آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة العامة للنقل
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← اللائحة التنفيذية لنشاط تأجير المركبات لنقل البضائع

اللائحة التنفيذية لنشاط تأجير المركبات لنقل البضائع

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة المواصلات والاتصالات
32 مادة في 8 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (8) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

الباب الأول: الاحكام التمهيدية

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

النظام نظام النقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ 1446/08/24هـ

2. اللائحة اللائحة التنفيذية لنشاط تاجير المركبات لنقل البضائع.

3. النشاط نشاط تاجير المركبات لنقل البضائع ويعد أحد الأنشطة الفرعية لنشاط تاجير المركبات.

4. المنشاة كل شخصية اعتبارية تتمتع باهلية قانونية كاملة.

5. المركبة وسيلة نقل بري معدة لنقل البضائع على الطرق وتسير أو تسحب بقوة الية أو بقوة سالقها.

. مركبة منفردة مركبة منفردة ذات وحدة واحدة تسير بقوة ألية ومعدة لنقل البضائع على الطرق.

7. السيارة مركبة تسير بقوة آلية معدة للاستعمال الخاص ويكون لها بترخيص من الهيلة- نقل البضائع لأغراض تجارية، وتشمل السيارات المعدة للتأجير.

8. الوزن الإجمالي وزن المركبة المنفردة فارغة رضن إليه الحمولة والسائق والركاب.

الترخيص وثيقة رسمية تصدرها الهيلة للمنشاة يسمح لها بموجبها بممارسة النشاط وفق احكام هذه اللائحة.

10. مقدم الخدمة المنشاة المرخص لها بمزاولة النشاط

11. بطاقة التشغيل وثيقة تصدرها الهيلة لمركبة مقدم الخدمة لمزاولة النشاط وفق الشروط والمتطلبات المحددة في اللائحة.

12. المركز المكان الذي تمارس من خلاله المنشاة نشاط تاجير المركبات لنقل البضائع وفقا لاحكام هذه اللائحة.

13. وثيقة الفحص الفني الدوري وثيقة تصدر من الجهات المختصة لإثبات اجتياز المركبة لمتطلبات الفحص الفني الدوري.

4(. اررتنيد المنشات المرخص لها من الهينة في أنشطة نقل البضائع والمستفيدة من نشاط تاجير المركبات لنقل البضائع.

15. عقد التاجير العقد المبرم بين مقدم الخدمة والمستفيد وفق احكام هذه اللائحة.

أ. المفتش الشخص المسند له صلاحية التفتيش والرقابة وضبط مخالفات النظام أو اللائحة، والصادر بتسميته قرار من الرئيس.

منصة الهيلة الإلكترونية منصة إلكترونية معتمدة من الهيلة والتي تتيح لها الوصول إلى بيانات المنشاة والمركبات.

18. المقابل المالي المبلغ الذي تحدده الهينة نظير أي من التراخيص والوثائق والخدمات والاعمال التي تقدمها بموجب احكام النظام أو اللالحة.

19. الغرامات المالية مبلغ مالي يلتزم المخالف بسداده للهيلة نتيجة مخالفته لأي من احكام النظام أو جدول المخالفات والعقوبات.

20. اللجنة اللجنة المشكلة بقرار من الرئيس وفق لاحكام النظام.

3 اللالحة التنفيذية لنشاط تاجير المركبات لنقل البضالع

الهيله المامة للنقل

المادة الثانية

أح ر: تهدف اللائحة إلى تنظيم نشاط تأجير المركبات لنقل البضائع وتطوير خدماته، والنهوض به وتشجيع الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المعنية- فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيلية ومتطلبات الامن والسلامة.

ثانا: مع عدم الإخلال باحكام الأنظمة ذات العلاقة وما في حكما احكام الاتفاقيات الدولية 🔗 التي تكون المملكة طرفا تسري أحكام هذه اللائحة على ممارسي أعمال تاجير المركبات لنقل البضائع التي يتم تنفيذها داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

2. يقتصر ممارسة النشاط على المنشات فقط.

درة . الحيدة إى Q>TGAS.

