يقصد بالألفاظ الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: -النظام: نظام المحاكم التجارية. -اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. - المجلس: المجلس الأعلى للقضاء. -المحكمة: المحكمة التجارية. - الوزارة: وزارة العدل. - الوزير: وزير العدل. - الطرف أو الأطراف: الطرف أو الأطراف في الدعوى أو الطلب. - الإدارة المختصة: الإدارة المختصة بالإجراء بحسب الأحوال. نظام المحاكم التجارية
اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
الباب الأول: الأحكام العامة
الباب الأول: الأحكام العامة — الفصل الأول: الأحكام المشتركة
يكون تطبيق أحكام المادة الثانية من النظام وفق الترتيب الآتي: أ - النص الوارد في الاتفاقية الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها. ب - النص الإجرائي الخاص الوارد في الأنظمة التجارية واللوائح والقواعد المتصلة بها. ج - النص الوارد في النظام واللائحة. نظام المحاكم التجارية
ما لم تحدد المحكمة وقتاً لانقضاء الميعاد - في الحالات التي يجوز لها ذلك -؛ فإن الميعاد ينقضي في مساء اليوم المحدد لانقضاء الميعاد، وفق الآتي: أ - في الإجراءات الإلكترونية عند الساعة (١١:٥٩م). ب - في الإجراءات غير الإلكترونية؛ بانقضاء وقت العمل الرسمي. نظام المحاكم التجارية
للمحكمة قبول الترجمة المقدمة من الطرف إذا لم يطعن فيها الطرف الآخر. نظام المحاكم التجارية
للأطراف الاتفاق على إجراء التهيئة المنصوص عليه في الفقرة (٢) من المادة التاسعة عشرة من النظام بلغة أجنبية، على أن تقدم كافة المضامين للمحكمة بترجمة معتمدة باللغة العربية. نظام المحاكم التجارية
يكون المعتبر في تحديد قيمة المطالبة الأصلية المنصوص عليها في النظام واللائحة؛ قيمة المطالبات الواردة في صحيفة الدعوى، فيما عدا المطالبة بمصاريف التقاضي أو أتعاب المحاماة. وإذا لم تكن المطالبة بمبلغ كطلب الفسخ أو إعادة المبيع ونحوها؛ فيكون المعتبر قيمة الالتزام الناشئة عنه المطالبة. نظام المحاكم التجارية
١- فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يكون الضمان المنصوص عليه في النظام واللائحة بإيداع نقدي، أو ضمان بنكي، أو رهن، أو كفيل غارم. ٢- تضمن الدائرة حكمها في الدعوى الحكم بالتعويض أو الإفراج عن الضمان - بحسب الحال -. نظام المحاكم التجارية
في الأحوال التي يحيل فيها النظام أو اللائحة على اتفاق الأطراف؛ لا يعتد بالاتفاق إلا إذا كان مكتوباً. نظام المحاكم التجارية
إضافة لأي اتفاق منصوص عليه في النظام واللائحة، يجوز للأطراف الاتفاق على إجراءات محددة للترافع وما يتصل به وفق أحكام المادة السادسة من النظام، ومن ذلك الاتفاق على أي مما يلي: أ - عدد المذكرات. ب -إجراءات الإخطار. ج - المُهَل المحددة لتقديم المستندات. د - تحديد خبير معين أو إجراءات معينة في الخبرة، بما في ذلك الاتفاق على اعتماد رأي الخبير فيما يتصل بالمسألة الفنية محل الاستعانة بالخبرة. هـ - خطة نظر الدعوى. و - تقليص أي مُدد إجرائية منصوص عليها في النظام أو اللائحة عدا المدد المتعلقة بالمحكمة. وفيما لم يرد فيه نص خاص، لا يجوز للأطراف الاتفاق على مدة تتجاوز المدد المنصوص عليها في النظام واللائحة. نظام المحاكم التجارية
١- يجب التمسك بوجود الاتفاق على إجراءات محددة للترافع وما يتصل به قبل نهاية الجلسة الأولى؛ وإلا سقط الحق في التمسك به. ٢- تُعمِل المحكمة الاتفاق إذا استوفى الشروط المنصوص عليها في النظام واللائحة. نظام المحاكم التجارية
الباب الأول: الأحكام العامة — الفصل الثاني: تكوين المحكمة
تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد، وفق ما يلي: ١- دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب - الدعاوى المقامة بناءً على الفقرتين (٨) و(٩) من المادة السادسة عشرة من النظام أياً كان مبلغ المطالبة فيها، متى اتصلت بإحدى الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١/ أ) من هذه المادة. ٢- دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ- الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب - طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. نظام المحاكم التجارية
إضافةً إلى نظر الاعتراضات المنصوص عليها في المادة الثمانين من النظام؛ تتولى دائرة الاستئناف المكونة من قاضٍ واحد في المحكمة النظر في الآتي: أ- الاعتراض على الأحكام والقرارات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. ب -الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن. نظام المحاكم التجارية
يتولى أعوان القضاء - بالإضافة إلى الأعمال المسندة إليهم في النظام واللائحة - الآتي: أ- الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وتسليم الأحكام. ب -إجراءات التبليغ. ج - الأعمال المساندة لإدارة الجلسة. د - إجراءات تبادل المذكرات. هـ - إدارة قاعة الجلسات. و - إدارة الوحدات المتخصصة. ز- إدارة الدعوى وملف القضية. ح - صياغة وإعداد كافة الوثائق القانونية والفنية ذات الصلة بعمل المحكمة. ط - إعداد التقارير التي تطلبها المحكمة. ي - جميع الأعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى. ك -الأعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة. نظام المحاكم التجارية
الباب الأول: الأحكام العامة — الفصل الثالث: ممكنات عمل المحكمة
تكون الاستعـانة بالقـطاع الخـاص - وفق أحـكام المادة الخامسة مـن النظام - بقـرار يصـدر مـن الـوزير على أن يراعـى في الاستعانة الآتي: أ - استيفاء المتطلبات النظامية لممارسة النشاط. ب - الإفصاح عن أي مصالح ولو كانت محتملة. ج - توافر الخبرات الفنية والقدرات المادية اللازمة للقيام بالعمل. د - التعهد بعدم إفشاء أي معلومات يتم الاطلاع عليها، ولو بعد الانتهاء من العمل. هـ - الالتزام بالشروط الفنية الخاصة. نظام المحاكم التجارية
تشمل الاستعانة بالقطاع الخاص مرحلة التهيئة قبل قيد الدعاوى. نظام المحاكم التجارية
يجوز أن يُسند إلى الإدارة المختصة - بما في ذلك الإدارات المركزية - أي من الإجراءات الواردة في المادة الخامسة من النظام، وأي إجراء آخر نص عليه النظام أو اللائحة. نظام المحاكم التجارية
يجوز إنشاء وحدات متخصصة لتهيئة نظر المنازعات وفق أحكام النظام واللائحة. نظام المحاكم التجارية
للمحكمة الاستئناس برأي التجار، وفق الضوابط الآتية: أ - أن تكون المنازعة بين تاجرين. ب - أن يكون من يستأنس برأيه من الممارسين أو الممتهنين للنشاط محل المنازعة. نظام المحاكم التجارية
ما لم يتفق الأطراف على من يستأنس برأيه؛ يكون الاختيار حسب الترتيب في القائمة التي تعدها الوزارة بالتنسيق مع مجلس الغرف التجارية والصناعية أو الجهات المختصة ذات الصلة بأنشطة التجارة أو الاستثمار. نظام المحاكم التجارية
يتاح - عند الاقتضاء - لمن يستأنس برأيه الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها. نظام المحاكم التجارية
تسري على من يستأنس برأيه الالتزامات الواردة في المادة الثامنة والأربعين بعد المائة والمادة التاسعة والأربعين بعد المائة من اللائحة. نظام المحاكم التجارية
للمحكمة الاستعانة برأي المختصين لإيضاح المسائل الفنية في القوانين، واتفاقيات التجارة أو الاستثمار الدولية، والأنشطة المتصلة بها. نظام المحاكم التجارية
الباب الأول: الأحكام العامة — الفصل الرابع: التقاضي الإلكتروني
تكون إجراءات التقاضي الإلكتروني عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة من الوزارة. نظام المحاكم التجارية
يجوز الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإجراءات الإلكترونية، ويستغنى عن أي إجراء تحققت غايته باستخدام تلك التقنية. نظام المحاكم التجارية
لا يعتد بإنكار الخصم لما قدمه خصمه لمجرد كونه قدم إلكترونياً. نظام المحاكم التجارية
تكون إجراءات سداد المبالغ المالية المنصوص عليها في النظام واللائحة إلكترونياً. نظام المحاكم التجارية
١- فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يكون وقت اتخاذ الإجراء الإلكتروني في أوقات العمل الرسمي فيما يتعلق بعقد الجلسات وأي إجراء يستلزم سماع الطرف أو من تطلبه المحكمة، ويجوز عقدها خارج وقت العمل الرسمي بناءً على موافقة المجلس. ٢- في جميع الأحوال، يكون المعتبر في التوقيت المحلي للمملكة. نظام المحاكم التجارية
يكتفى عن التوقيع - المنصوص عليه في النظام واللائحة - بوسائل التحقق الإلكترونية المعتمدة من الوزارة. نظام المحاكم التجارية
يقصد بالترافع عن بعد: استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية بين طرفين أو أكثر لتحقيق الحضور. نظام المحاكم التجارية
يجوز إجراء الترافع عن بعد - في كافة الدعاوى والطلبات التي تختص المحكمة بنظرها - عبر استخدام وسائل الاتصال عن بعد المعتمدة من الوزارة، ودون الإخلال بعلنية الجلسات. نظام المحاكم التجارية
الباب الأول: الأحكام العامة — الفصل الخامس: الاختصاص
تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال. نظام المحاكم التجارية
للمجلس تحديد محكمة تجارية أو أكثر تختص بالنظر في نوع معين من القضايا. نظام المحاكم التجارية
يسقط الحق بالدفع بعدم الاختصاص المكاني إذا أبدى الطرف أي طلب أو دفاع أو دفع بعدم القبول في أي مرحلة من مراحل الدعوى، بما في ذلك مرحلة تهيئة الدعوى. نظام المحاكم التجارية
