آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة العامة للنقل
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← اللائحة التنفيذية لنشاط الوساطة في نقل الركاب بالحافلات عبر

اللائحة التنفيذية لنشاط الوساطة في نقل الركاب بالحافلات عبر

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة المواصلات والاتصالات
25 مادة في 5 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (7) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

الباب الأول: الاحكام التمهيدية

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة مالم يقض سياق النص بخلاف ذلك:

النظام نظام النقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ 1446/08/24.

2. اللائحة اللائحة التنفيذية لنشاط الوساطة في نقل الركاب بالحافلات عبر التطبيقات الإلكترونية.

3. النشاط نشاط الوساطة في نقل الركاب عبر التطبيقات الإلكترونية من خلال ترتيب الخدمات المقدمة في النقل بالحافلات بين الاطراف المستفيدة

4. المنشاة كل شخصية اعتبارية تتمتع باهلية قانونية كاملة.

5 الترخيص وثيقة رسمية تصدرها الهيئة للمنشاة يسمح له بموجبها بممارسة النشاط وفق أحكام النظام وهذه اللائحة.

. مقدم الخدمة المنشاة المرخص لها من الهينة بممارسة النشاط.

. الشخص أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية.

8. عقد الوساطة العقد المبرم بين مقدم الخدمة والأطراف المحددة في هذه اللائحة والذي يحدد نطاق المنفعة والالتزامات والحقوق بين الأطراف.

الحافلة مركبة تسير بقوة آلية معدة لنقل ركاب مقابل أجر يزيد عددهم على (ثمانية) ومستلزماتهم.

10. السائق كل من يقود حافلة.

الية للضل مدلس أدلا انمملة المامة للطن 3

1. الراكب شخص طبيعي موجود في الحافلة أو يكون صاعدا إليها او نازلا منها لغرض التنقل، عدا السائق.

12. الفحص الفني الكشف على الحافلة في أحد مراكز الفحص الدوري المعتمدة.

13. منصة الهيئة الإلكترونية المنصة الإلكترونية المعتمدة من الهيئة التي تتيح لها الوصول إلى بيانات المنشات والحافلات والسائقين.

14. التجهيزات الفنية الأجهزة والأنظمة التقنية المعتمدة الواجب توفرها في الحافلة.

15. مزودي التجهيزات المؤهلين من قبل الهيئة لتركيب التجهيزات والخدمات الإلكترونية الفنية وتوفير الخدمات الإلكترونية.

16. المفتش الشخص المسند له صلاحية التفتيش والرقابة وضبط مخالفات النظام أو اللائحة والصادر بتسميته قرار من الرئيس.

T. الغرامات المالية مبلغ مالي يلتزم المخالف بسداده للهيئة نتيجة مخالفته لأي من أحكام النظام او جدول المخالفات والعقوبات.

18. المقابل المالي المبلغ الذي تحدده الهيئة نظير أي من التراخيص والوثائق والخدمات والأعمال التي تقدمها بموجب أحكام النظام أو اللائحة.

19. اللجنة اللجنة المشكلة بقرار من الرئيس وفقا لاحكام النظام.

الييية الأ "أده صجليسي ادإه الم

المادة الثانية

1. تهدف اللائحة إلى تنظيم نشاط الوساطة في نقل الركاب بالحافلات عبر التطبيقات الإلكترونية، لتطوير خدمات النقل والنهوض بها وتشجيع الاستثمار فيه، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.

2. تسري أحكام هذه اللائحة على المنشآت الممارسة لنشاط الوساطة في نقل الركاب بالحافلات عبر التطبيقات الإلكترونية.

ره «إد ،اندثة يي ريعيغي ا الشاسم المي ٦

الباب الثاني: الترخيص

المادة الثالثة

أولا: يحظر ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص، أو الاستمرار في ممارسته بعد

انتهاء الترخيص أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه.

ثانيا: يشترط على المنشأة للحصول على ترخيص ممارسة النشاط، استيفاء المتطلبات الاتية:

استيفاء المسوغات التالية:

أ. طلب مقدم من المنشاة عبر قنوات الهيئة المعتمدة ب. سجل تجاري ساري المفعول يتضمن نشاط (الوساطة في نقل الركاب بالحافلات عبر التطبيقات الإلكترونية) ساري المفعول.

ج. شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.

د. شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من بسنة).

2. شهادة تسجيل علامة تجارية للتطبيق المستخدم في نشاط الوساطة في نقل الركاب بالحافلات عبر التطبيقات الإلكترونية.

3 توفر نظام الوساطة الإلكتروني وربطه، والتكامل التقني مع منصة الهيئة الإلكترونية وإتاحة وتبادل المعلومات رقميا وفق الآلية والمتطلبات المعتمدة من الهيئة.

