آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة العامة للنقل
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← اللائحة التنفيذية لنشاط توصيل الطلبات

اللائحة التنفيذية لنشاط توصيل الطلبات

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة المواصلات والاتصالات
21 مادة في 8 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (8) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

الباب الأول: الأحكام التمهيدية

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللالحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة مالم يقض سياق النص بخلاف ذلك:

النظام نظام النقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ 1446/08/24هـ

2. اللائحة اللائحة التنفيذية لنشاط توصيل الطلبات.

3. النشاط نشاط توصيل الطلبات.

توصيل الطلبات توجيه طلبات محددة بمركبة لمصلحة مستفيد من خلال نظام تقني.

5. النظام التقني موقع إلكتروني أو تطبيق لمقدم الخدمة مصمم ليعمل على انظمة الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب أو أي أنظمة أخرى.

. الناقل الفلة المرخص لها بالنقل بين المريل والمرسل إليه وفق احكام هذه اللائحة.

7. الترخيص وثيقة رسمية تصدرها الهيلة للمنشاة يسمح له بموجبها بممارسة النشاط وفق احكام هذه اللائحة.

8. المنشأة كل شخصية اعتبارية تتمتع بأهلية قانونية كاملة.

5. مقدم الخدمة المنشاة المرخص لها من الهيلة لمزاولة النشاط.

IO. المرسل الشخص المتعاقد مع مقدم الخدمة لنقل البضالع على الطرق إلى المرشل إليه.

ll. المرشل إليه الشخص المرسلة إليه البضائع.

12. المركبة وسيلة نقل بري معدة لنقل البضائع على الطرق وتسير أو تسحب بقوة آلية، أو بقوة سائقها.

13. الدراجة مركبة تسير بقوة آلية أو بقوة سالقها، ذات عجلة أو اكث وليست مصممة على شكل سيارة ومعدة لنقل البضائع لأغراض تجارية.

14. السيارة مركبة تسير بقوة آلية معدة للاستعمال الخاص.

15. أطراف عملية النقل مقدم الخدمة الناقل والمستفيد.

16. المركز المكان الذي يمارس من خلاله النشاط وفكا لأحكام هذه اللائحة.

17. المستفيد المريل و/أو المرسل إليه.

18. الفرد.سمنه العم كل شخص طبيعي يتمتع بأهلية قانونية كاملة.

لنهن

19. السا " ب كل من يقود مركبة.

/ GA ؟

20. ويجتث قياس مدى رضا المستفيد عن أداء وجودة الخدمات وس سهله سته عم المقدمة من مقدم الخدمة والناقل.

1. الاندمي المواد أو السلع أو المنتجات مما ينقل بواسطة المركبة.

3 اللائحة التلفيذية لسلاط توصيل الطلبات

)

22. المفتش الشخص المسند له صلاحية التفتيش والرقابة وضبط مخالفات النظام أو اللائحة والصادر بتسميته قرار من الرليس.

23. الغرامات المالية مبلغ مالي يلتزم المخالف بسداده للهيئة نتيجة مخالفته لاي من احكام النظام او جدول المخالفات والعقوبات.

24. المقابل المالي المبلغ الذي تحدده الهيلة نظير اي من التراخيص والوثائق والخدمات والاعمال التي تقدمها بموجب أحكام النظام او اللائحة.

25. منصة الهيلة الإلكترونية المنصة الإلكترونية المعتمدة من الهيلة التي تتيح لها الوصول إلى بيانات المنشأة والمركبات والسالقين وعملية النقل وأطرافها والاطلاع على بياناتها.

26. التكامل التقني الية عمل لتشارك البيانات بشكل آلي وأني وتفاعل المنصات الإلكترونية الخاصة بالهيلة والجهات الاخرى سواء كانت المنشآت المرخصة والتي ترتبط باللوالح التنظيمية للهيلة واللوالح التشريعية الأخرى ذات العلاقة أو الجهات الحكومية التي ترتبط مع الهيلة أو القطاعات الاخرى فيما بينها. وتشمل طرقا وأدوات واليات وبرامج ونماذج تتبناها الهيلة في سبيل تحقيق التزاماتها التنظيمية.

