يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
النظام: نظام القياس والمعايرة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/79) وتاريخ 6/3/1446هـ.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة.
الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
المحافظ: محافظ الهيئة.
المركز: المركز الوطني للقياس والمعايرة.
جهة الترخيص: لجنة مشكلة في الهيئة بقرار المحافظ او من يفوضه يسند إليها أعمال ترخيص جهات الاشراف المترولوجي.
المفتش: من يعين بقرار من المجلس لضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة والوثائق الفنية.
الجهة المرخصة: جهة تم ترخيصها من جهة الترخيص للقيام بأعمال التحقق الأولي أو التحقق الدوري أو التحقق بعد الصيانة أو التحقق الذاتي.
المستهلك: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يسعى إلى الحصول على منتج أو خدمة لإشباع حاجاته غير المهنية أو غير الحرفية أو غير التجارية، أو يجرى التعامل أو التعاقد معه بهذا الخصوص.
جهة الصيانة: جهة تم ترخيصها من جهة الترخيص للقيام بتعديل أو إصلاح أو صيانة أدوات القياس.
المواصفة: وثيقة معتمدة تضع القواعد والتعليمات أو الخصائص للمنتجات أو العمليات وطرق الإنتاج ذات العلاقة، ولا يكون التقيد بها إلزاميًّا.
العلامات المترولوجية: العلامات التي توضع على أدوات القياس الخاضعة للإشراف المترولوجي للدلالة على مطابقتها أو عدم مطابقتها لمتطلبات النظام واللائحة والوثائق الفنية.
علامة الحماية: علامة توضع على أدوات القياس، تدل على المطابقة لمتطلبات التحقق ولحماية الأجزاء من التعديل.
العلامة المميزة: شارة أو رمز تستخدمها الجهات المرخصة من قبل جهة الترخيص للدلالة عليها أو على الخدمات المقدمة من قبلها.
العلامات الخاصة: العلامات التي تبين مواصفات الأدوات أو المنتجات المعبأة مسبقًا وبيانات الصانع أو المستورد أو الممثل المعتمد أو الموزع.
صنف أدوات القياس: مجموعة محددة من أدوات القياس وفقا لخصائص مترولوجية وتقنية فريدة تشمل الكمية المقاسة، ومدى القياس، وطريقة القياس.
اعتماد الطراز: يهدف إلى الإقرار بأن نموذج من أداة القياس يستوفي المتطلبات النظامية.
التحقق الأولي: هو تحقق يتم إجراؤه على أدوات القياس الجديدة وقبل الإذن باستخدامها، للتأكد من مطابقتها لاعتماد الطراز.
التحقق الدوري: هو تحقق يتم إجراؤه على أدوات القياس التي هي في حالة استخدام، بشكل دوري وعلى فترات زمنية محددة، لغرض التأكد من خصائص معايرتها القانونية، وإخضاع الأدوات التي لا تتوافر فيها الشروط القانونية للصيانة أو فرض عدم استخدامها عند الاقتضاء.
التحقق بعد الصيانة: هو تحقق يتم إجراءه على أدوات القياس التي تم صيانتها أو إصلاحها وقبل الإذن باستخدامها.
التحقق الذاتي: هو تحقق يتم إجراؤه بصفة ذاتية على أدوات القياس الجديدة من قبل الصانع أو الممثل المعتمد أو المستورد أو الموزع ويحل محل التحقق الأولي، وعلى أدوات القياس قيد الاستخدام من قبل المستخدم ويحل محل التحقق الدوري أو التحقق بعد الصيانة وذلك بعد ترخيصه للعمل كجهة تحقق ذاتي.
لوحة بيانية: هي لوحة غير قابلة للإزالة أو للتلف ملصقة بأدوات القياس وتتضمن البيانات التالية:
-اسم الصانع أو علامته التجارية.
-الرقم التسلسلي للجهاز وسنة الصنع.
-علامة أو رقم اعتماد الطراز.
