آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة العامة للعقار
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية (مع القرار)

اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية (مع القرار)

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري
40 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (7) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المادة الأولى

تنطبق معاني الألفاظ والعبارات المنصوص عليها في المادة من النظام على اللائحة، يقصد بالعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أما كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

طالب الترخيص: المطور العقاري المتقدم بطلب ترخيص المساهمة العقارية.

رأس مال المساهمة العقارية: الحصص النقدية والعينية المقدمة للمساهمة العقارية والمقسمة الى قيم متساوية.

اتفاقية المساهمة: وثيقة بين المرخص له والمساهمين لأغراض المساهمة العقارية.

المادة الثانية

يكون مشروع التطوير العقاري الخاضع للترخيص والمشار إليه في المادة من النظام- في حال اشترك فيه خمسة أشخاص فأكثر.

المادة الثالثة

تصنف المساهمات العقارية حسب الحجم وفق الآتي:

أ- مساهمة صغيرة يقل رأس ماها عن خمسين مليون ريال.

ب- مساهمة متوسطة لا يقل رأس مالها عن خمسين مليون ريال ولا يزيد عن ثلاث منة مليون رال.

ت- مساهمة كبيرة يتجاوز رأس مالها ثلاث مئة مليون ريال.

.لعلم ممبي المريدة؟

لا

المادة الرابعة

لا يجوز الترخيص لعدة مساهمات عقارية على ذات العقار خلال فترة واحدة.

المادة الخامسة

يجب أن يتخذ العقار محل المساهمة العقارية إحدى الصورتين الآتيتين:

١- أن يكون حصة عينية مسجلة في المساهمة العقارية.

٢- أن يكون مشترى لمصلحة المساهمة العقارية.

المادة السادسة

إذا كان العقار سيشترى لمصلحة المساهمة العقارية، فيشترط إبرام اتفاقية مع مالك العقار متضمنة التزامه بنقل ملكية العقار للمساهمة العقارية بعد صدور الترخيص.

- يجب على مالك العقار نقل ملكية العقار مجل المساهمة العقارية إلى المساهمة العقارية بعد صدور الترخيص وقبل الطرح وجمع الأموال، وينص في ضبط المبايعة على أن البيع معلق على شرط سداد المبلغ في الوقت المحدد

٣- يجوز الاشتراك في المساهمة العقارية بحصة عينية، بعقار يكون محلا لها، ويشترط في الحصة العينية الآتي:

أ- أن تكون مملوكة للمساهم وقت تقديمها.

ب - أن تضمن في .

- ؛ يجب على المساهم نقل ملكية العقار إلى المساهمة العقارية بعد حصولها على الترخيص، خلال مدة لا تتجاوز (خمسة) أيام عمل.

ميي،لسثروى

د - في حال عدم اكتمال طرح المساهمة وجمع الأموال فتعاد ملكية العقار إلى مالكه الأساس وفق خطاب من الهيئة.

٦- يجب أن يحتفظ المساهم بالحصة العينية في السنة الأولى بكامل حصصه، ويجوز أن يتصرف في السنة الثانية -وحتى انقضاء المساهمة العقارية- بما لا يزيد على

٥) (. من حصته في المساهمة العقارية.

المادة السابعة

ننظم أحكام طرح المساهمة العقارية والإعلان عنها وتسويقها وجمع الأموال لها وإصدار شهاداتها وتنظيم سجل المساهمين الخاص بها وفقا لتعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية الصادرة عن هيئة السوق المالية.

إجراءات الترخيص

المادة الثامنة

يقدم طلب الترخيص إلى الهيئة وفقا للنموذج الذي تعده الهيئة هذا الغرض، مفقا به الآي:

١- شهادة من شر مرخص ها بتقديم الخدمات الائتمانية تتضمن سلامة السجل الائتماني لطالب الترخيص، على ألا يتجاوز تاريخ إصدار الشهادة (ثلاثة) أشهر من تاريخ تقديم الطلب.

٢- رقم السجل العقاري أو وثيقة تملك العقار محل المساهمة العقارية سارية المفعول ثابتة سلامتها، قابلة للتصرف بناء على إفادة من الجهة التي أصدرتها.