الية عكل ي محلسن بداو الهياه لوامه للهل رر، 4 اللالحة التنفيذية لنشاط تاجير المركبات لنقل البضالع

الهيله العامة للنقل

الباب الثاني: الترخيص

المادة الثالثة

اولا: يشترط على المنشاة للحصول على الترخيص، تقديم طلب عبر قنوات الهيلة المعتمدة، واستيفاء المتطلبات التالية:

سجل تجاري للمنشأة ساري المفعول يتضمن نشاط تاجير المركبات لنقل البضائع.

2. شهادة التامينات الاجتماعية سارية المفعول.

3. شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة مالية).

4 توفير مركز لممارسة النشاط في المدينة محل الترخيص وفق المواصفات الفنية والاشتراطات الصادرة من الجهات المختصة دات العلاقة.

5. توفير الحد الادنى من عدد المركبات اللازمة لممارسة نشاط تأجير المركبات لنقل البضائع وفق الاتي:

أ. ألا يقل العدد عن (25) مركبة منفردة و/أو قاطرة و/أو سيارة على مستوى مدن المملكة والمحافظات والمراكز الإدارية التابعة لها.

ب. أن يكون نوع تسجيلها نقل عام وفقا لاحكام نظام المرور ولالحته التنفيذية.

ج. أن تكون مملوكة للمنشاة بشكل مباشر أو بالإيجار التمويلي على أن تكون المنشاة مستخدم فعلي.

د. مراعاة العمر التشغيلي للمركبات وفق احكام هذه اللائحة.

. الارتباط بمنصة الهيلة الإلكترونية.

7. سداد المقابل المالي إن وجد.

8. سداد الغرامات المالية إن وجدت-.

ثانيا: يصدر الترخيص بعد استيفاء المتطلبات باسم المنشاة ويكون لمدة (3) سنوات.

ثلث: يحظر ممارسة النشاط إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيلة أو الاستمرار في ممارسة أي من الانشطة بعد انتهاء الترخيص أو إلغاءه أو خلال فترة تعليقه.

المادة الرابعة

يصدر للمنشأة ترخيص مقيد عند تقديم طلب الحصول على الترخيص بعد استيفاء المتطلب الوارد بالفقرة (أ) من البند (أولا) من المادة ، ولمدة (60) يوما، وذلك لتمكين المنشاة من استكمال استيفاء جميع شروط إصدار الترخيص الواردة في هذه المادة على ألا تمارس المنشأة النشاط من كلال الترخيص المقيد ويلغى الترخيص المقيد بعد انتهاء مدته.

المادة الخامسة

شروط الترخيص الواردة في الفقرات 6) 5. 4, (1 من الند (أى) من المادة من هذه اللائحة ملارمة لسريانه وفي حال الإخلال باي من هذه الشروط؛ يتم إيقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.

2. إذا حدث نقص في الحد الأدنى لعدد المركبات نتيجة حوادث أو كوارث خارجة عن إرادة مقدم الخدمة ولم يتم استكمال النقص خلال (180) م من تاريخ حدوث النقص: يتم إبقاء العقوبات نت للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.

لسور ية . المنثةمي يش مدلس در الهيئة المامة للهل 5 اللالحة التنفيذية لنشاط تأجير المركبات لنقل البضالع

الهيلة العامة للنهل العيية الا - محس لحلاه همنه.

مع مراعاة البند (أملا) من المادة من هذه اللائحة، يتم تجديد الترخيص بطلب من مقدم الخد بلة وفق الضوابط التالية:

1. تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص ب(180) يوما وإلا اعتبر الطلب ملغي.

2. تقديم شهادة توطين سارية المفعول.

يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (30) يما من تاريخ التهاء صلاحية التركيص، على الا يمارس النشاط خلال تلك الفترة، مع عدم الإخلال بحق الهيلة بإيقاع العقوبات المقررة عن التأخير في تجديد الترخيص.

المادة السابعة

أ و: لا يجور التنازل عن الترخيص إلا بعد موافقة الهيلة المسبقة، واستيفاء الضوابط الآتية:

1. تقديم طلب التنازل قبل (30) رحما من التاريخ الذي يسبق التنازل.

2. أن تتوافر في المتنارل إليه الشروط المقررة للمرخص له بمزاولة النشاط.