27. إتاحة وتبادل المعلومات مشاركة وتوفير البيانات رقميا وتهيلتها بالالية التي رقميا تطلبها الهيلة من خلال التكامل التقني لتعزيز تبادل البيانات بالطرق المختلفة التي تحددها الهيلة (مثل واجهات برمجة التطبيقات APls) مع الانظمة التقنية لغرض تمكين الهيلة من القيام بادوارها.

28. اللجنة اللجنة المشكلة بقرار من الرئيس وفق أحكام النظام.

ه الهبلة للعاى TGA• يعوويوحويعي مجل لانه بلهببه «ه لحح جهن سو R) 4 اللائحة التلفيلاية للشاط توصيل الطلبات

الهيله العامة للنكل

المادة الثانية

اولا: تهدف اللائحة إلى تنظيم نشاط توصيل الطلبات، وتطوير خدماته والنهوض به وتشجيع الاستثمار بالتنسيق مع الجهات

المعنية- فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية فب المملكة مع مراعاة الجوانب البيلية ومتطلبات الامن والسلامة.

ازن: تسري احكام هذه اللائحة على المنشآت (الشركات) المرخصة في نشاط توصيل الطلبات.

ر لهنة العامو العييه العاصو يييحل مجس د الهينه سعمه سمن ي 5 اللائحة التلفيذية لنشاط توصيل الطلبات

TGA% الهييه إلعاعد لليفل

الباب الثاني: الترخيص

المادة الثالثة

ألا: يحظر ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص اللازم من الهيلة، أو الاستمرار في ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه.

ثانا: يشترط لحصول المنشاة على الترخيص، استيفاء المتطلبات الاتية:

تقديم طلب عبر قنوات الهينة المعتمدة.

2. سجل تجاري للمنشاة ساري المفعول يتضمن نشاط (توصيل الطلبات).

3. شهادة تسجيل علامة تجارية للنظام التقني المستخدم لممارسة النشاط.

4. شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.

5. شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).

6 توفر مركز مناسب لممارسة النشاط في المدينة محل الترخيص وفق المواصفات الفنية والاشتراطات الصادرة من الجهات المختصة ذات العلاقة.

. توفر النظام التقني للمنشأة، وربطه والتكامل التقني مع منصة الهينة الإلكترونية وإتاحة وتبادل المعلومات رقميا وفق الالية والمتطلبات المعتمدة من الهيلة.

8 تعيين شخص مسؤول أو مفوض للتواصل مع الهيلة، وتحديد وسائل التواصل معه وتوفير العنوان الوطني للمنشاة.

سداد الغرامات المالية إن وجدت.

10 سداد المقابل المالي إن وجد-.

ثالث: يصدر للمنشاة ترخيص مقيد عند تقديم طلب الحصول على الترخيص بعد استيفاء الفقرة الفرعية (2) من البند (ثانيا) من مذه المادة، ولمدة (60) يوما، وذلك لتمكين المنشاة من استكمال استيفاء جميع شروط إصدار الترخيص المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة على ألا تمارس المنشأة النشاط من خلال الترخيص المقيد ويلغى الترخيص المقيد بعد انتهاء مدته.

رابه: يصدر الترخيص باسم المنشاة ويوضح فيه العلامة التجارية للنظام التقني لمقدم الخدمة، ولمدة (3) سنوات.

المادة الرابعة

شروط الترخيص الواردة في الفقرات الفرعية 7) 6, (2) من البند (ثانيا) من المادة ملازمة لسريانه وفي حال الإخلال باي من هذه الشروط؛ يتم إبقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.

المادة الخامسة

مع مراعاة احكام البند (ثانيا) من المادة ، يتم تجديد الترخيص بطلب من مقدم الخدمة وبعد سداد المقابل ممبه ل سه ؟ جد- لمدة مماثلة وفق الضوابط التالية:

طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص ب(180) رحم).

عتبر الطلب لاغيا.

يم شهادة توطين سارية المفعول.

٩ ر : . يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (30) يوفا من انتهاء صلاحية الترخيص، مع عدم الإخلال بحق الهيلة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن التاخير في تجديد الترخيص.