يحال الحكم الصادر وفق أحكام المادة الثامنة عشرة من النظام إلى الإدارة المختصة في مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ النطق به، ويرفع الاعتراض إلى دائرة الاستئناف في مدة أقصاها اليوم التالي لتقديمه. نظام المحاكم التجارية
تسري أحكام المادة الثامنة عشرة من النظام، والمادة الرابعة والثلاثين من اللائحة على الفصل في الدفع بعدم الاختصاص الولائي والمكاني. نظام المحاكم التجارية
الباب الأول: الأحكام العامة — الفصل السادس: عدم سماع الدعوى لمضي المدة
إذا كان الحق المُدَّعى به ناشئاً قبل نفاذ النظام، فتحتسب المدة المنصوص عليها في المادة الرابعة والعشرين من النظام اعتباراً من تاريخ نفاذ النظام. نظام المحاكم التجارية
فيما لم يرد فيه نص خاص، يبدأ سريان المدة المنصوص عليها في المادة الرابعة والعشرين من النظام من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء. نظام المحاكم التجارية
الباب الأول: الأحكام العامة — الفصل السابع: المدد الإجرائية
فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يكون الحد الأقصى للفصل في القضية وفق الآتي: أ - مائة وثمانون يوماً في الدعاوى المقامة أمام الدرجة الابتدائية، عدا الدعاوى اليسيرة. ب - عشرون يوماً في الاعتراضات بالاستئناف على الأحكام التي يكتفى بنظر الاستئناف فيها دون مرافعة. ج - تسعون يوماً في الاعتراضات بالاستئناف على الأحكام غير المشمولة بالفقرة (ب) من هذه المادة. نظام المحاكم التجارية
الباب الأول: الأحكام العامة — الفصل الثامن: التبليغ
يجب أن يكون اختيار العنوان وفق أحكام المادة التاسعة من النظام مكتوباً. نظام المحاكم التجارية
يتحقق تبليغ الشخص الاعتباري بتبليغ الشخص المفوض بتلقي التبليغات في السجل التجاري. نظام المحاكم التجارية
لا تسري أحكام الفقرة (١/ هـ) من المادة التاسعة من النظام في الحالتين الآتيتين: أ- انقطاع الخصومة. ب -الاعتراض بالتماس إعادة النظر. نظام المحاكم التجارية
لا تسري أحكام الفقرة (١/ و) من المادة التاسعة من النظام بعد انقضاء (خمس سنوات) من تاريخ العقد ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. نظام المحاكم التجارية
يجب أن يتضمن إشعار حصول التبليغ بيان صفة الموجه إليه التبليغ. نظام المحاكم التجارية
يشترط لتطبيق أحكام المادة الثانية عشرة من النظام أن يكون عنوان الموجه إليه التبليغ مثبتاً في وثيقة مبرمة بين الطرفين. نظام المحاكم التجارية
يعد تبليغ الشخص ذي الصفة الطبيعية تبليغاً لغير شخصه إذا تبلغ أحد الساكنين معه في مقر سكن من وجه إليه التبليغ. نظام المحاكم التجارية
الباب الأول: الأحكام العامة — الفصل التاسع: حق الاطلاع
يجب أن يتضمن الطلب المقدم وفقاً للمادة السادسة والأربعين من النظام تحديد المستندات بذاتها أو أنواعها، وعلاقتها بالتعامل التجاري أو بالدعوى، وإذا كان الطلب متعلقًا بمجموعة من المستندات، فعلى مقدم الطلب تصنيفها بحسب نوعها. نظام المحاكم التجارية
١- على من يتمسك بسرية المستند وفق أحكام الفقرة (١/ ج) من المادة السادسة والأربعين من النظام أن يبين وجه السرية. ٢- يرجع تقدير سرية المستند - في حال التمسك بها - إلى المحكمة، وتراعي في ذلك الآتي: أ- ما إذا كانت السرية متقررة بموجب نظام، أو قرار من الجهة المختصة. ب - ما إذا تضمن الاتفاق بين الطرفين سرية المستند أو عدم سريته. ج - ما إذا كان من شأن الاطلاع على المستند انتهاك أي حق في السر التجاري أو أي حقوق متصلة به. نظام المحاكم التجارية
يكون طلب الاطلاع وفق أحكام الفقرة (٢) من المادة الثالثة عشرة من النظام إلكترونياً؛ ولا يجوز نشر أو تداول أي بيانات أو وثائق في القضية إلا وفق الأحكام المنصوص عليها في الأنظمة والقرارات ذات الصلة نظام المحاكم التجارية
يشمل الاطلاع على أوراق القضية الاطلاع على نسخ الأحكام والقرارات الصادرة فيها. نظام المحاكم التجارية
١- يكون تقرير سرية بعض أوراق الدعوى التجارية أو مستنداتها وفق أحكام الفقرة (٢) من المادة الثالثة عشرة من النظام بناءً على طلب يقدم من أي من الأطراف أو ذي مصلحة متضمناً أسباب الطلب، وللمحكمة - عند الاقتضاء - تقرير سرية الأوراق أو المستندات مؤقتاً إلى حين الفصل في الطلب. ٢- تفصل المحكمة في طلب السرية بقرار غير قابل للطعن بأي طريق، ولها في ذلك الآتي: أ- تقرير سرية الأوراق أو المستندات لغير المحكمة والأطراف. ب - تقرير الاطلاع دون تداول الأوراق أو المستندات. ج - تقرير سرية الأوراق أو المستندات مؤقتاً. نظام المحاكم التجارية
الباب الأول: الأحكام العامة — الفصل العاشر: التمثيل في الدعوى التجارية
يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام، ويستثنى من ذلك الآتي: أ - الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (٢) و(٨) و(٩) من المادة السادسة عشرة من النظام. ب - الدعاوى اليسيرة المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الثامنة والسبعين من النظام. ج - طلبات الاستئناف على الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة. نظام المحاكم التجارية
يجب أن يكون رفع طلب النقض أو التماس إعادة النظر من محامٍ . نظام المحاكم التجارية
يجب أن يكون الترافع أمام الدوائر الابتدائية ودوائر الاستئناف من محامٍ، في الدعاوى الآتية: أ - الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (١) و(٢) و(٨) و(٩) من المادة السادسة عشرة من النظام، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية تزيد على عشرة ملايين ريال. ب - الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (٣) و(٤) و(٦) و(٧) من المادة السادسة عشرة من النظام، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية تزيد على مليوني ريال. ج -الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (٥) من المادة السادسة عشرة من النظام، متى كانت الدعوى تتعلق بطلب افتتاح إجراء إعادة تنظيم مالي. نظام المحاكم التجارية
في جميع الأحوال؛ يجب أن تكون المرافعة وتقديم أي مذكرات لدى الدائرة التجارية في المحكمة العليا من محام. نظام المحاكم التجارية
استثناءً من أحكام المواد الحادية والخمسين، والثانية والخمسين، والثالثة والخمسين، والرابعة والخمسين من اللائحة؛ يجوز رفع الدعاوى والاعتراضات والترافع من ممثلي الجهات الإدارية، ومن موظفي الإدارات القانونية للشخصية الاعتبارية الخاصة إذا كانوا مرخصين من الوزارة. نظام المحاكم التجارية
لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة. نظام المحاكم التجارية
الباب الأول: الأحكام العامة — الفصل الحادي عشر: المصالحة والوساطة
فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام واللائحة وما لم يتفق الأطراف على إجراءات خاصة؛ تسري على أي مصالحة ووساطة في منازعة تجارية الأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته. نظام المحاكم التجارية
يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: أ - الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة السادسة عشرة من النظام. ب - الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة. ج - الدعاوى التي يكون أطرافها زوجين، أو تربطهم صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة. د - الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن الاتفاق - كتابةً - على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء. نظام المحاكم التجارية
١- يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (١) من المادة الثامنة من النظام، ولا يحول قيد الدعوى دون استمرار عملية المصالحة والوساطة. ٢- تطبق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقرة (١) من هذه المادة. نظام المحاكم التجارية
للمحكمة في أي مرحلة إحالة الأطراف - بشرط موافقتهم - إلى المصالحة والوساطة، ويثبت ذلك في محضر القضية، وتراعي في الموعد التالي مدة إجراءات المصالحة والوساطة. نظام المحاكم التجارية
إذا توصل الأطراف إلى المصالحة أو التسوية بعد قيد القضية، أثبت ما اتفقوا عليه في محضر صلح، يوقع من الخصوم ومن الموظف المختص، ويذيل بالصيغة التنفيذية. نظام المحاكم التجارية
في الأحوال التي تنتهي المصالحة فيها بسند تنفيذي بموجب أحكام نظام التنفيذ، تزود المحكمة بصورة منه، وتعد الدعوى منقضية بذلك. نظام المحاكم التجارية
تسري أحكام الفقرة (٢) من المادة التاسعة والعشرين من النظام في أي مرحلة تم فيها الاتفاق ولو بعد قفل باب المرافعة أو أمام المحكمة المعترض أمامها. نظام المحاكم التجارية
يجوز لأحد الأطراف عرض تسوية مزمنة بأجل محدد أو غير مزمنة للطرف الآخر، على أن للطرف سحب عرضه في أي وقت، وإذا قبل الطرف الآخر العرض قبل سحبه فيسري عليه ما ورد في نص الفقرة (٢) من المادة التاسعة والعشرين من النظام. نظام المحاكم التجارية
الباب الأول: الأحكام العامة — الفصل الثاني عشر: سير المحاكمة
يكون إثبات أمر المحكمة المنصوص عليه في الفقرة (١) من المادة الثالثة عشرة من النظام في محضر القضية، على أن يتضمن إثبات الواقعة محل الإخلال، ومقدار الغرامة، وتحديد الشخص أو الأشخاص الصادر بحقهم الأمر، ويزود رئيس المحكمة بنسخة منه فور صدوره. نظام المحاكم التجارية
إذا كان الأمر المنصـوص عليـه في الفقـرة (١) مـن المادة الثالثة عشـرة مـن النـظام صـادراً بحق محـام أو شخـص مـرخص لعمـلٍ ذي صلـة بالقضية، فتبلـغ المحكمـة الجهـة المختصـة، وتزودهـا بنسخة من الأمر. نظام المحاكم التجارية
