⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.
🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام
للأعضاء — التسجيل مجاني
الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
النظام : نظام المعلومات الائتمانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 37) وتاريخ 1429/7/5å-.
اللائحة : اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية.
المؤسسة : مؤسسة النقد العربي السعودي.
المحافظ : محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.
المعلومات الائتمانية : أي معلومات أو بيانات عن المستهلك تتعلق بتعاملاته الائتمانية.
الشركات: أي شركة معلومات ائتمانية مرخص لها جمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وحفظها، وتزويد الأعضاء بها عند طلبها.
العضو : جهة حكومية أو خاصة يربطها عقد تبادل معلومات ائتمانية مع شركة على الأقل من شركات المعلومات الائتمانية.
المستهلك : أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية له تعاملات ائتمانية.
السجل الائتماني : تقرير تصدره الشركة يحتوي على معلومات ائتمانية عن المستهلك.
السجلات العامة : سجلات المعلومات الائتمانية لدى الجهات الحكومية، مثل سجلات الصناديق المتخصصة والبنوك التي تقدم قروضا حكومية، والجهات القضائية، واللجان الحكومية، وملفات الإفلاس والإعسار وما في حكمها.
القرار السلبي: أي قرار يتخذه العضو بناء على سجل المستهلك الائتماني ضد مصلحته.
المعلومات السلبية : أي معلومات يقدمها العضو بناء على سجل المستهلك الائتماني ضد مصلحته.
اللجنة : لجنة النظر في المخالفات والفصل في نزاعات المعلومات الائتمانية.
الترخيص
المادة الثانية
يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري تقديم نشاط قبل الحصول على ترخيص من وفقا لأحكام ولائحته التنفيذية.
المادة الثالثة
يشترط في الشركة التي يرخص لها تقديم خدمة الآتي:
1- أن تكون شركة مساهمة مقرها الرئيس داخل المملكة.
2- أن لا يقل رأس مالها المدفوع عن خمسين مليون يال سعودي.
3- موافقة على عقد التأسيس و الأساسي للشركة.
4- اعتماد المؤسسة نظامها الآلى الخاص بالمعلومات الائتمانية.
5- توافر موارد بشرية مؤهلة وموارد مالية وتشغيلية لممارسة العمل بكفاءة وفاعلية وفق أحكام النظام ولائحته التنفيذية.
6- التعهد بالالتزام بأي تعليمات أو قواعد عمل تصدرها المؤسسة
المادة الرابعة
على مؤسسي الشركة الراغبين في تقديم خدمات تعبئة النموذج الخاص بطلب الترخيص مصحوبا بالآتي:
1- بيان بأسماء المؤسسين وعناوينهم وحصة كل منهم في رأس مال الشركة.
2- عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.
3- شهادة من بنك مرخص في المملكة تفيد إيداع رأسمالها المدفوع.
4- صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو السجل التجاري للمؤسسين.
- وصف للنظام الآلي المستخدم لجمع وحفظ المعلومات الائتمانية للمستهلكين بما في ذلك خصائص .
6- دراسة جدوى اقتصادية.
خطة عمل الشركة للسنوات الثلاث الأولى من تأسيسها تشمل طبيعة الأعمال التي تنوي تقديمها وخطة عملها المستقبلية، والقوائم المالية التقديرية، ومعدلات نموها المتوقعة، وتكاليف نشاطها السنوي بناء على معدلات نموها المتوقعة، والعدد المتوقع لموظفيها، ومبادئ الإدارة الفاعلة (حوكمة ) والرقابة الداخلية لها، وأي بيانات ومعلومات تطلبها .
8- الهيكل التنظيمي للشركة.
9- مقابل مالي لدراسة طلب الترخيص قدره خمسون ألف ريال سعودي.
10— إقرار بعدم ممارسة أي نشاط آخر خلاف الأغراض الواردة في النظام الأساسي للشركة إلا بعد موافقة المؤسسة.
المادة الخامسة
على مقدم الطلب استكمال أي بيانات تطلبها خلال ثلاثين يوم عمل من إشعار المؤسسة له بذلك، وإلا تعرض طلبه للإلغاء ولن تبت المؤسسة في طلب الترخيص بالموافقة أو الرفض إلا بعد استيفاء البيانات والمستندات المطلوبة جميعها.