3. أن يكون الترخيص ساريا عند تقديم طلب التنازل: وتظل مسؤولية المتنازل قالمة أمام الهيلة لحين استكمال إجراءات النقل باسم المتنازل إليه.

4. سداد الغرامات المالية على كل من المتنازل والمتنازل إليه إن وجدت-.

5. سداد المقابل المالي إن وجد.

ثارا: دون الإخلال بالحصول على الموافقة اللازمة من الهينة يجب على المتنارل الحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة.

ثالث: يجب استيفاء جميع شروط التنازل خلال مدة (30) م من تارخ موافقة الهيلة وقبل التهاء تاريخ صلاحية الترخيص وإلا اعتبر الطلب لاغيا.

رار: يحظر ممارسة النشاط من جانب المتنارل إليه لحين انتقال الترخيص إليه.

المادة الثامنة

دون الإخلال بما ورد في الفقرة (4) من المادة من النظام، فيكون الترخيص لاغيا في الحالات التالية:

بناء على طلب مقدم الخدمة عبر القنوات الإلكترونية واستيفاء المتطلبات التالية:

أ. تقديم الطلب قبل (30) رم من التاريخ المحدد للإلغاء.

ب. شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول.

ج. سداد الغرامات المالية إن وجدت-.

د. سداد المقابل المالي إن وجد.

2. مع عدم الإخلال بحق الهيلة بالمطالبة بسداد الغرامات المالية إن وجدت، يعد الترخيص لاغي تلقائيا في أي من الحالات الاتية:

ا. شطب نشاط تاجير المركبات لنقل البضائع من السجل التجاري.

ب. تصفية الشركة او افتتاح أحد إجراءات التصفية لها وفق نظام الإفلاس.

ج. بعد مضي (30) رحم على انتهاء الترخيص دون تجديده.

د. وفاة صاحب المؤسسة الفردية ما لم يتقدم الورثة بطلب تصحيح الوضع خلال (90) يوما، ويجوز للورثة خدال (90) يوما من تاريخ الوخاة طلب تصحيح وضع المؤسسة مع الترام الوكيل الشرعي بمراعاة اشتراطات اللائحة، وفي حال عدم الالتزام غد الترخيص لاغيا دون المساس بحقوق الغير.

المادة التاسعة

يجور لمقدم الخدمة التقدم بطلب إصدار ترخيص فرعي للنشاط وذلك وفق الاشتراطات والضوابط الواردة في الدند (أ 0 زS) من المادة من هذه اللائحة باستثناء الشرط الوارد في الفقرة (5) منها، على أن يكون الترخيص الرئيسي ساري المفعول.

المادة العاشرة

ألا: يصدر الترخيص الفرعي باسم مقدم الخدمة في النشاط ويرتبط في مدة سريانه بصلاحية الترخيص الرئيسي.

ثانيا: شروط الترخيص الفرعي الواردة في المادة من هذه اللالحة ملازمة لسريانه وفي حال الإخلال بأي من

هذه الشروط؛ يمنح مقدم الخدمة مهلة (30) ما لتصحيح الإخلال، على ألا يمارس النشاط حتى تصحيح الإخلال وفي حال انقضاء المهلة دون التصحيح؛ يتم بقاء العقوبات شت للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.

ارث: مع مراعاة المادة من هذه اللائحة يتم تجديد الترخيص الفرعي بطلب من مقدم الخدمة كلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص الفرعي ب(180) p: على أن يستوفي مقدم الخدمة المتطلبات الخاصة بتجديد التركيص الفرعي خلال (30) يوفا من تاريخ تقديم الطلب وإلا غد الحالي رنين.

رإرها: يتم تجديد التركيص الفرعي لمدة لا تتجاور تاريخ انتهاء الترخيص الرليسي.

خارا: نسمح بتقديم طلب تجديد الترخيص الفرعي واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (30) ما من ارد الزماله، مع عدم الإخلال بحق الهيلة بإيقاع العقوبات المقررة عن التأخير في تجديد الترخيص الفرعي.

المادة الحادية عشرة

اولا: دون الإخلال بما ورد في الفقرة (4) من المادة من النظام، يجوز لمقدم الخدمة في نشاط

تاجير المركبات لنقل البضائع التقدم بطلب إلغاء الترخيص الفرعي من خلال طلب مقدم عبر القنوات الإلكترونية بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية إن وجدت-، على أن يتم تقديم الطلب قبل (30) يوقا من التاريخ المحدد للإلغاء.