4. تحديد خدمات النقل المقدمة، والية تسعير كل خدمة.

5 تعيين شخص مسؤول أو مفوض للتواصل مع الهيئة وتحديد وسائل التواصل معه.

6 الارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية أو أي أنظمة أخرى تحددها الهيئة.

7. سداد الغرامات المالية- إن وجد-.

8 وسداد المقابل المالي -إن وجدت-.

ثالثا: يصدر للمنشاة ترخيص مقيد عند تقديم طلب الحصول على الترخيص بعد استيفاء

الفقرة (1/ب) من البند (ثانيا) من هذه المادة ولمدة (60) ستين يوما، وذلك لتمكين المنشاة من استكمال استيفاء جميع شروط إصدار الترخيص الواردة في هذه المادة على ألا تمارس المنشأة للنشاط من خلال الترخيص المقيد ويلغي الترخيص المقيد بعد انتهاء مدته.0 ررسه دبة . الوبئة » GAV.P7é. اللإمعلد ٢! ر يضل 6 حلسى لالإ المهلة المامة للال

المادة الرابعة

مع مراعاة أحكام المادة ، يصدر الترخيص باسم المنشاة ولمدة (3) ثلاث سنوات..

المادة الخامسة

شروط الترخيص الواردة في الفقرة (1/ب) والفقرة 6) 3, (2، من البند (ثانيا)من المادة ملازمة لسريانه وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يتم إيقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.

المادة السادسة

مع مراعاة أحكام المادة ، يتم تجديد الترخيص بطلب من مقدم الخدمة لمدة مماثلة ووفق الضوابط التالية:

1. تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص ب(180) مائة وثمانون يوقا، وإلا أعتبر الطلب لاغيا.

2. تقديم شهادة التوطين سارية المفعول.

3. يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (30) ثلاثون يوما من تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص، وإلا أعتبر الطلب لاغيا، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامات المقررة عن التأخير في تجديد الترخيص.

4. سداد الغرامات المالية-إن وجدت-.

5. سداد المقابل المالي -إن وجد-.

المادة السابعة

اولا: لا يجوز للمنشاة التنازل عن الترخيص إلا بعد موافقة الهيئة المسبقة واستيفاء

الضوابط الآتية:

تقديم الطلب قبل (30) ثلاثين يوقا من التاريخ الذي يسبق التنازل.

لب. أن تتوافر في المتنازل إليه الشروط المقررة لمقدم الخدمة بممارسة النشاط.

. ان يكون الترخيص ساريا؛ وتظل مسؤولية المتنازل قائمة أمام الهيئة لحين استكمال إجراءات النقل باسم المتنازل إليه.

السكد» د. سداد الغرامات المالية والمقابل المالي من المتنازل والمتنازل إليه -إن وجدت-.

نم." - سس ودبريوالمده

- -"كممة لللهن

ثانيا: دون الاخلال بالحصول على الموافقة اللازمة من الهيئة، يجب على المتنازل الحصول

على كافة الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة.

ثالثا: يجب استيفاء جميع شروط التنازل خلال مدة (30) ثلاثون يوقا من تاريخ موافقة

الهيئة وإلا اعتبر الطلب لاغيا.

رابعا: يحظر ممارسة النشاط من جانب المتنازل إليه لحين انتقال الترخيص.

المادة الثامنة

دون الإخلال بما ورد في الفقرة (4) من المادة من النظام، فيكون الترخيص لاغيا في الحالات التالية:

1. إلغاء الترخيص بناء على طلب المنشأة، من خلال طلب مقدم عبر منصة الهينة الإلكترونية واستيفاء المتطلبات التالية:

أ. تقديم الطلب قبل (30) ثلاثون يوقا من التاريخ المحدد للإلغاء.

ب. شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول.

ج. سداد الغرامات المالية والمقابل المالي إن وجدت-.

2. مع عدم الإخلال بحق الهيئة بالمطالبة بسداد الغرامات المالية ( إن وجدت)، يعد الترخيص لاغي تلقائيا في أي من الحالات الآتية:

أ. شطب نشاط المنشأة من السجل التجاري.

ب. تصفية الشركة أو افتتاح أحد إجراءات التصفية لها وفق نظام الإفلاس.

ج. بعد مضي (30) ثلاثون يوما من انتهاء الترخيص دون تجديده.

د. وفاة صاحب المؤسسة الفردية ما لم يتقدم الورثة بطلب تصحيح الوضع خلال (90) يوقا، ويجوز للورثة خلال (90) تسعين يوقا من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة مع التزام الوكيل الشرعي بمراعاة اشتراطات اللائحة، وفي حال عدم الالتزام غد الترخيص لاغيا دون المساس بحقوق الغير.