اللائحة التلفيذية لنشاط توصيل الطلبات

gmTGA الهيلة العامة للنكل ب

المادة السادسة

احرر: لا يجوز للمنشاة التنازل عن الترخيص إلا بعد موافقة الهيلة المسبقة وفق النموذج المعتمد واستيفاء الضوابط الآتية:

1. تقديم الطلب خلال (30) يوفا من التاريخ الذي يسبق التنازل .

2. أن تتوفر في المتنارل إليه الشروط المقررة للمرخص له بمزاولة النشاط.

3. ان يكون الترخيص ساريا عند تقديم طلب التنازل؛ وتظل مسؤولية المتنارل قالمة أمام الهيلة لحين استكمال إجراءات النقل باسم المتنارل إليه.

4. سداد الغرامات المالية على كل من المتنازل والمتنازل إليه إن وجدت-.

5. سداد المقابل المالي إن وجد-

6. حظر ممارسة النشاط من جانب المتنازل إليه قبل صدور الترخيص باسمه رسميا.

ثانيا: دون الإخلال بالحصول على الموافقة اللازمة من الهينة يجب على المتنارل الحصول على كافة الموافقات اللازمة من

الجهات ذات العلاقة إن وجدت-.

ثار: يجب استيفاء جميع شروط التنازل خلال مدة ) (30 يوقا من تاريخ موافقة الهيلة وقبل انتهاء تاريخ صلاحية الترخيص، وإلا اعتبر الطلب لاغيا.

المادة السابعة

دون الإخلال بما ورد في الفقرة (4) من المادة (الثانية والعشرون) من النظام فيكون الترخيص لاغيا في الحالات التالية:

ألا: إلغاء الترخيص بناء على طلب المنشأة، من خلال طلب مقدم عبر القنوات الإلكترونية واستيفاء المتطلبات التالية:

1. تقديم الطلب خلال (30) يوقا قبل التاريخ المحدد للإلغاء.

2. شهادة الزكاة والدخل سارية.

3. سداد الغرامات المالية -إن وجدت-.

ثانيا: مع عدم الإخلال بحق الهيلة بالمطالبة بسداد الغرامات المالية إن وجدت-، يعد الترخيص لاغي تلقاليا في اي من

الحالات الآتية:

شطب نشاط المنشاة من السجل التجاري.

2. تصفية الشركة أو افتتاح احد إجراءات التصفية لها وفق نظام الإفلاس.

3. مضي (30) يوفا على انتهاء الترخيص دون تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه.

ممله لع!مة للرفن ب.

؟

TGA&' إلهييه إلإعاعه لييكيل

الباب الثالث: الناقل

المادة الثامنة

يلتزم مقدم الخدمة في ممارسة النشاط بحصر التعامل مع الناقلين من أحد الفات التالية:

1. المنشات المرخصة من الهيلة في نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الألية لاغراض تجارية، ونشاط النقل الخفيف للبضائع لاغراض تجارية.

2. الفرد السعودي الذي يعمل على سيارته الخاصة مع عدم الإخلال بأي تعليمات صادرة في هذا الشأن.

المادة التاسعة

على مقدم الخدمة ضمان التزام الناقل وتابعيه بما يلي:

ضمان عدم العبث بالطلبية أو استبدالها بعد استلامها من المريل ونقلها إلى المرسل إليه بذات الحالة المستلمة.

2 توفير حافظة خاصة بالتخزين؛ لحفظ المواد المنقولة التي تتطلب المحافظة على درجة حرارة معينة حسب طبيعة كل منتج ومكان مخصص للمشروبات داخل الحافظة مضة الاشتراطات الصادرة من الجهات ذات العلاقة.

3. رفض استلام ونقل الطلبية التي يشتبه في محتوياتها كالمواد المحظورة أو الممنوعة أو تلك التي لم يتمكن من الكشف عليها لأي سبب من الأسباب مع الاخذ بالاشتراطات الخاصة بالاغذية- وله طلب الاطلاع عليها بحضور المستفيد وإبلاع الجهات الامنية فورا عن حالات الاشتباه في محتويات الطلبية.

rGA• ؟

معه مهنه عه لعماء 8 اللائحة التلفيذية لنشاط توصيل الطلبات

الهبلة إلعاهه للنهل

الباب الرابع: السائق

المادة العاشرة

ألا: يلتزم مقدم الخدمة بعدم تمكين السائق من العمل في النشاط إلا بعد استيفاء الشروط الآتية:

1. بطاقة سالق سارية المفعول للسالق التابع للمنشآت المرخصة في نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الألية لاغراض تجارية ونشاط النقل الخفيف للبضائع لاغراض تجارية.