المادة السادسة
في حالة الموافقة يصدر قرار من بالموافقة على الترخيص بعد استكمال إجراءات التأسيس وفقا لنظام ، وحصول الشركة على سجل تجاري، ويمنع منعا باتا في كل الأحوال تقديم الشركة خدماتها قبل صدور قرار المحافظ والا عدت إجراءات الترخيص لاغية.
المادة السابعة
مدة الترخيص خمس سنوات. ويجدد الترخيص وفقا للشروط والإجراءات المقررة، وتستوفي مقابلا ماليا يدفع مرة واحدة عند صدور الترخيص بنسبة واحد في المائة من رأس مال الشركة المدفوع، ومقابلا ماليا نسبته نصف في المائة من رأس مال الشركة المدفوع عند تجديد الترخيص، ويقدم طلب التجديد قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ إنتهائه.
المادة الثامنة
ينتهي العمل بالترخيص في إحدى الحالات الآتية:
1- انتهاء مدته دون تجديد.
2- انقضاء الشركة لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في نظام .
3- صدور قرار بإلغاء الترخيص.
4- عدم قدرة الشركة على ممارسة النشاط خلال اثني عشر شهرا من تاريخ صدور الترخيص دون مبررات مقنعة للمؤسسة.
المادة التاسعة
يشترط حصول الشركة على موافقة خطية مسبقة من قبل مباشرة أي عمل ومن ذلك ما يلي:
1 فتح فروع أو مكاتب أو تأسيس شركات تابعة داخل وخارج المملكة.
2— إندماج الشركة مع غيرها أو استحواذها على شركات أخرى.
3 أي تعديل على عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.
المادة العاشرة
للمؤسسة عند ضبط أي مخالفة للنظام أو لائحته التنفيذية وإجراء التحقيق فيها القيام بالآتي:
1- إشعار الشركة خطيا بأي قصور أو إهمال والطلب منها تزويد بخطة توافق عليها لمعالجة الوضع خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ الإشعار .
2- في حال عدم التزام الشركة بما ورد في الفقرة السابقة أعلاه للمؤسسة أن تطلب من وقف الترخيص مؤقتا أو إلغاءه واشعار الشركة خطيا بذلك.
3- تكليف الشركة الصادر بحقها قرار الوقف المؤقت أو الإلغاء إبلاغ جميع الأطراف ذوي العلاقة بقرار اللجنة حال إشعارها بذلك.
المادة الحادية عشرة
مع مراعاة ما ورد في يجب على الشركة إشعار خطيا بأي تعديل أو تغيير على أي بيانات زودت المؤسسة بها قبل الترخيص أو بعده، خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ حصول التعديل أو التغيير.
نطاق خدمات
المادة الثانية عشرة
يمكن للشركة بعد موافقة خطيا، تقديم كل أو بعض الخدمات الآتية:
1. استلام معلومات المستهلكين الائتمانية من الأعضاء وجمعها وحفظها وتبادلها مع الأعضاء و.
2. الاستعلام عن السجلات الائتمانية للأفراد والأعمال.
3. التقييم الائتماني للمستهلكين.
4. الخدمات الاستشارية لدعم .
5. التقارير والمعلومات الإحصائية بشأن المعلومات الائتمانية.
6. أبحاث السوق والأبحاث الإحصائية المتعلقة بالمعلومات الائتمانية.
ويجب حصول الشركة على موافقة المؤسسة المسبقة خطيا على تقديم أي خدمات أخرى خلاف المحددة في هذه المادة.
الحوكمة
المادة الثالثة عشرة
يجب أن تتوافر في أعضاء مجلس إدارة الشركة والإدارة العليا الخبرات والمؤهلات المناسبة للقيام بأعمالهم.
المادة الرابعة عشرة
تطبق معايير الملاءمة الصادرة عن على مؤسسي الشركة ورئيس وأعضاء مجلس إداراتها والوظائف القيادية فيها، وعليهم تعبئة استبيان الملاءمة الصادر عن المؤسسة واستيفاء النماذج والمتطلبات اللازمة للحصول على عدم ممانعة المؤسسة إزاء تعيينهم.
المادة الخامسة عشرة
يجب توافر الآتي في الشخص المرشح لعضوية مجلس إدارة الشركة:
1- ألا يكون عضوا في مجلس إدارة شركة معلومات ائتمانية أخرى داخل المملكة أو خارجها.
2- ألا يكون محكوما عليه بعقوبة لإدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن رد إليه اعتباره.
3- ألا يكون سبق إشهار إفلاسه أو إعساره.