تسري أحكام الفقرة (١) من المادة السادسة والعشرين من النظام على تخلف أي من الأطراف عن تقديم ما طلب منه بموجب أحكام النظام واللائحة، أو ما طلب منه في مرحلة تهيئة الدعوى. نظام المحاكم التجارية
يجوز الاعتراض على القرار المنصوص عليه في الفقرة (٢) من المادة السادسة والعشرين من النظام مع الاعتراض على الحكم الصادر في الموضوع. نظام المحاكم التجارية
الباب الثاني: إجراءات نظر الدعوى — الفصل الأول: إجراءات ما قبل القيد
يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه وفق أحكام الفقرة ( ١ ) من المادة التاسعة عشرة من النظام في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة، فيما عدا الآتي: ١- الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. ٢- الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها. ٣- الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. ٤- الدعاوى اليسيرة. ٥- الطلبات المستعجلة. نظام المحاكم التجارية
يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. نظام المحاكم التجارية
١- يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات الواردة في المادة السبعين من اللائحة إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. ٢- يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة التاسعة عشرة من النظام. نظام المحاكم التجارية
يجب أن يرافق صحيفة الدعوى ما يثبت الإخطار، وفي حال عدم إرفاق ما يثبت الإخطار فتطبق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام. نظام المحاكم التجارية
١- في حال قيام أطراف التعامل التجاري قبل قيد الدعوى باتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة التاسعة عشرة من النظام؛ فيشعر الأطراف المحكمة بالبدء في اتخاذ الإجراء. ٢- يجوز إسناد الإشراف على الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة التاسعة عشرة من النظام إلى القطاع الخاص. نظام المحاكم التجارية
يكون توثيق ما تم اتخاذه بموجب الفقرة (٢) من المادة التاسعة عشرة من النظام عبر أحد الأنظمة الإلكترونية المعتمدة من الوزارة، أو من موثق معتمد، أو مقدم خدمة مرخص من الوزارة. نظام المحاكم التجارية
يقدم المدعي للإدارة المختصة عند قيد الدعوى نتيجة ما تم اتخاذه من أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة التاسعة عشرة من النظام - إن وجد -. نظام المحاكم التجارية
الباب الثاني: إجراءات نظر الدعوى — الفصل الثاني: قيد الدعوى
يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى - إضافة إلى البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعية - الآتي: أ- الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعى عليه. ب - رقم الهوية للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري، وترخيص الاستثمار للمستثمر الأجنبي -بحسب الأحوال- للمدعي والمدعى عليه. ج - رقم الهاتف المحمول لكل من المدعي ووكيله، وممثل الشخص الاعتباري. د - تاريخ الإخطار في الدعاوى التي يجب فيها الإخطار. هـ - ما يتوافر من معلومات عن نشاط الطرف إذا كان تاجراً. و - رقم رخصة المحاماة إذا كانت الدعوى يجب رفعها من محام. ز - بيانات الدعاوى المرتبطة - إن وجدت -. نظام المحاكم التجارية
١- يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها. ٢- دون إخلال بما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من النظام، تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في أحدها. نظام المحاكم التجارية
تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية، وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية، ويجوز أن يتم التحقق من المرفقات إلكترونياً عن طريق الربط مع الجهات المختصة. نظام المحاكم التجارية
١- تُقيِّد الإدارة المختصة صحيفة الدعوى في يوم تقديمها إذا كانت مستوفية، وتحال إلى الدائرة المختصة فور قيدها. ٢- يحدد موعد الجلسة التحضيرية للدعوى بما لا يزيد على (عشرين) يوماً من تاريخ قيدها، ويبلغ الأطراف في اليوم التالي من قيد الدعوى على الأكثر. نظام المحاكم التجارية
تحال القضايا للدوائر بالتساوي حسب نوعها آليًا عبر النظام الإلكتروني. نظام المحاكم التجارية
على المدعى عليه - فيما عدا الطلبات المستعجلة - أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل. نظام المحاكم التجارية
يكون موعد الجلسة الأولى أمام المحكمة بعد أربعة أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ بالدعوى ويجوز عند الضرورة وفي الطلبات العاجلة تقليص المدة إلى أربع وعشرين ساعة، ويلزم عند التقليص تبليغ الخصم نفسه وإمكانية وصوله الى المحكمة في الموعد المحدد. نظام المحاكم التجارية
الباب الثاني: إجراءات نظر الدعوى — الفصل الثالث: تهيئة الدعوى وإدارتها
تتولى الإدارة المختصة تهيئة الدعوى، ويشمل ذلك الآتي: ١- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى، على أن يتضمن دراسة المسائل الأولية، وتحديد محل المنازعة بين الطرفين، ونطاق الأدلة. ٢- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد وفق أحكام الفقرة (٢) من المادة التاسعة عشرة من النظام. ٣- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة، بما في ذلك الآتي: أ- طلب إكمال أي مستندات ذات صلة ببيانات ونشاط الأطراف أو أشير إليها في صحيفة الدعوى أو في المذكرات. ب - طلب أي مستندات منصوص عليها في الأنظمة التجارية أو النظام أو اللائحة أو نماذج وإجراءات العمل. نظام المحاكم التجارية
مع مراعاة المدد المنصوص عليها في المادة الثامنة والثلاثين من اللائحة، تعد الإدارة المختصة بعد قيد الدعوى مشروع خطة إدارة الدعوى، على أن تتضمن الآتي: أ- تصنيف الدعوى. ب - وصفاً مختصراً للدعوى والطلب. ج - الوقت المقترح لنظر الدعوى. د - تزمين الإجراءات على أن تشمل عدد الجلسات المقترح ومواعيدها ومددها. هـ -اقتراح أي إجراء يتطلبه نظر الدعوى وآلية تنفيذه. نظام المحاكم التجارية
يعتمـد رئيس الدائرة خـطة إدارة الدعـوى وتحـال للإدارة المختصـة لتنفيذها، ويتاح للأطراف الاطلاع عليها. نظام المحاكم التجارية
تتولى الإدارة المختصة ما يلي: ١- إدارة الدعوى وفق الخطة المعتمدة. ٢- إجراءات تبادل المذكرات في حال تضمنته خطة إدارة الدعوى أو قررت الدائرة أو القاضي المحضر إجراء تبادل المذكرات. وللإدارة المختصة الرفع إلى الدائرة - عند الاقتضاء - عن أي صعوبات تواجهها؛ لتقرير ما تراه الدائرة. نظام المحاكم التجارية
تعد الإدارة المختصة تقريراً نهائياً، يتضمن الآتي: أ- ملخصاً للإجراءات التي تمت في القضية، وخلاصة وافية للطلبات والبينات والدفوع. ب - دراسة قانونية وافية عن القضية، مشتملة على المبادئ والسوابق القضائية ذات الصلة. ج - اقتراح مشروع الحكم. نظام المحاكم التجارية
الباب الثاني: إجراءات نظر الدعوى — الفصل الرابع: نظر الدعوى
تشمل المرافعة الكتابية تقديم المذكرات وتوجيه أسئلة المحكمة عبر النظام الإلكتروني، وفي جميع الأحوال يجب أن يُزَوَّد الطرف الآخر بكل ما يقدم في القضية. نظام المحاكم التجارية
تعقد كل دائرة جلساتها بواقع يومين في الأسبوع على الأكثر، على ألا يقل عدد الدعاوى المنظورة أسبوعياً عن سبعين دعوى، أو ربع الدعاوى المنظورة لدى الدائرة، أيهما أقل. نظام المحاكم التجارية
تعقد المحكمـة جلسة تحضيـرية قبـل المرافعـة، على أن يجري فيها الآتي: أ- التحقق من الاختصاص القضائي، وشروط قبول الدعوى. ب - عرض الصلح على الأطراف. ج - حصر الطلبات والدفوع، وتحديد محل المنازعة بين الطرفين، ومستوى تعقيد القضية. د - تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود. هـ - اعتماد خطة إدارة الدعوى. نظام المحاكم التجارية
تُعقد الجلسة التحضيرية بحضور أطراف الدعوى، ويُعد -بناءً عليها- تقريرٌ يتضمن ما انتهت إليه الجلسة، ويعتمد من رئيس الدائرة. نظام المحاكم التجارية
للدائرة إسناد إدارة الجلسة التحضيرية لدارس القضية، ولها الاستعانة في ذلك بالإدارة المختصة. نظام المحاكم التجارية
١- للمحكمة - بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة التحضيرية - أن تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز ستين يوماً، وإذا اقتضى الأمر التأجيل للمرة الثانية فلا يتجاوز التأجيل ثلاثين يوماً، وعلى المحكمة أن تبين سبب التأجيل في محضر القضية. ٢- يكون الحد الأقصى للجلسات جلستي مرافعة بعد تبليغ المدعى عليه، ولا يجوز التأجيل فيما زاد عليها إلا في الحالات والظروف الاستثنائية، ومن ذلك: إذا تبين للمحكمة أن أسباباً خارجة عن إرادة الخصم حالت دون اتخاذ الإجراء المطلوب، كالمرض الطارئ لأحد أطراف الدعوى أو ممثليهم، أو عدم تمكن أحد الشهود من الحضور لظرف طارئ. نظام المحاكم التجارية
يجب أن يُثبت في محضر القضية بيانات المحكمة، وأسماء القضاة، وبيانات القضية والجلسة، والأطراف، وممثليهم، والحاضرين ممن طلبت المحكمة حضورهم. نظام المحاكم التجارية
الباب الثاني: إجراءات نظر الدعوى — الفصل الخامس: الحضور والغياب
يسري الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن وفق أحكام الفقرة (١) من المادة الحادية والثلاثين من النظام في حال عدم حضور المدعي أي جلسة بعد السير فيها. نظام المحاكم التجارية
