آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة العامة للنقل
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← اللائحة التنفيذية لنشاط نقل الركاب بالحافلات بين المدن

اللائحة التنفيذية لنشاط نقل الركاب بالحافلات بين المدن

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة المواصلات والاتصالات
19 مادة في 6 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (7) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

الباب الأول: الاحكام التمهيدية

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

النظام نظام النقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ 1446/08/24هـ.

اللالحة التنفيذية لنشاط نقل الركاب بالحافلات بين المدن.

3. النقل المنتظم نقل الركاب ومستلزماتهم بواسطة حافلات وبمسارات وأجور محددة ورحلات منتظمة ومواعيد معلن عنها.

نشاط نقل الركاب بالحافلات بين المدن.

5. نشاط نقل الركاب بالحافلات نقل الركاب بالحافلات بين مدن المملكة والذي يندرج تحت نشاط النقل بين المدن المنتظم بموجب العقد.

6. العقد عقد يتولى بموجبه القطاع الخاص تقديم خدمات نشاط نقل الركاب بين المدن بالحافلات مبرم بين حكومة المملكة العربية السعودية والقطاع الخاص.

1. منصة الهيلة الإلكترونية المنصة الإلكترونية المعتمدة من الهيلة التي تتيح لها الوصول إلى بيانات المنشاة والحافلة والسائقين.

8. المنشاة كل شخصية اعتبارية تتمتع بأهلية قانونية كاملة.

9. مقدم الخدمة المنشاة الفبرمة للعقد.

10. الرمز الإلكتروني الموحد الخدمة الرقمية المقدمة من قبل المركز السعودي للاعمال بالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية تتيح وصول المستفيدين والمفتشين للبيانات الرئيسية المحدثة للمنشاة عبر رمز الاستجابة السريع -OR) .(ODE.

ll. الحافلة مركبة تسير بقوة آلية معدة لنقل ركاب مقابل اجر يزيد عددهم على (ثمانية) ومستلزماتهم.

12. بطاقة التشغيل وثيقة تصدرها الهيلة لحافلة مقدم الخدمة لممارسة النشاط وفق الضوابط المحددة في هذه اللائحة.

13. الراكب شخص طبيعي موجود في الحافلة او يكون صاعدا إليها أو نارلا منها لغرض التنقل، عدا السالق.

14. السائق كل من يقود حافلة.

15. بطاقة سالق مهني وثيقة تصدرها الهيلة للسالق وفق الضوابط المحددة في هذه اللائحة.

3 اللالحة التنفيذية لنشاط نقل الركاب بالحافلات بين المدن

إلهييو إلعاعه لليهل

16. وثيقة الفحص الفني الدوري وثيقة تصدر من الجهات المختصة لإثبات اجتيار الحافلة لمتطلبات الفحص الفني الدوري.

17. المرافق محطات ومراكز الانتظار وتوقف المركبات و/أو محطات انطلاق ووصول الحافلات التابعة لمقدم الخدمة.

18. التجهيزات الفنية الأجهزة والانظمة التقنية المعتمدة الواجب توفرها في الحافلة.

19. مزودي التجهيزات والخدمات المؤهلين من قبل الهيلة لتركيب التجهيزات الفنية وتوفير الخدمات الإلكترونية الإلكترونية.

20. المفتش الشخص المسند له صلاحية التفتيش والرقابة وضبط مخالفات النظام أو اللائحة والصادر بتسميته قرار من الرليس

21. الغرامات المالية مبلغ مالي يلزم سداده نتيجة مخالفة ايا من احكام النظام او اللائحة.

22. المقابل المالي المبلغ الذي تحدده الهيلة نظير أي من الخدمات التي لقدمها بموجب أحكام النظام أو اللائحة.

23. اللجنة اللجنة المشكلة بقرار من الرئيس وفكا لاحكام النظام.

المادة الثانية

تهدف اللالحة إلى وضع الإطار العام والتصور الشامل لتقديم خدمات نقل الركاب بالحافلات بين المدن وذلك بهدف تطوير الخدمات وحماية الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.

2. تسري احكام هذه اللائحة على ممارسي نقل الركاب بالحافلات بين المدن ولهد إحدى اللوالح التنفيذية لنظام النقل البري على الطرق.

فقاات ر يعي مداس دارو اللائحة التنفيذية للشاط نقل الركاب بالحافلات بين المدن

الهينه العامة للنفل

الباب الثاني: ممارسة النشاط

المادة الثالثة

تقتصر ممارسة النشاط على المنشآت المبرم معها العقد.

2. يحظر ممارسة النشاط من أي شخص دون إبرام العقد أو الاستمرار في ممارسة النشاط بعد انتهاء العقد أو إلغاءه.

