يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة، مالم يقض سياق النص بخلاف ذلك.
نظام النقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ 1446/08/24.
اللائحة التنفيذية لنشاط الوساطة في نقل الركاب بالسيارات عبر التطبيقات الإلكترونية.
3- نشاط الوساطة في . ترتيب الخدمات المقدمة في نشاط النقل بالسيارات الخاصة نقل الركاب بالسيارات بين الاطراف المستفيدة (السائق الراكب) عبر التطبيقات عبر التطبيقات الإلكترونية ويعد أحد الانشطة الفرعية التي تندرج تحت الإلكترونية نشاط الوساطة في نقل الركاب.
4- نشاط النقل بالسيارات نقل الركاب ومستلزماتهم بالسيارات الخاصة المرخص لها الخاصة من الهيئة مقابل أجر من خلال أحد مقدمي الخدمة في نشاط الوساطة في نقل الركاب بالسيارات عبر التطبيقات الإلكترونية، وفقا لاحكام النظام وهذه اللائحة.
5- النشاط نشاط الوساطة في نقل الركاب بالسيارات عبر التطبيقات الإلكترونية.
6- المنشاة كل شخصية اعتبارية تتمتع بأهلية قانونية كاملة.
الترخيص وثيقة رسمية تصدرها الهيئة للمنشأة يسمح لها بموجبها بممارسة النشاط وفق أحكام هذه اللائحة.
8- مقدم الخدمة المنشاة المرخص لها بمزاولة النشاط.
الراكب شخص طبيعي موجود في السيارة أو يكون صاعدا إليها أو نازلا منها لغرض التنقل عدا السائق.
10- السيارة الخاصة مركبة تسير بقوة آلية معدة للاستعمال الخاص ويكون لها بترخيص من الهيئة- نقل الركاب ومستلزماتهم مقابل اجر.
السيارة السيارة الخاصة.
كل من يقود السيارة.
أهربياب مو(لا
13- وثيقة الفحص وثيقة تصدر من الجهات المختصة لإثبات اجتياز المركبة الفني الدوري لمتطلبات الفحص الفني الدوري
14- منصة الهيئة المنصة الإلكترونية المعتمدة من الهيئة والتي تتيح لها الإلكترونية الوصول إلى بيانات المنشاة والسيارات والسائقين.
15- نظام الوساطة نظام تقني خاص بمقدم الخدمة؛ لحجز وترتيب الخدمات الإلكتروني المقدمة في النشاط.
16- التكامل التقني هي آلية عمل لتشارك البيانات بشكل آلي وأني وتفاعل المنصات الإلكترونية الخاصة بالهيئة والجهات الأخرى سواء كانت الشركات المرخصة والتي ترتبط باللوائح التنظيمية للهيئة واللوائح التشريعية الأخرى ذات العلاقة أو الجهات الحكومية التي ترتبط مع الهيئة أو القطاعات الأخرى فيما بينها. وتشمل طرقا وادوات وآليات وبرامج ونماذج تتبناها الهيئة في سبيل تحقيق التزاماتها التنظيمية.
إتاحة وتبادل مشاركة وتوفير البيانات رقميا وتهيلتها بالآلية التي تطلبها المعلومات رقميا الهيئة العامة للنقل من خلال التكامل التقني لتعزيز تبادل البيانات بالطرق المختلفة التي تحددها الهيئة (مثل واجهات برمجة التطبيقات APls) مع الأنظمة التقنية لغرض تمكين الهينة من القيام بأدوارها.
18- التطبيق الإلكتروني واجهة المستخدم (السائق الراكب) المرتبطة بنظام الوساطة الإلكتروني.
19- الوسائل التقنية القنوات الخاصة بمقدم الخدمة والتي يستخدمها لاستقبال الاقتراحات والشكاوى سواء كانت (تطبيق أو هاتف، أو موقع إلكتروني أو بريد إلكتروني أو غيره).
20- الغرامات المالية مبلغ مالي يلتزم المخالف بسداده للهيئة نتيجة مخالفته لأي من احكام النظام أو جدول المخالفات والعقوبات
21- المقابل المالي المبلغ الذي تحدده الهيئة نظير أي من التراخيص والوثائق والخدمات والاعمال التي تقدمها بموجب احكام النظام أو اللائحة.
22- المفتش الشخص المسند له صلاحية التفتيش والرقابة وضبط مخالفات النظام او اللاحة والصادر بتسميته قرار من الرئيس.
- الرجنة اللجنة المشكلة بقرار من الرئيس وفكا لاحكام النظام.
ره السءلا ٦« و 4