يكون حكم المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن قابلاً للاعتراض وفق أحكام النظام. نظام المحاكم التجارية
إذا حكـم باعتبـار الدعـوى كأن لـم تكـن وتقـدم المدعـي بالدعـوى ذاتهـا، فتحـال إلى الدائرة التي أصدرت الحكم. نظام المحاكم التجارية
لا يمنع الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن من الاعتداد بما تضمنته القضية من بينات أو إجراءات. نظام المحاكم التجارية
إذا تبلغ المدعى عليـه لشخصـه - وفق أحكام النظام - ولم يحضـر، فيسقـط حقه في الدفع بأي من الدفوع المؤقتة. نظام المحاكم التجارية
لا يقبل من أي طرف أن يبدي في الجلسة التي تخلَّف فيها خصمه طلبات جديدة، أو أن يعدِّل في الطلبات المبلغ بها خصمه، ما لم يكن تعديل الطلب لمصلحة الطرف الآخر، وغير مؤثر في حق من حقوقه. نظام المحاكم التجارية
الباب الثاني: إجراءات نظر الدعوى — الفصل السادس: الطلبات المستعجلة
تتولى الدوائر المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة الحادية عشرة من اللائحة الفصل في الطلبات المستعجلة؛ سواءً رفع الطلب قبل رفع الدعوى الموضوعية أو بعدها، وللطرف أن يتقدم بالطلب إلى الدائرة التي تنظر الدعوى الموضوعية في الدرجة الابتدائية أو الاستئناف. نظام المحاكم التجارية
بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في المادة السادسة والسبعين من اللائحة، يجب أن يتضمن الطلب المستعجل الآتي: أ- خلاصة عن موضوع المطالبة والبيانات الأساسية. ب - تحديد الطلب المستعجل وأسانيده. ج - مبررات حالة الاستعجال. نظام المحاكم التجارية
تقيد الإدارة المختصة الطلب، وتحيله فوراً إلى الدائرة بعد أن تُحدد موعداً لنظره. نظام المحاكم التجارية
إذا لم يحضـر المدعـي أو مـن ينوب عنـه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل؛ فتقضي المحكمة بعدم قبوله. نظام المحاكم التجارية
للدائرة أن تفصل في الطلب المستعجل دون تبليغ المدعى عليه، متى كانت طبيعة الطلب تقتضي ذلك، على أن يبلغ المحكوم عليه بنسخة منه فور صدوره. نظام المحاكم التجارية
تفصل الدائرة في الطلب في الجلسة الأولى؛ ولها تأجيل البت في الطلب - عند الاقتضاء -، وفي جميع الأحوال يجب البت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإحالة. نظام المحاكم التجارية
يجـوز - عنـد الاقتضـاء - الفصـل في الطلب المستعجـل في غيـر أوقات العمـل الـرسميـة أو في أوقات العطل الرسمية. نظام المحاكم التجارية
يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي. نظام المحاكم التجارية
تحيل الدائرة الحكم الصادر في الطلب المستعجل خلال مدة أقصاها اليوم التالي من النطق به إلى الإدارة المختصة. نظام المحاكم التجارية
١- يقصد بانقضاء الحكم انتهاء آثاره. ٢- لكل ذي مصلحة التقدم إلى المحكمة للحصول على ما يثبت تحقق حالة من الحالات الموجبة لانقضاء الحكم الصادر في الطلب المستعجل. نظام المحاكم التجارية
تسري أحكام الفقرة (٢) من المادة الخامسة والثلاثين من النظام على طلب إلغاء أو تعديل الحكم في الطلب المستعجل، متى استجدت واقعة مؤثرة في القضية. نظام المحاكم التجارية
لا ينقضي الحكم الصادر في الطلبات المستعجلة بموجب أحكام الفقرة (١/ ج) من المادة الخامسة والثلاثين من النظام بصدور حكم ابتدائي في الطلبات الأصلية. نظام المحاكم التجارية
يجب أن يرافق طلب المنع من السفر تقديم ضمان نقدي لا يقل عن ٢% من قيمة المطالبة الأصلية، وللمحكمة - عند الاقتضاء - طلب تقديم ضمان إضافي. نظام المحاكم التجارية
للممنوع من السفر بناءً على حكم صادر في طلب مستعجل، أن يقدم للمحكمة ضماناً بالمبلغ المدعى به، وتأذن له المحكمة بالسفر فور تقديمه للضمان. نظام المحاكم التجارية
الباب الثالث: الإثبات
في حال قررت المحكمة العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات، أو لم تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات؛ فتبين أسباب ذلك في محضر القضية أو الحكم. نظام المحاكم التجارية
الباب الثالث: الإثبات — الفصل الأول: الإقرار
ما لم يتفق أطراف المصالحة والوساطة على خلاف ذلك، وفيما عدا الأدلة والمستندات المتاحة بغير المصالحة والوساطة وما يستلزمه تنفيذ الصلح أو التسوية؛ لا يحتج بأي إقرار تم أثناء إجراءات المصالحة والوساطة، أو استنتج من العروض والمستندات المقدمة فيها، أو الناتجة عنها. نظام المحاكم التجارية
الباب الثالث: الإثبات — الفصل الثاني: الكتابة
من احتج عليه بورقة عادية، وناقش موضوعها؛ فلا يقبل منه بعد ذلك إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة. نظام المحاكم التجارية
تسري أحكام المادة الرابعة والأربعين من النظام على أي مراسلة صادرة عن تابع لمن احتج عليه بالمراسلة، متى مكن المرسل من استخدام أداة الإرسال باسم المتبوع. نظام المحاكم التجارية
يجوز اعتبار التأشير على سند الدين قرينة في الإثبات، ولو لم يكن بخط الدائن ولا موقعاً منه، ما دام السند لم يخرج من حيازته. نظام المحاكم التجارية
الباب الثالث: الإثبات — الفصل الثالث: طلب المستندات
إذا استُمهِل أي طرف أكثر من مرة في تقديم ما أمرت المحكمة بتقديمه إلى الطرف الآخر وفق أحكام الفقرة (٢) من المادة السادسة والأربعين من النظام؛ فيعد في حكم الممتنع. نظام المحاكم التجارية
ليس للخصم الاعتماد على مستند امتنع عن تقديمه بعد أمر المحكمة له بذلك. نظام المحاكم التجارية
يشترط لقبول طلب استرداد مستند أو إثبات انقضاء الغرض منه - وفق المادة السابعة والأربعين من النظام - الآتي: أ- أن يكون المستند المطلوب استرداده أو إثبات انقضاء الغرض منه له علاقة بتعامل تجاري تختص بنظره المحكمة. ب - ألا ينازع الطرف الآخر في الحق الموضوعي المرتبط بالمستند، ما لم يكن الحق ثابتاً بحكم نهائي. نظام المحاكم التجارية
الباب الثالث: الإثبات — الفصل الرابع: الشهادة
لا يقبل الإثبات بالشهادة في المحل غير القابل له، كالشهادة على خلاف ما اشتمل عليه دليل كتابي أو عرف تجاري مستقر، أو فيما اشترط النظام لصحته سنداً كتابياً. نظام المحاكم التجارية
لا يخل تقديم الشهادة مكتوبة بحق الطرف الآخر في طلب حضور الشاهد واستجوابه وفقاً لأحكام النظام. نظام المحاكم التجارية
لا يجوز للمحكمة منع الطرف من استجواب الشاهد مباشرة، ولا يلزم لاستجواب الشاهد الحصول على موافقة مسبقة من المحكمة على الأسئلة التي ستطرح. نظام المحاكم التجارية
ليس للطرف أن يقطع كلام الشاهد أثناء أداء الشهادة أو الإجابة. نظام المحاكم التجارية
للطرف الاعتراض على سؤال وجه للشاهد، وعليه أن يبين وجه اعتراضه، ويثبت الاعتراض وما تقرره المحكمة بشأنه في محضر القضية. نظام المحاكم التجارية
مع عدم الإخلال بالأحكام المتصلة بأداء الشهادة واستجواب الشهود؛ تطبق أحكام الترافع عن بعد الواردة في النظام واللائحة على أداء الشهادة بالوسائل الحديثة. نظام المحاكم التجارية
تكون إجـراءات توثيـق الشهـادة قبل إقامـة الدعـوى وفق الضوابط الآتية: أ- أن يكون توثيقها لدى مرخص بالتوثيق. ب - ألا يكون للموثق أي مصلحة محتملة من توثيق الشهادة. ج - أن يراعى في التوثيق إجراءات سماع وضبط الشهادة، بما في ذلك الإفصاح عن أي مصلحة محتملة للشاهد. د - أن يتضمن توثيق الشهادة بيانات الشاهد وسبب توثيقها قبل إقامة الدعوى. نظام المحاكم التجارية
الباب الثالث: الإثبات — الفصل الخامس: اليمين
لا تقبل المحكمة طلب أي من الأطراف توجيه اليمين إلى الطرف الآخر، في أي من الأحوال الآتية: أ- إذا لم يكن بين الطرفين مخالطة أو علاقة يُحتمل معها صدق الواقعة المراد أداء اليمين عليها. ب - إذا كانت الواقعة محل أداء اليمين متعلقة بثبوت التزام اشترط النظام لصحته أن يكون مكتوباً. ج - إذا كانت الواقعة محل أداء اليمين ثابتة بأوراق رسمية. د -إذا كانت الواقعة محل أداء اليمين مخالفة للعرف التجاري. نظام المحاكم التجارية
يشتـرط في توجيـه اليمين من المحكمـة ألا يكـون في الدعـوى دليل كامل، وألا تكون الدعوى خاليةً من أي دليل. نظام المحاكم التجارية
إذا أفهمت المحكمة الطرف بأحقيته بيمين خصمه ورفض توجيهها إليه؛ فلا يقبل منه بعد قفل المرافعة طلب توجيه تلك اليمين. نظام المحاكم التجارية
في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية. نظام المحاكم التجارية
الباب الثالث: الإثبات — الفصل السادس: الاستجواب
لا يجوز للمحكمة منع الطرف من استجواب خصمه مباشرة، ولا يلزم لاستجواب الخصم الحصول على موافقة مسبقة من المحكمة على الأسئلة التي ستطرح. نظام المحاكم التجارية
ليس للطرف أن يقطع كلام الخصم أثناء الاستجواب. نظام المحاكم التجارية
للخصم الاعتراض على سؤال وجه إليه، وعليه أن يبين وجه اعتراضه، ويثبت الاعتراض وما تقرره المحكمة بشأنه في محضر القضية. نظام المحاكم التجارية
إذا تخلَّف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوِّغ، فللمحكمة أن تستخلص من ذلك ما تراه قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب. نظام المحاكم التجارية
الباب الثالث: الإثبات — الفصل السابع: الإثبات الإلكتروني
يشتـرط لصحـة الإثبـات بالـوسائط الإلكترونية أن يكون إنشاؤها من قبل الطرف الآخر أو بموافقته أو علمه. نظام المحاكم التجارية