إلعراة 1 ..

يبيجى مد نههن 8

الباب الثالث: التشغيل

المادة التاسعة

يجب على مقدم الخدمة إبرام عقد وساطة عبر التطبيقات الإلكترونية مع الأطراف المحددين في المادة لتقديم خدمات نشاط الوساطة الإلكترونية بحافلاتهم لنقل الركاب وبما لا يخالف أحكام هذه اللائحة.

المادة العاشرة

يقتصر تعاقد مقدم الخدمة مع الأطراف التالية:

1. مقدمو الخدمة في نشاط النقل المتخصص

2. مقدمو الخدمة في نشاط النقل التعليمي.

على أن تكون حافلات وسائقي الاطراف المتعاقد معهم مستوفية لكافة الاشتراطات والمتطلبات النظامية.

المادة الحادية عشر

يحظر على مقدم الخدمة ممارسة النشاط بحافلات عائدة له ما لم يكون حاصل على ترخيص لممارسة الأنشطة المحددة في المادة .

المادة الثانية عشر

يجب ان يكون لمقدم الخدمة نظام وساطة إلكترونية خاص به يعمل وفقا لنظام الطلب ومشاركة الرحلة بين أكثر من راكب على مسارات الرحلة.

المادة الثالثة عشر

يقتصر تقديم الخدمة في نشاط الوساطة في نقل الركاب بالحافلات عبر التطبيقات الإلكترونية داخل المدن، ويمكن تقديمها بين المدن بعد أخذ موافقة الهيئة.

المادة الرابعة عشر

لا يجوز لمقدم الخدمة استخدام البنية التحتية لمشاريع النقل العام في المدن أو مسارات النقل العام القائمة إلا بموافقة الهيئة والجهات المالكة لمشاريع النقل العام.

المادة الخامسة عشر

مع عدم الإخلال بالمادة ، يقتصر دور مقدم الخدمة على الوساطة الإلكترونية بين الشخص والأطراف المتعاقد معهم دون أدنى مسؤولية عليه ما لم تكون مسؤولية مشتركة بالتضامن متفق عليها في عقد الوساطة بما لا يخالف احكام هذه اللائحة، أو مسؤولية مترتبة على قصور أو خلل فني في نظام الوساطة.

المادة السادسة عشر

يلتزم مقدم الخدمة بالآتي:

إظهار بيانات الحافلة، و السائق والرحلة للراكب طوال مدة الرحلة.

2. إشعار الراكب عند الوصول إلى مقصده.

3. إيقاف تقديم خدمات نشاط الوساطة فورا عن الاطراف المتعاقد معهم في حال انتهاء التراخيص الخاصة بأي من الطرفين أو إخلالهم بالتزامات ممارسة نشاط الوساطة.

4. وضع آلية للرقابة على حافلات الأطراف المتعاقد معهم ومشاركتها مع الهيئة.

5. توفير سياسة لخصوصية وحماية بيانات الركاب والأطراف المتعاقد معهم وفق انظمة المملكة .

6 إبلاغ الجهات المعنية بأي اختراق لبيانات الركاب والأطراف المتعاقد معهم، وغيرهم.

7. عدم إساءة استخدام بيانات الركاب والأطراف المتعاقد معهم، والحصول على موافقتهم قبل استخدامها لأي أغراض أخرى.

8 تمكين الراكب من تقييم الخدمة المقدمة له.

تدريب السائقين على التعامل مع نظام الوساطة.

IO تزويد الهينة بما تطلبه من بيانات ومعلومات وفق المدد الآتية:

أ- الطلبات العاجلة: خلال مدة أقصاها (6) ست ساعات من وقت الطلب.

ب- الطلبات الأخرى: خلال مدة أقصاها (24) أربع وعشرين ساعة من وقت الطلب.

11. وجود سياسة واضحة للأسعار وآلية تسعير للخدمات المقدمة تعتمدها الهيئة

12. أخذ موافقة الهيئة قبل القيام بأي تعديل على سياسة الاسعار وآلية تسعير للخدمات المقدمة، أو الإضافة والتعديل على الخدمات.

13. عدم تحصيل أجرة النقل في حال تعطل الحافلة أثناء الرحلة أو امتناع السائق عن إكمال الرحلة لأسباب غير مبررة.

14. عدم تقديم خدمات النشاط في حال عدم نظافة الحافلة من الداخل والخارج.

15. تحديد آلية لتسليم المفقودات لاصحابها.

16. أن تكون جميع المكاتبات والمراسلات على مطبوعات تحمل بشكل واضح: اسم المنشاة نوع النشاط رقم الترخيص، المدينة محل الترخيص العنوان البريدي والهاتفي.