انيا: مع عدم الإخلال بحق الهيلة بالمطالبة بسداد الغرامات المالية إن وجدت، يعد الترخيص الفرعي لاغي تلقاليا في أي من الحالات الآتية:

1. إلغاء ترخيص ممارسة النشاط الرليسي الخاص بمقدم الخدمة.

2. مضي مدة (30) يوما على انتهاء الترخيص الفرعي دون تجديده.

رر الح هئة الواي امن البعازييوييل مجلس إدل المبله المامة لللمل اللالحة التنفيذية لنشاط تأجير المركبات لنقل البضالع

الهيئة العامة للنضل

الباب الثالث: المركبة

المادة الثانية عشرة

يجب على مقدم الخدمة الحصول على بطاقة تشغيل لكل مركبة تعمل لديه ووفق الشروط التالية:

1. ترخيص ساري المفعول.

2. الارتباط بمنصة الهيلة الإلكترونية.

3. الا يزيد العمر التشغيلي للمركبة في نشاط تاجير المركبات لنقل البضائع عن الأتي:

(20) سنة من سنة الصنع للمركبة المنفردة أو القاطرة التي يزيد ورنها الإجمالي عن (3500) كيلوغرام.

ب. (10) سنوات من سنة الصنع للمركبة المنفردة التي لا يزيد وزنها الإجمالي عن (3500) كيلوغرام.

ج. (5) سنوات من سنة الصنع للسيارات.

4. أن تكون رخصة سير المركبة سارية المفعول.

5. سريان وثيقة الفحص الفني الدوري.

6. تغطية تامينية سارية المفعول من قبل إحدى شركات التامين المرخص لها بالعمل في المملكة.

7. أن تكون المركبة مملوكة له بشكل مباشر أو بالإيجار التمويلي على أن يكون مقدم الكدمة المستخدم الفعلي.

8. سداد المقابل المالي إن وجد.

سداد الغرامات المالية إن وجدت-.

المادة الثالثة عشرة

تصدر بطاقة تشغيل لكل مركبة ولمدة سنة واحدة وعلى ألا تتجاوز العمر التشغيلي.

المادة الرابعة عشرة

مع مراعاة المادة من هذه اللائحة يتم تجديد بطاقة التشغيل بطلب من مقدم الخدمة بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية إن وجدت- لمدة سنة واحدة وعلى ألا تتجاور العمر التشغيلي ووفق الضوابط التالية:

1. تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (30) م قل تاريخ انتهاء صلاحية بطاقة التشغيل.

2. يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (90) يوما من انتهاء بطاقة التشغيل مع عدم الإخلال بالحق بإيقاع العقوبات عن التاخير في تقديم الطلب على الا تتم ممارسة النشاط بالمركبة حتى يتم تجديدها.

المادة الخامسة عشرة

يجوز بطلب من مقدم الخدمة إلغاء بطاقة التشغيل من خلال تقديم طلب عبر قنوات الهيلة المعتمدة، بعد تعديل نوع تسجيل المركبة وفقا لنظام المرور ولائحته التلفيذية، وسداد المقابل المالي والغرامات المالية إن وجدت-:

(لى بئة العم ى سنها لحن / 8 اللالحة التنفيذية لنشاط تاجير المركبات لنقل البضالع

الهيئة العامة لللكل

المادة السادسة عشرة

مع عدم الإخلال بحق الهيلة بالمطالبة بسداد الغرامات المالية -إن وجدت، لعتبر بطاقة التشغيل لمقدم الخدمة لاغية تلقاليا في اي من الحالات الآتية:

1. إلغاء الترخيص.

2. مضي (90) يوما على انتهاء بطاقة التشغيل دون تجديدها.

3. انتهاء صلاحية رخصة سير المركبة.

المادة السابعة عشرة

يشترط في المركبة للعمل في النشاط الآتي:

1. تجهيز المركبة بالحد الأدنى من متطلبات السلامة المعتمدة (طفاية حريق، مثلث السلامة حقيبة إسعافات أولية) على أن تكون صالحة للاستخدام ووفق اشتراطات الجهات ذات العلاقة.