يعد الدليل الإلكتروني حجة في الإثبات في أي من الأحوال الآتية: أ- إذا كان صادراً وفق نظام التعاملات الإلكترونية. ب - إذا جرى عبر وسيلة إلكترونية لدى جهة حكومية أو معتمدة منها. ج - إذا كانت الوسيلة الإلكترونية التي استخدمت في الدليل الإلكتروني منصوصًا عليها في العقد محل النزاع. د - إذا ناقش الخصم في موضوع الدليل الإلكتروني قبل إنكار صحته. هـ - إذا كان الدليل الإلكتروني مستفاداً من وسيلة إلكترونية لممارسة النشاط للطرف، موثقة أو مشاعة للعموم. وفي جميع الأحوال للخصم أن يقدم ما يعضد الدليل الإلكتروني. نظام المحاكم التجارية
للمحكمة أن تستعين بخبير للتحقق من الدليل الإلكتروني متى رأت أن للدليل أثراً في حسم النزاع. نظام المحاكم التجارية
للمحكمة أن تطلب من الطرف أن يقدم محتوى دليله الإلكتروني مكتوباً، أو بأي وسيلة إلكترونية. نظام المحاكم التجارية
الباب الثالث: الإثبات — الفصل الثامن: الخبرة
إذا تقدم أحد الأطراف بطلب الإذن للاستعانة بخبير، فعليه أن يضمِّن طلبه ما يأتي: أ- المجال المطلوب فيه الاستعانة بالخبير. ب - المسائل المطلوب الاستعانة فيها بالخبير. ج - مسوغات طلب الاستعانة بالخبير. د - تقدير تكاليف الاستعانة بالخبير. هـ - اقتراح اسم الخبير - إن أمكن -. وإذا أذنت المحكمة للطرف بالاستعانة بخبير، فلها أن تضع حدًّا للأتعاب التي للطرف استردادها من الطرف الآخر - عند الاقتضاء -. نظام المحاكم التجارية
في حال اتفاق الأطراف على الحاجة للاستعانة بخبير بشأن مسألة محددة، فلكل منهم تقديم الطلب وفق أحكام المادة الثانية والأربعين بعد المائة من اللائحة، وللمحكمة - عند الاقتضاء - أن تقرر الاستعانة بخبير واحد مشترك يتفق عليه الأطراف، وفي جميع الأحوال تحدد المحكمة الأمور المطلوب فيها الاستعانة بالخبير. نظام المحاكم التجارية
تراعي المحكمة عند تقريرها الاعتماد على خبير واحد مشترك من عدمه، ما يلي: أ- مدى ملاءمة أن يكون هناك خبير مستقل لكل طرف بالنظر إلى مقدار المبلغ محل النزاع، أو أهمية المسألة للأطراف، أو تعقيدها. ب - ما إذا كانت الاستعانة بخبير واحد مشترك من شأنه مساعدة الأطراف والمحكمة على إنهاء النزاع بشكل أسرع وأقل تكلفة. ج - ما إذا كانت المسألة المطلوب الاستعانة فيها بخبير متعلقة بمجال مستقر يستبعد معه أن تكون المسألة محل نزاع، أو أن تتعدد آراء الخبراء فيها. نظام المحاكم التجارية
استثناء من الإجراءات المعتادة للخبرة، للمحكمة عند الاقتضاء أن تكلف خبيراً لتقديم رأيه في مسألة فنية أو معاينة شيء متنازع فيه، بما لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ تكليفه. نظام المحاكم التجارية
إذا كان الخبير شخصاً اعتبارياً فعلى من يمثله أن يبين للمحكمة اسم الشخص الطبيعي أو الأشخاص الطبيعيين الذين يتولون تنفيذ المهمة باسمه. نظام المحاكم التجارية
١- تتولى الإدارة المختصة إدارة إجراءات الخبرة، بما في ذلك إجراءات تعيين الخبير، وتحديد مقدار المبلغ الذي يجب إيداعه لحساب مصروفات الخبير وأتعابه، وتوجيه بعض أو جميع الأطراف ذات العلاقة بإيداع المبلغ، وتحديد الأجل الذي يتم فيه الإيداع، ومتابعة إجراءات الخبراء إلى حين تسليم التقرير النهائي. ٢- إذا لم يودع المبلغ المنصوص عليه في الفقرة (١) من هذه المادة كان الخبير غير ملزم بأداء المهمة، وتخطر الإدارة المختصة المحكمة، وللمحكمة أن تقرر سقوط حق الخصم - المكلف بالإيداع - في طلب الاستعانة بالخبير. نظام المحاكم التجارية
على الخبير الإفصاح قبل تعيينه عن أي علاقة له بأطراف الدعوى، أو أي مصلحة له فيها. نظام المحاكم التجارية
يلتزم الخبير بأن يؤدي عمله بدقة وأمانة ودون انحياز لأي طرف، مراعياً في ذلك الأصول الفنية، وألا يكشف لغير المحكمة وأطراف الدعوى عن البيانات والمعلومات التي يطلع عليها بسبب مهمته أو أثناء تنفيذها، ويمتد هذا الالتزام حتى بعد انتهاء مهمته. نظام المحاكم التجارية
يجب على الخبير أن يصرح عن أي سؤال أو مسألة تعرض له خارج نطاق خبرته، أو عندما لا يكون بمقدوره التوصل إلى رأي محدد لأي سبب، كعدم وجود معلومات كافية. نظام المحاكم التجارية
للخبير - في سبيل أداء مهمته - أن يطلب من الأطراف أو غيرهم تسليمه المستندات التي يراها ضرورية لتنفيذ مهمته، وللمحكمة - عند الاقتضاء - الأمر بتقديم الخصم للمستندات بناءً على طلب الخبير. نظام المحاكم التجارية
للخبير أن يتقدم إلى المحكمة بطلب التوجيه حيال أي أمر من شأنه مساعدته على أداء مهمته. نظام المحاكم التجارية
١- يقدم الخبير تقريره مكتوباً إلى المحكمة، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك في الدعاوى اليسيرة أو المستعجلة. ٣- يزود الخبير الأطراف بنسخة من التقرير. نظام المحاكم التجارية
يجب ألا يزيد ميعاد إيداع التقرير على خمسة وأربعين يوماً من التاريخ المحدد لبدء عمل الخبير، وإذا لم يودع الخبير تقريره في الميعاد المحدد فللمحكمة أن تمنحه أجلاً آخر لا يزيد على خمسة عشر يوماً، ولها أن تستبدل به غيره مع أمره برد ما استلمه من مصروفات. نظام المحاكم التجارية
يجب أن يشتمل التقرير - بالإضافة إلى أي أمر تقرره المحكمة - على الآتي: أ- بيان مؤهلات الخبير. ب - بيان المصادر والمواد التي اعتمد عليها الخبير في التقرير. ج - بيان كل من تمت الاستعانة به لأداء أي فحص أو قياس أو اختبار أو تجربة استخدمها الخبير في التقرير، وبيان مؤهلات ذلك الشخص، وما إذا كانت الاستعانة تمت تحت إشراف الخبير. د - إذا كان هناك عدد من الآراء بخصوص المسألة، فيذكر ملخصها وأسباب ترجيح الخبير للرأي الذي اختاره. هـ - ملخص الاستنتاجات التي توصل إليها الخبير. نظام المحاكم التجارية
١- يجوز لأي طرف تقديم أسئلة مكتوبة للخبير، ويجب أن تقدم هذه الأسئلة مرة واحدة خلال المدة التي تحددها المحكمة، بما لا يزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام الأطراف للتقرير. ٢- لأي من الأطراف تقديم ملاحظاته على التقرير، وللمحكمة طلب مرئيات الخبير حيالها. وفي جميع الأحوال، تعد إجابات الخبير على الأسئلة التي تطلب منه جزءاً من التقرير. نظام المحاكم التجارية
للمحكمة في أي مرحلة من مراحل القضية أن تطلب من الخبير إكمال أو توضيح ما ورد في التقرير. نظام المحاكم التجارية
للمحكمة إذا لم تأخذ بتقرير الخبير كلياً أو جزئياً بسبب إهمال الخبير أو خطئه، أن تأمر برد ما استلمه من مصروفات. نظام المحاكم التجارية
لا يجوز الطعن فيما يثبته الخبير المعين من المحكمة مما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن في حدود ما يرخص له في إثباته إلا بادعاء التزوير. نظام المحاكم التجارية
في حال قيام أحد الأطراف بالاستناد إلى تقرير خبير، فإن للطرف الآخر الاستناد إلى ذلك التقرير كوسيلة إثبات. نظام المحاكم التجارية
الباب الثالث: الإثبات — الفصل التاسع: العرف التجاري
تستند المحكمة إلى العرف التجاري المستقر، ولها عند الطعن فيه أن تستعين بمن تراه لإثبات وجوده من عدمه. نظام المحاكم التجارية
الباب الرابع: إصدار الأحكام وأوامر الأداء — الفصل الأول: الأحكام
يقفل باب المرافعة بالتصريح بقفله، أو برفع الجلسة للمداولة، أو حجز القضية للنطق بالحكم. نظام المحاكم التجارية
إذا أذنت المحكمة لأطراف الدعوى - عند قفل باب المرافعة - بتقديم مذكرات تكميلية؛ فيُثبت ذلك في محضر القضية، وتحدد المحكمة أجلاً لتقديمها لا يتجاوز عشرة أيام، يقدم كل طرف خلالها مذكرة واحدة، ولا يجوز أن تشتمل المذكرات التكميلية على طلبات أو بينات جديدة، ولا أن ترفق بالمذكرات التكميلية أي مستندات جديدة. نظام المحاكم التجارية
يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-. نظام المحاكم التجارية
١- في الأحوال التي يصدر الحكم فيها بالأغلبية؛ تثبت وجهة نظر المخالف وأسبابها، وتودع في ملف القضية. ٢- تثبت إجابة الأغلبية على وجهة نظر المخالف، ولهم أن يكتفوا بما تضمنته أسباب الحكم. نظام المحاكم التجارية
يعد دارس القضية مسودة الحكم وفق رأي الأغلبية؛ ولو كانت له وجهة نظر مخالفة. نظام المحاكم التجارية
للمحكمة النطق بالحكم دون إيداع مسودته؛ في الأحوال الآتية: أ- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة. ب - الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة. ج - الأحكام التي يكتفى فيها بإثبات نتيجة المداولة في محضر القضية. د - الأحكام الصادرة في المسائل الأولية. ويجب أن يودع صك الحكم أو المستخرج - بحسب الأحوال - في اليوم التالي من النطق به. نظام المحاكم التجارية
يجوز التعديل على مسودة الحكم إلى حين النطق به، ويجب أن تكون المسودة المودعة في ملف القضية معتمدة من جميع القضاة الذين اشتركوا في المداولة. نظام المحاكم التجارية
يكون النطق بالحكم بتلاوة منطوقة في جلسة علنية، وإثباته في محضر القضية. نظام المحاكم التجارية
فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يكون موعد تسليم صورة نسخة الحكم خلال عشرة أيام من تاريخ النطق به. نظام المحاكم التجارية
يجوز أن تحيل المحكمة في عرض الوقائع في نسخة الحكم إلى ملف القضية، وفق الضوابط الآتية: أ- أن تكون الإحالة بناءً على تقرير معد من الإدارة المختصة. ب - أن تراعي العناصر الرئيسية الأخرى في الحكم. ج - أن يكون ذلك في القضايا الكبرى التي يصعب عرض مجمل وقائعها. د - أن يتاح الاطلاع على ملف القضية بأي وسيلة إلكترونية. هـ - أن ينص في نسخة الحكم على الإحالة في عرض الوقائع إلى ملف القضية ووسيلة الاطلاع عليه. نظام المحاكم التجارية
يجب أن يحتوي الحكم على أسباب كافية لأن يُحمل منطوقه عليها. نظام المحاكم التجارية
تبعث الدائرة ملف القضية بعد توقيع نسخة الحكم إلى الإدارة المختصة؛ لإكمال إجراءات تسليم صورة نسخة الحكم والاعتراض عليه وتذييله بالصيغة التنفيذية. نظام المحاكم التجارية
