آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة العامة للنقل
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← اللائحة التنفيذية لنشاط النقل المتخصص

اللائحة التنفيذية لنشاط النقل المتخصص

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة المواصلات والاتصالات
38 مادة في 6 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (8) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

الباب الأول: الاحكام التمهيدية

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

1. النظام نظام النقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ 1446/08/24هـ

2. اللائحة اللائحة التنفيذية لنشاط النقل المتخصص.

3. النقل غير المنتظم نقل الركاب ومستلزماتهم بواسطة حافلات عند الطلب بموجب عقد بين مقدم الخدمة والمستفيد.

4. النقل المنتظم نقل الركاب ومستلزماتهم بواسطة حافلات وبمسارات وأجور محددة ورحلات منتظمة ومواعيد معلن عنها.

5. نشاط النقل المتخصص نقل الركاب بالحافلات عند الطلب بموجب عقد نقل، والذي يندرج تحت نشاط النقل غير المنتظم.

. النشاط نشاط النقل المتخصص.

7. المنشاة كل شخصية اعتبارية تتمتع باهلية قانونية كاملة.

8. منصة الهيلة الإلكترونية المنصة الإلكترونية المعتمدة من الهيلة التي تتيح لها الوصول إلى بيانات المنشآت والحافلات والسالقين.

الترخيص وثيقة رسمية تصدرها الهيلة للمنشاة يسمح لها بموجبها بممارسة النشاط.

IO. مقدم الخدمة المنشاة المرخص لها من الهيلة بممارسة النشاط.

1. عقد النقل العقد المبرم بين مقدم الخدمة والأطراف المحددة وفق احكام هذه اللائحة والذي يحدد نطاق المنفعة والالتزامات والحقوق بين الأطراف.

12. المركز المكان الذي تمارس من خلاله المنشأة النشاط وفكا لاحكام هذه اللائحة.

13. الفرع مقر فرعي لمقدم الخدمة لممارسة النشاط ويعمل تحت إشراف المركز.

14. الرمز الإلكتروني الموحد الخدمة الرقمية المقدمة من قبل المركز السعودي للاعمال بالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية تتيح وصول المستفيدين والمفتشين للبيانات الرئيسية المحدثة للمنشاة عبر رمز الاستجابة السريع Q -R ( CODE).

15. الحافلة مركبة تسير بقوة الية معدة لنقل ركاب مقابل أجر- يزيد عددهم على (ثمانية) ومستلزماتهم.

3 اللائحة التنفيذية للشاط اللقل ا

الهيئة العامة للنفل

16. بطاقة التشغيل وثيقة تصدرها الهيلة لحافلة مقدم الخدمة لممارسة النشاط وفق الضوابط المحددة في هذه اللائحة.

17. الراكب شخص طبيعي موجود في الحافلة او يكون صاعدا إليها او نازلا منها لغرض التنقل، عدا السالق.

18. السالق كل من يقود حافلة.

19. بطاقة سالق مهني وثيقة تصدرها الهيلة للسائق وفق الضوابط المحددة في هذه اللائحة.

20. وثيقة الفحص الفني الدوري وثيقة تصدر من الجهات المختصة لإثبات اجتياز الحافلة لمتطلبات الفحص الفني الدوري.

21. المواصفات القياسية المواصفات الصادرة عن الهيلة السعودية للمواصفات والمقاييس السعودية والجودة.

22. التجهيزات الفنية الأجهزة والأنظمة التقنية المعتمدة الواجب توفرها في الحافلة.

23. مزودي التجهيزات والخدمات المؤهلين من قبل الهيلة لتركيب التجهيزات الفنية وتوفير الخدمات الإلكترونية الإلكترونية.

24. المفتش الشخص المسند له صلاحية التفتيش والرقابة وضبط مخالفات النظام أو اللائحة والصادر بتسميته قرار من الرئيس.

25. الغرامات المالية مبلغ مالي يلتزم المخالف بسداده للهيلة نتيجة مخالفته لاي من احكام النظام او جدول المخالفات والعقوبات.

26. المقابل المالي : المبلغ الذي تحدده الهيلة نظير أي من التراخيص والوثالق والخدمات والأعمال التي تقدمها بموجب احكام النظام أو اللالحة.

اللجنة المشكلة بقرار من الرئيس وفكا لاحكام النظام.

هددمة . الهيئة المباة! ١٠ رع و 4 اللالحة التلفيلاية لنشاطا

المادة الثانية

1- تهدف اللالحة إلى تنظيم نشاط النقل المتخصص لنقل المجموعات من خلال تعاقد مقدم الخدمة مع الجهات المشرفة أو المرخص لها في أعمال الحج أو العمرة أو الزيارة أو السياحة أو الترفيه أو الجهات المعنية بتنظيم الفعاليات والمهرجانات والمؤتمرات والندوات أو التعاقد مع أصحاب العمل لنقل منسوبيهم وضيوفهم ومن في حكمهم أو التعاقد مع الأفراد لنقل دويهم أو ضيوفهم ومن في حكمهم في رحلة الذهاب والعودة من وإلى مقاصدهم وذلك بهدف تطوير خدمات النشاط والنهوض بها، وتشجيع الاستثمار في النشاط بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة مع مراعاة الجوانب البيلية ومتطلبات الأمن والسلامة.