2. تركيب حواجز الحماية الأمامية والجانبية والخلفية على المركبة المنفردة التي يتجاوز وزنها الإجمالي عن (3500) كيلوغرام وفق المواصفات القياسية المعتمدة من الجهات ذات العلاقة.

3. وضع العلامات والبيانات على المركبة وفق الضوابط التي تحددها الهيلة.

4. تركيب التجهيزات الفنية في المركبة وفق المعتمد من الهيلة واستخدامها والتأكد من سلامتها للارتباط بمنصة الهيلة الإلكترونية واستمرار تزويد الهيلة بالبيانات المطلوبة عبر المنصة طيلة مدة التركيص.

5. إخضاع المركبة طوال مدة تشغيلها للفحص الفني الدوري من قبل إحدى مراكز الفحص الدوري المعتمدة.

المادة الثامنة عشرة

يجور للهيلة طلب إخضاع أي مركبة في النشاط للفحص الفني الدوري قبل انتهاء مدة صلاحية الفحص الفني الدوري في الحالات التالية:

1. وقوع حادث يؤثر على مكونات وأجزاء المركبة ذات الصلة بالسلامة.

2. بلوغ عداد كيلومتر (250.000) كم ومضاعفاته للمركبات المنفردة التي يزيد ورنها الإجمالي عن (3500) كيلوغرام.

3. بلوغ عداد كيلومتر (50.000) كم ومضاعفاته للمركبات المنفردة التي لا يزيد ورنها الإجمالي عن (3500) كيلوغرام وللسيارات.

المادة التاسعة عشرة

على المخالف المرتكب لمخالفة موجبة لعقوبة حجز المركبة حسب النظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد الامتثال لطلب الهيلة بالتوجه للموقع المخصص لحجز المركبات.

المادة العشرون

على مقدم الخدمة عند رغبته في استخدام المركبة بهدف إيصالها إلى أحد مراكزه أو لاغراض الإصلاح والصيانة الحصول على تصريح كاص لسالق المركبة يصدر وفقا لما تحدده الهيلة.

امستررر . لأمنة العاي م الدلاة أم ( مه للنضل مجلس إدارة الملة الصامه لللحل الالحة التنفيذية لنشاط تاجير المركبات لنقل البضالع

الهيئة إلعاعة لللقل

الباب الرابع: عقد التأجير

المادة الحادية والعشرون

1. يلتزم مقدم الخدمة بإبرام عقد التاجير على أن يشتمل بحد أدنى على البيانات التالية:

مكان وتاريخ ووقت إصدار العقد وعدد النسخ الاصلية على ألا تقل عن ثلاث نسخ.

ب. اسم مقدم الخدمة وعنوانه الوطني ووسيلة الاتصال به ورقم ترخيصه.

ج. أسم المستفيد وعنوانه الوطني ووسيلة الاتصال به ورقم ترخيصه.

تعرفة التاجير والية احتسابها.

مدة العقد.

9، رقم تسجيل المركبة وحالتها وقت التسليم.

مكان وتاريخ تسليم المركبة للمستفيد.

. مكان وتاريخ إعادة تسليم المركبة لمقدم الخدمة.

ط رقم وثيقة التامين للمركبة وتاريخ انتهائها، وتفاصيل نوعية التغطية التأمينية ومقدار نسبة التحمل -إن وجدت- حسب المنصوص عليه في وثيقة التأمين.

ي. مكان استخدام مركبة مقدم الخدمة داخل و /أو خارج المملكة.

ك. نوعية الوقود والزيوت اثناء تشغيل المركبة في حال تحمل المستفيد تكاليفها.

ل. تحديد قيمة كمية الوقود قبل الاستئجار حتى تعاد المركبة بنفس الكمية أو القيمة بعد الاستنجار إلا إدا تم الاتفاق على خلاه دلك.

إمكانية إعادة المركبة قبل نهاية مدة العقد دون تحميل المستفيد تكلفة المدة المتبقية.

ن. الية احتساب التكاليف المترتبة على التاخر في تسليم المركبة للمقدم الخدمة.