ر كالمامه مممي العربدة؟

٦ الهيئة المامة للمقار الموافقات النظامية -بحسب الأحوال- من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أو وزارة الطاقة أو الهيئة، أو غيرها من الجهات المختصة وفق أنظمتها.

٤ دراسة جدوى اقتصادية للمساهمة العقارية باللغة العربية معتمدة من مكتب مرخص في المملكة، متضمنة البيانات المالية والإنشائية والتسويقية المقدرة، والمصاريف المالية والإدارية المتوقعة لجميع تكاليف التطوير لمشروع المساهمة، والمدة المتوقعة لإتمامه، ومراحل التنفيذ، ومصادر التمويل المتوقعة، وحالات إضافة المبلغ الاحتياطي.

- وصف مجل المساهمة العقارية.

م تحديد .

نموذج .

الاتفاقية مع الاستشاري الهندسي تشمل الالتزامات والمهام المناطة به.

الاتفاقية مع المحاسب القانوي تشمل الالتزامات والمهام المناطة به.

١٠-الاتفاقية مع مدير المساهمة العقارية.

١١ الاتفاقية المبرمة مع مالك العقار وفق المادة من اللائحة، إن وجدت.

١٢- تقييم العقار مجل المساهمة العقارية من ثلاثة مقيمين معتمدين.

١٣- تعيين مؤسسة سوق مالية وفق تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية الصادرة عن هيئة السوق المالية.

المادة التاسعة

١- تدرس الهيئة طلب الترخيص خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام عمل ولها عند الحاجة لأي بيانات أو مستندات إضافية ترى ضرورتها، إشعار طالب سعديية الد.

المامة ز ٤ عمه

الترخيص، وعليه استكمال ما يلزم خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، وللهيئة تمديدها لمدة (ثلاثين) يوما إضافية، وإلا عد الطلب مرفوضا.

م تصدر الهيئة موافقة مشروطة على طلب الترخيص لاستكمال إجراءات الترخيص، أو ترفض الطلب مع ذكر مسببات الرفض.

يستكمل - بعد الحصول على الموافقة المشروطة على طلب الترخيص - إجراءات طرح شهادات المساهمة العقارية وفقا لتعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية الصادرة من هيئة السوق المالية.

٤ تصدر الهيئة الترخيص -بعد استكمال ما ورد في الفقرتين (٢) و(٣) من هذه المادة-متضمنا البيانات التالية:

أ- رقم الترخيص.

ب - اسم المرخص له.

& ̄ مدة الترخيص.

د اسم المساهمة العقارية والبيانات المالية والتخطيطية للعقار

المادة العاشرة

تضع الهيئة نموذجا لاتفاقية المساهمة، على أن يتضمن بحد أدن- البيانات الآتية:

- بيانات أطراف الاتفاقية.

٢ اسم المساهمة العقارية، ومقرها، وعنوان التواصل.

٣ وصف مجل المساهمة العقارية.

٤- مدة المساهمة العقارية وآلية تمديدها.

اسعرييه ال.

العامة مير ييعورييي ه

مقدار .

ذ المصاريف المالية للمساهمة العقارية.

اقتراح المبلغ الاحتياطي لرأس مال المساهمة العقارية، إن وجد.

مقدار الحصص النقدية والعينية.

آليات تصرف المساهمين بحصصهم.

الأحكام المنظمة للاقتراض بضمان أموال المساهمة العقارية وأصولها.

١١ -عمولة المرخص له نظير أتعابه.

إعداد القوائم المالية والإفصاحات الدورية للمساهمين بشكل نصف سنوي، ومراجعتها بشكل سنوي.

المادة الحادية عشرة

يجوز -بناء على طلب المرخص له قبل طرح المساهمة العقارية- تعديل الترخيص باتباع الإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة وتعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية الصادرة عن هيئة السوق المالية، أو إلغاء الترخيص نهائيا؛ دون إخلال بالحقوق المترتبة قبل الإلغاء.

