يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة، مالم يقض سياق النص بخلاف ِ ذلك:
نظام النقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ 1446/08/24ه.
.1النظام
اللائحة التنفيذية لنشاط تأجير السيارات الخاصة ونشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة.
.2اللائحة
تأجير السيارات الخاصة بسائق أو بدون سائق مقابل أجر.
.3نشاط تأجير السيارات الخاصة
.4نشاط الوساطة في تأجير ترتيب الخدمات المقدمة في نشاط تأجير السيارات الخاصة بين مقدم الخدمة في نشاط تأجير
السيارات الخاصة والمستفيد.
السيارات الخاصة
نشاط تأجير السيارات الخاصة أو نشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة.
.5النشاط
كل شخصية اعتبارية تتمتع بأهلية قانونية كاملة.
.6المنشأة
المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط.
.7مقدم الخدمة
وثيقة رسمية تصدرها الهيئة للمنشأة يسمح لها بموجبها بممارسة النشاط وفق أحكام هذه اللائحة.
.8الترخيص
الشخص الاعتباري أو الطبيعي المتعاقد مع مقدم الخدمة، أو الذي يقوم بعملية الحجز من خلال القنوات الإلكترونية.
.9المستفيد
.10المدينة محل الترخيص المدن والمحافظات والمراكز التي رخص للمنشأة بممارسة النشاط بها.
المنطقة الإدارية التي رخص للمنشأة بممارسة النشاط بها.
.11المنطقة محل الترخيص
وثيقة تصدرها الهيئة لسيارة مقدم الخدمة لممارسة نشاط تأجير السيارات الخاصة وفق الشروط والمتطلبات المحددة في اللائحة.
.12بطاقة التشغيل
عقد تأجير السيارة الخاصة المعتمد من الهيئة والذي يحدد نطاق المنفعة والالتزامات والحقوق بين أطراف العقد.
.13العقد
مركبة تسير بقوة آلية معدة للاستعمال الخاص، والتي تستخدم في النشاط وتخضع لمواصفات
وشروط أحكام هذه اللائحة. وزن السيارة الخاصة فارغة مضافاً إليه الحمولة والسائق والركاب.
.14السيارة الخاصة .15الوزن الإجمالي
وثيقة تصدر من الجهات المختصة لإثبات اجتياز المركبة لمتطلبات الفحص الفني الدوري. المكان الذي تمارس من خلاله المنشأة النشاط وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
.16وثيقة الفحص الفني الدوري
.17المركز الرئيسي
مكان ممارسة النشاط، ويعمل تحت إشراف المركز الرئيسي.
.18الفرع
المواقع أو التطبيقات الإلكترونية وغيرها من القنوات التابعة لمقدم الخدمة.
.19القنوات الإلكترونية
عملية حجز السيارة الخاصة، وتحديد الخدمات والتجهيزات الإضافية، من خلال القنوات الإلكترونية، ويكون ذلك قبل إبرام عقد التأجير.
الشخص المسند له صلاحية التفتيش والرقابة وضبط مخالفات النظام أو اللائحة، والصادر بتسميته قرار من الرئيس.
سند بموجبه تنتهي العلاقة التعاقدية أو الالتزامات المالية بين أطراف العقد. المبلغ الذي تحدده الهيئة نظير أي من التراخيص والوثائق والخدمات والأعمال التي تقدمها
بموجب أحكام النظام أو اللائحة. مبلغ مالي يلتزم المخالف بسداده للهيئة نتيجة مخالفته لأي من أحكام النظام أو جدول
المخالفات والعقوبات. اللجنة المشكلة بقرار من الرئيس وفقاً لأحكام النظام.
.20الحجز
.21المفتش .22المخالصة .23المقابل المالي
.24الغرامات المالية .25اللجنة
