آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة السعودية للمهندسين
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية

اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة التجارة والاقتصاد والاستثمار
21 مادة في 4 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (9) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المادة الأولى

التعريفات

1يكون للكلمات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة أمام كل منها في المادة )الأولى( من نظام الشركات المهنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م )17/وتاريخ 1441 /01/26ه.

2يقصد بالكلمات والمصطلحات الآتية - ٔاينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها: الجهة المختصة: الجهة المختصة بالإشراف والرقابة على المهنة الحرة أوٕ اصدار الترخيص لممارستها.

السجل: سجل الشركات المهنية في الوزارة. المهنة الحرة: مهنة يقدم من خلالها شخص خدماتٕ الى الغير لحسابه الخاص، وذلك على سبيل الاحتراف واستنادإً الى خبرة أو تأهيل أو ملكة

ٔاو مهارة وبعد الحصول على الترخيص. الترخيص: تصريح بممارسة المهنة الحرة - ٔاو ما في حكمه- تصدره الجهة المختصة. المرخص له: شخص ذو صفة طبيعية حاصل على ترخيص بممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر.

المادة الثانية

اسم الشركة المهنية

مع مراعاة حكم المادة )الرابعة عشرة( من النظام، يراعى في اسم الشركة المهنية ما يأتي: ٔا. ٕاذا كان مكوًنا من اسم واحد أو أكثر من شركائها أو مساهميها،فيتعين أن يكونوا من المرخص لهم.

ب. الالتزام بأحكام نظام الأسماء التجارية بما لا يتعارض مع طبيعة الشركة المهنية. ج. ٔان يكون متبوعًا بما يدل على طبيعة المهنة الحرة محل نشاط الشركة المهنية أو على كونها شركة مهنية، والشكل الذي تتخذه.

الفصل الثاني: ٕاجراءات تأسيس الشركة المهنية

المادة الثالثة

طلب التأسيس

يقدم طلب تأسيس الشركة المهنية- بعد استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة- ٕالى الوزارة، وتطبق على الطلبٕ اجراءات وضوابط التأسيس الواردة في نظام الشركات بحسب شكل الشركة باستثناء قيدها في التجاري، على أن يرفق بالطلب ما يأتي:

ٔا. صورة من الترخيص الصادر لكل شريك أو مساهم مرخص له بممارسة المهنة الحرة محل نشاط الشركة المهنية أو ما يفيد بالحصول على الترخيص. ب.صورة مصدق عليها من عقد تأسيس الشركة المهنية غير السعودية ونظامها الأساس - بحسب الأحوال- وشهادة تسجيلها، مع تقديم ترجمة معتمدة

لهذه الوثائقٕ اذا كانت صادرة بغير اللغة العربية. ج. مايفيد موافقة الجهة المختصة في الأحوال التي يلزم فيها ذلك.

المادة الرابعة

طلب القيد في

.1يقدم أي من الشركاء في الشركة المهنية أو مديريها أو من يمثلهم، طلب قيد الشركة المهنية في السجلٕ الى الوزارة خلال مدة لاتتجاوز )ثلاثين(يوًما من تاريخ استكمال مايلزم من متطلبات وفق ما ينص عليه النظام واللائحة ونظام الشركات بحسب شكل الشركة.

.2يقدم أي من المساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة أو من يمثلهم طلب قيد شركة المساهمة المهنية في السجلٕ الى الوزارة خلال مدة لاتتجاوز )ثلاثين(يوًما من تاريخ صدور قرار الوزارة بٕاعلان التأسيس.

المادة الخامسة

قيد الشركة المهنية في

يرفق بطلب قيد الشركة المهنية في السجل -بالإضافةٕ الى ما ورد في المادة )الثالثة( من اللائحة- الوثائق والبيانات الآتية:

.أ نسخة من عقد تأسيس الشركة المهنية ونظامها الأساس -بحسب الأحوال-. . بأسماء وعناوين الشركاء أو المساهمين والمديرين أو أعضاء مجلس الإدارة، ومهنهم، وجنسياتهم، ووسائل الاتصال بهم.

. جاسم وعنوان الجهة المختصة في موطن الشركة المهنية غير السعودية،و وسائل الاتصال بها. . دأي وثائق أوبيانات مطلوبة بموجب النظام واللائحة أونظام الشركات وأي وثائق أو بيانات أخرى تطلبها الوزارة.