أحكام

المادة الثانية عشرة

في حال اشترطت الهيئة إضافة مبلغ احتياطي إلى - وفقا لما قضت به المادة من النظام-؛ فيكون التصرف بذلك المبلغ وفقا للشروط الآتية:

١- أن يكون بموافقة الجمعية.

المربحة؟

يدام ندسو ي يعييه

٢- أن يكون الغرض من التصرف هو التعامل مع مصاريف غير متوقعة وقت تحديد رأس مال المساهمة العقارية.

٣- إبلاغ الهيئة بالتصرف، ومقداره، خلال مدة لا تتجاوز (٥) أيام عمل من تاريخ موافقة الجمعية على التصرف.

المادة الثالثة عشرة

١- في حال عدم التصرف في المبلغ الاحتياطي المشار إليه في المادة من النظام، أو تم التصرف بجزء منه، فتكون إعادته إلى المساهمين بعد انقضاء المساهمة العقارية- وفقا لحصة كل منهم في المبلغ الاحتياطي.

٢- على المرخص له -قبل التصرف بالمبلغ الاحتياطي لرأس مال المساهمة العقارية لمواجهة أي مصاريف إضافية غير متوقعة- عرض ذلك على الجمعية للتصويت في شأنها.

المادة الرابعة عشرة

للمساهم التصرف حصته في المساهمة العقارية وفق الشروط الآتية:

١- أن تضمن آلية التصرف.

٢- أن يقيد التصرف وفق تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية الصادرة عن هيئة السوق المالية.

المادة الخامسة عشرة

يجوز للمرخص له الاقتراض بضمان أموال المساهمة العقارية أو أصولها وفق الشروط التالية:

«لمديية الد.

رزلعام مجي

) الهيئة الهامة للمقار أن تضمن إمكان الاقتراض بضمان أموال المساهمة العقارية أو أصولها.

أن توافق الجمعية على الاقتراض.

ألا يتجاوز مبلغ الاقتراض نصف .

أن تخصص الأموال المقترضة؛ لأغراض المساهمة العقارية.

أن تحول الأموال المقترضة إلى حساب الضمان مباشرة.

المادة السادسة عشرة

يجب ألا تقل نسبة المرخص له في المساهمة العقارية عن (٥) منها، وأن يحتفظ لنفسه بملكية هذه النسبة حتى انقضاء المساهمة العقارية.

ممارسو نشاط المساهمات العقارية واختصاصاهم

المادة السابعة عشرة

يصنف ممارسو نشاط المساهمات العقارية لدى الهيئة، وهم كالآتي:

المرخص له.

مدير المساهمة العقارية.

الاستشاري الهندسي.

المحاسب القانوي المقيم المعتمد مثالمام ه مديية الد.

المادة الثامنة عشرة

تصدر الهيئة -بقرار من المجلس - الضوابط المنظمة لتأهيل وتصنيف ممارسي نشاط المساهمات العقارية.

المادة التاسعة عشرة

يشترط في مدير المساهمة العقارية الآتي:

أ ن يتمتع بالخبرة اللازمة لإدارة المساهمة العقارية.

٢- ألا يكون قد سبق أن أدين بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

٣- أن يجتاز برنامج ممارسة نشاط المساهمات العقارية الذي أقرته الهيئة.

المادة العشرون

يشترط في الاستشاري الهندسي الممارس لنشاط المساهمات العقارية الآتي:

١- أن يكون معتمدا من الهيئة السعودية للمهندسين.

٢- أن يكون لديه خبرة في مجال البناء والتشييد وإدارة المشاريع لا تقل مدتها عن (ثلاث) سنوات.

٣- أن يجتاز برنامج ممارسة نشاط المساهمات العقارية الذي أقرته الهيئة.

المادة الحادية والعشرون

يشترط في المحاسب القانوني الممارس لنشاط المساهمات العقارية الآتي:

١- أن يكون معتمدا من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

أن يجتاز برنامج ممارسة نشاط المساهمات العقارية الذي أقرته الهيئة.