4- ألا يكون عاملا في إحدى شركات الأخرى أو أن يكون مراجعا لحساباتها.
5- ألا يكون فصل تأديبيا من وظيفته.
6- ألا يكون هنالك تعارض في المصالح ناتج من عضويته في مجلس إدارة الشركة، أو في شركات أ: تما نشاطا مختلفا. حرى ري
7- خلو سجله الائتماني من أي معلومات سلبية.
المادة السادسة عشرة
يشمل معلومات لها علاقة بالملاءة الائتمانية للمستهلك، ومنها:
1- اسم ذي الصفة الطبيعية، ورقم هويته، ومحل إقامته، ومقر عمله الحالي والسابق، وحالته الاجتماعية، ومؤهلاته العلمية، وبياناته الشخصية.
2- اسم المستهلك ذي الصفة الاعتبارية والترخيص بمزاولة النشاط أو رقم سجله التجاري وعنوانه، وأي معلومات أخرى عنه.
3- معلومات عن أي ائتمان قائم أو سابق مقر به أو متنازع عليه بغض النظر عما إذا كان الائتمان حالا أو مؤجلا أو كان هناك تعثر أو تأخر في السداد أو جرى شطب الدين أو تسويته أ صمانات ممنوحة للمستهلك.
4- أي دعوى ذات صفة ائتمانية أقيمت عليه والأحكام الصادرة فيها.
- أي دعوى إعسار أو إفلاس أو تصفية، أقيمت على المستهلك، والأحكام الصادرة فيها، واسم المصفي أو أمين التفليسة، وقيمة الموجودات والدين وتوريح ا : السداد ونفقات التصفية.
6- أي شيكات دون مقابل وفاء صادرة عن المستهلك، وقيمتها وتاريخها وأي إجراءات اتخذت حيالها.
ن أي مطالبة صادرة عن جهة رسمية، لم تسدد.
8- عدد وأسماء الأعضاء الذين تقدموا بطلبات للحصول على السجل الائتماني للمستهلك خلال السنتين السابقتين من تاريخ طلب إصدار السجل، وعدد السجلات الائتمانية التي صدرت والنتائج التي انتهت إليها.
5- أي معلومات أخرى ذات طبيعة إئتمانية تؤثر على الملاءة الائتمانية للمستهلك.
وللمؤسسة تغيير المعلومات المطلوب أن يشملها السجل الائتماني حسب ما تراه مناسبا.
المادة السابعة عشرة
يحق للشركة الاحتفاظ ب في للمستهلك مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ تسو. ة المديونية أو حل النزاع. ويستثنى من ذلك حالات الإفلاس والإعسار والتزامات الزكاة والضريبة المتأخرة حن تبقى في السجل لمدة عشر سنوات. وتحفظ الدعاوى القضائية القائمة في السجل الائتماني حتى تسويتها.
المادة الثامنة عشرة
للشركة بناء على طلب أن تضمن في لأي شريك في شركة تضامن معلومات ائتمانية عن شركائه الآخرين شرط موافقتهم خطيا.
المتطلبات الإشرافية والرقابية
المادة التاسعة عشرة
للمؤسسة القيام بالتفتيش المفاجئ أو الاعتيادي بواسطة مفتشيها أو بواسطة مراجعين خارجيين على حسابات وسجلات الشركة، ويجب على موظفى الشركة - محل التفتيش - التعاون وتقديم ما يطلب منهم من بيانات ومعلومات.
المادة العشرون
1- على الشركة تزويد بالآتي:
(أ) القوائم المالية ربع السنوية، خلال شهر من تاريخ انتهاء الربع، والحسابات الختامية المدققة خلال شهرين من انتهاء السنة المالية.
(ب) تقرير يقيم كفاءة وفعالية أنظمة الحاسب الآلي المستخدمة في الشركة، ومنها نظام الحاس الآلي المستخدم في جمع البيانات وحفظها ويكون التقرير سنويا على الأقل ومن مكتب استشاري معتمد.
2- للمؤسسة طلب أي بيانات أو معلومات أخرى بالشكل الذي تحدده.
المادة الحادية والعشرون
تلتزم توقيع اتفاقيات عضوية تعتمدها مع أي جهة ترغب في تبادل معلومات إئتمانية تتعلق ب للمستهلك، وتوضح الاتفاقية حقوق والتزامات الطرفين وتسمى الجهة بعد توقيع الاتفاقية عضوا.