3. يشمل الحظر المنصوص عليه في الفقرة (2) من هذه المادة كافة الأعمال التحضيرية لقيام أي شخص بممارسة النشاط ومن ذلك: دعوة الركاب أو النداء عليهم أو ملاحقتهم أو اعتراضهم أو التجمهر أو التجول في أماكن تواجد الركاب لغرض دعوتهم، أو التسويق والإعلان بكافة انواعه.

4. يحظر تواجد المركبات التابعة لغير مقدمي الخدمة في داخل وخارج أو في محيط المرافق التابعة لمقدمي الخدمة دون الحصول على موافقة من الهيلة.

وه تعفى 5 اللالحة التنفيذية لنشاط نقل الركاب بالحافلات بين المدن

الهييو إلعإوه لليهل

الباب الثالث: الحافلة

المادة الرابعة

مع مراعاة أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية والمواصفات القياسية السعودية المعتمدة، وأحكام هذه اللالحة تكون التجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة للحافلة العاملة في النشاط وفقا للعقد.

المادة الخامسة

1. يجب على مقدم الخدمة الحصول على بطاقة تشغيل لكل حافلة قبل تشغيلها في النشاط وفق الضوابط والشروط الواردة في العقد.

2. تصدر البطاقة لمدة سنة على ألا تتجاوز صلاحيتها تاريخ انتهاء العقد أو انتهاء رخصة السير أيهم أقرب.

3. لا يجوز ممارسة النشاط بالحافلة ببطاقة التشغيل بعد انتهائها أو إلغائها.

المادة السادسة

تجدد بطاقة تشغيل الحافلة بطلب من مقدم الخدمة وبتوافر ذات الشروط والضوابط التي صدرت بها ابتداغ ويسمح بتقديم الطلب خلال (30) ثلاثين رهما ل ارخ ازاع صادن الحاسة على الا يتم تشغيل الحافلة بعد انتهاء بطاقة التشغيل.

2. يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (90) تسعين يوما من انتهاء بطاقة التشغيل على الا تتم ممارسة النشاط بالحافلة حتى يتم تجديد البطاقة.

المادة السابعة

تلغى بطاقة التشغيل في الحالات التالية:

نقل ملكية الحافلة، أو استبدال لوحاتها او إسقاطها أو تصديرها، أو تعديل نوع تسجيلها من نقل عام أو حافلة عامة إلى نقل خاص أو حافلة خاصة.

2. انتهاء صلاحية رخصة السير.

3. بعد مضي (90) سعين يوما من انتهائها دون تجديدها.

4. بطلب من مقدم الخدمة، وذلك بعد سداد الغرامات المالية والمقابل المالي (إن وجد)، ونقل ملكية الحافلة أو اسقاطها، أو تصديرها، أو تعديل نوع تسجيل الحافلة من نقل عام أو حافلة عامة إلى نقل خاص أو حافلة خاصة وفقا لنظام المرور ولائحته التنفيذية.

المادة الثامنة

يلتزم مقدم الخدمة عند إخراج أي حافلة من النشاط:

أ - إلغاء بطاقة التشغيل للحافلة -في حال كانت سارية-:

2- إزالة الهوية والشعارات الخاصة بمقدم الخدمة عن الحافلة.

الو(بط.

لانن 6 اللالحة التنفيذية لنشاط نقل الركاب بالحافلات بين المدن

الهيئة العامه للنفل

الباب الرابع: السائق

المادة التاسعة

يشترط للسائق العامل في النشاط الحصول على بطاقة سالق مهني وفق الضوابط والشروط الواردة في العقد.

2. مع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة تصدر بطاقة سائق مهني لمدة (سنة) بطلب من مقدم الخدمة على الا تتجاوز صلاحية البطاقة تاريخ انتهاء العقد أو رخصة القيادة أيهما أقرب.

3. مع مراعاة الفقرة (2) من هذه المادة تجدد بطاقة سالق مهني بطلب من مقدم الخدمة وبتوافر ذات الشروط والضوابط التي صدرت بها ابتداء، ويسمح بتقديم الطلب كلال مدة .!tO9 (30) شل تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة.

4. يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (30) يوما من تاريخ انتهاء بطاقة سالق مهني على الا يقوم السالق بقيادة الحافلة حتى يتم تجديد البطاقة وفي حال انتهاء المدة دون التجديد فتعتبر بطاقة السالق المهني لاغية.

5. يجوز إلغاء البطاقة بطلب من مقدم الخدمة، بعد سداد الغرامات المالية وسداد المقابل المالي (إن وجد).

لا يجور للسالق قيادة الحافلة دون استخراج بطاقة سالق مهني أو بعد انتاء مدتها أو إلغاءها.

ى " ت؟ ووعن «رمي الهمه اللالحة التلفيدية لنشاط نقل الركاب بالحافلات بين المدن

الهيلة العامة للنفل

الباب الخامس: المخالفات والتظلمات

المادة العاشرة

دون إخلال باحكام العقد تطبق العقوبات عن أي مخالفة لاحكام هذه اللالحة بموجب ما يقضي به النظام و "جدول المخالفات والعقوبات" الصادرة بقرار من الرئيس.