2. رخصة قيادة سارية المفعول وشهادة خلو من السوابق للفرد السعودي.

ثانيا: على مقدم الخدمة ضمان التزام السالق بالاتي:

إبراز جميع الوثائق الخاصة به عند طلبها من المفتش.

2 عدم التدخين داخل المركبة اثناء عملية النقل.

3 إبلاغ مقدم الخدمة والمستفيد عند تعذر تسليم أو نقل الطلبية إلى المرسل إليه لاي سبب من الاسباب وحفظها والتعامل معها وفق سياسة تقديم الخدمة.

4 عدم انتهاك خصوصية بيانات المستفيد.

5. الالتزام بالزي المعتمد من الهيلة والتقيد بلائحة المحافظة على اذوق العام.

. عدم نقل أي مواد مع الطلبية قد تؤثر على سلامتها.

7. حفظ الطلبيات التي تتطلب المحافظة على درجة حرارة معينة داخل الحافظة.

المدله المامة للدود وو حوس ة مس ث اللائحة التلخيلاية لنشاط توصيل الطلبات

الصله إلعاية للنكل

الباب الخامس: المركبة

المادة الحادية عشرة

مع عدم الإخلال بما ورد في اللوائح ذات العلاقة الصادرة من الهينة والالتزامات والاشتراطات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة، يلتزم مقدم الخدمة عند تمكين المركبة بالنشاط التأكد من توفر الاتي:

أمللا: بطاقة تشغيل سارية المفعول للمركبات التابعة للمنشت المرخصة في نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الالية لاغراض تجارية أو نشاط النقل الخفيف للبضائع لاغراض تجارية.

ازا: الاشتراطات التالية لمركبات الفرد السعودي:

1. رخصة سير السيارة سارية المفعول.

2. تخون السيارة مملوكة للشخص أو ان يكون المستخدم الفعلي لها أو المفوض عليها وفقا لنظام المرور ولالحته التنفيذية.

3. وثيقة تأمين على السيارة سارية المفعول.

4. الفحص الفني الدوري ساري المفعول.

الهيئة بمامة للل اي IO اللالحة التلفيلاية لنشاط توصيل الطلبات

TGA«* المبله إلعاعة للنفل

الباب السادس: الالتزامات التشغيلية

المادة الثانية عشرة

يلتزم مقدم الخدمة بالشروط التالية:

1. أخذ موافقة كافة أطراف عملية النقل المسبقة على كل طلبية.

2. تسجيل السالق والمركبة في منصة الهيلة الإلكترونية.

3. توفير خيار استخدام الدفع الإلكتروني والتقيد بالانظمة والتعليمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة.

4. وضع آلية للرقابة على المركبات والسالقين ومشاركتها مع الهيلة.

5. إطلاع المستفيد على السعر التفصيلي للخدمة وآلية الإلغاء والاسترداد والاتفاق على آلية الدفع قبل الموافقة على الطلب.

6 إظهار بيانات الرحلة والطلبية والسالق والمركبة للمستفيد من الخدمة بشكل مباشر.

7. إظهار تفاصيل الخدمة وإرسالها للمستفيد على أن تتضمن تفاصيل الطلب وتكلفته وحالته بشكل مباشر.

8. تمكين المستفيد من تقييم عملية النقل والسائق وحالة الطلبية المستلمة.

9 إظهار نتائج التقييم للمستفيد قبل تنفيذ عملية النقل.

10. تدريب السائقين على:

1. التعامل مع النظام التقني المستكدم من قبل مقدم الخدمة وسياسة التواصل مع المستفيد.