المادة الثانية والعشرون
يتم تبادل بين الخاضعة للنظام بموح اتفاقيات أو عقود جماعية أو ثنائية تبرم بينهم يبين فيها الحقوق والالتزامات المتبادلة، وما يتعين تقديمه بشأنها من مستندات فضلا عن مدة سريان تلك الاتفاقيات أو العقود وكيفية تمديدها أو تجديدها، والمقابل المالى الواجب سداده، وتقدم هذه الاتفاقيات أو العقود الجماعية والثنائية إلى لطلب عدم الممانعة.
المادة الثالثة والعشرون
تلتزم إعداد سجلات منتظمة بأسماء المستهلكين سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتبا وصفاتهم وعناوينهم ومقار أعمالهم، وطبيعة النشاط الذي يمارسونه ومعلوماتهم الائتمانية.
المادة الرابعة والعشرون
تلتزم إعداد سجلات منتظمة تشمل أسماء الأعضاء والشركات المتعاملة معها، سواء أكانت مصادر للمعلومات الائتمانية أم شركات أخرى خاضعة لأحكام ولائحته التنفيذية، وكذلك العقود والاتفاقيات مع كل منها ومدتها وشروطها.
المادة الخامسة والعشرون
على اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة لضمان سلامة وصحة ودقة واكتمال التي تحصل عليها وفقا لأحكام ولائحته التنفيذية، وعليها الالتزام بالآتي:
1- عدم الحصول على أي معلومات ائتمانية من أي جهة أو مصدر إلا بعد توقيع اتفاقية عضويه مع تلك الجهة أو المصدر.
2- الحصول على معلومات ائتمانية من الأعضاء وفق معايير معتمدة من الشركة تشمل متطلبات إدارية وفنية ونظامية، وفق قواعد العمل المعتمدة من .
3- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من سبب طلب للمعلومات الائتمانية.
4- إبلاغ العضو بالالتزامات المترتبة عليه وفقا لأحكام النظام ولائحته التنفيذية.
وتكون الشركات مسئولة تجاه المتعاملين معها من جهات حكومية وخاصة وشركات ومستهلكين عما تقدمه من معلومات ائتمانية، وبيانات غير صحيحة أو غير دقيقة ولا يحول ذلك دون حقها في الرجوع على العضو بما التزمت به من تعويضات وما لحق بها من أضرار متى ما ثبت تضليلها والتدليس عليها.
المادة السادسة والعشرون
تلتزم وضع ضوابط لحماية أمن والبيانات التي لديها أو التي حصلت عليها، على النحو الآتي:
1- تسجيل المعلومات الائتمانية وحفظها ومطابقتها وجمعها ومعالجتها وتصنيفها بشكل صحيح ومناسب يسهل الرجوع إليه.
2- حمايتها من الفقدان بما في ذلك اعتماد أنظمة حفظ احتياطية ووضع خطة لاسترجاع المعلومات الائتمانية في حالات الطوارئ، وخطة استمرارية العمل.
3- حماية المعلومات الائتمانية من الدخول إليها أو استخدامها أو تعديلها أو الإفصاح عنها بشكل مخالف للوارد في ولائحته التنفيذية.
4- وضع ضوابط واجراءات تطبق عند طلب عضو الاطلاع على السجلات الائتمانية.
5- القيام بشكل منتظم بمراجعة ضوابط السرية الخاصة بموظفي الشركة.
6- القيام بشكل منتظم بمراجعة أنماط استخدام نظم المعلومات بهدف الكشف والتحري عن أي أنماط استخدام غير اعتيادية.
7- حفظ سجلات حالات الدخول والتعديل والتدقيق لقاعدة البيانات الخاصة بالمعلومات الائتمانية كافة بما في ذلك سجلات الاستعلام السابقة وسجلات الوقائع التي تنطوي على مخالفات مؤكدة أو مشكوك فيها.
توفير المعرفة الكافية لممثلى الأعضاء المفوضين بشأن أفضل الممارسات الأمنية والدولية المتعلقة بقواعد العمل.
المادة السابعة والعشرون
على الشركة قبل تزويد أي عضو بسجل الائتماني القيام بالآتي:
1- التحقق من هوية طالب والغرض من طلبه.
2— تعهد بعدم استعمال هذه المعلومات إلا للأسباب المحددة بالطلب.
3 التأكد من دقة المقدمة وحداثتها.