2- تسري احكام هذه اللالحة على ممارسي نشاط النقل المتخصص، وتعد إحدى اللوائح التنفيذية لنظام النقل البري على الطرق.

المادة الثالثة

تقتصر ممارسة النشاط على المنشآت.

2- يحظر ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص، أو الاستمرار في ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص أو الغائه أو خلال فترة تعليقه.

3- يشمل الحظر المنصوص عليه في الفقرة (2) من هذه المادة، كافة الأعمال التحضيرية لقيام أي شخص بممارسة النشاط دون ترخيص، ومن ذلك: دعوة الركاب، أو النداء عليهم أو ملاحقتهم أو اعتراضهم أو التجمهر أو التجول في أماكن تواجد الركاب لغرض دعوتهم.

دبةحثة زما و لل R&TGAX:

الهلة إز فا يط يييقل مجلس داه المله لصاحة للنط 5 اللإلحة التنفيذية للشاطا "

الهبلة المامة للنكل يرهو.

الباب الثاني. . الترخيص

المادة الرابعة

ألا: يشترط لحصول المنشاة على الترخيص ما يلي:

1. استيفاء المسوغات التالية:

أ- طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيلة المعتمدة.

ب- سجل تجاري للمنشاة ساري المفعول يتضمن نشاط (النقل المتخصص) .

ج- شهادة التامينات الاجتماعية سارية المفعول.

د- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري اكثر من سنة).

2 توفير مركز في المدينة محل التركيص وفعا للمواصفات الفنية والاشتراطات الصادرة من الجهات المختصة ذات العلاقة.

3. توفير ما لا يقل عن عدد (5) خمس حافلات كحد أدنى- لهمارسة النشاط وفقا للتجهيرات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة من الهيلة على أن يكون الحد الأدنى مملوكا للمنشاة بشكل مباش أو من خلال عقود التاجير التمويلية شريطة أن تكون المنشأة هي المستخدم الفعلي للحافلة.

4. الارتباط بمنصة الهيلة الإلكترونية أو اي انظمة أخرى تحددها الهيلة.

5 توفير العنوان الوطني للمنشاة.

. سداد الغرامات المالية -إن وجدت-.

7. سداد إن وجد-.

ثانيا: يصدر للمنشاة ترخيص مقيد عند تقديم طلب الحصول على الترخيص بعد استيفاء الفقرة (1/ب) من أولا من هذه

المادة ولمدة (60) ستين يوما وذلك لتمكين المنشاة من استكمال استيفاء جميع شروط صدار الترخيص الواردة في

هذه المادة على ألا تمارس المنشاة للنشاط من خلال الترخيص المقيد ويلغى الترخيص المقيد بعد التهاء مدته.

المادة الخامسة

مع مراعاة أحكام المادة ، يصدر الترخيص الرئيسي لممارسة النشاط باسم المنشاة ولمدة (3) ثلاث سنوات.

المادة السادسة

مع مراعاة احكام المادة ، يجب الحصول على ترخيص فرعي لكل فرع يمارس من خلاله النشاط مع الاكتفاء بالحد الأدنى من عدد الحافلات اللازم لممارسة النشاط المسجل على الترخيص الرئيسي ويرتبط سريان صلاحية الترخيص الفرعي بصلاحية الترخيص الرئيسي.

المادة السابعة

شروط الترخيص الواردة في البند (أولا) الشقرة (1/ب) والفقرة 4) 3. (2، من البند (أولا) من المادة ملارمة لسريانه وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يتم إيقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.

2. عند حدوث نقص في الحد الأدنى لعدد الحافلات الممارسة للنشاط نتيجة حوادث أو كوارث خارجة عن إرادة مقدم الخدمة ولم يتم استكمال النقص خلال (180) ملة وثمانون يوقا من تاريخ حدوث النقص؛ يتم إيقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.

المادة الثامنة

مع مراعاة أحكام المادة ، يتم تجديد الترخيص بطلب من مقدم الخدمة لمدة مماثلة ووفق الضوابط التالية:

1. تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص ب(180) ملة وثمانين يوقا، وإلا اعتبر الطلب لاغيا.

6 اللائحة التنفيذية لنشاط ا

eTGA الهينة العامة للنفل

2. تقديم شهادة التوطين سارية المفعول.

3. سداد الغرامات المالية - إن وجدت- و إن وجد-.

4. يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (30) ثلاثون يوما من تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص، وإلا اعتبر الطلب لاغيا، مع عدم الإخلال بحق الهيلة بإيقاع العقوبات المقررة عن التاخير في تجديد الترخيص.

المادة التاسعة

أولا: لا يجوز للمنشأة التنازل عن الترخيص إلا بعد موافقة الهيلة المسبقة واستيفاء الضوابط الآتية؛

. تقديم الطلب قبل (30) ررن رحم من التاريخ المحدد للتنازل.

ب. أن تتوافر في المتنازل إليه الشروط المقررة لمقدم الخدمة بممارسة النشاط.

ج. أن يكون الترخيص ساريا؛ وتظل مسؤولية المتنازل قالمة أمام الهيلة لحين استكمال إجراءات النقل باسم المتنارل إليه.

د. سداد الغرامات المالية من المتنازل والمتنازل إليه إن وجدت-.

ه سداد -إن وجد-.

ثانيا: دون الإخلال بالحصول على الموافقة اللازمة من الهيلة، يجب على المتنارل الحصول على كافة الموافقات اللازمة

من الجهات ذات العلاقة.

ثالثا: يجب استيفاء جميع شروط التنازل خلال مدة (30) ثلاثين يوقا من تاريخ موافقة الهيلة وإلا اعتبر الطلب لاغيا.

راره: يحظر ممارسة النشاط من جانب المتنازل إليه لحين انتقال الترخيص إليه.

المادة العاشرة

دون الإخلال بما ورد في الفقرة (4) من المادة من النظام فيكون التركيص لاغيا في الحالات التالية:

1. بناء على طلب مقدم من مقدم الخدمة عبر القنوات الإلكترونية واستيفاء المتطلبات التالية:

أ. تقديم الطلب قبل (30) ثلاثين يوقا من التاريخ المحدد للإلغاء.

ب. تقديم شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول.

ج. سداد الغرامات المالية -إن وجدت-.

د. سداد إن وجد-.

ه نقل ملكية جميع الحافلات او إسقاطها، أو تصديرها، أو تعديل نوع تسجيلها من نقل عام أو حافلة عامة إلى نقل خاص أو حافلة خاصة، وفقا لنظام المرور ولائحته التنفيذية.

2. مع عدم الإخلال بحق الهيلة بالمطالبة بسداد الغرامات المالية (إن وجدت)، يعد الترخيص لاغي تلقائيا في اي من الحالات الآتية:

شطب النشاط من السجن التجاري.

لب تصفية الشركة أو افتتاح أحد إجراءات التصفية لها وفق نظام الإفلاس.

بعد مضي (30) ثلاثين رم من انتهاء الترخيص دون تجديده.

. وفاة صاحب المؤسسة الفردية ما لم يتقدم الورثة بطلب تصحيح الوضع خلال (90) يوفا، ويجور للورثة خلال (90) تسعين يوفا من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة مع التزام الوكيل الشرعي بمراعاة اشتراطات اللائحة، وفي حال عدم الالتزام غد الترخيص لاغيا دون المساس بحقوق الغير.

، لا الهينة أ. " أعه للشل محلسي د الههله الاعة للرطي دانا ،وه.

اللالحة التنفيذية للشاط ا المتخصص

الهنة إلعامه للنهل

الباب الثالث: الحافلة

المادة الحادية عشرة

مع مراعاة أحكام نظام المرور ولالحته التنفيذية والمواصفات القياسية السعودية المعتمدة وأحكام هذه اللائحة تعتمد الهيلة بقرار من الرئيس- التجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الامن والسلامة للحافلة العاملة في النشاط

المادة الثانية عشرة

تكون الحافلة العاملة في النشاط مسجلة كنقل عام او حافلة عامة، وفق للظام المرور ولائحته التنفيذية مع اخذ موافقة الهيلة عند تسجيلها، أو تجديد رخصة سيرها، أو نقل ملكيتها أو استبدال لوحاتها أو إسقاطها، أو تصديرها.

المادة الثالثة عشرة

يجب الا يتجاور العمر التشغيلي للحافلة العاملة في النشاط عن (10) عشر سنوات من سنة الصنع.

المادة الرابعة عشرة

يجب إخضاع الحافلة طيلة مدة سريان بطاقة التشغيل في النشاط للفحص الفني الدوري، مع توفر تغطية تأمينية سارية المفعول.

المادة الخامسة عشرة

1. يجب على مقدم الخدمة الحصول على بطاقة تشغيل لكل حافلة قبل تشغيلها في النشاط وفق الضوابط التالية:

أن يكون الترخيص ساري المفعول.

ب- أن تكون الحافلة مسجلة نقل عام أو حافلة عامة.

أن تكون رخصة سير الحافلة سارية المفعول.

ان تكون شهادة الفحص الفني الدوري للحافلة سارية المفعول.

- ان تكون وثيقة التامين على الحافلة سارية المفعول.