مثلمام ررمديية الى ي يوعنويبه

٣- أن يكون مسجلا لدى هيئة السوق المالية في حال طرح شهادات المساهمات العقارية طرحا عاما،

المادة الثانية والعشرون

يشترط في المقيم المعتمد الممار لنشاط المساهمات العقارية الآي:

١- أن يكون معتمدا من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.

أن يجتاز برنامج ممارسة نشاط المساهمات العقارية الذي أقرته الهيئة.

المادة الثالثة والعشرون

١- تعتمد الهيئة - سط القيمة بين تقارير تقييم ر العقا المعدة من المقيمين المعتمدين.

٢- يستبعد ويستبدل التقييم الذي يتجاوز فيه الاختلاف عن التقريرين الآخرين ما نسبته (١٠) زيادة أو نقصا.

المادة الرابعة والعشرون

اختصاصات المرخص له ومسؤولياته هي:

١- تحهيز كل ما يلزم من متطلبات وموافقات لإصدار الترخيص وفق اشتراطات اللائحة.

٢- تعيين مدير المساهمة العقارية، والإشراف على أعماله، وتمكينه من القيام بواجباته.

٣- تعيين ماسب قانون واستشاري هندسي للمساهمة العقارية.

حساب ضمان باسم المساهمة العقارية في أحد البنوك المرخص لها.

العمامة رمدييه الى.

تنفيذ الصرف من حساب الضمان وإدارته؛ بناء على إجراءات الصرف.

ذ إبرام العقود اللازمة لمصلحة المساهمة العقارية.

الاقتراض بضمان أموال المساهمة العقارية أو أصولها وفق أحكام النظام واللائحة.

- بيع أصول المساهمة العقارية وفق أحكام النظام واللائحة.

: الجمعية أو تعيين من يمثله في رئاستها.

المادة الخامسة والعشرون

يلتزم المرخص له بالآتي:

تعيين مؤسسة سوق مالية مرخص لها؛ وذلك وفقا لتعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية الصادرة عن هيئة السوق المالية.

الإفصاح للمساهمين دون تأخير عن أي تطورات جوهرية في عمليات المساهمة العقارية، أو وضعها المالي، أو كيانها التنظيمي، أو ملكيتها.

عدم تلقي أي مبلغ ذي صلة بالمساهمة العقارية سواء بشكل نقدي أو بإيداع في حساب مصرفي خاص. وتكون جميع الإيداعات في حساب الضمان فقط.

٤ تقديم تقارير دورية للمساهمين والهيئة، بما في ذلك التقارير الفنية والمالية وأي تقارير إضافية.

المادة السادسة والعشرون

على الاستشاري الهندسي أن يؤدي عمله في الإشراف على المشاريع وفقا لقواعد المهنة، وتكون مهماته وفق الآتي:

«لمديية الم.

مهالمام ه

الإشراف والمتابعة لأعمال المساهمة العقارية وفقا للمواصفات والمعايير الهندسية والمتطلبات النظامية والتصاميم الهندسية، ووفق ما نص عليه العقد المبرم معه.

٢- التدقيق والتصديق على وثيقة الصرف.

٣- إبلاغ الهيئة عن أي مخالفات لأحكام النظام واللائحة.

المادة السابعة والعشرون

على المحاسب القانوني أن يؤدي عمله في المشاريع وفقا لقواعد المهنة، وتكون مهماته وفق الآتي:

مراجعة المستندات المالية اللازمة لعمليات الصرف على المساهمة العقارية، وتدقيقها.

التحقق من البيانات المالية الخاصة بالمساهمة العقارية، والتأكد من أن جميع أموال المساهمة العقارية أودعت في حساب الضمان.

التدقيق والتصديق على وثيقة الصرف.

٤ أي مهمة أخرى تتصل باختصاصاته وفقا لما تصدره الهيئة من تعليمات.

إبلاغ الهيئة عن أي مخالفات لأحكام النظام واللائحة.

المادة الثامنة والعشرون

اختصاصات مدير المساهمة العقارية ومسؤولياته هي:

١- التحقق من إيداع جميع العوائد في حساب الضمان.

٢- بوزع -ع أبا المساهمة العقارية وفق أحكام النظام واللائحة.