المادة الحادية عشر

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من المادة الثالثة والعشرون من النظام وما لسلطات الضبط الاخرى من اختصاصات يختص المفتش ومن يسند إليه نظاقا وفكا للقرارات الصادرة عن الرئيس بالمتابعة والتحقق من الالتزام بأحكام النظام وهذه اللالحة وضبط ويقاع العقوبات بشري! واليا وفكا للمخالفات الواردة في النظام وجدول المخالفات والعقوبات الصادر بقرار من الرئيس.

المادة الثانية عشر

يبلغ المخالف بقرار إيقاع العقوبات الواردة في النظام وهذه اللائحة وبعد التبليغ منتجا لآثاره النظامية من تاريخ وصوله للمعني من خلال إحدى الوسائل التالية:

ا. منصة الهيلة الإلكترونية.

ب. منصة يفاء.

ج. البريد الإلكتروني للفخالف الفعتمد لدى الهيلة.

د. رسالة نصية على رقم هاتف الفخالف الفعتمد لدى الهيلة.

. في حال فشل التبليغ بسبب عدم تحديث المخالف لبياناته يعتبر الإشعار منتجا لآثاره من تاريخ إرساله إلى آخر بيانات مسجلة لدى الهيلة.

المادة الثالثة عشر

على المخالف المرتكب لمخالفة موجبة لعقوبة حجز الحافلة حسب النظام وجحول المخالفات والعقوبات المعتمد الامتثال لطلب الهيلة بالتوجه للموقع المخصص لحجز المركبات.

المادة الرابعة عشر

أولا: يحق لكل ذي مصلحة التظلم على المخالفات الصادرة من الهيلة وفكا للاتي :

1 .تقديم طلب التظلم عبر الوسائل المعتمدة لديها خلال (30) ثلاثين يما من تاريخ تبليغه بالمخالفة، ويعد التظلم مقدما من تاريخ تسجيله لدم الهيلة ولا يقبل أي تظلم يقدم بعد انتهاء هذه المدة.

2 .تنظر اللجنة في التظلمات من القرار الإداري الصادر عن الهيلة وفق لائحة قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات احكام النقل البري على الطرق.

ثانيا: يحق لكل ذي مصلحة التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (60) ستين يوقا من تاريخ تبليغه بالقرار.

ثالثا: يعد قرار اللجنة منتجا لاثره عند تبليغه باي وسيلة نصت عليها المادة .

رابعا: لا تتخذ الهيلة أي اجراء بحق المخالف من شازه الحد من الخدمات الفقدمة من قبل الهيئة وذلك خلال فترة التظلم، أو

لحين البت في التظلم القالم أمام اللجنة.

اى مر اللالحة التنفيذية لنشاط لقل الركاب بالحافلات بين المدن

إلهييه إلعاعه يليهل

الباب السادس: الاحكام الختامية

المادة الخامسة عشر

لا يخل تطبيق احكام هذه اللائحة بالالتزامات المفروضة على مقدمي الخدمات المبرم معهم العقود وفى للأنظمة واللوالد والقرارات والتعليمات المعمول بها في المملكة، وتعد قرارات مجلس الورراء ذات الصلة بتقديم خدمات نقل الركاب بالحافلات بين المدن مكملة لهذه اللائحة.

المادة السادسة عشر

يجب على مقدم الخدمة توفير الحافلات للهيلة أو الجهات الحكومية المعنية وتمكينهم منها متى ما استدعى الأمر طلبها لمجابهة حالات الطوارئ أو الكوارث الطبيعية التي تستدعي إجلاء المتضررين.

المادة السابعة عشر

يتم قياس الاداء مقدم الخدمة وفق مؤشرات الاداء المتضمنة في العقد.

المادة الثامنة

عش:

يجب على مقدم الخدمة التقيد بالتعليمات الصادرة من الهيلة أو الجهات الأخرى ذات العلاقة.

المادة التاسعة عشر

للرئيس إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أي حكم من أحكام هذه اللائحة.

ه هدني اللائحة التلفيدية للشاط نقل الركاب بالحافلات بين المدن

الهيئة العامة للنقل الهنة العامة للنقل 19929 (بغ agol/o)٧/١٨//ا سدية . ائهندة الاى إر «ة لانشل صثلس دارة الملة لأصاه لللهل

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام المرور النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام التعاملات الإلكترونية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة تعويضات شحنات الأفراد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام تعريفة الطيران المدني النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام حماية خطوط السكك الحديدية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

اللائحة التنفيذية لنشاط نقل الركاب بالحافلات بين المدن لدى الهيئة العامة للنقل ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الباب الأول: الاحكام التمهيديةالباب الثاني: ممارسة النشاطالباب الثالث: الحافلةالباب الرابع: السائقالباب الخامس: المخالفات والتظلماتالباب السادس: الاحكام الختامية