أن تكون الحافلة مطابقة للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة.

سداد الغرامات المالية إن وجدت سداد إن وجد-.

2. تصدر البطاقة لمدة سنة على ألا تتجاور صلاحيتها تاريخ انتهاء الترخيص أو العمر التشغيلي للحافلة أيهم أقرب وترتبط حالة البطاقة بحالة الترخيص الصادر للمنشأة.

3. لا يجور ممارسة النشاط بالحافلة ببطاقة التشغيل بعد انتهالها أو إلغاءها أو إيقافها.

المادة السادسة عشرة

مع مراعاة الفقرة (أ) من المادة ، تجدد بطاقة تشغيل الحافلة بطلب من مقدم الكدمة، ونسمح بتقديم الطلب خلال (30) ثلاثين م قبل تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة، على الا يتم تشغيل الحافلة بعد انتهاء صلاحية بطاقة التشغيل.

2 يجوز تقديم طلب تجديد بطاقة تشغيل الحافلة واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (90) تسعين يوما من تارية انتهاء البطاقة على الا تتم ممارسة النشاط بالحافلة حتى يتم تجديدها، مع عدم الإخلال بحق الهيلة بإيقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المقررة عن التاخير في تجديد بطاقة التشغيل.

بيي ه سخ محس درو الهيه العاصة لشحن اللالحة التلفيذية لنشاط النقل المتخصص

C'TGA الهيئة إيعاعة للنهل

المادة السابعة عشرة

تلغى بطاقة التشغيل في الحالات التالية:

نقل ملكية الحافلة أو استبدال لوحاتها، أو إسقاطها، أو تصديرها أو تعديل نوع تسجيلها من نقل عام أو حافلة عامة إلى نقل كاص أو حافلة خاصة.

2. انتهاء صلاحية رخصة السير.

3. بعد مضي (90) تسعين رحم من الزالا دون تجديدها.

4. بطلب من مقدم الخدمة وذلك بعد سداد الغرامات المالية و (إن وجدت)، ونقل ملكية الحافلة، أو إسقاطها، أو تصديرها، أو تعديل نوع تسجيل الحافلة من نقل عام أو حافلة عامة إلى نقل خاص أو حافلة خاصة وفقا لنظام المرور ولالحته التنفيذية على ان يراعى عدم إنقاص مقدم الخدمة لعدد الحافلات عن الحد الأدنى اللازم لممارسة النشاط.

ادد ة . العياة ى الملدا محاس إدارة الهرئه الماصو 9 اللالحة التنفيذية لنشاط ا

GAÄ الهينه العامد لللقل

الباب الرابع: السالق

المادة الثامنة عشرة

1. يجب على مقدم الخدمة الحصول على بطاقة سالق مهني لكل سالق يعمل لديه وفق الضوابط التالية:

أ. أن يكون الترخيص ساري المفعول.

ب. أن يكون حاصل على رخصة قيادة من الفلة المناسبة سارية المفعول وفكا لنظام المرور ولائحته التنفيذية.

ج. خلة الصحيفة الجنائية من السوابق.

د. اجتيار اختبار الكفاءة المهنية.

ه أن يكون إثبات الهوية للسالق ساري المفعول.

و. التأكد من أن السائق مرتبط بمقدم الخدمة من خلال وجود علاقة تعاقدية أو تصريح عمل مؤقت معتمد من الجهة المعنية للعمل في المنشأة.

. أن تكون المهنة (سالق حافلة) للسائق غير السعودي.

ح. أن يكون السالق مرتبط برقم الهوية الموحد لمقدم الخدمة ويستثنى من دلك العلاقة التعاقدية من خلال منصة "أجير".

ط. سداد الغرامات المالية إن وجدت-.

ي. سداد إن وجد.

2. مع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة تصدر بطاقة سائق مهني لمدة (سنة) بطلب من مقدم الخدمة على ألا تتجاوز صلاحية البطاقة تاريخ انتهاء الترخيص، أو رخصة القيادة أو صلاحية شهادة الكفاءة المهنية أيهما أقرب.

3. مع مراعاة الفقرة الفرعية (1/ل) من هذه المادة تصدر بطاقة سالق مقيدة بشكل استثنالي- لغرض تعديل المهنة حال تطلب الامر دلك، ولمدة ) (30 ثلاثون يوما بحد أقصى وتلغى بعد انتهاء هذه المدة ولا يجور ممارسة النشاط بها.

4. مع مراعاة الفقرة (أ) من هذه المادة تصدر بطاقة سالق مهني للسالق الموسمي الذي يقود حافلة لمدة مؤقته خلال موسم الحج أو أي موسم آكر تحدده الهيلة بطلب من مقدم الخدمة، ولمدة (3) ثلاثة أشهر على الا تتجاور صلاحية البطاقة تاريخ انتهاء الترخيص أو رخصة القيادة أو صلاحية شهادة الكفاءة المهنية أيهما أقرب.

