهد الأعمال التي سيقوم بها كل طرف من أطراف التضامن.
6- أن تنص الاتفاقية أو كتاب التعهد على التزام ومسؤولية المتضامنين مجتمعين أو منفردين عن تنفيذ كافة الأعمال المطروحة في المنافسة.
0- أن يوقع العرض وجميع وثائقه ومستنداته من جميع أطراف التضامن.
1- أن تقدم اتفاقية التضامن مع العرض وجميع وثائقه ومستنداته.
لا يجوز لأي طرف من أطراف التضامن التقدم للمنافسة بعرض منفرد أو التضامن مع منافس آخر.
٨- لا يجوز تعديل اتفاقية التضامن بعد تقديمها إلا بموافقة الجهة الحكومية.
4- مراعاة أحكام نظام تصنيف المقاولين، في حال كان التضامن بين مقاولين.
ثانيا: ما لم تتطلب إجراءات التضامن خلاف ذلك، يجب أن تبين وثائق المنافسة معايير التأهيل التي
سيتم تقييم كافة المتضامنين بناء عليها، والتي يجب على كل متنافس في التضامن استيفاؤها.
ثالثا: على الجهة الحخومية استبعاد العرض المقدم من المتضامنين في حال انسحاب أحدهما أو
إخلاله بشروط المنافسة أو أحكام النظام وهذه اللائحة، ما لم يكن المتضامن الآخر مؤهلا للقيام بتلك الأعمال منفردا بعد أخذ موافقته كتابيا.
وزادة امالأيية د ٥ لق.ان.وني..
اللائحة الننهيدية لنظام المنامسات والمشتريات الحكومية. المعدلة بالقرار الوزاري رفم ٣٤٧٩ وتارح ١١//٤٤١ اه ٧
الاب الثا الأ سالس التعاقد