المادة الثامنة والعشرون
مع مراعاة ما ورد في هذه لا يجوز للشركة إصدار سجل ائتماني عن الا في أي من الحالات الآتية:
1 طلب وموافقة المستهلك محل الإستعلام.
2— طلب من جهة رسمية محلية مختصة للفصل في المنازعات.
3 طلب من .
4- طلب المستهلك نفسه.
المادة التاسعة والعشرون
على الشركة الحصول على تغطية تأمينية كافية من مقدم خدمة تأمين مرخص له بالعمل في المملكة لتغطية أى مسئولية تنشا عن تقصير أو إهمال أو خطأ عند تقديمها خدمات .
المادة الثلاثون
لا يجوز للشركة بيع أو تأجير أو التنازل عن قواعد بياناتها الموجودة لديها إلا لشركة معلومات ائتمانية أخرى مرخصة، وبعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من ، واذا انقضت الشركة لأي سبب تؤول قواعد البيانات التي لديها إلى المؤسسة أو أي جهة أخرى تحددها المؤسسة.
المادة الحادية والثلاثون
على الشركة الحصول على موافقة المسبقة خطيا على السياسة التسعيرية للخدمات التي تقدمها الخاضعة للنظام ولائحته التنفيذية، ويستثنى من ذلك ما ورد فى المادة الأ و ربعين من هذه .
المادة الثانية والثلاثون
مع مراعاة ما ورد في المادة من ، تجمع الشركة عن المستهلكين المصادر المتاحة مثل ، ومؤسسات التمويل التي تقتضي طبيعة عملها منح الإئتمان، ومقار عمل المستهلكين الحالية والسابقة، والغرف الصناعية والتجارية، وغيرها من الجهات والمصادر ذات العلاقة.
المادة الثالثة والثلاثون
على تكوين إدارة خاصة لمعالجة الشكاوى، ووضع دليل إجرائي لمعالجة شكاوى المستهلكين ونشره بعد عرضه على للحصول على موافقتها، وأن يتضمن الدليل إجراءات تسوية الشكاوى بما يحقق الآتي:
1- الفهم الكامل لهذه الإجراءات من الموظف المعنى بالاتصال بالمستهلكين.
2- التحقيق الكامل والفوري في أي شكوى.
3- حفظ سجل بالشكاوى المكتوبة وتوثيق الإجراءات المتخذة.
المادة الرابعة والثلاثون
تلتزم بإعداد دليل إجرائي لتوعية بشأن ، وعرضه على للحصول على موافقتها.
سرية المعلومات الائتمانية
المادة الخامسة والثلاثون
مع مراعاة الأنظمة المتعلقة بسرية ، والقواعد المصرفية المعمول بها في المملكة؛ لا يجوز لأي من الجهات السابقة المشار إليها في المادة من الامتناع عن تزويد بما تطلبه من بيانات ومعلومات ائتمانية عن المستهلكين لأغراض ولائحته التنفيذية.
المادة السادسة والثلاثون
يلتزم الأعضاء و المحافظة على سرية والبيانات التي في حوزتهم، وقصر استخدامها وتبادلها بين الأعضاء والشركات، والأشخاص والأطراف ذوي العلاقة دون غيرهم وفق ما ورد في ولائحته التنفيذية. ومع عدم الإخلال بمسئولية الموظفين والعاملين لدى الأعضاء والشركات عن أي تجاوز في هذا الشأن، يكون على الأعضاء والشركات المسئولية الكاملة تجاه ما يقع من موظفيها من مخالفات أحكام النظام أو لائحته التنفيذية.
المادة السابعة والثلاثون
يحظر على الموظفين والعاملين في الجهات و الخاضعة لأحكام هذا ولائحته التنفيذية، إفشاء أي معلومات ائتمانية تصل إليهم بحكم وظائفهم أو الاحتفاظ بها حتى بعد تركهم الخدمة.
المادة الثامنة والثلاثون
لا تسري الأحكام المشار إليها في المواد المتعلقة بسرية على الآتي:
1- المعلومات العامة، وتكتسب المعلومات صفة العمومية عند الإعلان عنها ونشرها في وسائل الإعلام المختلفة.
2- أي حالات أو معلومات أخرى تحددها .
المادة التاسعة والثلاثون
لا يجوز للشركات إنشاء سجل ائتماني لمستهلك أو تبادله مع ي عضو أو شركة إلا بعد موافقة خطيا على ذلك.