5. مع مراعاة الفقرة ) (1 من هذه المادة، تجدد بطاقة سالق مهني بطلب من مقدم الخدمة ويسمح بتقديم الطلب خلال مدة ) (30 ثلاثون يوما قبل تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة.

6. يجوز تقديم طلب تجديد بطاقة سالق مهني واستيفاء جميع شروطه خلال مدة .tD94 (30) من تاريخ التهاء البطاقة، على الا يقوم السالق بقيادة الحافلة حتى يتم تجديد البطاقة وفي حال انتهاء المدة دون التجديد فتعتبر البطاقة لاغية مع عدم الإخلال بحق الهيلة بإيقاع العقوبات المقررة وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات عن التاخير في تجديد بطاقة سالق مهني.

7. يجوز إلغاء بطاقة سالق مهني بطلب من مقدم الخدمة، بعد سداد الغرامات المالية وسداد المقابل المالي (إن وجدت).

8. لا يجور للسائق قيادة الحافلة دون الحصول على بطاقة سالق مهني أو بعد انتهاء مدتها، أو إلغاءها أو إيقافها.

الهبنه إلعاية لللهل

المادة التاسعة عشرة

يلتزم السالق اذي يعمل لدى مقدم الخدمة بالآتي:

اجراء فحص سريع من خلال سجل يوفره مقدم الكدمة للتأكد من سلامة مكابح الحافلة وسلامة الإطارات والمصابيح وإشارات التنبيه الضوئية والتنبيه السمعي ومساحات الزجاج الامامي والخلفي، وسلامة المرايا الجانبية والزجاج الامامي والخلفي والجانبي والتأكد من عدم وجود تسريب لاي من سوائل الحافلة أو وجود دخان كثيف من العادم والتأكد من أحزمة الامان وكذلك التأكد من التجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة من الهيلة للحافلة قبل القيادة وكلما دعت الحاجة لذلك.

2. التأكد من توفر أدوات ومتطلبات السلامة اللازمة في الحافلة (طفايات الحريق حقيبة الإسعافات الأولية ومثلث السلامة ومطرقة الطوارف)، وعدة الإصلاحات السريعة والإطار الاحتياطي وأنها صالحة للاستخدام ووفقا لاشتراطات الجهات دات العلاقة من خلال سجل يوفره مقدم الخدمة.

3. التحقق من حالة مؤشرات لوحة القيادة في الحافلة وعدم القيادة في حال وجود علامات تحذيرية تؤثر على سلامة الحافلة اثناء سيرها من خلال سجل يوفره مقدم الخدمة.

4. التوقف التام عند صعود أو نزول الركاب من الحافلة، وفي الأماكن المخصصة أو المناسبة لذلك.

5 مساعدة الاشخاص من ذوي الإعاقة عند صعود الحافلة أو النزول منها.

عدم التدخين أو السماح للركاب بذلك داخل مقصورة الحافلة.

7. التأكد من جلوس الركاب وإغلاق الابواب قبل بدء الرحلة وخلالها، وعدم فتح الابواب إلا بعد التوقف التام.

8. تواجد جميع الركاب في الحافلة بعد التوقف والانطلاق من جديد لاستكمال الرحلة.

التأكد من خلو الحافلة من الركاب بعد انتهاء الرحلة.

IO. التأكد من خلو ممر الحافلة ومخارجها من أية عوالق.

1. الإلمام بالانظمة التشغيلية داخل الحافلة.

12. تسليم المفقودات إلى أصحابها أو إلى مقدم الخدمة.

13. التأكد من حمل جميع الوثالق الخاصة به، أو المطلوبة لعملية النقل وإبرارها عند طلبها من المفتش.

14. الاهتمام بالمظهر والنظافة الشخصية.

15 لبس الزي الوطني أو الزي المعتمد من قبل الهيلة.

16. المحافظة على الآداب العامة، وحسن التعامل مع الركاب.

7. المحافظة على قواعد السير على الطرق، ومراعاة حقوق الآخرين من مستخدميه.

18. التقيد بساعات القيادة والراحة اليومية والاسبوعية المعتمدة من الهيلة.

ويتحمل مقدم الخدمة مسؤولية إخلال السائق باي من الالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة.

&IG.

أ" دجنيخل لللطل 11 اللالحة التلفيلاية للشاط ا

الهبنه العامة للنقل - «ممه دية. الجبزة العى

الباب الخامس: التشغيل هيييهي

المادة العشرون

يجب على مقدم الخدمة إبرام عقد النقل مع أحد الاطراف المحددين في البند (أولا) من المادة قبل ممارسة النشاط وبما لا يخالف احكام هذه اللائحة:

المادة الحادية والعشرون

أولا: على مقدم الكدمة إبرام عقد النقل مع أحد الأطراف التالية:

المرخص لهم بتقديم خدمات الحج أو العمرة أو الزيارة أو الجهات المشرفة على تلك الخدمات؛ لنقل المستفيدين من خدماتهم في رحلة الذهاب والعودة من وإلى مقاصدهم.