للمحكمة أن تكتفي بإثبات نتيجة المداولة في محضر القضية دون إصدار نسخة حكم، في الأحوال الآتية: أ- القرارات والأوامر التي لا تقبل الاعتراض. ب - قرارات ندب الخبير، وأتعابه. ج - الأحكام التي تصدر بإثبات التنازل عن الدعوى، أو تركها، أو انتهاء الخصومة، أو اعتبار الدعوى كأن لم تكن. نظام المحاكم التجارية
يجب في الأحكام التي يكتفى فيها بإثبات نتيجة المداولة في محضر القضية أن تكون مسببة، وتسري على مستخرج المحضر المثبت فيه النتيجة؛ الأحكام ذات الصلة بتسليم نسخة الحكم. نظام المحاكم التجارية
يثبت الأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته في محضر القضية؛ وتذيل صورة مسودة الحكم بالصيغة التنفيذية. نظام المحاكم التجارية
يُعد الحكم الوارد في الفقرة (١) من المادة الخامسة والستين من النظام مشمولاً بالتنفيذ المعجل ولو لم تنص المحكمة على ذلك. نظام المحاكم التجارية
للمحكمة إذا رأت تقرير شمول الحكم بالتنفيذ المعجل أن تطلب من المحكوم له تقديم ضمان. نظام المحاكم التجارية
تثبت المحكمة قرارها بشمول الحكم بالتنفيذ المعجل وفق أحكام الفقرة (٢) من المادة الخامسة والستين من النظام في المحضر، مع إشارة موجزة لأسبابه. نظام المحاكم التجارية
تتولى الدائرة التي أيدت الحكم أو الأمر الفصل في طلب تصحيحه أو تفسيره. نظام المحاكم التجارية
للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف تصحيح ما قد يقع في صك الحكم أو الأمر من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية، وتصدر قراراً مستقلاً بذلك يتضمن بيان طلب التصحيح، وموضعه من الحكم أو الأمر، والتصحيح الذي قررته، ويعد القرار الصادر بالتصحيح مصححاً بذاته للحكم أو الأمر، ويبلغ الأطراف بنسخة منه، ويخضع القرار لطرق الاعتراض. نظام المحاكم التجارية
للخصوم أن يطلبوا من المحكمة تفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو لَبْس، وتفصل المحكمة في الطلب في جلسة علنية، ويعد القرار الصادر بالتفسير متمماً للحكم الذي يفسره، ويخضع القرار لطرق الاعتراض. نظام المحاكم التجارية
الباب الرابع: إصدار الأحكام وأوامر الأداء — الفصل الثاني: أوامر الأداء
يكون الدين معيَّن المقدار وفق أحكام الفقرة (٣) من المادة السابعة والستين من النظام إذا كان تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للمحكمة سلطة في تقديره. نظام المحاكم التجارية
لا يقبل أمر الأداء إذا كان مكان إقامة المدين خارج المملكة. نظام المحاكم التجارية
لا يقبل أمر الأداء إذا تضمن التزامات متبادلة، إلا إذا أرفق الدائن بالطلب دليلاً كتابياً على قيامه بتنفيذ التزاماته. نظام المحاكم التجارية
يكون الاختصاص المكاني بإصدار أمر الأداء والتظلم منه للمحكمة التي يكون في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدين. نظام المحاكم التجارية
لا يمنع التقدم بطلب إصدار أمر الأداء من طلب اتخاذ أي من الإجراءات التحفظية. نظام المحاكم التجارية
يجب أن يشتمل طلب إصدار أمر الأداء على بيانات صحيفة الدعوى المنصوص عليها في النظام واللائحة، وتطبق بشأنه الأحكام الواردة في المادة الحادية والعشرين من النظام. نظام المحاكم التجارية
يكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية، أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ والإشعار. نظام المحاكم التجارية
لا يجوز أن يكون الحق الوارد في الإشعار بطلب الوفاء أقل من المطلوب في طلب إصدار أمر الأداء. نظام المحاكم التجارية
تفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم. نظام المحاكم التجارية
إذا فصلت الدائرة برفض الطلب؛ فيثبت ذلك في المحضر مع إشارة موجزة لأسبابه. نظام المحاكم التجارية
يصدر الأمر في النموذج الخاص بذلك، ويجب أن يحتوي على البيانات الآتية: أ- البيانات المضمنة في طلب إصدار الأمر. ب - تاريخ إصدار الأمر، والمحكمة التي أصدرته، والدائرة، واسم القاضي. نظام المحاكم التجارية
يحق للمدين الصادر ضده الأمر ما يلي: أ- الاعتراض على أمر الأداء بالاستئناف؛ استناداً لوجود عيب شكلي، كبطلان التبليغ، أو عدم الاختصاص، أو لعدم توافر أحد الشروط المنصوص عليها في المادة السابعة والستين من النظام، وللمحكمة رفض الاستئناف وتأييد الأمر، أو أن تلغي الأمر دون الفصل في الموضوع. ب -التظلم أمام الدائرة الابتدائية المختصة وفق أحكام المادة الحادية والسبعين من النظام. نظام المحاكم التجارية
يترتب على التظلم طرح الموضوع على المحكمة، وإصدار حكم يحسم أصل الحق في حدود ما رفع به التظلم، وإذا تبين للمحكمة عدم توافر أحد الشروط المنصوص عليها في المادة السابعة والستين من النظام، قضت بإلغاء الأمر، وفصلت في الموضوع. نظام المحاكم التجارية
إذا تغيَّب المتظلم عن حضور أي جلسة لنظر التظلم؛ فتطبق أحكام المادة الحادية والثلاثين من النظام. نظام المحاكم التجارية
يجوز الاعتراض على الحكم الصادر في التظلم، وفق الإجراءات المقررة للاعتراض المنصوص عليها في الباب العاشر من النظام. نظام المحاكم التجارية
إذا صدر الحكم في التظلم برفضه، واستأنفه المدين، ورأت دائرة الاستئناف إلغاءه، فعليها أن تفصل في الموضوع. نظام المحاكم التجارية
للمحكمة التي تنظر التظلم أو الاعتراض وقف التنفيذ المعجل لأمر الأداء متى طُلِب ذلك منها، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم. نظام المحاكم التجارية
الباب الخامس: الاعتراض على الأحكام — الفصل الأول: أحكام عامة
في حال تضمن الحكم الفصل في عدة طلبات تتفاوت في مهل الاعتراض، فالعبرة بأطولها مهلة. نظام المحاكم التجارية
لا يجوز الاتفاق على أن يكون حكم الدائرة الابتدائية نهائياً في حق أحد الأطراف دون الآخر. نظام المحاكم التجارية
يجب التمسك بالاتفاق الوارد في الفقرة (٢) من المادة الرابعة والسبعين من النظام قبل إبداء أي طلب أو دفاع أو دفع بعدم القبول أمام دائرة الاستئناف، أو من خلال مذكرة مكتوبة حال كون الاستئناف دون مرافعة نظام المحاكم التجارية
لمن له حق الاعتراض التنازل عن حقه في الاعتراض - أثناء مدة الاعتراض -، بمذكرة يقدمها إلى المحكمة. نظام المحاكم التجارية
إذا رأت المحكمة أن الحكم المعترض عليه قد تضمن الرد على ما تضمنه طلب الاعتراض من دفوع جوهرية، فتصرح في أسباب حكمها بالدفع الجوهري، مع الإشارة إلى مضمون الرد من الحكم المعترض عليه. نظام المحاكم التجارية
إذا لم يتضمن الحكم المعترض عليه الإجابة عن بعض الدفوع الجوهرية، فيجب على المحكمة الإجابة عنها في أسباب حكمها. نظام المحاكم التجارية
في الأحوال التي تقضي فيها المحكمة بتأييد الحكم، فيجب أن يتضمن المنطوق منطوق الحكم المؤيد. نظام المحاكم التجارية
الباب الخامس: الاعتراض على الأحكام — الفصل الثاني: الاستئناف
لا تسري أحكام الفقرة (١) من المادة الثامنة والسبعين من النظام على الحكم إذا كان صادراً بعدم الاختصاص، أو بعدم قبول الدعوى شكلاً، أو بعدم سماعها لمضي المدة، أو باعتبار الدعوى كأن لم تكن. نظام المحاكم التجارية
إذا حكمت المحكمة بعدم قبول الاستئناف، أو باعتبار الاستئناف كأن لم يكن؛ فيكتسب الحكم المستأنف الصفة النهائية. نظام المحاكم التجارية
إذا حكمت الدائرة بعدم قبول الطلب الجديد، فلمن لم يقبل طلبه التقدم به إلى الدوائر الابتدائية، وفقاً لإجراءات رفع الدعوى. نظام المحاكم التجارية
إذا حكمت الدائرة بعدم قبول الطلب الموضوعي الذي أغفلته الدائرة الابتدائية، فلمن لم يقبل طلبه التقدم بطلب إكمال نظره والفصل فيه وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويحال إلى الدائرة الابتدائية ذاتها. نظام المحاكم التجارية
لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف، ما لم يكن الإدخال من قبل المحكمة لمصلحة العدالة أو إظهار الحقيقة، ولا يجوز التدخل إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم دون أن يطلب القضاء لنفسه. نظام المحاكم التجارية
يجب أن يتضمن طلب الاستئناف - إضافة إلى البيانات الواردة في الفقرة (١) من المادة الحادية والثمانين من النظام - الآتي: أ- اسم المستأنف ورقم هويته، أو رقم السجل التجاري - بحسـب الحال -، وعنوانه، ومن يمثله، ورقم رخصة المحاماة في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام. ب - اسم المستأنف ضده ورقم هويته، أو رقم السجل التجاري -بحسب الحال-، وعنوانه. نظام المحاكم التجارية
إذا لم يشتمل طلب الاستئناف على بيانات الحكم المستأنَف، وأسباب الاستئناف، وطلبات المستأنِف، فتحكم المحكمة بعدم قبوله. نظام المحاكم التجارية
في جميع الأحوال؛ يجب أن يقدم طلب الاستئناف الفرعي في مذكرة مستقلة تشتمل على البيانات المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة بعد المائتين من اللائحة. نظام المحاكم التجارية
يكتفى بنظر الاستئناف دون مرافعة في الاعتراض على الأحكام والقرارات الآتية: أ- الأحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (١) و(٢) و(٣) من المادة السادسة عشرة من النظام، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليوني ريال. ب - الأحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى المقامة بناءً على الفقرتين (٨) و(٩) من المادة السادسة عشرة من النظام، أياً كان مبلغ المطالبة فيها. ج - الأحكام والقرارات والأوامر التي تنظر الاعتراض عليها دائرة الاستئناف المؤلفة من قاض واحد. نظام المحاكم التجارية