التزامات الأعضاء
المادة الأربعون
يلتزم بالآتي:
1- الحصول على موافقة الخطية عند الاستعلام عنه وموافقته على تزويد المرخص لها بمعلومات ائتمانية عنه.
2- عدم تزويد الشركات بأي معلومات ائتمانية عن المستهلك إذا كان يعلم أنها تحتوي على أخطاء أو لديه اعتقاد أن هذه قد تحتوي على بيانات غير صحيحة.
3- عدم تزويد الشركات بمعلومات ائتمانية غير صحيحة عن المستهلك بعد تلقيه إبلاغا المستهلك بذلك.
4- ين معلومات المستهلك الائتمانية بشكل دوري بحد أدنى مرة واحدة في الأسبوع.
- تزويد الشركات بمعلومات ائتمانية صحيحة وكاملة عن المستهلك.
6- استخدام المعلومات الائتمانية الواردة من الشركات عن المستهلك وفقا للأغراض المسموح بها.
ن إبلاغ الشركات فورا عن أي حسابات ائتمانية أغلقت بناء على طلب المستهلك.
8- عدم إفشاء أية معلومات ائتمانية عن المستهلك تلقاها من الشركات.
5- إعداد سجلات تشتمل على أسماء وعناوين الشركات المتعامل معها والبيانات التي زودت بها.
IO- لا يحق للعضو تزويد الشركات بمعلومات سلبية عن المستهلك تتضمن نزاعا أو شكوى دون إشعارها أن تلك محل نزاع أو شكوى.
ll- التحقق من معلومات المستهلك الائتمانية وتصحيح أو حذف ما احتوت عليه م أخطاء.
المادة الحادية والأربعون
يلتزم الذي يوجد لديه تعامل ائتماني قائم مع بإشعاره خطيا عن أي معلومات سلبية سوف ترسل للشركات خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ قيدها في سجلات العضو، ويكون إشعار المستهلك بما يرسل بصيغة صريحة وواضحة.
المادة الثانية والأربعون
لا يجوز للأعضاء الملتزمين باتفاقية عضوية مع الامتناع عن تقديم المطلوبة منهم، أو التأخر في تزويد الشركات بها حسب جدول المدد والمواعيد المتفق عليها في اتفاقية العضوية بين الشركات والأعضاء.
حقوق
المادة الثالثة والأربعون
مع مراعاة الحالات الواردة في ، يحق للمستهلك معرفة التي يحتوي عليها سجله الائتمان، ويمكن له طلب سجله الائتماني من إحدى شركات المعلومات الائتمانية دون مقابل مالى فى الحالات الآتية:
1- للمرة الأولى.
2- اتخاذ قرار سلبي بحقه وفق ما ورد ب.
3- إذا كان ضحية احتيال، ومثال ذلك استخدام معلوماته الشخصية وغيرها بعد ثبوت ذلك نظاما.
4- إذا شمل سجل المستهلك الائتماني معلومات خاطئة.
المادة الرابعة والأربعون
يحق للمستهلك الآتي:
1- معرفة اسم وعنوان من قام بالاستعلام عن سجله الائتماني خلال السنتين الأخيرتين.
2- تقد يم شكوى إذا حوى سجله الائتماني معلومات خاطئة أو كان التقرير غير مكتمل.
المادة الخامسة والأربعون
في حال قيام باتخاذ قرار سلبي بحق مستهلك بسبب يعود كليا أو جزئيا إلى المعلومات الواردة في سجله الائتماني؛ فعليه إشعار خطيا عند طلبه خلال سبعة أيام عمل من تاريخ وأن يتضمن الإشعار المعلومات الآتية:
1- أسباب اتخاذ القرار السلبي.
2- اسم وعنوان ورقم هاتف الشركة التي حصل منها على سجله الائتماني وصورة منه.
الإعتراضات والشكاوى
المادة السادسة والأربعون
للمستهلك حق الاعتراض في أي وقت على وأي من الواردة في سجله الائتماني بسبب عدم صحتها، أو عدم تحديثها، أو عدم اكتمالها، أو قدمها وانتهاء المدة النظامية لحفظها في بناء على الوارد في المادة من هذه ، وعلى الشركة التحقيق في موضوع الاعتراض دون مقابل مالي خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديم الاعتراض.