٣- إبلاغ المرخص له والهيئة عن أي حدث أو تطور جوهري قد يؤثر على المساهمة العقارية.

المربحة؟

يدام ناسسو ير يوعنيي

٤ مراجعة التقارير عن أعمال المقاول والاستشاري الهندسي والمحاسب القانوني في المساهمة العقارية، وأرشفتها.

الدعوة لعقد اجتماعات الجمعية.

ذ تنفيذ عمليات بيع أصول المساهمة العقارية بناء على تفويض المرخص له وحسب الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة.

رفع التقارير الدورية لكل الأطراف المعنية، إلى كل من (الهيئة، والجمعية، والمرخص له).

ار مخاطبة الجهات فيما يتعلق بالمساهمة العقارية.

ي مهمة أخرى يكلفه بها المرخص له في حدود أعمال المساهمة العقارية.

المادة التاسعة والعشرون

يجوز للمرخص له أو الجمعية عزل مدير المساهمة العقارية إن أساء استخدام صلاحياته أو أخلح بتنفيذ التزاماته؛ وفق الإجراءات الآتية:

أ- رفع طلب عزله إلى الهيئة مرفقا به الأسباب الداعية إلى ذلك.

تبت الهيئة في الطلب خلال مدة لا تتجاوز (خمسة) أيام عمل.

يجوز للهيئة أن تعزل مدير المساهمة العقارية إن ثبتت مخالفته لأحكام النظام أو اللائحة، على أن تبلغ المرخص له بذلك.

على المرخص له تعيين مدير للمساهمة خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ تبليغه بقرار الهيئة بالموافقة على عزل مدير المساهمة السابق.

المادة الثلاثون

١- يجب على كل ممارسي نشاط المساهمات العقارية، الإفصاح للجمعية عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أو التي تنطوي على تعارض مصالح قائم أو محتمل لهم أو لأي من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة في أي مشروع أو معث لنن يي ٢Al/

اتفاق يعقد مع المساهمة العقارية. ويكون باطلا أي تصرف مخالف لأحكام هذه المادة.

لا يجوز للمرخص له ومدير المساهمة العقارية الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية، التي لأي منهما فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أو التي تنطوي على تعارض مصالح قائم أو محتمل.

يجوز لكل ممارسي نشاط المساهمات العقارية -بعد الحصول على موافقة الجمعية- إكمال الإجراءات التي تنطوي على تعارض مصالح.

يكون كاح ممارس نشاط المساهمات العقارية بحسب الأحوال - مسؤولا عن الآثار المترتبة على التعارض بين مصالحه الخاصة ومصالح المساهمة العقارية؛ إذا لم يفصح للجمعية عنه، ولا يخاد ذلك بأي عقوبة أشد يقضي بها نظام آخر.

بمعية المساهمين

المادة الحادية والثلاثون

اختصاصات الجمعية

١- الموافقة على إلغاء الترخيص وتصفية المساهمة العقارية أو بيعها.

٢- الموافقة على تعديل .

٣- اعتماد القوائم المالية للمساهمة العقارية.

٤ -التصويت على عزل مدير المساهمة العقارية.

٥- الموافقة على التصرف بالمبلغ الاحتياطي لرأس مال المساهمة العقارية.

٦- الموافقة على الاقتراض بضمان أموال المساهمة العقارية أو أصولها.

ههلكة ل لمدب الص ٤ بلعم Al؟/(

المادة الثانية والثلاثون

وسائل التقنية الحديثة لحضور اجتماعات الجمعية هي كل وسيلة اتصال معتمدة وفق (نظام التعاملات الإلكترونية) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٨ وتاريخ ٤٢٨١٠٣٠٨ «ه وتعديلاته.

المادة الثالثة والثلاثون

يجب عند الدعوة إلى عقد اجتماع الجمعية- وضع الإجراءات اللازمة للتحقق من هوية المساهم الذي يصوت من خلال وسائل التقنية الحديثة والمساهم الحاضر في اجتماع الجمعية، وعن أحقيته في التصويت على أي من بنود الاجتماع، ومن ذلك الدخول من خلال منصة النفاذ الوطني.