في الأحوال التي ينظر فيها الاستئناف دون مرافعة؛ تتحقق الدائرة من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الطلب خلال عشرة أيام من تاريخ إحالة القضية إليها. نظام المحاكم التجارية
إذا كان الاستئناف دون مرافعة، ومضت المهلة المحددة للاعتراض، فلا يقبل بعد ذلك تقديم مذكرات في القضية، أو الاستماع لأي من الخصوم، ما لم تقرر الدائرة نظر القضية مرافعة. نظام المحاكم التجارية
فيما لم يرد فيه نص خاص، إذا رأت المحكمة ما يوجب إلغاء الحكم كلياً أو جزئياً، فيكون حكمها بالإلغاء مع الحكم في القضية بعد نظرها مرافعة. نظام المحاكم التجارية
إذا رأت المحكمة النظر في الاستئناف مرافعة، فتحدد موعدًا للجلسة وتبلغ الأطراف به، فإذا تبلَّغ المستأنف ولم يحضر الجلسة المحددة، فتسري على طلب الاستئناف أحكام المادة الرابعة والثمانين من النظام. نظام المحاكم التجارية
١- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٣) من المادة التاسعة والسبعين من النظام؛ إذا كان الاستئناف ينظر مرافعة فيحدد موعد الجلسة الأولى بما لا يتجاوز عشرين يوماً من تاريخ قيد الاستئناف، ويبلغ المستأنف ضده بموعد الجلسة، مع صورة من طلب الاستئناف، وعلى المستأنف ضده إيداع مذكرة الرد على الاعتراض قبل موعد الجلسة بثلاثة أيام. ٢- يجب على المستأنف متابعة مواعيد القضية لدى محكمة الاستئناف فور قيدها. نظام المحاكم التجارية
في الأحوال التي ينظر فيها طلب الاستئناف مرافعة، تتحقق الدائرة - قبل الجلسة الأولى - من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص، وشروط قبول طلب الاستئناف. نظام المحاكم التجارية
إذا لم يحضر المستأنِف أي جلسة - وقد تغيَّب عن جلسة سابقة - فتفصل الدائرة في القضية إن كانت صالحة للحكم، وإلا قضت باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. نظام المحاكم التجارية
إذا رأت الدائرة تأجيل الجلسة وفق أحكام الفقرة (٢) من المادة الرابعة والثمانين من النظام، فلا يلزم إعادة تبليغ المستأنف بالجلسة المحددة إذا كان قد سبق تبليغه. نظام المحاكم التجارية
للدائرة أن تحكم بالإلغاء الوارد في الفقرة (٢) من المادة الخامسة والثمانين من النظام دون أن تحدد جلسة للنطق به، ويعد حكمها ملزماً للدائرة الابتدائية التي أصدرته. نظام المحاكم التجارية
الباب الخامس: الاعتراض على الأحكام — الفصل الثالث: التماس إعادة النظر
تختص دائرة الاستئناف بالنظر في طلب الالتماس على الحكم الذي أيدته. نظام المحاكم التجارية
تفصل المحكمة أولاً في جواز قبول التماس إعادة النظر والشروط اللازمة لقبوله في جلسة يبلَّغ بها الأطراف، ولها إذا رأت أنه مقبول شكلاً أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد، ولا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولها الالتماس. نظام المحاكم التجارية
١- لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز للدائرة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، وللدائرة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم ضمان. ٢- يجب على المحكمة إذا قبلت الالتماس أن تقضي بوقف تنفيذ الحكم متى طلب ذلك. نظام المحاكم التجارية
الباب الخامس: الاعتراض على الأحكام — الفصل الرابع: النقض
تنشأ في المحكمة العليا وحدة لتهيئة نظر الاعتراضات بطلب النقض في القضايا التجارية، تشكل من عدد من القضاة والباحثين، تتولى الآتي: أ- فحص الاعتراضات على الأحكام الصادرة في القضايا التجارية من جهة الشروط المتعلقة بالشكل واستيفاء البيانات الأساسية. ب - إعداد الدراسات والبحوث في المسائل التي تطلبها الدائرة التجارية في المحكمة العليا. ج - إعداد وصياغة مسودات الأحكام والقرارات. نظام المحاكم التجارية
تعد الإدارة المختصة في المحكمة العليا إجراءات تهيئة طلب النقض. نظام المحاكم التجارية
يجب أن يتضمن طلب النقض بيانات الحكم المعترض عليه، وملخصاً عنه، والأسباب التي بني عليها الاعتراض، وطلبات المعترض. نظام المحاكم التجارية
يجب أن يرافق طلب النقض الآتي: ١- صورة من الوثيقة التي تثبت صفة ممثل المعترض. ٢- صورة نسخة الحكم المعترض عليه، وصورة نسخة حكم الدرجة الابتدائية إذا كان الحكم المعترض عليه قد أحال إليه في أسبابه. ٣- المستندات التي تؤيد الاعتراض. نظام المحاكم التجارية
يجب أن يتضمن الاعتراض تحديد الأسباب على نحو يبين سبب الاعتراض الذي يعزوه المعترض إلى الحكم، وموضعه من الحكم، وأثره فيه. نظام المحاكم التجارية
١- يجب أن يتضمن طلب وقف التنفيذ المنصوص عليه في المادة التاسعة والثمانين من النظام أسباب طلب وقف التنفيذ، والآثار المترتبة عليه. ٢- إذا تضمن طلب النقض طلب وقف تنفيذ الحكم، فيحال الطلب إلى الدائرة المختصة للفصل فيه، ويكتفى - حال رفضه - بإثبات ذلك في المحضر. ٣- للمحكمة إذا رأت الأمر بوقف تنفيذ الحكم - وفق أحكام المادة التاسعة والثمانين من النظام - أن تطلب من طالب النقض تقديم ضمان. نظام المحاكم التجارية
لا يقبل الاعتراض بطلب نقض الحكم وفقاً للفقرة (٤) من المادة الثامنة والثمانين من النظام إلا إذا كان الحكم السابق مكتسباً الصفة النهائية. نظام المحاكم التجارية
لا يجوز إبداء أسباب في طلب النقض لم يسبق إبداؤها في الاستئناف - وكان ممكناً إبداؤها فيه -. نظام المحاكم التجارية
في جميع الأحوال؛ إذا قررت المحكمة نقض الحكم المعترض عليه للمرة الثانية، وجب عليها أن تحكم فيه. نظام المحاكم التجارية
الباب السادس: أحكام خاصة ببعض الدعاوى — الفصل الأول: الدعاوى اليسيرة
يقصد بالدعاوى اليسيرة - المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة الثامنة من النظام - الآتي: أ- الدعاوى الواردة في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال، عدا الدعاوى الناشئة عن مقاولات الإنشاء. ب - الدعـاوى المقـامـة بناءً علـى الفقـرتين (٨) و(٩) مـن المـادة السـادسة عشـرة مـن النـظام أياً كان مبلـغ المطالبـة فيهـا، متـى اتصلـت بإحـدى الدعـاوى المنصـوص عليهـا في الفقرة (أ) من هذه المادة. نظام المحاكم التجارية
فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا الفصل؛ تسري الأحكام المنصوص عليها في النظام واللائحة على الدعاوى اليسيرة. نظام المحاكم التجارية
لا تتجاوز مدة النظر في الدعاوى اليسيرة تسعين يوماً من تاريخ القيد، وفي الأحوال التي يسبق فيها قيد الدعوى تبادل المذكرات أو الاجتماع بين الأطراف وفق أحكام الفقرة (٢) من المادة التاسعة عشرة من النظام، فلا تتجاوز مدة النظر ثلاثين يوماً. نظام المحاكم التجارية
يجب أن يسبق نظر الدعاوى اليسيرة اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على (خمسة عشر) يوماً. نظام المحاكم التجارية
تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية بما في ذلك تحديد الطلبات وإرفاق المستندات وإكمال أوراق القضية. نظام المحاكم التجارية
تقيد الدعوى إذا كانت مستوفية، وتحال إلى الدائرة المختصة، ويبلغ بها المدعى عليه في يوم قيدها، على أن يتضمن التبليغ تحديد ميعاد عقد الجلسة التحضيرية بما لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ القيد. نظام المحاكم التجارية
على المدعى عليه في الدعاوى اليسيرة أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه عن الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل يوم واحد على الأقل من ميعاد عقد الجلسة التحضيرية، وتتولى الإدارة المختصة التحقق من إكمالها، وإكمال أوراق الدعوى، ودراسة القضية. نظام المحاكم التجارية
تعقد المحكمة الجلسة التحضيرية المنصوص عليها في المادة التسعين من اللائحة؛ وإذا تحققت الدائرة من الاختصاص والمسائل الأولية، فتفصل في الدعوى ما لم تر ضرورةً لإجراء تبادل المذكرات، على ألا تتجاوز مدة تبادل المذكرات خمسة عشر يوماً. نظام المحاكم التجارية
في جميع الأحوال؛ لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية. نظام المحاكم التجارية
في الأحوال التي يتطلب فيها نظر الدعوى الإحالة للخبرة، فيحدد ميعاد إيداع تقرير الخبرة بما لا يتجاوز عشرين يوماً، ويجوز تمديدها مدة عشرة أيام أخرى - عند الاقتضاء -. نظام المحاكم التجارية
١- للمحكمة - بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة التحضيرية - أن تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز خمسة عشر يوماً، وعلى المحكمة أن تبين سبب التأجيل في محضر القضية. ٢- يكون الحد الأقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة بعد تبليغ المدعى عليه، ولا يجوز التأجيل فيما زاد عليها إلا في الحالات والظروف الاستثنائية، ومن ذلك: إذا تبين للمحكمة أن أسباباً خارجة عن إرادة الخصم حالت دون اتخاذ الإجراء المطلوب، كالمرض الطارئ لأحد أطراف الدعوى أو ممثليهم، أو عدم تمكن أحد الشهود من الحضور لظرف طارئ. نظام المحاكم التجارية
تحدد جلسة النطق بالحكم - عند الاقتضاء - بعد قفل باب المرافعة بما لا يتجاوز خمسة أيام، ولا يجوز تقديم أي مذكرات من الأطراف بعد قفل باب المرافعة. نظام المحاكم التجارية
يجوز أن يكتفى في نسخة الحكم الصادر في الدعوى اليسيرة، ببيان طلبات المدعي وخلاصة موجزة لدفاع الخصوم - إن وجد -، وأسباب الحكم ومنطوقه. نظام المحاكم التجارية
يكون تسليم صورة نسخة الحكم فور صدوره، ويجوز عند الاقتضاء تحديد موعد لتسليم صورة نسخة الحكم بما لا يتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ النطق به. نظام المحاكم التجارية