للك. مبلغ الضمان المالي لصالح مقدم الخدمة إن وجد- على أن يسترجع بعد انتهاء مدة العقد بشرط أن تكون المركبة بحالة فنية سليمة.

. توقيع مقدم الخدمة والمستفيد.

ف. آلية تمديد العقد.

ه. أي بيانات اخرى ترى الهينة إضافتها في العقد.

2. يجوز إضافة أي بيانات إضافية أخرى بموافقة أطراف العقد وبما لا يتعارض مع البيانات الأساسية وأحكام هذه اللائحة.

3. لا يجور إجراء أي تعديل على عقد التاجير بعد إبرامه إلا بموافقة أطراف العقد وفي حال نشوء خلاف بين أطراف عقد التاجير فيرجع في ذلك للجهات المختصة.

TGX'X.

الجينة؟.

هخئس دئ الزلة ،موسنهسسممبتمر

الهيئة العامة للنقل

الفصل الثاني: مسؤوليات والتزامات مقدم الخدمة

المادة الثانية والعشرون

يلتزم مقدم الخدمة بما يلي:

1. عدم تاجير المركبة إلا للمنشآت المستفيدة وعلى أن تكون المركبة ملالمة لاحكام الترخيص الممنوح للمستفيد من الهيلة.

2. صلاحية وسلامة المركبة للاستخدام بما فيها الحواجز الأمامية والجانبية والخلفية.

3. استبدال المركبة من نفس الفلة أو أعلى في حالة ظهور أي خلل فني بها، دون تحميل المستفيد أية تكاليف إضافية، بشرط ألا يعود سبب ذلك تقصير أو إهمال من قبل المستفيد.

4. استلام المركبة التي يقع عليها حادث بعد قيام المستفيد بالإبلاغ عنه واستكمال إجراءاته النظامية مع اعتبار تاريخ ووقت الإبلاغ بالحادث هو نهاية عقد تاجير المركبة.

5. عدم الامتناع ولاي سبب من الأسباب عن استلام المركبة من المستفيد عند إعادتها.

. تحمل تكاليف قطع الغيار الاستهلاكية للمركبة مالم يثبت أن سوء استخدام المستفيد أدى إلى إتلافها.

7. تحمل تكاليف الصيانة الدورية مثل تغيير الزيوت والفلات على أن يدون في العقد المسافة المقطوعة التي يجب فيها إحضار المركبة للصيانة الدورية ما لم يتم الاتفاق على كلاه ذلك في عقد التاجير 8 إعادة المبالغ المالية المحتجزة للمستفيد حال إعادة المركبة بحالة فنية سليمة وذلك خلال مدة لا تتجاور (14) يوما.

9 إنهاء عقد التاجير والتفويض فور استلام المركبة من المستفيد.

10 عدم استحصال أي مبالغ غير منصوص عليها في العقد.

1. تحمل تكاليف النقل للمركبة المتعطلة إدا لم يكن العطل بسبب المستفيد.

12. موافاة الهيلة بالبيانات المطلوبة عند طلبها.

13 عدم إيقاف المركبة في الأماكن غير المخصصة لها.

14 التأكد من وجود تغطية تأمينية على المركبة بما يغطي بحد أدنى- المسؤولية المدنية تجاه الغي على أن يكون التأمين من قبل إحدى شركات التامين المعتمدة في المملكة.

15. في حال وجود كلاف بين أطراف العقد جراء تقدير الأضرار الناتجة عن الحوادث الغير مرورية أو سوء الاستخدام أو الاستهلاك يلتزم مقدم الخدمة بتقدير الضرر الواقع على المركبة من خلال مقيم معتمد من الجهة المختصة على أن يتحمل المتسبب بالضر تكلفة نتيجة الفحص والتقرير

16. الالتزام بتوقيع المستفيد على عقد التأجير وتزويده بنسكة منه.

السعودية.

. /G زه يييعي إنحامه ر 4UrH0h اللالحة التنفيذية لنشاط تأجير المركبات لنقل البضالع

الفصل الثالث: مسؤوليات والتزامات المستفيد

المادة الثالثة والعشرون: •AUTHORtIN

1. يلتزم المستفيد بما يلي:

عدم استلجار أي مركبة لا تتناسب مع نوع البضاعة المنقولة أو احكام النشاط المرخص له بممارسته.