2. المرخص لهم بتنظيم الرحلات والبرامج السياحية أو الجهات المشرفة عليهم: لنقل المستفيدين من كدماتهم في رحلة الذهاب والعودة من وإلى مقاصدهم.

3. المرخص لهم بإدارة وتشغيل مرافق الإيواء السياحي؛ لنقل النزلاء في رحلة الذهاب والعودة من وإلى الموانن الجوية أو البحرية أو اي وجهة أخرى غير سياحية.

4. الجهات المنظمة للترفيه والفعاليات والمهرجانات والمؤتمرات والندوات والمعارض؛ لنقل الزوار والمنظمين والمشرفين ومن في حكمهم في رحلة الذهاب والعودة من وإلى مواقع إقامتها.

5 الاشخاص الاعتباريين من الجهات الحكومية وغير الحكومية؛ لنقل منسوبيهم وضيوفهم ومن في حكمهم في رحلة الذهاب والعودة من وإلى مقاصدهم.

6. الاشخاص الطبيعيين من الافراد؛ لنقل ذويهم أو ضيوفهم ومن في حكمهم في رحلة الذهاب والعودة من وإلى مقاصدهم.

7. أي أطراف أو أغراض أخرى تحددها الهينة.

ثانيا: جر لمقدم الخدمة بعد أخذ موافقة الهيلة- ممارسة النقل المنتظم للركاب بالحافلات بشكل ترددي من نقطة

الانطلاق إلى وجهة محددة والعودة منها، وذلك خلال المواسم.

المادة الثانية والعشرون

يحظر على مقدم الخدمة نقل ركاب خلاف المتعاقد على نقلهم بموجب عقد النقل في رحلة الذهاب أو العودة أو لاي أغراض أكرى تخالف احكام هذه اللالحة.

المادة الثالثة والعشرون

1. يجب على مقدم الخدمة الحصول على موافقة المركز العام للنقل بمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لنقل الحجاج أو المعتمرين.

2. يجب على مقدم الخدمة إتباع اشتراطات ومتطلبات الجهات الامنية، والحصول على الموافقات اللازمة قبل تقديم الخدمة (إن وجدت) من الجهات المشرفة على قطاع السياحة أو الرياضة أو الترفيه او الفعاليات وغيرها، ويشمل ذلك الجهات دات السلطة الإدارية على مناطق محددة.

المادة الرابعة والعشرون

مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة (3) من المادة ، لمقدم الخدمة تشغيل حافلة في النشاط تعود ملكيتها لمقدم خدمة آخر بعد أخذ موافقة الهيلة المسبقة أو مقدم خدمة في نشاط تاجير الحافلات متى ما توفرت في الحافلة جميع التجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الامن والسلامة المعتمدة وذلك من كلال إبرام العقود اللازمة معهم، وتقع المسؤولية المترتبة على عملية التشغيل عليه دون غيره.

12 اللالحة التنفيذية لنشاطا " المتخصص

TGA السعودية الهيئة إلعاهة لللهل . بسرا

المادة الخامسة والعشرون

يلتزم مقدم الخدمة بالاتي:

تزويد السالق بنسخة ورقية أو إلكترونية مقروءة من الوثائق المطلوبة لعملية النقل، مع الاحتفاظ بها داخل الحافلة.

2. تشغيل حافلة مطابقة للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة.

3. تجهيز الحافلة بالتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الامن والسلامة المعتمدة من قبل أحد مزودي التجهيزات والخدمات الإلكترونية المؤهلين من قبل الهيلة.

4. عدم إجراء اي تغيير على التجهيزات الفنية المزودة بها الحافلة من قبل أحد مزودي التجهيزات والخدمات الإلكترونية المؤهلين من قبل الهيلة.

التأكد من عدم تعطل اي من التجهيزات الفنية المعتمدة.

. توفير أدوات ومتطلبات السلامة اللازمة في الحافلة (طفايات الحريق، حقيبة الإسعافات الاولية ومثلث السلامة مطرقة الطوارئ)، وعدة الإصلاحات السريعة والإطار الاحتياطي والها صالحة للاستخدام، ووفقا لاشتراطات الجهات دات العلاقة.

7. العناية التامة بصيانة الحافلة وحالتها الفنية.

8. المحافظة على مظهر الحافلة ونظافتها من الداخل والخارج.

9 عدم تحميل الحقائب والامتعة أو أي منقولات أخرى لغير الركاب.

10. التأكد من وجود بطاقة العفش على حقائب وامتعة الركاب الدالة على أصاحبها.

1. عدم السماح للركاب بتحميل الحقائب والامتعة الشخصية غير اليدوية داخل مقصورة الحافلة أو بما يزيد عن سعة المكان المخصص لذلك.