المادة السادسة

ٕابلاغ الجهة المختصة بقيد الشركة المهنية

على الشركة المهنيةٕ ابلاغ الجهة المختصة بالمهنة الحرة محل نشاطها بقيدها في ، وذلك خلال )ثلاثين( يوًما من تاريخ القيد، وتزويدها بنسخة من عقد تأسيسها ونظامها الأساس - بحسب الأحوال- وشهادة القيد في السجل، ويسري ذلك على ما يطرأ من تعديل أو تغيير.

المادة السابعة

مقابل القيد في

يكون المقابل المالي لقيد الشركة المهنية في السجل وفق الملحق المرافق لهذه اللائحة.

المادة الثامنة

الشهر والتصرفات

.1يكون شهر عقد تأسيس الشركة المهنية ونظامها الأساس -بحسب الأحوال- وأي تعديل يطرأ على أي منهما، وفقًا للأحكام المقررة في نظام الشركات بحسب شكل الشركة.

.2يراعى عندٕ اجراء أي تصرف على حصص أو أسهم الشركات المهنية التقيد بالأحكام المقررة في نظام الشركات والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

الفصل الثالث: شروط وضوابط تأسيس الشركات المهنية وممارسة المهنة

المادة التاسعة

شروط وضوابط تأسيس شركة مهنية ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد

يشترط لتأسيس شركة مهنية ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد لممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر الآتي:

أ. ٔان يكون المالك مرخصًا له بممارسة المهنة أو المهن الحرة محل نشاط الشركة المهنية. ب.الالتزام عند تأسيس شركة مهنية لممارسة أكثر من مهنة حرة بالشروط والضوابط المنصوص عليها في المادتين )العاشرة( و)الحادية عشرة( من اللائحة بما يتفق

مع طبيعتها كشركة مملوكة لشخص واحد.

المادة العاشرة

شروط تأسيس شركة مهنية لممارسة أكثر من مهنة حرة

.1يشترط لتأسيس شركة مهنية لممارسة أكثر من مهنة حرة الآتي:

.أ أن يكون من بين الشركاءأوالمساهمين مرخصًا لهم بممارسة المهن الحرة محل نشاط الشركة المهنية. . بألا تحظر الأنظمة أو اللوائح المنظمة للمهنة الحرة ممارستها مع مهن حرة أخرى.

. جعدم ممانعة الجهات المختصة ممارسة المهنة الحرة ذات العلاقة مع المهن الحرة الأخرى التي تعتزم الشركة المهنية ممارستها. . داستيفاء الشروط والضوابط التي تضعها الجهات المختصة-كل في حدود اختصاصها-فيما يخص تأسيس شركة مهنية تمارس أكثر من مهنة حرة.

.2للوزارة -بالتنسيق مع الجهات المختصة- ٕاصدار قائمة بالمهن الحرة المتجانسة التي يمكن ممارستها من خلال شركة مهنية واحدة.

المادة الحادية عشرة

ضوابط ممارسة الشركة المهنية لأكثر من مهنة حرة

على الشركة المهنية التي تمارس أكثر من مهنة حرة مراعاة الأنظمة واللوائح والمعايير ذات العلاقة بها عند ممارسة أعمالها وتقديم خدماتها، والالتزام بالضوابط الآتية:

.أ أن يكون تقديم الخدمة المهنية من خلال مرخص له بممارسة المهنة الحرة محل الخدمة. . بالحفاظ على استقلالية كل مهنة من المهن الحرة محل نشاط الشركة المهنية، والفصل بينها من حيث تقديم الخدمات والأعمال، باستثناء الحالات التيُ تقدم فيها

الخدمات والأعمال بمشاركة أكثر من مهنة حرة في موضوع واحد. . جالمحافظة على سرية وخصوصية بيانات العملاء،وعدم الإفصاح عنها داخل الشركة المهنيةٕ الا بالقدر اللازم والضروري لتأدية الخدمات المهنية وتحقيق مصالح العملاء. . دأن يؤدي كل مرخص له الخدمة المهنية في حدود و نطاق مهنته الحرة المرخص له بممارستها ووفق أنظمة ولوائح ومعايير المهنة الحرة دون التدخل في خدمات

وأعمال المهن الحرة الأخرى. . ه ٔان يلتزم كل مرخص له بأنظمة ولوائح ومعايير مهنته الحرة عند التعامل مع حالات تعارض المصالح. . والالتزام بالشروط والضوابط التي تضعها الجهات المختصة- كل في حدود اختصاصها-فيما يخص ممارسة المهنة الحرة ذات العلاقة مع المهن الحرة الأخرى التي

تعتزم الشركة المهنية ممارستها.