لب. إعادة المركبة كاملة من إطارات ومحرك وأدوات، وتجهيزات ووثالق تعود لمقدم الخدمة.

. استخدام المركبة في حدود نطاق العقد وعدم تاجيرها للغير.

د. عدم إجراء أي تعديلات أو عبث على المركبة وتجهيزاتها.

استخدام الوقود والزيوت المحددة من قبل مقدم الخدمة في العقد اثناء تشغيل المركبة في حال تحمل تكاليفها.

9. إعادة المركبة في المكان والتاريخ والوقت المحدد في العقد بنفس حالتها الفنية عند الاستلام.

العناية التامة بالمركبة والحرص على أن تكون في المستوى اللائق من حيث النظافة والمظهر الداخلي والخارجي.

. عدم التنازل عن حقوق مقدم الخدمة تجاه اي طرف أكر.

ط. إعادة المركبة لمقدم الخدمة إذا كانت تحتاج إلى إصلاح نتيجة عطل مفاجئ أو إشعاره إذا كانت غير صالحة للسير ليتولى مقدم الخدمة استعادتها، وعدم إجراء أي إصلاحات عليها إلا بموافقة مقدم الخدمة ويتحمل مقدم الكدمة قيمة أجور نقل المركبة.

ي. اشعار مقدم الخدمة والجهات الأمنية فور تعرض المركبة لحادث أو سرقة أو حجز مع تزويد مقدم الخدمة بكافة المعلومات التي يطلبها.

ك. يلتزم المستفيد بعدم استخدام المركبة في الحالات الآتية:

1. من قبل سالقين غير مفوضين بموجب العقد للقيادة.

2. إذا كانت المركبة تحتاج إلى إصلاح.

3. إذا كان الاستخدام يؤدي إلى إلحاق أضرار غير اعتيادية بمحرك المركبة أو أحد عناصرها.

4. لاغراض غير مخصص لها أو تتنافى مع أنظمة المملكة.

5. خارج المملكة ما لم يكن متفق عليه في العقد.

2. يلتزم المستفيد بتحمل التكاليف الآتية:

تكاليف استلجار المركبة طيلة فترة عقد التاجير وأي تمديد له حسبما ورد في نصوص العقد.

ب. نسبة التحمل -إن وجدت- المنصوص عليها في وثيقة التامين.

ج. قيمة الوقود والماء وتعبلة هواء الإطارات خلال فترة الاستلجار ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك في العقد.

. التكاليف المترتبة على سوء استخدام المركبة.

التكاليف المترتبة على مخالفة الأنظمة.

9. أجرة المواقف العامة المستخدمة خلال فترة عقد التأجير.

التكاليف المترتبة على فقد أو استبدال أو العبث باي من قطع المركبة وتجهيزاتها.

. التكاليف المترتبة على التنازل عن حقوق مقدم الخدمة لدى الغير خلال فترة عقد التاجير.

ط. تكاليف إصلاح أي تعديلات على مركبة النقل يكون المستفيد قد أجراها دون موافقة مقدم الكدمة.

(ي. التكاليف المترتبة على تاخير إعادة تسليم المركبة للمقدم الخدمة في المكان والوقت المحددين في عقد التاجير ك. المخالفات المترتبة عليه وأي مخالفات ناجمة عن إساءة استخدام المركبة أو استخدامها لأغراض غير مخصص لها أو غير مشروعة.

12 اللائحة التنفيذية للشاط تأجير المركبات لنقل البضالع

الهيله العامه للنفل بب f—•—'

الباب الخامس: المخالفات والتظلمات

المادة الرابعة والعشرون

تطبق العقوبات على أي مخالفة لاحكام هذه اللائحة بموجب ما يقضي به النظام و"جدول المخالفات والعقوبات" الصادرة بقرار من الرليس.

المادة الخامسة والعشرون

1. يبلغ المخالف بقرار إيقاع العقوبات الواردة في النظام وجدول المخالفات والعقوبات منعد التبليغ منتجا لاثاره النظامية من تاريخ وصوله للمعني من خلال إحدى الوسائل التالية:

أ. منصة الهيلة الإلكترونية.

ب. منصة إيفاء.