12 عدم السماح للركاب بتحميل أي أدوات حادة أو مواد من شانها إلحاق الاذى بالركاب الآخرين داخل مقصورة الحافلة.

13. تحديد آلية مناسبة لإعادة المفقودات لأصحابها وتحديد رقم لتواصل الركاب؛ للإبلاغ عن المفقودات أو الشكاوي.

14. عدم وضع ملصقات غير معتمدة من الهيلة داخل أو خارج الحافلة.

15 إشعار الهيلة عند تغيير موقع المركز أو أي من الفروع.

16. إشعار الهيلة عند إدخال أي تعديلات في كيان المنشاة القانوني.

. ربط كافة التراخيص الصادرة عن الهيلة مع الرمز الإلكتروني الموحد، ووضع الرمز في مكان مرلي للكافة.

18 أن تكون جميع المكاتبات والمراسلات على مطبوعات تحمل بشكل واضح: اسم المنشأة نوع النشاط رقم الترخيص، المدينة محل الترخيص، العنوان البريدي والهاتفي.

19. تحديث بيانات وسائل التواصل والعنوان الوطني لدى الهيلة في حال تغييرها.

20 تزويد الهيلة بالبيانات والمعلومات المطلوبة دات العلاقة بالنشاط في حال الطلب.

21. تقيد السائق بجميع الالتزامات المفروضة عليه وفق أحكام هذه اللائحة.

22. تمكين المفتش من الاطلاع على المعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط وتزويده بها.

23. تركيب التجهيزات الفنية في الحافلة وفق المعتمد من الهيئة واستخدامها، والتأكد من سلامتها للارتباط بمنصة الهيلة الإلكترونية واستمرار تزويد الهيلة بالبيانات المطلوبة عبر المنصة طيلة مدة الترخيص.

المادة السادسة والعشرون

يلتزم مقدم الكدمة الذي يمارس النشاط بين مدن المملكة او إلى كارج المملكة بالضوابط التالية:

توفير كشف تحميل بالركاب ورقي أو إلكتروني، يتضمن اسم الراكب ورقم هويته وجنسيته وجهة القدوم والمقصد وتاريخ ووقت المغادرة وبيانات الحافلة والسالق.

2 توفر إثباتات الهوية ووثالق وتاشيرات السفر اللازمة مع الركاب والسائقين.

3 تشغيل حافلة برفوف علوية داخلية ومستودع لحفظ الأمتعة بمساحة كافية لاستيعاب أمتعة الركاب.

13 اللالحة التنفيذية لشاط النقل الملخصص

الهيئة إلعاهه للنفل 4 تشغيل حافلة مزودة بدورة مياه صالحة للاستخدام.

5. توفير مركبات السحب والأوناش في حال تعطل الحافلة.

6 عدم تشغيل حافلة مكشوفة السقف إلا بموافقة الجهات المختصة.

7. تامين سالق مساعد في الرحلة الطويلة التي تبلغ مسافتها (400) اربعمالة كيلو متر وأكثر.

8. التقيد بساعات القيادة والراحة اليومية والاسبوعية المعتمدة من الهيلة.

9 احكام الاتفاقيات الدولية 🔗 والإقليمية التي تكون المملكة طرفا فيها عند نقل الركاب دوليا.

مية الاسدا 1 لأد.

اللائحة التنفيذية لنشاط ا

المبله إلعاهه لللفل

الباب السادس: المخالفات والتظلمات

المادة السابعة والعشرون

تطبق العقوبات عن أي مخالفة لاحكام هذه اللالحة بموجب ما يقضي به النظام و "جدول المخالفات والعقوبات" الصادرة بقرار من الرئيس.

المادة الثامنة والعشرون

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من المادة من النظام وما لسلطات الضبط الاخرى من اختصاصات يختص المفتش ومن يسند إليه نظاقا وفكا للقرارات الصادرة عن الرئيس بالمتابعة والتحقق من الالتزام بأحكام النظام وهذه اللائحة وضبط ويقاع العقوبات بشريا واليا وفكا للمخالفات الواردة في النظام وجدول المخالفات والعقوبات الصادر بقرار من الرئيس.

المادة التاسعة والعشرون

1. يبلغ المخالف بقرار إيقاع العقوبات الواردة في النظام وجداول المخالفات والعقوبات، ويعد التبليغ منتجا لاثاره النظامية من تاريخ وصوله للمعني، من خلال إحدى الوسالل التالية:

أ. منصة الهيلة الإلكترونية.

بمنصة يفاء.

ج. البريد الإلكتروني للفخالف الفعتمد لدى الهيلة.

د. رسالة نصية على رقم هاتف الفكالف الفعتمد لدى الهيلة.

2. في حال فشل التبليغ بسبب عدم تحديث المخالف لبياناته يعتبر الإشعار منتجا لأثاره من تاريخ إرساله إلى آخر بيانات مسجلة لدى الهيلة.