المادة الثانية عشرة

شروط وضوابط تأسيس شركة مهنية بالمشاركة مع شركة مهنية غير سعودية

مع مراعاة أحكام نظام الاستثمار الأجنبي والقرارات ذات العلاقة، يشترط لتأسيس شركة مهنية بين مرخص له بممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر وشركة أو شركات مهنية غير سعودية الآتي:

.أ ٔالاتقل حصة المرخص لهم السعوديين عن ) )%25من رأس مال الشركة المهنية. . بأن تكون الشركة المهنية غير السعودية التي تنوي المشاركة أو المساهمة في الشركة المهنية ذات سمعة متميزة في مجال المهنة الحرة. . جأن يكون للشركة المهنية غير السعودية المشاركة أو المساهمة في الشركة المهنية ممثلٌ أو أكثر حاصل على ترخيص لممارسة المهنة الحرة محل نشاط الشركة المهنية من الجهة المختصة في موطن الشركة المهنية غير السعودية أو في موطنه، وذلك في كل مهنة حرة تشترك أو تساهم فيها في الشركة المهنية.

. دالحصول على موافقة الجهة المختصة في المملكة في الأحوال التي يلزم فيها ذلك. . هأن تقوم الشركة المهنية غير السعودية بنقل الخبرة والمعرفة الفنيةٕ الى الشركة المهنية وتدريب السعوديين فيها.

المادة الثالثة عشرة

ضوابط مشاركة شخص غير مرخص له في الشركة المهنية

.1مع مراعاة حكم الفقرة )

4) من المادة )الخامسة( من النظام، يشترط لمشاركة أو مساهمة شخص ذي صفة طبيعية غير مرخص له بممارسة المهنة الحرة، ٔاو شخص ذي صفة اعتبارية، في الشركة المهنية، الآتي:

.أ ٔالايتجاوزمجموع حصص أوأسهم غير المرخص لهم في الشركة المهنية مانسبته ) )%30من رأس مال الشركة المهنية. وللوزير -بعد التنسيق مع الجهة المختصة والجهات الأخرى ذات العلاقة- تعديل هذه النسبة بخصوص بعض المهن الحرة أو بعض أشكال الشركات المهنية. . بألا يكون للشريك أو المساهم غير المرخص له سيطرة مباشرة أو غير مباشرة على الشركة المهنية أوٕ ادارتها.

. جالمحافظة على سرية وخصوصية بيانات العملاء، وعدم الإفصاح عنها داخل الشركة المهنيةٕ الا بالقدر اللازم والضروري لتأدية الخدمات المهنية وتحقيق مصالح العملاء. . دألا يتدخل الشريك أو المساهم غير المرخص له، ٔاو يكون له تأثير، على نحو يخل باستقلال أي من الشركاء أو المساهمين المرخص لهم عند ممارسة المهنة الحرة.

.2دون الإخال بالفقرة )ٔ /1ا( من هذه المادة، لا يجوز في شركة التوصية البسيطة أن يكون عدد الشركاء الموصين غير المرخص لهم أكبر من عدد الشركاء المرخص لهم.

الفصل الرابع: إدارة الشركات المهنية

المادة الرابعة عشرة

ٕادارة الشركة المهنية من أكثر من شخص

ٕ .1اذا تولىٕ ادارة الشركة المهنية أكثر من شخص، فيجب أن يكون نصفهم على الأقل من الشركاء المرخص لهم، وأن يكون من بينهم مرخص له واحد على الأقل في كل مهنة من المهن الحرة محل نشاط الشركة المهنية.

.2يجب أن يكون نصف أعضاء مجلس الإدارة في شركة المساهمة المهنية على الأقل من المساهمين المرخص لهم، وأن يكون من بينهم مرخص له واحد على الأقل في كل مهنة من المهن الحرة محل نشاط الشركة المهنية.

المادة الخامسة عشرة

قرارات الإدارة

مع مراعاة المادة )الرابعة عشرة( من اللائحة، تصدر قرارات مديري الشركة المهنية أو مجلسٕ ادارتها - بحسب الأحوال- وفقًا للنسبة اللازمة لكل قرار بحسب عقد تأسيس الشركة المهنية أو نظامها الأساس، مع اشتراط الآتي:

ٔا. ٔان يصوت بتأييد القرار نصف الشركاء المديرين أو المساهمين أعضاء مجلس الإدارة المرخص لهم على الأقل، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة المهنية أو نظامها الأساس على نسبة أعلى.

ب. ٕاذا كان القرار متعلقًا بٕاحدى المهن الحرة التي تمارسها الشركة المهنية، فيجب أن يصوت بتأييده نصف الشركاء المديرين أو المساهمين أعضاء مجلسالإدارة المرخص لهم بممارسة المهنة الحرة المعنية على الأقل، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة المهنية أو نظامها الأساس على نسبة أعلى.