ج. البريد الإلكتروني للفخالف الفعتمد لدى الهيلة.

د. رسالة نصية على رقم هاتف الفخالف الفعتمد لدى الهيلة.

2. في حال فشل التبليغ بسبب عدم تحديث المخالف لبياناته يعتبر الإشعار منتجا لآثاره من تاريخ إرساله إلى آخر بيانات مسجلة لدى الهيئة.

المادة السادسة والعشرون

أولا: يحق لكل ذي مصلحة التظلم على المخالفات الصادرة من الهيلة وفكا للاتي:

1. تقديم طلب التظلم عبر الوسائل المعتمدة لديها خلال ) (30 م من تاريخ تبليغه بالمخالفة ويعد التظلم مقدما من تاريخ تسجيله لدى الهيلة ولا يقبل أي تظلم يقدم بعد انتهاء هذه المدة.

2. تنظر اللجنة في التظلمات من القرار الإداري الصادر عن الهيلة وفق لائحة قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات احكام النقل البري على الطرق.

ثانيا: يحق لكل ذي مصلحة التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (60) ما من تاريخ تبليغه بالقرار

ثالث: يعد قرار اللجنة منتجا لاثره عند تبليغه بأي وسيلة نصت عليها المادة من هذه اللائحة.

ارى: لا تتخذ الهيلة أي إجراء بحق المخالف من شانه الحد من الخدمات المقدمة من قبل الهيلة وذلك كلال فترة التظلم، أو لحين البت بالتظلم القائم أمام اللجنة.

المادة السابعة والعشرون

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من المادة من النظام وما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات يختص المفتش ومن يسند إليه نظاقا مضى للقرارات الصادرة عن الرئيس بالمتابعة والتحقق من الالتزام باحكام النظام وهذه اللائحة، وضبط وإيقاع العقوبات بشريا واليا وفكا للمخالفات الواردة في النظام وجدول المخالفات والعقوبات الصادر بقرار من الرئيس.

، مهود، الين

- لمذمتكن 13 اللالحة التنفيذية لنشاط تأجير المركبات لنقل البضالع

الهيئة العامة للنضل

الباب السادس: احكام ختامية

المادة الثامنة والعشرون

لا يكل تطبيق احكام هذه اللائحة بالالتزامات الأخرى المفروضة على مقدم الخدمة مشت للانظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

المادة التاسعة والعشرون

يلتزم مقدم الخدمة بتحديث بيانات التواصل الخاصة به لدى الهيلة في حال تغييرها.

المادة الثلاثون

دون الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى يحظر على الشاحنة الوقوف داخل الأحياء السكنية والاراضي الفضاء بشكل عشوائي وغير منظم من قبل الجهات المختصة، ويفوض مفتشي الجهة المختصة بضبط مخالفة حكم هذه المادة.

المادة الحادية والثلاثون

يجب على مقدم الخدمة تقديم المركبات في حالات الطوارئ للجهات المعنية عند طلبها.

المادة الثانية والثلاثون

يلتزم مقدم الخدمة خلال مدة لا تزيد عن (5) أيام بمراجعة الهيلة متى ما تم استدعاؤه رس.

المادة الثالثة والثلاثون

للرئيس صدار القرارات اللازمة لتنفيذ أي حكم من احكام هذه اللائحة.

ره لسسعؤدية يمدي فهن 14 اللالحة التنفيذية لنشاط تاجير المركبات لنقل البضالع

E>TGA الهيئة العامة للنكل الهينة العامة للنقل S 19929 دية ، iGAæ ال

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام الإفلاس النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام المرور النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام التعاملات الإلكترونية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة تعويضات شحنات الأفراد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام تعريفة الطيران المدني النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام حماية خطوط السكك الحديدية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

اللائحة التنفيذية لنشاط تأجير المركبات لنقل البضائع لدى الهيئة العامة للنقل ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الباب الأول: الاحكام التمهيديةالباب الثاني: الترخيصالباب الثالث: المركبةالباب الرابع: عقد التأجيرالفصل الثاني: مسؤوليات والتزامات مقدم الخدمةالفصل الثالث: مسؤوليات والتزامات المستفيدالباب الخامس: المخالفات والتظلماتالباب السادس: احكام ختامية