ب. التعريف بالالتزامات الواردة في لوائح وأنظمة الهيلة.

ll. وضع سياسة لتقديم الخدمة، ومشاركتها مع الهيلة ويتم إطلاع المستفيد والناقل والسالق عليها، وأخذ موافقتهم على مضمونها وعند كل تعديل عليها، وعلى أن تشتمل بحد أدنى- على المعلومات والبيانات التالية:

آلية تعامل مقدم الخدمة مع المستفيدين والناقلين وشكاويهم مثل: التاخير أو الخطا في النقل، أو فقدان أو ضياع أو تلف الطلبية أو غيره والتعويضات المترتبة على كل حالة منها.

لب. آلية الإلغاء والاسترداد والاستفادة من العروض المقدمة.

أحقية طلب الإفصاح عن نوع الطلبية المنقولة للسائق ومقدم الخدمة وتمكين السائق من الاطلاع على محتوياتها مع الاخذ بالاعتبار بالاشتراطات الصحية الخاصة بنقل الأطعمة والمشروبات.

د. الية استلام الطلبية من السائق والتأكد من سلامتها.

إبلاغ مقدم الخدمة في حال عدم استلام الطلبية لأي سبب من الاسباب.

12. وجود الية واضحة للاسعان وإشعار الهيلة في حال تغييرها بشكل رسمي.

13. توفير الدعم الفني للنظام التقني للخدمة وتوفير وسائل التواصل اللازمة على مدار (24) ساعة لاستقبال شكاوى واستفسارات وبلاغات المستفيدين والسائقين على أن تكون أحد تلك الوسائل شاملة للرد البشري وآ المباشر داخل النظام التقني لمقدم الخدمة ويسهل الوصول لها والتجاوب معها، مع معالجة الشكاوى ب ر البلاغات بما لا يتجاور (3) ايام عمل مع حفظ كل بلاغ أو شكوى ترد لمقدم الخدمة، وتزويد المستفيد برقم مولس بدؤ لمهيله المامة لللمل م خاص بها.

ابي of هرر تحديث بيانات وسائل التواصل لدى الهينة في حال تغييرها.

15. توفير نظام أمن لحماية بيانات أطراف عملية النقل والحفاظ على سريتها.

اللائحة التنفيذية للشاط توصيل الطلبات

المبله إلعاية للنكل

16. عدم استخدام بيانات أطراف عملية النقل أو المعلومات الناتجة عن استفادتهم من الخدمة لاي غرض آخر قبل الحصول على موافقتهم.

17. توفير سياسة لخصوصية البيانات وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

18. تزويد الهيلة بما تطلبه من معلومات وبيانات وفق المدد التالية:

أ. العاجلة: خلال مدة أقصاها (6) ساعات عمل من وقت الطلب.

ب. العادية: خلال مدة أقصاها (48) ساعة عمل من وقت الطلب.

19. اخذ موافقة الهيلة المسبقة قبل القيام باي إضافة أو تعديل على الخدمات المقدمة مع اخذ التصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة قبل تقديمها.

20. التحقق من منصة نفاذ عند تسجيل السالق السعودي.

1. استخدام آلية التحقق من الوجه للتأكد من هوية السالق ومطابقتها مع البيانات المسجلة.

22. عدم إسناد أكثر من طلبية واحدة لسائق الدراجة حتى يتم تنفيذ عملية نقل الطلبية المسندة إليه.

23. النطاق الجغرافي للطلبات المسندة للدراجات وفكا للمسافة المحددة من الهيلة.

24. تهيئة النظام التقني وموالمته لتمكين الاشخاص ذوي الإعاقة من استخدامه والوصول إليه.

25. عدم عرض أو إسناد أي من منتجات التبغ.

همله محامه لشهلا ي الههلة الهمويييفل مسحهسمن س نمه ادي 12 اللائحة التنفيذية للشاط توصيل الطلبات

الهبة العامة للنكل ه

الباب السابع: المخالفات والتظلمات

المادة الثالثة عشرة

تطبق العقوبات على اي مخالفة لاحكام هذه اللالحة بموجب ما يقضي به النظام و "جدول المخالفات والعقوبات" الصادر بقرار من الرئيس.

المادة الرابعة عشرة

1. يبلغ المخالف بقرار إيقاع العقوبة الواردة في النظام وجدول المخالفات والعقوبات ويعد التبليغ منتجا لاثاره النظامية من تاريخ وصوله للمعني من كلال إحدى الوسائل التالية:

. منصة الهيلة الإلكترونية.

ب، منصة يفاء.