المادة السابعة والأربعون
يكون التحقيق في الاعتراضات والشكاوى وفحصها طبقا للإجراءات والمواعيد الآتية:
1- على الشركة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إبلاغها بالاعتراض؛ إشعار الذي أصدر محل الاعتراض خطيا، مع ذكر جميع المعلومات السلبية المتعلقة بالاعتراض بما في ذلك ما قدمه المعترض من معلومات ومستندات. وتحدد للعضو مدة لا تزيد على عشرة أيام عمل للرد، وفي حال عدم الرد خلال المدة المحددة يعد ذلك قرينة على صحة ما قدمه المعترض من معلومات.
2— تقوم الشركة باتخاذ قرار خلال فترة لا تزيد على سبعة أيام عمل من استلامها رد العضو أو انتهاء الفترة المشار إليها في الفقرة أعلاه.
3— إذا ثبت من التحقيق صحة الاعتراض كليا أو جزئيا، أو تبين أن المعلومة لا يمكن التأكد منها؛
فعلى الشركة أن تقوم خلال يومي عمل من تاريخ اتخاذ القرار بحذف المعلومات السلبية محل الاعتراض من السجل أو تعديلها حسب الأحوال.
4- لا يحق للشركة حذف أو تعديل أي معلومات سلبية في للمستهلك مالم يثبت عدم
المادة الثامنة والأربعون
1- على الشركة إبلاغ المعترض بالإجراءات المتخذة للتحقيق في اعتراضه خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الاعتراض.
2- على الشركة إبلاغ المعترض خطيا بنتائج التحقيق خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ اتخاذ القرار، وأن يتضمن الإبلاغ الآتي:
(أ) نسخة من للمستهلك بعد تعديلها عند ثبوت صحة الاعتراض.
(ب) ملخص عن حقوق المعترض طبقا للنظام ولائحته التنفيذية في حالة ثبوت عدم صحة الإعتراض.
المادة التاسعة والأربعون
على الشركة أن تشير في كل سجل ائتماني تصدره أثناء التحقيق؛ إلى الاعتراض المقدم على أي معلومة يتضمنها السجل. وإذا لم يؤد التحقيق إلى تسوية الاعتراض فعلى الشركة - بناء على طلب المعترض القيام بالآتي :
1- الإشارة إلى الاعتراض في أي سجل ائتماني لاحق يتعلق بالمعترض ويتضمن المعترض عليها.
2— تضمين السجل ملخصا واضحا عن حقيقة المعلومات السلبية المعترض عليها كما يراها المعترض.
3- إشعار خطي لأي جهة يحددها المعترض حصلت على سجله الائتماني خلال السنة السابقة على تقديم الاعتراض، بوجود الاعتراض إذا شمل السجل أيا من المعلومات السلبية محل الاعتراض.
المادة الخمسون
عند إلغاء أي معلومة واردة في سجل المعترض أو تعديلها، يتعين على الشركة أن تشعر خطيا أي جهة يحددها المعترض حصلت على سجله الائتماني خلال السنة السابقة على تقديم الاعتراض بالإلغاء أو التعديل، إضافة إلى جميع شركات المرخصة المرتبطة معها باتفاقية أو عقد.
المادة الحادية والخمسون
لا يحق للعضو إعادة أي معلومة سلبية حذفت أو عدلت من سجل الائتماني إلا بقرار من .
المادة الثانية والخمسون
للمستهلك - فى حال رفض اعتراضه التقدم إلى المنصوص عليها في المادة من بشكوى للنظر والفصل فيها.
لجنة النظر في المخالفات والفصل في نزاعات
المادة الثالثة والخمسون
تشكل لجنة أو أكثر وفقا لما نصت عليه المادة من من ثلاثة أعضاء على الأقل ويصدر قرار بتعبينهم وبسميتهم وتحديد مدة خدمتهم من وزير المالية.
المادة الرابعة والخمسون
تتولى بعد تكوينها إعداد لائحة تحدد إجراءات عملها واجراءات التقاضي أمامها، ويصادق عليها ويحدد مكافأة أعضاء اللجنة.
النفاذ والنشر
المادة الخامسة والخمسون
بعد شهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وفي موقع الإلكتروني، وتقوم المؤسسة بمراجعتها وتعديلها إذا لزم الأمر.
اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام
ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←
سجلات المعلومات الائتمانية لدى الجهات الحكومية، مثل سجلات الصناديق المتخصصة والبنوك التي تقدم قروضا حكومية، والجهات القضائية، واللجان الحكومية، وملفات الإفلاس والإعسار وما في حكمها.