تكون مدة نظر الاستئناف على الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالتها إلى الدائرة، ما لم تقرر الدائرة نظرها مرافعة. نظام المحاكم التجارية
الباب السادس: أحكام خاصة ببعض الدعاوى — الفصل الثاني: الدعاوى الجماعية
١- يشترط لرفع الدعوى الجماعية، الآتي: أ- اتحاد موضوع المطالبة، والسبب، والمدعى عليه. ب - اتحاد المطالبات في أساس موضوعي مشترك يمس المدعين وجوداً وعدماً. ج - ألا يقل عدد المدعين عن عشرة. ٢- يجب أن يكون قيد الدعاوى الجماعية والترافع فيها من ممثل للمدعين؛ على أن يكون الممثل محامياً. نظام المحاكم التجارية
يقدم ممثل المدعين إلى المحكمة طلب الموافقة على قيد الدعوى الجماعية، مضمناً الآتي: أ- أسماء المدعين، وعدد الأشخاص المحتمل انضمامهم. ب - ملخصاً لموضوع الدعوى والطلبات والبينات الرئيسية في الدعوى. ج - بيان الأساس الموضوعي المشترك للطلبات. نظام المحاكم التجارية
تعد الإدارة المختصة تقريراً عن الطلب، يتضمن التحقق من استيفاء البيانات والشروط، وحصراً بالدعاوى المماثلة المقيدة - إن وجدت -. نظام المحاكم التجارية
١- يفصل رئيس المحكمة في طلب قيد الدعوى الجماعية خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام، وفق الآتي: أ- قبول الطلب إذا كان مستوفياً للشروط المنصوص عليها في المادة الثانية والخمسين بعد المائتين من اللائحة. ب - رفض الطلب إذا لم يكن مستوفيًا الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية والخمسين بعد المائتين من اللائحة. ٢- استثناءً من الفقرة (١/ ب) من هذه المادة؛ في الأحوال التي يستوفي فيها مقدم الطلب الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية والخمسين بعد المائتين من اللائحة، عدا الشرط المنصوص عليه في الفقرة (١/ ج) من المادة الثانية والخمسين بعد المائتين من اللائحة؛ فلرئيس المحكمة أن يقرر إمهال ممثل المدعين مدة لا تتجاوز ستين يوماً لاستيفاء الشرط، وفي حال عدم استيفائه خلال المدة، فيقرر رئيس المحكمة رفض الطلب. نظام المحاكم التجارية
في جميع الأحوال؛ يعد القرار الصادر بشأن قبول طلب قيد الدعوى الجماعية أو رفضه نهائياً وغير قابل للاعتراض بأي طريق، ولا يحول ذلك دون إعادة تقديم طلب جديد متى كان مستوفياً للشروط. نظام المحاكم التجارية
على ممثل المدعين تقديم الدعوى الجماعية في صحيفة واحدة وفق أحكام النظام واللائحة خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ قرار قبول الطلب وفق أحكام الفقرة (١/ أ) من المادة الخامسة والخمسين بعد المائتين من اللائحة، مرافقاً لها قائمة تفصيلية بمطالبات المدعين في الدعوى الجماعية، على أن تتضمن بيان وجه انطباق الأساس الموضوعي المشترك على كل منهم، وتقسيمهم إلى فئات عند الاقتضاء. نظام المحاكم التجارية
للمدعين في الدعوى الجماعية الحق في الاطلاع على كافة الأوراق والمستندات في ملف القضية. نظام المحاكم التجارية
ينشأ سجل خاص بالدعاوى الجماعية وتسجل فيه بيانات وتفاصيل الدعاوى، ويتاح للعموم الاطلاع عليه، ويجوز أن تكون الإشعارات عن طريقه. نظام المحاكم التجارية
للمحكمة - عند الاقتضاء - تقرير ما تراه ممكناً لإدارة الدعوى الجماعية وسرعة الفصل فيها، ومن ذلك الآتي: أ- الاستعانة بالقطاع الخاص في إجراءات الدعوى الجماعية. ب - تعيين مستشار لأغراض إدارة الدعوى الجماعية. ج - تصنيف الأطراف إلى فئات وفق ما تقتضيه طبيعة الدعوى. د - الموافقة على تعيين أكثر من ممثل. نظام المحاكم التجارية
إذا ظهر للمحكمة توافر شروط الدعوى الجماعية في قضايا منظورة لديها، فتحال جميع القضايا إلى الدائرة التي أحيلت لها الدعوى الأولى، وللدائرة أن تعرض على الأطراف اللجوء لإجراءات الدعاوى الجماعية، وتتولى الإدارة المختصة إكمال الإجراءات. نظام المحاكم التجارية
يجوز لمن انطبقت على مطالبته شروط الدعوى الجماعية طلب الانضمام إليها عن طريق ممثل المدعين، وتثبت المحكمة قرارها في طلب الانضمام في محضر القضية، ويعد قراراها في هذا الشأن نهائياً وغير قابل للاعتراض. نظام المحاكم التجارية
على ممثل المدعين إبلاغ المدعين المحتملين بإقامة الدعوى الجماعية، والإعلان عنها في وسيلة متاحة للعموم. نظام المحاكم التجارية
يلتزم ممثل المدعين ببذل العناية اللازمة لحماية مصالح جميع المدعين، ويجب عليه الالتزام بالحضور في الجلسات المحددة. نظام المحاكم التجارية
يجب على ممثل المدعين إحاطة المدعين بأي أحداث جوهرية، أو ذات أثر على حقوقهم، وطلب مرئياتهم حيالها، وتبليغهم بالأحكام والقرارات الصادرة في الدعوى، وتمكينهم من الاطلاع على كافة أوراق ومستندات الدعوى. نظام المحاكم التجارية
يكون ممثل المدعين هو المخوَّل أمام المحكمة بتقديم الطلبات والدفوع والمذكرات، ولا يقبل تقديم أي طلب أو دفع أو مذكرة - تخص الدعوى الجماعية - إلا عن طريق ممثل المدعين. نظام المحاكم التجارية
لا يجوز لممثل المدعين الاعتزال عن التمثيل في الدعوى الجماعية؛ إلا بعد موافقة المحكمة، وفي حال وافقت المحكمة على طلب الاعتزال، فتمكن المدعين من اختيار ممثل لهم خلال ثلاثين يوماً، وفي حال عدم الاتفاق على ممثل؛ فتعين المحكمة الحائز على أكثر الأصوات من المدعين نظام المحاكم التجارية
فيما لم يرد فيه نص خاص، لا يجوز عزل ممثل المدعين إلا بناءً على طلب أغلبية المدعين، وفي حال عزله؛ يعين ممثل للمدعين وفقاً لأحكام تعيين ممثل المدعين الواردة في المادة السابعة والستين بعد المائتين من اللائحة. نظام المحاكم التجارية
يراعي ممثل المدعين في تحديد أتعابه قسمتها بين المدعين بشكل عادل. نظام المحاكم التجارية
يجب قبل نظر الدعوى الجماعية عرض التسوية على الأطراف، وفي حال توصل ممثل المدعين إلى تسوية مع المدعى عليه، فيجب على ممثل المدعين عرضها على المدعين بالوسيلة المناسبة مع تحديد ميعاد لإبداء الموافقة على العرض من عدمه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً؛ وفي حال قبلها أغلبية المدعين، فتثبت التسوية بحق من قبل بها وتنهي المحكمة الدعوى الجماعية بذلك. نظام المحاكم التجارية
تعد الإدارة المختصة فور إحالة الدعوى الجماعية الآتي: أ- تقريراً أولياً عن القضية؛ على أن يشتمل على دراسة أولية للأساس الموضوعي المشترك في الدعوى الجماعية، والتحقق من انطباق شروط الدعوى الجماعية على جميع المدعين. ب - خطة لنظر الدعوى الجماعية تتناسب مع طبيعتها. نظام المحاكم التجارية
١- تعقد المحكمة اجتماعاً قبل المرافعة، وتتخذ فيه الآتي: أ- التحقق من انطباق شروط الدعوى الجماعية على جميع المدعين. ب - التحقق من استيفاء المسائل المنصوص عليها في المادة التسعين من اللائحة. ج - اعتماد خطة نظر الدعوى، على أن تتضمن الجدول الزمني لنظرها. د - استبعاد من لا تتفق دعواه مع الأساس الموضوعي المشترك للدعوى الجماعية؛ ويعد قرارها في هذا الشأن نهائياً. هـ - إصـدار قـرار بدء السيـر في الدعـوى الجمـاعية، ويُبيَّن فيـه ممثل المدعين، ومـوضـوع المطالبة وسببهـا، وتحـديد الأسـاس المـوضوعي المشترك للدعوى الجماعية، وقائمة أسماء المدعين. ٢- يترتب على صدور قرار المحكمة المشار إليه في الفقرة (١/ هـ) من هذه المادة؛ تعليق نظر الدعاوى المقامة ضد المدعى عليه المتحدة في الموضوع والسبب مع الدعوى الجماعية؛ وذلك لحين انقضاء الدعوى الجماعية. نظام المحاكم التجارية
إذا تغيب ممثل المدعين عن الحضور في جلسة من الجلسات؛ فتؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية، ولا يجوز أن تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين. نظام المحاكم التجارية
للمحكمة عند تخلف ممثل المدعين عن الحضور في الجلسات المحددة أو عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر مقبول؛ أن تطبق عليه أحكام الفقرة (١) من المادة الثالثة عشرة من النظام، ولها في حال تكرار ذلك منه أن تقرر عزله ويكون قرارها بهذا الشأن نهائياً. نظام المحاكم التجارية
في حال صلاحية القضية للحكم؛ تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين. نظام المحاكم التجارية
١- يكون الحكم النهائي الصادر في الدعوى الجماعية حجة على من انطبق عليه الأساس الموضوعي المشترك الصادر به الحكم. ٢- من لم يُمثَّل في الدعوى الجماعية حق طلب تقرير سريان الأساس الموضوعي المشترك عليه وشموله بحجية الحكم بناءً على طلب يقدم إلى المحكمة، وتنظر في الطلب الدائرة التي أصدرت الحكم في الدعوى الجماعية. نظام المحاكم التجارية
في حال لم يحكم في الدعوى الجماعية بكامل طلبات ممثل المدعين؛ فيجب عليه الاعتراض على الحكم بالاستئناف متى طلب أغلبية المدعين ذلك. نظام المحاكم التجارية
يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين، مبيناً فيه أسماء المعترضين، وللمدعين أن يتقدموا باستئنافهم إلى المحكمة. نظام المحاكم التجارية
تنشر جميع الأحكام النهائية الصادرة من الدوائر التجارية الابتدائية والاستئنافية والدائرة التجارية في المحكمة العليا، ويتاح الاطلاع عليها للعموم. نظام المحاكم التجارية
تسري أحكام النظام واللائحة على الدوائر التجارية المنشأة في المحاكم العامة. نظام المحاكم التجارية
تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها. نظام المحاكم التجارية
اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام
ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←