ج. البريد الإلكتروني للمخالف المعتمد لدى الهيلة.

د. رسالة نصية على رقم هاتف المخالف المعتمد لدى الهيلة.

2. في حال فشل التبليغ بسبب عدم تحديث المخالف لبياناته يعتبر الاشعار منتجا لاثاره من تاريخ إرساله إلى آخر بيانات مسجلة لدى الهيلة.

المادة الخامسة عشرة

أولا: يحق لكل ذي مصلحة التظلم على المخالفات الصادرة من الهيلة وفكا للاتي:

1. تقديم طلب التظلم عبر الوسائل المعتمدة لديها خلال ) (30 يما من تاريخ تبليغه بالمخالفة، ويعد التظلم مقدما من تاريخ تسجيله لدى الهيلة ولا يقبل أي تظلم يقدم بعد انتهاء هذه المدة.

2. تنظر اللجنة في التظلمات من القرار الإداري الصادر عن الهيلة وفق لالحة قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام النقل البري على الطرق.

ثانيا: يحق لكل ذي مصلحة التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (60) يوقا من تاريخ تبليغه بالقرار.

ثالى: يعد قرار اللجنة منتجا لاثره عند تبليغه باي وسيلة نصت عليها المادة من هذه اللائحة.

رابعا: لا تتخذ الهيلة أي إجراء بحق المخالف من شانه الحد من الخدمات الفقدمة من قبل الهيلة وذلك خلال فترة التظلم او

لحين البت في التظلم القالم امام اللجنة.

الهيئة شمامو شلا : سسدميه» الآسدي 13 الالحة التلفيدية لنشاط توصيل الطلبات

S&TGA الهيله إلعايه للنكل

الباب الثامن: الأحكام الختامية

المادة السادسة عشرة

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من المادة (الثالثة والعشرون) من النظام وما لسلطات الضبط الاخرى من اختصاصات يختص المفتش ومن يسند إليه نظاما وفقا للقرارات الصادرة عن الرئيس بالمتابعة والتحقق من الالتزام باحكام النظام وهذه اللائحة وضبط وايقاع العقوبات بشريا واليا وضى للمخالفات الواردة في النظام وجدول المخالفات والعقوبات الصادر بقرار من الرئيس.

المادة السابعة عشرة

لا يخل تطبيق احكام هذه اللائحة بالالتزامات الاخرى المفروضة على مقدم الخدمة وفكا للأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

المادة الثامنة عشرة

بخلاف الناقلين المحددين في المادة من هذه اللائحة يجور لمقدم الخدمة بعد الحصول على موافقة الهيلة وموافقة الجهات دات العلاقة بالتعامل مع ناقلين بانماط نقل أخرى.

المادة التاسعة عشرة

يجب على مقدم الخدمة اخذ موافقة الهيلة عند الرغبة بإحداث أي تغيير في الكيان القانوني دون الإخلال باخذ الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة.

المادة العشرون

يلتزم مقدم الخدمة خلال مدة لا تزيد عن (5) ايام بمراجعة الهيلة متى ما تم استدعاؤه رسميا.

المادة الحادية والعشرون

للرئيس إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ اي حكم من احكام هذه اللائحة.

؟ R•TGA م اييو«عحوي محلى لدله الميله الحمه م "ة نجه محص/ م 14 اللائحة التنفيذية لسشاط توصيل الطلبات

الهيلة العامة للنقل TGA د الهئة العامة للنمل 19929 (مي) لهرلة الماسى tGO• يوحوهن محصى لده لنهيله ععنمه لسحل مع ة ألا

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام الإفلاس النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام المرور النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام التعاملات الإلكترونية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة تعويضات شحنات الأفراد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام تعريفة الطيران المدني النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام حماية خطوط السكك الحديدية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

اللائحة التنفيذية لنشاط توصيل الطلبات لدى الهيئة العامة للنقل ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الباب الأول: الأحكام التمهيديةالباب الثاني: الترخيصالباب الثالث: الناقلالباب الرابع: السائقالباب الخامس: المركبةالباب السادس: الالتزامات التشغيليةالباب السابع: المخالفات والتظلماتالباب الثامن: الأحكام الختامية