توزيع الأرباح وتصفية المساهمة العقارية

المادة الرابعة والثلاثون

تتكون الأرباح القابلة للتوزيع من صافي دخل المساهمة مخصوما منه جميع المبالغ التي يتم تحنيبها إلى الاحتياطي المخصص لأغراض محددة في - إن وجد-:

ف يجوز للمساهمة العقارية توزيع أرباح مرحلية ناتجة عن متحصلات البيع على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي، إذا نصت اتفاقية المساهمة على جواز ذلك، بعد استيفاء المتطلبات التالية:

أ- موافقة جمعية المساهمين.

سعديية الد.

العامة ٥ يريوعييبنسه

) ي الهيئة المامة للممار

ب - أن تكون المساهمة ذات ربحية جيدة ومنتظمة.

ج- أن يتوافر لديها سيولة معقولة وتستطيع أن تتوقع بدرجة معقولة مستوى أرباحها.

د أن يتوفر لدى المساههمة أرباح قابلة للتوزيع وفقا لآخر قوائم مالية مراجعة، كافية لتغطية الأرباح المقترح توزيعها.

٣- يجب على مدير المساهمة أن يفصح للهيئة والمساهمين فورا ومن دون تأخير عند اتخاذ فرار بوزدع الأراج.

المادة الخامسة والثلاثون

في تنفيذ أحكام المادة من النظام، تسري الأحكام الآتية:

١- يجب تقييم أصول المساهمة العقارية من ثلاثة مقيمين مستقلين عن المرخص له، ومعتمدين وفقا لنظام المقيمين المعتمدين.

٢- يجب عرض التقييم على الجمعية، للحصول على موافقتها. وللجمعية طلب إعادة التقييم بما لا يتجاوز مرتين.

٣- ألا تتجاوز المدة بين تقرير التقييم وتاريخ البيع؛ (ثلاثة) أشهر.

- ؛ تكون إجراءات البيع من خلال المرخص له أو مدير المساهمة العقارية، بحسب ما تنص عليه .

الرقابة والتفتيش والضبط

المادة السادسة والثلاثون

لمسؤول الضبط -في سبيل القيام بأعمال التفتيش- اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:

المربحة؟

ريية جيي ير يوعونييي ء

٦ الهيئة المامة للمقار

١- فحص مقر المرخص له والوثائق والمشاريع المتعلقة بالأنشطة المشمولة بالنظام، وأي من المستندات والوثائق والبيانات والسجلات والمرافق المتعلقة بالمساهمة العقارية.

٢- الحصول على نسخ من أي ترخيص أو تصريح أو شهادة أو سجل أو وثيقة أو غيرها.

٣- التحفظ على الوثائق والسجلات ونحوها.

؛ -التصوير بأي من الوسائل المتاحة.

المادة السابعة والثلاثون

على مسؤول الضبط -عند ضبط مخالفة- إعداد محضر متضمنا ما يأني:

١- المعلومات والبيانات بما يشمل بيانات مسؤول الضبط وتاريخ التفتيش ووقته ومكانه.

٢- بيانات المرخص له.

٣- الوقائع بما يشمل ملخص ما قام به مسؤول الضبط.

٤ رصد وقائع المخالفات ووصفها.

٥- قائمة بما تم ضبطه أو التحفظ عليه من أصول أو مستندات أو معلومات وغيرها.

المادة الثامنة والثلاثون

يحيل مسؤول الضبط محضر ضبط المخالفة إلى لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام المنصوص عليها في المادة من النظام.

المادة التاسعة والثلاثون

مهلمام ه «سعدييه الم.

ي ٦ الهيئة المامة للمقار يصرف لمسؤول الضبط مكافأة قدرها ثلاثة رواتب أساسية مرتبطة بتقييم الأداء.

المادة الأربعون

تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

مهثزلعام ررعدييه الى

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام التعاملات الإلكترونية النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه 1427هـ النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإحصاءات العامة للدولة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام البلديات والقرى النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التصرف في العقارات البلدية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام تصنيف المقاولين1427هـ النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية (مع القرار) لدى الهيئة العامة للعقار ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.