المادة الثلاثون

أولا: يحق لكل ذي مصلحة التظلم على المخالفات الصادرة من الهيلة وفكا للاتي:

1. تقديم طلب التظلم عبر الوسائل المعتمدة لديها خلال (30) ثلاثين يوقا من تاريخ تبليغه بالمكالفة ويعد التظلم مقدما من تاريخ تسجيله لدى الهيلة ولا يقبل أي تظلم يقدم بعد انتهاء هذه المدة.

2. تنظر اللجنة في التظلمات من القرار الإداري الصادر عن الهيلة وفق لائحة قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات احكام النقل البري على الطرق.

ثانيا: يحق لكل ذي مصلحة التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (0) ستين يوقا من تاريخ تبليغه بالقرار.

ثالث: يعد قرار اللجنة منتجا لاثره عند تبليغه باي وسيلة نصت عليها المادة .

راف: لا تتخذ الهيلة أي اجراء بحق المخالف من شانه الحد من الخدمات الفقدمة من قبل الهينة وذلك خلال فترة التظلم.

أو لحين البت في التظلم القائم أمام اللجنة.

±Q•TG شف 15 اللالحة التلفيذية للشاط النقل المتخصص

المينة إليعاعة لللكل

الباب السابع: الاحكام الختامية م

المادة الحادية والثلاثون

لا يخل تطبيق أحكام هذه اللالحة بالالتزامات المفروضة على مقدم الخدمة وفكا للانظمة واللوالح والتعليمات الأخرى المعمول بها في المملكة.

المادة الثانية والثلاثون

يجب على مقدم الخدمة توفير الحافلات للهيئة أو الجهات الحكومية المعنية وتمكنيهم منها متى ما استدعى الأمر طلبها لمجابهة حالات الطوارئ أو الكوارث الطبيعية التي تستدعي إجلاء المتضررين.

المادة الثالثة والثلاثون

للهيلة الحق في طلب إخضاع أي حافلة تابعة لمقدم الخدمة أو تعمل تحت إشرافه أو إدارته، للفحص الفني الدوري قبل انتهاء مدة صلاحية الفحص في الحالات التالية:

أ - وقوع حادث يؤثر على مكونات وأجزاء الحافلة الرئيسية دات الصلة بالسلامة.

2- بلوع عداد كيلو متر الحافلة (250.000) مائتان وخمسون ألف كيلو متر ومضاعفاته.

3- أي حالة أخرى تراها الهيلة بهدف رفع مستوى السلامة على الطرق.

المادة الرابعة والثلاثون

يجوز للهيلة إخضاع أي حافلة تابعة لمقدم الخدمة أو تعمل تحت إشرافه أو إدارته لفحص فني مفاجئ في منطقة أمنة على جانب الطريق بمساندة الجهات الأمنية عند الحاجة من خلال استخدام وحدات فحص فنية متنقلة؛ للتأكد من سلامة عملية النقل ونظامية عمل الحافلة والسائق، ولها على ضوء نتائج الفحص اتخاد الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على سلامة الركاب تجاه مقدم الخدمة والحافلة والسالق.

المادة الخامسة والثلاثون

1. يجب على مقدم الخدمة مراجعة الهيلة كلال مدة لا تتجاوز (5) خمسة أيام من تاريخ الاستدعاء.

2. على المخالف المرتكب لمخالفة موجبة لعقوبة حجز الحافلة حسب النظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد الامتثال لطلب الهيلة بالتوجه للموقع المخصص لحجز المركبات.

المادة السادسة والثلاثون

مع مراعاة قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان النافذة في المملكة، يسمح لمقدم الخدمة بالإعلان داكل الحافلة على أن تكون المادة الإعلانية في مكان لا يسترعي انتباه السائق ولا يؤثر على سلامة الركاب وراحتهم.

المادة السابعة والثلاثون

يلتزم مقدم الخدمة بالارتباط بالأنظمة المنصوص عليها في أي نظام آكر.

المادة الثامنة والثلاثون

للرئيس إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أي حكم من أحكام هذه اللائحة.

16 اللالحة التلفيدية لسلاط

TGA• 19929 يي Sا Qao//١٨/١٨/ \v عودية . الجيئة مزى،

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام الإفلاس النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام المرور النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام التعاملات الإلكترونية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة تعويضات شحنات الأفراد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام تعريفة الطيران المدني النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام حماية خطوط السكك الحديدية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

اللائحة التنفيذية لنشاط النقل المتخصص لدى الهيئة العامة للنقل ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الباب الأول: الاحكام التمهيديةالباب الثالث: الحافلةالباب الرابع: السالقالباب الخامس: التشغيل هيييهيالباب السادس: المخالفات والتظلماتالباب السابع: الاحكام الختامية م