17. تحديث بيانات وسائل التواصل لدى الهيئة في حال تغييرها.

18. توفير وسائل التواصل اللازمة لتلقي الشكاوى والاستفسارات ومعالجتها.

19. اتخاذ كل ما من شانه الحفاظ على سلامة الركاب وأمنهم.

٧ دية . الهن يبه يييحن «بهممره الميد ن II

الباب الرابع: المخالفات والتظلمات

المادة السابعة عشر

تطبق العقوبات عن أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة بموجب ما يقضي به النظام وجدول المخالفات والعقوبات الصادرة بقرار من الرئيس

المادة الثامنة عشر

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من المادة من النظام، وما لسلطات الضبط الاخرى من اختصاصات يختص المفتش ومن يسند إليه نظاقا وفقا للقرارات الصادرة عن الرئيس بالمتابعة والتحقق من الالتزام باحكام النظام وهذه اللائحة، وضبط وإيقاع العقوبات بشريا وآليا وفقا للمخالفات الواردة في النظام وجدول المخالفات والعقوبات الصادر بقرار من الرئيس.

المادة التاسعة عشر

1. يبلغ المخالف بقرار إيقاع العقوبات الواردة في النظام وجداول المخالفات والعقوبات، ويعد التبليغ منتجا لآثاره النظامية من تاريخ وصوله للمعني، من خلال إحدى الوسائل التالية:

أ. منصة الهيئة الإلكترونية.

ب. منصة إيفاء.

ج. البريد الإلكتروني للفخالف الفعتمد لدى الهيئة.

د. رسالة نصية على رقم هاتف الفخالف الفعتمد لدى الهيئة.

2. في حال فشل التبليغ بسبب عدم تحديث المخالف لبياناته يعتبر الإشعار منتجا لاثاره من تاريخ إرساله إلى آخر بيانات مسجلة لدى الهيئة.

المادة العشرون

أولا: يحق لكل ذي مصلحة التظلم على المخالفات الصادرة من الهيئة وفقا للآتي:

1. تقديم طلب التظلم عبر الوسائل المعتمدة لديها خلال (30) ثلاثين يوقا من تاريخ تبليغه بالمخالفة ويعد التظلم مقدما من تاريخ تسجيله لدى الهيئة، ولا يقبل اي تظلم يقدم بعد انتهاء هذه المدة.

اوييفي 12 ر ا المه ي ى

2. تنظر اللجنة في التظلمات من القرار الإداري الصادر عن الهيئة وفق لائحة قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام النقل البري على الطرق.

ثانيا: يحق لكل ذي مصلحة التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (60)

ستين يوقا من تاريخ تبليغه بالقرار.

ثالثا: يعد قرار اللجنة منتجا لأثره عند تبليغه باي وسيلة نصت عليها المادة .

رابعا: لا تتخذ الهيئة أي اجراء بحق المخالف من شانه الحد من الخدمات الفقدمة من قبل

الهيئة، وذلك خلال فترة التظلم أو لحين البت في التظلم القائم أمام اللجنة.

٠٠- ريه

الباب الخامس: الاحكام الختامية

المادة الحادية والعشرون

لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بالالتزامات المفروضة على مقدم الخدمة وفقا للانظمة الأخرى المعمول بها في المملكة.

المادة الثانية والعشرون

يجب على مقدم الخدمة مراجعة الهيئة خلال مدة لا تتجاوز (5) خمسة أيام عمل من تاريخ الاستدعاء.

المادة الثالثة والعشرون

يلتزم مقدم الخدمة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن أخطائه وأخطاء تابعيه التي تلحق بالغير إذا كان الضرر ناشي عن خطا حصل أثناء تادية النشاط أو بسببه.

المادة الرابعة والعشرون

يلتزم مقدم الخدمة بالارتباط بالأنظمة المنصوص عليها في أي نظام آخر

المادة الخامسة والعشرون

للرئيس إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أي حكم من أحكام هذه اللائحة.

الس ود ٨ يده م يمؤلر ولليىى ي اسمي 14

الهيئة العامة للنقل الهينة العامة للنقل S 19929 الهلة أز زدية للنكمل هجنسى إدارة الهبلا الأمرة لنهي د

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام الإفلاس النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام التعاملات الإلكترونية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة تعويضات شحنات الأفراد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام تعريفة الطيران المدني النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام حماية خطوط السكك الحديدية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

اللائحة التنفيذية لنشاط الوساطة في نقل الركاب بالحافلات عبر لدى الهيئة العامة للنقل ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الباب الأول: الاحكام التمهيديةالباب الثاني: الترخيصالباب الثالث: التشغيلالباب الرابع: المخالفات والتظلماتالباب الخامس: الاحكام الختامية