المادة السادسة عشرة

تملك الأصول المالية والعقارية

يكون تملك الشركة المهنية للأصول المالية والعقارية وفقًا للشروط الآتية:

.أ أن يكون الغرض منه خدمة أغراض الشركة المهنية. . بألا يؤديٕ الى تعريض الشركة المهنية لمخاطر جسيمة تؤثر في أعمالها المهنية. . جألا يكون محظوًرا بموجب أنظمة ولوائح ومعايير المهن الحرة محل نشاط الشركة المهنية. . دمراعاة نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره،مع حق الشركة المهنية في تملك العقار لاتخاذه مقرًّا لممارسة نشاطها.

المادة السابعة عشرة

تحويل الشركة المهنيةٕ الى شكل آخر

يجوز للشركاء أو المساهمين في الشركة المهنية تحويلها الى شكل آخر من أشكال الشركات المشارٕ اليها في المادة )الثالثة( من النظام وفقًا لأحكام نظام الشركات باستثناء قيدها في التجاري،وذلك بعد استيفاء الشروط والضوابط المنصوص عليها في النظام واللائحة.

المادة الثامنة عشرة

حل الشركة المهنية قبل نهاية مدتها

.1لا يجوز حل الشركة المهنية قبل نهاية مدتها الا بعد الإعلان عن ذلك وٕابلاغ الجهة المختصة والمتعاملين معها قبل حلها بتسعين يوًما على الأقل، وذلك وفق الآتي:

.أ أن يكون الإعلان في الوسيلة التي تحددها الوزارة. . بأن يكونٕ ابلاغ الجهة المختصة عبر وسائل الاتصال التي تحددها الجهة المختصة. . جأن يكونٕ ابلاغ المتعاملين معها عبر وسائل الاتصال المتفق عليها أو أي وسيلة أخرى تحددها الوزارة.

.2على الشركة المهنية اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان استكمال الأعمال المهنية لعملائها ومن ذلكٕ احالة هذه الأعمالٕ الى مرخص لهم آخرين بعد موافقة العملاء.

الفصل الخامس: الإشراف على الشركة المهنية

المادة التاسعة عشرة

ٕاشراف الجهة المختصة

.1تخضع الشركة المهنيةٕ الىٕ اشراف الجهة المختصة فيما يتعلق بشؤون المهنة الحرة محل اختصاصها. .2على الشركة المهنية التقيد بأحكام الأنظمة واللوائح والمعايير التي تضعها الجهة المختصة -في حدود اختصاصها-. .3للجهة المختصة الاطلاع على ملفات وسجلات وبيانات الشركة المهنية والتفتيش عليها -في حدود اختصاصها-؛ للتحقق من التزام الشركة المهنية بأحكام الأنظمة واللوائح والمعايير ذات العلاقة بالمهنة الحرة محل نشاطها، وعلى الشركة المهنية الالتزام بتقديم ماُ يطلب منها.

المادة العشرون

الإبلاغ بالتعديل أو التغيير

على الشركة المهنيةٕ ابلاغ الوزارة والجهة المختصة بأي تعديل أو تغيير يطرأ على أي من الآتي خلال )خمسة عشر( يوًما من تاريخ التعديل أو التغيير:

.أ تراخيص الشركاء أوالمساهمين. . ببيانات المساهمين في شركة المساهمة المهنية.

. جعنوان الشركة المهنية و وسائل الاتصال بها. . دفقد أي من اشتراطات ومتطلبات تأسيس الشركة المهنية أو أي من الاشتراطات والمتطلبات اللازم توافرها في الشركاء أو المساهمين فيها.

المادة الحادية والعشرون

النشر

تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

والله الموفق

المهني

فرعي

رئيسي

800ريال

1600ريال

600ريال

1200ريال

400ريال

800ريال

400ريال

800ريال

100ريال

100ريال

ملحق

شكل الشركة

شركة المساهمة الشركة ذات المسؤولية المحدودة

شركة التضامن شركة التوصية البسيطة تعديل البيانات في السجل الحصول على مستخرج بيانات

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام الاستثمار النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام الأسماء التجارية النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
​نظام الشركات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التخصيص النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة قواعد برامج التعليم المهني المستمر
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الامتياز التجاري النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية لدى الهيئة السعودية للمهندسين ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الفصل الثاني: ٕاجراءات تأسيس الشركة المهنيةالفصل الثالث: شروط وضوابط تأسيس الشركات المهنية وممارسة المهنةالفصل الرابع: إدارة الشركات المهنيةالفصل الخامس: الإشراف على الشركة المهنية